محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-09-4
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٦٧
كتاب الخمس
فهرس أنواع الأبواب إجمالا
أبواب ما يجب فيه.
أبواب قسمة الخمس.
أبواب الأنفال وما يختص بالإِمام.
تفصيل الأبواب :
أبواب ما يجب فيه الخمس
١ ـ باب وجوبه
[ ١٢٥٤٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال : من أكل من مال اليتيم درهماً ، ونحن اليتيم.
[ ١٢٥٤١ ] ٢ ـ قال : وقال الصادق عليهالسلام : إنّ الله لا إله إلاّ هو (١) لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال.
ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبد الله العلوي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام مثله (٢).
[ ١٢٥٤٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
كتاب الخمس
أبواب ما يجب فيه الخمس
الباب ١
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٢ / ٧٨ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب الأنفال.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٧ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة.
(١) في الخصال : إن الله الذي لا إله إلاّ هو ( هامش المخطوط ).
(٢) الخصال : ٢٩٠ / ٥٢.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٣ / ٨٦.
السلام ) أنّه قال : إنّي لآخذ من أحدكم الدرهم وإنّي لمن أكثر أهل المدينة مالاً ، ما اُريد بذلك إلاّ أن تطهروا.
وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال عن عبد الله بن بكير مثله (١).
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله(٢).
[ ١٢٥٤٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا يحل لأحدٍ أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقّنا.
[ ١٢٥٤٤ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن القاسم (١) ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول : من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحلّ له.
[ ١٢٥٤٥ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) : عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر قال : قرأت عليه آية الخمس فقال : ما كان لله فهو لرسوله ، وما كان لرسوله فهو لنا ، ثم قال :
__________________
(١) علل الشرائع : ٣٧٧ / ١.
(٢) الكافي ١ : ٤٥٢ / ٧.
٤ ـ الكافي ١ : ٤٥٨ / ١٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
٥ ـ التهذيب ٤ : ١٣٦ / ٣٨١.
(١) في المصدر : الحسين ، عن القاسم.
٦ ـ بصائر الدرجات : ٤٩ / ٥ واورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.
والله لقد يسرّ الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم ، جعلوا لربّهم واحداً وأكلوا أربعة أحلاء ثمّ قال : هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان.
وعن أبي محمّد ، عن عمران بن موسى بن جعفر ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن الفضل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
|
٢ ـ باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب ، وفي مال الحربي والناصب ، وعدم وجوبه في غير الأشياء المنصوصة ، وأنّه يجب مرّة واحدة |
|
[ ١٢٥٤٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ليس الخمس إلاّ في الغنائم خاصّة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١).
أقول : المراد ليس الخمس الواجب بظاهر القرآن إلاّ في الغنائم ، فإنّ
__________________
(١) بصائر الدرجات : ٤٩ / ٥.
(٢) تقدم في ذيل الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب زكاة الغلات.
(٣) يأتي في هذه الأبواب ، وفي البابين ٣ ، ٤ من أبواب الانفال ، وفي الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.
الباب ٢
فيه ١٥ حديثاً
١ ـ الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٤.
(١) التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٩ ، والاستبصار ٢ : ٥٦ / ١٨٤.
وجوبه فيما سواها إنّما ثبت بالسنّة ، ويمكن أن يراد بالغنائم هنا جميع الأصناف التي يجب فيها الخمس ، ذكره الشيخ وغيره (٢) ، ويفهم الثاني من أحاديث وجوبه فيما يفضل عن مؤنة السنة كما يأتي (٣) ، ويمكن كون الحصر إضافيّاً بالنسبة إلى الأنواع التي لا يجب فيها الخمس.
[ ١٢٥٤٧ ] ٢ ـ وفي ( المقنع ) قال : روى محمّد بن أبي عمير : أنّ الخمس على خمسة أشياء : الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة.
ونسي ابن أبي عمير الخامسة.
[ ١٢٥٤٨ ] ٣ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت ، لأنّك لا تجد أحداً (١) يقول : أنا اُبغض محمّداً وآل محمّد ، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنّكم تتولّونا وأنّكم من شيعتنا.
وفي ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، مثله (٢).
وفي ( صفات الشيعة ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن محمّد بن علي ، عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله (٣).
__________________
(٢) راجع المختلف : ٢٠٢.
(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
٢ ـ المقنع : ٥٣ ، وأورده عن الخصال في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
٣ ـ عقاب الأعمال : ٢٤٧ / ٤.
(١) في المصدر : رجلاً.
(٢) علل الشرائع : ٦٠١ / ٦٠.
(٣) صفات الشيعة : ٩ / ١٧.
أقول : وفي معناه أحاديث كثيرة في تفسير الناصب (٤) ، ويأتي ما يدلّ على وجوب الخمس في ماله (٥).
[ ١٢٥٤٩ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليهالسلام قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة ... الحديث.
ورواه الشيخ كما يأتي (١).
[ ١٢٥٥٠ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله فإنّ لنا خُمُسه ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقّنا.
[ ١٢٥٥١ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن محبوب (١) ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي
__________________
(٤) قال ابن ادريس : الناصب : أهل الحرب لأنّهم ينصبون العداوة للمسلمين ( منه قده ).
(٥) يأتي في الحديثين ٦ ، ٧ من هذا الباب.
٤ ـ الكافي ١ : ٤٥٣ / ٤ ، وأورد قطعات منه في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب زكاة الغلات ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة ، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال.
(١) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.
٥ ـ الكافي ١ : ٤٥٨ / ١٤ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وأورده عن المقنعة في الحديث ٩ من الباب ٣ من أبواب الأنفال.
٦ ـ التهذيب ٤ : ١٢٢ / ٣٥٠.
(١) في نسخة : الحسين بن سعيد ( هامش المخطوط ) كذلك المصدر.
عبدالله عليهالسلام قال : خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع (٢) إلينا الخمس.
[ ١٢٥٥٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر ، عن معلّى بن خنيس قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام وذكر مثله.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي (١) مثله (٢).
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، وعن أحمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٣).
[ ١٢٥٥٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن سعد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل من أصحابنا يكون في أوانهم (١) فيكون معهم فيصيب غنيمة ، قال : يؤدّي خمسنا (٢) ويطيب له.
[ ١٢٥٥٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن يعقوب ، عن أبي الحسن البغدادي (١) ، عن الحسن بن إسماعيل بن صالح
__________________
(٢) في نسخة : وابعث ( هامش المخطوط ).
٧ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٧ / ١١٥٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩٥ من أبواب ما يكتسب به.
(١) ليس في السرائر.
(٢) التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥١.
(٣) مستطرفات السرائر : ١٠١ / ٣٠.
٨ ـ التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٧.
(١) كذا في الاصل والمخطوط ، وفي هامشه عن نسخة : ( لوائهم ).
(٢) في المصدر : خمسها.
٩ ـ التهذيب ٤ : ١٢٨ / ٣٦٦ ، والاستبصار ٢ : ٥٦ / ١٨٥.
(١) في نسخة : علي بن يعقوب أبي الحسن البغدادي ( هامش المخطوط ) كما في الاستبصار.
الصيمري ، عن الحسن بن راشد ، عن حمّاد بن عيسى قال : رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأوّل عليهالسلام قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، ومن الغوص ، والكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة.
وفي رواية يونس : والعنبر ، أصبتها في بعض كتبه هذا الحرف وحده : العنبر ، ولم أسمعه ... الحديث
[ ١٢٥٥٥ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن سالم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الغنيمة قال : يخرج منه الخمس ويقسّم ما بقي بين مَن قاتل عليه وولي ذلك.
[ ١٢٥٥٦ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد قال : حدّثنا بعض أصحابنا (١) رفع الحديث قال : الخمس من خمسة أشياء : من الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والمغنم الذي يقاتل عليه ، ولم يحفظ الخامس ... الحديث.
أقول : حصر الخمس في هذه الأشياء مبني على دخول الباقي في الغنائم ، أو حصر إضافي بالنسبة إلى ما عدا المنصوصات.
[ ١٢٥٥٧ ] ١٢ ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم
__________________
١٠ ـ التهذيب ٤ : ١٣٢ / ٣٦٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب الانفال ، وعن العياشي في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.
١١ ـ التهذيب ٤ : ١٢٦ / ٣٦٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ١ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس ، واُخرىٰ في الحديث ١٧ من الباب ١ من أبواب الأنفال.
(١) الظاهر أن بعض أصحابنا هنا هو : ابن أبي عمير ، لما تقدم من رواية المقنع ، ولما يأتي في أحاديث المعادن من رواية الخصال « منه قده ».
١٢ ـ المحكم والمتشابه : ٥٧ ، وأورد ذيله في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس ، وفي الحديث ١٩ من الباب ١ من أبواب الأنفال.
والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (١) عن علي عليهالسلام قال : وأمّا ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها (٢) فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه : وجه الإِمارة (٣) ، ووجه العمارة ، ووجه الإِجارة ، ووجه التجارة ، ووجه الصدقات ، فأمّا وجه الإِمارة (٤) ، فقوله : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ ) (٥) فجعل لله خمس الغنائم ، والخمس يخرج من أربعة وجوه : من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ، ومن الغوص.
[ ١٢٥٥٨ ] ١٣ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا عليهالسلام ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والخمس من جميع المال مرّة واحدة.
[ ١٢٥٥٩ ] ١٤ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب مسائل الرجال ) : عن محمّد بن أحمد بن زياد وموسى بن محمّد بن علي بن عيسى قال (١) : كتبت إليه ـ يعني : علي بن محمّد عليهالسلام ـ أسأله
__________________
(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).
(٢) في المصدر : وأشباهها.
(٣ ، ٤) في المصدر : الاشارة.
(٥) الأنفال ٨ : ٤١.
١٣ ـ تحف العقول : ٤١٨.
١٤ ـ مستطرفات السرائر : ٦٨ / ١٣.
(١) كذا في المصدر ايضاً ، إلاّ أن الراويين المذكورين نقلا عن مسائل محمّد بن علي بن عيسى مكاتباته للامام الهادي عليهالسلام ، وقد جاء في الحديث (١٢) من المصدر قوله : « مسائل محمّد بن علي بن عيسى » فهو القائل هنا ، وهذا هو الذي التزمه المصنف فيما نقله عن المصدر عن هذه المسائل في كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ، الباب ٢١ ، الحديث ٨. ويؤيد ما ذهبنا اليه أن المجلسيّ في البحار ذكر السند هكذا : موسى بن محمّد ، عن محمّد بن علي عيسى ، فلاحظ المصدر.
عن الناصب ، هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما ؟ فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب.
[ ١٢٥٦٠ ] ١٥ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام قال : سألت أحدهما عن الخمس ؟ فقال : ليس الخمس إلاّ في الغنائم.
أقول : تقدّم وجهه (١) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).
|
٣ ـ باب وجوب الخمس في المعادن كلّها من الذهب والفضّة والصفر والحديد والرصاص والملاحة والكبريت والنفط وغيرها |
|
[ ١٢٥٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ؟ فقال : عليها الخمس جميعاً.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج نحوه (١).
__________________
١٥ ـ تفسير العياشي ٢ : ٦٢ / ٥٤.
(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الحديثين ٦ ، ٧ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس ، وفي الباب ١ من أبواب الأنفال ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ ، وفي الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.
الباب ٣
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٥.
(١) الكافي ١ : ٤٥٧ / ٨. وقدم الحديد والرصاص على الصفر وترك لفظ جميعاً « منه قده ».
[ ١٢٥٦٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكنز ، كم فيه ؟ قال : الخمس ، وعن المعادن ، كم فيها ؟ قال : الخمس ، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن (١) ، كم فيها ؟ قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله (٢).
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه (٣).
[ ١٢٥٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال : كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس وقال : ما عالجته بمالك ففيه ـ ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى ـ الخمس.
[ ١٢٥٦٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الملاحة ؟ فقال (١) : وما الملاحة ؟ فقال : أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحاً ، فقال : هذا المعدن فيه الخمس ، فقلت : والكبريت
__________________
٢ ـ التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
(١) في الفقيه : من المعادن ( هامش المخطوط ). كذلك الكافي.
(٢) الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٣.
(٣) الكافي ١ : ٤٥٩ / ١٩.
٣ ـ التهذيب ٤ : ١٢٢ / ٣٤٧.
٤ ـ التهذيب ٤ : ١٢٢ / ٣٤٩.
(١) في نسخة : فقلت ( هامش المخطوط ).
والنفط يخرج من الأرض ؟ قال : فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، إلاّ أنّ فيه : فقال : مثل المعدن فيه الخمس (٢).
ورواه في ( المقنع ) أيضاً كذلك (٣).
[ ١٢٥٦٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن علي بن أبي عبد الله (١) ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضّة هل ( فيها زكاة ) (٢) ؟ فقال : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق عليهالسلام مرسلاً نحوه (٣).
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين (٤).
ورواه الصدوق مرسلاً (٥).
ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلاً ، وترك ذكر المعادن (٦).
أقول : اشتراط بلوغ الدينار إنّما هو في الغوص لا في المعدن.
__________________
(٢) الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٦.
(٣) المقنع : ٥٣.
٥ ـ التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
(١) في الكافي : محمّد بن علي ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر : عليه زكاتها.
(٣) المقنعة : ٤٦.
(٤) الكافي ١ : ٤٥٩ / ٢١.
(٥) الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٢.
(٦) المقنع : ٥٣.
[ ١٢٥٦٦ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى (١) ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمّار بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : فيما يخرج من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام ، إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز ، الخمس.
[ ١٢٥٦٧ ] ٧ ـ وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الخمس على خمسة أشياء : على ، الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة.
ونسي ابن أبي عمير الخامس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
|
٤ ـ باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين ديناراً في وجوب الخمس (*) |
|
[ ١٢٥٦٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا
__________________
٦ ـ الخصال : ٢٩٠ / ٥١.
(١) في المصدر : أحمد بن محمّد بن عيسىٰ.
٧ ـ الخصال : ٢٩١ / ٥٣ ، وأورده عن المقنع في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(١) تقدم في الأحاديث ٤ ، ٩ ، ١١ ، ١٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه حديث واحد
(*) هذا الباب ورد في الاصل ، وهو النسخة الاولى بخط المؤلف ، وورد عنوان الباب في الفهرست ايضاً ، برقم الباب (٤) ، ولكنه لم يرد في المخطوط ، وهو المقابل مع النسخة الثالثة بخط مؤلف وقد رقم فيه للباب التالي : « باب وجوب الخمس في الكنوز ... » برقم (٤).
١ ـ التهذيب ٤ : ١٣٨ / ٣٩١.
الحسن عليهالسلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شيء ؟ قال : ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً.
أقول : وتقدّم ما ظاهره المنافاة (١) وذكرنا وجهه ، ويحتمل الحمل على الاستحباب.
|
٥ ـ باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين ديناراً فصاعداً ، ووجوده في دار الحرب أو دار الإِسلام ، وليس عليه أثره ، وإلاّ فهو لقطة ، وعدم وجوب الزكاة فيه وإن كثر |
|
[ ١٢٥٦٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الكنز ، كم فيه ؟ فقال : الخمس ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي (١).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٢).
[ ١٢٥٧٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن
__________________
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذا الأبواب.
الباب ٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٦.
(٢) الكافي ١ : ٤٥٩ / ١٩.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٥.
الرضا عليهالسلام قال : سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ؟ فقال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس.
[ ١٢٥٧١ ] ٣ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام ـ في وصية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعلي عليهالسلام ـ قال : يا علي إنّ عبد المطلب سنّ في الجاهليّة خمس سنن أجراها الله له في الإِسلام ـ إلى أن قال : ـ ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس ، وتصدّق به ، فأنزل الله : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ ) (١) الآية.
وفي ( الخصال ) بالإِسناد الآتي عن أنس بن محمّد مثله (٢).
[ ١٢٥٧٢ ] ٤ ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أحمد بن الحسن القطّان (١) ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفي ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : كان لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله له في الإسلام : حرّم نساء الآباء على الأبناء ، وسنّ الدية في القتل مائة من الإِبل ، وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط ، ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس ، وسمّى زمزم حين حفرها سقاية الحاج.
[ ١٢٥٧٣ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ،
__________________
٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٤ / ٨٢٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الطواف ، وأخرى في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، واُخرىٰ في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الديات.
(١) الأنفال ٨ : ٤١.
(٢) الخصال : ٣١٢ / ٩٠.
٤ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ١ : ٢١٢ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(١) في المصدر : أحمد بن الحسين القطان ...
٥ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٨ / ١٢٠٠ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب اللقطة.
عن محمّد بن زياد ـ يعني : ابن أبي عمير ـ عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في المال يوجد كنزاً ، يؤدّى زكاته ؟ قال : لا ، قلت : وإن كثر ؟ قال : وإن كثر ، فأعدتها عليه ثلاث مرّات.
[ ١٢٥٧٤ ] ٦ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل الرضا عليهالسلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ؟ فقال : ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس ، ومالم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٢) وفي اللقطة (٣).
|
٦ ـ باب أنّ من وجد كنزاً ثم باعه كان الخمس على البائع دون المشتري |
|
[ ١٢٥٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عمّن حدّثه ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن الحارث بن حصيرة الأزدي (١) قال : وجد رجل ركازاً على عهد أمير المؤمنين عليهالسلام فأبتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع ، فلامته اُمّي وقالت : أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة ، وأنفسها مائة وما في بطونها
__________________
٦ ـ المقنعة : ٤٦.
(١) تقدم في الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٩ ، ١١ ، ١٢ من الباب ٢ ، وفي الحديثين ٦ ، ٧ ، من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٥ من أبواب اللقطة.
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٣١٥ / ٤٨.
(١) في التهذيب : عمن حدثه ، عن الحارث بن الحارث الأزدي ( هامش المخطوط ).
مائة ، قال : فندم (٢) أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال : خذ منّي عشر شياة ، خذ مني عشرين شاة ، فأعياه (٣) ، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة ، فأتاه الآخر فقال : خذ غنمك وآتني ما شئت ، فأبى فعالجه فأعياه ، فقال : لأضرنّ بك ، فاستعدى أمير المؤمنين عليهالسلام على أبي فلمّا قص أبي على أمير المؤمنين عليهالسلام أمره قال لصاحب الركاز : أدِّ خمس ما أخذت ، فإنّ الخمس عليك ، فإنّك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء لأنّه إنّما أخذ ثمن غنمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (٤).
|
٧ ـ باب وجوب الخمس في العنبر وكلّ ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وغيرها إذا بلغت قيمته ديناراً فصاعداً |
|
[ ١٢٥٧٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ؟ فقال : عليه الخمس ... الحديث.
ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (١).
__________________
(٢) في التهذيب : فبدر ( هامش المخطوط ).
(٣) في التهذيب : وأعياه ( هامش المخطوط ).
(٤) التهذيب ٧ : ٢٢٥ / ٩٨٦.
وتقدم ما يدل علىٰ وجوب الخمس في الكنز في الأحاديث ٢ ، ٦ ، ٧ من الباب ٣ ، وفي الباب ٥ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(١) الكافي ١ : ٤٦١ / ٢٨.
[ ١٢٥٧٧ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سُئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضّة ، هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس.
ورواه الكليني والشيخ كما مرّ (١).
وفي ( المقنع ) قال : سئل أبو الحسن الرضا عليهالسلام وذكر مثله وترك ذكر المعادن (٢).
[ ١٢٥٧٨ ] ٣ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : في العنبر الخمس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الغنائم (١) وفي المعادن (٢).
|
٨ ـ باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ونحوها ، وأنّ خمس ذلك للإِمام خاصّة |
|
[ ١٢٥٧٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن الحسن الأشعري قال : كتب
__________________
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٢.
(١) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٢) المقنع : ٥٣.
٣ ـ المقنعة ٤٦.
(١) تقدم في الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٩ ، ١١ ، ١٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الحديثين ٦ ، ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١٢ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.
الباب ٨
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٢ ، والاستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨١.
بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطّه : الخمس بعد المؤونة.
[ ١٢٥٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن محمّد بن شجاع النيسابوري (١) ، أنّه سأل أبا الحسن الثالث عليهالسلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يُزكّى ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً وبقي في يده ستّون كرّاً ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقع عليهالسلام : لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤونته.
[ ١٢٥٨١ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : قال لي أبو علي ابن راشد ، قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأيّ شيء حقّه ؟ فلم أدر ما اُجيبه ؟ فقال : يجب عليهم الخمس ، فقلت : ففي أيّ شيء ؟ فقال : في أمتعتهم وصنائعهم (١) ، قلت (٢) : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال (٣) : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم.
[ ١٢٥٨٢ ] ٤ ـ وعنه قال : كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمداني : أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة ، وأنّه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف
__________________
٢ ـ التهذيب ٤ : ١٦ / ٣٩ ، والاستبصار ٢ : ١٧ / ٤٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب زكاة الغلات.
(١) في نسخة : محمّد بن علي بن شجاع النيسابوري ( هامش المخطوط ).
٣ ـ التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٣ ، والاستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨٢.
(١) في نسخة : وضياعهم ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة : قال ( هامش المخطوط ).
(٣) في نسخة زيادة : وكذلك ( هامش المخطوط ).
٤ ـ التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٤ ، والاستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨٣.