محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-09-4
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٦٧
السلام ) : الدواب والأرحاء فإنّ عندي منها ، عليّ فيها شيء ؟ قال : لا.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
__________________
(١) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.
أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه
|
١ ـ باب وجوبها على البالغ العاقل ، وعدم وجوبها في مال الطفل |
|
[ ١١٥٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (١) في مال اليتيم ، عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان موضوعاً فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم.
[ ١١٥٧٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد ابن مسلم ، أنّهما (١) قالا : ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء ، فأمّا الغلات فعليها الصدقة واجبة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ومحمّد بن
__________________
أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه
الباب ١
فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٠ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٦ / ٦٠.
(١) في التهذيب زيادة : قال : قلت له : ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤١ / ٥.
(١) ضمير « أنهما » راجع الى أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام لما يأتي في رواية الشيخ ، وكما في نظائرة ، لا إلى زرارة ومحمد بن مسلم. « منه قده ».
مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام نحوه (٢).
أقول : يأتي وجهه (٣).
[ ١١٥٧٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ليس على مال اليتيم زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتّى يُدرك ، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة ثمّ كان عليه مثل ما على غيره من الناس.
[ ١١٥٧٨ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام أسأله عن الوصي أيزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ قال : فكتب عليهالسلام : لا زكاة على يتيم.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن القاسم بن الفضيل (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن القاسم ، إلاّ أنّه قال : لا زكاة على مال اليتيم (٢).
ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن محمّد بن القاسم مثله (٣).
__________________
(٢) التهذيب ٤ : ٢٩ / ٧٢ ، والاستبصار ٢ : ٣١ / ٩٠.
(٣) يأتي في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٤١ / ٤.
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٤١ / ٨ ، وأورده عن الفقيه والمقنع في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب زكاة الفطرة.
(١) الفقيه ٢ : ١١٥ / ٤٩٥.
(٢) التهذيب ٤ : ٣٠ / ٧٤.
(٣) التهذيب ٤ : ٣٣٤ / ١٠٤٩.
[ ١١٥٧٩ ] ٥ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد الله عليهالسلام إنّ لي إخوة صغاراً ، فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال : إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت (١) الزكاة ، قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة ؟ قال إذا اُتجر به فزكه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) وكذا الذي قبله ، وكذا الأوّل.
[ ١١٥٨٠ ] ٦ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) قال : روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ليس على مال اليتيم زكاة.
[ ١١٥٨١ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب ، عن العلاء ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن مال اليتيم ؟ فقال : ليس فيه زكاة.
[ ١١٥٨٢ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعاً ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ليس في مال اليتيم زكاة.
__________________
٥ ـ الكافي ٣ : ٥٤١ / ٧.
(١) في نسخة زيادة : عليهم ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٤ : ٢٧ / ٦٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٩ / ٨٤.
٦ ـ المعتبر : ٢٥٦.
٧ ـ التهذيب ٤ : ٢٦ / ٦١.
٨ ـ التهذيب ٤ : ٢٦ / ٦٢.
[ ١١٥٨٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن أبي المحسن (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة.
[ ١١٥٨٤ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أحمد بن عمر بن أبي شعبة (١) ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سُئل عن مال اليتيم ؟ فقال : لا زكاة عليه إلاّ أن يعمل به.
[ ١١٥٨٥ ] ١١ ـ وعنه (١) ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سمعه يقول : ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة ، وإن بلغ اليتيم (٢) فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس.
أقول : حمله الشيخ على نفي الوجوب في الجميع ، فإنّ الوجوب مخصوص بالغلاّت الأربع ، ويمكن حمل الوجوب في الحديث السابق على التقيّة لموافقته لمذاهب أكثر العامّة ، ولرواية أبي المحسن السابقة ، وعلى الاستحباب بالنسبة إلى الولي.
__________________
٩ ـ التهذيب ٤ : ٢٧ / ٦٣.
(١) في نسخة : أبي الحسن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢٧ / ٦٤.
(١) في نسخة : أحمد بن عمر ، عن أبي شعبة ( هامش المخطوط ).
١١ ـ التهذيب ٤ : ٢٩ / ٧٣ ، والاستبصار ٢ : ٣١ / ٩١.
(١) في الاستبصار زيادة : عن العباس ( هامش المخطوط ) ...
(٢) « اليتيم » : ليس في التهذيب.
[ ١١٥٨٦ ] ١٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
|
٢ ـ باب أنّ من اتّجر بمال الطفل وكان وليّاً له استحبّ له تزكيته ، وإن كان مليّاً وضمنه واتّجر لنفسه فله الربح ، ولا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل ، وإن لم يكن وليّاً ولا مليّاً لم تستحب وكان ضامناً والربح للطفل |
|
[ ١١٥٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا ، إلاّ أن تتّجر به أو تعمل (١) به.
[ ١١٥٨٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سعيد السمّان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ليس في مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتّجر به ، فان اتّجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلىٰ الذي يتّجر به.
__________________
١٢ ـ قرب الإِسناد : ١٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.
(٢) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٤١ / ٣.
(١) في المصدر : يتّجر به أو يعمل.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤١ / ٦ ، والتهذيب ٤ : ٢٧ / ٦٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٩ / ٨٣.
[ ١١٥٨٩ ] ٣ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي العطارد الحنّاط (١) قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به ؟ فقال : إذا حرّكته فعليك زكاته ، قال : قلت : فإنّي اُحرّكه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر ؟ قال : عليك زكاته.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، وعن أحمد بن إدريس مثله ، إلاّ أنّه قال : عليه الزكاة (٢).
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وذكر الذي قبله.
[ ١١٥٩٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم ، هل يجب (١) على مالهم زكاة ؟ فقال : لا يجب (٢) في مالهم زكاة حتى يعمل به ، فاذا عمل به وجبت الزكاة ، فأمّا إذا كان موقوفاً فلا زكاة عليه.
[ ١١٥٩١ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به ، أيضمنه ؟ قال : نعم ، قلت : فعليه زكاة (١) ؟ فقال : لا ، لعمري لا أجمع
__________________
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٤٠ / ٢.
(١) كذا في الاصل والتهذيب ، لكن في المخطوط : الخيّاط.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٨ / ٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٩ / ٨٦.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٧ / ٦٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٩ / ٨٥.
(١ و ٢) في المصدر : تجب.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٨ / ٦٩ ، والاستبصار ٢ : ٣٠ / ٨٧.
(١) في نسخة : زكاته ( هامش المخطوط ).
عليه خصلتين : الضمان والزكاة.
[ ١١٥٩٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن حريز (١) ، عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيّه ، أيصلح له أن يعمل به ؟ قال : نعم ، كما يعمل بمال غيره والربح بينهما ، قال : قلت : فهل عليه ضمان ؟ قال : لا ، إذا كان ناظراً له.
[ ١١٥٩٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مال اليتيم يعمل به ؟ قال : فقال : إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال.
[ ١١٥٩٤ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ليس على مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتّجر به ، فإن اتجر به ففيه الزكاة ، والربح لليتيم ، وعلى التاجر ضمان المال.
قال : وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التجارة إن شاء الله (٢).
__________________
٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٨ / ٧٠ ، والاستبصار ٢ : ٣٠ / ٨٨.
(١) كذا في الأصل والاستبصار ، لكن في التهذيب والمخطوط : جرير.
٧ ـ التهذيب ٤ : ٢٩ / ٧١ ، والاستبصار ٢ : ٣٠ / ٨٩.
٨ ـ الفقيه ٢ : ٩ / ٢٧.
(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٧٥ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٦ من أبواب الوصايا.
|
٣ ـ باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون ، واستحبابها إذا اتّجر به وليّه وإلاّ لم تستحب |
|
[ ١١٥٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : امرأة من أهلنا مختلطة ، أعليها زكاة ؟ فقال : إن كان عمل به فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا.
[ ١١٥٩٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل (١) ، عن موسى بن بكر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها ، هل عليه زكاة ؟ قال : إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة ، عن موسى بن بكر ، عن عبد صالح عليهالسلام مثله (٣).
__________________
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٢ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٣٠ / ٧٥.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤٢ / ٣.
(١) في نسخة : محمد بن الفضل ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(٢) التهذيب ٤ : ٣٠ / ٧٦.
(٣) الكافي ٣ : ٥٤٢ / ذيل حديث ٣.
أقول : وتقدم ما يدلّ على نفي الوجوب في مقدّمة العبادات (٤) ، وغيرها (٥).
|
٤ ـ باب وجوب الزكاة على الحرّ وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيّده مالاً ولو كان مكاتباً ، فإن عمل له أو أذن له سيّده زكّاه ، ولا يجب على السيد زكاة مال عبده |
|
[ ١١٥٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً (١).
[ ١١٥٩٨ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : ليس على المملوك زكاة إلاّ بإذن مواليه.
أقول : هذا يحتمل الاستحباب مع إذن المولى.
[ ١١٥٩٩ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك
__________________
(٤) تقدم في الباب ٣ وفي الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات.
(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل عليه في الباب ٤ من أبواب زكاة الفطرة.
الباب ٤
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٢ / ١.
(١) في نسخة : شيء ( هامش المخطوط ).
٢ ـ قرب الإِسناد : ١٠٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٥ من الباب ١ وفي الحديث ٩ من الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
٣ ـ الفقيه ٢ : ١٩ / ٦٢.
أعليه زكاة ؟ فقال : لا ، ولو كان له ألف ألف درهم ، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء.
[ ١١٦٠٠ ] ٤ ـ وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة ؟ قال : لا ، قال : قلت : فعلى سيّده ؟ فقال : لا إنّه (١) لم يصل إلى السيّد وليس هو للمملوك.
[ ١١٦٠١ ] ٥ ـ وبإسناده عن وهب بن وهب القرشي ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي عليهالسلام قال : ليس في مال المكاتب زكاة.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن أبي البختري وهب (١).
والذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن الخشّاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن سنان.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد مثله.
[ ١١٦٠٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أكثر ـ إلى أن قال ـ قلت : فعلى العبد أن يزكّيها إذا حال عليه الحول ؟ قال : لا ، إلاّ أن يعمل له فيها (١) ولا يعطى العبد (٢) من الزكاة شيئاً.
__________________
٤ ـ الفقيه ٢ : ١٩ / ٦٣ ، والكافي ٣ : ٥٤٢ / ٥ ، علل الشرائع : ٣٧٢ / ١.
(١) في نسخة : لأنّه ( هامش المخطوط ).
٥ ـ الفقيه ٢ : ١٩ / ٦٤.
(١) الكافي ٣ : ٥٤٢ / ٤.
٦ ـ الفقيه ٣ : ١٤٦ / ٦٤٤.
(١) في المصدر والتهذيب : بها.
(٢) كذا في الاصل والمصدر والتهذيب ، لكن في المخطوط : العبيد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن ابن محبوب (٣).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٤).
|
٥ ـ باب اشتراط الملك والتمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة ، فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب الذي ليس في يد وكيله ، فإن غاب سنين ثم عاد استحبّ زكاته لسنة واحدة |
|
[ ١١٦٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن سدير الصيرفي قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثم إنّه احتفر الموضع (١) الذي من جوانبه كله (٢) فوقع على المال بعينه ، كيف يزكّيه ؟ قال : يزكّيه لسنة واحدة ، لأنّه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه.
[ ١١٦٠٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
__________________
(٣) التهذيب ٨ : ٢٢٥ / ٨٠٨.
(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.
الباب ٥
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥١٩ / ١.
(١) في المصدر ( الذي ) بدل ( من ) وقد شطب عليه في الاصل.
(٢) في نسخة : كلّها ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٢٤ / ١.
صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري اين هو ومات الرجل ، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتّى يجيء ، قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : لا حتى يجيء ، قلت : فإذا هو جاء ، أيزكّيه ؟ فقال : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده.
[ ١١٦٠٥ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن رجل ورث مالاً والرجل غائب ، هل عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقدم ، قلت : أيزكّيه حين يقدم ؟ قال : لا ، حتى يحول عليه الحول ( وهو عنده ) (١).
[ ١١٦٠٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال ، كم يزكّيه ؟ قال : سنة واحدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ١١٦٠٧ ] ٥ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن سندي ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم تقدر عليه ، أعليها زكاة ؟ قال إنّما هو على الذي منعها.
أقول : هذا محمول على كونه أخذه قرضاً مع اجتماع شرائط
__________________
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٢٧ / ٥ ، والتهذيب ٤ : ٣٤ / ٨٩.
(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
٤ ـ الكافي ٣ : ٥١٩ / ٢.
(١) التهذيب ٤ : ٣١ / ٧٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٨ / ٨٢.
٥ ـ مستطرفات السرائر : ١٠١ / ٣٢.
الوجوب ، أو كناية عن نفي الوجوب.
[ ١١٦٠٨ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك.
[ ١١٦٠٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن الحسن بن الجهم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعام واحد ، فإن (٢) كان يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).
|
٦ ـ باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه إلاّ أن يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له فتستحبّ |
|
[ ١١٦١٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد
__________________
٦ ـ التهذيب ٤ : ٣١ / ٧٨ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
٧ ـ التهذيب ٤ : ٣١ / ٧٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٨ / ٨١.
(١) كذا في الاصل وهامش المخطوط ، لكن في التهذيب ومتن المخطوط ( عمن رواه ) بدل ( عن زرارة ).
(٢) في الاستبصار : وإن ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
(٣) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٣ وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٤) يأتي في البابين ٦ و ٩ من هذه الأبواب.
الباب ٦
فيه ١٥ حديثاً
١ ـ التهذيب ٤ : ٣٤ / ٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٨ / ٨٠.
بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما ، متى يجب (١) عليه الزكاة ؟ قال : إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي.
[ ١١٦١١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا صدقة على الدين ... الحديث.
[ ١١٦١٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد والعبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار (١) قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الدين ، عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقبضه ، قلت : فإذا قبضه ، أيزكّيه ؟ قال : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده (٢).
[ ١١٦١٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : ليس في الدين زكاة ؟ فقال : لا.
[ ١١٦١٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن ميسرة ، عن عبد العزيز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
__________________
(١) في التهذيبين : تجب.
٢ ـ التهذيب ٤ : ٣١ / ٧٨ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٣٤ / ٨٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٨ / ٧٩.
(١) في نسخة : وعن اسحاق بن عمار ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة : يديه ( هامش المخطوط ) وكذالك التهذيبين.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٣٢ / ٨٠.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٣٢ / ٨٢.
السلام ) عن الرجل يكون له الدين ، أيزكّيه ؟ قال : كلّ دَين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة.
[ ١١٦١٥ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس ، تجب (١) فيه الزكاة ؟ قال : ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه ، فإذا قبضه فعليه الزكاة ، وإن هو طال حبسه على الناس حتى يمر (٢) لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرجها (٣) ، فإذا هو خرج زكّاه لعامه ذلك ، وإن هو كان يأخذ منه قليلاً قليلاً فليزكّ ما خرج منه أوّلاً أوّلاً (٤) ، فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلّب فيها يوماً بيوم فيأخذ ويعطي ويبيع ويشتري فهو شبه العين في يده فعليه الزكاة ، ولا ينبغي له أن يغيّر ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخّر الزكاة.
[ ١١٦١٦ ] ٧ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن درست ، عن عمر بن يزيد (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس في الدين زكاة إلاّ أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢).
__________________
٦ ـ الكافي ٣ : ٥١٩ / ٤.
(١) في نسخة : يحتبس ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(٢) في نسخة : يتم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(٣) في المصدر : يخرج.
(٤) في نسخة : فأوّلاً ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
٧ ـ الكافي ٣ : ٥١٩ / ٣.
(١) ( عمر بن يزيد ) : ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٤ : ٣٢ / ٨١.
[ ١١٦١٧ ] ٨ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعد قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل باع بيعاً إلى ثلاث سنين من رجل مليّ بحقه وماله في ثقة ، يزكّي ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكّيه إذا أخذه ؟ فقال : لا ، بل يزكّيه إذا أخذه ، قلت له : لِكَم يزكّيه ؟ قال : قال : لثلاث سنين.
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى (١) ويأتي (٢).
[ ١١٦١٨ ] ٩ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل نصف ماله عيناً ونصفه دَيناً فتحلّ عليه الزكاة ، قال : يزكّي العين ويدع الدَين ، قلت : فإنّه اقتضاه بعد ستة أشهر ، قال : يزكّيه حين اقتضاه ... الحديث.
[ ١١٦١٩ ] ١٠ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن حمزة ، عن الأصبهاني قال : قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام : يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه ، متى اُزكّيه ؟ قال : إذا قبضته فزكّه ... الحديث.
[ ١١٦٢٠ ] ١١ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
٨ ـ الكافي ٣ : ٥٢١ / ٨.
(١) مضى في الحديث ٦ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الحديثين ١٢ و ١٣ من هذا الباب.
٩ ـ الكافي ٣ : ٥٢٣ / ٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة.
١٠ ـ الكافي ٣ : ٥٢٣ / ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
١١ ـ الكافي ٣ : ٥٢١ / ١٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
السلام ) وفي الرجل ينسيء أو يعير (١) فلا يزال ماله دَيناً ، كيف يصنع في زكاته ؟ قال : يزكّيه ... الحديث.
أقول : هذا محمول على أنّ تأخيره من جهة صاحبه لا من غريمه لما سبق (٢) ، فتستحبّ الزكاة لما مضى (٣) ويأتي (٤).
[ ١١٦٢١ ] ١٢ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ لي دَيناً ولي دوابّ وأرحاء وربما أُبطئ علي الدَين ، فمتى يجب عليّ فيه الزكاة إذا أنا أخذته ؟ قال : سنة واحدة.
[ ١١٦٢٢ ] ١٣ ـ وعنه ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام أعلى الدّين زكاة ؟ قال : لا ، إلاّ أن تفرّ به. فأمّا إن غاب عنك (١) سنة أو أقلّ أو أكثر فلا تزكه إلاّ في السنة التي يخرج فيها.
[ ١١٦٢٣ ] ١٤ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : ليس على الدَين زكاة إلاّ أن يشاء ربّ الدَين أن يزكّيه (١).
__________________
(١) في نسخة : يعين ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(٢) سبق في الحديث ٧ من الباب ٥ وفي الحديث ٧ من هذا الباب من هذه الأبواب.
(٣) مضى في الأحاديث ١ ـ ٩ من هذه الباب.
(٤) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب.
١٢ ـ قرب الإِسناد : ١٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١٧ من أبواب من تجب فيه الزكاة.
١٣ ـ قرب الإِسناد : ٥٩.
(١) في نسخة : عنه ( هامش المخطوط ).
١٤ ـ قرب الإِسناد : ١٠٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٥ من الباب ١ وفي الحديث ٩ من الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(١) في نسخة : تزكيه ( هامش المخطوط ).
[ ١١٦٢٤ ] ١٥ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الدَين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
|
٧ ـ باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولاً على المقترض لا على المقرض فإن زكّاه المقرض سقطت عن المقترض |
|
[ ١١٦٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل دفع إلى رجل مالاً قرضاً ، على من زكاته ، على المقرض أو على المقترض ؟ قال : لا ، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولاً على المقترض ، قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها ؟ قال : لا يزكى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شيء لأنّه ليس في يده شيء ، إنّما المال في يد الآخر (١) ، فمن كان المال في يده زكّاه ، قال : قلت :
__________________
١٥ ـ قرب الإِسناد : ١٠٢ ، والبحار ٩٦ : ٣٢ / ٦.
(١) مسائل علي بن جعفر : ٢٥٩ / ٦٢٥.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٠ / ٦.
(١) في المصدر : الآخذ.