وسائل الشيعة - ج ٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-09-4
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن سليمان بن سماعة ، عن عمّه ، عن عاصم الكوفي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا تصاممت (١) اُمّتي عن سائلها ومشت بتبختر حلف ربّي عزّ وجلّ بعزّته فقال : وعزّتي وجلالي (٢) لاُعذّبنّ بعضهم ببعض.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

٢٣ ـ باب جواز ردّ السائل بعد إعطاء ثلاثة

[ ١٢٣٨٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن الوليد بن صبيح قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام (١) فجاءه سائل فأعطاه ، ثم جاءه آخر فأعطاه ، ثم جاءه آخر ( فأعطاه ، ثمّ جاءه آخر ) (٢) فقال : وسع (٣) الله عليك ، ثمّ قال : إنّ رجلاً لو كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم ثمّ شاء أن لا يبقى منها إلاّ وضعها في حقّ لفعل فيبقى لا مال له ، فيكون من الثلاثة الذين يُردّ دعاؤهم ، قلت : من هم ؟ قال :

__________________

(١) في نسخة : تصامت ( هامش المخطوط ).

(٢) « وجلالي » زيادة من بعض النسخ. ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣١ ، وفي الحديثين ١٧ ، ٢٠ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ١٦ / ١ ، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب ، ونحوه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.

(١) في السرائر زيادة : وعنده جفنة من رطب ( هامش المخطوط ).

(٢) زيادة من بعض النسخ.

(٣) في الفقيه : يسع ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٤٢١

أحدهم رجل كان له مال فأنفقه في ( غير ) (٤) وجهه ثمّ قال : يارب ارزقني ، فيقال له : ألم أجعل لك سبيلاً إلى طلب الرزق.

ورواه الصدوق بإسناده عن الوليد بن صبيح نحوه (٥).

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان نحوه (٦).

[ ١٢٣٨٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في السؤال : أطعموا ثلاثة ، وإن شئتم أن تزدادوا فازدادوا وإلاّ فقد أدّيتم حقّ يومكم.

ورواه الصدوق مرسلاً (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في زكاة الغلاّت (٢) ، وفي الدعاء (٣).

٢٤ ـ باب عدم جواز الرجوع في الصدقة ، وحكم صدقة الغلام

[ ١٢٣٨٥ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه

__________________

(٤) هذه الكلمة وردت في الكافي والفقيه ، ولم ترد في المخطوطة ولا السرائر.

(٥) الفقيه ٢ : ٣٩ / ١٧٣.

(٦) مستطرفات السرائر : ٢٨ / ١٤.

٢ ـ الكافي ٤ : ١٧ / ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب زكاة الغلات

(١) الفقيه ٢ : ٤٠ / ١٧٤.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من أبواب زكاة الغلات.

(٣) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.

الباب ٢٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ قرب الإسناد : ٤٣.

٤٢٢

السلام ) قال : كان يقول : من تصدّق بصدقة فردّت عليه فلا يجوز له أكلها ، ولا يجوز له إلاّ إنفاقها (١) ، إنّما منزلتها بمنزلة العتق لله ، فلو أنّ رجلاً أعتق عبداً لله فردّ ذلك العبد لم يرجع في الأمر الذي جعله لله ، فكذلك لا يرجع في الصدقة.

[ ١٢٣٨٦ ] ٢ ـ أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) قال : قال عليه‌السلام : من تصدّق بصدقة ثمّ ردّت (١) فلا يبيعها ولا يأكلها ، لأنّه لا شريك له في شيء ممّا جعل له ، إنّما هي بمنزلة العتاقة ، ولا يصلح له ردّها بعد ما يعتق.

[ ١٢٣٨٧ ] ٣ ـ قال : وعنه عليه‌السلام في الرجل يخرج بالصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب ، قال : فليعطها غيره ولا يردّها في ماله.

[ ١٢٣٨٨ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن الحلبي ، أنّه سأل الصادق عليه‌السلام عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم ؟ قال : نعم ، لا بأس به إذا وضعها في موضع الصدقة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

__________________

(١) في نسخة : إنفاذها ( هامش المخطوط ).

٢ ـ عدة الداعي : ٦٢.

(١) في المصدر زيادة : عليه.

٣ ـ عدة الداعي : ٦٢.

٤ ـ المقنع : ٥٤ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب الوقوف والصدقات.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة.

(٢) يأتي في الباب ١١ ، وفي الحديثين ١ ، ٥ من الباب ١٢ ، وفي الباب ١٥ من أبواب الوقوف والصدقات ، وفي الباب ٣ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الهبات.

٤٢٣

٢٥ ـ باب استحباب التماس الدعاء من السائل ، واستحباب دعاء السائل لمن أعطاه

[ ١٢٣٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : لا تحقّروا دعوة أحد ، فإنّه يستجاب لليهودي والنصراني فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم.

[ ١٢٣٩٠ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد وغيره ، عن زياد القندي ، عمّن ذكره قال : إذا أعطيتموهم فلقّنوهم الدعاء ، فإنّه يستجاب لهم فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم.

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام (١).

[ ١٢٣٩١ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن مثنّى الحنّاط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال علي بن الحسين عليه‌السلام : ما من رجل تصدّق على مسكين مستضعف فدعا له المسكين بشيء تلك الساعة إلاّ استُجيب له.

[ ١٢٣٩٢ ] ٤ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : إذا ناولتم السائل شيئاً فاسألوه أن يدعو لكم فإنّه

__________________

الباب ٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١٧ / ٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٢ من أبواب الدعاء.

٢ ـ الكافي ٤ : ١٧ / ١.

(١) الفقيه ٢ : ٤٠ / ١٧٥.

٣ ـ ثواب الأعمال : ١٧٤ / ١.

٤ ـ الخصال : ٦١٩ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٤٢٤

يجاب فيكم ولا يجاب في نفسه لأنّهم يكذبون.

[ ١٢٣٩٣ ] ٥ ـ أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) عن زين العابدين عليه‌السلام أنّه كان يقول للخادم : امسكي (١) قليلاً حتى يدعو.

[ ١٢٣٩٤ ] ٦ ـ قال : وقال عليه‌السلام : دعوة السائل الفقير لا تُردّ.

[ ١٢٣٩٥ ] ٧ ـ قال : وكان عليه‌السلام يأمر الخادم إذا أعطت السائل أن تأمره أن يدعو بالخير.

[ ١٢٣٩٦ ] ٨ ـ وعن أحدهما عليهما‌السلام قال : إذا أعطيتموهم فلقّنوهم الدعاء فإنّه يُستجاب لهم فيكم ولا يُستجاب لهم في أنفسهم.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

٢٦ ـ باب استحباب المساعدة على إيصال الصدقة والمعروف إلى المستحقّ

[ ١٢٣٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي نهشل ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لو جرى المعروف على ثمانين كفّاً لاُوجروا كلّهم فيه من غير أن ينقص صاحبه من أجره شيئاً.

__________________

٥ ـ عدة الداعي : ٥٩.

(١) في المصدر : أمسك.

٦ ـ عدة الداعي : ٥٩.

٧ ـ عدة الداعي : ٥٩.

٨ ـ عدة الداعي : ٥٩.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١٧ / ٢.

٤٢٥

محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى ابن المتوكّل ، عن السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي نهشل مثله (١).

[ ١٢٣٩٨ ] ٢ ـ وبالإِسناد قال : أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنى.

[ ١٢٣٩٩ ] ٣ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال في خطبة له : ومن تصدّق بصدقة ( عن رجل إلى مسكين ) (١) كان له مثل أجره ، ولو تداولها أربعون ألف إنسان ثمّ وصلت إلى المسكين كان لهم أجر كامل ، وما عند الله خير وأبقى للذين اتقوا وأحسنوا لو كنتم تعلمون.

[ ١٢٤٠٠ ] ٤ ـ وفي ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن أبي سمّاك ، عن علي بن شهاب بن عبد ربّه ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المعطون ثلاثة : الله ربّ العالمين ، وصاحب المال ، والذي يجري على يديه.

[ ١٢٤٠١ ] ٥ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : المعطون ثلاثة : الله المعطي ، والمعطي من ماله ، والساعي في ذلك معطٍ.

__________________

(١) ثواب الأعمال : ١٧٠ / ١٤.

٢ ـ ثواب الأعمال : ١٧٠ / ١٥ ، وأورده باسناد اخر في الحديث ٤ من الباب ٢٨ ، وعن الكافي والفقيه في الحديث ٥ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٣ ـ عقاب الأعمال : ٣٤٢.

(١) في نسخة : على رجل مسكين ( هامش المخطوط ).

٤ ـ الخصال : ١٣٤ / ١٤٦.

٥ ـ الخصال : ١٣٤ / ١٤٧.

٤٢٦

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مستحقّي الزكاة (١).

٢٧ ـ باب استحباب مواساة المؤمن في المال

[ ١٢٤٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن على بن سيف ، عن أبيه سيف ، عن عبد الأعلى بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : إنّ من أشدّ ما افترض الله على خلقه ثلاثاً : إنصاف المؤمن (١) من نفسه حتى لا يرضى لأخيه من نفسه إلاّ بما يرضى لنفسه منه ، ومواساة الاخ في المال ، وذكر الله على كل حال ، ليس « سبحان الله والحمد لله » ولكن عند ما حرّم الله عليه فيدعه.

[ ١٢٤٠٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي صاحب الكلل ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ أنّه قال له : أخبرني عن حقّ المؤمن على المؤمن ، فقال : يا أبان ، دعه لا تردّه ، قلت : بلى ، جعلت فداك ، فلم أزل اُردّد عليه ، فقال : يا أبان ، تقاسمه شطر مالك ، ثمّ نظر إليّ فرأى ما دخلني ، فقال : يا أبان أما تعلم أنّ الله قد ذكر المؤثرين على أنفسهم ؟ قلت : بلى ، جعلت فداك ، فقال : إذا أنت قاسمته فلم تؤثره بعد إنّما أنت وهو سواء ، إنّما تؤثره إذا أنت أعطيته من النصف الآخر.

__________________

(١) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب المستحقين للزكاة.

الباب ٢٧

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٢ : ١٣٦ / ٣.

(١) في المصدر : المرء.

٢ ـ الكافي ٢ : ١٣٧ / ٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٦ من الباب ١٢٢ من أبواب احكام العشرة.

٤٢٧

[ ١٢٤٠٤ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن محمّد بن عجلان قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فدخل رجل فسلّم فسأله : كيف مَنْ خلفت من إخوانك ؟ قال : فأحسن الثناء وزكّى وأطرى ، فقال له : كيف عيادة أغنيائهم على فقرائهم ؟ فقال : قليلة ، قال : فكيف مشاهدة أغنيائهم لفقرائهم ؟ قال : قليلة ، قال : فكيف صلة أغنيائهم لفقرائهم في ذات أيديهم ؟ قال : إنّك لتذكر أخلاقاً ما (١) هي فيمن عندنا ، قال : فقال : فكيف تزعم هؤلاء أنّهم شيعة.

[ ١٢٤٠٥ ] ٤ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد ابن النضر ، عن أبي إسماعيل قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : جعلت فداك إن الشيعة عندنا كثير ، فقال : فهل يعطف الغني على الفقير ؟ وهل يتجاوز المحسن عن المسيء ويتواسون ؟ فقلت : لا ، فقال : ليس هؤلاء شيعة ، الشيعة من يفعل هذا.

[ ١٢٤٠٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن عمر بن أبان ، عن سعيد بن الحسن قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : أيجيء أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه ؟ فقلت : ما أعرف ذلك فينا ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : فلا شيء إذاً ، قلت : فالهلاك إذاً ؟ فقال : إنّ القوم لم يعطوا أحلامهم بعد.

وقد تقدّم في أحاديث الدعاء (١) عن الصادق عليه‌السلام قال : ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله : ـ منها ـ رجل مؤمن دعا لرجل مؤمن واساه فينا ، ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه والاضطرار إليه.

__________________

٣ ـ الكافي ٢ : ١٣٨ / ١٠.

(١) في المصدر : قلّ ما.

٤ ـ الكافي ٢ : ١٣٩ / ١١.

٥ ـ الكافي ٢ : ١٣٩ / ١٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب مكان المصلي.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٤١ من أبواب الدعاء.

٤٢٨

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (٢) ، وفي جهاد النفس (٣) ، وفي العشرة (٤).

٢٨ ـ باب استحباب الإِيثار على النفس ولو بالقليل لغير صاحب العيال

[ ١٢٤٠٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ـ في حديث ـ إنّه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام : من غُرر أصحابي ؟ قال : هم البارّون بالإِخوان في العسر واليسر ، ثم قال : يا جميل ، أما إنّ صاحب الكثير يهون عليه ذلك ، وقد مدح الله في ذلك صاحب القليل ، فقال في كتابه : ( وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ) (١).

[ ١٢٤٠٨ ] ٢ ـ ورواه الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن محمّد بن همام ، عن عبد الله بن العلاء ، عن أبي سعيد الآدمي ، عن عمر بن عبد العزيز المعروف ( بزحل ) (١) ، عن جميل بن درّاج ،

__________________

(٢) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٥ ، من الباب ٢٣ ، وفي الأحاديث ٢ ، ٥ ، ١٠ ، ١٣ من الباب ٣٤ من أبواب جهاد النفس.

(٤) يأتي البابين ١٤ ، ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣٤ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديثين ١٥ ، ١٦ من الباب ١ من أبواب المواقيت ، وفي الباب ٣ من أبواب مكان المصلي ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٩ من أبواب الملابس ، وفي الحديث ١٢ من الباب ٥ من أبواب الذكر.

الباب ٢٨

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٣٣ / ١.

(١) الحشر ٥٩ : ٩.

٢ ـ أمالي ١ : ٦٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر : برجل ...

٤٢٩

عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال : خياركم سمحاؤكم ، وشراركم بخلاؤكم ، ومن صالح الأعمال البرّ بالإِخوان والسعي في حوائجهم ، وفي ذلك مرغمة للشيطان ، وتزحزح عن النيران ، ودخول الجنان ، يا جميل ، أخبر بهذا الحديث غُرر أصحابك ، ثمّ ذكر مثله.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن يحيى ، عن سهل بن زياد الآدمي ، عن رجل وعمر بن عبد العزيز (٢).

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عمّن حدّثه ، عن جميل بن درّاج مثله (٣).

[ ١٢٤٠٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمر وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام ـ في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام ـ قال : يا علي ، ثلاث من حقائق الإِيمان : الإِنفاق من الإِقتار ، وإنصافك الناس من نفسك ، وبذل العلم للمتعلم.

[ ١٢٤١٠ ] ٤ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنى.

__________________

(٢) الخصال : ٩٦ / ٤٢.

(٣) الكافي ٤ : ٤١ / ١٥.

٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٠.

٤ ـ ثواب الأعمال : ١٧٠ / ١٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٤٣٠

أقول : هذا محمول على صاحب العيال لما مضى (١) ويأتي (٢).

[ ١٢٤١١ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ليس عنده إلاّ قوت يومه ، أيعطف من عنده قوت يومه على من ليس عنده شيء ؟ ويعطف من عنده قوت شهر على من دونه ؟ والسنة على نحو ذلك ؟ أم ذلك كلّه الكفاف الذي لا يلام عليه ؟ فقال : هو أمران ، أفضلكم فيه أحرصكم على الرغبة والإِثرة على نفسه ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ) (١) والأمر الآخر ، لا يلام على الكفاف ، واليد العلياء خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول.

[ ١٢٤١٢ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن بكر بن صالح ، عن بندار بن محمّد الطبري ، عن علي بن سويد السائي ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : قلت له : أوصني ، فقال : آمرك بتقوى الله ، ثمّ سكت ، فشكوت إليه قلّة ذات يدي ، وقلت : والله لقد عريت حتى بلغ من عريي أنّ أبا فلان نزع ثوبين كانا عليه فكسانيهما ، فقال : صم وتصدّق ، فقلت : أتصدّق ممّا وصلني به إخواني وإن كان قليلاً ؟ قال : تصدّق بما رزقك الله ولو آثرت على نفسك.

[ ١٢٤١٣ ] ٧ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام ،

__________________

(١) مضى في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الأحاديث ٥ ، ٦ ، ٧ من هذا الباب.

٥ ـ الكافي ٤ : ١٨ / ١.

(١) الحشر ٥٩ / ٩.

٦ ـ الكافي ٤ : ١٨ / ٢.

٧ ـ الكافي ٤ : ١٨ / ٣.

٤٣١

قال : قلت له : أيّ الصدقة أفضل ؟ قال : جهد المقلّ ، أما سمعت الله عزّ وجلّ يقول : ( وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ) (١) ترى ها هنا فضلاً.

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام (٢).

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (٣).

[ ١٢٤١٤ ] ٨ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث طويل ـ إنّ الصوفيّة احتجّوا عليه بقوله تعالى : ( وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ) (١) فقال : إنّ ذلك كان مباحاً جائزاً ولم يكونوا نهوا عنه وثوابهم منه على الله عزّ وجلّ ، وذلك أنّ الله أمر بخلاف ما عملوا به فصار أمره ناسخاً لفعلهم ، وكان نهي الله تبارك وتعالى رحمة منه للمؤمنين ونظراً لكيلا يضرّوا بأنفسهم وعيالاتهم ، منهم الضعفة الصغار والولدان والشيخ الفاني والعجوز الكبيرة ، الذين لا يصبرون على الجوع ، فإن صدّقت برغيفي ولا رغيف لي غيره ضاعوا وهلكوا جوعاً ، فمن ثمّ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خمس تمرات أو خمس قرص أو دنانير أو دراهم يملكها الإِنسان وهو يريد أن يمضيها فأفضلها ما أنفقها الإِنسان على والديه ، ثمّ الثانية على نفسه وعياله ، ثمّ الثالثة على قرابته الفقراء ، ثمّ الرابعة على جيرانه الفقراء ، ثمّ الخامسة في سبيل الله وهو أخسّها أجراً ، قال : وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للأنصاري حين أعتق عند موته خمسة أو ستّة من الرقيق ولم يكن

__________________

(١) الحشر ٥٩ : ٩.

(٢) الفقيه ٢ : ٤٠ / ١٧٧.

(٣) ثواب الأعمال : ١٧٠ / ١٦.

٨ ـ الكافي ٥ : ٦٥ / ١.

(١) الحشر ٥٩ / ٩.

٤٣٢

يملك غيرهم وله أولاد صغار : لو أعلمتموني أمره ما تركتكم تدفنونه مع المسلمين يترك صبية صغاراً يتكفّفون الناس.

ثمّ قال : حدّثني أبي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ابدأ بمن تعول ، الأدنى فالأدنى.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

٢٩ ـ باب استحباب تقبيل الإنسان يده بعد الصدقة ، وتقبيل ما تصدّق به *

[ ١٢٤١٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : إذا ناولتم السائل شيئاً فاسألوه أن يدعو لكم ـ إلى أن قال ـ وليردّ الذي يناوله يده إلى فيه فليقبّلها فإنّ الله يأخذها قبل أن تقع في يده ، كما قال الله عزّ وجلّ : ( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ) (١).

[ ١٢٤١٦ ] ٢ ـ أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) قال : كان زين العابدين عليه‌السلام يقبّل يده عند الصدقة ، فقيل له في ذلك ؟ فقال : إنّها تقع

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٢٩

فيه ٧ أحاديث

* ـ اضاف المصنف في فهرست الكتاب على العنوان المذكور قوله « وشمّه بهد القبض وتقبيل يد السائل » ولم ترد هذه الزيادة في المخطوط.

١ ـ الخصال : ٦١٩ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(١) التوبة ٩ : ١٠٤.

٢ ـ عدة الداعي : ٥٩.

٤٣٣

في يد الله قبل أن تقع في يد السائل.

[ ١٢٤١٧ ] ٣ ـ قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما تقع صدقة المؤمن في يد السائل حتى تقع في يد الله ، ثم تلا هذه الآية : ( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ) (١).

[ ١٢٤١٨ ] ٤ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : تصدّقت يوماً بدينار ، فقال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أما علمت أنّ صدقة المؤمن لا تخرج من يده حتى تفكّ بها عن لحيي سبعين شيطاناً ، وما تقع في يد السائل حتى تقع في يد الربّ تبارك وتعالى ، ألم تقرأ هذه الآية : ( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ) (١) إلى آخر الآية.

[ ١٢٤١٩ ] ٥ ـ وعن معلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : إنّ الله لم يخلق شيئاً إلاّ وله خازن يخزنه إلاّ الصدقة فان الرب يليها بنفسه ، وكان أبي إذا تصدّق بشيء وضعه في يد السائل ثمّ ارتجعه منه فقبّله وشمّه ثمّ ردّه في يد السائل ، وذلك أنّها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل ، فأحببت أن اُقبّلها إذ وليها الله ... الحديث.

[ ١٢٤٢٠ ] ٦ ـ وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : ما من شيء إلاّ وكل به ملك إلاّ الصدقة فإنّها تقع في يد الله تعالى.

[ ١٢٤٢١ ] ٧ ـ وعن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام

__________________

٣ ـ عدة الداعي : ٥٩.

(١) التوبة ٩ : ١٠٤.

٤ ـ تفسير العياشي ٢ : ١٠٧ / ١١٣.

(١) التوبة ٩ : ١٠٤.

٥ ـ تفسير العياشي ٢ : ١٠٧ / ١١٤.

٦ ـ تفسير العياشي ٢ : ١٠٨ / ١١٥.

٧ ـ تفسير العياشي ٢ : ١٠٨ / ١١٧.

٤٣٤

قال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام إذا أعطى السائل قبّل يد السائل ، فقيل له : لم تفعل ذلك ؟ قال : لأنّها تقع في يد الله قبل يد العبد.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

٣٠ ـ باب استحباب القرض للصدقة ، وصدقة من عليه قرض ، واستحباب الزيادة في قضاء الدين

[ ١٢٤٢٢ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : جاء إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سائل يسأله فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هل عند أحد سلف ؟ فقام رجل من الأنصار فقال : عندي يا رسول الله فقال : أعط هذا السائل أربعة أوساق من تمر ، قال : فأعطاه ، قال : ثم جاء الأنصاري بعد إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم متقاضياً (١) ، فقال : يكون إن شاء الله ، ثمّ عاد إليه فقال : يكون إن شاء الله ، ثم عاد إليه الثالثة فقال : يكون إن شاء الله ، فقال : قد أكثرت يا رسول الله من قول : يكون إن شاء الله ، قال : فضحك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقال : هل من رجل عنده سلف ؟ قال : فقام رجل فقال : عندي يا رسول الله ، قال : وكم عندك ؟ قال : ما شئت ، قال : فأعط هذا ثمانية أوسق من تمر ، فقال الأنصاري : إنّما لي أربعة يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : وأربعة أيضاً.

[ ١٢٤٢٣ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

(١) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١ ، وفي الحديث ٧ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ ـ قرب الإِسناد : ٤٤.

(١) في المصدر : يتقاضاه.

٢ ـ الكافي ٤ : ٩ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٤٣٥

محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنّ الصدقة تقضي الدين وتخلف بالبركة.

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

٣١ ـ باب تحريم السؤال من غير احتياج

[ ١٢٤٢٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن عبد الله (١) ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن سنان ، عن مالك بن حصين السلولي (٢) قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ما من عبد يسأل من غير حاجة فيموت حتى يحوجه الله إليها ويكتب (٣) الله له بها النار.

ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن يعقوب بن يزيد مثله (٤).

[ ١٢٤٢٥ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال علي بن الحسين عليه‌السلام : ضمنت على ربّي أنّه لا يسأل أحد من غير حاجة إلاّ اضطرّته المسألة يوماً إلى أن يسأل من حاجة.

__________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الدين القرض.

الباب ٣١

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١٩ / ٣ ، والفقيه ٢ : ٤٠ / ٢٧.

(١) في نسخة : على بن محمد بن أبي عبد الله ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر : مالك بن حصين السكوني.

(٣) كذا في الاصل والمصدر ، وكان في المخطوط : ويثبت.

(٤) عقاب الأعمال : ٣٢٥ / ١.

٢ ـ الكافي ٤ : ١٩ / ١ ، والفقيه ٢ : ٤٠ / ١٧٨.

٤٣٦

[ ١٢٤٢٦ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : اتّبعوا قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فإنّه قال : من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر.

ورواه الصدوق مرسلاً (١) ، وكذا الذي قبله ، وكذا الأوّل.

[ ١٢٤٢٧ ] ٤ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من رواية أبي القاسم بن قولويه ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : يا محمّد ، لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحداً ، ولو يعلم المعطي ما في العطيّة ما ردّ أحد أحداً ، ثم قال : يا محمّد ، إنّه من سأل وهو بظهر غنى لقى الله مخموشاً وجهه يوم القيامة.

[ ١٢٤٢٨ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من سأل الناس وعنده قوت ثلاثة أيّام لقي الله يوم يلقاه وليس على وجهه لحم.

[ ١٢٤٢٩ ] ٦ ـ أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) عن الصادق عليه‌السلام قال : من سأل من غير فقر فكأنّما يأكل الجمر.

__________________

٣ ـ الكفي ٤ : ١٩ / ٢.

(١) الفقيه ٢ : ٤٠ / ١٧٩.

٤ ـ مستطرفات السرائر : ١٤٤ / ١٤.

٥ ـ عقاب الأعمال : ٣٢٥ / ١.

٦ ـ عدة الداعي : ٨٩.

٤٣٧

[ ١٢٤٣٠ ] ٧ ـ قال : وقال الباقر عليه‌السلام : اُقسم بالله وهو حقّ ، ما فتح رجل على نفسه باب مسألة إلاّ فتح الله عليه باب فقر.

[ ١٢٤٣١ ] ٨ ـ قال : وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه سبعين باباً من الفقر لا يسدّ أدناها شيء.

[ ١٢٤٣٢ ] ٩ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن هارون بن خارجة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من سأل الناس شيئاً وعنده ما يقوته يومه فهو من المسرفين.

[ ١٢٤٣٣ ] ١٠ ـ وعن محمّد الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم : الديّوث من الرجال ، والفاحش المتفحّش ، والذي يسأل الناس وفي يده ظهر غنى.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك(١).

٣٢ ـ باب كراهة المسألة مع الاحتياج حتى سؤال مناولة السوط والماء

[ ١٢٤٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : يا محمّد ، لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد

__________________

٧ ـ عدة الداعي : ٨٩.

٨ ـ عدة الداعي : ٩١.

٩ ـ تفسير العياشي ٢ : ١٤ / ٢٨.

١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ١٧٨ / ٦٧.

(١) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه ٢٢ حديثاً

١ ـ الكافي ٤ : ٢٠ / ٢ ، والفقيه ٢ : ٤١ / ١٨٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٤٣٨

أحداً ... الحديث.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) كما مرّ (١).

[ ١٢٤٣٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن حمّاد ، عمّن سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إيّاكم وسؤال الناس ، فإنّه ذلّ في الدنيا ، وفقر تعجلونه ، وحساب طويل يوم القيامة.

ورواه الصدوق مرسلاً (١) ، وكذا ما قبله.

[ ١٢٤٣٦ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد (١) ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الأيدي ثلاثة : يد الله العليا ، ويد المعطي التي تليها ، ويد المُعطى أسفل الأيدي ، فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم ، إن الأرزاق دونها حجب ، فمن شاء قنى (٢) حياءه وأخذ رزقه ، ومن شاء هتك الحجاب وأخذ رزقه ، والذي نفسي بيده لئن يأخذ أحدكم حبلاً ثمّ يدخل عرض هذا الوادي فيحتطب حتى لا يلتقى طرفاه ثمّ يدخل به السوق فيبيعه بمدّ من تمر ويأخذ ثلثه ويتصدّق بثلثيه خير له من أن يسأل الناس ، أعطوه أو حرموه.

[ ١٢٤٣٧ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : جاءت فخذ من الأنصار إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسلّموا عليه فردّ

__________________

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٢ ـ الكافي ٤ : ٢٠ / ١.

(١) الفقيه ٢ : ٤١ / ١٨٢.

٣ ـ الكافي ٤ : ٢٠ / ٣.

(١) في نسخة : أحمد بن أبي عبد الله ( هامش المخطوط ).

(٢) قني الحياء قنواً كرضي ورمى : لزمه ( القاموس المحيط ـ قني ـ ٤ : ٣٨. هامش المخطوط ).

٤ ـ الكافي ٤ : ٢١ / ٥.

٤٣٩

عليهم‌السلام ، فقالوا : يا رسول الله ، لنا إليك حاجة ، فقال : هاتوا حاجتكم ، قالوا : إنّها حاجة عظيمة ، فقال : هاتوها ، ما هي ؟ قالوا : تضمن لنا على ربّك الجنّة ، قال : فنكس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رأسه ثمّ نكت في الأرض ثمّ رفع رأسه فقال : أفعل ذلك بكم على أن لا تسألوا أحداً شيئاً ، قال : فكان الرجل منهم يكون في السفر فيسقط سوطه فيكره أن يقول لإِنسان : ناولنيه ، فراراً من المسألة ، وينزل فيأخذه ، ويكون على المائدة فيكون بعض الجلساء أقرب إلى الماء منه فلا يقول : ناولني ، حتى يقوم فيشرب.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (١).

[ ١٢٤٣٨ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : رحم الله عبداً عفّ وتعفّف فكفّ عن المسألة ، فإنّه يتعجّل الدنيّة في الدنيا ولا يغني الناس عنه شيئاً ، قال : ثم تمثّل أبو عبد الله عليه‌السلام ببيت حاتم :

إذا ما عرفت (١) الياس ألفيته الغنى

إذا عرفته النفس والطمع الفقر

[ ١٢٤٣٩ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام ـ في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام ـ قال : يا علي ، لئن اُدخل يدي في فم التنين إلى المرفق أحبّ إليّ من أن أسأل من لم يكن ثم كان.

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٤١ / ١٨٤.

٥ ـ الكافي ٤ : ٢١ / ٦.

(١) في نسخة : ما عزمت ( هامش المخطوط ).

٦ ـ الفقيه ٤ : ٢٧٠ / ٤.

٤٤٠