وسائل الشيعة - ج ٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-09-4
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

والولد والمملوك والمرأة ، وذلك أنّهم عياله لازمون له.

[ ١١٩٢٩ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة (١) ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : قلت : فمن الذي (٢) يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم ؟ قال : أبوك واُمّك ، قلت : أبي واُمي ؟ قال : الوالدان والولد.

[ ١١٩٣٠ ] ٣ ـ وعن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في الزكاة : يعطى منها الأخ والاُخت والعمّ والعمّة والخال والخالة ، ولا يعطى الجدّ ولا الجدّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١١٩٣١ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن عدّة من أصحابنا ، يرفعونه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : خمسة لا يعطون من الزكاة : الولد والولدان والمرأة والمملوك ، لأنّه يجبر على النفقة عليهم.

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٥١ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٥٦ / ١٤٩ ، و ١٠٠ / ٢٨٣ والاستبصار ٢ : ٣٣ / ١٠٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) في الموضع الأول من التهذيب : عبد الله بن عتبة. ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

(٢) في نسخة : فمن ذا الذي. ( هامش المخطوط ).

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٥٢ / ٦.

(١) التهذيب ٤ : ٥٦ / ١٥١.

٤ ـ علل الشرائع : ٣٧١ / ١.

٢٤١

ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى (١).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح (٢).

١٤ ـ باب دفع الزكاة الى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية ، هل يجوز أم لا ؟

[ ١١٩٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل له ثمانمائة درهم ولابن له مائتا درهم ، وله عشر من العيال ، وهو يقوتهم فيها قوتاً شديداً وليس له حرفة بيده إنّما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها ، أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتّسع (١) عليهم بها النفقة ؟ قال : نعم ، ولكن يخرج منها الشيء الدرهم.

[ ١١٩٣٣ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون له ( ألف درهم ) (١) يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله

__________________

(١) الخصال : ٢٨٨ / ٤٥.

(٢) يأتي في البابين ١٤ ، ١٥ من هذه الأبواب ، وما يدل على وجوب النفقة للوالدين في الباب ١١ من أبواب النفقات.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٦١ / ٨.

(١) في المصدر : يسبغ.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٦٢ / ١١.

(١) في نسخة : الدراهم ( هامش المخطوط ).

٢٤٢

لطعامهم وكسوتهم ولا يسعه لاُدمهم وإنّما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة ؟ قال : فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئاً قلّ أو كثر فيعطيه بعض من تحلّ له الزكاة ، وليعد بما بقي من الزكاة على عياله فليشتر بذلك إدامهم وما يصلحهم من طعامهم في (٢) غير إسراف ولا يأكل هو منه فإنّه رُبّ فقير أسرف من غني ، فقلت : كيف يكون الفقير أسرف من الغني ؟ فقال : إنّ الغنيّ ينفق ممّا اُوتي ، والفقير ينفق من غير ما اُوتي.

[ ١١٩٣٤ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عمران ابن إسماعيل بن عمران القمّي قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام : إنّ لي ولداً رجالاً ونساءاً ، أفيجوز أن اُعطيهم من الزكاة شيئاً ؟ فكتب عليه‌السلام : إنّ ذلك جائز لك (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢).

أقول : حمله الشيخ على صرفه في التوسعة ـ يعني : ما زاد على القدر الواجب عليه من الكفاية ـ كما مضى (٣) ويأتي (٤).

[ ١١٩٣٥ ] ٤ ـ وعن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن جزّك قال : سألت الصادق عليه‌السلام : أدفع عُشر مالي الى ولد ابنتي ؟ قال : نعم ، لا بأس.

أقول : تقدّم الوجه في مثله (١) ، ويجوز حمله على وجوب نفقة ولد

__________________

(٢) في نسخة : من ( هامش المخطوط ).

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٥٢ / ٩.

(١) في نسخة : لكم ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤ : ٥٦ / ١٥٢ ، والاستبصار ٢ : ٣٤ / ١٠٢.

(٣) مضىٰ في الحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٤ ـ الكافي ٣ : ٥٥٢ / ١٠.

(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٢٤٣

البنت على غير الجدّ كأبيه مع عدم قيامه بما يحتاج إليه ، ويمكن حمل العشر على غير الزكاة.

[ ١١٩٣٦ ] ٥ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه‌السلام : رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة ، وولده محاويج إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضرراً شديداً ؟ فقال : يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ، ويخرجون منها شيئاً فيدفع إلى غيرهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين (١).

أقول : الوجه فيه ما سبق (٢) ويأتي (٣) على أنّه لا تجب نفقتهم عليه بعد موته.

[ ١١٩٣٧ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تعط من الزكاة أحداً ممّن تعول ، وقال : إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيراً ، قال : ليس عليه زكاة ، ينفقها على عياله ، يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه ، وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسّمها في قوم ليس بهم بأس أعفّاء عن المسألة لا يسألون أحداً شيئاً ، وقال : لا تعطينّ قرابتك الزكاة كلّها ، ولكن أعطهم بعضها واقسم بعضها في سائر المسلمين ، وقال : الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال ، ويجعل زكاة

__________________

٥ ـ الكافي ٣ : ٥٤٧ / ٥.

(١) الفقيه ٢ : ٢٠ / ٦٩.

(٢) سبق في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٦ ـ التهذيب ٤ : ٥٧ / ١٥٣ ، والاستبصار ٢ : ٣٤ / ١٠٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٢٤٤

الخمسمائة (١) زيادة في نفقة عياله يوسّع عليهم.

أقول : وتقدّم في أحاديث مؤونة السنة ما يدلّ على جواز صرف الزكاة في التوسعة على العيال (٢) ، ويحتمل الحمل على غير واجبي النفقة.

١٥ ـ باب أنّه يجوز يعطي الإِنسان زكاته لأقاربه الذين لا يجب عليه نفقتهم ، بل يستحبّ تخصيصهم بها أو ببعضها مع الاستحقاق

[ ١١٩٣٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ومحمد بن أبي عبد الله (١) ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أحمد بن حمزة قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك وله زكاة ، أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال : نعم.

[ ١١٩٣٩ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة (١) ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : قلت له : لي قرابة اُنفق على بعضهم واُفضّل بعضهم ( على بعض ) (٢) فيأتيني إبّان (٣) الزكاة ، أفاُعطيهم

__________________

(١) في نسخة زيادة : درهم ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في البابين ٨ ، ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٢ / ٧ ، والتهذيب ٤ : ٥٤ / ١٤٤ ، والاستبصار ٢ : ٣٥ / ١٠٤.

(١) في المصادر الثلاثة : محمد بن عبد الله.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٥١ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) في الاستبصار : عبد الله بن عتبة ( هامش المخطوط ) وكذلك الموضع الأول من التهذيب.

(٢) زيادة من بعض النسخ.

(٣) إبّان الشيء : وقته وأوانه. ( الصحاح ـ أبن ـ ٥ / ٢٠٦٦ ).

٢٤٥

منها ؟ قال : مستحقّون لها ؟ قلت : نعم ، قال : هم أفضل من غيرهم ، أعطهم ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١١٩٤٠ ] ٣ ـ وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن سهل بن زياد ، عن علي ابن مهزيار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يضع زكاته كلّها في أهل بيته وهم يتولّونك ؟ فقال : نعم.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله (١).

وبإسناده عن سهل بن زياد مثله (٢).

[ ١١٩٤١ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا تعطينّ قرابتك الزكاة كلّها ولكن أعطهم بعضاً واقسم بعضاً في سائر المسلمين.

أقول : هذا محمول على الاستحباب مع عدم ضرورة القرابة أو حصول كفايتهم ببعض الزكاة ، لئلاّ ينافي ما سبق ، ويحتمل الحمل على إرادة القسمة على جميع الأصناف استحباباً أو على التقيّة.

[ ١١٩٤٢ ] ٥ ـ محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال

__________________

(٤) التهذيب ٤ : ٥٦ / ١٤٩ و ١٠٠ / ٢٨٣ ، والاستبصار ٢ : ٣٣ / ١٠٠.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٥٢ / ٨.

(١) التهذيب ٤ : ٥٤ / ١٤٥.

(٢) الاستبصار ٢ : ٣٥ / ١٠٥.

٤ ـ التهذيب ٤ : ٥٧ / ١٥٣ ، والاستبصار ٢ : ٣٤ / ١٠٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٥ ـ المقنعة : ٤٣ ، وأورده عن الكافي والثواب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.

٢٤٦

عليه‌السلام : سُئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أيّ الصدقة أفضل ؟ فقال : على ذي الرحم الكاشح.

[ ١١٩٤٣ ] ٦ ـ قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الصدقة بعشرة ، والقرض بثماني عشرة ، وصلة الإِخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربع وعشرين.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

١٦ ـ باب عدم جواز إعطاء الأقارب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين

[ ١١٩٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مثنّى ، عن أبي بصير قال : سأله رجل وأنا أسمع قال : اُعطي قرابتي (١) زكاة مالي وهم لا يعرفون ؟ قال : فقال : لا تعط الزكاة إلاّ مسلماً وأعطهم من غير ذلك ، ثمّ قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أترون إنّما في المال الزكاة وحدها ؟! ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر ، تعطي منه القرابة والمعترض لك ممّن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب ، فإذا عرفته بالنصب فلا تعط إلاّ أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه.

__________________

٦ ـ المقنعة : ٤٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.

(١) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٥١ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٥٥ / ١٤٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(١) في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ).

٢٤٧

[ ١١٩٤٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن زرعة بن محمّد عن سماعة (١) ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون له (٢) الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين ، أيعطيهم من الزكاة ؟ فقال : لا ولا كرامة ، لا يجعل الزكاة وقاية لماله ، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٣).

[ ١١٩٤٦ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ابن عيسى (١) ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل له قرابة وموال وأتباع (٢) يحبّون أمير المؤمنين عليه‌السلام وليس يعرفون صاحب هذا الأمر ، أيعطون من الزكاة ؟ قال : لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣) وكذا الحديث الأوّل.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤).

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٥١ / ٤.

(١) في التهذيب زيادة : عن سماعة ومحمد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب : عليه. ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤ : ٥٥ / ١٤٨.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٥١ / ٣.

(١) في نسخة : عن أحمد بن محمد بن عيسىٰ ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب : وأيتام ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤ : ٥٥ / ١٤٧.

(٤) تقدم في الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الأبواب ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، وفي الحديثين ١ ، ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام.

ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب ، وفي

٢٤٨

١٧ ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى شارب الخمر ، وعدم اشتراط العدالة في مستحقّ الزكاة

[ ١١٩٤٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن داود الصرمي قال : سألته عن شارب الخمر ، يعطى من الزكاة شيئاً ؟ قال : لا.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمد بن عيسى (١).

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى مثله (٢).

[ ١١٩٤٨ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، ومحمد بن يحيى جميعاً ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن بشر بن بشّار قال : قلت للرجل ـ يعني : أبا الحسن عليه‌السلام ـ : ما حدّ المؤمن الذي يعطى الزكاة ؟ قال : يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ، ثمّ قال : أو عشرة آلاف ، ويعطى الفاجر بقدر ، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على عدم الاشتراط بالعموم والإِطلاق (١) ، وتقدّم

__________________

الأحاديث ٦ ، ٢٠ ، ٢٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب ٢١ من أبواب الصدقة ، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٤ : ٥٢ / ١٣٨.

(١) المقنعة : ٤٠.

(٢) الكافي ٣ : ٥٦٣ / ١٥.

٢ ـ علل الشرائع : ٣٧٢ / ١.

(١) تقدم في الأبواب ١ ، ٥ ، ٦ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ٦ ، ٢٠ ، ٢٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة.

٢٤٩

أنّ أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح (٢).

١٨ ـ باب جواز قضاء الدَين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة ولو بعد الوفاة ، وجواز إعطائه إيّاها ليتولّى القضاء

[ ١١٩٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل حلّت الزكاة ومات أبوه وعليه دَين ، أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللإِبن مال كثير ؟ فقال : إن كان أبوه أورثه مالاً ثمّ ظهر عليه دَين لم يعلم به يومئدٍ فيقضيه عنه ، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دَين أبيه ، فإذا أدّاها في دَين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه.

[ ١١٩٥٠ ] ٢ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل على أبيه دَين ولأبيه مؤونة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه ؟ قال : نعم ، ومن أحقّ من أبيه ؟!.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن يونس بن عمّار (١).

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٣ / ٣.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٥٣ / ٢.

(١) مستطرفات السرائر : ١٠٢ / ٣٤ ، ولم يرد فيه : يونس بن عمار ...

٢٥٠

أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحقاق الغارمين عموماً شاملاً لمن يجب نفقته (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

١٩ ـ باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة وعتقه

[ ١١٩٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله ؟ قال : اشترى خير رقبة ، لا بأس بذلك.

أقول : ويدلّ على ذلك عموماً ما سبق ويأتي من أنّ الرقاب من جملة المستحقّين مضافاً إلى ما هو معلوم من عدم وجوب الشراء المذكور (١).

٢٠ ـ باب أنّ ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا الخمس ، ويستحبّ عدم احتسابه ، ولا يجوز دفع شيء منها إلى الجائر اختياراً ، ولا احتساب ما يأخذه قطّاع الطريق من الزكاة

[ ١١٩٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن

__________________

(٢) تقدم في الباب ١ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٢ ، ١٠ من الباب ٢٤ ، وفي الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٢ / ١.

(١) يأتي ما يدل عليه باطلاقه في الباب ٤٣ من هذه الأبواب ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٣ / ٢ ، والفقيه ٢ : ١٥ / ٤١.

٢٥١

الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العشور التي تؤخذ من الرجل ، أيحتسب بها من زكاته ؟ قال : نعم ، إن شاء.

[ ١١٩٥٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : ما أخذه منك العاشر فطرحه في كوزة فهو من زكاتك ، وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (٢) ، والذي قبله بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله.

[ ١١٩٥٤ ] ٣ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الزكاة قال : ما أخذوا منكم بنو اُميّة (١) فاحتسبوا به ، ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم ، فإن المال لا يبقى على هذا أن تزكّيه مرّتين.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وعلي بن الحسن الطويل جميعاً ، عن صفوان مثله (٢).

[ ١١٩٥٥ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤٤ / ٦.

(١) « عن أبيه » : ليس في المصدر.

(٢) الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٢.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٤٣ / ٤.

(١) في الاستبصار : بنو فلان ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤ : ٣٩ / ٩٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٧ / ٧٦.

٤ ـ الكافي ٣ : ٥٤٣ / ١.

٢٥٢

عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه عمّا يأخذ السلطان ، فرقّ لهم ، وإنّه ليعلم أنّ الزكاة لا تحلّ إلاّ لأهلها ، فأمرهم أن يحتسبوا به ، ( فجال فكري ) (١) والله لهم ، فقلت له (٢) : يا أبة ، إنّهم إن سمعوا إذاً (٣) لم يزكّ أحد ، فقال : يا بني ، حقّ أحبّ الله أن يظهره.

محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ـ يعني : أحمد بن محمد ـ ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (٤).

[ ١١٩٥٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن ابن أبي عمير ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صدقة المال يأخذه (١) السلطان ؟ فقال : لا آمرك أن تعيد.

[ ١١٩٥٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي اُسامة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ، إنّ هؤلاء المصدّقين يأتونا ويأخذون منّا الصدقة فنعطيهم إيّاها ، أتجزي عنّا ؟ فقال : لا ، إنّما هؤلاء قوم غصبوكم ، أو قال : ظلموكم أموالكم وإنّما الصدقة لأهلها.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن عثمان (١) ،

__________________

(١) في التهذيب والاستبصار : فجاز ذلك ( هامش المخطوط ).

(٢) « له » وردت في نسخة في هامش المخطوط.

(٣) في نسخة : ذا ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : ذلك.

(٤) التهذيب ٤ : ٣٩ / ٩٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٧ / ٧٥.

٥ ـ التهذيب ٤ : ٤٠ / ١٠٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٧ / ٧٧.

(١) في نسخة : يأخذها ( هامش المخطوط ).

٦ ـ الاستبصار ٢ : ٢٧ / ٧٨.

(١) في نسخة : إبراهيم بن عمر ( هامش المخطوط ).

٢٥٣

عن حمّاد مثله (٢).

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب (٣).

[ ١١٩٥٨ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سُئل أبو عبد الله عليه‌السلام (١) عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن ، أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟ فقال : نعم.

[ ١١٩٥٩ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليّاً عليه‌السلام كان يقول : اعتد في زكاتك بما أخذ العشّار منك وأخفها عنه ما استطعت (١).

[ ١١٩٦٠ ] ٩ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي بن حسّان ، عن عبد الرحمن بن كثير ـ في حديث ـ أنّه كان عند أبي جعفر عليه‌السلام فذكر له رجل قطع عليه الطريق ، قال : فقلت له : فإذا أنا فعلت ذلك ، أعتدّ به من الزكاة ؟ فقال : لا ، ولكن إن شئت أن يكون من الحقّ المعلوم.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في زكاة الغلاّت (١).

__________________

(٢) التهذيب ٤ : ٤٠ / ١٠١.

(٣) حمله الشيخ في الاستبصار ٢ : ٢٧ / ذيل الحديث ٧٧.

٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٣ / ٨٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(١) في نسخة : أبو الحسن عليه‌السلام ( هامش المخطوط ).

٨ ـ قرب الإِسناد ٧١.

(١) في نسخة : ما قدرت ( هامش المخطوط ).

٩ ـ المحاسن : ٣٤٨ / ٢٥.

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب زكاة الغلات.

٢٥٤

٢١ ـ باب أنّ من كان عليه زكاة فأوصى بها وجب إخراجها من الأصل مقدّماً على الميراث ، وكان كالدَين وحجّة الإِسلام

[ ١١٩٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبّاد بن صهيب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته ، فلمّا حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرّط فيه ممّا لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له ، قال : جائز يُخرج ذلك من جميع المال ، إنّما هو بمنزلة دين لو كان عليه ، ليس للورثة شيء حتى يؤدّوا ما أوصى به من الزكاة.

[ ١١٩٦٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت له : رجل يموت وعليه خمس مائة درهم من الزكاة ، وعليه حجّة الإِسلام ، وترك ثلاثمائة درهم ، وأوصى بحجّة الإِسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة ؟ قال : يحجّ عنه من أقرب ما يكون ، وتخرج البقيّة في الزكاة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

__________________

الباب ٢١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٧ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب الوصايا.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤٧ / ٤.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٢٨ ، ٤١ من أبواب الوصايا.

٢٥٥

٢٢ ـ باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الأصل وإن لم يوص بها ، واستحباب احتياط الوارث اذا لم يعلم بأداء الميّت لها أو بقدرها ، فإن أوصى بصدقة وعليه زكاة حسبت منها

[ ١١٩٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل لم يزكّ ماله فأخرج زكاته عند موته فأدّاها ، كان ذلك يجزي عنه ؟ قال : نعم ، قلت : فإن أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زكّى ، أتجزي عنه من زكاته ؟ قال : نعم ، تحسب له زكاة ، ولا تكون له نافلة وعليه فريضة.

[ ١١٩٦٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ على أخي زكاة كثيرة ، أفأقضيها أو أؤدّيها عنه ؟ فقال لي : وكيف لك بذلك ؟ قلت : أحتاط ؟ قال : نعم ، إذاً تفرّج عنه.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا (١).

٢٣ ـ باب كراهة اعطاء المستحقّ من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم وعدم التحريم

[ ١١٩٦٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عبد الجبّار

__________________

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٧ / ٢.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤٧ / ٣.

(١) يأتي في الأبواب ٢ ، ٢٨ ، ٤٢ من أبواب الوصايا.

الباب ٢٣

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ١٠ / ٢٨.

٢٥٦

أنّ بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق الى علي بن محمد العسكري عليه‌السلام : اُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة ؟ فكتب : إفعل ، إن شاء الله تعالى.

[ ١١٩٦٦ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد الحنّاط ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لا يُعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم ، وهو أقلّ ما فرض الله عزّ وجلّ من الزكاة في أموال المسلمين ، فلا تعطوا أحداً ( من الزكاة ) (١) أقلّ من خمسة دراهم فصاعداً.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الحسن بن محبوب (٢).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله ، وتركا قوله : فلا تعطوا إلى آخره (٣).

[ ١١٩٦٧ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : ما يُعطى المصدّق ؟ قال : ما يرى الإِمام ولا يقدّر له شيء.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١١٩٦٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن إسحاق بن

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤٨ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٦٢ / ١٦٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٨ / ١١٦.

(١) ليس في التهذيبين.

(٢) المقنعة : ٤٠.

(٣) المحاسن : ٣١٩ / ٤٩.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٦٣ / ١٣ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٤ : ١٠٨ / ٣١١.

٤ ـ التهذيب ٤ : ٦٢ / ١٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٨ / ١١٧.

٢٥٧

إبراهيم ، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري ، عن معاوية بن عمّار وعبد الله بن بكير جميعاً ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال : لا يجوز أن يدفع (١) الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فإنّها أقلّ الزكاة.

[ ١١٩٦٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي الصهبان قال : كتبت إلى الصادق عليه‌السلام : هل يجوز لي يا سيدي ان اُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك عليّ ؟ فكتب : ذلك جائز.

أقول : حمله الشيخ على ما يلي النصاب الأول فإنّه يجب فيه دون خمسة دراهم ، ويجوز إعطاؤه لواحد ، والأقرب حمله على الجواز والأول على الكراهة ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).

٢٤ ـ باب جواز إعطاء المستحقّ من الزكاة ما يغنيه ، وأنّه لا حدّ له في الكثرة إلاّ من يخاف منه الإِسراف فيُعطى قدر كفايته لسنة

[ ١١٩٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعيد بن غزوان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : تعطيه من الزكاة حتى تغنيه.

[ ١١٩٧١ ] ٢ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن

__________________

(١) اضاف في المخطوط هنا : ( من ).

٥ ـ التهذيب ٤ : ٦٣ / ١٦٩ ، والاستبصار ٢ : ٣٨ / ١١٨.

(١) يأتي في الحديثين ١ ، ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٨ / ٤.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤٩ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ١٠٢ / ٢٨٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٢٥٨

محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل عارف فاضل تُوفّي وترك عليه دَيناً قد ابتلي به لم يكن بمفسد ولا بمسرف ، ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال : نعم.

[ ١١٩٧٢ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن (١) عبد الملك بن عتبة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : قلت له : اُعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهماً ؟ وقال : نعم ، وزده ، قلت : اُعطيه مائة ؟ قال : نعم ، وأغنه إن قدرت (٢) أن تغنيه.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسحاق بن عمّار نحوه (٣).

[ ١١٩٧٣ ] ٤ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سُئل : كم يُعطى الرجل من الزكاة ؟ قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا أعطيت فأغنه.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا كلّ ما قبله إلاّ الأوّل.

[ ١١٩٧٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ،

__________________

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٤٨ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٦٤ / ١٧٣.

(١) في نسخة : بن ( هامش المخطوط ). وجاء ايضاً في الهامش ما نصّه : ( في التهذيب : « محمد بن يعقوب ، عن احمد بن عبد الملك ، عن عبد الملك بن عتيبة » وهو سهو ) ( منه بخطه ).

(٢) في التهذيب زيادة : علىٰ ( هامش المخطوط ).

(٣) المقنعة ٤٠.

٤ ـ الكافي ٣ : ٥٤٨ / ٣.

(١) التهذيب ٤ : ٦٤ / ١٧٤.

٥ ـ التهذيب ٤ : ٦٣ / ١٧٠.

٢٥٩

عن سعيد بن غزوان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته : كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة ؟ قال : أعطه من الزكاة حتى تغنيه.

[ ١١٩٧٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن زياد بن مروان ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : أعطه ألف درهم.

[ ١١٩٧٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسين بن الصقر ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : اُعطي الرجل من الزكاة مائة درهم ؟ قال : نعم ، قلت : مائتين ؟ قال : نعم ، قلت : ثلاثمائة ؟ قال : نعم ، قلت : أربعمائة ؟ قال : نعم ، قلت : خمسمائة ؟ قال : نعم ، حتى تغنيه.

[ ١١٩٧٧ ] ٨ ـ وقد تقدّم حديث بشر بن بشّار قال : قلت للرجل يعني أبا الحسن عليه‌السلام : ما حدّ المؤمن الذي يُعطى الزكاة ؟ قال : يُعطى المؤمن ثلاثة آلاف ، ثمّ قال : أو عشرة آلاف ، ويُعطى الفاجر بقدَر ، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله.

[ ١١٩٧٨ ] ٩ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عمّن سمعه وقد سمّاه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الزكاة ، ما يأخذ منها الرجل ؟ وقلت له : إنّه بلغنا أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : أيّما رجل ترك دينارين فهما كَيُّ بين عينيه ، قال : فقال : اُولئك قوم

__________________

٦ ـ التهذيب ٤ : ٦٣ / ١٧١.

٧ ـ التهذيب ٤ : ٦٣ / ١٧٢.

٨ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٩ ـ معاني الأخبار : ١٥٢ / ١.

٢٦٠