وسائل الشيعة - ج ٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-09-4
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه ، فكيف يحلّ ذلك في مالنا ؟! من فعل شيئاً من ذلك لغير (٥) أمرنا (٦) فقد استحلّ منّا ما حرم عليه ، ومن أكل من مالنا (٧) شيئاً فإنّما يأكل في بطنه ناراً وسيصلىٰ سعيراً.

[ ١٢٦٧١ ] ٨ ـ وعن محمّد بن أحمد الخزاعي ، عن أبي علي بن أبي الحسين الأسدي ، عن أبيه قال : ورد علي توقيع من محمّد بن عثمان العمري ابتداء لم يتقدّم سؤال : بسم الله الرحمن الرحيم ، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من استحلّ من مالنا درهماً ـ إلى أن قال : ـ فقلت في نفسي : إنّ ذلك في كلّ (١) من استحلّ محرّماً ، فأي فضيلة في ذلك للحجّة ؟ فوالله (٢) لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب إلى ما وقع في نفسي : بسم الله الرحمن الرحيم ، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهماً حراماً.

قال الخزاعي : وأخرج إلينا أبو علي الأسدي هذا التوقيع حتى نظرنا فيه وقرأناه.

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسين محمّد بن جعفر مثله (٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٢٦٧٢ ] ٩ ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرايح ) عن

__________________

(٥) في المصدر : من غير.

(٦) في نسخة : إذننا ( هامش المخطوط ).

(٧) في المصدر : أموالنا.

٨ ـ إكمال الدين : ٥٢٢ / ٥١.

(١) في المصدر : في جميع.

(٢) في المصدر : فأي فضل في ذلك للحجة عليه‌السلام على غيره ؟ فو الذي بعث محمداً بالحق بشيراً.

(٣) الاحتجاج : ٤٨٠.

٩ ـ الخرائج والجرائح : ١٢٥.

٥٤١

أبي الحسن المسترق ، عن الحسن بن عبد الله بن حمدان ناصر الدولة ، عن عمّه الحسين ـ في حديث ـ عن صاحب الزمان عليه‌السلام أنّه رآه وتحته عليه‌السلام بغلة شهباء وهو متعمّم بعمامة خضراء ، يرى منه سواد عينيه ، وفي رجله خفّان حمراوان ، فقال : يا حسين ، كم ترزأ (١) على الناحية ؟ ولِمَ تمنع أصحابي عن خمس مالك ؟ ثمّ قال : إذا مضيت إلى الموضع الذي تريده تدخله عفواً وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقّه ، قال : فقلت : السمع والطاعة ، ثمّ ذكر في آخره أنّ العمري أتاه وأخذ خمس ماله بعدما أخبره بما كان.

[ ١٢٦٧٣ ] ١٠ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله ، وأنّ محمّداً رسول الله فإنّ لنا خمسه ، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا نصيبنا.

[ ١٢٦٧٤ ] ١١ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن إسحاق بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول : يا ربّ ، اشتريته بمالي ، حتّى يأذن له أهل الخمس.

ويأتي رواية تقرب من ذلك في التجارة في حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة مسنداً (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، ثمّ إنّ وجه

__________________

(١) رزأه : نقصه. ( القاموس المحيط ـ رزأ ـ ١ : ١٦ ).

١٠ ـ المقنعة ٤٥ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

١١ ـ تفسير العياشي ٢ : ٦٣ / ٦٠.

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢١ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٥٤٢

التشديد هنا وجود الوكلاء الذين يجب الإِيصال إليهم في ذلك الوقت ، ووجود المحتاجين من السادات الذين يجب كفايتهم على الإِمام ولو من نصيبه كما سبق.

٤ ـ باب إباحة حصّة الإِمام من الخمس للشيعة مع تعذّر ايصالها إليه وعدم احتياج السادات ، وجواز تصرّف الشيعة في الأنفال والفيء وسائر حقوق الإِمام مع الحاجة وتعذّر الإيصال

[ ١٢٦٧٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ـ يعني : أحمد بن محمّد بن عيسى ـ عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي بصير وزرارة ومحمّد بن مسلم كلّهم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا ، ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف مثله ، إلاّ أنّه قال : وأبناءهم (١).

[ ١٢٦٧٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه‌السلام من رجل يسأله : أن يجعله في حلّ من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطّه : من أعوزه شيء من حقّي فهو في حلّ.

__________________

الباب ٤

فيه ٢٢ حديثاً

١ ـ التهذيب ٤ : ١٣٧ / ٣٨٦ ، والاستبصار ٢ : ٥٨ / ١٩١ ، والمقنعة : ٤٩.

(١) علل الشرائع : ٣٧٧ / ٢.

٢ ـ التهذيب ٤ : ١٤٣ / ٤٠٠.

٥٤٣

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار مثله (١).

[ ١٢٦٧٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن ضريس الكناسي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أتدري من أين دخل على الناس الزنا ؟ فقلت : لا أدري ، فقال : من قبل خمسنا أهل البيت ، إلاّ لشيعتنا الأطيبين فإنّه محلّل لهم ولميلادهم.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ضريس مثله (١).

[ ١٢٦٧٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رجل وأنا حاضر : حلّل لي الفروج ؟ ففزع أبو عبد الله عليه‌السلام ، فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق إنّما يسألك خادماً يشتريها ، أو امرأة يتزوّجها ، أو ميراثاً يصيبه ، أو تجارة أو شيئاً أعطيه ، فقال : هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم والغائب ، والميّت منهم والحيّ ، وما يولد (١) منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال ، أما والله لا يحلّ إلاّ لمن أحللنا له ، ولا والله ما أعطينا أحداً ذمّة ، ( وما عندنا لأحد عهد ) (٢) ولا لاحد عندنا ميثاق.

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٣ / ٨٨.

٣ ـ التهذيب ٤ : ١٣٦ / ٣٨٣ ، والمقنعة : ٤٥.

(١) الكافي ١ : ٤٥٩ / ١٦.

٤ ـ التهذيب ٤ : ١٣٧ / ٣٨٤ ، والاستبصار ٢ : ٥٨ / ١٨٩ ، والمقنعة : ٤٥.

(١) كتب في المخطوط نقطتين تحت الياء ، ونقطتين فوق التاء وكتب : ( معاً ).

(٢) في الاستبصار : ولا بيننا لأحد هوادة ( هامش المخطوط ).

٥٤٤

[ ١٢٦٧٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن سنان ، عن صباح الأزرق ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : إنّ أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول : يا ربّ خمسي ، وقد طيّبنا (١) ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو أولادهم (٢).

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن سنان (٣).

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمّد بن مسلم (٤) ، والذي قبله عن سالم بن مكرم ، والذي قبلهما عن ضريس ، والأوّل عن محمّد بن مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (٥).

[ ١٢٦٨٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن سنان (١) ، عن يونس بن يعقوب قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فدخل عليه رجل من القماطين ، فقال : جعلت فداك ، تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أنّ حقّك فيها ثابت ، وأنّا عن ذلك مقصّرون ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب (٢) ، وكذا المفيد في

__________________

٥ ـ التهذيب ٤ : ١٣٦ / ٣٨٢ ، والاستبصار ٢ : ٥٧ / ١٨٧.

(١) في نسخة : حللنا ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي : ولتزكو ولادتهم ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ١ : ٤٥٩ / ٢٠.

(٤) المقنعة : ٤٥.

(٥) الفقيه ٢ : ٢٢ / ٨٢.

٦ ـ التهذيب ٤ : ١٣٨ / ٣٨٩ ، والاستبصار ٢ : ٥٩ / ١٩٤.

(١) في نسخة : محمّد بن سالم ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢ : ٢٣ / ٨٧.

٥٤٥

( المقنعة ) (٣).

[ ١٢٦٨١ ] ٧ ـ وعنه ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن السندي بن أحمد (١) ، عن يحيى بن عمر (٢) الزيّات ، عن داود بن كثير الرقّي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : الناس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلاّ أنّا أحللنا شيعتنا من ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن كثير الرقي (٣).

ورواه في ( العلل ) عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن الهيثم النهدي مثله (٤).

[ ١٢٦٨٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن حكيم مؤذّن بني عيس (١) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ) (٢) قال : هي والله الإِفادة يوماً بيوم إلاّ أنّ أبي جعل شيعتنا (٣) من ذلك في حلّ ليزكوا.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد

__________________

(٣) المقنعة : ٤٦.

٧ ـ التهذيب ٤ : ١٣٨ / ٣٨٨.

(١) في المصدر : السندي بن محمد.

(٢) في التهذيب : عمرو ، وفي العلل : عمران ( هامش المخطوط ) ... .

(٣) الفقيه ٢ : ٢٤ / ٩٠.

(٤) علل الشرائع : ٣٧٧ / ٣.

٨ ـ التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٤ ، والاستبصار ٢ : ٥٤ / ١٧٩.

(١) كذا في الاصل ، وفي المخطوط ( بني عيس ) وفي الكافي : حكيم مؤذن ابن عيسىٰ ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : حكيم مؤذن بني عبس ...

(٢) الأنفال ٨ : ٤١.

(٣) في الكافي شيعته ( هامش المخطوط ).

٥٤٦

ابن سنان نحوه (٤).

[ ١٢٦٨٣ ] ٩ ـ ( وعنه ، عن أحمد بن محمّد ) (١) ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر ، عن أبي عمارة ، عن الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : إنّ لنا أموالاً من غلاّت وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أن لك فيها حقّاً ؟ قال : فلم أحللنا إذاً لشيعتنا إلاّ لتطيب ولادتهم ، وكلّ من والى آبائي فهو (٢) في حلّ ممّا في أيديهم في حقّنا فليبلغ الشاهد الغائب.

[ ١٢٦٨٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن القاسم بن بريد ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من وجد برد حبّنا في كبده فليحمد الله على أوّل النعم ، قال : قلت : جعلت فداك ، ما أوّل النعم ؟ قال : طيب الولادة ، ثمّ قال أبو عبد الله عليه‌السلام : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لفاطمة عليها‌السلام : أحلّي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا ، ثمّ قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إنّا أحللنا اُمّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا.

[ ١٢٦٨٥ ] ١١ ـ وعنه ، عن الحسن بن الحسن ومحمد بن علي وحسن بن علي ومحسن بن علي بن يوسف جميعاً ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن طلحة صاحب السابري ، عن معاذ بن كثير بياع الأكسية ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : موسّع على شيعتنا أن ينفقوا ممّا في أيديهم بالمعروف ، فإذا قام قائمنا حرّم على كلّ ذي كنز كنزه حتى يأتوه به يستعين

__________________

(٤) الكافي ١ : ٤٥٧ / ١٠.

٩ ـ التهذيب ٤ : ١٤٣ / ٣٩٩.

(١) في المصدر : سعد بن عبد الله.

(٢) في المصدر : فهم.

١٠ ـ التهذيب ٤ : ١٤٣ / ٤٠١.

١١ ـ التهذيب ٤ : ١٤٣ / ٤٠٢.

٥٤٧

به.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن معاذ بن كثير نحوه (١).

[ ١٢٦٨٦ ] ١٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي سيّار مسمع بن عبد الملك ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم ، وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم ، وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها وهي حقّك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا ، فقال : ومالنا من الأرض وما أخرج الله منها إلاّ الخمس ؟! يا أبا سيّار ، الأرض كلّها لنا ، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا ، قال : قلت له : أنا أحمل إليك المال كلّه ؟ فقال لي : يا أبا سيّار ، قد طيبناه لك وحللناك منه فضمّ إليك مالك ، وكلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه (١) محلّلون ، ومحلّل (٢) لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم ، فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة.

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، إلاّ أنّه قال : إنّي كنت وليت البحرين الغوص ، ثمّ قال في آخره : فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم ، وأمّا ما كان في أيدي غيرهم فإنّ كسبهم من الأرض حرام ، ثمّ ذكر مثله (٣).

__________________

(١) الكافي ٤ : ٦١ / ٤.

١٢ ـ التهذيب ٤ : ١٤٤ / ٤٠٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر : ويحل.

(٣) الكافي ١ : ٣٣٧ / ٣.

٥٤٨

أقول : قوله : الأرض كلّها لنا مخصوص بأرض السائل التي وليها أو بأرض الأنفال لما مضى (٤) ويأتي في الجهاد (٥) وغيره (٦).

[ ١٢٦٨٧ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت رجلاً من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها فعمّرها وكرى (١) أنهارها وبنى فيها بيوتاً وغرس فيها نخلاً وشجراً ؟ قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : من أحيى أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإِمام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه.

[ ١٢٦٨٨ ] ١٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن الحارث بن المغيرة النصري قال : دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام فجلست عنده ، فإذا نجية قد استأذن ، عليه فأذن له ، فدخل فجثا على ركبتيه ، ثمّ قال : جعلت فداك إنّي اُريد أن أسألك عن مسألة ، والله ، ما اُريد بها إلاّ فكاك رقبتي من النار ، فكأنّه رقّ له فاستوى جالساً فقال : يا نجية ، سلني ، فلا تسألني عن شيء إلاّ أخبرتك به ، قال : جعلت فداك ، ما تقول في فلان وفلان ؟ قال : يا نجية ، إنّ لنا الخمس في كتاب الله ، ولنا الأنفال ، ولنا صفو المال ، وهما ، والله ، أوّل من ظلمنا حقّنا في كتاب الله ـ إلى أن قال : ـ اللهمّ إنّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا ، قال : ثمّ أقبل علينا بوجهه فقال : يا نجية ، ما على

__________________

(٤) مضى في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.

(٦) يأتي في الحديثين ١٣ ، ١٤ من هذا الباب.

١٣ ـ التهذيب ٤ : ١٤٥ / ٤٠٤.

(١) في نسخة : وأكرىٰ ( هامش المخطوط ).

١٤ ـ التهذيب ٤ : ١٤٥ / ٤٠٥.

٥٤٩

فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا.

[ ١٢٦٨٩ ] ١٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام حللهم من الخمس ـ يعني : الشيعة ـ ليطيب مولدهم.

[ ١٢٦٩٠ ] ١٦ ـ وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني ، عن محمّد بن يعقوب الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب ، فيما ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان عليه‌السلام : أمّا ما سألت عنه من أمر المنكرين لي ـ إلى أن قال : ـ وأمّا المتلبّسون بأموالنا فمن استحلّ منها شيئاً فأكله فإنّما يأكل النيران ، وأمّا الخمس فقد اُبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلّ إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث.

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن إسحاق بن يعقوب مثله (١).

[ ١٢٦٩١ ] ١٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الله بن أحمد ، عن علي بن النعمان ، عن صالح بن حمزة ، عن أبان بن مصعب ، عن يونس بن ظبيان أو المعلّى بن خنيس قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما لكم من هذه الأرض ؟ فتبسّم ثمّ قال : إنّ الله بعث جبرئيل وأمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض منها سيحان ، وجيهان وهو نهر بلخ ، والخشوع وهو نهر الشاش ، ومهران وهو نهر الهند ، ونيل مصر ، ودجلة ، والفرات ، فما سقت أو اسقت (١) فهو

__________________

١٥ ـ علل الشرائع : ٣٧٧ / ١.

١٦ ـ اكمال الدين : ٤٨٥.

(١) الاحتجاج : ٤٧٠.

١٧ ـ الكافي ١ : ٣٣٧ / ٥.

(١) في المصدر : استقت.

٥٥٠

لنا ، وما كان لنا فهو لشيعتنا ، وليس لعدوّنا منه شيء إلاّ ما غصب عليه ، وإنّ وليّنا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه ـ يعني : بين السماء والأرض ـ ثم تلا هذه الآية : ( قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا ) المغصوبين عليها ( خَالِصَةً ) لهم ( يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (٢) بلا غصب.

[ ١٢٦٩٢ ] ١٨ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد العزيز بن نافع قال : طلبنا الإِذن على أبي عبد الله عليه‌السلام وأرسلنا إليه ، فأرسل إلينا : ادخلوا اثنين اثنين ، فدخلت أنا ورجل معي ، فقلت للرجل : اُحب أن تحلّ (١) بالمسألة ، فقال : نعم ، فقال له : جعلت فداك ، إنّ أبي كان ممّن سباه بنو اُميّة ، وقد علمت أن بني اُميّة لم يكن لهم أن يحرّموا ولا يحلّلوا ، ولم يكن لهم ممّا في أيديهم قليل ولا كثير ، وإنّما ذلك لكم ، فإذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد عليّ عقلي ما أنا فيه ، فقال له : أنت في حلّ ممّا كان من ذلك ، وكلّ من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حلّ من ذلك ، قال : فقمنا وخرجنا فسبقنا معتّب إلى النفر القعود الذين ينتظرون إذن أبي عبد الله عليه‌السلام فقال لهم : قد ظفر عبد العزيز بن نافع بشيء ما ظفر بمثله أحد قطّ ، قيل له : وما ذاك ؟ ففسّره لهم ، فقام اثنان فدخلا على أبي عبد الله عليه‌السلام فقال أحدهما : جعلت فداك ، إنّ أبي كان من سبايا بني اُميّة وقد علمت أنّ بني اُمية لم يكن لهم من ذلك قليل ولا كثير وأنا اُحبّ أن تجعلني من ذلك في حلّ ، فقال : وذلك إلينا ؟! ما ذلك إلينا ، ما لنا أن نحلّ ولا أن نحرّم ، فخرج الرجلان وغضب أبو عبد الله عليه‌السلام فلم يدخل عليه أحد في تلك الليلة إلا بدأه أبو عبد الله عليه‌السلام فقال : ألا

__________________

(٢) الاعراف ٧ : ٣٢.

١٨ ـ الكافي ١ : ٤٥٨ / ١٥.

(١) في نسخة : تستأذن ( هامش المخطوط ).

٥٥١

تعجبون من فلان يجيئني فيستحلّني ممّا صنعت بنو اُميّة ، كأنّه يرى أن ذلك لنا ، ولم ينتفع أحد في تلك الليل بقليل ولا كثير إلاّ الأوّلين فإنّهما غنيا بحاجتهما.

أقول : آخر الحديث محمول إمّا على التقيّة أو على غير الشيعة ، أو على ما عدا حصّة الإِمام ، أو على إمكان الإِيصال إليه أو إلى السادات مع حاجتهم لما تقدّم (٢).

[ ١٢٦٩٣ ] ١٩ ـ وعن علي بن محمّد ، عن علي بن العبّاس ، عن الحسن بن عبد الرحمن ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : إنّ الله جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في جميع الفيء ، فقال تبارك وتعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (١) فنحن أصحاب الخمس والفيء ، وقد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا ، والله يا أبا حمزة ، ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلاّ كان حراماً على من يصيبه فرجاً كان أو مالاً ... الحديث.

[ ١٢٦٩٤ ] ٢٠ ـ الحسن بن علي العسكري عليه‌السلام في ( تفسيره ) عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام أنّه قال لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قد علمت ، يا رسول الله ، أنّه سيكون بعدك ملك عضوض (١) وجبر فيستولى على خمسي ( من السبي ) (٢) والغنائم ، ويبيعونه فلا يحلّ

__________________

(٢) تقدم في الأحاديث ١ ـ ١٨ من هذا الباب.

١٩ ـ الكافي ٨ : ٢٨٥ / ٤٣١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧٣ من أبواب جهاد النفس.

(١) الأنفال ٨ : ٤١.

٢٠ ـ تفسير الإِمام العسكري عليه‌السلام : ٨٦ و ٨٧.

(١) ملك عضوض : الذي فيه عسف وظلم ( النهاية ٣ : ٢٥٣ ).

(٢) ليس في المصدر.

٥٥٢

لمشتريه ، لأنّ نصيبي فيه ، فقد وهبت نصيبي منه لكلّ من ملك شيئاً من ذلك من شيعتي لتحلّ لهم منافعهم من مأكل ومشرب ، ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما تصدّق أحد أفضل من صدقتك ، وقد تبعت رسول الله في فعلك ، أحلّ الشيعة كلّ ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي ، ولا اُحلّها أنا ولا أنت لغيرهم.

[ ١٢٦٩٥ ] ٢١ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الطُرف ) بإسناده عن عيسى بن المستفاد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لأبي ذر وسلمان والمقداد : أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلاّ الله ـ إلى أن قال : ـ وأنّ علي بن أبي طالب وصي محمّد وأمير المؤمنين (١) ، وأنّ طاعته طاعة الله ورسوله ، والأئمة من ولده ، وأنّ مودّة أهل بيته مفروضة واجبة على كل مؤمن ومؤمنة ، مع إقام الصلاة لوقتها ، وإخراج الزكاة من حلّها ووضعها في أهلها ، وإخراج الخمس من كلّ ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه (٢) إلى وليّ المؤمنين وأميرهم ، ومن بعده من الأئمة من ولده ، فمن عجز ولم يقدر إلاّ على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة ، فمن لم يقدر ( على ذلك فلشيعتهم ) (٣) ممّن لا يأكل بهم الناس ، ولا يريد بهم إلاّ الله ـ إلى أن قال : ـ فهذه شروط الإِسلام وما بقي أكثر.

[ ١٢٦٩٦ ] ٢٢ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن فيض بن أبي شيبة ، عن

__________________

٢١ ـ الطرف : ١١ / الطرفة السادسة.

(١) في المصدر زيادة : ولي المؤمنين ومولاهم وأن حقه من الله مفروض واجب.

(٢) في المصدر : يدفعه.

(٣) ليس في المصدر.

٢٢ ـ تفسير العياشي ٢ : ٦٢ / ٥٩.

٥٥٣

رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنّ أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال : يا ربّ خمسي ، وإنّ شيعتنا من ذلك في حلّ.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

تمّ كتاب الخمس من كتاب ( تفصيل وسائل الشيعة ).

__________________

(١) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٨ من الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

٥٥٤

فهرست الجزء التاسع

كتابيّ الزكاة والخمس

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

أبواب ما تجب فيه الزكاة

١ ـ باب وجوبها

١٦

١١٣٨٧ / ١١٤٠٢

٩

٢ ـ باب وجوب الجود والسخاء بالزكاة ونحوها من الواجبات

١٧

٣٠٢٥٢ / ٣٠٢٥٩

١٦

٣ـ باب تحريم منع الزكاة

٢٩

١١٤٠٣ / ١١٤١٩

٢٠

٤ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالاً وجحوداً

٩

١١٤٢٠ / ١١٤٤٨

٣١

٥ ـ باب تحريم البخل والشحّ بالزكاة ونحوها

٢١

١١٤٤٩ / ١١٤٥٧

٣٥

٦ ـ باب تحريم منع كلّ حقّ واجب في المال

٧

١١٤٥٨ / ١١٤٧٨

٤٣

٧ ـ باب الحقوق في المال سوى الزكاة ، وجملة من احكامها

١٧

١١٤٧٩ / ١١٤٨٥

٤٥

٨ ـ باب وجوب الزكاة في تسعة اشياء : الذهب والفضة والإِبل والبقر

١٨

١١٤٨٦ / ١١٥٠٢

٥٣

٩ ـ باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلاّت الاربع من الحبوب التي تكال ، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع

١١

١١٥٠٣ / ١١٥٢٠

٦١

١٠ ـ باب مقدار النصب في الاقسام التسعة وما يجب فيها ، وجملة من احكامها

١

١١٥٢١ / ١١٥٣١

٦٤

١١ ـ باب عدم استحباب الزكاة في الخُضر والبقول كالقضب والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن والزعفران والاشنان

١٠

١١٥٣٢

٦٦

١٢ ـ باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وإن كثر

١

١١٥٣٣ / ١١٥٤٢

٦٩

١٣ ـ باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط ان يطلب برأس

٥٥٥

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

ماله أو زيادة

١١

١١٥٤٤ / ١١٥٥٤

٧٠

١٤ ـ باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلاّ أن يصير نقداً

٦

١١٥٥٥ / ١١٥٦٠

٧٤

١٥ ـ باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكّه صاحبه أو العامل به ،

٣

١١٥٦١ / ١١٥٦٣

٧٦

١٦ ـ باب استحباب الزكاة في الخيل الإِناث السائمة طول الحول عن فرس عتيق

٤

١١٥٦٤ / ١١٥٦٧

٧٧

١٧ ـ باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان غير الانعام الثلاث ، فلا تجب في الرقيق إلاّ الفطرة

٧

١١٥٦٨ / ١١٥٧٤

٧٩

ابواب من تجب عليه الزكاة

١ ـ باب وجوبها على البالغ العاقل

١٢

١١٥٧٥ / ١١٥٨٦

٨٣

٢ ـ باب أنّ من اتّجر بمال الطفل وكان وليّاً له استحب له تزكيته ، وإن كان مليّاً

٨

١١٥٨٧ / ١١٥٩٤

٨٧

٣ ـ باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون ، واستحبابها إذا اتجر به وليّه وإلاّ لم تستحب

٢

١١٥٩٥ / ١١٥٩٦

٩٠

٤ ـ باب وجوب الزكاة على الحرّ وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيّده مالاً

٦

١١٥٩٧ / ١١٦٠٢

٩١

٥ ـ باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة ، فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب

٧

١١٦٠٣ / ١١٦٠٩

٩٣

٦ ـ باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه

١٥

١١٦١٠ / ١١٦٢٤

٩٥

٧ ـ باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولاً على المقترض

٧

١١٦٢٥ / ١١٦٣١

١٠٠

٨ ـ باب أنّ من كان عنده وديعة لم تجب عليه زكاتها

١

١١٦٣٢

١٠٣

٩ ـ باب أنّ من كان عليه دين أو مهر غير موجود معه لم يجب عليه زكاته

٣

١١٦٣٣ / ١١٦٣٥

١٠٣

١٠ ـ باب وجوب الزكاة مع الشرائط وإن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر

١

١١٦٣٦

١٠٤

ابواب زكاة الأنعام

١ ـ باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإِبل والبقر والغنم

٢

١١٦٣٧ / ١١٦٣٨

١٠٧

٢ ـ باب تقدير النصب في الابل ، وما يجب في كلّ نصاب منها

٧

١١٦٣٩ / ١١٦٤٥

١٠٨

٥٥٦

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٣ ـ باب وجوب الزكاة في الإِبل سواء كانت بخاتي أم عراباً

١

١١٦٤٦

١١٣

٤ ـ باب تقدير النصب في البقر ، وما يجب في كل واحد منها

١

١١٦٤٧

١١٤

٥ ـ باب وجوب الزكاة في الجواميس مثل زكاة البقر

١

١١٦٤٨

١١٥

٦ ـ باب تقدير النصب في الغنم ، وما يجب في كلّ نصاب منها

٤

١١٦٤٩ / ١١٦٥٢

١١٦

٧ ـ باب اشتراط السوم في الانعام وأن لا تكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة

٨

١١٦٥٣ / ١١٦٦٠

١١٨

٨ ـ باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الانعام

٣

١١٦٦١ / ١١٦٦٣

١٢١

٩ ـ باب اشتراط مَضيّ حول للصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة

٥

١١٦٦٤ / ١١٦٦٨

١٢٢

١٠ ـ باب أنّه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ولا الربى ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم

٣

١١٦٦٩ / ١١٦٧١

١٢٤

١١ ـ باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك وإن كان متفرقاً في أماكن ، وعدم وجوبها في المتفرّق

٢

١١٦٧٢ / ١١٦٧٣

١٢٦

١٢ ـ باب أنّه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشتري ويرجع بها على البائع

٢

١١٦٧٤ / ١١٦٧٥

١٢٧

١٣ ـ باب ما يجوز أخذه بدلاً عن الواجب من اسنان الإِبل

٢

١١٦٧٦ / ١١٦٧٧

١٢٧

١٤ ـ باب ما يستحب للمصدّق والعامل استعماله من الأدب ، وأن الخيار للمالك

٧

١١٦٧٨ / ١١٦٨٤

١٢٩

ابواب زكاة الذهب والفضة

١ ـ باب تقدير النصب في الذهب وما يجب في كلّ واحد منها

١٥

١١٦٨٥ / ١١٦٩٩

١٣٧

٢ ـ باب تقدير النصب في الفضّة وما يجب في كلّ نصاب منها

١٢

١١٧٠٠ / ١١٧١١

١٤٢

٣ ـ باب أنّ الزكاة الواجبة في الذهب والفضّة هي ربع العُشر

٥

١١٧١٢ / ١١٧١٦

١٤٦

٤ ـ باب مقدار الدرهم في الزكاة

١

١١٧١٧

١٤٩

٥ ـ باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين ،

٣

١١٧١٨ / ١١٧٢٠

١٥٠

٦ ـ باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملاً طول الحول وإلا لم تجب الزكاة

٢

١١٧٢١ / ١١٧٢٢

١٥٢

٧ ـ باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهباً خالصاً أو فضّة خالصة

٥٥٧

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

أو مغشوشاً

١

١١٧٢٣

١٥٣

٨ ـ باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكّة المعاملة ، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك

٥

١١٧٢٤ / ١١٧٢٨

١٥٤

٩ ـ باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وإن كثر وعظمت قيمته

٩

١١٧٢٩ / ١١٧٣٧

١٥٦

١٠ ـ باب استحباب تزكية الحلي باعادته لمن يؤمن منه إفساده

٣

١١٧٣٨ / ١١٧٤٠

١٥٨

١١ ـ باب أنّ من جعل المال حلياً أو سبائك فراراً من الزكاة أو اشترى به عقاراً

٧

١١٧٤١ / ١١٧٤٧

١٥٩

١٢ ـ باب أن من وهب المال الحول او عارض به ولو فراراً من الزكاة لم تجب عليه ،

٣

١١٧٤٨ / ١١٧٥٠

١٦٣

١٣ ـ باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كلّ سنة وإن كان على مالكه

٢

١١٧٥١ / ١١٧٥٢

١٦٦

١٤ ـ باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما ،

٤

١١٧٥٣ / ١١٧٥٦

١٦٧

١٥ ـ باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين

٦

١١٧٥٧ / ١١٧٦٢

١٦٩

١٦ ـ باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح

٤

١١٧٦٣ / ١١٧٦٦

١٧١

١٧ ـ باب أن من ترك لأهله نفقة بقدر النصاب فصاعداً وجبت زكاتها

٣

١١٧٦٧ / ١١٧٦٩

١٧٢

١٨ ـ باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري

٢

١١٧٧٠ / ١١٧٧١

١٧٣

ابواب زكاة الغلاّت

١ ـ باب وجوب زكاة الغلاّت الاربع إذا بلغت خمسة أوسق فصاعداً ،

١٣

١١٧٧٢ / ١١٧٨٤

١٧٥

٢ ـ باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلاّت

١

١١٧٨٥

١٨٠

٣ ـ باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الغلاّت كلّها

٤

١١٧٨٦ / ١١٧٨٩

١٨٠

٤ ـ باب أن الواجب في زكاة الغلاّت الاربع هو العُشر بان سُقي سيحاً أو بعلاً أو من نهر

١٠

١١٧٩٠ / ١١٧٩٩

١٨٢

٥ ـ باب استحباب اخراج الخمس من الغلاّت على وجه الزكاة

٢

١١٨٠٠ / ١١٨٠١

١٨٦

٦ ـ باب ان ما سُقي سيحاً وشبهه تارة وبالدوالي ونحوها اُخرى وجب الحكم فيه بالأغلب

١

١١٨٠٢

١٨٧

٧ ـ باب وجوب الزكاة في حصة العامل في المزارعة والمساقاة مع الشرائط

٥

١١٨٠٣ / ١١٨٠٧

١٨٨

٥٥٨

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٨ ـ باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل ، وما يترك للحارس

٤

١١٨٠٨ / ١١٨١١

١٩٠

٩ ـ باب جواز إخراج القيمة عما يجب في زكاة الغلاّت

١

١١٨١٢

١٩٢

١٠ ـ باب حكم حصة السلطان والخراج ، هل فيهما زكاة ؟

٣

١١٨١٣ / ١١٨١٥

١٩٢

١١ ـ باب أنّ الزكاة لا تجب في الغلاّت إلا مرّة واحدة وإن بقيت ألف عام

١

١١٨١٦

١٩٤

١٢ ـ باب وجوب زكاة الغلاّت عند إدراكها ، وأنه لا يشترط فيها الحول

٢

١١٨١٧ / ١١٨١٨

١٩٤

١٣ ـ باب استحباب الصدقة من‌الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ

١١

١١٨١٩ / ١١٨٢٩

١٩٥

١٤ ـ باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل

١٠

١١٨٣٠ / ١١٨٣٩

١٩٨

١٥ ـ باب كراهة ردّ السائل عند الصوم قبل أن تعطي ثلاثة ،

٢

١١٨٤٠ / ١١٨٤١

٢٠٢

١٦ ـ باب كراهة الاسراف في الإِعطاء عند الحصاد والجذاذ والاعطاء بالكفين

٢

١١٨٤٢ / ١١٨٤٣

٢٠٢

١٧ ـ باب جواز أكل المار من الثمار ولايفسد ولايحمل ولايقصد

٢

١١٨٤٢ / ١١٨٤٥

٢٠٣

١٨ ـ باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه والثمار اذا ادركت

٢

١١٨٤٦ / ١١٨٤٧

٢٠٤

١٩ ـ باب عدم جواز اخراج الغلّة الردّية عن الجيدة في الزكاة

٥

١١٨٤٨ / ١١٨٥٢

٢٠٥

٢٠ ـ باب إعطاء المشرك عند الحصاد

٢

١١٨٥٣ / ١١٨٥٤

٢٠٧

أبواب المستحقين للزكاة

١ ـ باب اصناف المستحقّين ، وعدم اشتراط الايمان في المؤلفة والرقاب ، وسقوط سهم المؤلفة

٩

١١٨٥٦ / ١١٨٦٤

٢٠٩

٢ ـ باب أنّ من دفع الزكاة الى غير المستحق كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما

٥

١١٨٦٥ / ١١٨٦٩

٢١٤

٣ ـ باب وجوب إعادة الزكاة اذا دفعها إلى غير المستحق كغير المؤمن

٣

١١٨٧٠ / ١١٨٧٢

٢١٦

٤ ـ باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها الى مستحقها

٧

١١٨٧٣ / ١١٨٧٩

٢١٧

٥ ـ باب اشتراط الايمان والولاية في مستحقّ الزكاة إلا المؤلفة والرقاب

١٦

١١٨٨٠ / ١١٨٩٥

٢٢١

٦ ـ باب جواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بأن يشتري لهم بها ما يحتاجون

٣

١١٨٩٦ / ١١٨٩٨

٢٢٦

٧ ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحقّ من الاصول

٦

١١٨٩٩ / ١١٩٠٤

٢٢٧

٥٥٩

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٨ ـ باب أنّ حدّ الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة ان لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلاً

١١

١١٩٠٥ / ١١٩١٥

٢٣١

٩ ـ باب جواز أخذ الفقير للزكاة وإن كان له خادم ودابة ودار ممّا يحتاج اليه

٥

١١٩١٦ / ١١٩٢٠

٢٣٥

١٠ ـ باب عدم جواز دفع الزكاة الى من عنده عدة للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة

١

١١٩٢١

٢٣٧

١١ ـ باب أنّ من وجب نفقته على غيره فلم يقم بكل ما يحتاج اليه أو لم يوسع عليه

١

١١٩٢٢

٢٣٨

١٢ ـ باب حكم من كان له مال يتّجر به ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة

٥

١١٩٢٣ / ١١٩٢٧

٢٣٨

١٣ ـ باب أنّه لا يجوز دفع الانسان زكاته الى من تجب عليه نفقته ، وهم أبواه و

٤

١١٩٢٨ / ١١٩٣١

٢٤٠

١٤ ـ باب دفع الزكاة الى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية

٦

١١٩٣٢ / ١١٩٣٧

٢٤٢

١٥ ـ باب أنّه يجوز ان يعطي الانسان زكاته لاقاربه الذين لا يجب عليه نفقتهم ،

٦

١١٩٣٨ / ١١٩٤٣

٢٤٥

١٦ ـ باب عدم جواز اعطاء الاقارب الزكاة اذا لم يكونوا مؤمنين

٣

١١٩٤٤ / ١١٩٤٦

٢٤٧

١٧ ـ باب عدم جواز دفع الزكاة الى شارب الخمر ، وعدم اشتراط العدالة في مستحق الزكاة

٢

١١٩٤٧ / ١١٩٤٨

٢٤٩

١٨ ـ باب جواز قضاء الدين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة

٢

١١٩٤٩ / ١١٩٥٠

٢٥٠

١٩ ـ باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة وعتقه

١

١١٩٥١

٢٥١

٢٠ ـ باب أن ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا الخمس ،

٩

١١٩٥٢ / ١١٩٦٠

٢٥١

٢١ ـ باب أنّ من كان عليه زكاة فاوصى بها وجب اخراجها من الاصل مقدماً على الميراث

٢

١١٩٦١ / ١١٩٦٢

٢٥٥

٢٢ ـ باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الاصل وإن لم يوص بها ،

٢

١١٩٦٣ / ١١٩٦٤

٢٥٦

٥٦٠