وسائل الشيعة - ج ٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-09-4
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

فيها أموالاً كثيرة ، وإنّه جعل ذلك المال (٢) حليّاً أراد أن يفرّ به (٣) من الزكاة ، أعليه الزكاة ؟ قال : ليس على الحلي زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد بن عيسى مثله (٤).

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٥).

[ ١١٧٤٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ أباك قال : من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها ، فقال صدق أبي ، عليه أن يؤدّي ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه (١) ، ثم قال لي : أرأيت لو أنّ رجلاً أُغمي عليه يوماً ثمّ مات فذهبت صلاته ، أكان عليه وقد (٢) مات أن يؤدّيها ؟ قلت : لا ، قال : إلاّ أن يكون أفاق من يومه ، ثم قال لي : أرأيت لو أنّ رجلاً مرض في شهر رمضان ثمّ مات فيه ، أكان يصام (٣) عنه ؟ قلت : لا ، قال : وكذلك الرجل لا يؤدّي عن

__________________

(٢) في نسخة : تلك الأموال ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر : أن يفرّ بها.

(٤) علل الشرائع : ٣٧٠ / ٢.

(٥) التهذيب ٤ : ٩ / ٢٦ ، والاستبصار ٢ : ٨ / ٢٣.

٥ ـ التهذيب ٤ : ١٠ / ٢٧ ، والاستبصار ٢ : ٨ / ٢٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة : فيه ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة : وإن ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة : يقضىٰ ( هامش المخطوط ).

١٦١

ماله إلاّ ما حلّ عليه (٤).

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد مثله (٥).

[ ١١٧٤٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي ـ الى أن قال : ـ قلت له : فإنه فرّ به من الزكاة ، فقال : إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنّما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة.

ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) نقلاً من كتاب معاوية بن عمّار (١).

أقول : يأتي وجهه (٢).

[ ١١٧٤٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحلي ، فيه زكاة ؟ قال : لا ، إلاّ ما فرّ به من الزكاة.

أقول : حمله الشيخ على من جعله حليّاً بعد الحول ، وكذا ما قبله ، ويحتمل الحمل على الاستحباب (١).

__________________

(٤) في الكافي والاستبصار : ما حال عليه الحول.

(٥) الكافي ٣ : ٥٢٥ / ٤.

٦ ـ التهذيب ٤ : ٩ / ٢٥ ، والاستبصار ٢ : ٨ / ٢٢ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) مستطرفات السرائر : ٢١ / ٢.

(٢) يأتي في الحديث ٧ الآتي من هذا الباب.

٧ ـ التهذيب ٤ : ٩ / ٢٤ ، والاستبصار ٤ : ٨ / ٢١.

(١) راجع التهذيب ٤ : ٩ ذيل حديث ٢٦.

يأتي ما يدل عليه في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

١٦٢

١٢ ـ باب أنّ من وهب المال قبل الحول أو عارض به ولو فراراً من الزكاة لم تجب عليه ، وإن فعل بعد الحول أو بعد أحد عشر شهراً وجبت عليه

[ ١١٧٤٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : في التسعة الأصناف إذا حوّلتها في السنة فليس عليك فيها شيء.

[ ١١٧٤٩ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه ، قلت له : فإن وهبه قبل حلّه (١) بشهر أو بيوم (٢) ؟ قال : ليس عليه شيء أبداً (٣).

قال : وقال زرارة عنه (٤) : إنّه قال : إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه ، وقال : إنّه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من

__________________

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ١٧ / ٥٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٢٥ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ ، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب ، واُخرى في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(١) في العلل والفقيه : حوله ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب : بيومين ( هامش المخطوط ).

(٣) في العلل والفقيه : إذاً ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر زيادة : عليه‌السلام.

١٦٣

خرج ثم أفطر إنّما لا يمنع الحال (٥) عليه ، فأمّا ما [ لم ] (٦) يحل (٧) فله منعه ، ولا يحلّ له منع مال غيره فيما قد حلّ عليه.

قال زرارة : وقلت له : رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فراراً بها من الزكاة ، فعل ذلك قبل حلها بشهر ؟ فقال : إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه (٨) الحول ووجبت عليه فيها الزكاة ، قلت له : فإن أحدث فيها قبل الحول ؟ قال : جائز ذلك له ، قلت : إنّه فرّ بها من الزكاة ، قال : ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها ، فقلت له : إنّه يقدر عليها قال : فقال : وما علمه أنه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه ؟ قلت : فإنّه دفعها إليه على شرط (٩) ، فقال : إنّه إذا سمّاها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة ، قلت له : وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن (١٠) الزكاة ؟ فقال : هذا شرط فاسد ، والهبة المضمونة ماضية ، والزكاة له لازمة عقوبة له ، ثم قال : إنّما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضاً أو متاعاً (١١).

قال زرارة : قلت له : إنّ أباك قال لي : من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها ؟ فقال : صدق أبي ، عليه أن يؤدّي ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه فيه ... الحديث.

__________________

(٥) في نسخة : ما حال ( هامش المخطوط ).

(٦) اثبتناه من المصدر.

(٧) في نسخة زيادة : عليه ( هامش المخطوط ).

(٨) في المصدر : عليها.

(٩) الظاهر أن المراد بالشرط : أنهما اتفقا قبل الهبة على أن الموهوب له يهب الواهب المال الموهوب له بعد ذلك ، وقد حكم هنا بعدم وجوب الوفاء بهذا الشرط والله أعلم. ( منه قدّه ).

(١٠) في نسخة : ويجب ( هامش المخطوط ).

(١١) في التهذيب : ضياعاً ( هامش المخطوط ).

١٦٤

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١٢).

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم نحوه ، إلى قوله : فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه (١٣).

[ ١١٧٥٠ ] ٣ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن معروف ، عن أبي الفضل ، عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل كانت عنده دراهم أشهراً فحوّلها دنانير فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حول (١) ، أيزكّيها ؟ قال : لا ، ثم قال : أرأيت لو أنّ رجلاً دفع إليك مائة بعير وأخذ منك مائتي بقرة فلبثت عنده أشهراً ولبثت عندك أشهراً فموتت عندك إبله وموتت عنده بقرك ، أكنتما تزكيانها ؟ فقلت لا ، قال : كذلك الذهب والفضّة ، ثم قال : وإن حولت برّاً أو شعيراً ثم قلبته ذهباً أو فضّة فليس عليك فيه شيء إلاّ أن يرجع ذلك الذهب أو تلك الفضّة بعينها أو بعينه ، فإن رجع ذلك عليك (٢) فإنّ عليك الزكاة ، لأنّك قد ملكتها حولاً ، قلت له : فإن لم يخرج ذلك الذهب من يدي يوماً ؟ قال : إن خلط بغيره فيها فلا بأس ولا شيء فيما رجع إليك منه ، ثم قال : إن رجع عليك (٣) بأسره بعد اليأس منه فلا شيء عليك فيه حولاً ، ثمّ ذكر الحديث السابق بطوله.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤).

__________________

(١٢) التهذيب ٤ : ٣٥ / ٩٢.

(١٣) الفقيه ٢ : ١٧ / ٥٤.

٣ ـ علل الشرائع : ٣٧٤ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) كذا في المصدر ، لكن في المخطوط ( حولاً ).

(٢ و ٣) في المصدر : إليك.

(٤) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

١٦٥

١٣ ـ باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كلّ سنة وإن بقي المال بعينه وإن كان على مالكه دين بقدره أو أكثر أو كان المال قرضاً

[ ١١٧٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين (١) قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المال الذى لا يعمل به ولا يقلب ؟ قال : تلزمه الزكاة في كلّ سنة إلاّ أن يسبك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

[ ١١٧٥٢ ] ٢ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن حكيم ، عن خالد بن الحجّاج الكرخي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الزكاة ؟ فقال : انظر شهرا من السنة فانوِ أن تؤدّي زكاتك فيه ، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض ـ يعني ما حصل في يدك من مالك ـ فزكّه ، وإذا حال الحول من الشهر الذي زكّيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ، ليس عليك أكثر منه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

__________________

الباب ١٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٥١٨ / ٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة : عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤ : ٧ / ١٧ ، والاستبصار ٢ : ٧ / ١٥.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٢٢ / ١.

(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب ، وما يدل على بعض المقصود في البابين ٧ و ١٠ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

١٦٦

١٤ ـ باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما ، واستحباب الإِخراج من العين

[ ١١٧٥٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي قال : كتبت الى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : هل يجوز أن أخرج (١) عمّا يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير ، وما يجب على الذهب ، دراهم بقيمته ما يسوى ؟ أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كل شيء ما فيه ؟ فأجاب عليه‌السلام : أيّما تيسّر يُخرج.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد البرقي مثله (٢).

[ ١١٧٥٤ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحلّ ذلك ؟ قال : لا بأس به.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (٢).

__________________

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٩ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٩٥ / ٢٧١ ، وأورد في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب زكاة الغلات.

(١) في نسخة من الفقيه والتهذيب : يخرج ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢ : ١٦ / ٥٢.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٥٩ / ٢.

(١) قرب الإِسناد : ١٠٢.

(٢) الفقيه ٢ : ١٦ / ٥١ ، وفيه : يعطي زكاته من الدراهم.

١٦٧

ورواه علي بن جعفر في كتابه (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام (٤) والذي قبله عنه ، عن أحمد بن محمد مثله.

[ ١١٧٥٥ ] ٣ ـ وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن سعيد بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسّمه ؟ قال : لا يعطيهم إلاّ الدراهم كما أمر الله.

[ ١١٧٥٦ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : عيال المسلمين ، أُعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً وأرى أنّ ذلك خير لهم ؟ قال : فقال : لا بأس.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).

__________________

(٣) مسائل علي بن جعفر : ١٢٥ / ٩٢.

(٤) التهذيب ٤ : ٩٥ / ٢٧٢.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٥٩ / ٣.

٤ ـ قرب الإِسناد : ٢٤.

(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ٩ من أبواب زكاة الغلات ، وفي الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام.

١٦٨

١٥ ـ باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين

[ ١١٧٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يفيد المال ؟ قال : لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ١١٧٥٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريباً من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه أعليه صدقة ؟ قال : لا.

[ ١١٧٥٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : قلت له : إنّه يجتمع عندي الشيء (١) فيبقى نحواً من سنة ، أزكّيه (٢) ؟ قال : لا ، كل ما لا يحل (٣) عليه عندك الحول فليس عليك (٤) فيه زكاة ... الحديث.

__________________

الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٥ / ٢.

(١) التهذيب ٤ : ٣٥ / ٩١.

٢ ـ التهذيب ٤ : ٣٥ / ٩١.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥١٨ / ٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب زيادة : الكثير قيمته ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر والتهذيبين : أنزكيه.

(٣) في نسخة : ما لم يحل ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر : عليه.

١٦٩

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد ابن عيسى ، عن حمّاد مثله (٥).

[ ١١٧٦٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام إنّه قال : الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه.

[ ١١٧٦١ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ـ في حديث ـ أنّهما سمعا أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إنّما الزكاة على الذهب والفضّة الموضوع ، إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء.

[ ١١٧٦٢ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه‌السلام قال : لا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، ويأتي ما

__________________

(٥) التهذيب ٤ : ٨ / ١٩ ، والاستبصار ٢ : ٦ / ١٣.

٤ ـ التهذيب ٤ : ٣٥ / ٩٠ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

٥ ـ التهذيب ٤ : ١٢ / ٣٣ ، وأورده صدره في الحديث ١١ من الباب ١ ، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٦ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١٢٣ / ١ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ١٠ من الباب ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ١٠ وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ وفي الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي بعض احاديث الأبواب ٥ و ٦ و ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الحديث ١٢ من الباب ١ وفي الحديثين ٢ و ١٢ من الباب ٢ وفي الأبواب ٦ و ٧ و ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١١ من أبواب زكاة الغلات ، وفي الباب ٥١ وفي الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب المستحقين للزكاة.

١٧٠

ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (٣).

١٦ ـ باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح أو على أحد المالين دون الآخر

[ ١١٧٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمّد جميعاً ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن شعيب قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : كل شيء جرّ عليك المال فزكّه ، وكل شيء ورثته أو وهب لك فاستقبل به.

أقول يأتي وجهه (١).

[ ١١٧٦٤ ] ٢ ـ وعن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن يونس ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالاً آخر قبل أن يحول على المال الأوّل (١) الحول ، قال : إذا حال على المال الأوّل الحول زكّاهما جميعاً.

أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على التقيّة أوعلى مضيّ أحد عشر شهر على المال الثاني وتمام الحول على المال الأوّل.

[ ١١٧٦٥ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، رفعه عن أبي

__________________

(٣) يأتي في الباب ١٦ الآتي من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٧ / ١.

(١) يأتي في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٢٧ / ٢.

(١) ليس في المصدر.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٢٢ / ٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥١ من أبواب المستحقين للزكاة.

١٧١

بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : هل للزكاة وقت معلوم تُعطى فيه ؟ فقال : إنّ ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال ، وأمّا الفطرة فإنّها معلومة.

[ ١١٧٦٦ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن حمزة ، عن الاصبهاني قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه ، متى أُزكّيه ؟ قال : إذا قبضته فزكّه ، قلت : فإنّي أقبض بعضه في صدر السنة وبعضه بعد ذلك ، قال : فتبسّم ثم قال : ما أحسن ما أدخلت فيها ، ثمّ قال : ما قبضته منه في الستّة الأشهر الاُولى فزكّه لسنته ، وما قبضته بعد في الستّة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة ، وكذلك إذا استفدت مالاً متقطعاً (١) في السنة كلّها ، فما استفدت منه في أوّل السنة إلى ستّة أشهر فزكّه في عامك ذلك كلّه ، وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة المستقبلة.

أقول : هذا محمول على الاستحباب.

١٧ ـ باب أنّ من ترك لأهله نفقة بقدر النصاب فصاعداً وجبت زكاتها مع حضوره ولم تجب مع غيبته

[ ١١٧٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال : قلت له : رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين (١) ،

__________________

٤ ـ الكافي ٣ : ٥٢٣ / ٥.

(١) في المصدر : منقطعاً.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٤ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٩٩ / ٢٧٩.

(١) في التهذيب : لسنين ( هامش المخطوط ).

١٧٢

عليها زكاة ؟ قال : إن كان شاهداً فعليه زكاة ، وإن كان غائباً فليس عليه زكاة.

[ ١١٧٦٨ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول ، قال : إن كان مقيماً زكّاه ، وإن كان غائباً لم يزكّ (١).

[ ١١٧٦٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يخلّف لأهله (١) ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين (٢) ، عليه زكاة ؟ قال : إن كان شاهداً فعليها (٣) زكاة ، وإن كان غائباً فليس فيها شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٤) ، وكذا الحديث الأول.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (٥).

١٨ ـ باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري

[ ١١٧٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤٤ / ٢.

(١) في المصدر : لم يزكّه.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٤٤ / ٣.

(١) في التهذيب والفقيه زيادة : نفقة ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب : سنين ( هامش المخطوط )

(٣) في الفقيه : فعليه ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٤ : ٩٩ / ٢٨٠.

(٥) الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٣.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٤ / ٢.

١٧٣

محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضاً له بكذا وكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين ، وإنّما فعل ذلك لأنّ هشاماً كان هو الوالي.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد مثله (١).

[ ١١٧٧١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : باع أبي أرضاً من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكّي هذا المال من عنده لستّ سنين.

أقول : ويأتي ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً (١).

__________________

(١) علل الشرائع : ٣٧٥ / ٢.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٢٤ / ١.

(١) يأتي في الباب ٦ من أبواب الخيار ، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب زكاة الغلاّت.

١٧٤

أبواب زكاة الغلات

١ ـ باب وجوب زكاة الغلاّت الأربع اذا بلغت خمسة اوسق فصاعداً ، وهي ثلاثمائة صاع ، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب

[ ١١٧٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن عن أقلّ ما تجب فيه الزكاة من البرّ والشعير والتمر والزبيب ؟ فقال : خمسة أوساق بوسق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقلت : كم الوسق ؟ قال : ستّون صاعاً ، قلت : وهل على العنب زكاة أو إنّما يجب عليه إذا صيّره زبيباً ؟ قال : نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته.

[ ١١٧٧٣ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج (١) ، فقال : من أسلم طوعاً

__________________

أبواب زكاة الغلات

الباب ١

فيه ١٣ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٥١٤ / ٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥١٢ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٣٨ / ٩٦ ، ١١٨ / ٣٤١ ، والاستبصار ٢ : ٢٥ / ٧٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤ وصدره في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.

(١) في المصادر زيادة : وما سار فيها أهل بيته.

١٧٥

تركت أرضه في يده ـ إلى أن قال : ـ وليس في أقلّ من خمسة أوساق شيء من الزكاة.

[ ١١٧٧٤ ] ٣ ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التمر والزبيب ، ما أقلّ ما تجب فيه الزكاة ؟ فقال : خمسة أوسق ويترك مِعافارة (١) واُم جعرور (٢) لا يزكّيان وإن كثرا ؛ ويترك للحارس (٣) العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٤) وكذا الذي قبله.

[ ١١٧٧٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : ليس فيما كان أقلّ من خمسة أوساق شيء.

[ ١١٧٧٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعاً ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة

__________________

٣ ـ الكافي ٣ : ٥١٤ / ٧ ، وأورده قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) مِعافارة : نوع من رديء تمر الحجاز ، ( لسان العرب ـ معى ـ ١٥ : ٢٨٨ ).

(٢) اُم جعرور : نوع من النخل يحمل رطباً صغاراً لا خير فيه. ( مجمع البحرين ـ جعر ـ ٣ : ٢٤٧ ).

(٣) في المخطوط : للحارث.

(٤) التهذيب ٤ : ١٨ / ٤٧ ، والاستبصار ٢ : ١٨ / ٥٣.

٤ ـ التهذيب ٤ : ١١٩ / ٣٤٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٥ / ٧٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٤ وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٥ ـ التهذيب ٤ : ١٣ / ٣٤ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

١٧٦

والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً فذلك ثلاثمائة صاع ، ففيه العشر ، وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح او كان بعلاً ففيه العشر تامّاً (١) ، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء ، وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلاّ في هذه الأربعة أشياء.

وبإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد ابن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله (٣).

[ ١١٧٧٧ ] ٦ ـ وعن سعد ، عن أبي جعفر ـ يعني : أحمد بن محمد بن عيسى ـ ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس فيما دون خمسة أوساق شيء ، والوسق ستّون صاعاً.

[ ١١٧٧٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ـ يعني : ابن محمد ـ عن الحسين ـ يعني : ابن سعيد ـ عن النضر ـ يعني : ابن سويد ـ عن هشام ـ يعني : ابن سالم ـ عن سليمان ـ يعني : ابن خالد ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيباً.

[ ١١٧٧٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن

__________________

(١) في نسخة : ثابتاً ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

(٢) ذكر صاحب المنتقىٰ أنه لم يجده في الكافي ولم أجده أنا أيضاً ، وإنما نقله الشيخ في الاستبصار ، وتقدم مثل ذلك في أحاديث الأذان وكأنه نقل الحديثين من غير الكافي. « منه قده ».

(٣) الاستبصار ٢ : ١٤ / ٤٠.

٦ ـ التهذيب ٤ : ١٨ / ٤٨ ، والاستبصار ٢ : ١٨ / ٥٤.

٧ ـ التهذيب ٤ : ١٨ / ٤٦ ، والاستبصار ٢ : ١٨ / ٥٢.

٨ ـ التهذيب ٤ : ١٩ / ٥٠.

١٧٧

إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : وأمّا ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلاّ في أربعة أشياء : البرّ ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء حتى تبلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً ، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإن كان من كلّ صنف خمسة أوساق غير شيء وان قلّ فليس فيه شيء ، وإن نقص البرّ والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شيء ، فإذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تامّاً.

[ ١١٧٨٠ ] ٩ ـ وعنه ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير والحسن بن شهاب قالا : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ليس في أقلّ من خمسة أوساق زكاة ، والوسق ستّون صاعاً.

[ ١١٧٨١ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة (١) ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر ؟ قال : في ستّين صاعاً.

أقول : هذا محمول على الاستحباب.

[ ١١٧٨٢ ] ١١ ـ قال : وقال ـ في حديث آخر ـ ليس في النخل صدقة حتى

__________________

٩ ـ التهذيب ٤ : ١٩ / ٤٩ ، والاستبصار ٢ : ١٨ / ٥٥.

١٠ ـ التهذيب ٤ : ١٤ / ٣٦ ، والاستبصار ٢ : ١٥ / ٤٢.

(١) في التهذيب : محمّد بن عبيد الله بن زرارة.

١١ ـ التهذيب ٤ : ١٤ / ٣٦ ، والاستبصار ٢ : ١٥ / ٤٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

١٧٨

يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيباً ، والوسق ستّون صاعاً ... الحديث.

[ ١١٧٨٣ ] ١٢ ـ وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن علي بن عقبة ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة ، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة ، والوسق ستّون صاعاً ، فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ... الحديث.

[ ١١٧٨٤ ] ١٣ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام أنّه كتب إلى المأمون في كتاب طويل : الزكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ـ إلى أن قال : ـ والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على الاستحباب (٣).

__________________

١٢ ـ التهذيب ٤ : ١٤ / ٣٥ ، والاستبصار ٢ : ١٤ / ٤١ ، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

١٣ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١٢٣ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٥ من أبواب المستحقين للزكاة ، وذيله في الحديث ١٩ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة.

(١) تقدم في البأبين ٨ و ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٩ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٧٩

٢ ـ باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات ، وأنّه لا يضمّ جنس منها إلى آخر ليتمّ النصاب

[ ١١٧٨٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد ابن محمد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ولابنه عليهما‌السلام : الرجل تكون له الغلّة الكثيرة من أصناف شتّى ، أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة ، هل عليه في جميعه زكاة واحدة ؟ فقالا : لا ، إنّما تجب عليه إذا تمّ ، فكان يجب في كلّ صنف منه الزكاة ، يجب عليه في جميعه في كلّ صنف منه الزكاة ، فإن أخرجت أرضه شيئاً قدر ما لا يجب فيه الصدقة أصنافاً شتّى لم تجب فيه زكاة واحدة ... الحديث.

أقول : ويدلّ على ذلك جميع أحاديث تقدير النصب من جميع الأصناف (١).

٣ ـ باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الغلاّت كلّها

[ ١١٧٨٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،

__________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٤ : ٩٢ / ٢٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٩ / ١٢٠ ، وأورده ذيله في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب زكاة الأنعام.

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الأبواب ٢ و ٤ و ٦ و ١١ من أبواب زكاة الأنعام ، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ١٧ / ٤٣ ، والاستبصار ٢ : ١٧ / ٤٩.

١٨٠