وسائل الشيعة - ج ٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-09-4
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

وثلاث كفّارات ، وثلاث موبقات ، وثلاث منجيات ، فأما الدرجات فافشاء السلام ، وإطعام الطعام ، والصلاة بالليل والناس نيام ، والكفّارات : إسباغ الوضوء في السبرات ، والمشي بالليل والنهار إلى الصلوات ، والمحافظة على الجماعات ، وأما الثلاث الموبقات : فشحّ مطاع ، وهوى متّبع ، واعجاب المرء بنفسه ، وأمّا المنجيات : فخوف الله في السر والعلانية ، والقصد في الغني والفقر ، وكلمة العدل في الرضا والسخط.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن محمّد بن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن الثمالي ، عن علي بن الحسين عليهما‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، واقتصر على المنجيات والمهلكات (١).

[ ١١٤٧٥ ] ١٨ ـ وعن الخليل بن أحمد ، عن ابن صاعدة (١) ، عن يوسف بن موسى وأحمد ابن منصور ، عن أحمد بن يونس ، عن أيّوب بن عتبة ، عن الفضل العبدي ، عن قتادة ، عن أنس ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ثلاث مهلكات ، وثلاث منجيات ، فالمنجيات : خشية الله في السرّ والعلانية ، والقصد في الغنى والفقر ، والعدل في الرضا والغضب ، والثلاث المهلكات : شحّ مطاع ، وهوى متّبع ، وإعجاب المرء بنفسه.

[ ١١٤٧٦ ] ١٩ ـ قال : ـ وفي حديث آخر عن الصادق عليه‌السلام ، أنّه قال ـ : الشحّ المطاع سوء الظّن بالله.

__________________

(١) الزهد : ٦٨ / ١٨٠.

١٨ ـ الخصال : ٨٤ / ١١.

(١) في المصدر : ابن صاعد.

١٩ ـ الخصال : ٨٤ / ذيل حديث ١١.

٤١

[ ١١٤٧٧ ] ٢٠ ـ وعنه ، عن ابن صاعدة (١) ، عن الحسن بن عرفة ، عن عمر بن عبد الرحمن الأبار ، عن ( محمّد بن حجاز ، عن بكير المزني ، عن ابن عمر ) (٢) ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إيّاكم والشحّ فإنّما هلك من كان قبلكم بالشحّ ، أمرهم بالكذب فكذبوا وأمرهم بالظلم فظلموا ، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا.

[ ١١٤٧٨ ] ٢١ ـ وعنه ، عن أبي العبّاس السرّاج ، عن قتيبة ، عن بكر ابن عجلان ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إيّاكم والفحش ، فإنّ الله لا يحبّ الفاحش المتفحّش ، وإيّاكم والظلم فإنّ الظلم عند الله هو الظلمات يوم القيامة ، وإيّاكم والشحّ فإنّه دعا الذين من قبلكم حتى سفكوا دماءهم ، ودعاهم حتى قطعوا أرحامهم ، ودعاهم حتى انتهكوا واستحلّوا محارمهم.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

__________________

٢٠ ـ الخصال : ١٧٥ / ٢٣٤.

(١) في المصدر : ابن صاعد.

(٢) في المصدر : محمّد بن جُحادة ، عن بكير بن عبد الله المدني ، عن عبد الله بن عمرو.

٢١ ـ الخصال : ١٧٦ / ٢٣٥.

(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأحاديث ١٢ و ١٥ و ٢١ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢ وفي الحديث ٢٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٦ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٤ من أبواب النفقات.

٤٢

٦ ـ باب تحريم منع كلّ حقّ واجب في المال

[ ١١٤٧٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : ما من رجل يمنع درهماً في حقّه إلاّ أنفق اثنين في غير حقه ، وما من رجل يمنع (١) حقّاً في (٢) ماله إلاّ طوّقه الله به حيّة من نار يوم القيامة.

محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبيد بن زرارة مثله (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٤).

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (٥).

[ ١١٤٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من منع حقّاً لله عزّ وجلّ أنفق في باطل مثليه.

[ ١١٤٨١ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ـ في حديث ـ أنّه سمع الرضا عليه‌السلام يقول : إنّ صاحب النعمة على خطر ، إنّه يجب عليه حقوق الله فيها والله

__________________

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٦ / ١٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب من أبواب المستحقين للزكاة.

(١) في التهذيب : منع ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي : من ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٣ : ٥٠٤ / ٧ ، ٥٤٦ / ٢.

(٤) التهذيب ٤ : ١٠٢ / ٢٩٠ ، ١١٢ / ٣٢٨.

(٥) المقنعة : ٤٣.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٠٦ / ٢١.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٠٢ / ١٩.

٤٣

إنّه لتكون على النعم من الله عزّ وجلّ فما أزال منها على وجل ـ وحرّك يده ـ حتى أخرج من الحقوق التي تجب لله عليّ فيها.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (١).

[ ١١٤٨٢ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إنّ الله تبارك وتعالى يبعث يوم القيامة ناساً من قبورهم مشدودة أيديهم إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يتناولوا بها قيس (١) أنملة ، معهم ملائكة يعيرونهم تعييراً شديداً ، يقولون : هؤلاء الذين منعوا خيراً قليلاً من خير كثير ، هؤلاء الذين أعطاهم الله فمنعوا حقّ الله في أموالهم.

محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أيّوب بن نوح مثله (٢).

[ ١١٤٨٣ ] ٥ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد بن مروان ، عن أبي وكيع ، عن إسحاق بن الحارث (١) ، عن علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم ، وهما مهلكاكم.

__________________

(١) قرب الإِسناد : ١٧٢.

٤ ـ الكافي ٣ : ٥٠٦ / ٢٢.

(١) في الاصل ( قبس ) والقيس : القدر. ( الصحاح ـ قَيَس ـ ٣ : ٩٦٨ ).

(٢) عقاب الأعمال : ٢٧٩ / ٢.

٥ ـ الخصال : ٤٣ / ٣٧.

(١) في المصدر : أبي اسحاق ، عن الحارث.

٤٤

[ ١١٤٨٤ ] ٦ ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ابن يحيى بن عمران ـ رفع الحديث ـ قال : الذهب والفضّة حجران ممسوخان ، فمن أحبّهما كان معهما.

قال الصدوق : يعني من أحبّهما حبّاً يمنع حقّ الله منهما.

[ ١١٤٨٥ ] ٧ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يقول إبليس : ما أعياني في ابن آدم فلن يعييني منه واحدة من ثلاث : أخذ ماله (١) من غير حلّه ، أو من منعه من حقّه ، أو وضعه في غير وجهه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

٧ ـ باب الحقوق في المال سوى الزكاة ، وجملة من أحكامها

[ ١١٤٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد ابن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن عامر ابن جذاعة قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له : يا أبا عبد الله ، قرض إلى ميسرة ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : إلى غلّة تدرك ؟ فقال الرجل : لا والله ، قال : فإلى تجارة تؤوب ؟ قال : لا والله ، قال : فإلى عقدة تباع ؟ فقال : لا والله ، فقال أبو عبد الله ( عليه

__________________

٦ ـ الخصال : ٤٣ / ٣٨.

٧ ـ الخصال : ١٣٢ / ١٤١.

(١) في المصدر : مال.

(٢) تقدم في الأبواب السابقة من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه بعمومه في البابين ٧ و ٨ الآتيين من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ١٧ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٥٠١ / ١٤.

٤٥

السلام ) : فأنت ممّن جعل الله له في أموالنا حقّاً ثمّ ، دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة ، ثمّ قال له : اتق الله ولا تسرف ولا تقتر ، ولكن بين ذلك قواما إنّ التبذير من الاسراف ، قال الله عزّ وجلّ : ( وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ) (١).

وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثل ذلك (٢).

[ ١١٤٨٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى (١) ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ـ في حديث ـ : ولكنّ الله عزّ وجلّ فرض في أموال الأغنياء حقوقاً غير الزكاة ، فقال عزّ وجلّ : ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ ) (٢) فالحقّ المعلوم غير الزكاة ، وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله ، فيؤدّي الذي فرض على نفسه إن شاء في كلّ يوم وإن شاء في كلّ جمعة ، وإن شاء في كلّ شهر ، وقد قال الله عزّ وجلّ أيضاً : ( أَقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا ) (٣) وهذا غير الزكاة وقد قال الله عزّ وجلّ أيضاً : ( يُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) (٤) والماعون أيضا وهو القرض يقرضه ، والمتاع يعيره ، والمعروف يصنعه ، وممّا فرض الله عزّ وجلّ أيضاً في المال من غير الزكاة قوله عزّ

__________________

(١) الإسراء ١٧ : ٢٦.

(٢) الكافي ٣ : ٥٠١ / ذيل حديث ١٤.

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٩٨ / ٨ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة : محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ).

(٢) المعارج ٧٠ : ٢٤ ـ ٢٥.

(٣) المزمل ٧٣ : ٢٠.

(٤) إبراهيم ١٤ : ٣١.

٤٦

وجلّ ( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ) (٥) ومن أدّى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه ، وأدّى شكر ما أنعم الله عليه في ماله إذا هو حمده على ما أنعم الله عليه فيه ممّا فضّله به من السعة على غيره ، ولما وفقه لأداء ما فرض الله عزّ وجلّ عليه وأعانه عليه.

[ ١١٤٨٨ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، قال : كنّا عند أبي عبد الله عليه‌السلام ومعنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إنّ الزكاة ليس يحمد بها صاحبها ، وإنّما هو شيء ظاهر ، إنّما حقن بها دمه وسمّي بها مسلماً ، ولو لم يؤدها لم تقبل له صلاة ، وإنّ عليكم في أموالكم غير الزكاة ، فقلت : أصلحك الله ، وما علينا في أموالنا غير الزكاة ؟ فقال : سبحان الله ، أما تسمع الله عزّ وجلّ يقول في كتابه : ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ ) (١) قال : قلت : ماذا الحقّ المعلوم الذي علينا ؟ قال : هو (٢) الشيء (٣) يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم ، أو في الجمعة ، أو في الشهر ، قل أو كثر ، غير أنّه يدوم عليه ، وقوله عزّ وجلّ ( وَيَمْنَعُونَ المَاعُونَ ) (٤) قال : هو القرض يقرضه ، والمعروف يصطنعه ، ومتاع البيت يعيره ، ومنه الزكاة ، فقلت له : إنّ لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه ، فعلينا جناح أن نمنعهم ؟ فقال : لا ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك ، قال : قلت له : ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ) (٥) قال : ليس من

__________________

(٥) الرعد ١٣ : ٢١.

٣ ـ الكافي ٣ : ٤٩٩ / ٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) المعارج ٧٠ : ٢٤ ـ ٢٥.

(٢) في نسخة زيادة : والله ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة زيادة : الذي ( هامش المخطوط ).

(٤) الماعون ١٠٧ : ٧.

(٥) الإِنسان ٧٦ : ٨.

٤٧

الزكاة ، قال : قلت : قوله عزّ وجلّ : ( الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) (٦) قال : ليس من الزكاة (٧) قلت : فقوله عزّ وجلّ : ( إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (٨) قال : ليس من الزكاة ، وصلتك قرابتك ليس من الزكاة.

[ ١١٤٨٩ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن مثنّى ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أترون إنّما في المال الزكاة وحدها ؟ ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر ، تعطي منه القرابة والمعترض لك ممّن يسألك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (٢).

[ ١١٤٩٠ ] ٥ ـ وعن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ ) (١) أهو سوى الزكاة ؟ فقال : هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال فيخرج منه الألف والألفين والثلاثة الآلاف ، والأقل والأكثر ، فيصل به رحمه ، ويحمل به الكلّ عن قومه.

__________________

(٦) البقرة ٢ : ٢٧٤.

(٧) في نسخة زيادة : قال ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٨) البقرة ٢ : ٢٧١.

٤ ـ الكافي ٣ : ٥٥١ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب المستحقين للزكاة.

(١) التهذيب ٤ : ٥٥ / ١٤٦.

(٢) المقنعة : ٤٣.

٥ ـ الكافي ٣ : ٤٩٩ / ١٠.

(١) المعارج ٧٠ : ٢٤ ـ ٢٥.

٤٨

[ ١١٤٩١ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إنّ رجلاً جاء إلى أبي (١) ـ علي بن الحسين عليه‌السلام ـ فقال له أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ ) (٢) ما هذا الحقّ المعلوم ؟ فقال له علي بن الحسين عليه‌السلام : الحقّ المعلوم الشيء يخرجه من ماله ليس من الزكاة ، ولا من الصدقة المفروضتين ، قال : فإذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما هو ؟ فقال : هو الشيء يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر ، وإن شاء أقلّ على قدر ما يملك ، فقال له الرجل : فما يصنع به ؟ فقال : يصل به رحماً ، ويقوّي به ضعيفاً (٣) ، ويحمل به كلاًّ ، أو يصل به أخاً له في الله ، أو لنائبة تنوبه ، فقال الرجل : الله أعلم حيث يجعل رسالاته.

[ ١١٤٩٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن فضّال ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( لِّلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ ) (١) قال : المحروم المحارف الذي قد حرم كدّ يده في الشراء والبيع.

[ ١١٤٩٣ ] ٨ ـ قال الكليني : وفي رواية اُخرى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنّهما قالا : المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس ولم يبسط له في الرزق وهو محارف.

__________________

٦ ـ الكافي ٣ : ٥٠٠ / ١١.

(١) كلمة ( ابي ) لم ترد في الاصل وكتب عليها في المخطوط علامة نسخة.

(٢) المعارج ٧٠ : ٢٤ ـ ٢٥.

(٣) في الاصل والمصدر : ويقري به ضيفاً ، وقد كتبها في هامش المخطوط عن نسخة.

٧ ـ الكافي ٣ : ٥٠٠ / ١٢ ، والتهذيب ٤ : ١٠٨ / ٣١٢.

(١) المعارج ٧٠ : ٢٥.

٨ ـ الكافي ٣ : ٥٠٠ / ذيل حديث ١٢.

٤٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١١٤٩٤ ] ٩ ـ وعنه ، عمّن ذكره ، عن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فسأله رجل : في كم تجب الزكاة من المال ؟ فقال له : الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد ؟ فقال : اُريدهما جميعاً ، فقال : أمّا الظاهرة ففي كلّ ألف خمسة وعشرون ، وأمّا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك.

[ ١١٤٩٥ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ، أنّ الصادق عليه‌السلام قال له : يا عمّار ، أنت ربّ مال كثير ، قال : نعم ، جعلت فداك ؛ قال : فتؤدّي ما افترض الله عليك من الزكاة ؟ فقال ، نعم ، قال : فتخرج الحق المعلوم من مالك ؟ قال : نعم ، قال : ( فتصل قرابتك ؟ ) (١) قال ، نعم قال : فتصل إخوانك ؟ قال : نعم ، قال : يا عمّار ، إنّ المال يفنى ، والبدن يبلى ، والعمل يبقى ، والديّان حي لا يموت ، يا عمار ، أما إنّه ما قدّمت فلن يسبقك ، وما أخّرت فلن يلحقك.

ورواه الكليني عن أحمد بن محمّد بن عبد الله وغيره ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن القاسم ، عن رجل من أهل ساباط قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام لعمّار الساباطي (٢) ، وذكر مثله (٣).

ورواه أيضا عن علي بن محمّد بن بندار وغيره ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (٤).

__________________

(١) التهذيب ٤ : ١٠٨ / ٣١٣.

٩ ـ الكافي ٣ : ٥٠٠ / ١٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ ، وأورده عن معاني الأخبار في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.

١٠ ـ الفقيه ٢ : ٣ / ٥.

(١) ليس في موضع من الكافي ( هامش المخطوط ).

(٢) قوله : ( لعمار الساباطي ) جاء في الاصل ، ولم يرد في المخطوط.

(٣) الكافي ٣ : ٥٠١ / ١٥.

(٤) الكافي ٤ : ٢٧ / ٧.

٥٠

[ ١١٤٩٦ ] ١١ ـ وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الحقّ المعلوم ليس من الزكاة ، هو الشيء تخرجه من مالك إن شئت كلّ جمعة ، وإن شئت كلّ شهر ، ولكلّ ذي فضل فضله ، وقول الله عزّ وجلّ : ( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (١) فليس من الزكاة ، والماعون ليس من الزكاة ، هو المعروف تصنعه ، والقرض تقرضه ، ومتاع البيت تعيره ، وصلة قرابتك ليس من الزكاة ، وقال الله عزّ وجلّ : ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ) (٢) فالحقّ المعلوم غير الزكاة ، وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه أنّه في ماله ونفسه ، يجب أن يفرضه على قدر طاقته ووسعه.

[ ١١٤٩٧ ] ١٢ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يمنع أحد الماعون جاره ، وقال : من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة ووكله إلى نفسه ، ومن وكله إلى نفسه فما أسوء حاله.

[ ١١٤٩٨ ] ١٣ ـ وفي ( الخصال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : المعروف شيء سوى الزكاة ، فتقربوا إلى الله بالبرّ وصلة الرحم.

[ ١١٤٩٩ ] ١٤ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن غالب ، عمّن

__________________

١١ ـ الفقيه ٢ : ٢٥ / ٩٤.

(١) البقرة ٢ : ٢٧١.

(٢) المعارج ٧٠ : ٢٤.

١٢ ـ الفقيه ٤ : ٨ / ١ ، وأورده بزيادة في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب فعل المعروف.

١٣ ـ الخصال : ٤٨ / ٥٢.

١٤ ـ الخصال : ٤٨ / ٥٣.

٥١

حدّثه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : البرّ والصدقة ينفيان الفقر ، ويزيدان في العمر ، ويدفعان سبعين ميتة سوء.

[ ١١٥٠٠ ] ١٥ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض (١) عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ومن منع الماعون من جاره إذا احتاج إليه منعه الله فضله يوم القيامة ووكّله إلى نفسه ، ومن وكّله الله إلى نفسه هلك ، ولا يقبل الله عزّ وجلّ له عذراً.

[ ١١٥٠١ ] ١٦ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) بالإِسناد السابق في منع الزكاة (١) ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قيل : يا نبي الله ، في المال حقّ سوى الزكاة ؟ قال : نعم ، برّ الرحم إذا أدبرت ، وصلة الجار المسلم ، فما ( آمن بي ) (٢) من بات شبعاناً وجاره المسلم جائع ، ثم قال : ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت (٣) أنّه سيورثه.

[ ١١٥٠٢ ] ١٧ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ) (١) ؟ فقال : هو ما افترض الله في المال غير الزكاة ، ومن أدّى ما افترض الله عليه فقد قضى ما عليه.

أقول : لعلّ المراد بالفرض في بعض هذه الأحاديث الاستحباب المؤكّد

__________________

١٥ ـ عقاب الأعمال : ٣٣٤.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

١٦ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٣٤.

(١) تقدم في الحديث ٢٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر : أقرّ بي.

(٣) فيه دلالة على ان ظنّ النبي عليه‌السلام ليس بحجّة شرعية ، فقد يكون غير مطابق للواقع ، ومثله كثير جدّاً ، فما الظن بظن غيره. « منه قده ». ( هامش المخطوط ).

١٧ ـ تفسير العياشي ٢ : ٢٠٩ / ٣٥.

(١) الرعد ١٣ : ٢١.

٥٢

لما تقدّم هنا (٢) وبعض أحاديث وجوب الزكاة (٣) ، ولما يأتي (٤) ، أو ما يدفع به ضرورة المؤمن ، ولو اُريد به الوجوب أمكن حمله على التقيّة.

٨ ـ باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء : الذهب والفضة ، والإِبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعدم وجوبها في شيء سوى ذلك من الحبوب وغيرها

[ ١١٥٠٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : (١) اُنزلت (٢) آية الزكاة ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ) (٣) (٤) في شهر رمضان فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مناديه فنادى في الناس : إنّ الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض الله عليكم من الذهب والفضّة ، والإِبل والبقر والغنم ، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان ، وعفا لهم عمّا سوى ذلك ... الحديث.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٦ من هذه الباب.

(٣) تقدم في الأحاديث ٢ و ٣ و ٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل على ذلك بعمومه في أبواب الصدقة وأبواب فعل المعروف ، وفي الأبواب ١٤ و ٨٨ و ٩٠ و ١١٣ و ١٢٢ و ١٢٣ و ١٢٤ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٨

فيه ١٨ حديثاً

١ ـ الفقيه ٢ : ٨ / ٢٦ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) في الكافي زيادة : لمّا ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة : إليه.

(٣) التوبة ٩ : ١٠٣.

(٤) في الكافي زيادة : واُنزلت.

٥٣

محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب مثله (٥).

[ ١١٥٠٤ ] ٢ ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن قنبر بن علي بن شاذان ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : والزكاة على تسعة أشياء : على الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم ، والذهب والفضّة.

[ ١١٥٠٥ ] ٣ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي سعيد القماط ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سئل عن الزكاة ؟ فقال : وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة على تسعة وعفا عمّا سوى ذلك : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضة ، والبقر والغنم والإِبل ، فقال السائل : فالذرة ؟ فغضب عليه‌السلام ثم قال : كان والله على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك ، فقال : إنّهم يقولون : أنّه لم يكن ذلك على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإنّما وضع على تسعة لمّا لم يكن بحضرته غير ذلك ؟ فغضب ، ثمّ قال : كذبوا ، فهل يكون العفو إلاّ عن شيء قد كان ، ولا والله ما أعرف شيئاً عليه الزكاة غير هذا (١) ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

وفي ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى مثله (٢).

__________________

(٥) الكافي ٣ : ٤٩٧ / ٢.

٢ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١٢٧ / ٢.

٣ ـ معاني الأخبار : ١٥٤ / ١.

(١) في نسخة من الخصال : ذلك ( هامش المخطوط ).

(٢) الخصال : ٤٢١ / ١٩.

٥٤

[ ١١٥٠٦ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، وأبي بصير ، وبريد بن معاوية العجلي ، والفضيل بن يسار كلّهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا : فرض الله عزّ وجلّ الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنّها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في تسعة أشياء ، وعفا (١) عمّا سواهنّ : في الذهب والفضّة ، والإِبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعفا (٢) عمّا سوى ذلك.

[ ١١٥٠٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضّة ، والإِبل والبقر والغنم ، وعفا ( رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ) (١) عمّا سوى ذلك.

[ ١١٥٠٨ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار : قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك ، روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضّة ، والغنم والبقر والإِبل ، وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عمّا سوى ذلك ،

__________________

٤ ـ الكافي ٣ : ٥٠٩ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٣ / ٥ ، والاستبصار ٢ : ٣ / ٥.

(١) في نسخة زيادة : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) في نسخة زيادة : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب والاستبصار.

٥ ـ الكافي ٣ : ٥٠٩ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٣ / ٦ ، والاستبصار ٢ : ٣ / ٦.

(١) ما بين القوسين : ليس في المصادر الثلاثة.

٦ ـ الكافي ٣ : ٥١٠ / ٣ ، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٥٥

فقال له القائل : عندنا شيء كثير يكون بأضعاف (١) ذلك ، فقال : وما هو ؟ فقال له : الارز ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أقول لك : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وضع الزكاة (٢) على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك ، وتقول : عندنا اُرز وعندنا ذرة ، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟!

فوقع عليه‌السلام : كذلك هو ، والزكاة على (٣) كلّ ما كيل بالصاع ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٤) ، وكذا الحديثان قبله.

أقول : المراد أنه تستحبّ الزكاة فيما عدا الغلاّت الأربع من الحبوب ، إذ لا تصريح فيه ولا فيما يأتي (٥) بالوجوب ، وقد ورد التصريح ـ فيما مضى (٦) ويأتي (٧) ـ بنفي الوجوب ، فتعيّن الاستحباب ، ذكر ذلك الشيخ ، وجماعة من الأصحاب (٨) ، ولولا ذلك لزم التناقض في هذا التوقيع.

[ ١١٥٠٩ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث طويل أنّه قال في احتجاجه على جماعة من الصوفية : ـ أخبروني لو كان الناس كلهم كالذين تريدون زهّاداً لا حاجة لهم في متاع غيرهم فعلى من كان يتصدّق بكفّارات الايمان والنذور والتصدقات من فرض الزكاة من الذهب والفضّة ، والتمر

__________________

(١) في المصدر : أضعاف.

(٢) في التهذيب والاستبصار : الصدقة ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب : في ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

(٤) التهذيب ٤ : ٥ / ١١ ، والاستبصار ٢ : ٥ / ١١.

(٥) يأتي في الحديث ٧ الآتي من هذا الباب.

(٦) مضى في الأحاديث ١ ـ ٥ من هذا الباب.

(٧) يأتي في الأحاديث ٨ ـ ١٧ من هذا الباب.

(٨) راجع المعتبر : ٢٥٨ ، وذخيرة المعاد : ٤٣٠.

٧ ـ الكافي ٥ : ٦٩ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب مقدمات التجارة.

٥٦

والزبيب ، وسائر ما وجب فيه الزكاة من الابل والبقر والغنم ، وغير ذلك ؟!.

أقول : قوله : وغير ذلك ، المراد به غير الفرض من الزكاة والكفارات ، يعني : المندوب ، أو المراد به الحنطة والشعير وما تجب فيه الفطرة.

[ ١١٥١٠ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : الزكاة على (١) تسعة أشياء : على (٢) الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عمّا سوى ذلك.

[ ١١٥١١ ] ٩ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن زياد ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن صدقات الأموال ؟ فقال : في تسعة أشياء ، ليس في غيرها شيء : في (١) الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم السائمة ـ وهي : الراعية ـ وليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء ، وكلّ شيء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شيء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.

[ ١١٥١٢ ] ١٠ ـ وعنه ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، والحسن بن شهاب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى

__________________

٨ ـ التهذيب ٤ : ٢ / ١ ، والاستبصار ٢ : ٢ / ١.

(١ و ٢) في نسخة : في ( هامش المخطوط ).

٩ ـ التهذيب ٤ : ٢ / ٢ ، والاستبصار ٢ : ٢ / ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٧ من هذه أبواب.

(١) في الاستبصار : من ( هامش المخطوط ).

١٠ ـ التهذيب ٤ : ٣ / ٣ ، والاستبصار ٢ : ٢ / ٣.

٥٧

ذلك : على الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم.

[ ١١٥١٣ ] ١١ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي (١) الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سُئل عن الزكاة ؟ قال (٢) : الزكاة على تسعة أشياء : على الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عمّا سوى ذلك.

[ ١١٥١٤ ] ١٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبيد الله بن علي الحلبي ، والعبّاس ابن عامر جميعاً ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن الطيّار (١) قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمّا تجب فيه الزكاة ؟ فقال : في تسعة أشياء : الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عمّا سوى ذلك ، فقلت : أصلحك الله ، فإنّ عندنا حَبّاً كثيراً ، قال : فقال : وما هو ؟ قلت : الاُرز ، قال : نعم ، ما أكثره ، فقلت : أفيه الزكاة ؟ فزبرني ، قال : ثم قال : أقول لك : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عفا عمّا سوى ذلك وتقول لي : إنّ عندنا حبّاً كثيراً ، أفيه الزكاة ؟!.

[ ١١٥١٥ ] ١٣ ـ وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة على تسعة أشياء ، وعفا عمّا سوى ذلك :

__________________

١١ ـ التهذيب ٤ : ٣ / ٤ ، والاستبصار ٢ : ٣ / ٤.

(١) قوله ( بن علي ) ليس في التهذيب « هامش المخطوط ».

(٢) كذا في الاصل والمصدر ، لكن في المخطوط : « فقال ».

١٢ ـ التهذيب ٤ : ٤ / ٩ ، والاستبصار ٢ : ٤ / ٩.

(١) في نسخة من الاستبصار : محمّد بن جعفر الطيار ( هامش الاصل والمخطوط ).

١٣ ـ التهذيب ٤ : ٥ / ١٠ ، والاستبصار ٢ : ٥ / ١٠.

٥٨

على الفضّة والذهب ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والابل والبقر والغنم ، فقال له الطيّار ـ وأنا حاضر ـ : إنّ عندنا حبّاً كثيراً ، يقال له : الارز ؟ فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : وعندنا حبّ كثير ، قال : فعليه شيء ؟ قال : لا ، قد أعلمتك أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عفا عمّا سوى ذلك.

[ ١١٥١٦ ] ١٤ ـ ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن البزنطي ، عن جميل نحوه ، إلاّ أنّه قال (١) : الذهب والفضّة ، وثلاثة من الحيوان : الإِبل والبقر والغنم ، وممّا أنبتت الأرض : الحنطة والشعير والزبيب والتمر.

[ ١١٥١٧ ] ١٥ ـ علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (١) عن علي عليه‌السلام قال : وأمّا حدود الزكاة فأربعة أوّلها : معرفة الوقت الذي تجب فيه الزكاة والثاني : القيمة ، والثالث : الموضع الذي تقع (٢) فيه الزكاة ، والرابع : العدد ، فأمّا معرفة العدد والقيمة فإنّه يجب على الإِنسان أن يعلم كم يجب من الزكاة في الأموال التي فرضها الله تعالى من الإِبل والبقر والغنم ، والذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فيجب أن يعرف كم يخرج من العدد والقيمة ، ويتبعها الكيل والوزن والمساحة ، فما كان من العدد فهو باب الإِبل والبقر والغنم ، وأمّا المساحة فمن باب الأرضين والمياه ، وما كان من الكيل فهو من أبواب الحبوب التي هي أقوات الناس في كل بلد ، وأمّا الوزن

__________________

١٤ ـ الخصال : ٤٢٢ / ٢٠.

(١) في المصدر زيادة : منها.

١٥ ـ المحكم والمتشابه : ٧٨ ، وأورد صدره في الحديث ١٧ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).

(٢) في المصدر : توضع.

٥٩

فمن الذهب والفضة وسائر ما يوزن من أبواب سلع التجارات مما لا يدخل فيه العدد ولا الكيل ، فإذا عرف الإِنسان ما يجب عليه في هذه الأشياء وعرف الموضع الذي توضع فيه ، كان مؤدّياً للزكاة على ما فرض الله تعالى.

[ ١١٥١٨ ] ١٦ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : روى حريز ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وروى أبو بصير المرادي ، وبريد العجلي ، والفضيل بن يسار جميعاً ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وروى عبد الله بن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، وصفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن الطيار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ الزكاة إنما تجب جميعها في تسعة أشياء خصها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بفريضتها فيها ، وهي : الذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإِبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عمّا سوى ذلك.

[ ١١٥١٩ ] ١٧ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الصدقة ، فيما هي ؟ قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : في تسعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضة ، والإِبل والبقر والغنم ، وعفا عمّا سوى ذلك.

[ ١١٥٢٠ ] ١٨ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) : عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : قول الله : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ) (١) أهي قوله : ( وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (٢) ؟ قال : قال : الصدقات في النبات والحيوان ، والزكاة في الذهب والفضّة وزكاة الصوم.

__________________

١٦ ـ المقنعة : ٣٨.

١٧ ـ مسائل علي بن جعفر ١١٦ / ٤٩.

١٨ ـ تفسير العياشي ٢ : ١٠٧ / ١١٢.

(١) التوبة ٩ : ١٠٣.

(٢) البقرة ٢ : ٤٣.

٦٠