وسائل الشيعة - ج ٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-09-4
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ـ يعنى : يحيى بن القاسم ـ قال : قال أبو عبد الله : لا تجب الصدقة إلاّ في وسقين ، والوسق ستّون صاعاً.

[ ١١٧٨٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ـ في حديث زكاة الحنطة والتمر ـ قال : قلت : إنّما أسألك عمّا خرج منه قليلاً كان أو كثيراً ، أله حدّ يزكّى ما خرج منه ؟ فقال : زكّ ما خرج منه (١) قليلاً كان أوكثيراً من كلّ عشرة واحد ، ومن كلّ عشرة نصف واحد ، قلت : فالحنطة والتمر سواء ؟ قال : نعم.

[ ١١٧٨٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكون في الحبّ ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين ، والوسق ستّون صاعاً.

[ ١١٧٨٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابه (١) عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الزكاة ، في كم تجب في الحنطة والشعير ؟ فقال : في وسق.

أقول : حملها الشيخ وغيره (٢) على الاستحباب ، وحملوا الوجوب على تأكّد الندب لما مرّ (٣).

__________________

٢ ـ التهذيب ٤ : ١٧ / ٤٢ ، والاستبصار ٢ : ١٦ / ٤٥ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب : يزكّى ممّا خرج منه.

٣ ـ التهذيب ٤ : ١٧ / ٤٤ ، والاستبصار ٢ : ١٧ / ٥٠.

٤ ـ التهذيب ٤ : ١٨ / ٤٥ ، والاستبصار ٢ : ١٨ / ٥١.

(١) في نسخة : بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ).

(٢) راجع الوافي ٢ : ١٢ كتاب الزكاة ، وروضة المتقين ٣ : ٩٨ باب حد نصاب الغلاّت.

(٣) مرّ في الباب ١ من هذه الأبواب.

١٨١

٤ ـ باب أنّ الواجب في زكاة الغلاّت الاربع هو العُشر إن سقي سيحاً أو بعلاً أو من نهر أو عين أو سماء ، ونصف العُشر إن سُقي بالنواضح والدوالي ونحوها

[ ١١٧٩٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً (١) قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ممّا سقت السماء والأنهار ، ونصف العشر ممّا كان بالرشاء فيما عمّروه منها ، وما لم يعمّروه منها أخذه الإمام فقبله ممّن يعمّره ، وكان للمسلمين وعلى المتقبّلين (٢) في حصصهم العشر ونصف العشر ، وليس في أقل من خمسة أوساق شيء من الزكاة ، وما اُخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى (٣) كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بخيبر قبّل سوادها وبياضها ، يعني أرضها ونخلها ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبّل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خيبر ، وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم ، وقال : إنّ أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العُشر ونصف العُشر ، وإنّ مكّة (٤) دخلها

__________________

الباب ٤

فيه ١٠ أحاديث والفهرست ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥١٢ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ ، واُخرىٰ في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) ابن أبي نصر معطوف على ابن أشيم ، وهو شريكه في الرواية كما هو ظاهر من الأسانيد الكثيرة. ( منه. قدّه ).

(٢) في نسخة من التهذيبين : المسلمين ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب : يراه ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيبين : وإنّ أهل مكّة لمّا ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

١٨٢

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عنوة وكانوا أُسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٥).

[ ١١٧٩١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كانت سيحاً أو كان بعلاً (١) ، العُشر ، وما سقت السواني (٢) والدوالي أو سقي بالغرب (٣) فنصف العشر.

[ ١١٧٩٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليه‌السلام قال ـ في حديث طويل ـ والأرضون التي اُخذت عنوة ـ إلى أن قال : ـ ( فإذا أخرج الله منها ما أخرج ) (١) بدأ فأخرج منه العُشر من الجميع ممّاسقت السماء أو سقي سيحاً ، ونصف العشر ممّا سقي بالدوالي والنواضح.

ثمّ ذكر كيفيّة قسمته على مستحقّي الزكاة.

__________________

(٥) التهذيب ٤ : ٣٨ / ٩٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٥ / ٧٣ ، وفي هامش المخطوط ما نصّه : يأتي الحديث في الجهاد ، وكذلك اورده الشيخ والكليني في الموضعين ( منه قده ).

٢ ـ الكافي ٣ : ٥١٣ / ٣.

(١) البعل : هو ما يشرب بعروقه من النخل من غير سقي. ( مجمع البحرين ـ بعل ـ ٥ : ٣٢٣ ).

(٢) السانية : الناضحة ، وفي الناقة التي يستقى عليها. ( الصحاح ـ سنا ـ ٦ : ٢٣٨٤ ).

(٣) الغرب : الدلو العظيمة. ( الصحاح ـ غرب ـ ١ : ١٩٣ ).

٣ ـ الكافي ١ : ٤٥٤ / ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة ، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، واُخرى في الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس ، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال ، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.

(١) في المصدر : فإذا اُخرج منها ما اُخرج.

١٨٣

ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس (٢).

[ ١١٧٩٣ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : العشر ونصف العُشر على من أسلم فيما عمر منها ... الحديث.

[ ١١٧٩٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة وبكير جميعاً ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال في الزكاة : ما كان يعالج بالرشاء والدوالي والنضح (١) ففيه نصف العُشر ، وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العُشر كاملاً.

[ ١١٧٩٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن الحنطة والتمر ، عن زكاتهما ؟ فقال : العُشر ونصف العُشر ، العُشر ممّا سقت السماء ، ونصف العُشر ممّا سقي بالسواني ـ إلى أن قال : ـ قلت : فالحنطة والتمر سواء ؟ قال : نعم.

[ ١١٧٩٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن

__________________

(٢) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

٤ ـ التهذيب ٤ : ١١٩ / ٣٤٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ١ واُخرى في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٥ ـ التهذيب ٤ : ١٦ / ٤٠ ، والاستبصار ٢ : ١٥ / ٤٣.

(١) في نسخة : والدلاء والنواضح ( هامش المخطوط ).

٦ ـ التهذيب ٤ : ١٧ / ٤٢ ، والاستبصار ٢ : ١٦ / ٤٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٧ ـ التهذيب ٤ : ١٤ / ٣٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

١٨٤

عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة ، وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلاً فالصدقة ، وهو العشر ، وما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر.

[ ١١٧٩٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن علي بن عقبة ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام ـ في حديث زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ـ قال : والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحاً ، أو نصف العشر فيما سقي بالغرب والنواضح.

[ ١١٧٩٨ ] ٩ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا عليه‌السلام ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وكلّ ما يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت خمسة أوسق ففيها العشر إن كان يسقى سيحاً ، وإن كان يسقى بالدوالي ففيها نصف العشر للمعسر والميسر ، ويخرج من الحبوب القبضة والقبضتان ، لأنّ الله لا يكلّف نفساً إلاّ وسعها ، ولا يكلّف العبد فوق طاقته والوسق ستّون صاعاً ، والصاع تسعة أرطال ، وهو أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع برطل العراق.

[ ١١٧٩٩ ] ١٠ ـ قال : وقال الصادق عليه‌السلام : هو تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، ويأتي ما

__________________

٨ ـ التهذيب ٤ : ١٤ / ٣٥ ، والاستبصار ٢ : ١٤ / ٤١ ، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٩ ـ تحف العقول : ٤١٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، واُخرى في الحديث ٢٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة.

١٠ ـ تحف العقول : ٤١٨.

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديثين ٥ و ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ وفي البأبين ٦ و ١١ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.

١٨٥

ظاهره المنافاة وأنّه محمول على الاستحباب (٣).

٥ ـ باب استحباب إخراج الخمس من الغلاّت على وجه الزكاة ، ووجوب إخراج خمسها إن فضلت عن مؤنة السنة

[ ١١٨٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الزكاة في (١) الزبيب والتمر ؟ فقال : في كلّ خمسة أوسق وسق ، والوسق ستّون صاعاً ، والزكاة فيهما سواء ، فأمّا الطعام فالعُشر فيما سقت السماء ، وأمّا ما سُقي بالغرب والدوالي فإنّما عليه نصف العشر.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن بن سعيد ، عن زرعة بن محمد الحضرمي ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله إلى قوله : فيهما سواء (٣).

[ ١١٨٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن علي بن شجاع النيسابوري (١) ، أنّه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه

__________________

(٣) يأتي في الباب ٥ الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٥١٢ / ١.

(١) في نسخة : من ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤ : ١٥ / ٣٨ ، والاستبصار ٢ : ١٦ / ٤٧.

(٣) التهذيب ٤ : ١٤ / ٣٧ ، والاستبصار ٢ : ١٦ / ٤٦.

٢ ـ التهذيب ٤ : ١٦ / ٣٩ ، والاستبصار ٢ : ١٧ / ٤٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(١) في نسخة : علي بن محمد بن شجاع النيسابوري ( هامش المخطوط ).

١٨٦

السلام ) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة (٢) ما يزكّى ، فأخذ منه العُشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً ، وبقي في يده ستّون كرّاً ، ما الذي يجب ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقع عليه‌السلام : لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤنته (٣).

أقول : حمل الشيخ الأوّل على الاستحباب لما سبق (٤) ، وجوّز فيه الحمل على مضمون الأخير ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (٥).

٦ ـ باب أنّ ما سُقي سيحاً وشبهه تارة وبالدوالي ونحوها اُخرى وجب الحكم فيه بالأغلب ، فإن تساويا وجب أن يخرج من نصفه العُشر ومن نصفه نصف العُشر

[ ١١٨٠٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلاً فالعشر (١) ، فأمّا ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر ، فقلت له : فالأرض تكون عندنا تُسقىٰ بالدوالي ثم يزيد الماء وتُسقى سيحاً ، فقال : إنّ ذا ليكون عندكم كذلك ؟ قلت : نعم ، قال : النصف والنصف ، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر ، فقلت : الأرض تُسقى بالدوالي ثمّ يزيد الماء

__________________

(٢) اضاف في التهذيب هنا قوله : « مائة كر » وكذا في الاستبصار ، لكن لم يرد فيه قوله : ( ما يزكّى ).

(٣) في نسخة : قوته ( هامش المخطوط ).

(٤) سبق في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٤ : / ٤١ ، والاستبصار ٢ : ١٥ / ٤٤.

(١) في نسخة زيادة : تامّاً ( هامش المخطوط ).

١٨٧

فتسقى (٢) السقية والسقيتين سيحاً ، قال : وكم تسقي السقية والسقيتان (٣) سيحاً ؟ قلت : في ثلاثين ليلة أربعين ليلة وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستّة أشهر ، سبعة أشهر ، قال : نصف العشر.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (٤).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٥).

٧ ـ باب وجوب الزكاة في حصّة العامل في المزارعة والمساقاة مع الشرائط

[ ١١٨٠٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم جميعاً ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّهما قالا له : هذه الأرض التي يزارع أهلها ، ما ترى فيها ؟ فقال : كلّ أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته (١) فيها فعليك ممّا (٢) أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنّما عليك العُشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.

[ ١١٨٠٤ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن

__________________

(٢) في نسخة : وتسقى ( هامش المخطوط ).

(٣) كذا في الاستبصار ، وفي التهذيب ( السقيتين ) كما في هامش المخطوط.

(٤) الكافي ٣ : ٥١٤ / ٦.

(٥) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥١٣ / ٤ ، والتهذيب ٤ : ٣٦ / ٩٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٥ / ٧٠.

(١) في نسخة : فتاجرته ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصادر : فيما.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥١٢ / ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.

١٨٨

علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده ـ إلى أن قال : ـ وما اُخذ بالسيف فذلك إلى الإِمام يقبّله بالذي يرى (١) كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بخيبر ، وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العُشر ونصف العشر في حصصهم ... الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، مثله ، وكذا الذي قبله.

[ ١١٨٠٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ـ في حديث ـ قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : ما اُخذ بالسيف فذلك الى الامام يقبّله بالذي يرى ، وقد قبّل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خيبر ، وعليهم في حصصهم العُشر ونصف العُشر.

[ ١١٨٠٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال في زكاة الأرض : إذا قبّلها النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو الإِمام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه ، وليس على المتقبّل زكاة إلاّ أن يشترط صاحب الأرض أنّ الزكاة على المتقبّل ، فإن اشترط فإنّ الزكاة عليهم ، وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلاّ على من كان في يده شيء ممّا أقطعه الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

أقول : حمله الشيخ على عدم وجوب الزكاة على جميع ما خرج من

__________________

(١) في التهذيب : يراه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤ : ٣٨ / ٩٦ و ١١٨ / ٣٤١ ، والاستبصار ٢ : ٢٥ / ٧٣.

٣ ـ التهذيب ٤ : ١١٩ / ٣٤٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ ، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.

٤ ـ التهذيب ٤ : ٣٨ / ٩٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٦ / ٧٤.

١٨٩

الأرض وإن كان يجب الزكاة على ما بقي في يده بعد المقاسمة لما مرّ (١) ، ويمكن الحمل على كون الأخذ من الظالم فهو غصب لمال الإِمام أو المسلمين لا يملك العامل منه شيئاً ، أو على كون القبالة بعد إدراك الغلّة ، أو على غير وجه المزارعة والمساقاة ، أو على عدم بلوغ الفاضل نصاباً ، وقد حمل الشيخ قوله : وليس على أهل الأرض اليوم زكاة ، على جواز احتساب ما يأخذ السلطان من الزكاة لما يأتي (٢).

[ ١١٨٠٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف ، هل عليه في حصّته زكاة ؟ قال : لا ، قال : وسألته عن المزارعة وبيع السنين ؟ قال : لا بأس.

أقول : قد عرفت وجهه وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً (٢).

٨ ـ باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل ، وما يترك للحارس ونحوه منها

[ ١١٨٠٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه عن البستان لا تباع غلّته ، ولو بيعت بلغت غلّتها مالاً ، فهل يجب فيه

__________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب المستحقين للزكاة.

٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٢ / ٨٨٩.

(١) تقدم ما يدل عليه بعمومة في الباب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ١٠ و ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ١٩ / ٥١.

١٩٠

صدقة ؟ فقال : لا ، إذا كانت تؤكل.

[ ١١٨٠٩ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما‌السلام في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال (١) ، هل فيه الصدقة ؟ قال : لا.

[ ١١٨١٠ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في زكاة التمر والزبيب (١) قال : يترك للحارس العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله.

[ ١١٨١١ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير جميعاً ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا تترك (١) للحارس أجراً معلوماً ، ويترك من النخل مِعافارة واُمّ جعرور ، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إيّاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) ،

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٥١٢ / ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(١) في نسخة : مالاً.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥١٤ / ٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة : ما أقل ما تجب فيه الزكاة ، فقال : خمسة أوساق ويترك مِعافارة واُم جعرور لا يزكيان وإن كثرا.

٤ ـ الكافي ٣ : ٥٦٥ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر : ويعطى الحارس اجراً.

(٢) التهذيب ٤ : ١٠٦ / ٣٠٣.

(٣) تقدم ما يدل على نفي الوجوب بعضها بمفهومه وبعضها بمدلوله في الأبواب ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٤) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

١٩١

والمراد بالثمار هنا ما عدا الغلاّت الأربع لما مضى (٥) ويأتي (٦).

٩ ـ باب جواز إخراج القيمة عمّا يجب في زكاة الغلاّت

[ ١١٨١٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : هل يجوز أن اُخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب ، دراهم قيمة ما يسوى ؟ أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كلّ شيء ما فيه ؟ فأجاب عليه‌السلام : أيّما تيسّر يخرج.

ورواه الشيخ والصدوق كما مرّ في زكاة النقدين (١).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).

١٠ ـ باب حكم حصة السلطان والخراج ، هل فيهما زكاة ؟ وهل يحتسب من الزكاة أم لا ؟

[ ١١٨١٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن مالك ، عن أبي قتادة ، عن سهل بن اليسع أنّه

__________________

(٥) مضى في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في البأبين ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٩ / ١.

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب زكاة النقدين.

(٢) يأتي في الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام ، وفي الباب ١٤ من أبواب زكاة النقدين.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٣ / ٥.

١٩٢

حيث أنشأ سهل آباد ، وسأل أبا الحسن موسى عليه‌السلام عمّا يخرج منها ، ما عليه ؟ فقال : إن كان السلطان يأخذ خراجه (١) فليس عليك شيء ، وإن لم يأخذ السلطان منها (٢) شيئاً فعليك إخراج عُشر ما يكون فيها.

[ ١١٨١٤ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدّي خراجها الى السلطان ، هل عليه (١) عُشر ؟ قال : لا.

محمد بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى مثله(٢).

[ ١١٨١٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي ابن فضّال ، عن أبي كهمس (١) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه.

أقول : حمله الشيخ على نفي الزكاة فيما أخذه السلطان وإن وجبت فيما يبقى في يده ، لما تقدّم في أحاديث زكاة حصّة العامل (٢) ، ويمكن الحمل على جواز احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة لما يأتي في المستحقّين أو على التقيّة (٣).

__________________

(١) في المصدر : خراجها.

(٢) في نسخة : منك ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤٣ / ٣.

(١) في التهذيبين زيادة : فيها ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤ : ٣٧ / ٩٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٥ / ٧١.

٣ ـ التهذيب ٤ : ٣٧ / ٩٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٥ / ٧٢.

(١) في الاستبصار : أبي كهمش.

(٢) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب المستحقين للزكاة.

١٩٣

١١ ـ باب أنّ الزكاة لا تجب في الغلاّت إلاّ مرّة واحدة وإن بقيت ألف عام إلاّ أن تباع بنقد ويحول على ثمنها الحول فتجب

[ ١١٨١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة وعبيد بن زرارة جميعاً ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة (١) فصدّقها فليس عليه فيه شيء وإن حال عليه الحول عنده إلاّ أن يحوّل (٢) مالاً ، فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكّيه وإلاّ فلا شيء عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه ، فإنّما عليه فيها صدقة العُشر فإذا أدّاها مرّة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوّله مالاً ويحول عليه الحول وهو عنده.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣).

١٢ ـ باب وجوب زكاة الغلاّت عند إدراكها ، وأنّه لا يشترط فيها الحول ، ويكفي الخرص في معرفة النصاب

[ ١١٨١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن الزكاة في الحنطة

__________________

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٥١٥ / ١.

(١) في المصدر : تمرة.

(٢) في المصدرين : يحوّله.

(٣) التهذيب ٤ : ٤٠ / ١٠٢.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٣ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب المستحقين للزكاة.

١٩٤

والشعير والتمر والزبيب ، متى تجب على صاحبها ؟ قال : إذا (١) صرم (٢) وإذا خرص.

[ ١١٨١٨ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن العنب ، هل عليه زكاة ؟ أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيباً ؟ قال : نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

١٣ ـ باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ

[ ١١٨١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير كلّهم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في قول الله عزّ وجلّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) ، فقالوا جميعاً : قال أبو جعفر عليه‌السلام : هذا من الصدقة (٢) ، تعطي المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ ... الحديث.

__________________

(١) في نسخة : إذا ما. ( هامش المخطوط ).

(٢) الصرم : قطع الثمار. ( الصحاح ـ صرم ـ ٢ : ١٩٦٥ ).

٢ ـ الكافي ٣ : ٥١٤ / ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأبواب ١ ، ٤ ، ٧ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل علىٰ الخرص في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٥ / ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) الأنعام ٦ : ١٤١.

(٢) في تفسير العياشي ١ : ٣٧٨ / ١٠٤ : من غير الصدقة. ( هامش المخطوط ).

١٩٥

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).

[ ١١٨٢٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : في الزرع حقّان : حقّ تُؤخذ به وحقّ تُعطيه ، قلت : وما الذي أُؤخذ به ؟ وما الذي أُعطيه ؟ قال : أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأما الذي تُعطيه فقول الله عزّ وجلّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) يعني مَن حضرك (٢) الشيء بعد الشيء ، ولا أعلمه إلاّ قال : الضغث ثمّ الضغث حتى يفرغ.

[ ١١٨٢١ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) ، قال : تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ، ثم إذا وقع في البيدر ، ثمّ إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر.

[ ١١٨٢٢ ] ٤ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوله عزّ وجلّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) ؟ قال : الضغث من السنبل والكفّ من التمر إذا خرص.

قال : وسألته هل يستقيم إعطاؤه إذا أدخله ؟ قال : لا ، هو أسخى لنفسه قبل أن يدخله بيته.

__________________

(٣) التهذيب ٤ : ١٠٦ / ٣٠٣.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٦٤ / ١.

(١) الأنعام ٦ : ١٤١.

(٢) في نسخة : حصدك ( هامش المخطوط ).

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٦٥ / ٤.

(١) الأنعام ٦ : ١٤١.

٤ ـ تفسير القمي ١ : ٢١٨.

(١) الأنعام ٦ : ١٤١.

١٩٦

[ ١١٨٢٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن الرضا عليه‌السلام قال : قلت له : إن لم يحضر المساكين وهو يحصد ، كيف يصنع ؟ قال : ليس عليه شيء.

[ ١١٨٢٤ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن الحلبي ، أنه سأل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) كيف أُعطي ؟ قال : تقبض بيدك على الضغث فتعطيه المسكين والمسكين حتى تفرغ منه.

[ ١١٨٢٥ ] ٧ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ، في قوله : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) قالا : يعطي منه الضغث بعد الضغث ، ومن السنبل القبضة بعد القبضة.

[ ١١٨٢٦ ] ٨ ـ وعن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) قال : تعطي منه المساكين الذين يحضرونك ، تأخذ بيدك القبضة بعد القبضة حتى تفرغ.

[ ١١٨٢٧ ] ٩ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله تعالى : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) : فسمّاه الله حقاً ، قال : قلت : وما حقّه يوم حصاده ؟ قال : الضغث تناوله مَنْ حَضركَ من أهل الخصاصة.

__________________

٥ ـ تفسير القمي ١ : ٢١٨.

٦ ـ المقنع : ٥٤.

(١) الأنعام ٦ : ١٤١.

٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٧٨ / ١٠٣.

٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٧٩ / ١٠٩.

(١) الأنعام ٦ : ١٤١.

٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٨٠ / ١١٢.

(١) الانعام ٦ : ١٤١.

١٩٧

[ ١١٨٢٨ ] ١٠ ـ وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) كيف يعطى ؟ قال : تقبض بيدك الضغث فتعطيه المسكين ثمّ المسكين حتى تفرغ ، وعند الصرام الحفنة ثمّ الحفنة حتى تفرغ منه.

[ ١١٨٢٩ ] ١١ ـ وعن أبي الجارود زياد بن المنذر قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) قال : الضغث من المكان بعد المكان يعطى المسكين.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

١٤ ـ باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل واستحباب الإِعطاء والصدقة عند ذلك

[ ١١٨٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تصرم (١) بالليل ، ولا تحصد بالليل ، ولا تضح بالليل ، ولا تبذر بالليل ، فإنّك إن

__________________

١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٨٠ / ١١٣.

(١) الأنعام ٦ : ١٤١.

١١ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٨٠ / ١١٤.

(١) الأنعام ٦ : ١٤١.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٣) يأتي في الأبواب ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٥ / ٣.

(١) في التهذيب : لا تجذ ( هامش المخطوط ).

١٩٨

فعلت (٢) لم يأتك القانع والمعتر ، فقلت : ما (٣) القانع والمعتر ؟ قال : القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يمرّ بك فيسألك ، وإن حصدت بالليل لم يأتك السُّؤال وهو قول الله : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٤) عند الحصاد ، يعني : القبضة بعد القبضة إذا حصدته ، فإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة ، وكذلك عند الصرام ، وكذلك البذر ، لا تبذر بالليل لأنَّك تعطي في (٥) البذر كما تعطي في (٦) الحصاد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٧).

محمد بن علي بن الحسين مرسلاً نحوه (٨).

[ ١١٨٣١ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ولا تجذ بالليل ، ولا تحصد بالليل ، قال : وتعطي الحفنة بعد الحفنة ، والقبضة بعد القبضة إذا حصدته ، وكذلك عند الصرام ، وكذلك البذر ، ولا تبذر بالليل لأنّك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد.

[ ١١٨٣٢ ] ٣ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام ، رفعه عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه نهى عن الجذاذ بالليل ، يعني جذاذ النخل ، والجذاذ الصرام ،

__________________

(٢) في نسخة : تفعل ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب : وما ( هامش المخطوط ).

(٤) الانعام ٦ : ١٤١.

(٥ و ٦) في نسخة : من ( هامش المخطوط ).

(٧) التهذيب ٤ : ١٠٦ / ٣٠٤.

(٨) الفقيه ٢ : ٢٥ / ٩٢.

٢ ـ علل الشرائع : ٣٧٧ / ١.

٣ ـ معاني الأخبار : ٢٨١.

١٩٩

وإنّما نهى عنه بالليل ، لأنّ المساكين لا يحضرونه.

[ ١١٨٣٣ ] ٤ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الكريم بن عتبة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوله تعالى : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) ؟ قال : هو سوى ما تخرجه من زكاتك الواجبة ، تعطي الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة ، قال : ونهى عليه‌السلام عن الحصاد والتضحية بالليل ، وقال : إذا أنت حصدت بالليل لم يحضرك سائل ، وإن ضحّيت بالليل لم يجئك قانع.

[ ١١٨٣٤ ] ٥ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن الحسن بن علي ، عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن قوله تعالى : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) ؟ قال : الضغث والإثنان تعطي من حضرك ، وقال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الحصاد بالليل.

[ ١١٨٣٥ ] ٦ ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل لأنّ الله يقول : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١).

[ ١١٨٣٦ ] ٧ ـ وعن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) قال : حقّه يوم حصاده عليك واجب ، وليس من الزكاة ، تقبض منه الضغث من السنبل لمن يحضرك من السّؤال ، ولا تحصد

__________________

٤ ـ المقنعة : ٤٣.

(١) الأنعام ٦ : ١٤١.

٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٧٧ / ٩٧.

(١) الأنعام ٦ : ١٤١.

٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٧٩ / ١٠٥.

(١) الأنعام ٦ : ١٤١.

٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٧٩ / ١٠٧.

٢٠٠