وسائل الشيعة - ج ٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-09-4
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

٥ ـ باب اشتراط الإِيمان والولاية في مستحقّ الزكاة إلاّ المؤلّفة والرقاب والأطفال ، وأنّ من لم يجد للزكاة مستحقّاً أو مؤمناً بعث بها إليهم ، فإن تعذّر جاز إعطاء المستضعف والانتظار ، ويكره إعطاء السائل بكفّه منها

[ ١١٨٨٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال لا ، ولا زكاة الفطرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١).

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسماعيل بن سعد مثله (٢).

[ ١١٨٨١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن منصور ، عن علي بن سويد ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمّه حمزة بن بزيع ، عن علي بن سويد ، وعن الحسين بن محمد (١) ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن منصور ، عن علي بن سويد ، أنّه كتب إلى أبي الحسن موسى عليه‌السلام كتاباً وهو في الحبس يسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة فأجابه بجواب طويل يقول فيه : وسألت عن

__________________

الباب ٥

فيه ١٦ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٧ / ٦.

(١) التهذيب ٤ : ٥٢ / ١٣٧.

(٢) المقنعة : ٣٩.

٢ ـ الكافي ٨ : ١٢٤ / ٩٥ ، وفي هامش المخطوط : روي هذا في الروضة ( منه قده ).

(١) في المصدر : الحسن بن محمد.

٢٢١

الزكاة فيهم ، فما كان من الزكاة فأنتم أحقّ به ، لأنّا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأين كان.

[ ١١٨٨٢ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن ضريس قال : سأل المدائني أبا جعفر عليه‌السلام قال : إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا ، ففي مَن نضعها ؟ فقال : في أهل ولايتك ، فقال : إنّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال : ابعث بها إلى بلدهم تُدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غداً إلى أمرك لم يجيبوك ، وكان ـ والله ـ الذبح.

[ ١١٨٨٣ ] ٤ ـ محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن علي بن بلال قال : كتبت إليه أسأله : هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة الى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب : لا تعطِ الصدقة والزكاة إلاّ لأصحابك.

[ ١١٨٨٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : سألته عن الصدقة على النصّاب وعلى الزيدية ؟ فقال : لا تصدّق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء إن استطعت ، وقال : الزيدية هم النصّاب.

[ ١١٨٨٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ، ما تقول في الزكاة ، لمن هي ؟ قال : فقال : هي لأصحابك : قال :

__________________

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٥٥ / ١١ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٤ ـ التهذيب ٤ : ٥٣ / ١٤٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب الصدقة.

٥ ـ التهذيب ٤ : ٥٣ / ١٤١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب الصدقة.

٦ ـ التهذيب ٤ : ٥٣ / ١٤٢.

٢٢٢

قلت : فإن فضل عنهم ؟ فقال : فأعد عليهم ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم ، قلت : فنعطي (١) السؤال منها شيئاً ؟ قال : فقال : لا والله إلاّ التراب إلاّ أن ترحمه ، فإن رحمته فأعطه كسرة ، ثم أومأ بيده فوضع إبهامه على اُصول أصابعه.

[ ١١٨٨٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن إسحاق (١) ، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب الحدّاد ، عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل منا يكون في أرض منقطعة ، كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال : يضعها في إخوانه وأهل ولايته ، قلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال : يبعث بها إليهم ، قلت : فإن لم يجد من يحملها إليهم ؟ قال : يدفعها إلى من لا ينصب ، قلت : فغيرهم ؟ قال : ما لغيرهم إلاّ الحجر.

[ ١١٨٨٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن سعد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن جمهور ، عن إبراهيم الأوسي ، عن الرضا عليه‌السلام قال : سمعت أبي يقول : كنت عند أبي يوماً فأتاه رجل فقال : إنّي رجل من أهل الري ولي زكاة ، فإلى مَن أدفعها ؟ فقال : إلينا ، فقال : أليس الصدقة محرّمة عليكم ؟ فقال : بلى ، إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا ، فقال : إنّي لا أعرف لها أحداً ؟ قال : فانتظر بها سنة ، فقال : فإن لم أصب لها أحداً ؟ قال انتظر بها سنتين ، حتى بلغ أربع سنين ثمّ قال له : إن لم تصب لها أحداً فصرّها

__________________

(١) في المصدر : فيعطي.

٧ ـ التهذيب ٤ : ٤٦ / ١٢١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة : إبراهيم بن أبي إسحاق ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٨ ـ التهذيب ٤ : ٥٢ / ١٣٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٢٢٣

صرراً واطرحها في البحر فإنّ الله عزّ وجلّ حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا.

أقول : لعلّ هذا من تعليق المحال على المحال لما تقدّم من أنّه لا تكون فريضة فرضها الله لا يوجد لها موضع (١) ، أو على وجه المبالغة في منع غير المؤمن ومعلوم أنّ فرض عدم وجود المؤمن وعدم إمكان الوصول إليه في أربع سنين محال عادة ، وعلى تقديره فباب سبيل الله واسع ، والرقاب والمستضعفون قريب من ذلك ، والله أعلم.

[ ١١٨٨٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وابن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنّهما قالا : الزكاة لأهل الولاية ، قد بيّن الله لكم موضعها في كتابه.

[ ١١٨٨٩ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين.

[ ١١٨٩٠ ] ١١ ـ وفي ( التوحيد ) و ( عيون الأخبار ) عن محمد بن إبراهيم ابن إسحاق المؤدّب ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن الرضا عليه‌السلام قال : من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة شيئاً ، ولا تقبلوا له شهادة أبداً ... الحديث.

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٩ ـ التهذيب ٤ : ٥٢ / ١٣٥.

١٠ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١٢٣ ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢ وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة. وذيله في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب زكاة الغلات.

١١ ـ التوحيد : ٣٦٢ / ٩ ، وعيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ١٤٣ / ٤٧.

٢٢٤

[ ١١٨٩١ ] ١٢ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد كلّهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنّهما قالا : موضع الزكاة أهل الولاية.

[ ١١٨٩٢ ] ١٣ ـ الحسن بن علي العسكري عليه‌السلام في ( تفسيره ) في قوله تعالى : ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (١) قال : أقيموا الصلاة بإتمام وضوئها وتكبيراتها وقيامها وقراءتها وركوعها وسجودها وحدودها ، وآتوا الزكاة مستحقّها لا تؤتوها كافراً ولا منافقاً ولا ناصباً.

[ ١١٨٩٣ ] ١٤ ـ قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : المتصدّق لأعدائنا كالسارق في حرم الله.

[ ١١٨٩٤ ] ١٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الزكاة ، هل هي لأهل الولاية ؟ قال : قد بيّن لكم ذلك في طائفة (١) من الكتاب.

[ ١١٨٩٥ ] ١٦ ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب الرجال ، عن حمدويه ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن عبيد الله الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام وسأله إنسان فقال : إنّي كنت اُنيل البهميّة (١) من زكاة مالي حتى سمعتك تقول فيهم ،

__________________

١٢ ـ المقنعة : ٣٩.

١٣ ـ تفسير الامام العسكري عليه‌السلام : ٥٢٠ / ٣١٨.

(١) البقرة ٢ : ٤٣.

١٤ ـ تفسير الامام العسكري عليه‌السلام : ٥٢٠ / ٣١٨.

١٥ ـ قرب الإِسناد : ١٠٢.

(١) في نسخة : طالع ( هامش المخطوط ).

١٦ ـ رجال الكشي ١ : ٣٦٨ / ٢٤٦.

(١) في نسخة : البهيمية ، واُخرىٰ التيمية ( هامش المخطوط ). وأثبتها المصدر : التيمية ، وفي

٢٢٥

فاُعطيهم أم أكفّ ؟ قال : بل أعطهم ، فإنّ الله حرّم أهل هذا الأمر على النار.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

٦ ـ باب جواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بأن يشتري لهم بها ما يحتاجون إليه إلى أن يبلغوا فيعتبر فيهم الإِيمان

[ ١١٨٩٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة ؟ قال : نعم ، حتى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم ، فقلت : إنّهم لا يعرفون ؟ قال : يحفظ فيهم ميّتهم ويحبّب إليهم دين أبيهم فلا يلبثوا (١) أن يهتمّوا بدين أبيهم ، فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

__________________

بعض النسخ « البشمية » وفي بعضها « البهشمية ».

(٢) تقدم في الباب ١ : وفي الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي البابين ٣ ، ٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الانعام.

(٣) يأتي في الأبواب ٦ ، ٧ ، ١٦ ، ٣٧ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ٦ ، ٢٠ ، ٢٢ من الباب ٦ ، من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب ٢١ من أبواب الصدقة ، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٨ / ١.

(١) في نسخة : يلبثون ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤ : ١٠٢ / ٢٨٧.

٢٢٦

[ ١١٨٩٧ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ذريّة الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا ، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف اُعطوا ، وإن نصبوا لم يعطوا.

[ ١١٨٩٨ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : عيال المسلمين ، اُعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً وأرى أنّ ذلك خير لهم ؟ قال : فقال : لا بأس.

٧ ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحقّ من الأصول كالمجسّمة والمجبرة والواقفيّة والنواصب ونحوهم

[ ١١٨٩٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤٩ / ٣.

٣ ـ قرب الاسناد : ٢٤.

وتقدم ما يدل علىٰ الحكم الاخير في الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الأبواب ٣ ، ٤ ، ٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام.

ويأتي ما يدل عليه في الأبواب ٧ ، ١٦ ، ٣٧ من هذه الأبواب وفي الأحاديث ٦ ، ٢٠ ، ٢٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب ٢١ من أبواب الصدقة ، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ١٢٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٢٨ من أبواب الذبايح ، وقطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الجماعة.

٢٢٧

ابن أحمد السناني ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم الحسني ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، عن الرضا عليه‌السلام ـ في حديث ـ عن أبيه ، عن الصادق عليه‌السلام قال : من زعم أنّ الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلّفهم ما لا يطيقون فلا تعطوه من الزكاة شيئاً.

[ ١١٩٠٠ ] ٢ ـ وفي كتاب ( التوحيد ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى العطّار ، عن محمد بن أحمد ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن العبّاس بن الحريش ، عن بعض أصحابنا ، عن الطيّب ـ يعني : علي بن محمد ـ وعن أبي جعفر عليهما‌السلام أنّهما قالا : من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلّوا وراءه.

ورواه الشيخ مرسلاً (١).

[ ١١٩٠١ ] ٣ ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) عن محمد بن مسعود ، عن علي بن محمد القمّي ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن محمد بن موسى بن عيسى ، عن اسكيب بن عبدك (١) ، عن عبد الملك بن هشام قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام : يعطى (٢) الزكاة من حالف (٣) هشاماً في التوحيد ؟ فقال برأسه : لا.

[ ١١٩٠٢ ] ٤ ـ وقال : وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد في كتابه : عن سهل

__________________

٢ ـ التوحيد : ١٠١ / ١١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الجماعة. وفيه ابن حرّيش.

(١) التهذيب ٣ : ٢٨٣ / ٨٤٠.

٣ ـ رجال الكشي ٢ : ٥٦٧ / ٥٠٣.

(١) في المصدر : اشكيب بن عبدك.

(٢) في المصدر : فنعطي.

(٣) كذا في الاصل بالحاء المهملة ، لكن في المخطوط كالمصدر : ( خالف ) بالخاء المعجمة.

٤ ـ رجال الكشي ٢ : ٧٥٦ / ٨٦٢.

٢٢٨

ابن زياد ، عن أحمد بن محمد (١) بن الربيع الأقرع ، عن جعفر بن بكير (٢) ، عن يونس بن يعقوب (٣) قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام : اُعطي هؤلاء الذين يزعمون أنّ أباك حيّ من الزكاة شيئاً ؟ قال : لا تعطهم ، فإنّهم كفّار مشركون زنادقة.

[ ١١٩٠٣ ] ٥ ـ وقال : وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد في كتابه : عن أبي سعيد الآدمي ، عن أحمد بن محمد بن الربيع الأقرع ، وعن محمد بن الحسن البصري ، عن عثمان بن رشيد ، عن الأقرع ، عن رجل قال : أردت أن أكتب إلى أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام : عندنا قوم يقولون بمقالة يونس ، فاُعطيهم من الزكاة شيئاً ؟ قال : فكتب إليّ : نعم ، أعطهم فإنّ يونس أوّل من يجيب عليّاً إذا دعا.

[ ١١٩٠٤ ] ٦ ـ الحسن بن علي العسكري عليه‌السلام في ( تفسيره ) عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ في حديث ـ أنّه قيل له : من يستحق الزكاة ؟ فقال : المستضعفون من شيعة محمد وآله الذين لم تقوَ بصائرهم ، فأمّا من قويت بصيرته وحسنت بالولاية لأوليائه والبراءة من أعدائه معرفته فذلك أخوكم في الدين ، أمسّ بكم رحماً من الآباء والاُمّهات ، أمّا المخالفون فلا تعطوهم زكاة ولا صدقة ، فإنّ موالينا وشيعتنا منّا وكلّنا كالجسد الواحد ، يحرم على جماعتنا الزكاة والصدقة ، وليكن ما تعطونه إخوانكم المستبصرين من البرّ ، وارفعوهم عن الزكاة والصدقات ، ونزّهوهم عن أن تصبّوا عليهم أوساخكم ، أيحبّ أحدكم أن يغسل وسخ بدنه

__________________

(١) كذا في الاصل ، لكن في المخطوط والمصدر : ( محمد بن احمد ) ولاحظ سند الحديث التالي.

(٢) كذا في الاصل والمصدر ونسخة في هامش المخطوط ، وفي متنه بكر.

(٣) في نسخة : يوسف بن يعقوب ( هامش المخطوط ).

٥ ـ رجال الكشي ٢ : ٧٨٣ / ٩٣٣.

٦ ـ تفسير الامام العسكري عليه‌السلام : ٧٩ / ٤٠.

٢٢٩

ثمّ يصبّه على أخيه ، إنّ وسخ الذنوب أعظم من وسخ البدن ، فلا توسّخوا بها إخوانكم المؤمنين ، ولا تقصدوا أيضاً بصدقاتكم وزكاتكم المعاندين لآل محمّد المحبّين لأعدائهم ، فإن المتصدّق على أعدائنا كالسارق في حرم ربّنا عزّ وجلّ وحرمي ، قيل : يا رسول الله ، والمستضعفون من المخالفين الجاهلين لا هم في مخالفتنا مستبصرون ولا هم لنا معاندون ؟ قال : فيعطى الواحد من الدراهم ما دون الدرهم ، ومن الخبز ما دون الرغيف ، ثمّ قال : وكلّ معروف بعد ذلك وما وقيتم به أعراضكم وصنتموها عن ألسنة كلاب الناس كالشعراء والوقّاعين في الأعراض تكفونهم فهو محسوب لكم في الصدقات.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، وما تضمّن منع الشيعة المستبصرين محمول على الاستحباب مع عدم الضرورة بشرط إعطائهم من غير الزكاة أو منها ولا يبيّن لهم أنّها زكاة لما مضى (٣) ويأتي.

__________________

(١) تقدم في الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الأبواب ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٩ ، ١٠ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الجماعة وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الانعام.

(٢) يأتي في البابين ١٦ ، ٣٧ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ٦ ، ٢٠ ، ٢٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب ٢١ من أبواب الصدقة ، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.

(٣) مضى في الأبواب السابقة.

٢٣٠

٨ ـ باب أنّ حدّ الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة أن لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلاً أو قوةً كذي الحرفة والصنعة

[ ١١٩٠٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره ، قلت : فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة ؟ قال : زكاته صدقة على عياله ، ولا يأخذها إلاّ أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقلّ من سنة فهذا يأخذها ، ولا تحلّ الزكاة لمن كان محترفاً وعنده ما تجب فيه الزكاة ( أن يأخذ الزكاة ) (١).

[ ١١٩٠٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول : إنّ الصدقة لا تحلّ لمحترف ، ولا لذي مرّة سوي قوي فتنزّهوا عنها.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة مثله (١).

[ ١١٩٠٧ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يروون عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّ الصدقة لا تحلّ لغنيّ ولا لذي مرّة

__________________

الباب ٨

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٠ / ١.

(١) ليس في المصدر.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٦٠ / ٢.

(١) المقنعة : ٣٩.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٦٢ / ١٢.

٢٣١

سوي ؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تصلح لغنيّ.

[ ١١٩٠٨ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل (١) له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير ، أله أن يأخذ من الزكاة ؟ فقال : يا أبا محمّد ، أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل ؟ قال : نعم ، قال : كم يفضل ؟ قال : لا أدري ، قال : إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة ، وإن كان أقلّ من نصف القوت أخذ الزكاة ، قال : قلت : فعليه في ماله زكاة تلزمه ؟ قال : بلى ، قال : قلت : كيف يصنع ؟ قال : يوسّع بها على عياله في طعامهم (٢) وكسوتهم ويُبقي منها شيئاً يناوله غيرهم ، وما أخذ من الزكاة فضّة على عياله حتى يلحقهم بالناس.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن علي ، عن إسماعيل بن عبد العزيز ، عن أبيه ، عن أبي بصير نحوه (٣).

أقول : يأتي وجهه (٤).

[ ١١٩٠٩ ] ٥ ـ قال : وقيل للصادق عليه‌السلام : إنّ الناس يروون عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : إنّ الصدقة لا تحلّ لغني ولا لذي مرّة سوي ؟ فقال : قد قال : لغنيّ ، ولم يقل : لذي مرة سوي.

[ ١١٩١٠ ] ٦ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن معاوية

__________________

٤ ـ الفقيه ٢ : ١٨ / ٥٨.

(١) في الكافي زيادة : من أصحابنا ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي زيادة : وشرابهم ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٣ : ٥٦٠ / ٣.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

٥ ـ الفقيه ٣ : ١٠٩ / ٤٥٨.

٦ ـ علل الشرائع : ٣٧٠ / ١.

٢٣٢

ابن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد ابن مسلم أو غيره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : تحلّ الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة ، ويخرج زكاتها منها ويشتري منها بالبعض قوتاً لعياله ويعطي البقيّة أصحابه ولا تحلّ الزكاة لمن له خمسون درهماً وله حرفة يقوت بها عياله.

[ ١١٩١١ ] ٧ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل الدغشي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن السائل وعنده قوت يوم ، أيحلّ له أن يسأل ؟ وإن اُعطى شيئاً من قبل أن يسأل يحلّ له أن يقبله ؟ قال : يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة لأنّها إنّما هي من سنة إلى سنة.

[ ١١٩١٢ ] ٨ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تحلّ الصدقة لغني ولا لذي مرّة سوي ولا لمحترف ولا لقويّ ، قلنا : ما معنى هذا ؟ قال : لا يحلّ له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكفّ نفسه عنها.

[ ١١٩١٣ ] ٩ ـ قال : وفي حديث آخر عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : قد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الصدقة لا تحلّ لغنيّ ، ولم يقل : ولا لذي مرّة سوي.

أقول: هذا محمول على أنّه لم يقل ذلك مطلقاً بل مقيّداً بكونه يقدر أن يكفّ نفسه عنها ، ويحتمل أن يكون قال هذا الكلام مرّتين ، مرّة خالياً من

__________________

٧ ـ علل الشرائع : ٣٧١ / ١.

٨ ـ معاني الأخبار : ٢٦٢ / ١.

٩ ـ معاني الأخبار : ٢٦٢ / ٢.

٢٣٣

هذه الزيادة ومرّة مشتملاً عليها ، ويحتمل حمل الزيادة على التقيّة في الرواية وإن كان مضمونها حقّاً لما مرّ (١).

[ ١١٩١٤ ] ١٠ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، ( وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة ) (١) ، وهي سُنّة مؤكّدة على من قبل الزكاة لفقره ، وفضيلة لمن قبل الفطرة لمسكنته دون السنّة المؤكّدة والفريضة.

[ ١١٩١٥ ] ١١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام أنّه كان يقول : لا تحلّ الصدقة لغني ولا لذي مرّة سوي.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) ، ثمّ إنّه يحتمل أن يكون اعتبار نصف القوت مع القوت في حديث أبي بصير ليصرف في بقيّة المؤونة من كسوة ونحوها ، إذ ليس بداخل في القوت ، أو ليصرف في قوت صاحب المال ، إذ ليس بداخل في عياله ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى جواز اعتبار التوسعة في الجملة ، وعدم لزوم المضايقة بالاقتصار على أقلّ الكفاية ، وذلك يفهم ممّا مضى (٢) ويأتي (٣).

__________________

(١) مرّ في الحديث ٨ من هذا الباب.

١٠ ـ المقنعة : ٤٠.

(١) ليس في المصدر.

١١ ـ قرب الإِسناد : ٧٢.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ ، وفي الباب ١٢ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) مضىٰ في الحديثين ١ ، ٧ من الباب ١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٩ ، ١١ ، ١٢ من هذه الأبواب.

٢٣٤

٩ ـ باب جواز أخذ الفقير للزكاة وان كان له خادم ودابّة ودار ممّا يحتاج إليه لا ما يزيد عن احتياجه بقدر كفاية سنته

[ ١١٩١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الزكاة ، هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : نعم ، إلاّ أن تكون داره دار غلّة (١) فخرج (٢) له من غلّتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله ، فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة ، فإن كانت غلّتها تكفيهم فلا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن سعيد (٣).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد (٤).

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (٥) ، وكذا الصدوق (٦).

[ ١١٩١٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن

__________________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٠ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(١) في المقنعة : ذات غلة ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب : فيخرج ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤ : ٤٨ / ١٢٧ ، وفيه : سعيد ، بدل : الحسن بن سعيد.

(٤) التهذيب ٤ : ١٠٧ / ٣٠٨.

(٥) المقنعة : ٤٣.

(٦) الفقيه ٢ : ١٧ / ٥٧ ، بإسناده عن سماعة وليس مرسلاً.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٦١ / ٧.

٢٣٥

ابن اُذينة ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنّهما سُئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد ، أيقبل الزكاة ؟ قالا : نعم ، إنّ الدار والخادم ليسا بمال.

ورواه الصدوق مرسلاً ، والذي قبله بإسناده عن سماعة (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة مثله ، إلاّ أنّه قال : ليسا بملك (٢).

[ ١١٩١٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن عبد العزيز ، عن أبيه قال : دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له أبو بصير : إنّ لنا صديقاً ـ إلى أن قال ـ وله دار تسوى أربعة آلاف درهم ، وله جارية ، وله غلام يستقي على الجمل كلّ يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل ، وله عيال ، أله أن يأخذ من الزكاة ؟ قال نعم ، قال : وله هذه العروض ؟ فقال : يا أبا محمد ، فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزّه ومسقط رأسه ؟! أو ( ببيع خادمه الذي يقيه ) (١) الحرّ والبرد ويصون وجهه ووجه عياله ؟! أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو (٢) معيشته وقوته ؟ بل يأخذ الزكاة فهي له حلال ، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله.

[ ١١٩١٩ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يحيى ابن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : تحلّ الزكاة لصاحب الدار والخادم ، لأنّ أبا عبد الله عليه‌السلام لم يكن يرى الدار والخادم شيئاً.

__________________

(١) الفقيه ٢ : ١٧ / ٥٦.

(٢) التهذيب ٤ : ٥١ / ١٣٣.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٦٢ / ١٠.

(١) في نسخة : يبيع جاريته التي تقيه ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة : وهي.

٤ ـ التهذيب ٤ : ٥٢ / ١٣٤.

٢٣٦

[ ١١٩٢٠ ] ٥ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الزكاة ، أيعطاها من له الدابة ؟ قال : نعم ومن له الدار والعبد ، قال الدار ليس نعدّها مالاً.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

١٠ ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى من عنده عدّة للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة ، بل يجب عليه بيعها اذا لم يكن مضطرّاً إليها

[ ١١٩٢١ ] ١ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب : عن أبي أيّوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل تكون عنده العدّة للحرب وهو محتاج ، أيبيعها وينفقها على عياله ( أو يأخذ الصدقة ؟ قال : يبيعها وينفقها على عياله ) (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٢).

__________________

٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٢ / ١٦٥.

(١) تقدم في الحديثين ١ ، ٧ من الباب ١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ ، وفي الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ ـ مستطرفات السرائر : ٧٨ / ٥.

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢٣٧

١١ ـ باب أنّ من وجبت نفقته على غيره فلم يقم بكلّ ما يحتاج إليه أو لم يوسّع عليه جاز له أخذ الزكاة

[ ١١٩٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مؤنته ، أيأخذ من الزكاة فيتوسّع به إن كانوا لا يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه ؟ فقال : لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١).

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (٢).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣).

١٢ ـ باب حكم من كان له مال يتّجر به ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة له ولعياله أو وجه معيشته كذلك

[ ١١٩٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت

__________________

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٥٦١ / ٥.

(١) التهذيب ٤ : ١٠٨ / ٣١٠.

(٢) المقنعة : ٤٣.

(٣) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على جواز صرف الزكاة في التوسع في البابين ٨ ، ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٦١ / ٦.

٢٣٨

أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها ، أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة ، أو يأخذ الزكاة ؟ قال : لا ، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقيّة من الزكاة ، ويتصرّف بهذه لا ينفقها.

[ ١١٩٢٤ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قد تحلّ الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهماً ، فقلت له : وكيف يكون هذا ؟ قال : إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسّمها بينهم لم تكفه (١) فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الخمسين فإنّه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله.

[ ١١٩٢٥ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن علي بن الحسن ، عن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها ؟ قال : هي تحلّ للذين وصف الله في كتابه : ( لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ ) (١) وقد تحلّ الزكاة لصاحب السبعمائة ، ثمّ ذكر نحوه.

[ ١١٩٢٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يروى عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : لا تحلّ الصدقة لغنيّ

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٦١ / ٩.

(١) في نسخة من التهذيب : تكفهم ( هامش المخطوط ).

٣ ـ التهذيب ٤ : ٤٨ / ١٢٧ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) التوبة ٩ : ٦٠.

٤ ـ التهذيب ٤ : ٥١ / ١٣٠.

٢٣٩

ولا لذي مرّة سوي ؟ فقال : لا تصلح لغنيّ ، قال فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال ، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها ، قال : فلينظر ما يستفضل منها فليأكله هو ومن يسعه ذلك ، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله.

[ ١١٩٢٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم (١) ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وابن مسلم ، قال زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا تحلّ لمن كانت عنده أربعون درهماً يحول عليها الحول عنده أن يأخذها ، وإن أخذها أخذها حراماً.

أقول : هذا محمول على عدم احتياجه ، ويفهم ذلك من قوله : يحول عليها الحول ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

١٣ ـ باب أنّه لا يجوز دفع الإِنسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته ، وهم أبواه وأجداده وأولاده وزوجاته ومماليكه دون بقيّة الأقارب

[ ١١٩٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب والاُمّ

__________________

٥ ـ التهذيب ٤ : ٥١ / ١٣١ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر : علي بن ابراهيم بن هاشم.

(٢) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٢ / ٥ ، والتهذيب ٤ : ٥٦ / ١٥٠ ، والاستبصار ٢ : ٣٣ / ١٠١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب النفقات.

٢٤٠