محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-09-4
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٦٧
السدس ولا غير ذلك ، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله.
فكتب ـ وقرأه علي بن مهزيار ـ : عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله ، وبعد خراج السلطان.
( ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن محمّد ، عن أبي الحسن عليهالسلام نحوه ) (١).
أقول : وجه إيجابه نصف السدس إباحته الباقي للشيعة لانحصار الحقّ فيه كما يأتي (٢).
[ ١٢٥٨٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد وعبد الله بن محمّد جميعاً ، عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه أبو جعفر عليهالسلام ـ وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة ـ قال : إنّ الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين ، فقط لمعنى من المعاني ، أكره تفسير المعنى كلّه خوفاً من الانتشار ، وساُفسّر لك بعضه (١) إن شاء الله إنّ مواليّ ـ أسأل الله صلاحهم ـ أو بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم ، فعلمت ذلك فأحببت أن اُطهّرهم واُزكّيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس ( في عامي هذا ) (٢) ، قال الله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنُونَ
__________________
(١) الكافي ١ : ٤٦٠ / ٢٤ ، وما بين القوسين لم يرد في النسخة الخطية.
(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب الأنفال.
٥ ـ التهذيب ٤ : ١٤١ / ٣٩٨ ، والاستبصار ٢ : ٦٠ / ١٩٨.
(١) في الاستبصار : بقيته ( هامش المخطوط ).
(٢) ليس في المصدر.
وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) (٣) ولم اُوجب ذلك عليهم في كلّ عام ، ولا اُوجب عليهم إلاّ الزكاة التي فرضها الله عليهم ، وإنّما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول ، ولم اُوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلاّ ضيعة ساُفسّر لك أمرها ، تخفيفاً منّي عن مواليّ ، ومنّاً منّي عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم ، فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عامّ ، قال الله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الجَمْعَانِ وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) (٤) والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها ، والجائزة من الإِنسان للإِنسان (٥) التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ، ومثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله ، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب ، وما صار (٦) إلى مواليّ من أموال الخرمية (٧) الفسقة ، فقد علمت أنّ أموالاً عظاماً صارت إلى قوم من موالي ، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل (٨) إلى وكيلي ، ومن كان نائياً بعيد الشقّة فليتعمّد (٩) لإيصاله ولو بعد حين ، فإنّ نية المؤمن خير من عمله ، فأمّا الذي اُوجب من الضياع والغلاّت في كلّ عام فهو نصف السدس ممّن كانت ضيعته تقوم بمؤونته ، ومن كانت ضيعته
__________________
(٣) التوبة ٩ : ١٠٣ ـ ١٠٥.
(٤) الأنفال ٨ : ٤١.
(٥) ( للإِنسان ) : ليس في الاستبصار.
(٦) في التهذيب : ومن ضرب ( هامش المخطوط ).
(٧) الخرمية : هم أصحاب التناسخ والاباحة ( القاموس ـ خرم ـ ٤ : ١٠٤. هامش المخطوط ).
(٨) في التهذيب : فليوصله.
(٩) في نسخة : فليعمد ( هامش المخطوط ).
لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك.
أقول : تقدّم الوجه في إيجاب نصف السدس (١٠) وبه تزول باقي الإِشكالات في هذا الحديث.
[ ١٢٥٨٤ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الخمس ؟ فقال : في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير.
[ ١٢٥٨٥ ] ٧ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يزيد (١) قال : كتبت جعلت لك الفداء ، تعلّمني ما الفائدة وما حدّها ؟ رأيك أبقاك الله أن تمنّ علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيماً على حرام لا صلاة لي ولا صوم ، فكتب : الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام ، أو جائزة.
[ ١٢٦٨٦ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن القاسم الحضرمي ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : على كلّ امرئ غَنِم أو اكتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة عليهاالسلام ، ولمن يلي أمرها من بعدها من ذرّيتها (١) الحجج على الناس ، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا ، وحرّم عليهم الصدقة ، حتى الخيّاط يخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلاّ
__________________
(١٠) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.
٦ ـ الكافي ١ : ٤٥٧ / ١١.
٧ ـ الكافي ١ : ٤٥٧ / ١٢.
(١) في نسخة : أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد ( هامش المخطوط ).
٨ ـ التهذيب ٤ : ١٢٢ / ٣٤٨ ، والاستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨٠.
(١) في نسخة : من ورثتها ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.
من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة ، إنه ليس من شيء عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا ، إنّه ليقوم صاحب الخمس فيقول : يا ربّ ، سل هؤلاء بما أبيحوا (٢).
[ ١٢٥٨٧ ] ٩ ـ وبإسناده عن الريّان بن الصلت قال : كتبت إلى أبي محمّد عليهالسلام : ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى أرض في قطيعة لي ، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب : يجب عليك فيه الخمس ، إن شاء الله تعالى.
[ ١٢٥٨٨ ] ١٠ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب عليهالسلام : الخمس في ذلك ، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنّما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهماً ، هل عليه الخمس ؟ فكتب : أمّا ما أكل فلا ، وأمّا البيع فنعم ، هو كسائر الضياع.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).
__________________
(٢) في الاستبصار : نكحوا ( هامش المخطوط ).
٩ ـ التهذيب ٤ : ١٣٩ / ٣٩٤.
١٠ ـ مستطرفات السرائر : ١٠٠ / ٢٨.
(١) يأتي في الحديثين ٨ ، ٩ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.
|
٩ ـ باب وجوب الخمس في أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم |
|
[ ١٢٥٨٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذّاء (١) قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي عبيدة الحذّاء (٢).
ورواه المحقّق في ( المعتبر ) عن الحسن بن محبوب مثله (٣).
[ ١٢٥٩٠ ] ٢ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق عليهالسلام قال : الذمّي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس.
|
١٠ ـ باب وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميّز ولم يعرف صاحب الحرام |
|
[ ١٢٥٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ،
__________________
الباب ٩
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٤ : ١٣٩ / ٣٩٣.
(١) العجب من الشهيد الثاني حيث ذكر أن السند موثق وهو في أعلىٰ مراتب الصحة كما ذكره في المدارك : ٣٣٩ « منه قده ».
(٢) الفقيه ٢ : ٢٢ / ٨١.
(٣) المعتبر : ٢٩٣.
٢ ـ المقنعة : ٤٦.
الباب ١٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٨ و ١٣٨ / ٣٩٠.
عن علي بن جعفر ، عن الحكم بن بهلول ، عن أبي همام ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنّ رجلاً أتى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال ، يا أمير المؤمنين ، إنّي أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال له : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإنّ الله عزّ وجلّ قد رضي من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يُعلم.
[ ١٢٥٩٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام إنّه سُئل عن عمل السلطان ، يخرج فيه الرجل ؟ قال : لا ، إلاّ أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت.
[ ١٢٥٩٣ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : يا أمير المؤمنين ، أصبت مالاً أغمضت فيه ، أفلي توبة ؟ قال : ائتني بخمسه ، فأتاه بخمسه ، فقال : هو لك ، إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه.
[ ١٢٥٩٤ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أتى رجل أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : إني كسبت مالاً أغمضت في مطالبه (١) حلالاً وحراماً ، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه و (٢) الحرام وقد اختلط عليّ ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : تصدّق (٣) بخمس مالك فإنّ
__________________
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٣٠ / ٩١٥.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٢ / ٨٣.
٤ ـ الكافي ٥ : ١٢٥ / ٥.
(١) في الفقيه : طلبه ( هامش المخطوط ).
(٢) في الفقيه : ولا ، وفي التهذيب : الحلال من الحرام ( هامش المخطوط ).
(٣) في الفقيه : اُخرج ( هامش المخطوط ).
الله (٤) رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال (٥) لك حلال.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٦).
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (٧).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي (٨).
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه (٩).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١٠).
|
١١ ـ باب أنّه لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من أجرة الحج ، ولا فيما يصله به صاحب الخمس |
|
[ ١٢٥٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه : يا سيّدي ، رجل دُفع إليه مال يحجّ به ، هل عليه في ذلك المال ـ حين يصير إليه ـ الخمس ، أو على ما فضل في يده بعد الحجّ ؟ فكتب عليهالسلام : ليس عليه الخمس.
__________________
(٤) في الفقيه زيادة : قد ( هامش المخطوط ).
(٥) في الفقيه زيادة : كله ( هامش المخطوط ).
(٦) التهذيب ٦ : ٣٦٨ / ١٠٦٥.
(٧) الفقيه ٣ : ١١٧ / ٤٩٩.
(٨) المحاسن : ٣٢٠ / ٥٩.
(٩) المقنعة : ٤٦.
(١٠) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الربا ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
الباب ١١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ١ : ٤٥٩ / ٢٢.
[ ١٢٥٩٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربّه قال : سرّح الرضا عليهالسلام بصلة إلى أبي ، فكتب إليه أبي : هل عليّ فيما سرّحت إليّ خمس ؟ فكتب إليه لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس.
|
١٢ ـ باب أنّ الخمس لا يجب إلاّ بعد المؤونة ، وحكم من يأخذ منه السلطان الجائر الخمس |
|
[ ١٢٥٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر قال : كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام : الخمس ، أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب : بعد المؤونة.
[ ١٢٥٩٨ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، أنّ في توقيعات الرضا عليهالسلام إليه : أنّ الخمس بعد المؤونة.
[ ١٢٥٩٩ ] ٣ ـ قال : وسُئل أبو عبد الله (١) عليهالسلام عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله ، أو خمس غنيمته ، أو خمس ما يخرج له من المعادن ، أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟ فقال : نعم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكمين (٢).
__________________
٢ ـ الكافي ١ : ٤٥٩ / ٢٣.
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ١ : ٤٥٨ / ١٣.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٢ / ٨٠.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٣ / ٨٤ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب المستحقين للزكاة.
(١) في نسخة : أبو الحسن عليهالسلام.
(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
أبواب قسمة الخمس
|
١ ـ باب أنّه يقسّم ستّة أقسام ، ثلاثة للإِمام ، وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل ممّن ينتسب إلى عبد المطلب بأبيه لا باُمّه وحدها ، الذكر والاُنثى منهم ، وأنّه ليس في مال الخمس زكاة |
|
[ ١٢٦٠٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد ابن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زكريّا ابن مالك الجعفي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سأله عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (١) ؟ فقال : أمّا خمس الله عزّ وجلّ فللرسول يضعه في سبيل الله ، وأمّا خمس الرسول فلأقاربه وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه ، واليتامى يتامى أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم ، وأمّا المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنّا لا نأكل الصدقة ولا تحلّ لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل.
ورواه الصدوق بإسناده عن زكريّا بن مالك الجعفي (٢).
__________________
أبواب قسمة الخمس
الباب ١
فيه ٢٠ حديثاً
١ ـ التهذيب ٤ : ١٢٥ / ٣٦٠.
(١) الأنفال ٨ : ٤١.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٢ / ٧٩.
ورواه في ( المقنع ) كذلك أيضاً (٣).
ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي العبّاس ، عن زكريا بن مالك مثله (٤).
[ ١٢٦٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهماالسلام في قول الله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (١) قال : خمس الله للإِمام ، وخمس الرسول للإِمام ، وخمس ذوي القربىٰ لقرابة الرسول الإِمام ، واليتامى يتامى آل الرسول ، والمساكين منهم ، وابناء السبيل منهم ، فلا يخرج منهم إلى غيرهم.
[ ١٢٦٠٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله بن الجارود ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثمّ يقسّم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ، ثمّ يقسّم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثمّ قسّم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس ، يأخذ خمس الله عزّ وجلّ لنفسه ، ثمّ يقسّم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، يعطي كلّ واحد
__________________
(٣) المقنع : ٥٣.
(٤) الخصال : ٣٢٤ / ١٢.
٢ ـ التهذيب ٤ : ١٢٥ / ٣٦١.
(١) الأنفال ٨ : ٤١.
٣ ـ التهذيب ٤ : ١٢٨ / ٣٦٥.
منهم حقّاً ، وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم (١).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٢).
أقول : حمله الشيخ على أنّه قنع بما دون حقّه ليتوفّر على المستحقّين مع أنّه يحتمل النسخ ، وتنزيله على التقيّة في الرواية.
[ ١٢٦٠٣ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة (١) ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبان ، عن سليم بن قيس قال : سمعت أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : نحن والله الذين عنى الله بذي القربى الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه فقال : ( مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ ) (٢) منّا خاصّة ، ولم يجعل لنا سهماً في الصدقة ، أكرم الله (٣) نبيّه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن إسماعيل الزعفراني ، عن حمّاد بن عيسى نحوه (٤).
[ ١٢٦٠٤ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في
__________________
(١) نقل في التذكرة عن الشافعي وأبي حنيفة أنّ الخمس يقسم خمسة اخماس ( منه. قده ).
(٢) الاستبصار ٢ : ٥٦ / ١٨٦.
٤ ـ الكافي ١ : ٤٥٣ / ١.
(١) ليس في المصدر.
(٢) الحشر ٥٩ : ٧.
(٣) كلمة الجلالة ( الله ) وردت في بعض النسخ.
(٤) التهذيب ٤ : ١٢٦ / ٣٦٢.
٥ ـ الكافي ١ : ٤٥٣ / ٢.
قول الله عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) (١) قال : هم قرابة رسول الله صلىاللهعليهوآله والخمس لله وللرسول صلىاللهعليهوآله ولنا.
[ ١٢٦٠٥ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام قال : سُئل عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) (١) ؟ فقيل له : فما كان لله ، فلمن هو ؟ فقال : لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وما كان لرسول الله صلىاللهعليهوآله فهو للإِمام ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن الحسن ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (٢).
[ ١٢٦٠٦ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عثمان ، عن سليم بن قيس الهلالي قال : خطب أمير المؤمنين عليهالسلام وذكر خطبة طويلة يقول فيها ـ نحن والله عنى بذي القربى الذي (١) قرننا الله بنفسه وبرسوله فقال : ( فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٢) فينا خاصّة ـ إلى أن قال : ـ ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً ، أكرم الله رسوله وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس ، فكذّبوا الله وكذّبوا رسوله ، وجحدوا كتاب الله الناطق بحقّنا ،
__________________
(١) الانفال ٨ : ٤١.
٦ ـ الكافي ١ : ٤٥٧ / ٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(١) الأنفال ٨ : ٤١.
(٢) التهذيب ٤ : ١٢٦ / ٣٦٣.
٧ ـ الكافي ٨ : ٥٨ / ٢١.
(١) في نسخة : الذين ( هامش المخطوط ).
(٢) الحشر ٥٩ : ٧.
ومنعونا فرضاً فرضه الله لنا ... الحديث.
[ ١٢٦٠٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليهالسلام قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة ، يؤخذ من كلّ هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له وتقسّم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ، ويقسّم بينهم الخمس على ستّة أسهم : سهم لله ، وسهم لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فسهم الله وسهم رسول الله لأولى الأمر من بعد رسول الله وراثة ، وله ثلاثة أسهم : سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من الله ، وله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسم بينهم على الكتاب والسنّة (١) ـ إلى أن قال : ـ وإنّما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضاً لهم من صدقات الناس تنزيهاً من الله لهم لقرابتهم برسول الله صلىاللهعليهوآله ، وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس ، فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيّرهم في موضع الذلّ والمسكنة ، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض ، وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الذين ذكرهم الله فقال : ( وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ) (٢) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والاُنثى ، ليس فيهم
__________________
٨ ـ الكافي ١ : ٤٥٣ / ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، واُخرى في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب زكاة الغلات ، واُخرى في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة ، واُخرىٰ في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال ، واُخرىٰ في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(١) في التهذيب : الكفاف والسعة ( هامش المخطوط ).
(٢) الشعراء ٢٦ : ٢١٤.
من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد ، ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم ، وقد تحلّ صدقات الناس لمواليهم وهم والناس سواء ، ومن كانت اُمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحلّ له وليس له من الخمس شيء ، لأنّ الله يقول : ( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ ) (٣) ـ إلى أن قال : ـ وليس في مال الخمس زكاة لأنّ فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم ، فلم يبق منهم أحد ، وجعل للفقراء قرابة الرسول صلىاللهعليهوآله نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ووليّ الأمر فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله صلىاللهعليهوآله إلاّ وقد استغنى ، فلا فقير ، ولذلك لم يكن على مال النبي والولي زكاة لأنّه لم يبق فقير محتاج ، ولكن عليهم أشياء تنوبهم من وجوه (٤) ، ولهم من تلك الوجوه كما عليهم.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن يعقوب ، عن أبي الحسن البغدادي (٥) عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري ، عن الحسن بن راشد ، عن حمّاد بن عيسى نحوه (٦).
[ ١٢٦٠٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، رفع الحديث قال : الخمس من خمسة أشياء
__________________
(٣) الاحزاب ٣٣ : ٥.
(٤) في التهذيب زيادة : كثيرة ( هامش المخطوط ).
(٥) في نسخة : علي بن يعقوب ابو الحسن البغدادي ( هامش المخطوط ).
(٦) التهذيب ٤ : ١٢٨ / ٣٦٦ ، والاستبصار ٢ : ٥٦ / ١٨٥.
٩ ـ التهذيب ٤ : ١٢٦ / ٣٦٤ ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ١٧ من الباب ١ من أبواب الأنفال ...
ـ إلى أن قال : ـ فأمّا الخمس فيقسّم على ستّة أسهم : سهم لله ، وسهم للرسول صلىاللهعليهوآله ، وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فالذي لله فلرسول الله صلىاللهعليهوآله ، فرسول الله أحقّ به فهو له خاصّة ، والذي للرسول هو لذي القربي والحجّة في زمانه ، فالنصف له خاصّة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد عليهمالسلام الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس ... الحديث.
[ ١٢٦٠٩ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) و ( عيون الأخبار ) : عن علي بن الحسين بن شاذويه وجعفر بن محمّد بن مسرور جميعا ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن الريّان بن الصلت ، عن الرضا عليهالسلام ـ في حديث طويل ـ قال : وأمّا الثامنة فقول الله عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) (١) فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسول الله صلىاللهعليهوآله ـ إلى أن قال : ـ فبدأ بنفسه ثم (٢) برسوله ثمّ بذي القربى ، فكلّ ما كان في الفيء والغنيمة وغير ذلك ممّا رضيه لنفسه فرضيه لهم ـ إلى أن قال : ـ وأمّا قوله : ( وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ ) (٣) فإنّ اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب ، وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من المغنم ولا يحلّ له أخذه ، وسهم ذي القربى قائم إلى يوم القيامة فيهم ، للغني والفقير لأنّه لا أحد أغنى من الله ولا من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فجعل لنفسه منها سهماً ولرسوله سهماً ، فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم ، وكذلك الفيء ما رضيه منه لنفسه ولنبيّه رضيه لذي القربى ـ إلى أن قال : ـ فلمّا جاءت قصّة الصدقة نزّه نفسه ورسوله ونزّه أهل بيته
__________________
١٠ ـ أمالي الصدوق : ٤٢٧ ، وعيون أخبار الرضا عليهالسلام ١ : ٢٣٧.
(١ ، ٣) الأنفال ٨ : ٤١.
(٢) في العيون زيادة : ثنّىٰ ( هامش المخطوط ).
فقال : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ) (٤) الآية ، ثمّ قال : فلمّا نزّه نفسه عن الصدقة ونزّه رسوله ونزّه أهل بيته لا ، بل حرّم عليهم ، لأنّ الصدقة محرّمة على محمّد وآله ، وهي أوساخ أيدي الناس لا تحلّ لهم لأنّهم طهّروا من كلّ دنس ووسخ.
[ ١٢٦١٠ ] ١١ ـ محمّد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر قال : قرأت عليه آية الخمس فقال : ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا ... الحديث.
[ ١٢٦١١ ] ١٢ ـ علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (١) عن علي عليهالسلام قال : الخمس يخرج من أربعة وجوه : من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ، ومن الغوص ، ويجري هذا الخمس على ستّة أجزاء فيأخذ الإِمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى ، ثم يقسّم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمّد ومساكينهم وأبناء سبيلهم.
[ ١٢٦١٢ ] ١٣ ـ محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
__________________
(٤) التوبة ٩ : ٦٠.
١١ ـ بصائر الدرجات : ٤٩ / ٥ وسنده عن أبي محمد ، عن عمران بن موسىٰ ، عن موسى بن جعفر ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
١٢ ـ المحكم والمتشابه : ٥٧ ، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وذيله في الحديث ١٩ من الباب ١ من أبواب الأنفال.
(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).
١٣ ـ تفسير العياشي ٢ : ٦١ / ٥٠.
الْقُرْبَىٰ ) (١) ؟ قال : هم قرابة رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فسألته : منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ؟ قال : نعم.
[ ١٢٦١٣ ] ١٤ ـ وعن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول في الغنيمة : يخرج منها الخمس ويقسّم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك ، وأمّا الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله صلىاللهعليهوآله .
[ ١٢٦١٤ ] ١٥ ـ وعن أبي جعفر الأحول قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : ما تقول قريش في الخمس ؟ قال : قلت : تزعم انّه لها ، قال : ما أنصفونا والله ، لو كان مباهلة لتباهلنّ بنا ولئن كان مبارزة لتبارزن بنا ، ثم يكونون هم وعلي سواء (١).
[ ١٢٦١٥ ] ١٦ ـ وعن أبي جميلة ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : فرض الله في الخمس نصيباً لآل محمّد ، فأبى أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم ... الحديث.
[ ١٢٦١٦ ] ١٧ ـ وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) (١) قال : هم اهل قرابة نبي الله صلىاللهعليهوآله .
__________________
(١) الأنفال ٨ : ٤١.
١٤ ـ تفسير العياشي ٢ : ٦١ / ٥١ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب الأنفال.
١٥ ـ تفسير العياشي ١ : ١٧٦ / ٥٦.
(١) في المصدر : ثم نكون وهم علىٰ سواء.
١٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٢٥ / ١٣٠.
١٧ ـ تفسير العياشي ٢ : ٦٢ / ٥٥.
(١) الأنفال ٨ : ٤١.
[ ١٢٦١٧ ] ١٨ ـ وعن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن قول الله : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ) (١) ؟ قال : الخمس لله والرسول وهو لنا.
[ ١٢٦١٨ ] ١٩ ـ وعن إسحاق ، عن رجل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن سهم الصفوة ؟ فقال : كان لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أربعة أخماس للمجاهدين والقوّام ، وخمس يقسم ( فمنه سهم ) (١) رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ونحن نقول : هو لنا ، والناس يقولون : ليس لكم ، وسهم لذي القربى وهو لنا ، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل يقسّمه الإِمام بينهم ، فإن أصابهم درهم درهم لكلّ فرقة منهم نظر الإِمام بعد فجعلها في ذي القربى ، قال : يردّها (٢) إلينا.
[ ١٢٦١٩ ] ٢٠ ـ وعن المنهال بن عمرو ، عن علي بن الحسين عليهماالسلام قال : قال : ليتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).
__________________
١٨ ـ تفسير العياشي ٢ : ٦٢ / ٥٦.
(١) الانفال ٨ : ٤١.
١٩ ـ تفسير العياشي ٢ : ٦٣ / ٦٣.
(١) في المصدر : بين.
(٢) في المصدر : يردوها.
٢٠ ـ تفسير العياشي ٢ : ٦٣ / ٦٢.
(١) يأتي في البابين ٢ ، ٣ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ٢ ، ٣ ، ٤ ، ١٢ ، ١٩ من الباب ١ من أبواب الأنفال.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ١ ، وفي الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
|
٢ ـ باب عدم وجوب استيعاب كلّ طائفة من مستحقّي الخمس |
|
[ ١٢٦٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام قال : سئل عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) (١) فقيل له : فما كان لله ، فلمن هو ؟ فقال : لرسول الله صلىاللهعليهوآله ، وما كان لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فهو للإِمام ، فقيل له : أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقلّ ، ما يصنع به ؟ قال : ذاك إلى الإِمام ، أرأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كيف يصنع أليس إنّما كان يعطي على ما يرى ؟ كذلك الإِمام.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى نحوه (٢).
[ ١٢٦٢١ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قال له إبراهيم بن أبي البلاد : وجبت عليك زكاة ؟ فقال : لا ، ولكن نفضّل ونعطي هكذا ، وسُئل عن قول الله تعالى ، وذكر الحديث مثله.
__________________
الباب ٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ١ : ٤٥٧ / ٧ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) الأنفال ٨ : ٤١.
(٢) قرب الإِسناد : ١٧٠.
٢ ـ التهذيب ٤ : ١٢٦ / ٣٦٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من هذا الباب وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.
[ ١٢٦٢٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ، عن أبي خالد الكابلي قال : قال : إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كلّ ما في بيت المال رجلاً واحداً فلا يدخلن في قلبك شيء فإنّه إنّما يعمل بأمر الله.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
|
٣ ـ باب وجوب قسمة الخمس على مستحقّيه بقدر كفايتهم في سنتهم ، فإن أعوز فمن نصيب الإِمام ، فإنّ فضل شيء فهو له ، واشتراط الحاجة في اليتيم ، والمسكين وابن السبيل في بلد الأخذ لا في بلده |
|
[ ١٢٦٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الصالح عليهالسلام ـ في حديث طويل ـ قال : وله ـ يعني : للإِمام ـ نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسّم بينهم على الكتاب والسنّة ما يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي ، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنّما صار عليه أن يموّنهم لأنّ له ما فضل عنهم.
__________________
٣ ـ التهذيب ٤ : ١٤٨ / ٤١٢.
(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ١ : ٤٥٣ / ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب زكاة الغلات ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة.