وسائل الشيعة - ج ٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-09-4
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

٢ ـ باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا يملك كفاية سنة

[ ١٢١٢١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ـ يعني : ابن عثمان ـ عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سُئل عن رجل يأخذ من الزكاة ، عليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا.

[ ١٢١٢٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد ـ يعني : ابن عيسى ـ عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام ـ في حديث زكاة الفطرة ـ قال : ليس على من لا يجد ما يتصدّق به حرج.

[ ١٢١٢٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : على الرجل المحتاج صدقة (١) الفطرة ؟ فقال : ليس عليه فطرة.

[ ١٢١٢٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن فرقد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : على المحتاج صدقة الفطرة ؟ فقال : لا.

[ ١٢١٢٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي

__________________

الباب ٢

فيه ١٢ حديثاً

١ ـ التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠١ ، والاستبصار ٢ : ٤٠ / ١٢٥.

٢ ـ التهذيب ٤ : ٧٥ / ٢١١ ، ٨١ / ٢٣١ ، والاستبصار ٢ : ٤٢ / ١٣٥ ، ٤٧ / ١٥٢ ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٤ : ٧٢ / ١٩٩ ، والاستبصار ٢ : ٤٠ / ١٢٣.

(١) في التهذيب : زكاة.

٤ ـ التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٠ ، والاستبصار ٢ : ٤٠ / ١٢٤.

٥ ـ التهذيب ٤ : ٧٤ / ٢٠٦ ، والاستبصار ٢ : ٤١ / ١٣٠.

٣٢١

ابن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن يزيد بن فرقد النهدي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يقبل الزكاة ، هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا.

[ ١٢١٢٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : على الرجل المحتاج صدقة (١) الفطرة ؟ قال : ليس عليه فطرة.

[ ١٢١٢٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن يزيد بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سمعه يقول : من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة.

[ ١٢١٢٨ ] ٨ ـ قال : وقال ابن عمّار : إنّ أبا عبد الله عليه‌السلام قال : لا فطرة على من أخذ (١) الزكاة.

[ ١٢١٢٩ ] ٩ ـ وبالإِسناد عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : لمن تحلّ الفطرة ؟ قال : لمن لا يجد ، ومن حلّت له لم تحلّ عليه ، ومن حلّت عليه لم تحلّ له.

[ ١٢١٣٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أعلى مَن قَبل الزكاة زكاة ؟ فقال : أمّا من قَبل زكاة المال فإنّ

__________________

٦ ـ التهذيب ٤ ، ٧٣ / ٢٠٥ ، والاستبصار ٢ : ٤١ / ١٢٩.

(١) في التهذيب : زكاة.

٧ ـ التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٢ ، والاستبصار ٢ : ٤٠ / ١٢٦.

٨ ـ التهذيب ٤ : ٧٣ / ذيل حديث ٢٠٢ ، والاستبصار ٢ : ٤١ / ذيل حديث ١٢٦.

(١) في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ).

٩ ـ التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٣ ، والاستبصار ٢ : ٤١ / ١٢٧ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

١٠ ـ التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٤ ، والاستبصار ٢ : ٤١ / ١٢٨.

٣٢٢

عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه لما قبله زكاة (١) ، وليس على من يقبل الفطرة فطرة.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الفضيل بن يسار وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله نحوه (٢).

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له ، وذكر مثله ، وترك قوله : وليس عليه لما قبله زكاة (٣).

وبإسناده عن أبي القاسم ابن قولويه ، عن الهيثم ، عن إسماعيل بن سهل مثله ، وكذا الذي قبله (٤).

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على حصول الغنى بعد قبول زكاة المال.

[ ١٢١٣١ ] ١١ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة.

[ ١٢١٣٢ ] ١٢ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : قال الصادق عليه‌السلام في قوله تعالى حكاية عن عيسى : ( وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ ) (١)

__________________

(١) إنما لم تجب عليه زكاة ما قبله لكونه من الغلاّت أو لعدم النصاب أو عدم الحول ، وإلاّ فإنها تجب مع الشرائط. « منه قده ».

(٢) المقنعة : ٤٠.

(٣) التهذيب ٤ : ٧٤ / ٢٠٧ ، والاستبصار ٢ : ٤١ / ١٣١.

(٤) التهذيب ٤ : ٨٧ / ٢٥٤.

١١ ـ المقنعة : ٤٠.

١٢ ـ تفسير القمي ٢ : ٥٠.

(١) مريم ١٩ : ٣١.

٣٢٣

قال : زكاة الرؤوس ، لأنّ كلّ الناس ليست لهم أموال ، وإنّما الفطرة على الفقير والغني والصغير والكبير.

أقول : تقدّم وجهه (٢).

٣ ـ باب استحباب إخراج الفقير للفطرة وأقلّه صاع يديره على عياله

[ ١٢١٣٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير والحرّ والمملوك والغني والفقير ... الحديث.

[ ١٢١٣٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة قال : قلت (١) : الفقير الذي يتصدّق عليه ، هل عليه صدقة الفطرة ؟ فقال : نعم ، يعطي ممّا يتصدّق به عليه.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه (٢).

__________________

(٢) تقدم في ذيل الحديث ١٠ من هذا الباب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ٧٥ / ٢١٠ ، والاستبصار ٢ : ٤٢ / ١٣٤ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٥ وقطعة منه في الحديث ١١ من الباب ٦ واُخرى في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢ ـ الكافي ٤ : ١٧٢ / ١١ ، والتهذيب ٤ : ٧٤ / ٢٠٨ ، والاستبصار ٢ : ٤١ / ١٣٢.

(١) في التهذيب زيادة : لأبي عبد الله عليه‌السلام ( هامش المخطوط ).

(٢) المقنعة : ٤٠.

٣٢٤

[ ١٢١٣٥ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلاّ ما يؤدّي عن نفسه وحدها ، أيعطيه غريباً (١) أو يأكل هو وعياله ؟ قال : يعطي بعض عياله ، ثمّ يعطي الآخر عن نفسه ، يتردّدونها فيكون عنهم جميعاً فطرة واحدة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول : هذه الأحاديث غير صريحة في الوجوب ، وقد حملها الشيخ وغيره (٤) على الاستحباب لما تقدّم (٥) ، مع أنّ الحديث الأوّل لا دلالة فيه وإن أورده الشيخ هنا.

٤ ـ باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل

[ ١٢١٣٦ ] ١ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : تجب الفطرة على كلّ من

__________________

٣ ـ الكافي ٤ : ١٧٢ / ١٠.

(١) في الفقيه : عنها ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢ : ١١٥ / ٤٩٦.

(٣) التهذيب ٤ : ٧٤ / ٢٠٩ ، والاستبصار ٢ : ٤٢ / ١٣٣.

(٤) راجع المعتبر : ٢٨٥ ، والوافي ٢ : ٣٣.

(٥) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يحمل على الاستحباب في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

ويأتي في الأحاديث ١٦ و ١٩ و ٢٣ من الباب ٦ وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٧ وفي الحديث ٨ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ المقنعة : ٤٠.

٣٢٥

تجب عليه الزكاة.

[ ١٢١٣٧ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري ، أنّه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام يسأله عن الوصي ، يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى ، إذا كان لهم مال ؟ فكتب عليه‌السلام : لا زكاة على يتيم.

ورواه في ( المقنع ) أيضاً كذلك (١).

ورواه الكليني والشيخ كما سبق (٢).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك فيمن يجب عليه الزكاة (٣) وفي مقدمة العبادات (٤).

[ ١٢١٣٨ ] ٣ ـ وعنه ، أنّه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة اُخرى وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر (١) ، أيزكّي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟ قال : نعم.

ورواه الكليني كما مرّ (٢).

أقول : هذا محمول على موت المولى بعد الهلال ، لما تقدّم (٣).

__________________

٢ ـ الفقيه ٢ : ١١٥ / ٤٩٥.

(١) المقنع : ٦٧.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٤) تقدم في البابين ٣ و ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

٣ ـ الفقيه ٢ : ١١٧ / ٥٠٣.

(١) في المصدر : وتحضره الفطرة.

(٢) لم تتقدم هذه القطعة عن الكافي.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

٣٢٦

٥ ـ باب وجوب إخراج الإِنسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعوله من صغير وكبير ، وغني وفقير ، وحرّ ومملوك ، وذكر واُنثى ، ومسلم وكافر ، وضيف

[ ١٢١٣٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نجران ، وبإسناده عن علي بن الحكم جميعاً ، عن صفوان الجمّال قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفطرة ؟ فقال : علىٰ الصغير والكبير والحرّ والعبد ، عن كلّ إنسان منهم صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران وعلي بن الحكم (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢).

[ ١٢١٤٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر ، يؤدّي عنه الفطرة ؟ فقال : نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو اُنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن محبوب (١).

__________________

الباب ٥

فيه ١٧ حديثاً

١ ـ الفقيه ٢ : ١١٤ / ٤٩١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٤ : ١٧١ / ٢.

(٢) التهذيب ٤ : ٧١ / ١٩٤ ، ٨٠ / ٢٢٨ ، والاسنبصار ٢ : ٤٦ / ١٤٩.

٢ ـ الفقيه ٢ : ١١٦ / ٤٩٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ وعن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٤ : ١٧٣ / ١٦.

٣٢٧

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢).

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣).

[ ١٢١٤١ ] ٣ ـ وبإسناده عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام (١) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلاّ أنّه يتكلّف له نفقته وكسوته ، أتكون عليه فطرته ؟ قال : لا ، إنّما تكون فطرته على عياله صدقة دونه ، وقال : العيال : الولد والمملوك والزوجة واُم الولد.

أقول : المفروض أنّ الرجل المذكور ليس من عياله بل يتصدّق عليه بنفقته وكسوته أو يبعث بهما إليه هديّة.

[ ١٢١٤٢ ] ٤ ـ وعن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفطرة ـ إلى أن قال ـ وقال : الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك واُمّك وولدك وامرأتك وخادمك.

[ ١٢١٤٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن معتّب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق واجمعهم ، ولا تدع منهم أحداً فإنّك إن تركت منهم إنساناً تخوّفت عليه الفوت ، قلت : وما الفوت ؟ قال : الموت.

ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار (١).

__________________

(٢) التهذيب ٤ : ٣٣٢ / ١٠٤١.

(٣) التهذيب ٤ : ٧٢ / ١٩٦.

٣ ـ الفقيه ٢ : ١١٨ / ٥٠٩.

(١) في نسخة : أبو الحسن الرضا عليه‌السلام. ( هامش المخطوط ).

٤ ـ الفقيه ٢ : ١١٨ / ٥١٠ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٥ ـ الفقيه ٢ : ١١٨ / ٥٠٨.

(١) الكافي ٤ : ١٧٤ / ٢١.

٣٢٨

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عبد الجبّار مثله (٢).

[ ١٢١٤٤ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عمّا يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ؟ قال : تصدّق عن جميع من تعول من حرّ أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة.

أقول : المراد صلاة العيد.

[ ١٢١٤٥ ] ٧ ـ قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام في خطبة العيد يوم الفطر : أدّوا فطرتكم فإنّها سنّة نبيّكم ، وفريضة واجبة من ربّكم ، فليؤدّها كلّ امرئ منكم عن عياله كلّهم ، ذكرهم واُنثاهم ، وصغيرهم وكبيرهم ، وحرّهم ومملوكهم ، عن كل إنسان منهم صاعاً من تمر ، أو صاعاً من برّ ، أو صاعاً من شعير.

ورواه الشيخ في ( المصباح ) مرسلاً نحوه (١).

[ ١٢١٤٦ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه ... الحديث.

__________________

(٢) علل الشرائع : ٣٨٩ / ١.

٦ ـ الفقيه ٢ : ١١٨ / ٥١١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٧ ـ الفقيه ١ : ٣٢٧ / ١٤٨٦ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) مصباح المتهجد : ٦٠٥.

٨ ـ الكافي ٤ : ١٧٠ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٧١ / ١٩٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٣٢٩

[ ١٢١٤٧ ] ٩ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد (١) ، رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته ، وعبده النصراني والمجوسي ، وما أغلق عليه بابه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) ، وكذا ما قبله.

[ ١٢١٤٨ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك ، الصغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، والغني والفقير ... الحديث.

[ ١٢١٤٩ ] ١١ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : زكاة الفطرة صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من أقط (١) ، عن كل إنسان حرّ أو عبد ، صغير أو كبير ... الحديث.

[ ١٢١٥٠ ] ١٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عمّن حدثه ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن

__________________

٩ ـ الكافي ٤ : ١٧٤ / ٢٠ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤ : ٧٢ / ١٩٥.

١٠ ـ التهذيب ٤ : ٧٥ / ٢١٠ ، والاستبصار ٢ : ٤٢ / ١٣٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ ، وذيله في الحديث ١١ من الباب ٦ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

١١ ـ التهذيب ٤ : ٧٥ / ٢١١ ، ٨١ / ٢٣١ ، والاستبصار ٢ : ٤٢ / ١٣٥ ، ٤٧ / ١٥٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) الأقط : اللبن اليابس. ( مجمع البحرين ـ أقط ـ ٤ : ٢٣٧ ).

١٢ ـ التهذيب ٤ : ٨٦ / ٢٥٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٣٣٠

صدقة الفطرة ؟ قال : عن كلّ رأس من أهلك ، الصغير منهم والكبير ، والحرّ والمملوك ، والغني والفقير ، كلّ من ضممت إليك ، عن كلّ إنسان صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو تمر ، أو زبيب ... الحديث.

[ ١٢١٥١ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الحسين ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاريه (١) ، ورقيق امرأته ، وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه.

[ ١٢١٥٢ ] ١٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن فطرة شهر رمضان ، على كلّ إنسان هي أو على من صام وعرف الصلاة ؟ قال : هي على كل كبير أو صغير ممّن يعول.

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (١).

[ ١٢١٥٣ ] ١٥ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام انّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرض صدقة الفطرة (١) على الصغير والكبير ، والحرّ والعبد ، والذكر والاُنثى ، ممّن يمونون.

[ ١٢١٥٤ ] ١٦ ـ علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الإِقبال ) نقلاً من كتاب عبد الله بن حمّاد الأنصاري : عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي

__________________

١٣ ـ التهذيب ٤ : ٣٣١ / ١٠٣٩.

(١) كذا في الاصل ، وكتب فوقها كلمة ( كذا ) وفي الهامش المخطوط عن نسخة ( مكاتبه ).

١٤ ـ قرب الإِسناد : ١٠٣.

(١) مسائل علي بن جعفر : ٢٦٠ / ٦٢٨.

١٥ ـ المعتبر : ٢٨٧.

(١) في المصدر : الفطر.

١٦ ـ الإِقبال : ٢٧٤.

٣٣١

عبد الله عليه‌السلام قال : إدِّ الفطرة عن كلّ حرّ ومملوك ، فإن لم تفعل خفت عليك الفوت ، قلت : وما الفوت ؟ قال : الموت ، قلت : أقبل (١) الصلاة أو بعدها ؟ قال : إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة ، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة ، ولا تجزيك ، قلت : فاُصلّي الفجر وأعزلها فيمكث يوماً أو بعض يوم آخر ثمّ أتصدّق بها ؟ قال : لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة ، قال : قال : وهي واجبة على كلّ مسلم محتاج أو موسر يقدر على فطرة.

أقول : وتقدّم الوجه في مثله (٢).

[ ١٢١٥٥ ] ١٧ ـ قال الشيخ في ( الخلاف ) : روى أصحابنا أنّ من أضاف إنساناً طول شهر رمضان وتكفّل بعيلولته لزمته فطرته.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

٦ ـ باب أنّ الواجب في الفطرة عن كلّ إنسان صاع من جميع الأقوات

[ ١٢١٥٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

(١) في نسخة : اُصلّي ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

١٧ ـ الخلاف : ٢٠٩.

(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ١٢ من الباب ٢ وفي الحديث ١ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٩ و ١٠ و ١١ و ١٧ و ١٨ و ٢٠ و ٢٢ و ٢٣ من الباب ٦ وفي الحديث ٤ من الباب ٧ وفي الباب ١١ وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ وفي الأبواب ١٧ و ١٨ و ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٢٣ حديثاً

١ ـ الكافي ٤ : ١٧١ / ٥.

٣٣٢

محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الفطرة ، كم يدفع (١) عن كلّ رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ قال : صاع بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن خالد مثله (٢).

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣).

[ ١٢١٥٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يعطي أصحاب الإِبل والغنم والبقر في الفطرة من الأقط صاعاً.

[ ١٢١٥٨ ] ٣ ـ وبالإسناد عن صفوان بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام في الفطرة قال : تعطى (١) من الحنطة صاع ومن الأقط صاع.

[ ١٢١٥٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن جعفر بن محمّد بن مسعود ، عن جعفر بن معروف قال : كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا ـ يعني : علي بن محمّد عليه‌السلام ـ فكتب : إنّ ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنّه يخرج من (١)

__________________

(١) في المصدر : ندفع.

(٢) الفقيه ٢ : ١١٥ / ٤٩٢.

(٣) التهذيب ٤ : ٨٠ / ٢٢٧ ، والاستبصار ٢ : ٤٦ / ١٤٨.

٢ ـ التهذيب ٤ : ٨٠ / ٢٣٠ ، والاستبصار ٢ : ٤٦ / ١٥١.

٣ ـ التهذيب ٤ : ٨٠ / ٢٢٩ ، والاستبصار ٢ : ٤٦ / ١٥٠.

(١) في المصدر : يعطى.

٤ ـ التهذيب ٤ : ٨١ / ٢٣٢ ، والاستبصار ٢ : ٤٧ / ١٥٣.

(١) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ).

٣٣٣

كلّ شيء ، التمر والبر وغيره ، صاع ، وليس عندنا بعد جوابه علياً (٢) في ذلك اختلاف.

[ ١٢١٦٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ياسر القمّي ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : الفطرة صاع من حنطة ، وصاع من شعير ، وصاع من تمر ، وصاع من زبيب ، وإنّما خفّف الحنطة معاوية.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار مثله ، إلاّ أنّه ترك قوله : وصاع من شعير (١).

[ ١٢١٦١ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة ، كم هي برطل بغداد عن كلّ رأس ؟ وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن ؟ فكتب إليه : عليك أن تخرج عن نفسك صاعاً بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعن عيالك أيضاً ، ولا ينبغي أن تعطي زكاتك إلاّ مؤمناً.

[ ١٢١٦٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبّاد بن يعقوب ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام ، أنّ أوّل من جعل مدّين من الزكاة (١) عدل صاع من تمر عثمان.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن

__________________

(٢) في نسخة : علينا ( هامش المخطوط ).

٥ ـ التهذيب ٤ : ٨٣ / ٢٤١ ، والاستبصار ٢ : ٤٩ / ١٦١.

(١) علل الشرائع : ٣٩١ / ٤.

٦ ـ التهذيب ٤ : ٨٧ / ٢٥٧ ، والاستبصار ٢ : ٥١ / ١٧٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٧ ـ التهذيب ٤ : ٨٣ / ٢٤٠ ، والاستبصار ٢ : ٤٨ / ١٦٠.

(١) في العلل : بُرّ ( هامش المخطوط ).

٣٣٤

الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الحسن بن فضّال مثله (٢).

[ ١٢١٦٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في الفطرة : جرت السنّة بصاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، فلمّا كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة قوّمه الناس فقال : نصف صاع من برّ بصاع من شعير.

ورواه الصدوق في ( العلل ) كالذي قبله (١).

[ ١٢١٦٤ ] ٩ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة أبي حفص (١) عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : صدقة الفطرة على كلّ صغير وكبير ، حرّ أو عبد ، عن كلّ من تعول ، ـ يعني : من ينفق (٢) عليه ـ صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من زبيب ، فلمّا كان زمن عثمان حوّله مدّين من قمح.

[ ١٢١٦٥ ] ١٠ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغراء ، عن أبي عبد الرحمن الحذّاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه ذكر صدقة (١) الفطرة أنّها على كلّ صغير وكبير من حرٍّ أو عبد ، ذكر أو اُنثى ، صاع من

__________________

(٢) علل الشرائع : ٣٩٠ / ٣.

٨ ـ التهذيب ٤ : ٨٣ / ٢٣٩ ، والاستبصار ٢ : ٤٨ / ١٥٩.

(١) علل الشرائع : ٣٩٠ / ٢.

٩ ـ التهذيب ٤ : ٨٢ / ٢٣٧ ، والاستبصار ٢ : ٤٨ / ١٥٧.

(١) في الاستبصار : سلمة بن حفص.

(٢) في التهذيبين : تنفق.

١٠ ـ التهذيب ٤ : ٨٢ / ٢٣٨ ، والاستبصار ٢ : ٤٨ / ١٥٨.

(١) زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ).

٣٣٥

تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من ذرة ، قال : فلمّا كان (٢) زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة.

ورواه الصدوق في ( العلل ) بالسند السابق عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغراء ، عن الحسن الحذّاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله (٣).

[ ١٢١٦٦ ] ١١ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك ـ إلى أن قال : ـ عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين ... الحديث.

أقول : هذا وأمثاله محمول على التقيّة لما سبق (١) ، قال الشيخ ، لما دلّ على حكم عثمان ومعاوية بذلك.

[ ١٢١٦٧ ] ١٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صدقة الفطرة ؟ فقال : على كلّ من يعول الرجل ، على الحرّ والعبد ، والصغير والكبير ، صاع من تمر ، أو نصف صاع من برّ ، والصاع أربعة أمداد.

وعنه ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ،

__________________

(٢) في نسخة زيادة : في ( هامش المخطوط ).

(٣) علل الشرائع : ٣٩٠ / ١.

١١ ـ التهذيب ٤ : ٧٥ / ٢١٠ ، والاستبصار ٢ : ٤٢ / ١٣٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٥ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الاحاديث السابقة من هذا الباب وفي الاحاديث ١ و ٧ و ١١ و ١٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

١٢ ـ التهذيب ٤ : ٨١ / ٢٣٣ ، والاستبصار ٢ : ٤٧ / ١٥٤.

٣٣٦

عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه ، وزاد : أو صاع من شعير (١).

[ ١٢١٦٨ ] ١٣ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي عنه القمح (١) والعدس والذرة ، نصف صاع من ذلك كلّه ، أو صاع من تمر أو زبيب.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً نحوه (٢).

[ ١٢١٦٩ ] ١٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران والعبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمّد بن مسلم وبريد ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ـ في حديث ـ قالا : فإن أعطى تمراً فصاع لكلّ رأس ، وإن لم يعط فنصف صاع لكلّ رأس من حنطة أو شعير ، والحنطة والشعير سواء ، ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي (١).

[ ١٢١٧٠ ] ١٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسن (١) ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم (٢) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٨١ / ٢٣٤ ، والاستبصار ٢ : ٤٧ / ١٥٥.

١٣ ـ التهذيب ٤ : ٨١ / ٢٣٥ ، والاستبصار ٢ : ٤٧ / ١٥٦.

(١) في نسخة زيادة : والسلت ( هامش المخطوط ).

(٢) المقنع : ٦٧.

١٤ ـ التهذيب ٤ : ٧٦ / ٢١٥ ، والاستبصار ٢ : ٤٥ / ١٤٧ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة زيادة : عنه ( هامش المخطوط ).

١٥ ـ التهذيب ٤ : ٨٥ / ٢٤٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة : منصور بن خارجة ( هامش المخطوط ).

٣٣٧

صدقة الفطرة ؟ قال : صاع من تمر أو نصف (٣) صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، والتمر أحبّ إليّ.

[ ١٢١٧١ ] ١٦ ـ وبإسناده عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام كم يعطي الرجل ؟ قال : كلّ بلدة بمكيالهم ، نصف ربع لكلّ رأس.

قال الشيخ : المراد بالرأس الفقير ، وإنّه يجوز إعطاؤه ما دون صاع.

[ ١٢١٧٢ ] ١٧ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، عن عبد الله ابن حمّاد ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد وبريد ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالوا : سألناهما عليهما‌السلام عن زكاة الفطرة ؟ قالا : صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرّة أو سلت عن الصغير والكبير ، والذكر والاُنثى ، والبالغ ، ومن تعول في ذلك سواء.

[ ١٢١٧٣ ] ١٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان (١) ، عن الرضا عليه‌السلام ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : زكاة الفطر فريضة على كلّ رأس صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، ذكر أو اُنثى ، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع ، وهو أربعة أمداد.

[ ١٢١٧٤ ] ١٩ ـ وعن حمزة بن محمّد العلوي ، عن قنبر بن علي بن شاذان ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام : إنّ الفطرة مدّين من حنطة ، وصاعاً من الشعير والتمر والزبيب.

__________________

(٣) زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ).

١٦ ـ التهذيب ٤ : ٣٣٤ / ١٠٥٠.

١٧ ـ التهذيب ٤ : ٨٢ / ٢٣٦ ، وألاستبصار ٢ : ٤٣ / ١٣٩.

١٨ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١٢٣ / ١.

(١) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ).

١٩ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١٢٧ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب زكاة الغلاّت ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٣٨

أقول : تقدم أنّ هذه الروايات محمولة على التقيّة ، قاله الشيخ (١) وغيره (٢) لما مرّ (٣) ، ويمكن حملها على المحتاج الفقير ، فإنّه يستحبّ له ويكفيه أقلّ من صاع.

[ ١٢١٧٥ ] ٢٠ ـ في ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : وزكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو اُنثى ، أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وهو صاع تامّ ، ولا يجوز (١) ذلك أجمع إلاّ إلى أهل الولاية والمعرفة.

[ ١٢١٧٦ ] ٢١ ـ جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) قال : روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه سُئل عن الفطرة ؟ فقال : صاع من طعام ، فقيل : أو نصف صاع ؟ فقال : ( بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ ) (١).

[ ١٢١٧٧] ٢٢ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا عليه‌السلام ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : وزكاة الفطرة فريضة على كلّ رأس من صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، من الحنطة نصف صاع ، ومن التمر والزبيب صاع ، ولا يجوز أن تُعطى غير أهل الولاية لأنّها فريضة.

[ ١٢١٧٨ ] ٢٣ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة قال :

__________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

(٢) راجع الوافي ٢ : ٣٥ ، والمعتبر : ٢٨٨.

(٣) مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب.

٢٠ ـ الخصال : ٦٠٥.

(١) في المصدر زيادة : دفع.

٢١ ـ المعتبر ٢٨٩.

(١) الحجرات ٤٩ : ١١.

٢٢ ـ تحف العقول : ٤١٨.

٢٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٤٢ / ٣٤.

٣٣٩

سألت أبا جعفر عليه‌السلام ـ وليس عنده غير ابنه جعفر ـ عن زكاة الفطرة ؟ فقال : يؤدّي الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه الذكر منهم والاُنثى ، والصغير منهم والكبير ، صاعاً من تمر عن كلّ إنسان ، أو نصف صاع من حنطة ، وهي الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة ، على الغني والفقير منهم ـ إلى أن قال ـ قلت : وعلى الفقير الذي يُتصدّق عليه ؟ قال : نعم ، يعطي مما يتصدق به عليه.

أقول : قد عرفت وجهه (١). وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

٧ ـ باب مقدار الصاع

[ ١٢١٧٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، وكان معنا حاجّاً قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام على يدي أبي : جعلت فداك ، إنّ أصحابنا اختلفوا في الصاع ، بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي ؟ قال : فكتب إليّ : الصاع بستّة (١) أرطال بالمدني (٢) ، وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : وأخبرني أنّه يكون بالوزن ألفاً ومائة وسبعين وزنة (٣).

__________________

(١) تقدم في ذيل الحديثين ١٠ ، ١١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٧ و ١١ و ١٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٨ وفي الحديث ٧ من الباب ٩ وفي الأحاديث ٣ و ٦ و ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١٧٢ / ٩ ، والتهذيب ٤ : ٨٣ / ٢٤٣ ، والاستبصار ٢ : ٤٩ / ١٦٣.

(١) وفي نسخة : ستة ( هامش المخطوط ).

(٢) وفي نسخة : بالمديني ( هامش المخطوط ).

(٣) في العيون : درهماً ( هامش المخطوط ).

٣٤٠