وسائل الشيعة - ج ٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-09-4
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : ما من ذي مال ذهب أو فضّة يمنع زكاة ماله إلاّ حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر (١) ، وسلّط عليه شجاعاً أقرع يريده وهو يحيد عنه ، فإذا رأى أنّه لا يتخلّص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم (٢) الفجل ، ثم يصير طوقاً في عنقه ، وذلك قول الله عزّ وجلّ : ( سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (٣) وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلاّ حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه كلّ ذات ظلف بظلفها ، وتنهشه كلّ ذات ناب بنابها ، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاته (٤) إلاّ طوّقه الله عزّ وجلّ ريعة (٥) أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حمّاد ، عن حريز (٦).

ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن خالد ، عن حمّاد ، عن حريز ، إلاّ أنّه قال في أوّله : يمنع زكاة ماله أو خمسه (٧).

ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم (٨).

__________________

(١) في نسخة فيهما : قفر ( هامش المخطوط ). والقرقر : الصحراء ، أو مكان المستوي ، ( النهاية ٤ : ٤٨ ).

(٢) القضم : الأكل بأطراف الأسنان. ( الصحاح ـ قصم ـ ٥ : ٢٠١٣ ) وقد وردت بالصاد والقصم : الكسر. ( الصحاج ـ قصم ـ ٥ : ٢٠١٣ ).

(٣) آل عمران ٣ : ١٨٠.

(٤) في الكافي والمعاني والعقاب والمحاسن : زكاتها ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة : رقبة ( هامش المخطوط ).

والريعة : اصل الارض. ( لسان العرب ـ ريع ـ ٨ : ١٣٩ ) ، وقد ورد في هامش المخطوط : الريع : بالكسر والفتح المرتفع من الأرض ، والواحدة : بهاء. ( القاموس المحيط ـ الريع ـ ٣ : ٣٣ ).

(٦) الكافي ٣ : ٥٠٥ / ١٩.

(٧) تفسير القمي ٢ : ٩٣.

(٨) معاني الأخبار : ٣٣٥ / ١.

٢١

وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد (٩).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله (١٠).

[ ١١٤٢١ ] ٢ ـ وبإسناده عن معروف بن خرّبوذ ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إنّ الله تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة فقال : ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (١) فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنّه لم يقم الصلاة.

ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن علي بن حديد ، عن عثمان بن رشيد ، عن معروف بن خرّبوذ مثله إلاّ أنّه حذف لفظ : فكأنّه (٢).

[ ١١٤٢٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام (١) أنّه قال (٢) ما من عبد منع من زكاة ماله شيئاً إلاّ جعل الله ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار مطوّقاً في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (٣) يعني : ما بخلوا به من الزكاة.

__________________

(٩) عقاب الأعمال : ٢٧٩ / ٣.

(١٠) المحاسن : ٨٧ / ٢٦.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٦ / ١١.

(١) البقرة ٢ : ٤٣.

(٢) الكافي ٣ : ٥٠٦ / ٢٣.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٦ / ١٤.

(١) علق في هامش المخطوط على قوله ( أبي جعفر ) ما نصه : الكافي والعقاب وفي موضع آخر منه : « أبا عبد الله ».

(٢) في الموضع الثاني من الكافي ، وفي عقاب الأعمال : قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) فقال ...

(٣) ال عمران ٣ : ١٨٠.

٢٢

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد بن مسلم (٤).

وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن مهران ، عن ابن مسكان (٥).

ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير مثله (٦).

[ ١١٤٢٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن مسعدة ، عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : ملعون ملعون مال لا يزكّىٰ.

[ ١١٤٢٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن أيّوب بن راشد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال : مانع الزكاة يطوّق بحيّة قرعاء تأكل من دماغه ، وذلك قول الله عزّ وجلّ ( سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (١).

ورواه الشيخ في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي عن علي بن عقبة ، عن أسباط بن سالم ، عن أيّوب بن راشد مثله (٢).

[ ١١٤٢٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال : ما أدّى أحد الزكاة فنقصت من ماله ، ولا منعها أحد فزادت في ماله.

__________________

(٤) الكافي ٣ : ٥٠٢ / ١.

(٥) الكافي ٣ : ٥٠٤ / ١٠.

(٦) عقاب الأعمال : ٢٧٨ / ١.

٤ ـ الفقيه ٢ : ٦ / ١٣ ، والكافي ٣ : ٥٠٥ / ١٣.

٥ ـ الفقيه ٢ : ٦ / ١٢ ، والكافي ٣ : ٥٠٥ / ١٦.

(١) آل عمران ٣ : ١٨٠.

(٢) أمالي الطوسي ٢ : ٣٠٥.

٦ ـ الفقيه ٢ : ٧ / ١٧ ، والكافي ٣ : ٥٠٤ / ٦.

٢٣

[ ١١٤٢٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : بينما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المسجد ، إذ قال : قم يا فلان ، قم يا فلان ، قم يا فلان (١) ، حتى أخرج خمسة نفر ، اخرجوا من مسجدنا لا تصلّوا فيه وأنتم لا تزكّون.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ـ يرفعه ـ عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣).

وروى الكليني الذي قبله عن حميد بن زياد ، عن الخشّاب ، عن ابن بقاح ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع.

والذي قبلهما عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أيّوب بن راشد مثله.

وحديث مسعدة ، عن علي ابن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن ابن مسكان مثله (٤).

[ ١١٤٢٧ ] ٨ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : حصّنوا أموالكم بالزكاة ،

__________________

٧ ـ الفقيه ٢ : ٧ / ٢٠.

(١) في نسخة زيادة : قم يا فلان ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٣ : ٥٠٣ / ٢.

(٣) التهذيب ٤ : ١١١ / ٣٢٧.

(٤) المقنعة : ٤٣.

٨ ـ ثواب الأعمال : ٧٠ / ٣.

٢٤

وداووا مرضاكم بالصدقة ، وما تلف مال في برٍّ ولا بحر إلاّ بمنع الزكاة.

[ ١١٤٢٨ ] ٩ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تزال امتي بخير مالم يتخاونوا ، وأدّوا الامانة ، وآتوا الزكاة ، وإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين.

[ ١١٤٢٩ ] ١٠ ـ وفي ( عيون الأخبار ) و ( الخصال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن السيّاري ، عن الحرث بن دلهاث (١) ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : إنّ الله أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة اُخرى : أمر بالصلاة والزكاة ، فمن صلّى ولم يزكّ لم تقبل منه صلاته ، وأمر بالشكر له وللوالدين ، فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله ، وأمر باتقاء الله وصلة الرحم ، فمن لم يصل رحمه لم يتّق الله.

[ ١١٤٣٠ ] ١١ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عمن رواه (١) ـ يرفعه ـ قال : إذا منعت الزكاة ساءت حال الفقير والغني ، قلت : هذا الفقير تسوء حاله لما منع من حقّه ، فكيف تسوء حال الغني ؟ قال : الغني المانع الزكاة (٢) تسوء حاله في الآخرة.

__________________

٩ ـ عقاب الأعمال : ٣٠٠ / ١.

١٠ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ٢٥٨ / ١٣ ، والخصال : ١٥٦ / ١٩٦.

(١) كتب في المخطوط هذه الكلمة « دلهاث » بالثاء المثلثة والباء الموحدة ، وكتب فوقها كلمة « معاً ».

١١ ـ معاني الأخبار : ٢٦٠ / ١.

(١) في نسخة : عن بعض من رواه ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة : للزكاة ( هامش المخطوط ).

٢٥

[ ١١٤٣١ ] ١٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : وجدنا في كتاب علي عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا مُنعت الزكاة منعت الأرض بركاتها.

[ ١١٤٣٢ ] ١٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلاّ قلّده الله تربة أرضه ، يطوّق بها (١) من سبع أرضين إلى يوم القيامة.

[ ١١٤٣٣ ] ١٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ملعون ملعون مال لا يُزكّى.

[ ١١٤٣٤ ] ١٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما حبس عبد زكاة فزادت في ماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١).

[ ١١٤٣٥ ] ١٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن

__________________

١٢ ـ الكافي ٣ : ٥٠٥ / ١٧.

١٣ ـ الكافي ٣ : ٥٠٣ / ٤.

(١) في نسخة : يطوّق به ( هامش المخطوط ).

١٤ ـ الكافي ٣ : ٥٠٤ / ٨.

١٥ ـ الكافي ٣ : ٥٠٦ / ٢٠.

(١) التهذيب ٤ : ١١٢ / ٣٢٩.

١٦ ـ الكافي ٣ : ٥٠٤ / ١١.

٢٦

علي بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ) (١).

ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن أبي عبد الله ، عن أبي بصير (٢).

ورواه البرقي ( في المحاسن ) عن أبي بصير ، وترك قوله : ( فِيمَا تَرَكْتُ ) (٣).

[ ١١٤٣٦] ١٧ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي ابن حسان ، عن بعض أصحابه (١) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : صلاة مكتوبة خير من عشرين حجّة ، وحجّة خير من بيت مملوء ذهباً ينفقه (٢) في برّ حتى ينفد ، قال : ثمّ قال : ولا أفلح من ضيع عشرين بيتاً من ذهب بخمسة وعشرين درهماً ، فقلت : ما معنى خمسة وعشرين درهماً ؟ قال : من منع الزكاة وقفت صلانه حتى يزكّي.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣).

ورواه الصدوق مرسلاً (٤).

أقول : المراد بالخمسة وعشرين درهماً زكاة ألف درهم لما يأتي (٥).

__________________

(١) المؤمنون ٢٣ : ٩٩ ـ ١٠٠.

(٢) عقاب الأعمال : ٢٨٠ / ٥.

(٣) المحاسن : ٨٧ / ٢٧.

١٧ ـ الكافي ٣ : ٥٠٤ / ١٢.

(١) في نسخة : بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه : يتصدق به ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤ : ١١٢ / ٣٣٠.

(٤) الفقيه ٢ : ٧ / ٢٢.

(٥) يأتي في الباب ٣ من أبواب زكاة الذهب الفضة.

٢٧

[ ١١٤٣٧ ] ١٨ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن رفاعة بن موسى أنّه سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ما فرض الله على هذه الاُمّة شيئاً أشدّ عليهم من الزكاة ، وفيها تهلك عامّتهم.

ورواه الشيخ في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي عن علي بن عقبة ، عن أسباط بن سالم (١) ، عن رفاعة بن موسى نحوه (٢).

[ ١١٤٣٨ ] ١٩ ـ وعن أحمد بن محمّد ـ يعني العاصمي ـ عن علي بن الحسن ـ يعني ابن فضّال ـ عن علي بن النعمان ، عن إسحاق ـ يعني ابن عمّار ـ قال : حدّثني من سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ما ضاع مال في برّ ولا بحر إلاّ بتضييع الزكاة ، ولا يصاد من الطير إلا ما ضيّع تسبيحه.

ورواه الصدوق مرسلاً (١).

[ ١١٤٣٩ ] ٢٠ ـ وعن أبي عبد الله العاصمي ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن علي بن أسباط ، عن أسباط بن سالم ، عن أبيه سالم مولى أبان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ما من طير يصاد إلاّ بتركه التسبيح ، وما من مال يصاب إلاّ بترك الزكاة.

[ ١١٤٤٠ ] ٢١ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن

__________________

١٨ ـ الكافي ٣ : ٤٩٧ / ٣.

(١) ( عن اسباط بن سالم ) ليس في المصدر.

(٢) أمالي الطوسي ٢ : ٣٠٤.

١٩ ـ الكافي ٣ : ٥٠٥ / ١٥.

(١) الفقيه ٢ : ٧ / ٢٣.

٢٠ ـ الكافي ٣ : ٥٠٥ / ١٨.

٢١ ـ المحاسن : ٢٩٤ / ٤٥٨.

٢٨

صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عمّن سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ما ضاع مال في برّ ولا بحر إلاّ بتضييع الزكاة ، فحصّنوا أموالكم بالزكاة ، وداووا مرضاكم بالصدقة ، وادفعوا أبواب البلاء بالاستغفار ، الصاعقة لا تصيب ذاكراً ، وليس يصاد من الطير إلاّ ما ضيّع تسبيحه.

[ ١١٤٤١ ] ٢٢ ـ وعن بعض أصحابنا ، رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ثمانية لا تقبل منهم صلاة : ـ منهم ـ مانع الزكاة.

[ ١١٤٤٢ ] ٢٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لأصحابه يوماً : ملعون كلّ مال لا يزكّى ... الحديث.

[ ١١٤٤٣ ] ٢٤ ـ وعن الحسن بن ظريف (١) عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : داووا مرضاكم بالصدقة ، وادفعوا أبواب البلاء بالدعاء ، وحصّنوا أموالكم بالزكاة ، فإنّه ما يصاد من الطير إلاّ بتضييعهم التسبيح.

[ ١١٤٤٤ ] ٢٥ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال : إنّ الله فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء ، فما جاع فقير إلاّ بما منع غنيّ ، والله تعالى سائلهم عن ذلك.

__________________

٢٢ ـ المحاسن : ١٢ / ٣٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الوضوء.

٢٣ ـ قرب الإِسناد : ٣٣.

٢٤ ـ قرب الإِسناد : ٥٥.

(١) كذا في المصدر ، لكن في الاصل والمخطوط ( طريف ) بالمهملة.

٢٥ ـ نهج البلاغة ٣ : ٢٣١ / ٣٢٨.

٢٩

[ ١١٤٤٥ ] ٢٦ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( أماليه ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن المفضل بن محمّد البيهقي (١) ، عن المجاشعي ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : لما نزلت هذه الآية ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ) (٢) قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كلّ مال يؤدّى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين ، وكل مال لا يؤدّى زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض.

[ ١١٤٤٦ ] ٢٧ ـ وبإسناده قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : مانع الزكاة يجرّ قصبه في النار ، ـ يعني : أمعاءه في النار ـ ويُمثّل له ماله في النار في صورة شجاع أقرع له رأسان (١) يفرّ الإِنسان منه وهو يتبعه حتّى يقضمه كما يقضم الفجل ، ويقول : أنا مالك الذي بخلت به.

[ ١١٤٤٧ ] ٢٨ ـ وبإسناده عن أبي عبد الله ، عن أبيه أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه سئل عن الدنانير والدراهم وما عمل الناس فيها ؟ فقال أبو جعفر عليه‌السلام : هي خواتيم الله في أرضه جعلها الله مصلحة (١) لخلقه ، وبها تستقيم شؤونهم ومطالبهم ، فمن أكثر له منها فقام بحقّ الله فيها وأدّى زكاتها ، فذاك الذي طابت وخلصت له ، ومن أكثر له منها فبخل بها ولم يؤدِّ حقّ الله فيها واتخذ منها الآنية ، فذاك الذي حقّ عليه وعيد الله عزّ وجلّ

__________________

٢٦ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٣٣.

(١) في المصدر : الفضل بن محمّد البيهقي.

(٢) التوبة ٩ : ٣٤.

٢٧ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٣٣.

(١) كذا في الاصل والمصدر ، لكن في المخطوط : « زبيتان » وفي الهامش عن نسخة : « زبيبتان » وكتب عن النهاية : الزبيبة نكتة سوداء فوق عين الحيّة.

٢٨ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٣٣.

(١) في نسخة : مصحة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٣٠

في كتابه ، يقول الله تعالى : ( يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ) (٢).

[ ١١٤٤٨ ] ٢٩ ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ياسر الخادم ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : إذا كذبت الولاة حبس المطر ، وإذا جار السلطان هانت الدولة ، وإذا حبست الزكاة ماتت المواشي.

أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢)

٤ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالاً وجحوداً

[ ١١٤٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ إنّ الزكاة ليس يحمد بها صاحبها ، إنّما هو شيء ظاهر ، إنّما حقن بها دمه وبها سمّي مسلماً.

__________________

(٢) التوبة ٩ : ٣٥.

٢٩ ـ أمالي الطوسي ١ : ٧٧.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب صلاة الاستسقاء ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٤ ـ ٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٣ من أبواب جهاد النفس ، وانظر الباب ١١ من أبواب المهور في كتاب النكاح ، وفي الباب ٢٧ من أبواب حدّ السرقة في كتاب الحدود : أن السّراق ثلاثة ـ ومنهم : ـ مانع الزكاة.

الباب ٤

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤٩٩ / ٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣١

[ ١١٤٥٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى (١) ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنّ الله عزّ وجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلاّ بأدائها وهي الزكاة ، بها حقنوا دماءهم ، وبها سمّوا مسلمين ... الحديث.

[ ١١٤٥١ ] ٣ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من منع قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ) (١).

ورواه (٢) الصدوق بإسناده عن أبي بصير (٣).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي بصير نحوه (٤).

وروى صدره عن أبيه مرسلاً (٥).

[ ١١٤٥٢ ] ٤ ـ قال الكليني ، والصدوق : وفي رواية اُخرى : ولا تقبل له صلاة.

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٩٨ / ٨ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة : محمّد بن عيسى ( هامش المخطوط ).

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٠٣ / ٣ ، والتهذيب ٤ : ١١١ / ٣٢٥.

(١) المؤمنون ٢٣ : ٩٩ ـ ١٠٠.

(٢) رواه الصدوق مرتين ، وزاد في احديهما بعد لفظ مسلم : وسأل الرجعة عند الموت. « منه قده » ، الفقيه ٢ : ٧ / ٢١.

(٣) الفقيه ٢ : ٧ / ١٨.

(٤) المحاسن ٨٧ / ذيل حديث ٢٧.

(٥) المحاسن : ٨٨ / ٢٩.

٤ ـ الكافي ٣ : ٥٠٣ / ذيل حديث ٣ ، والفقيه ٢ : ٧ / ١٩.

٣٢

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١).

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، مع الزيادة (٢).

[ ١١٤٥٣ ] ٥ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عمّن ذكره ، عن حفص بن عمر ، عن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من منع قيراطاً من الزكاة فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانيّاً.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي بصير (١).

ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبي بصير مثله (٢).

[ ١١٤٥٤ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال : دمان في الاسلام حلال من الله عزّ وجلّ لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت ، فإذا بعث الله عزّ وجلّ قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله تعالى ذكره : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبان بن تغلب مثله ، إلاّ أنّه قال : حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بيّنة (١).

__________________

(١) التهذيب ٤ : ١١١ / ٣٢٦.

(٢) المقنعة : ٤٣.

٥ ـ الكافي ٣ : ٥٠٥ / ١٤.

(١) المحاسن : ٨٧ / ٢٨.

(٢) عقاب الأعمال : ٢٨١ / ٧.

٦ ـ الفقيه ٢ : ٦ / ١٦.

(١) الكافي ٣ : ٥٠٣ / ٥.

٣٣

ورواه أيضاً عنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن مالك بن عطيّة نحوه (٢).

ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن محمّد بن علي الكوفي مثله (٣).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) نحوه (٤).

[ ١١٤٥٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام ـ في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام ـ قال : يا علي ، كفر بالله العظيم من هذه الأُمّة عشرة : ـ وعد منهم ـ مانع الزكاة ، ثمّ قال : يا علي ، ثمانية لا يقبل الله منهم الصلاة : ـ وعدّ منهم ـ مانع الزكاة ، ثم قال : يا علي ، من منع قيراطاً من زكاة ماله فليس بمؤمن ولا بمسلم ولا كرامة ، يا علي ، تارك الزكاة يسأل الله الرجعة إلى الدنيا وذلك قوله عزّ وجلّ : ( حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ) (١) الآية.

[ ١١٤٥٦ ] ٨ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا قال : من منع قيراطاً من الزكاة فما هو بمؤمن ولا مسلم.

قال : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ما ضاع مال في بَرٍّ أو بحرٍ إلاّ

__________________

(٢) الكافي ٣ : ٥٠٣ / ذيل حديث ٥.

(٣) عقاب الأعمال : ٢٨٠ / ٦.

(٤) المحاسن : ٨٧ / ٢٨.

٧ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٧ / ٨٢١ و ٢٥٨ و ٢٦٦ / ٨٢٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب وجوب الحج ، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الوضوء.

(١) المؤمنون ٢٣ : ٩٩.

٨ ـ عقاب الأعمال : ٢٨١ / ٨.

٣٤

بمنع الزكاة.

قال : وقال : إذا قام القائم أخذ مانع الزكاة فضرب عنقه.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه مثله (١).

[ ١١٤٥٧ ] ٩ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : قال الصادق عليه‌السلام : من منع قيراطاً من الزكاة فليس (١) بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة.

أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك في مقدّمة العبادات (٢).

٥ ـ باب تحريم البخل والشحّ بالزكاة ونحوها

[ ١١٤٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون ابن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام ، أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام سمع رجلاً يقول : إنّ الشحيح أعذر من الظالم ، فقال له : كذبت ، إنّ الظالم قد يتوب ويستغفر ويردّ الظلامة على أهلها ، والشحيح إذا شحّ منع الزكاة ، والصدقة ، وصلة الرحم ، وقرى الضيف ، والنفقة في سبيل الله ، وأبواب البرّ ، وحرام على الجنّة أن يدخلها شحيح.

ورواه الصدوق مرسلاً (١).

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم مثله (٢).

__________________

(١) المحاسن : ٨٨ / ٢٩.

٩ ـ تفسير القمي ٢ : ٨٨.

(١) في المصدر زيادة : هو.

(٢) تقدم في البابين ١ و ٢ من أبواب مقدّمة العبادات.

الباب ٥

فيه ٢١ حديثاً

١ ـ الكافي ٤ : ٤٤ / ١.

(١) الفقيه ٢ : ٣٥ / ١٤٥.

(٢) قرب الإِسناد : ٣٥.

٣٥

[ ١١٤٥٩ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي الجهم عن موسى بن بكر ، عن أحمد بن سلمه (١) ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : البخيل من بخل بما افترض الله عليه.

ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أبي الجهم مثله (٢).

[ ١١٤٦٠ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن محمّد بن علي ، عن ابي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس بالبخيل الذي يؤدّي الزكاة المفروضة في ماله ، ويعطي النائبة (١) في قومه.

[ ١١٤٦١ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن المفضل بن صالح عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس بالبخيل من أدّى الزكاة المفروضة من ماله ، وأعطى النائبة (١) في قومه ، إنّما البخيل حقّ البخيل من لم يؤدِّ الزكاة المفروضة من ماله ، ولم يعط النائبة (٢) في قومه ، وهو يبذّر فيما سوى ذلك.

ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن محمّد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن جابر مثله (٣).

__________________

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٥ / ٤.

(١) كذا في الاصل وهامش المخطوط ، لكن في متن المخطوط : ( سليمان ) بدل سلمة.

(٢) معاني الأخبار : ٢٤٦ / ٧.

٣ ـ الكافي ٤ : ٤٥ / ٦.

(١) في المصدر : البائنة.

٤ ـ الكافي ٤ : ٤٦ / ٨.

(١ و ٢) في المصدر والمعاني : البائنة.

(٣) معاني الأخبار : ٢٤٥ / ٤.

٣٦

محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وذكر مثله (٤).

[ ١١٤٦٢ ] ٥ ـ قال : وقال الصادق عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ) (١) قال : هو الرجل يدع ماله لا ينفقه في طاعة الله عزّ وجلّ بخلا ، ثم يموت فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة الله أو بمعصية الله فإن عمل فيه بطاعة الله رآه في ميزان غيره فرآه حسرة وقد كان المال له ، وإن كان عمل به في معصية (٢) الله قواه بذلك المال حتى عمل به في معصية الله عزّ وجلّ.

[ ١١٤٦٣ ] ٦ ـ قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما محق الإِسلام (١) محق الشحّ شيء ، ثمّ قال : إن لهذا الشحّ دبيباً كدبيب النمل ، وشعباً كشعب الشرك.

ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليه‌السلام مثله (٢).

[ ١١٤٦٤ ] ٧ ـ قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا لم يكن لله عزَّ وجلّ في العبد حاجة ابتلاه بالبخل.

__________________

(٤) الفقيه ٢ : ٣٤ / ١٤١.

٥ ـ الفقيه ٢ : ٣٤ / ١٤٠.

(١) البقرة ٢ / ١٦٧.

(٢) في المصدر : عمل فيه بمعصية.

٦ ـ الفقيه ٢ : ٣٥ / ١٤٣ ، وأورده عن الكافي والخصال في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب النفقات.

(١) في الخصال : الايمان ( هامش المخطوط ).

(٢) الخصال : ٢٦ / ٩٣.

٧ ـ الفقيه ٢ : ٣٥ / ١٤٤ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب النفقات.

٣٧

[ ١١٤٦٥ ] ٨ ـ قال : وقال الصادق عليه‌السلام : المنجيات : إطعام الطعام ، وإفشاء السلام ، والصلاة بالليل والناس نيام.

[ ١١٤٦٦ ] ٩ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن أبيه ، عن البرقي ، رفعه عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ ، عن الحارث الأعور قال : فيما سأل علي ابنه الحسن أنّه قال له : ما الشح ؟ قال : أن ترى ما في يديك شرفا ، وما أنفقت تلفاً.

[ ١١٤٦٧ ] ١٠ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن الفضيل بن عياض قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ : الشحيح أشدّ من البخيل ، إنّ البخيل يبخل بما في يديه ، وإنّ الشحيح يشحّ بما في أيدي الناس وعلى ما في يديه حتى لا يرى بأيدي الناس شيئاً إلاّ تمنّى أن يكون له بالحلّ (١) والحرام ، ولا يشبع (٢) ولا يقنع بما رزقه الله تعالى.

ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن الفضل بن أبي قرّة السمندي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه (٣).

[ ١١٤٦٨ ] ١١ ـ وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الأعلى الأرجاني ، عن عبد الأعلى بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنّ البخيل من كسب مالاً من غير حلّه ، وأنفقه في غير حقّه.

__________________

٨ ـ الفقيه ٢ : ٣٥ / ١٤٦.

٩ ـ معاني الأخبار : ٢٤٥ / ٣.

١٠ ـ معاني الأخبار : ٢٤٥ / ١.

(١) كذا في المصدر ، وهو ظاهر الاصل ، ولعله : ( الحيلة ) وفي المخطوط : بالحيل.

(٢) « ولا يشبع » : ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢ : ٣٤ / ١٤٢.

١١ ـ معاني الأخبار : ٢٤٥ / ٢.

٣٨

[ ١١٤٦٩ ] ١٢ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إنّما الشحيح من منع حقّ الله ، وأنفق في غير حقّ الله.

[ ١١٤٧٠ ] ١٣ ـ وفي ( العلل ) وفي ( معاني الأخبار ) وفي ( الأمالي ) عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانة ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن جعفر بن سلمة ، عن إبراهيم بن محمّد ، عن علي بن المعلّى الأسدي قال : اُنبئت عن الصادق جعفر بن محمّد عليه‌السلام أنّه قال : إنّ لله بقاعاً تسمى المنتقمة ، فإذا أعطى الله عبداً مالاً لم يخرج حقّ الله منه سلّط الله عليه بقعة من تلك البقاع ، فأتلف ذلك المال فيها ثمّ مات وتركها.

ورواه في ( الفقية ) مرسلاً (١).

ورواه الكليني كما مرّ في المساكن (٢).

[ ١١٤٧١ ] ١٤ ـ وفي ( الخصال ) عن الخليل بن أحمد ، عن ابن صاعدة (١) ، عن العبّاس بن محمّد ، عن عون بن عمارة العقري (٢) ، عن جعفر ابن سليمان ، عن مالك بن دينار ، عن عبد الله بن غالب ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : خصلتان لا تجتمعان في

__________________

١٢ ـ معاني الأخبار : ٢٤٦ / ٦.

١٣ ـ لم نجده في علل الشرائع المطبوع ، ومعاني الأخبار : ٢٣٥ / ١ ، وأمالي الصدوق : ٣٨ / ٨.

(١) الفقيه ٤ : ٢٩٩ / ٩٠٤.

(٢) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب أحكام المساكن.

١٤ ـ الخصال : ٧٥ / ١١٧.

(١) في المصدر : ابن صاعد.

(٢) في المصدر : عون بن عمارة العنزي.

٣٩

مسلم : البخل ، وسوء الخلق.

[ ١١٤٧٢ ] ١٥ ـ وعنه ، عن ابن صاعدة (١) ، عن إسحاق بن شاهين ، عن خالد بن عبد الله ، عن يوسف بن موسى ، عن حريز بن سهل (٢) ، عن صفوان ، عن أبي يزيد ، عن القعقاع ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا يجتمع الشحّ والإِيمان في قلب عبد أبداً.

[ ١١٤٧٣ ] ١٦ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن الجازي (١) ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : لا يؤمن رجل فيه الشحّ والحسد ، والجبن ولا يكون المؤمن جباناً ولا حريصاً ولا شحيحاً.

ورواه في كتاب ( صفات الشيعة ) عن أبيه ، عن سعد ، ( عن أحمد ابن محمّد ، عن الجازي ) (٢) مثله (٣).

[ ١١٤٧٤ ] ١٧ ـ وعنه ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن ثوير بن أبي فاختة ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ثلاث درجات ،

__________________

١٥ ـ الخصال : ٧٥ / ١٨.

(١) في المصدر : ابن صاعد.

(٢) في المصدر : جرير ، عن سهيل.

١٦ ـ الخصال : ٨٢ / ٨.

(١) في المصدر : الحارثي.

(٢) في صفات الشيعة : عن الحارثي بدل ما بين القوسين.

(٣) صفات الشيعة : ٣٧ / ٥٩.

١٧ ـ الخصال : ٨٣ / ١٠ ، وأورد قطعة منه عن المحاسن ومعاني الأخبار في الحديث ١٣ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمة العبادات.

٤٠