محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-09-4
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٦٧
أفيزكّي مال غيره من ماله ؟ فقال : إنّه ماله ما دام في يده ، وليس ذلك المال لأحد غيره ، ثمّ قال : يا زرارة ، أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو ؟ وعلى من ؟ قلت : للمقترض ، قال : فله الفضل وعليه النقصان ، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكّيه ؟! بل يزكّيه فإنّه عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢).
[ ١١٦٢٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل استقرض ، مالاً فحال عليه الحول وهو عنده ، قال : إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدي أدّى المستقرض.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله (١).
[ ١١٦٢٧ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل عليه دَين وفي يده مال لغيره ، هل عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان قرضاً فحال عليه الحول فزكّه (١).
[ ١١٦٢٨ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عمّن أخبره قال : سألت أحدهما عليهماالسلام عن رجل عليه دَين وفي يده مال وفىٰ بدَينه
__________________
(٢) التهذيب ٤ : ٣٣ / ٨٥.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٢٠ / ٥.
(١) التهذيب ٣ : ٣٢ / ٨٣.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٢١ / ٧.
(١) في المصدر : فزكّاه.
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٢١ / ٩.
والمال لغيره ، هل عليه زكاة ؟ فقال : إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل.
[ ١١٦٢٩ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ابن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله ، على من الزكاة ، على المقرض ، أو على المستقرض ؟ فقال : على المستقرض لأنّ له نفعه وعليه زكاته.
[ ١١٦٣٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطيّة قال : قلت لهشام بن أحمر : اُحبّ أن تسأل لي أبا الحسن عليهالسلام : إنّ لقوم عندي قروضاً ليس يطلبونها منّي ، أفعليّ فيها (١) زكاة ؟ فقال : لا تُقضىٰ ولا تُزكّىٰ ، زكِّ.
[ ١١٦٣١ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون عنده المال قرضاً فيحول عليه الحول ، عليه زكاة ؟ فقال : نعم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
__________________
٥ ـ التهذيب ٤ : ٣٣ / ٨٤.
٦ ـ التهذيب ٤ : ٣٣ / ٨٦.
(١) ( فيها ) : ليس في المصدر.
٧ ـ قرب الإِسناد : ١٦.
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٥ وعلى بعض المقصود في الباب ٦ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب ، وما يدل على اعتبار الحول في الباب ١٥ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.
|
٨ ـ باب أنّ من كان عنده وديعة لم تجب عليه زكاتها إلا أن يتّجر بها فتستحب |
|
[ ١١٦٣٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إن كان عندك وديعة فحرّكتها (١) فعليك الزكاة ، فإن لم تحرّكها فليس عليك شيء.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
|
٩ ـ باب أنّ من كان عليه دَين أو مهر غير موجود معه لم يجب عليه زكاته |
|
[ ١١٦٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل ينسيء أو يعين (١) فلا يزال ماله ديناً ، كيف يصنع في زكاته ؟ قال : يزكّيه ولا يزكّي ما عليه من الدَين ، إنّما الزكاة على صاحب المال (٢).
__________________
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٥٢١ / ١٠.
(١) في نسخة : تحرّكها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(٢) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.
الباب ٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٢١ / ١٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
(١) في نسخة : يعير ( هامش المخطوط ).
(٢) قوله : « يزكيه » أي يزكّي ماله بشرائط الزكاة السابقة ، من الملك والتمكن من التصرف ،
[ ١١٦٣٤ ] ٢ ـ وعن غير واحد من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي ابن مهزيار قال : كتبت إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه إمّا لرفق بزوجها ، وإمّا حياء ، فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها ، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا ؟ فكتب : لا تجب عليه الزكاة إلاّ في ماله.
[ ١١٦٣٥ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون عليه الدَين ؟ قال : يزكّي ماله ، ولا يزكّي ما عليه من الدَين ، إنّما الزكاة على صاحب المال.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
|
١٠ ـ باب وجوب الزكاة مع الشرائط وإن كان على المالك دَين بقدر المال أو أكثر ، وحكم من خلّف لأهله نفقة ، وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري |
|
[ ١١٦٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وضريس ،
__________________
لا الذي في ذمّة الناس لما مضى ويأتي ، وقوله : « لا يزكّي ما عليه من الدين » مخصوص بما ليس بموجود في يده ، وقد تقدّم التصريح به ويأتي مثله ، ولولا ذلك لزم التناقص ، وقوله : « إنما الزكاة على صاحب المال » لا ينافي ذلك بل يؤيّده لأن ما في يده من القرض فهو صاحبه وله ربحه وعليه وضعيته وزكاته وهو ملكه كما مرّ التصريح به. « منه قده ».
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٢١ / ١١.
٣ ـ قرب الإِسناد : ١٠٢.
(١) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٢ / ١٣.
عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّهما قالا : أيّما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنّه يزكّيه ، وإن كان عليه من الدَين مثله وأكثر منه فليزكّ ما في يده.
أقول : ويدلّ على ذلك ما سبق من أحاديث وجوب زكاة القرض على المقترض (١) ، بل جميع أحاديث وجوب الزكاة عموماً (٢) ، ويأتي ما يدلّ على الحكمين الأخيرين في زكاة النقدين (٣).
__________________
(١) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الأبواب ١ ـ ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٣ ، وما يدل على الحكمين الاخيرين في البابين ١٧ و ١٨ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.
أبواب زكاة الأنعام
|
١ ـ باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإِبل والبقر والغنم ، وعدم وجوب شيء فيما نقص عن النصاب ، وأنّه لا يضم أحدها إلى الآخر |
|
[ ١١٦٣٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ليس فيما دون الخمس من الإِبل شيء ... الحديث.
[ ١١٦٣٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل كنّ عنده أربع أيْنُق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة ، أيزكّيهنّ ؟ قال : لا يزكّي شيئاً منهنّ ، لأنّه ليس شيء منهنّ تامّاً ، فليس تجب فيه الزكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة (١).
__________________
أبواب زكاة الأنعام
الباب ١
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ١٢ / ٣٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
٢ ـ الفقيه ٢ : ١١ / ٣٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ١ واُخرى في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، واُخرى في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب زكاة الغلاّت.
(١) التهذيب ٤ : ٩٢ / ٢٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٩ / ١٢٠.
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن المختار بن زياد ، عن حمّاد (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث كثيرة جداً (٤).
|
٢ ـ باب تقدير النصب في الإِبل ، وما يجب في كلّ نصاب منها ، وجملة من أحكامها |
|
[ ١١٦٣٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ليس فيما دون الخمس من الإِبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة ، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فاذا بلغت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض (١) إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون (٢) ذكر ، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحده ففيها حقّة (٣) ، وإنّما سمّيت حقّة
__________________
(٢) التهذيب ٤ : ٩٢ / ٢٦٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٨ / ١١٩.
(٣) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٤) يأتي في الأبواب ٢ و ٤ و ٦ و ١١ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.
الباب ٢
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٢ / ٣٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
(١) ابن مخاض وبنت مخاض من الابل : ما استكمل الحول ، ودخل في السنة الثانية. ( مجمع البحرين ـ مخض ـ ٤ : ٢٢٩ ).
(٢) ابن لبون وبنت لبون من الابل : ما استكمل السنة الثانية ودخل في السنة الثالثة. ( مجمع البحرين ـ لبن ـ ٦ : ٣٠٦.
(٣) الحِقّ والحِقّة من الإِبل : ما استكمل ثلاث سنين ودخل في السنة الرابعة. ( مجمع البحرين ـ حقق ـ ٥ : ١٤٩ ).
لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها ، إلى ستّين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة (٤) إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقّتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة وفي كل أربعين ابنة لبون.
[ ١١٦٤٠ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، والحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألنه عن الزكاة ؟ فقال : ليس فيما دون الخمس من الإِبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين ، فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن (١) ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ، فاذا كثرت الإِبل ففي كلّ خمسين حقّة ... الحديث.
[ ١١٦٤١ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد
__________________
(٤) الجذع والجذعة من الابل : ما دخل في السنة الخامسة. ( مجمع البحرين ـ جذع ـ ٤ : ٣١٠ ).
٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٠ / ٥٢ ، والاستبصار ٢ : ١٩ / ٥٦ بالسند الاول ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر : تكن.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢١ / ٥٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٠ / ٥٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا : ليس في الإِبل شيء حتى تبلغ خمساً ، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة ، ثمّ (١) في كلّ خمس شاة حتى تبلغ خمساً وعشرين ، فإذا زادت (٢) ففيها ابنة مخاض ، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت على خمس وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت فحقّة إلى ستين ، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت فابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت فحقّتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين ابنة لبون ... الحديث.
[ ١١٦٤٢ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في خمس قلائص (١) شاة ، وليس فيما دون الخمس شيء ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع ، وفي خمس وعشرين خمس ، وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين.
وقال عبد الرحمن : هذا فرق بيننا وبين الناس.
فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستّين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا كثرت
__________________
(١) في الاستبصار : و ... ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة زيادة : واحدة ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٣٢ / ٢.
(٣) في التهذيب : قلاص ( هامش المخطوط ).
والقلائص والقلاص : جمع قلوص وهي الشابة من الابل. ( مجمع البحرين ـ قلص ـ ٤ : ١٨١ ).
الإِبل ففي كل خمسين حقّة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير (٢).
وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد مثله ، وزاد بعد قوله : إلى تسعين : فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة (٣).
[ ١١٦٤٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة بن سبيع (١) ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن جدّ أبيه (٢) ـ في حديث ـ أنّ أمير المؤمنين كتب له في كتابه بخطّه : من لم يكن معه شيء إلاّ أربعة من الإِبل وليس له مال غيرها فليس فيها شيء إلاّ أن يشاء ربّها ، فإذا بلغ ماله خمساً من الإِبل ففيها شاة.
[ ١١٦٤٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل كلّهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا في صدقة الإِبل : في كلّ خمس
__________________
(٢) الاستبصار ٢ : ١٩ / ٥٧.
(٣) التهذيب ٤ : ٢١ / ٥٣.
٥ ـ الكافي ٣ : ٥٣٩ / ٧ ، والتهذيب ٤ : ٩٥ / ٢٧٣ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
(١) كذا في الاصل والمخطوط والمصدر وهو المنقول عن المصدر في كتب الحديث والرجال المتأخرة. لكن لم اجد ذكراً لرجل باسم « زمعة بن سبيع » في اصول الكتب الرجالية ، إلا أن النجاشي عنون ل « ربيعة بن سميع » في الطبقة الاولى من سلفنا المتقدمين في التصنيف ، وقال : « عن امير المؤمنين عليهالسلام ، له كتاب في زكوات النعم » ثم ذكر طريقه اليه ، وهو ينتهي الى مقرن ، عن جده ربيعة ، وقد اتفقت المصادر الرجالية على نقل ذلك عن النجاشي كذلك. فيستفاد من وحدة الطريق واتحاد موضوع الحديث وقوع التصحيف في اسم الرجل ، ولم اجد من نبّه عليه. وقد نقل عن بعض النسخ المعتمدة للكافي اسم الرجل ( ربيعة ) ، كما ان كلمة ( عن جده ) لم ترد في السند في تلك النسخة.
(٢) كذا في الاصل والمصدر ، وكتب في هامش المخطوط على كلمة ( جد ) علامة نسخة.
٦ ـ الكافي ٣ : ٥٣١ / ١.
شاة إلى أن تبلغ خمساً وعشرين ، فإذا ، بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساً وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ، ثمّ ليس فيها شيء حتىٰ تبلغ خمساً وأربعين ، فإذا بلغت خمساً وأربعين ففيها حقّة طروقة الفحل ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ ستّين ، فإذا بلغت ستّين ففيها جذعة ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساً وسبعين ، فإذا بلغت خمساً وسبعين ففيها ابنتا لبون ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين ابنة لبون ، ثم ترجع الإِبل على أسنانها (١) ، وليس على النيف شيء ، ولا على الكسور شيء ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ١١٦٤٥ ] ٧ ـ ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن
__________________
(١) ذكر الكليني في الكافي ٣ : ٥٣٣ ، والصدوق في الفقيه ٢ : ١٣ ، وفي معاني الأخبار : ٣٢٨ : « باب اسنان الإِبل ».
من أول ما تطرحه اُمه إلى تمام السنة حوار ، فاذا دخل في الثانية سمّي ابن مخاض لأن اُمّه قد حملت ، فإذا دخل في الثالثة سمّي ابن لبون وذلك أن اُمه قد وضعت وصار لها لبن ، فإذا دخل في الرابعة سمّي الذكر حِقّاً والاُنثىٰ حِقّة لأنّه قد استحق أن يحمل عليه ، فإذا دخل في الخامسة سمّي جذعاً ، فإذا دخل في السادسة سمّي ثنياً لأنه قد ألقىٰ ثنيته ، فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته وسمي رباعيّاً ، فإذا دخل في الثامنة ألقىٰ السن التي بعد الرباعية وسمّي سديساً ، فإذا دخل في التاسعة فطر نابه سمي بازلاً ، فاذا دخل في العاشرة فهو مخلف ، وليس له بعد هذا اسم ، والأسنان التي تؤخذ في الصدقة من ابن مخاض إلى الجذع ، انتهى.
قال الصدوق ( في المعاني : ٣٢٩ ) : وجدت هذا مثبتاً بخط سعد بن عبد الله بن أبي خلف رضياللهعنه.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٢ / ٥٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٠ / ٥٩.
٧ ـ معاني الأخبار : ٣٢٧ / ١ ، وأورد ذيله عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى مثله ، إلاّ أنّه قال على ما في بعض النسخ الصحيحة : فإذا بلغت خمساً وعشرين ( فإن زادت واحدة ) (١) ففيها بنت مخاض ـ إلى أن قال : ـ فإذا بلغت خمساً وثلاثين ( فإن زادت واحدة ) (٢) ففيها ابنة لبون ، ثم قال : إذا بلغت خمساً وأربعين ( وزادت واحدة ) (٣) ففيها حِقّة ، ثمّ قال : فإذا بلغت ستّين ( وزادت واحدة ) (٤) ففيها جذعة ، ثم قال : فإذا بلغت خمسة وسبعين ( وزادت واحدة ) (٥) ففيها بنتا لبون ، ثمّ قال : فإذا بلغت تسعين ( وزادت واحدة ) (٦) ففيها حِقّتان ، وذكر بقيّة الحديث مثله.
أقول : حمله الشيخ على التقيّة لأنّه موافق لمذهب العامّة ، قال : وقد صرّح بذلك عبد الرحمن بن الحجّاج في حديثه في قوله : هذا فرق بيننا وبين الناس.
قال : ويحتمل أن يكون أراد : فإذا بلغت خمساً وعشرين فزادت واحدة ففيها بنت مخاض ، قال : ولو صرّح بذلك لم يكن فيه تناقض فيجوز تقديره لورود الأخبار المفصلة ، وكذا يقدّر في بقيّة الحديث.
هذا ملخّص كلامه.
ويمكن الحمل على الاستحباب ، وحمله السيّد المرتضى على كون بنت المخاض على وجه القيمة ، للخمس شياه لجواز إخراج القيمة (٧) ، وعلى رواية الصدوق فلا إشكال فيه.
واعلم أنّ ابنة المخاض هي التي دخلت في الثانية ، وبنت اللبون التي دخلت في الثالثة ، والحقّة التي دخلت في الرابعة ، والجذعة التي دخلت في الخامسة ، ذكره جماعة من الفقهاء (٨) واللغويّين ، ويأتي ما يدلّ على المقصود (٩).
__________________
(١ ـ ٦) ما بين الأقواس لم يرد في النسخة المطبوعة من المعاني.
(٧) راجع الانتصار : ٨١.
(٨) راجع البحار ٩٦ : ٥١ ، والمعتبر ٢٦٣ ، والتذكرة ٢١٣.
(٩) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الأبواب ٣ و ٧ و ٨ و ٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
|
٣ ـ باب وجوب الزكاة في الإِبل سواء كانت بخاتي * أم عراباً * |
|
[ ١١٦٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ـ في حديث ـ قال : قلت : فما في البخت السائمة شيء ؟ قال : مثل ما في الإِبل العربية.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى (٢).
أقول : ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على وجوب الزكاة في الإِبل فإنّها تصدق على القسمين (٣).
٤ ـ باب تقدير النصب في البقر ، وما يجب في كل واحد منها
[ ١١٦٤٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
الباب ٣
فيه حديث واحد
* ـ البخاتي : الإِبل الخراسانية. ( القاموس المحيط ـ بخت ـ ١ : ١٤٣ ).
* ـ العراب : الإِبل العربية. ( القاموس المحيط ـ عرب ـ ١ : ١٠٢ ).
١ ـ الكافي ٣ : ٥٣١ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٤ : ٢٣ / ٥٥ ، والاستبصار ٢ : ٢١ / ٥٩.
(٢) معاني الأخبار : ٣٢٨ / ١.
(٣) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٨ و ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا في البقر : في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقلّ من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة (١) مسنّة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنّة ، وليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شيء ، فإذا بلغت ستّين ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنّة إلى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كلّ أربعين مسنّة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كلّ أربعين مسنّة ، ثم ترجع البقر على أسنانها ، وليس على النيّف شيء ولا على الكسور شيء ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢).
أقول : التبيع : هو الذي دخل في الثانية : والمسنّة : هي التي دخلت في الثالثة ، ذكر ذلك جماعة من العلماء (٣) ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود (٤).
٥ ـ باب وجوب الزكاة في الجواميس مثل زكاة البقر
[ ١١٦٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له : في الجواميس شيء ؟ قال مثل : ما في البقر.
__________________
(١) في التهذيب زيادة : بقرة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٤ / ٥٧.
(٣) راجع قواعد العلاّمة : ٥٣ ، والمعتبر : ٢٦٣.
(٤) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٥٣٤ / ٢.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز (١).
|
٦ ـ باب تقدير النصب في الغنم ، وما يجب في كل نصاب منها |
|
[ ١١٦٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام في الشاء (١) : في كلّ أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة ، وسقط الأمر الأوّل ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء ، وليس في النيّف شيء.
وقالا : كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢).
[ ١١٦٥٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١٤ / ٣٦.
الباب ٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١.
(١) في المصدر والتهذيبين : في الشاة.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٢ / ٦١.
٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٣ / ٦٢ ، وأورد مثل ذيله عن أبي بصير في
ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس في ما دون الأربعين من الغنم شيء ، فاذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ... الحديث.
أقول : حكم الثلاثمائة وواحدة غير مذكور هنا صريحاً فلا ينافي الحديث الأوّل ، ولو كان صريحاً في وجوب ثلاث شياه لا غير تعين حمله على التقيّة ، ذكره جماعة من علمائنا (١).
[ ١١٦٥١ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، قال : سألته عن الزكاة في الغنم ؟ فقال : من كلّ أربعين شاة شاة ، وفي كلّ مائة شاة شاة ، وليس في الغنم كسور.
أقول : هذا الاجمال محمول على التفصيل السابق (١).
[ ١١٦٥٢ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد متّصل إلى النبي صلىاللهعليهوآله ، أنّه كتب لوائل بن حجر الحضرمي ولقومه : من محمّد رسول الله إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت بإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وعلى التيعة شاة ، والتيمة لصاحبها ، وفي
__________________
الحديث ٣ من الباب ١٠ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(١) راجع منتقى الجمان ٢ : ٩١ ، جواهر الكلام ١٥ : ٨٤ و ٨٥ ، ورياض المسائل ١ : ٢٦٦.
٣ ـ قرب الإِسناد : ١٠٢.
(١) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.
٤ ـ معاني الأخبار : ٢٧٥ / ١.
السيوب الخمس ، لا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار ، ومن أحبى فقد أربى ، وكل مسكر حرام.
قال الصدوق : قال أبو عبيد : التيعة : الأربعون من الغنم.
والتيمة يقال : إنّها الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأُخرى ويقال : إنّها الشاة تكون لصاحبها في منزله يحتلبها.
والسيوب : الركاز.
ويقال : الخلاط ، إذا كان بين الخليطين عشرون ومائة شاة لأحدهما ثمانون وللآخر أربعون.
والوراط : الخديعة والغشّ ، ويقال إن قوله : لا خلاط ولا وراط ، مثل قوله عليهالسلام : لا يجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجتمع.
والشنق : ما بين الفريضتين.
والشغار : أن يخطب الرجل إلى الرجل اُخته أو بنته على أن يزوّجه هو أيضاً ابنته أو اُخته فلا يكون بينهما مهر سوى ذلك.
والإحباء : بيع الحرث قبل ان يبدو صلاحه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
|
٧ ـ باب اشتراط السوم في الأنعام وأن لا تكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل تستحب |
|
[ ١١٦٥٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ابن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي
__________________
(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
الباب ٧
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٣١ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ـ في حديث زكاة الإِبل ـ قال : وليس على العوامل شيء ، إنّما ذلك على السائمة الراعية.
ورواه الشيخ ، والصدوق كما مرّ (١).
[ ١١٦٥٤ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ـ في حديث زكاة البقر ـ قال : ليس على النيف شيء ، ولا على الكسور شيء ، ولا على العوامل شيء ، إنّما (١) الصدقة (٢) على السائمة الراعية.
ورواه الشيخ كما مرّ (٣).
[ ١١٦٥٥ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : هل على الفرس أو البعير تكون للرجل يركبها (١) شيء ؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء.
[ ١١٦٥٦ ] ٤ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ـ في حديث ـ قال : كان علي عليهالسلام لا يأخذ من جمال العمل صدقة ، كأنّه لم يحب (١) ( أن يؤخذ من الذكورة شيء ) (٢) لأنّه ظهر يحمل عليها.
__________________
(١) مرّ في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(١) في نسخة : وإنما ( هامش المخطوط ).
(٢) في الاستبصار : ذلك ( هامش المخطوط ).
(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٣٠ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(١) في المصدر : يركبهما.
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٣١ / ٧ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر : يجب.
(٢) في نسخة : أن يأخذ من المذكورة شيئاً ( هامش المخطوط ).
[ ١١٦٥٧ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ابن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا : ليس على العوامل من الإِبل والبقر شيء ، إنّما الصدقات على السائمة الراعية ... الحديث.
[ ١١٦٥٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن هارون بن مسلم (١) ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة : الإِبل ، والبقر والغنم ، وكلّ شيء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء ... الحديث.
[ ١١٦٥٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن اسحاق بن عمّار قال : سألته عن الإِبل تكون للجمّال أو تكون في بعض الأمصار ، أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية ؟ فقال : نعم.
وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين (١) ، عن عبد الله بن بحر ، عن عبد الله بن مسكان ، عن اسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام وذكر مثله (٢).
__________________
٥ ـ التهذيب ٤ : ٤١ / ١٠٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٣ / ٦٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
٦ ـ التهذيب ٤ : ٤١ / ١٠٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٤ / ٦٦ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(١) في الاستبصار : مروان بن مسلم ( هامش المخطوط ).
٧ ـ التهذيب ٤ : ٤١ / ١٠٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٤ / ٦٧.
(١) في التهذيب : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٤ : ٤٢ / ١٠٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٤ / ٦٩.