وسائل الشيعة - ج ٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-09-4
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[ ١١٦٦٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن اسحاق ابن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الإِبل العوامل ، عليها زكاة ؟ فقال : نعم ، عليها زكاة.

أقول : ذكر الشيخ أنّ الأصل في هذه الأحاديث إسحاق بن عمّار ، يعني : أنّها حديث واحد فلا تعارض الأحاديث الكثيرة ، ثم حملها على الاستحباب مع أنّ الأوّل لا تصريح فيه بكونها عوامل ولا معلوفة ، ويحتمل الحمل على التقيّة.

٨ ـ باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الأنعام

[ ١١٦٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ابن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار كلّهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا : ليس على العوامل من الإِبل والبقر شيء ـ إلى أن قال : ـ وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، نحوه (١).

[ ١١٦٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أبي

__________________

٨ ـ التهذيب ٤ : ٤٢ / ١٠٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٤ / ٦٨.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ٤١ / ١٠٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٣ / ٦٥.

(١) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١.

٢ ـ التهذيب ٤ : ٤٣ / ١٠٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٣ / ٦٤.

١٢١

الصهبان ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن سماعة ، عن رجل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا يزكّي من الإِبل والبقر والغنم إلاّ ما حال عليه الحول ، وما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن.

[ ١١٦٦٣ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : اُنزلت آية الزكاة (١) في شهر رمضان ، فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مناديه فنادى في الناس : إنّ الله تعالىٰ قد فرض عليكم الزكاة ـ إلى أن قال : ـ ثم لم يعرض (٢) لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول ... الحديث.

ورواه الكليني كما سبق (٣).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥).

٩ ـ باب اشتراط مُضيّ حول للصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة ، وعدم الاكتفاء بحول الأمهات

[ ١١٦٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن

__________________

٣ ـ الفقيه ٢ : ٨ / ٢٦ ، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(١) في المصدر : اُنزلت إليه آية الزكاة ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ) التوبة ٩ : ١٠٣.

(٢) في المصدر : يتعرض.

(٣) في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٨ وفي الباب ١٠ وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٥) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٣٣ / ٣.

١٢٢

أبي عمير ، عن ابن اُذينة عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ليس في صغار الإِبل شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج.

[ ١١٦٦٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير قال : كان علي عليه‌السلام لا يأخذ من صغار الإِبل شيئاً حتى يحول عليها الحول ... الحديث.

[ ١١٦٦٦ ] ٣ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن اسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : السخل متى تجب فيه الصدقة ؟ قال : إذا أجذع (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله (٢).

[ ١١٦٦٧ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن هارون بن مسلم (١) ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام ـ في حديث ـ قال : ما كان من هذه الأصناف الثلاثة : الإِبل والبقر والغنم فليس فيها شيء حتى يحول عليها الحول منذ يوم تنتج.

[ ١١٦٦٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٣١ / ٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٣٥ / ٤.

(١) فيه دلالة على أن الجذع ما كمل له سنة ، وقال الجوهري : الجذع : ولد الشاة في السنة الثانية. ( الصحاح ـ جذع ـ ٣ : ١١٩٤ ). « منه قده ».

(٢) الفقيه ٢ : ١٥ / ٣٩.

٤ ـ التهذيب ٤ : ٤١ / ١٠٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٤ / ٦٦ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) في الاستبصار : مروان بن مسلم ( هامش المخطوط ).

٥ ـ التهذيب ٤ : ٤٢ / ١٠٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٣ / ٦٣.

١٢٣

هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ليس في صغار الإِبل والبقر والغنم شيء إلاّ ما حال عليه الحول عند الرجل ، وليس في أولادها شيء حتى يحول عليه الحول.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي في بعض الأحاديث أنّه يعد صغيرها وكبيرها (٢) ، وقد حمله الشيخ (٣) ، وغيره (٤) على مضيّ حول للصغار فإنّها لا تخرج به عن الصغر ، ويحتمل الحمل على أنّها تعدّ ولا تؤخذ زكاتها إلاّ بعد الحول ، أو يحمل ، على الاستحباب ، أو على التقيّة.

١٠ ـ باب أنّه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ولا الربى ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم ولا الهرمة ولا ذات العوار * ، وأنّ الجميع يعدّ

[ ١١٦٦٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس في الأكيلة ولا في الربّى ـ التي تربي إثنين ـ ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة.

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن

__________________

(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٠ الآتي من هذه الأبواب.

(٣) راجع التهذيب ٤ : ٢٥ / ذيل حديث ٥٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٣ / ذيل حديث ٦٢.

(٤) راجع جواهر الكلام ١٥ : ١٠٤ ، والوافي ٢ : ١٤ الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

* ـ ذات العوار : ذات العيب. ( مجمع البحرين ـ عور ـ ٣ : ٤١٧ ).

١ ـ الفقيه ٢ : ١٤ / ٣٧.

١٢٤

عبد الرحمن بن الحجّاج مثله (١).

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج (٢).

أقول : حمله جماعة على نفي الاخذ في الزكاة لا العدّ (٣) ، وهو جيّد لما يأتي (٤).

[ ١١٦٧٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تؤخذ أكُولة ـ والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ـ ولا والدة ، ولا الكبش الفحل.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله (١).

[ ١١٦٧١ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث زكاة الإِبل ـ قال : ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلاّ أن يشاء المصدّق ويعدّ صغيرها وكبيرها.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٥٣٥ / ٢.

(٢) مستطرفات السرائر : ٩٩ / ٢٦.

(٣) راجع منتقى الجمان ٢ : ٨٧ ، وروضة المتقين ٣ : ٦٩ ، والوافي ٢ : ١٤ الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام الثلاثة.

(٤) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ الآتيين من هذا الباب.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٣٥ / ٣.

(١) الفقيه ٢ : ١٤ / ٣٨.

٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٠ / ٥٢ ، والاستبصار ٢ : ١٩ / ٥٦ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ ، وأورده بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

١٢٥

أقول : وتقدّم ما يدلّ على عدّ الجميع عموماً (١) ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

١١ ـ باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك وإن كان متفرّقاً في أماكن ، وعدم وجوبها في المتفرّق في الملك وإن كان مجتمعاً إذا لم يبلغ ملك كل واحد نصاباً

[ ١١٦٧٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمٰن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث زكاة الغنم ـ قال : ولا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرّق.

[ ١١٦٧٣ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج ، عن محمّد بن خالد ، أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصدقة ؟ فقال : مر مُصدّقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء ، ولا يجمع بين المتفرّق ، ولا يفرّق بين المجتمع ... الحديث.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) وخصوصاً (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في زكاة النقدين (٣) وغير ذلك (٤).

__________________

(١) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٩ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٣٨ / ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الأبواب ١ ـ ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢ من أبواب زكاة الغلات.

١٢٦

١٢ ـ باب أنّه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشتري ويرجع بها على البائع إلاّ أن يؤديها البائع ولو تلف المال بغير تفريط سقطت

[ ١١٦٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبد الرحمٰن بن أبي عبد الله ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل لم يزكّ ، إبله أو شاءه (١) عامين فباعها ، على من اشتراها أن يزكّيها لما مضى ؟ قال : نعم ، تؤخذ منها (٢) زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع.

[ ١١٦٧٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فتموت الإِبل والبقر والغنم ويحترق المتاع ، قال : ليس عليه شيء.

أقول : ويأتي ما يدلّ على الضمان مع التفريط (١).

١٣ ـ باب ما يجوز أخذه بدلاً عن الواجب من أسنان الإِبل

[ ١١٦٧٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة ، عن

__________________

الباب ١٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٥٣١ / ٥.

(١) في المصدر : شاته.

(٢) في المصدر : منه.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٣١ / ٦.

(١) يأتي في الباب ٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٢ : ١٢ / ٣٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

١٢٧

زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث زكاة الإِبل ـ قال : وكلّ من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقّة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن وجبت عليه حِقّة ولم تكن عنده وكانت عنده جذعة دفعها وأخذ من المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن وجبت عليه حِقّة ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حِقّة دفعها واعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئاً.

[ ١١٦٧٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى (١) ، عن يونس (٢) عن محمّد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة ابن سبيع (٣) عن أبيه ، عن جدّه ، عن جدّ أبيه ، أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كتب له في كتابه الذي كتب له بخطّه حين بعثه على الصدقات من بلغت عنده من الإِبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقّة فإنّه يقبل منه الحقّة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده حقّة وعنده جذعة فإنّه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته حقّة وليست عنده حقّة وعنده ابنة لبون فإنّه يقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقّة

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٣٩ / ٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة : وعن محمّد بن عيسى ( هامش المخطوط ).

(٢) كتب في هامش المخطوط على قوله ( عن يونس ) : ليس في التهذيب ولا المقنعة.

(٣) كذا في الاصل والمخطوط والمصدر وقد علقنا عليه في الحديث المسلسل [ ١١٦٤٣ ].

١٢٨

فإنّه يقبل منه الحقّة ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنّه يقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنّه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون وليس معه شيء ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٤).

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن مهران ، عن عبد الله بن زمعة (٥) نحوه (٦).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٧).

١٤ ـ باب ما يستحبّ للمصدّق والعامل استعماله من الأداب ، وأنّ الخيار للمالك والقول قوله

[ ١١٦٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : بعث أمير المؤمنين عليه‌السلام مصدّقاً من الكوفة إلى باديتها ، فقال له : يا عبد الله ، انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ، ولا تؤثر (١) دنياك على آخرتك ، وكن حافظاً لما ائتمنتك عليه ، راعياً

__________________

(٤) التهذيب ٤ : ٩٥ / ٢٧٣.

(٥) في المصدر : عبد الله بن زرعة ، عن أبيه ، عن جده ...

(٦) المقنعة : ٤١.

(٧) تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٣٦ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٩٦ / ٢٧٤.

(١) في المصدر : ولا تؤثرن.

١٢٩

لحق الله فيه ، حتى تأتي نادي بني فلان ، فإذا قدمت فانزل بمائهم (٢) من غير أن تخالط أبياتهم ، ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم فتسلّم عليهم ، ثم قل لهم : يا عباد الله ، أرسلني إليكم وليّ الله لآخذ منكم حقّ الله في أموالكم ، فهل لله في أموالكم من حقّ فتؤدّوه (٣) إلى وليّه ، فإن قال لك قائل : لا ، فلا تراجعه ، وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلاّ خيراً ، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلاّ بإذنه فإن أكثره له ، فقل : يا عبد الله ، أتأذن لي في دخول مالك ؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلّط عليه فيه ولا عنف به ، فاصدع (٤) المال صدعين ثم خيّره أيّ الصدعين شاء ، فأيّهما اختار فلا تعرض له ، ثمّ اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيّهما اختار فلا تعرض له ، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في (٥) ماله ، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه ، وإن استقالك فأقله ثم اخلطهما واصنع مثل الذي صنعت أوّلاً حتى تأخذ حق الله في ماله ، فإذا قبضته فلا توكل به إلاّ ناصحاً شفيقاً أميناً حفيظاً غير معنف بشيء (٦) منها ، ثم احدر كلّ ما اجتمع عندك من كلّ ناد الينا نُصيّره حيث أمر الله عزّ وجلّ ، فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ، ولا يفرّق بينهما ، ولا يمصرنّ لبنها فيضر ذلك بفصيلها ، ولا يجهدنّها (٧) ركوباً ، وليعدل بينهنّ في ذلك ، وليوردهنّ كلّ ماء يمرّ به ، ولا يعدل بهنّ عن نبت الأرض إلى جواد الطرق (٨) في الساعة التي فيها تريح وتغبق (٩) ، وليرفق بهنّ جهده حتى

__________________

(٢) في نسخة : بفنائهم ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة : فتؤدون ( هامش المخطوط ). وكذك المصدر.

(٤) في نسخة : واصدع ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة : من ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٦) في المصدر : لشيء.

(٧) في المصدر : ولا يجهد بها.

(٨) في نسخة : الطريق ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٩) تغبق : من الغبوق ، وهو الشرب في العشي ( الصحاح ـ غبق ـ ٤ : ١٥٣٥ ).

١٣٠

تأتينا (١٠) بإذن الله سبحانه سحاحاً سماناً غير متعبات ولا مجهدات فنُقسّمهنّ (١١) بإذن الله على كتاب الله وسنّة نبيّه على أولياء الله ، فإنّ ذلك أعظم لأجرك ، وأقرب لرشدك ، ينظر الله إليها وإليك ، وآلِ (١٢) جهدك ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في حاجته ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ما ينظر الله إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة له ولإِمامه إلاّ كان معنا في الرفيق الأعلى ... الحديث.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن حمّاد ، عن حريز نحوه (١٣).

[ ١١٦٧٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سُئل : أيجمع الناس المصدّق أم يأتيهم على مناهلهم ؟ قال : لا بل يأتيهم على مناهلهم فيصدّقهم.

[ ١١٦٨٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج ، عن محمّد بن خالد ، أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصدقة ؟ فقال : إنّ ذلك لا يقبل منك ، فقال : إنّي أحمل ذلك في مالي ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : مر مصدّقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء ، ولا يجمع بين المتفرّق ، ولا يفرّق بين المجتمع ، وإذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ثم يخير صاحبها أيّ القسمين شاء ، فإذا اختار فليدفعه إليه فإن تتّبعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو

__________________

(١٠) في المصدر : يأتينا.

(١١) في نسخة : فيُقسمن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(١٢) آلِ : اجتهد. ( لسان العرب ـ آلا ـ ١٤ : ٤٠ ).

(١٣) المقنعة : ٤٢.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٣٨ / ٢.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٣٨ / ٥ ، والتهذيب ٤ : ٩٨ / ٢٧٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

١٣١

ثلاثاً فليدفعها إليه ، ثم ليأخذ صدقته ، فاذا أخرجها فليقسّمها فيمن يريد (١) ، فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ بها ، وإن لم يردها فليبعها.

[ ١١٦٨١ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام أنه قال : لا تباع الصدقة حتى تُعقل.

ورواه الصدوق مرسلاً (١).

[ ١١٦٨٢ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : كان علي صلوات الله عليه إذا بعث مصدّقه قال له : إذا أتيت على ربّ المال فقل : تصدّق رحمك الله ممّا أعطاك الله ، فإن ولّى عنك فلا تراجعه.

[ ١١٦٨٣ ] ٦ ـ وعنهم عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن أحمد ابن معمر قال : أخبرني أبو الحسن العرني ، عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر (١) ، عن رجل من ثقيف قال : استعملني علي بن أبي طالب عليه‌السلام على بانقيا (٢) وسواد من سواد الكوفة ، فقال لي والناس حضور : انظر خراجك فجد فيه ، ولا تترك منه درهماً ، فإذا أردت أن تتوجّه إلى عملك فمرّ بي ، قال : فأتيته فقال لي : إنّ الذي سمعته مني خدعة ، إيّاك أن

__________________

(١) في نسخة : فليقمها فيمن يريد ( هامش المخطوط ).

٤ ـ الكافي ٣ : ٥٣٨ / ٣.

(١) الفقيه ٢ : ١٣ / ٣٥.

٥ ـ الكافي ٣ : ٥٣٨ / ٤.

٦ ـ الكافي ٣ : ٥٤٠ / ٨.

(١) في نسخة : اسماعيل بن ابراهيم ، عن مهاجر ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر ، وما في المتن موافق لما ورد في الوافي ٢ : ٢٢ كتاب الزكاة.

(٢) بانقيا : مكان قرب الكوفة. ( معجم البلدان ١ : ٣٣١ ).

١٣٢

تضرب مسلماً أو يهوديّاً أو نصرانيّاً في درهم خراج ، أو تبيع دابة عمل في درهم ، فإنّما (٣) اُمرنا أن نأخذ منهم (٤) العفو.

ورواه الصدوق مرسلاً (٥).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٦) وكذا كلّ ما قبله ، إلاّ حديث محمّد بن مسلم وحديثي غياث.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسماعيل بن مهاجر مثله (٧).

[ ١١٦٨٤ ] ٧ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في وصيّة كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات : انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له ، ولا تروعنّ مسلماً ، ولا تجتازنّ عليه كارهاً ، ولا تأخذنّ منه أكثر من حقّ الله في ماله ، فإذا قدمت على الحيّ فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ، ثمّ امض إليهم بالسكينة والوقار حتى تقوم بينهم فتسلّم عليهم ، ولا تخدج التحيّة لهم ، ثمّ تقول : عباد الله ، أرسلني إليكم ولي الله وخليفته لآخذ منكم حقّ الله في أموالكم ، فهل لله في أموالكم من حقّ فتؤدّوه إلى وليّه ؟ فإن قال قائل : لا ، فلا تراجعه ، وإن أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو ترعده (١) أو تعسفه أو ترهقه ، فخذ ما أتاك (٢) من ذهب أو فضّة ، فإن كانت له ماشية أو

__________________

(٣) في نسخة : فإنّا ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه : منه ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٢ : ١٣ / ٣٤.

(٦) التهذيب ٤ : ٩٨ / ٢٧٥.

(٧) المقنعة : ٤٢.

٧ ـ نهج البلاغة ٣ : ٢٧.

(١) في المصدر : وتوعده.

(٢) في المصدر : ما أعطاك.

١٣٣

إبل فلا تدخلها إلاّ باذنه فان أكثرها له ، فإذا أتيتها فلا تدخلها (٣) دخول متسلّط عليه ولا عنيف به ، ولا تنفرن بهيمة ولا تفزعنّها ، ولا تسوءنّ صاحبها فيها ، واصدع المال صدعين ثمّ خيّره ، فإنّ (٤) اختار فلا تعرضنّ لما اختار ، ( ثمّ اصدع الباقي صدعين ثمّ خيّره ، فإذا اختار فلا تعرضنّ لما اختار ) (٥) ، ولا (٦) تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحقّ الله في ماله فاقبض حق الله منه ، فإن استقالك فأقله ، ثمّ اخلطهما ثمّ اصنع مثل الذي صنعت أوّلاً حتى تأخذ حق الله في ماله ، ولا تأخذنّ عوداً (٧) ولا هرمة ولا مكسورة ولا مهلوسة (٨) ولا ذات عوار ، ولا تأمننّ عليها إلاّ من تثق بدينه ، رافقاً بمال المسلمين حتى يوصله إلى وليّهم فيقسّمه بينهم ، ولا توكل بها إلاّ ناصحاً شفيقاً وأميناً حفيظاً غير معنف ولا مجحف ولا ملغب ولا متعب ، ثمّ أحدر إلينا ما اجتمع عندك نصيّره حيث أمر الله به ، فإذا أخذها أمينك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ، ولا يمصر (٩) لبنها فيضرّ ذلك بولدها ، ولا يجهدنّها ركوباً ، وليعدل بين صواحباتها في ذلك وبينها ، وليرفه على اللاغب (١٠) ، وليستأن بالنقب (١١) والظالع ، وليوردها ما تمرّ به من الغدر (١٢) ، ولا يعدل بها عن نبت الأرض الى جواد الطرق ، وليروحها في الساعات ، وليمهلها عند

__________________

(٣) في المصدر : فلا تدخل عليها.

(٤) في المصدر : فإذا.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) في المصدر : فلا.

(٧) العود : المسن من الإِبل. ( الصحاح ـ عود ـ ٢ : ٥١٤ ).

(٨) في نسخة : ضعيفة ( هامش المخطوط ).

(٩) المَصْر : حلب كل ما في الضرع. ( الصحاح ـ مَصَرَ ـ ٢ : ٨١٧ ).

(١٠) اللغوب : التعب والإِعياء. ( مجمع البحرين ـ لَغَبَ ـ ٢ : ١٦٧ ).

(١١) النَّقِبْ : البعير الذي انخرق خفّه. ( مجمع البحرين ـ نقب ـ ٢ : ١٧٦ ).

(١٢) الغُدُر : جمع غدير ، وهو بقايا ماء المطر في منخفضات الأرض. ( الصحاح ـ غَدَر ـ ٢ : ٧٦٦ ).

١٣٤

النطاف (١٣) وبالأعشاب (١٤) حتّى تأتينا بها بإذن الله بدناً منقيات (١٥) غير متعبات ولا مجهودات ، لنقسّمها على كتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنّ ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدك ، إن شاء الله.

__________________

(١٣) النطاف : جمع نطفة ، وهي الماء الصافي قلّ أو كثر. ( الصحاح ـ نطف ـ ٤ : ١٤٣٤ ).

(١٤) في المصدر : والأعشاب.

(١٥) منقيات : سمينات. ( الصحاح ـ نقي ـ ٦ : ٢٥١٥ ).

وتقدم ما يدل على جواز أخذ البدل في الباب ١٣ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على أن القول قول المالك في الباب ١٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

١٣٥
١٣٦

أبواب زكاة الذهب والفضّة

١ ـ باب تقدير النصب في الذهب وما يجب في كلّ واحد منها

[ ١١٦٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الذهب والفضّة ، ما أقلّ ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : مائتا درهم وعدلها من الذهب.

[ ١١٦٨٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذهب ، كم فيه من الزكاة ؟ قال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).

أقول : المراد بهذا وما قبله أنّ أقلّ ما يجب فيه الزكاة من الذهب عشرون مثقالاً ، فإنّ قيمتها في ذلك الوقت كانت مائتي درهم ، كلّ دينار

__________________

أبواب زكاة الذهب والفضة

الباب ١

فيه ١٥ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٥١٦ / ٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥١٦ / ٥.

(١) التهذيب ٤ : ١٠ / ٢٨ ، والاستبصار ٢ : ١٣ / ٣٨.

١٣٧

بعشرة دراهم ذكره الشيخ وغيره (٢).

[ ١١٦٨٧ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن يسار (١) ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : في الذهب في كلّ عشرين ديناراً نصف دينار ، فإن نقص (٢) فلا زكاة فيه (٣).

[ ١١٦٨٨ ] ٤ ـ وعنه عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : ومن الذهب من كلّ عشرين ديناراً نصف دينار ، وإن نقص فليس عليك شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١).

[ ١١٦٨٩ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، وعدّة من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا : ليس فيما دون العشرين مثقالاً من الذهب شيء ، فإذا كملت عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١).

__________________

(٢) راجع المنتقىٰ ١ : ٤٩٢ ، وجواهر الكلام ١٥ : ١٧٠.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥١٦ / ٦ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة : الحسين بن بشار ( هامش الخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) في المصدر : نقصت.

(٣) في نسخة : فيها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٤ ـ الكافي ٣ : ٥١٥ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٤ : ١٢ / ٣١.

٥ ـ الكافي ٣ : ٥١٥ / ٣.

(١) التهذيب ٤ : ٦ / ١٣.

١٣٨

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (٢).

[ ١١٦٩٠ ] ٦ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي عيينة (١) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا جازت الزكاة العشرين ديناراً ففي كلّ أربعة دنانير عُشر دينار.

[ ١١٦٩١ ] ٧ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، قال : قلت له : تسعون ومائة درهم وتسعة عشر ديناراً ، أعليها في الزكاة شيء ؟ فقال : إذا اجتمع الذهب والفضّة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة ، لأنّ عين المال الدراهم ، وكلّ ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديّات.

أقول : تقدّم وجهه (١) ، والمراد أنّ كلّ واحد من النقدين بلغ المائتين ، لما تقدّم (٢) ويأتي (٣).

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٤).

[ ١١٦٩٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله

__________________

(٢) الاستبصار ٢ : ١٢ / ٣٥.

٦ ـ الكافي ٣ : ٥١٦ / ٤.

(١) في المصدر : ابن عيينة.

٧ ـ الكافي ٣ : ٥١٦ / ٨.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب ، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٤ : ٩٣ / ٢٦٩ ، والاستبصار ٢ : ٣٩ / ١٢١.

٨ ـ التهذيب ٤ : ٦ / ١٤ ، والاستبصار ٢ : ١٢ / ٣٦.

١٣٩

عليه‌السلام قال : في عشرين ديناراً نصف دينار.

[ ١١٦٩٣ ] ٩ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن زياد ، عن عمر ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شيء ... الحديث.

[ ١١٦٩٤ ] ١٠ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام ـ في حديث ـ قال : ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالاً ، فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال ، ثمّ على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين ديناراً دينار.

[ ١١٦٩٥ ] ١١ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، أنّهما سمعا أبا جعفر عليه‌السلام يقول في الزكاة : أمّا في الذهب فليس في أقلّ من عشرين ديناراً شيء ، فإذا بلغت عشرين ديناراً ففيه نصف دينار ... الحديث.

[ ١١٦٩٦ ] ١٢ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ليس في شيء أنبتت الأرض ـ إلى أن قال : ـ غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه ، إلاّ أن يصير مالاً يباع بذهب أو فضّة تكنزه ثمّ يحول عليه الحول وقد صار ذهباً أو فضّة فتؤدّي عنه من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كلّ عشرين ديناراً

__________________

٩ ـ التهذيب ٤ : ٧ / ١٥ ، والاستبصار ٢ : ١٢ / ٣٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

١٠ ـ التهذيب ٤ : ١٢ / ٣٠ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

١١ ـ التهذيب ٤ : ١٢ / ٣٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٢ ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

١٢ ـ التهذيب ٤ : ٦ / ١٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

١٤٠