وسائل الشيعة - ج ٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-09-4
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[ ١٢٠٦٨ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي (١) ، عن محمّد ابن فضيل ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : كان علي صلوات الله عليه يقول : قرض المال حمى الزكاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢).

[ ١٢٠٦٩ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من أقرض رجلاً قرضاً إلى ميسرة كان ماله في زكاة ، وكان هو في الصلاة مع الملائكة حتى يقضيه.

[ ١٢٠٧٠ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله ، إلاّ أنّه قال : من أقرض مؤمناً قرضاً ينتظر به ميسوره.

[ ١٢٠٧١ ] ٨ ـ وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هيثم الصيرفي وغيره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : القرض الواحد بثمانية عشر ، وإن مات احتسب بها من الزكاة.

[ ١٢٠٧٢ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي

__________________

٥ ـ الكافي ٣ : ٥٥٨ / ٢.

(١) في نسخة : عن ابن علي ، وفي التهذيب : عن محمد بن علي ( هامش المخطوط ) وفي الكافي : عن محمد بن علي ، وهو الموافق للوافي ٢ : ٦٥ باب القرض.

(٢) التهذيب ٤ : ١٠٧ / ٣٠٥.

٦ ـ الكافي ٣ : ٥٥٨ / ٣.

٧ ـ ثواب الأعمال : ١٦٦ / ١ ، وفيه : عن أبي عبد الله.

٨ ـ ثواب الأعمال : ١٦٧ / ٣.

٩ ـ التهذيب ٤ : ٤٤ / ١١٢ ، والاستبصار ٢ : ٣٢ / ٩٤.

٣٠١

عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان ، فيؤخّرها إلى المحرّم ؟ قال : لا بأس ، قال : قلت : فإنّها لا تحلّ عليه (١) إلاّ في المحرّم ، فيعجّلها في شهر رمضان ؟ قال : لا بأس.

[ ١٢٠٧٣ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أحمد (١) عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أوّل السنة ؟ فقال : إن كان محتاجاً فلا بأس.

[ ١٢٠٧٤ ] ١١ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسن (١) ، عن جعفر بن محمّد بن يونس ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين.

[ ١٢٠٧٥ ] ١٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسن (١) ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل ، يعجّل زكاته قبل المحلّ ؟ فقال : إذا مضت خمسة أشهر (٢) فلا بأس.

__________________

(١) ليس في التهذيب.

١٠ ـ التهذيب ٤ : ٤٤ / ١١٣ ، والاستبصار ٢ : ٣٢ / ٩٥.

(١) ( عن أحمد ) ليس في التهذيب.

١١ ـ التهذيب ٤ : ٤٤ / ١١٤ ، والاستبصار ٢ : ٣٢ / ٩٦.

(١) في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ).

١٢ ـ التهذيب ٤ : ٤٤ / ١١٥ ، والاستبصار ٢ : ٣٢ / ٩٧.

(١) في نسخة : محمّد بن الحسين ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة : ثمانية أشهر ( هامش المخطوط ).

٣٠٢

[ ١٢٠٧٦ ] ١٣ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قد جاء عن الصادقين عليهم‌السلام رخص في تقديم الزكاة شهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين عنه ، وجاء ثلاثة أشهر أيضاً ، وأربعة عند الحاجة إلى ذلك وما يعرض من الأسباب.

[ ١٢٠٧٧ ] ١٤ ـ والذي أعمل عليه وهو الأصل المستفيض عن آل محمّد عليهم‌السلام لزوم الوقت فإن قدم قبله جعلها قرضاً.

[ ١٢٠٧٨ ] ١٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر ، إلاّ أنّ المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك.

[ ١٢٠٧٩ ] ١٦ ـ قال : وقال الصادق عليه‌السلام : نعم الشيء القرض ، إن أيسر قضاك وإن أعسر حسبته من الزكاة.

ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً ، وكذا الذي قبله (١).

[ ١٢٠٨٠ ] ١٧ ـ قال : وروي أنّ القرض حمى للزكاة.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).

__________________

١٣ ـ المقنعة : ٣٩.

١٤ ـ المقنعة : ٣٩.

١٥ ـ الفقيه ٢ : ١٠ / ٢٩ ، والمقنع : ٥١.

١٦ ـ الفقيه ٢ : ١٠ / ٣٠.

(١) المقنع : ٥١.

١٧ ـ الفقيه ٢ : ١٠ / ٣١.

(١) يأتي في الباب ٥٠ وفي الحديث ٤ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٥.

٣٠٣

٥٠ ـ باب أنّ من عجّل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى بالغنى أو الارتداد ونحوهما وجب عليه إعادة الزكاة

[ ١٢٠٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن الأحول (١) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل عجّل زكاة ماله ثمّ أيسر المعطى قبل رأس السنة ، قال : يعيد المعطى الزكاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن النعمان الأحول (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣).

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن الأحول (٤).

[ ١٢٠٨٢ ] ٢ ـ قال الكليني : وقد روي أيضاً أنّه يجوز إذا أتاه من تصلح له الزكاة أن يعجّل له قبل وقت الزكاة ، إلاّ أنّه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى أو ارتدّ أعاد الزكاة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١).

__________________

الباب ٥٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٥ / ٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذ الأبواب.

(١) في الموضع الثاني من التهذيب زيادة : عن رجل.

(٢) الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٤.

(٣) التهذيب ٤ : ٤٥ / ١١٧.

(٤) التهذيب ٤ : ٤٥ / ١١٦ ، والاستبصار ٢ : ٣٣ / ٩٨.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٢٤ / ذيل حديث ٩.

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٤٩ من هذه الأبواب.

٣٠٤

٥١ ـ باب أنّ الزكاة لا تجب فيما عدا الغلاّت إلاّ بعد الحول من حين الملك ، وأنّه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر

[ ١٢٠٨٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يفيد المال ؟ قال : لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول.

[ ١٢٠٨٤ ] ٢ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون عنده المال ، أيزكّيه إذا مضى نصف السنة ؟ فقال : لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه ، إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلاّ لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلاّ في شهره ، إلاّ قضاءاً ، وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت.

[ ١٢٠٨٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : لا ، تصلى (١) الاُولى قبل الزوال ؟!.

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد (٢) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.

__________________

الباب ٥١

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٥ / ٢.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٢٣ / ٨ ، والتهذيب ٤ : ٤٣ / ١١٠ ، والاستبصار ٢ : ٣١ / ٩٢.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٢٤ / ٩.

(١) في المصدر : أيصلي.

(٢) التهذيب ٤ : ٤٣ / ١١١ ، والاستبصار ٢ : ٣٢ / ٩٣.

٣٠٥

[ ١٢٠٨٦ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، رفعه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه ؟ فقال : إنّ ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال ، وأمّا الفطرة فانّها معلومة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث زكاة الأنعام (١) وزكاة النقدين (٢) وزكاة الغلاّت (٣) ، وفي حديث من وهب المال قبل الحول (٤) وغير ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦).

٥٢ ـ باب وجوب إخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير ، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحقّ إلى أن يوجد ، وحكم التجارة بها وتلفها

[ ١٢٠٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن

__________________

٤ ـ الكافي ٣ : ٥٢٢ / ٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب زكاة النقدين.

(١) تقدم في البابين ٨ و ٩ من أبواب زكاة الأنعام ، وفي الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ١٠ وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الأبواب ٥ و ٦ و ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٢) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١ وفي الحديثين ٢ و ١٢ من الباب ٢ وفي الأبواب ٦ و ٧ و ١٣ و ١٥ وفي الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب زكاة النقدين.

(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب زكاة الغلاّت.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب زكاة النقدين.

(٥) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٣ / ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب زكاة الغلاّت.

٣٠٦

محمّد ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات ، أيؤخّرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟ فقال : متى حلّت أخرجها.

وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، متى تجب على صاحبها ؟ قال : إذا صرم وإذا خرص.

[ ١٢٠٨٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : زكاتي تحلّ عليّ في شهر ، أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني (١) ؟ فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك ، لا تخلطها بشيء ، ثم أعطها كيف شئت (٢) ، قال : قلت : فإن أنا كتبتها وأثبتها ، يستقيم لي ؟ قال (٣) : لا يضرّك.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب مثله (٤).

[ ١٢٠٨٩ ] ٣ ـ وعن علي بن محمّد ، عمّن حدّثه ، عن يعلى بن عبيد (١) ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الزكاة تجب عليّ في موضع (٢) لا تمكنني أن اُؤدّيها ؟ قال : اعزلها ،

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٢٢ / ٣.

(١) في التهذيب زيادة : يكون عندي عدّة ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب : ولا تخلطها بشيء ، وأعطها كيف شئت ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب زيادة : نعم ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٤ : ٤٥ / ١١٩.

٣ ـ الكافي ٤ : ٦٠ / ٢.

(١) في نسخة : معلّى بن عبيد ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة : مواضع ( هامش المخطوط ).

٣٠٧

فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن تَوِيَتْ (٣) في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك (٤) ، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها.

[ ١٢٠٩٠ ] ٤ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن محمّد بن الحسين ، عن الحسين ـ يعني : ابن سعيد ـ عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : اذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلّها بشهر أو شهرين فلا بأس ، وليس لك أن تؤخّرها بعد حلّها.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

٥٣ ـ باب أنّ من عزل الزكاة جاز له تأخير إخراجها ، وحدّ ذلك

[ ١٢٠٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام إنّه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوّله وآخره ثلاثة أشهر ، قال : لا بأس.

__________________

(٣) تَوِيَتْ : هلكت. ( مجمع البحرين ـ توا ـ ١ : ٧١ ).

(٤) في نسخة زيادة : شيء ( هامش المخطوط ).

٤ ـ مستطرفات السرائر : ٩٩ / ٢٥.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٤ و ١٤ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥٣

فيه حديث الواحد

١ ـ التهذيب ٤ : ٤٥ / ١١٨.

٣٠٨

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان (١).

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر ، عن ابن سنان (٢).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، وعلى أنّ الضابط وجود المستحق.

٥٤ ـ باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سرّاً ، وكذا سائر العبادات

[ ١٢٠٩٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد (١) ، عن عبد الله بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني : ليث بن البختري ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ) (٢) ـ إلى أن قال : ـ فكلّ ما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره ، وكلّ ما كان تطوّعاً فإسراره أفضل من إعلانه ، ولو أنّ رجلاً يحمل (٣) زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانية كان ذلك حسناً جميلاً.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٥٢٣ / ٧.

(٢) مستطرفات السرائر : ٩٩ / ٢٤.

(٣) تقدم في الأحاديث ٩ و ١١ و ١٣ و ١٥ من الباب ٤٩ ، وفي الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٠١ / ١٦ ، والتهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٧ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدرين : أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد.

(٢) التوبة ٩ : ٦٠.

(٣) في نسخة : حمل ( هامش المخطوط ).

٣٠٩

[ ١٢٠٩٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (١) فقال : هي سوى الزكاة ، إنّ الزكاة علانية غير سرّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٢٠٩٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام (١) في قوله عزّ وجلّ : ( إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ) قال : يعني الزكاة المفروضة قال : قلت : ( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ ) (٢) قال : يعني النافلة ، إنّهم كانوا يستحبّون إظهار الفرائض وكتمان النوافل.

[ ١٢٠٩٥ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لو أنّ رجلاً حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان مثله (١).

[ ١٢٠٩٦ ] ٥ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٠٢ / ١٧.

(١) البقرة ٢ : ٢٧١.

(٢) التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٨.

٣ ـ الكافي ٤ : ٦٠ / ١.

(١) في نسخة : أبي عبد الله عليه‌السلام ( هامش المخطوط ).

(٢) البقرة ٢ : ٢٧١.

٤ ـ الفقيه ٢ : ٢ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(١) الكافي ٣ : ٤٩٨ / ٧.

٥ ـ المقنعة : ٤٣.

٣١٠

عليه‌السلام في قوله تعالى : ( إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ) قال : نزلت في الفريضة ( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (١) قال : ذلك في النافلة.

[ ١٢٠٩٧ ] ٦ ـ قال : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : صدقة السر تطفئ غضب الرب.

[ ١٢٠٩٨ ] ٧ ـ قال : وقال عليه‌السلام : صدقة الليل تطفئ غضب الرب ، وتمحو الذنب العظيم ، وتهوّن الحساب ، وصدقة النهار تزيد في العمر وتثمر المال.

[ ١٢٠٩٩ ] ٨ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى علي بن إبراهيم بإسناده عن الصادق عليه‌السلام قال : الزكاة (١) المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية ، وغير الزكاة إن دفعه سرّاً فهو أفضل.

[ ١٢١٠٠ ] ٩ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله : ( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (١) ؟ قال : ليس ذلك الزكاة ، ولكنّه الرجل يتصدّق لنفسه ، الزكاة علانية ليس بسرّ.

[ ١٢١٠١ ] ١٠ ـ وعن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوله : ( الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) (١) ؟ قال : ليس

__________________

(١) البقرة ٢ : ٢٧١.

٦ ـ المقنعة : ٤٣.

٧ ـ المقنعة : ٤٣.

٨ ـ مجمع البيان ١ : ٣٨٤.

(١) في المصدر زيادة : بإخفائها.

٩ ـ تفسير العياشي ١ : ١٥١ / ٤٩٩.

(١) البقرة ٢ : ٢٧١.

١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ١٥١ / ٥٠١.

(١) البقرة ٢ : ٢٧٤.

٣١١

من الزكاة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

٥٥ ـ باب قبول دعوى المالك في الإِخراج

[ ١٢١٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه قال : كان علي عليه‌السلام إذا بعث مصدّقه قال له : إذا أتيت على ربّ المال فقل : تصدّق رحمك الله ممّا أعطاك الله ، فإن ولّى عنك فلا تراجعه.

أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك في أدب المصدّق (١) ، وفي التجارة بمال لم يزكّه صاحبه ، وغير ذلك (٢).

٥٦ ـ باب وجوب النيّة عند إخراج الزكاة

[ ١٢١٠٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس ابن محمد ، عن أبيه جميعاً ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام ـ في وصيّة النبي لعلي عليه‌السلام ـ قال : يا علي ، لا خير في القول إلاّ مع

__________________

(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب مقدمة العبادات.

ويأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ١٣ من أبواب الصدقة.

الباب ٥٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٥٣٨ / ٤ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام.

(١) تقدم في الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

الباب ٥٦

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٧ / ٨٢٤.

٣١٢

الفعل ، ولا في الصدقة إلاّ مع النيّة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً في مقدمة العبادات في عدّة أحاديث (١).

٥٧ ـ باب كراهة امتناع المستحق من قبول الزكاة واستحيائه بها ، وتحريم ترك أخذها مع الضرورة إليها

[ ١٢١٠٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : الرجل يكون محتاجاً يُبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها ـ إلى أن قال : ـ فقال : ما ينبغي (١) له أن يستحيي ممّا فرض الله ، إنّما هى فريضة الله له فلا يستحيي منها.

[ ١٢١٠٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن علي ، عن مروان بن مسلم (١) ، عن عبد الله بن هلال بن خاقان (٢) قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : تارك الزكاة ، وقد وجبت له ، مثل مانعها ، وقد وجبت له.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (٣).

__________________

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات.

الباب ٥٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٤ / ٤.

(١) في نسخة : لا ينبغي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : وما ينبغي.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٦٣ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة : هارون بن مسلم ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة : عبد الله بن هلال بن جابان ( هامش المخطوط ).

(٣) المقنعة : ٤٣.

٣١٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٤).

ورواه الصدوق بإسناده عن مروان بن مسلم مثله (٥).

[ ١٢١٠٦ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي ، عن الحسن بن علي (١) ، عن بعض أصحابنا (٢) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : تارك الزكاة ، وقد وجبت له كمانعها ، وقد وجبت عليه.

ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن محمد بن خالد ، عن عبد العظيم (٣).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) ، عن عبد العظيم (٤).

أقول : هذا محمول على الكراهة أو على التحريم مع الضرورة.

٥٨ ـ باب استحباب التوصّل بالزكاة إلى من يستحيي من قبولها باعطائه على وجه آخر لا يوجب إذلال المؤمن

[ ١٢١٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي

__________________

(٤) التهذيب ٤ : ١٠٣ / ٢٩٣.

(٥) الفقيه ٢ : ٨ / ٢٤.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٦٣ / ٢.

(١) في نسخة : عن الحسين بن علي ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة : بعض أصحابه ( هامش المخطوط ).

(٣) عقاب الأعمال : ٢٨١.

(٤) المحاسن : ٨٨ / ٣٠.

الباب ٥٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٣ / ٣.

٣١٤

بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة ، فأعطيه من الزكاة ولا اُسمّي له أنّها من الزكاة ؟ فقال : أعطه ولا تسم له ولا تذلّ المؤمن.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣).

[ ١٢١٠٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : الرجل يكون محتاجاً فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام (١) واستحياء وانقباض ، فنعطيها (٢) إيّاه على غير ذلك الوجه وهي منّا صدقة ؟ فقال : لا ، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها ، فإن لم (٣) يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إيّاه ... الحديث.

أقول : هذا محمول على احتمال كون الامتناع لعدم الاحتياج وانتفاء الاستحقاق ، أو على عدم وجوب الإِخفاء.

[ ١٢١٠٩ ] ٣ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر محمّد بن عمر الجعابي ، عن أبي العبّاس أحمد بن

__________________

(١) المقنعة : ٤٣.

(٢) الفقيه ٢ : ٨ / ٢٥.

(٣) التهذيب ٤ : ١٠٣ / ٢٩٤.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٦٤ / ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

(١) الذمام : حفظ الحرمة. ( لسان العرب ـ ذمم ـ ١٢ : ٢٢١ ).

(٢) في المصدر : أفيعطيها.

(٣) في نسخة : من لم ( هامش المخطوط ).

٣ ـ أمالي الطوسي ١ : ١٩٨.

٣١٥

محمّد بن سعيد ، عن علي بن الحسين (١) ، عن العبّاس بن عامر ، عن أحمد بن رزق ، عن إسحاق بن عمّار قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : يا إسحاق ، كيف تصنع بزكاة مالك إذا حضرت ؟ قال : يأتوني إلى المنزل فاُعطيهم ، فقال لي : ما أراك يا إسحاق إلاّ قد أذللت المؤمنين ، فإيّاك إيّاك ، إنّ الله تعالى يقول : « من أذلّ لي وليّاً فقد أرصد لي بالمحاربة ».

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).

__________________

(١) كتب في الاصل على كلمة ( الحسين ) علامة ( كذا ) ولعله من اجل ان صواب الكلمة هي ( الحسن ).

(٢) يأتي في الباب ٣٩ من أبواب الصدقة ، وفي الباب ١٤٧ من أبواب أحكام العشرة.

٣١٦

أبواب زكاة الفطرة

١ ـ باب وجوبها على الغني المالك لمؤونة سنته

[ ١٢١١٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم ، عن الصادق عليه‌السلام ـ في حديث قال : نزلت (١) الزكاة وليس للناس أموال وإنّما كانت الفطرة.

[ ١٢١١١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : الفطرة واجبة على كل من يعول.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن محبوب (١) ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله.

[ ١٢١١٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه

__________________

أبواب زكاة الفطرة

الباب ١

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الفقيه ٢ : ١١٧ / ٥٠٥ ، والكافي ٤ : ١٧١ / ٣ ، وتفسير العياشي ١ : ٤٣ / ٣٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر : ونزلت.

٢ ـ الفقيه ٢ : ١١٦ / ٤٩٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٤ : ١٧٣ / ١٦.

٣ ـ الفقيه ٢ : ١١٨ / ٥١١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣١٧

السلام ) قال : سألته عمّا يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ؟ قال : تصدّق عن جميع من تعول ... الحديث.

[ ١٢١١٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن السكوني بإسناده ـ يعني : عن الصادق ـ عن آبائه عليهم‌السلام أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : من أدّى زكاة الفطرة تمّم الله له بها ما نقص من زكاة ماله.

[ ١٢٢١٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير وزرارة جميعاً قالا : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إنّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة ـ يعني : الفطرة ـ كما أنّ الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من تمام الصلاة ، لأنّه من صام ولم يؤدّ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمّداً ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إنّ الله عزّ وجلّ قد بدأ بها قبل الصوم (١) فقال : ( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ) (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن زرارة نحوه ، كما مرّ في التشهّد (٣).

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن أبي بصير وزرارة مثله (٤).

[ ١٢١١٥ ] ٦ ـ قال الصدوق : وخطب أمير المؤمنين عليه‌السلام يوم الفطر فقال : ـ وذكر خطبة ، منها : ـ فاذكروا الله يذكركم ، وادعوه يستجب لكم ، وأدّوا فطرتكم فإنّها سنّة نبيكم ، وفريضة واجبة من ربّكم.

__________________

٤ ـ الفقيه ٢ : ١١٩ / ٥١٤.

٥ ـ الفقيه ٢ : ١١٩ / ٥١٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب التشهد.

(١) في التهذيب : الصلاة ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الفقيه.

(٢) الأعلى ٨٧ : ١٤ ـ ١٥.

(٣) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب التشهد.

(٤) المقنعة : ٤٣.

٦ ـ الفقيه ١ : ٣٢٧ / ١٤٨٦ ، وأورد قطعة منها في الحديث ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣١٨

[ ١٢١١٦ ] ٧ ـ وفي ( معاني الأخبار ) وفي ( التوحيد ) وفي ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن محمّد بن زياد ـ يعني : ابن أبي عمير ـ عن أبان وغيره ، عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال : من ختم صيامه بقول صالح أو عمل صالح تقبّل الله منه صيامه ، فقيل : يابن رسول الله ما القول الصالح ؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله ، والعمل الصالح إخراج الفطرة.

وفي ( المجالس ) أيضاً : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن زياد مثله (١).

[ ١٢١٢٧ ] ٨ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن إبراهيم ، عن عثمان ابن محمّد ، عن علي بن الحسين ، عن علي بن محمّد بن أحمد الطوسي ، عن محمّد بن أسلم ، عن الحكم ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن أنس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صام شهر رمضان وختمه بصدقة وغدا إلى المصلّى بغسل رجع مغفوراً له.

[ ١٢١١٨ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن صدقة الفطرة ، أهي ممّا قال الله : ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (١) ؟ فقال : نعم ... الحديث.

__________________

٧ ـ معاني الأخبار : ٢٣٥ ، والتوحيد : ٢٢ / ١٦ ، أمالي الصدوق : ٥٥ / ٦.

(١) أمالي الصدوق :

٨ ـ ثواب الأعمال : ١٠٢.

٩ ـ التهذيب ٤ : ٨٩ / ٢٦٢ ، والاستبصار ٢ : ٥٢ / ١٧٥ ، وأورد قعطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٩ واُخرى في الحديث ٢ من الباب ١٠ وفي الحديث ٥ من الباب ١٥ واُخرى في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) البقرة ٢ : ٤٣.

٣١٩

[ ١٢١١٩] ١٠ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) : عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن صدقة الفطرة ، أواجبة هي بمنزلة الزكاة ؟ فقال : هي ممّا قال الله : ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (١) هي واجبة.

وروى الحديث الأوّل عن هشام بن الحكم ، مثله.

[ ١٢١٢٠ ] ١١ ـ وعن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (١) ؟ قال : هي الفطرة التي افترض الله على المؤمنين.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة جدّاً (٢) ، ويدلّ عليه كل ما دلّ على وجوب الزكاة فإنّها أحد قسميها (٣) ، وقد روى الشيخ والكليني أكثر هذه الأحاديث كما يأتي.

__________________

١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٤٢ / ٣٣.

(١) البقرة ٢ : ٤٣.

١١ ـ تفسير العياشي ١ : ٤٢ / ٣٢.

(١) البقرة ٢ : ٤٣.

(٢) يأتي في البابين ٥ و ٦ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الأحاديث ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ من الباب ٥ من أبواب صلاة الجنائز ، وفي الحديث ١٣ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٩ من أبواب أحكام الملابس ، وفي الباب ١ وفي الحديث ١٨ من الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الأحاديث ٥ و ١١ و ١٢ من الباب ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٨ من أبواب المستحقين للزكاة.

٣٢٠