محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-09-4
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٦٧
يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه ، فكيف يحلّ ذلك في مالنا ؟! من فعل شيئاً من ذلك لغير (٥) أمرنا (٦) فقد استحلّ منّا ما حرم عليه ، ومن أكل من مالنا (٧) شيئاً فإنّما يأكل في بطنه ناراً وسيصلىٰ سعيراً.
[ ١٢٦٧١ ] ٨ ـ وعن محمّد بن أحمد الخزاعي ، عن أبي علي بن أبي الحسين الأسدي ، عن أبيه قال : ورد علي توقيع من محمّد بن عثمان العمري ابتداء لم يتقدّم سؤال : بسم الله الرحمن الرحيم ، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من استحلّ من مالنا درهماً ـ إلى أن قال : ـ فقلت في نفسي : إنّ ذلك في كلّ (١) من استحلّ محرّماً ، فأي فضيلة في ذلك للحجّة ؟ فوالله (٢) لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب إلى ما وقع في نفسي : بسم الله الرحمن الرحيم ، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهماً حراماً.
قال الخزاعي : وأخرج إلينا أبو علي الأسدي هذا التوقيع حتى نظرنا فيه وقرأناه.
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسين محمّد بن جعفر مثله (٣) ، وكذا الذي قبله.
[ ١٢٦٧٢ ] ٩ ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرايح ) عن
__________________
(٥) في المصدر : من غير.
(٦) في نسخة : إذننا ( هامش المخطوط ).
(٧) في المصدر : أموالنا.
٨ ـ إكمال الدين : ٥٢٢ / ٥١.
(١) في المصدر : في جميع.
(٢) في المصدر : فأي فضل في ذلك للحجة عليهالسلام على غيره ؟ فو الذي بعث محمداً بالحق بشيراً.
(٣) الاحتجاج : ٤٨٠.
٩ ـ الخرائج والجرائح : ١٢٥.
أبي الحسن المسترق ، عن الحسن بن عبد الله بن حمدان ناصر الدولة ، عن عمّه الحسين ـ في حديث ـ عن صاحب الزمان عليهالسلام أنّه رآه وتحته عليهالسلام بغلة شهباء وهو متعمّم بعمامة خضراء ، يرى منه سواد عينيه ، وفي رجله خفّان حمراوان ، فقال : يا حسين ، كم ترزأ (١) على الناحية ؟ ولِمَ تمنع أصحابي عن خمس مالك ؟ ثمّ قال : إذا مضيت إلى الموضع الذي تريده تدخله عفواً وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقّه ، قال : فقلت : السمع والطاعة ، ثمّ ذكر في آخره أنّ العمري أتاه وأخذ خمس ماله بعدما أخبره بما كان.
[ ١٢٦٧٣ ] ١٠ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله ، وأنّ محمّداً رسول الله فإنّ لنا خمسه ، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا نصيبنا.
[ ١٢٦٧٤ ] ١١ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن إسحاق بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول : يا ربّ ، اشتريته بمالي ، حتّى يأذن له أهل الخمس.
ويأتي رواية تقرب من ذلك في التجارة في حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة مسنداً (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، ثمّ إنّ وجه
__________________
(١) رزأه : نقصه. ( القاموس المحيط ـ رزأ ـ ١ : ١٦ ).
١٠ ـ المقنعة ٤٥ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
١١ ـ تفسير العياشي ٢ : ٦٣ / ٦٠.
(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢١ من أبواب عقد البيع وشروطه.
(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.
التشديد هنا وجود الوكلاء الذين يجب الإِيصال إليهم في ذلك الوقت ، ووجود المحتاجين من السادات الذين يجب كفايتهم على الإِمام ولو من نصيبه كما سبق.
|
٤ ـ باب إباحة حصّة الإِمام من الخمس للشيعة مع تعذّر ايصالها إليه وعدم احتياج السادات ، وجواز تصرّف الشيعة في الأنفال والفيء وسائر حقوق الإِمام مع الحاجة وتعذّر الإيصال |
|
[ ١٢٦٧٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ـ يعني : أحمد بن محمّد بن عيسى ـ عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي بصير وزرارة ومحمّد بن مسلم كلّهم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا ، ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف مثله ، إلاّ أنّه قال : وأبناءهم (١).
[ ١٢٦٧٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر عليهالسلام من رجل يسأله : أن يجعله في حلّ من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطّه : من أعوزه شيء من حقّي فهو في حلّ.
__________________
الباب ٤
فيه ٢٢ حديثاً
١ ـ التهذيب ٤ : ١٣٧ / ٣٨٦ ، والاستبصار ٢ : ٥٨ / ١٩١ ، والمقنعة : ٤٩.
(١) علل الشرائع : ٣٧٧ / ٢.
٢ ـ التهذيب ٤ : ١٤٣ / ٤٠٠.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار مثله (١).
[ ١٢٦٧٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن ضريس الكناسي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : أتدري من أين دخل على الناس الزنا ؟ فقلت : لا أدري ، فقال : من قبل خمسنا أهل البيت ، إلاّ لشيعتنا الأطيبين فإنّه محلّل لهم ولميلادهم.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ضريس مثله (١).
[ ١٢٦٧٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رجل وأنا حاضر : حلّل لي الفروج ؟ ففزع أبو عبد الله عليهالسلام ، فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق إنّما يسألك خادماً يشتريها ، أو امرأة يتزوّجها ، أو ميراثاً يصيبه ، أو تجارة أو شيئاً أعطيه ، فقال : هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم والغائب ، والميّت منهم والحيّ ، وما يولد (١) منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال ، أما والله لا يحلّ إلاّ لمن أحللنا له ، ولا والله ما أعطينا أحداً ذمّة ، ( وما عندنا لأحد عهد ) (٢) ولا لاحد عندنا ميثاق.
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٣ / ٨٨.
٣ ـ التهذيب ٤ : ١٣٦ / ٣٨٣ ، والمقنعة : ٤٥.
(١) الكافي ١ : ٤٥٩ / ١٦.
٤ ـ التهذيب ٤ : ١٣٧ / ٣٨٤ ، والاستبصار ٢ : ٥٨ / ١٨٩ ، والمقنعة : ٤٥.
(١) كتب في المخطوط نقطتين تحت الياء ، ونقطتين فوق التاء وكتب : ( معاً ).
(٢) في الاستبصار : ولا بيننا لأحد هوادة ( هامش المخطوط ).
[ ١٢٦٧٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن سنان ، عن صباح الأزرق ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : إنّ أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول : يا ربّ خمسي ، وقد طيّبنا (١) ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو أولادهم (٢).
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن سنان (٣).
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمّد بن مسلم (٤) ، والذي قبله عن سالم بن مكرم ، والذي قبلهما عن ضريس ، والأوّل عن محمّد بن مسلم.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (٥).
[ ١٢٦٨٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن سنان (١) ، عن يونس بن يعقوب قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه رجل من القماطين ، فقال : جعلت فداك ، تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أنّ حقّك فيها ثابت ، وأنّا عن ذلك مقصّرون ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب (٢) ، وكذا المفيد في
__________________
٥ ـ التهذيب ٤ : ١٣٦ / ٣٨٢ ، والاستبصار ٢ : ٥٧ / ١٨٧.
(١) في نسخة : حللنا ( هامش المخطوط ).
(٢) في الكافي : ولتزكو ولادتهم ( هامش المخطوط ).
(٣) الكافي ١ : ٤٥٩ / ٢٠.
(٤) المقنعة : ٤٥.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٢ / ٨٢.
٦ ـ التهذيب ٤ : ١٣٨ / ٣٨٩ ، والاستبصار ٢ : ٥٩ / ١٩٤.
(١) في نسخة : محمّد بن سالم ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٢ : ٢٣ / ٨٧.
( المقنعة ) (٣).
[ ١٢٦٨١ ] ٧ ـ وعنه ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن السندي بن أحمد (١) ، عن يحيى بن عمر (٢) الزيّات ، عن داود بن كثير الرقّي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : الناس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلاّ أنّا أحللنا شيعتنا من ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن كثير الرقي (٣).
ورواه في ( العلل ) عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن الهيثم النهدي مثله (٤).
[ ١٢٦٨٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن حكيم مؤذّن بني عيس (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ) (٢) قال : هي والله الإِفادة يوماً بيوم إلاّ أنّ أبي جعل شيعتنا (٣) من ذلك في حلّ ليزكوا.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد
__________________
(٣) المقنعة : ٤٦.
٧ ـ التهذيب ٤ : ١٣٨ / ٣٨٨.
(١) في المصدر : السندي بن محمد.
(٢) في التهذيب : عمرو ، وفي العلل : عمران ( هامش المخطوط ) ... .
(٣) الفقيه ٢ : ٢٤ / ٩٠.
(٤) علل الشرائع : ٣٧٧ / ٣.
٨ ـ التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٤ ، والاستبصار ٢ : ٥٤ / ١٧٩.
(١) كذا في الاصل ، وفي المخطوط ( بني عيس ) وفي الكافي : حكيم مؤذن ابن عيسىٰ ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : حكيم مؤذن بني عبس ...
(٢) الأنفال ٨ : ٤١.
(٣) في الكافي شيعته ( هامش المخطوط ).
ابن سنان نحوه (٤).
[ ١٢٦٨٣ ] ٩ ـ ( وعنه ، عن أحمد بن محمّد ) (١) ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر ، عن أبي عمارة ، عن الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : إنّ لنا أموالاً من غلاّت وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أن لك فيها حقّاً ؟ قال : فلم أحللنا إذاً لشيعتنا إلاّ لتطيب ولادتهم ، وكلّ من والى آبائي فهو (٢) في حلّ ممّا في أيديهم في حقّنا فليبلغ الشاهد الغائب.
[ ١٢٦٨٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن القاسم بن بريد ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من وجد برد حبّنا في كبده فليحمد الله على أوّل النعم ، قال : قلت : جعلت فداك ، ما أوّل النعم ؟ قال : طيب الولادة ، ثمّ قال أبو عبد الله عليهالسلام : قال أمير المؤمنين عليهالسلام لفاطمة عليهاالسلام : أحلّي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا ، ثمّ قال أبو عبد الله عليهالسلام : إنّا أحللنا اُمّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا.
[ ١٢٦٨٥ ] ١١ ـ وعنه ، عن الحسن بن الحسن ومحمد بن علي وحسن بن علي ومحسن بن علي بن يوسف جميعاً ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن طلحة صاحب السابري ، عن معاذ بن كثير بياع الأكسية ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : موسّع على شيعتنا أن ينفقوا ممّا في أيديهم بالمعروف ، فإذا قام قائمنا حرّم على كلّ ذي كنز كنزه حتى يأتوه به يستعين
__________________
(٤) الكافي ١ : ٤٥٧ / ١٠.
٩ ـ التهذيب ٤ : ١٤٣ / ٣٩٩.
(١) في المصدر : سعد بن عبد الله.
(٢) في المصدر : فهم.
١٠ ـ التهذيب ٤ : ١٤٣ / ٤٠١.
١١ ـ التهذيب ٤ : ١٤٣ / ٤٠٢.
به.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن معاذ بن كثير نحوه (١).
[ ١٢٦٨٦ ] ١٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي سيّار مسمع بن عبد الملك ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم ، وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم ، وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها وهي حقّك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا ، فقال : ومالنا من الأرض وما أخرج الله منها إلاّ الخمس ؟! يا أبا سيّار ، الأرض كلّها لنا ، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا ، قال : قلت له : أنا أحمل إليك المال كلّه ؟ فقال لي : يا أبا سيّار ، قد طيبناه لك وحللناك منه فضمّ إليك مالك ، وكلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه (١) محلّلون ، ومحلّل (٢) لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم ، فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، إلاّ أنّه قال : إنّي كنت وليت البحرين الغوص ، ثمّ قال في آخره : فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم ، وأمّا ما كان في أيدي غيرهم فإنّ كسبهم من الأرض حرام ، ثمّ ذكر مثله (٣).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٦١ / ٤.
١٢ ـ التهذيب ٤ : ١٤٤ / ٤٠٣.
(١) ليس في المصدر.
(٢) في المصدر : ويحل.
(٣) الكافي ١ : ٣٣٧ / ٣.
أقول : قوله : الأرض كلّها لنا مخصوص بأرض السائل التي وليها أو بأرض الأنفال لما مضى (٤) ويأتي في الجهاد (٥) وغيره (٦).
[ ١٢٦٨٧ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت رجلاً من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها فعمّرها وكرى (١) أنهارها وبنى فيها بيوتاً وغرس فيها نخلاً وشجراً ؟ قال : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : من أحيى أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإِمام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه.
[ ١٢٦٨٨ ] ١٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن الحارث بن المغيرة النصري قال : دخلت على أبي جعفر عليهالسلام فجلست عنده ، فإذا نجية قد استأذن ، عليه فأذن له ، فدخل فجثا على ركبتيه ، ثمّ قال : جعلت فداك إنّي اُريد أن أسألك عن مسألة ، والله ، ما اُريد بها إلاّ فكاك رقبتي من النار ، فكأنّه رقّ له فاستوى جالساً فقال : يا نجية ، سلني ، فلا تسألني عن شيء إلاّ أخبرتك به ، قال : جعلت فداك ، ما تقول في فلان وفلان ؟ قال : يا نجية ، إنّ لنا الخمس في كتاب الله ، ولنا الأنفال ، ولنا صفو المال ، وهما ، والله ، أوّل من ظلمنا حقّنا في كتاب الله ـ إلى أن قال : ـ اللهمّ إنّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا ، قال : ثمّ أقبل علينا بوجهه فقال : يا نجية ، ما على
__________________
(٤) مضى في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.
(٦) يأتي في الحديثين ١٣ ، ١٤ من هذا الباب.
١٣ ـ التهذيب ٤ : ١٤٥ / ٤٠٤.
(١) في نسخة : وأكرىٰ ( هامش المخطوط ).
١٤ ـ التهذيب ٤ : ١٤٥ / ٤٠٥.
فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا.
[ ١٢٦٨٩ ] ١٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام حللهم من الخمس ـ يعني : الشيعة ـ ليطيب مولدهم.
[ ١٢٦٩٠ ] ١٦ ـ وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني ، عن محمّد بن يعقوب الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب ، فيما ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان عليهالسلام : أمّا ما سألت عنه من أمر المنكرين لي ـ إلى أن قال : ـ وأمّا المتلبّسون بأموالنا فمن استحلّ منها شيئاً فأكله فإنّما يأكل النيران ، وأمّا الخمس فقد اُبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلّ إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث.
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن إسحاق بن يعقوب مثله (١).
[ ١٢٦٩١ ] ١٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الله بن أحمد ، عن علي بن النعمان ، عن صالح بن حمزة ، عن أبان بن مصعب ، عن يونس بن ظبيان أو المعلّى بن خنيس قال : قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام : ما لكم من هذه الأرض ؟ فتبسّم ثمّ قال : إنّ الله بعث جبرئيل وأمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض منها سيحان ، وجيهان وهو نهر بلخ ، والخشوع وهو نهر الشاش ، ومهران وهو نهر الهند ، ونيل مصر ، ودجلة ، والفرات ، فما سقت أو اسقت (١) فهو
__________________
١٥ ـ علل الشرائع : ٣٧٧ / ١.
١٦ ـ اكمال الدين : ٤٨٥.
(١) الاحتجاج : ٤٧٠.
١٧ ـ الكافي ١ : ٣٣٧ / ٥.
(١) في المصدر : استقت.
لنا ، وما كان لنا فهو لشيعتنا ، وليس لعدوّنا منه شيء إلاّ ما غصب عليه ، وإنّ وليّنا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه ـ يعني : بين السماء والأرض ـ ثم تلا هذه الآية : ( قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا ) المغصوبين عليها ( خَالِصَةً ) لهم ( يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (٢) بلا غصب.
[ ١٢٦٩٢ ] ١٨ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد العزيز بن نافع قال : طلبنا الإِذن على أبي عبد الله عليهالسلام وأرسلنا إليه ، فأرسل إلينا : ادخلوا اثنين اثنين ، فدخلت أنا ورجل معي ، فقلت للرجل : اُحب أن تحلّ (١) بالمسألة ، فقال : نعم ، فقال له : جعلت فداك ، إنّ أبي كان ممّن سباه بنو اُميّة ، وقد علمت أن بني اُميّة لم يكن لهم أن يحرّموا ولا يحلّلوا ، ولم يكن لهم ممّا في أيديهم قليل ولا كثير ، وإنّما ذلك لكم ، فإذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد عليّ عقلي ما أنا فيه ، فقال له : أنت في حلّ ممّا كان من ذلك ، وكلّ من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حلّ من ذلك ، قال : فقمنا وخرجنا فسبقنا معتّب إلى النفر القعود الذين ينتظرون إذن أبي عبد الله عليهالسلام فقال لهم : قد ظفر عبد العزيز بن نافع بشيء ما ظفر بمثله أحد قطّ ، قيل له : وما ذاك ؟ ففسّره لهم ، فقام اثنان فدخلا على أبي عبد الله عليهالسلام فقال أحدهما : جعلت فداك ، إنّ أبي كان من سبايا بني اُميّة وقد علمت أنّ بني اُمية لم يكن لهم من ذلك قليل ولا كثير وأنا اُحبّ أن تجعلني من ذلك في حلّ ، فقال : وذلك إلينا ؟! ما ذلك إلينا ، ما لنا أن نحلّ ولا أن نحرّم ، فخرج الرجلان وغضب أبو عبد الله عليهالسلام فلم يدخل عليه أحد في تلك الليلة إلا بدأه أبو عبد الله عليهالسلام فقال : ألا
__________________
(٢) الاعراف ٧ : ٣٢.
١٨ ـ الكافي ١ : ٤٥٨ / ١٥.
(١) في نسخة : تستأذن ( هامش المخطوط ).
تعجبون من فلان يجيئني فيستحلّني ممّا صنعت بنو اُميّة ، كأنّه يرى أن ذلك لنا ، ولم ينتفع أحد في تلك الليل بقليل ولا كثير إلاّ الأوّلين فإنّهما غنيا بحاجتهما.
أقول : آخر الحديث محمول إمّا على التقيّة أو على غير الشيعة ، أو على ما عدا حصّة الإِمام ، أو على إمكان الإِيصال إليه أو إلى السادات مع حاجتهم لما تقدّم (٢).
[ ١٢٦٩٣ ] ١٩ ـ وعن علي بن محمّد ، عن علي بن العبّاس ، عن الحسن بن عبد الرحمن ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إنّ الله جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في جميع الفيء ، فقال تبارك وتعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (١) فنحن أصحاب الخمس والفيء ، وقد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا ، والله يا أبا حمزة ، ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلاّ كان حراماً على من يصيبه فرجاً كان أو مالاً ... الحديث.
[ ١٢٦٩٤ ] ٢٠ ـ الحسن بن علي العسكري عليهالسلام في ( تفسيره ) عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهمالسلام أنّه قال لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : قد علمت ، يا رسول الله ، أنّه سيكون بعدك ملك عضوض (١) وجبر فيستولى على خمسي ( من السبي ) (٢) والغنائم ، ويبيعونه فلا يحلّ
__________________
(٢) تقدم في الأحاديث ١ ـ ١٨ من هذا الباب.
١٩ ـ الكافي ٨ : ٢٨٥ / ٤٣١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧٣ من أبواب جهاد النفس.
(١) الأنفال ٨ : ٤١.
٢٠ ـ تفسير الإِمام العسكري عليهالسلام : ٨٦ و ٨٧.
(١) ملك عضوض : الذي فيه عسف وظلم ( النهاية ٣ : ٢٥٣ ).
(٢) ليس في المصدر.
لمشتريه ، لأنّ نصيبي فيه ، فقد وهبت نصيبي منه لكلّ من ملك شيئاً من ذلك من شيعتي لتحلّ لهم منافعهم من مأكل ومشرب ، ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما تصدّق أحد أفضل من صدقتك ، وقد تبعت رسول الله في فعلك ، أحلّ الشيعة كلّ ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي ، ولا اُحلّها أنا ولا أنت لغيرهم.
[ ١٢٦٩٥ ] ٢١ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الطُرف ) بإسناده عن عيسى بن المستفاد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لأبي ذر وسلمان والمقداد : أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلاّ الله ـ إلى أن قال : ـ وأنّ علي بن أبي طالب وصي محمّد وأمير المؤمنين (١) ، وأنّ طاعته طاعة الله ورسوله ، والأئمة من ولده ، وأنّ مودّة أهل بيته مفروضة واجبة على كل مؤمن ومؤمنة ، مع إقام الصلاة لوقتها ، وإخراج الزكاة من حلّها ووضعها في أهلها ، وإخراج الخمس من كلّ ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه (٢) إلى وليّ المؤمنين وأميرهم ، ومن بعده من الأئمة من ولده ، فمن عجز ولم يقدر إلاّ على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة ، فمن لم يقدر ( على ذلك فلشيعتهم ) (٣) ممّن لا يأكل بهم الناس ، ولا يريد بهم إلاّ الله ـ إلى أن قال : ـ فهذه شروط الإِسلام وما بقي أكثر.
[ ١٢٦٩٦ ] ٢٢ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن فيض بن أبي شيبة ، عن
__________________
٢١ ـ الطرف : ١١ / الطرفة السادسة.
(١) في المصدر زيادة : ولي المؤمنين ومولاهم وأن حقه من الله مفروض واجب.
(٢) في المصدر : يدفعه.
(٣) ليس في المصدر.
٢٢ ـ تفسير العياشي ٢ : ٦٢ / ٥٩.
رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنّ أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال : يا ربّ خمسي ، وإنّ شيعتنا من ذلك في حلّ.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
تمّ كتاب الخمس من كتاب ( تفصيل وسائل الشيعة ).
__________________
(١) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٨ من الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
فهرست الجزء التاسع
كتابيّ الزكاة والخمس
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
||||||
أبواب ما تجب فيه الزكاة |
|
||||||||
١ ـ باب وجوبها |
|
١٦ |
|
١١٣٨٧ / ١١٤٠٢ |
|
٩ |
|||
٢ ـ باب وجوب الجود والسخاء بالزكاة ونحوها من الواجبات |
|
١٧ |
|
٣٠٢٥٢ / ٣٠٢٥٩ |
|
١٦ |
|||
٣ـ باب تحريم منع الزكاة |
|
٢٩ |
|
١١٤٠٣ / ١١٤١٩ |
|
٢٠ |
|||
٤ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالاً وجحوداً |
|
٩ |
|
١١٤٢٠ / ١١٤٤٨ |
|
٣١ |
|||
٥ ـ باب تحريم البخل والشحّ بالزكاة ونحوها |
|
٢١ |
|
١١٤٤٩ / ١١٤٥٧ |
|
٣٥ |
|||
٦ ـ باب تحريم منع كلّ حقّ واجب في المال |
|
٧ |
|
١١٤٥٨ / ١١٤٧٨ |
|
٤٣ |
|||
٧ ـ باب الحقوق في المال سوى الزكاة ، وجملة من احكامها |
|
١٧ |
|
١١٤٧٩ / ١١٤٨٥ |
|
٤٥ |
|||
٨ ـ باب وجوب الزكاة في تسعة اشياء : الذهب والفضة والإِبل والبقر |
|
١٨ |
|
١١٤٨٦ / ١١٥٠٢ |
|
٥٣ |
|||
٩ ـ باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلاّت الاربع من الحبوب التي تكال ، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع |
|
١١ |
|
١١٥٠٣ / ١١٥٢٠ |
|
٦١ |
|||
١٠ ـ باب مقدار النصب في الاقسام التسعة وما يجب فيها ، وجملة من احكامها |
|
١ |
|
١١٥٢١ / ١١٥٣١ |
|
٦٤ |
|||
١١ ـ باب عدم استحباب الزكاة في الخُضر والبقول كالقضب والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن والزعفران والاشنان |
|
١٠ |
|
١١٥٣٢ |
|
٦٦ |
|||
١٢ ـ باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وإن كثر |
|
١ |
|
١١٥٣٣ / ١١٥٤٢ |
|
٦٩ |
|||
١٣ ـ باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط ان يطلب برأس |
|
|
|
|
|
|
|||
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
||||||
ماله أو زيادة |
|
١١ |
|
١١٥٤٤ / ١١٥٥٤ |
|
٧٠ |
|||
١٤ ـ باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلاّ أن يصير نقداً |
|
٦ |
|
١١٥٥٥ / ١١٥٦٠ |
|
٧٤ |
|||
١٥ ـ باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكّه صاحبه أو العامل به ، |
|
٣ |
|
١١٥٦١ / ١١٥٦٣ |
|
٧٦ |
|||
١٦ ـ باب استحباب الزكاة في الخيل الإِناث السائمة طول الحول عن فرس عتيق |
|
٤ |
|
١١٥٦٤ / ١١٥٦٧ |
|
٧٧ |
|||
١٧ ـ باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان غير الانعام الثلاث ، فلا تجب في الرقيق إلاّ الفطرة |
|
٧ |
|
١١٥٦٨ / ١١٥٧٤ |
|
٧٩ |
|||
ابواب من تجب عليه الزكاة |
|
||||||||
١ ـ باب وجوبها على البالغ العاقل |
|
١٢ |
|
١١٥٧٥ / ١١٥٨٦ |
|
٨٣ |
|||
٢ ـ باب أنّ من اتّجر بمال الطفل وكان وليّاً له استحب له تزكيته ، وإن كان مليّاً |
|
٨ |
|
١١٥٨٧ / ١١٥٩٤ |
|
٨٧ |
|||
٣ ـ باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون ، واستحبابها إذا اتجر به وليّه وإلاّ لم تستحب |
|
٢ |
|
١١٥٩٥ / ١١٥٩٦ |
|
٩٠ |
|||
٤ ـ باب وجوب الزكاة على الحرّ وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيّده مالاً |
|
٦ |
|
١١٥٩٧ / ١١٦٠٢ |
|
٩١ |
|||
٥ ـ باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة ، فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب |
|
٧ |
|
١١٦٠٣ / ١١٦٠٩ |
|
٩٣ |
|||
٦ ـ باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه |
|
١٥ |
|
١١٦١٠ / ١١٦٢٤ |
|
٩٥ |
|||
٧ ـ باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولاً على المقترض |
|
٧ |
|
١١٦٢٥ / ١١٦٣١ |
|
١٠٠ |
|||
٨ ـ باب أنّ من كان عنده وديعة لم تجب عليه زكاتها |
|
١ |
|
١١٦٣٢ |
|
١٠٣ |
|||
٩ ـ باب أنّ من كان عليه دين أو مهر غير موجود معه لم يجب عليه زكاته |
|
٣ |
|
١١٦٣٣ / ١١٦٣٥ |
|
١٠٣ |
|||
١٠ ـ باب وجوب الزكاة مع الشرائط وإن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر |
|
١ |
|
١١٦٣٦ |
|
١٠٤ |
|||
ابواب زكاة الأنعام |
|
||||||||
١ ـ باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإِبل والبقر والغنم |
|
٢ |
|
١١٦٣٧ / ١١٦٣٨ |
|
١٠٧ |
|||
٢ ـ باب تقدير النصب في الابل ، وما يجب في كلّ نصاب منها |
|
٧ |
|
١١٦٣٩ / ١١٦٤٥ |
|
١٠٨ |
|||
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
||||||
٣ ـ باب وجوب الزكاة في الإِبل سواء كانت بخاتي أم عراباً |
|
١ |
|
١١٦٤٦ |
|
١١٣ |
|||
٤ ـ باب تقدير النصب في البقر ، وما يجب في كل واحد منها |
|
١ |
|
١١٦٤٧ |
|
١١٤ |
|||
٥ ـ باب وجوب الزكاة في الجواميس مثل زكاة البقر |
|
١ |
|
١١٦٤٨ |
|
١١٥ |
|||
٦ ـ باب تقدير النصب في الغنم ، وما يجب في كلّ نصاب منها |
|
٤ |
|
١١٦٤٩ / ١١٦٥٢ |
|
١١٦ |
|||
٧ ـ باب اشتراط السوم في الانعام وأن لا تكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة |
|
٨ |
|
١١٦٥٣ / ١١٦٦٠ |
|
١١٨ |
|||
٨ ـ باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الانعام |
|
٣ |
|
١١٦٦١ / ١١٦٦٣ |
|
١٢١ |
|||
٩ ـ باب اشتراط مَضيّ حول للصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة |
|
٥ |
|
١١٦٦٤ / ١١٦٦٨ |
|
١٢٢ |
|||
١٠ ـ باب أنّه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ولا الربى ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم |
|
٣ |
|
١١٦٦٩ / ١١٦٧١ |
|
١٢٤ |
|||
١١ ـ باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك وإن كان متفرقاً في أماكن ، وعدم وجوبها في المتفرّق |
|
٢ |
|
١١٦٧٢ / ١١٦٧٣ |
|
١٢٦ |
|||
١٢ ـ باب أنّه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشتري ويرجع بها على البائع |
|
٢ |
|
١١٦٧٤ / ١١٦٧٥ |
|
١٢٧ |
|||
١٣ ـ باب ما يجوز أخذه بدلاً عن الواجب من اسنان الإِبل |
|
٢ |
|
١١٦٧٦ / ١١٦٧٧ |
|
١٢٧ |
|||
١٤ ـ باب ما يستحب للمصدّق والعامل استعماله من الأدب ، وأن الخيار للمالك |
|
٧ |
|
١١٦٧٨ / ١١٦٨٤ |
|
١٢٩ |
|||
ابواب زكاة الذهب والفضة |
|
||||||||
١ ـ باب تقدير النصب في الذهب وما يجب في كلّ واحد منها |
|
١٥ |
|
١١٦٨٥ / ١١٦٩٩ |
|
١٣٧ |
|||
٢ ـ باب تقدير النصب في الفضّة وما يجب في كلّ نصاب منها |
|
١٢ |
|
١١٧٠٠ / ١١٧١١ |
|
١٤٢ |
|||
٣ ـ باب أنّ الزكاة الواجبة في الذهب والفضّة هي ربع العُشر |
|
٥ |
|
١١٧١٢ / ١١٧١٦ |
|
١٤٦ |
|||
٤ ـ باب مقدار الدرهم في الزكاة |
|
١ |
|
١١٧١٧ |
|
١٤٩ |
|||
٥ ـ باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين ، |
|
٣ |
|
١١٧١٨ / ١١٧٢٠ |
|
١٥٠ |
|||
٦ ـ باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملاً طول الحول وإلا لم تجب الزكاة |
|
٢ |
|
١١٧٢١ / ١١٧٢٢ |
|
١٥٢ |
|||
٧ ـ باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهباً خالصاً أو فضّة خالصة |
|
|
|
|
|
|
|||
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
||||||
أو مغشوشاً |
|
١ |
|
١١٧٢٣ |
|
١٥٣ |
|||
٨ ـ باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكّة المعاملة ، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك |
|
٥ |
|
١١٧٢٤ / ١١٧٢٨ |
|
١٥٤ |
|||
٩ ـ باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وإن كثر وعظمت قيمته |
٩ |
|
١١٧٢٩ / ١١٧٣٧ |
|
١٥٦ |
||||
١٠ ـ باب استحباب تزكية الحلي باعادته لمن يؤمن منه إفساده |
٣ |
|
١١٧٣٨ / ١١٧٤٠ |
|
١٥٨ |
||||
١١ ـ باب أنّ من جعل المال حلياً أو سبائك فراراً من الزكاة أو اشترى به عقاراً |
|
٧ |
|
١١٧٤١ / ١١٧٤٧ |
|
١٥٩ |
|||
١٢ ـ باب أن من وهب المال الحول او عارض به ولو فراراً من الزكاة لم تجب عليه ، |
|
٣ |
|
١١٧٤٨ / ١١٧٥٠ |
|
١٦٣ |
|||
١٣ ـ باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كلّ سنة وإن كان على مالكه |
|
٢ |
|
١١٧٥١ / ١١٧٥٢ |
|
١٦٦ |
|||
١٤ ـ باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما ، |
|
٤ |
|
١١٧٥٣ / ١١٧٥٦ |
|
١٦٧ |
|||
١٥ ـ باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين |
|
٦ |
|
١١٧٥٧ / ١١٧٦٢ |
|
١٦٩ |
|||
١٦ ـ باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح |
|
٤ |
|
١١٧٦٣ / ١١٧٦٦ |
|
١٧١ |
|||
١٧ ـ باب أن من ترك لأهله نفقة بقدر النصاب فصاعداً وجبت زكاتها |
|
٣ |
|
١١٧٦٧ / ١١٧٦٩ |
|
١٧٢ |
|||
١٨ ـ باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري |
|
٢ |
|
١١٧٧٠ / ١١٧٧١ |
|
١٧٣ |
|||
ابواب زكاة الغلاّت |
|
||||||||
١ ـ باب وجوب زكاة الغلاّت الاربع إذا بلغت خمسة أوسق فصاعداً ، |
|
١٣ |
|
١١٧٧٢ / ١١٧٨٤ |
|
١٧٥ |
|||
٢ ـ باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلاّت |
١ |
|
١١٧٨٥ |
|
١٨٠ |
||||
٣ ـ باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الغلاّت كلّها |
|
٤ |
|
١١٧٨٦ / ١١٧٨٩ |
|
١٨٠ |
|||
٤ ـ باب أن الواجب في زكاة الغلاّت الاربع هو العُشر بان سُقي سيحاً أو بعلاً أو من نهر |
|
١٠ |
|
١١٧٩٠ / ١١٧٩٩ |
|
١٨٢ |
|||
٥ ـ باب استحباب اخراج الخمس من الغلاّت على وجه الزكاة |
٢ |
|
١١٨٠٠ / ١١٨٠١ |
|
١٨٦ |
||||
٦ ـ باب ان ما سُقي سيحاً وشبهه تارة وبالدوالي ونحوها اُخرى وجب الحكم فيه بالأغلب |
|
١ |
|
١١٨٠٢ |
|
١٨٧ |
|||
٧ ـ باب وجوب الزكاة في حصة العامل في المزارعة والمساقاة مع الشرائط |
|
٥ |
|
١١٨٠٣ / ١١٨٠٧ |
|
١٨٨ |
|||
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
||||||
٨ ـ باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل ، وما يترك للحارس |
٤ |
|
١١٨٠٨ / ١١٨١١ |
|
١٩٠ |
||||
٩ ـ باب جواز إخراج القيمة عما يجب في زكاة الغلاّت |
|
١ |
|
١١٨١٢ |
|
١٩٢ |
|||
١٠ ـ باب حكم حصة السلطان والخراج ، هل فيهما زكاة ؟ |
٣ |
|
١١٨١٣ / ١١٨١٥ |
|
١٩٢ |
||||
١١ ـ باب أنّ الزكاة لا تجب في الغلاّت إلا مرّة واحدة وإن بقيت ألف عام |
|
١ |
|
١١٨١٦ |
|
١٩٤ |
|||
١٢ ـ باب وجوب زكاة الغلاّت عند إدراكها ، وأنه لا يشترط فيها الحول |
|
٢ |
|
١١٨١٧ / ١١٨١٨ |
|
١٩٤ |
|||
١٣ ـ باب استحباب الصدقة منالزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ |
١١ |
|
١١٨١٩ / ١١٨٢٩ |
|
١٩٥ |
||||
١٤ ـ باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل |
|
١٠ |
|
١١٨٣٠ / ١١٨٣٩ |
|
١٩٨ |
|||
١٥ ـ باب كراهة ردّ السائل عند الصوم قبل أن تعطي ثلاثة ، |
٢ |
|
١١٨٤٠ / ١١٨٤١ |
|
٢٠٢ |
||||
١٦ ـ باب كراهة الاسراف في الإِعطاء عند الحصاد والجذاذ والاعطاء بالكفين |
|
٢ |
|
١١٨٤٢ / ١١٨٤٣ |
|
٢٠٢ |
|||
١٧ ـ باب جواز أكل المار من الثمار ولايفسد ولايحمل ولايقصد |
٢ |
|
١١٨٤٢ / ١١٨٤٥ |
|
٢٠٣ |
||||
١٨ ـ باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه والثمار اذا ادركت |
|
٢ |
|
١١٨٤٦ / ١١٨٤٧ |
|
٢٠٤ |
|||
١٩ ـ باب عدم جواز اخراج الغلّة الردّية عن الجيدة في الزكاة |
٥ |
|
١١٨٤٨ / ١١٨٥٢ |
|
٢٠٥ |
||||
٢٠ ـ باب إعطاء المشرك عند الحصاد |
|
٢ |
|
١١٨٥٣ / ١١٨٥٤ |
|
٢٠٧ |
|||
أبواب المستحقين للزكاة |
|
||||||||
١ ـ باب اصناف المستحقّين ، وعدم اشتراط الايمان في المؤلفة والرقاب ، وسقوط سهم المؤلفة |
|
٩ |
|
١١٨٥٦ / ١١٨٦٤ |
|
٢٠٩ |
|||
٢ ـ باب أنّ من دفع الزكاة الى غير المستحق كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما |
|
٥ |
|
١١٨٦٥ / ١١٨٦٩ |
|
٢١٤ |
|||
٣ ـ باب وجوب إعادة الزكاة اذا دفعها إلى غير المستحق كغير المؤمن |
|
٣ |
|
١١٨٧٠ / ١١٨٧٢ |
|
٢١٦ |
|||
٤ ـ باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها الى مستحقها |
٧ |
|
١١٨٧٣ / ١١٨٧٩ |
|
٢١٧ |
||||
٥ ـ باب اشتراط الايمان والولاية في مستحقّ الزكاة إلا المؤلفة والرقاب |
|
١٦ |
|
١١٨٨٠ / ١١٨٩٥ |
|
٢٢١ |
|||
٦ ـ باب جواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بأن يشتري لهم بها ما يحتاجون |
|
٣ |
|
١١٨٩٦ / ١١٨٩٨ |
|
٢٢٦ |
|||
٧ ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحقّ من الاصول |
|
٦ |
|
١١٨٩٩ / ١١٩٠٤ |
|
٢٢٧ |
|||
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
||||||
٨ ـ باب أنّ حدّ الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة ان لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلاً |
|
١١ |
|
١١٩٠٥ / ١١٩١٥ |
|
٢٣١ |
|||
٩ ـ باب جواز أخذ الفقير للزكاة وإن كان له خادم ودابة ودار ممّا يحتاج اليه |
|
٥ |
|
١١٩١٦ / ١١٩٢٠ |
|
٢٣٥ |
|||
١٠ ـ باب عدم جواز دفع الزكاة الى من عنده عدة للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة |
|
١ |
|
١١٩٢١ |
|
٢٣٧ |
|||
١١ ـ باب أنّ من وجب نفقته على غيره فلم يقم بكل ما يحتاج اليه أو لم يوسع عليه |
|
١ |
|
١١٩٢٢ |
|
٢٣٨ |
|||
١٢ ـ باب حكم من كان له مال يتّجر به ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة |
|
٥ |
|
١١٩٢٣ / ١١٩٢٧ |
|
٢٣٨ |
|||
١٣ ـ باب أنّه لا يجوز دفع الانسان زكاته الى من تجب عليه نفقته ، وهم أبواه و |
|
٤ |
|
١١٩٢٨ / ١١٩٣١ |
|
٢٤٠ |
|||
١٤ ـ باب دفع الزكاة الى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية |
|
٦ |
|
١١٩٣٢ / ١١٩٣٧ |
|
٢٤٢ |
|||
١٥ ـ باب أنّه يجوز ان يعطي الانسان زكاته لاقاربه الذين لا يجب عليه نفقتهم ، |
|
٦ |
|
١١٩٣٨ / ١١٩٤٣ |
|
٢٤٥ |
|||
١٦ ـ باب عدم جواز اعطاء الاقارب الزكاة اذا لم يكونوا مؤمنين |
|
٣ |
|
١١٩٤٤ / ١١٩٤٦ |
|
٢٤٧ |
|||
١٧ ـ باب عدم جواز دفع الزكاة الى شارب الخمر ، وعدم اشتراط العدالة في مستحق الزكاة |
|
٢ |
|
١١٩٤٧ / ١١٩٤٨ |
|
٢٤٩ |
|||
١٨ ـ باب جواز قضاء الدين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة |
|
٢ |
|
١١٩٤٩ / ١١٩٥٠ |
|
٢٥٠ |
|||
١٩ ـ باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة وعتقه |
|
١ |
|
١١٩٥١ |
|
٢٥١ |
|||
٢٠ ـ باب أن ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا الخمس ، |
|
٩ |
|
١١٩٥٢ / ١١٩٦٠ |
|
٢٥١ |
|||
٢١ ـ باب أنّ من كان عليه زكاة فاوصى بها وجب اخراجها من الاصل مقدماً على الميراث |
|
٢ |
|
١١٩٦١ / ١١٩٦٢ |
|
٢٥٥ |
|||
٢٢ ـ باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الاصل وإن لم يوص بها ، |
|
٢ |
|
١١٩٦٣ / ١١٩٦٤ |
|
٢٥٦ |
|||