قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

وسائل الشيعة [ ج ٩ ]

153/567
*

[ ١١٧٢٢ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام في التسعة الأصناف : إذا حوّلتها في السنة فليس عليك فيها شيء.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

٧ ـ باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهباً خالصاً أو فضّة خالصة أو مغشوشاً ، فيه نصاب من النقد ، ووجوب إخراج الخالص عن الخالص أو المساوي في الغش ، فإن لم يعلم قدر الغش وما كس تعيّن السبك

[ ١١٧٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن زيد الصائغ قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها : بخارى ، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضّة ، وثلث مسا (١) ، وثلث رصاصاً (٢) ، وكنت تجوز عندهم وكانت أعملها وأنفقها ، قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس بذلك إذا كان تجوز عندهم ، فقلت : أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب عليّ فيه الزكاة ، اُزكّيها ؟ قال : نعم ، إنّما هو مالك ، قلت : فإن أخرجتها إلى

__________________

٢ ـ الفقيه ٢ : ١٧ / ٥٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٨ وفي الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الأحاديث ٢ و ١١ و ١٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٧ وفي الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٥١٧ / ٩.

(١) في نسخة : مس ( هامش المخطوط ).

المسّ : النحاس. ( لسان العرب ـ مسس ـ ٦ : ٢١٩ ).

(٢) في نسخة : رصاص ( هامش المخطوط ).