وسائل الشيعة - ج ٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-09-4
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في منع الزكاة (٣) ، وغير ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) ، ويأتي ما ظاهره المنافات (٦) ، وأنّه محمول على الاستحباب.

٩ ـ باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلاّت الأربع من الحبوب التي تكال ، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع ، وتساوي الجميع في الشرائط

[ ١١٥٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ـ في حديث ـ أنّ أبا الحسن عليه‌السلام كتب إلى عبد الله بن محمّد : الزكاة على (١) كل ما كيل بالصاع ، قال : وكتب عبد الله : وروىٰ غير هذا الرجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه سأله عن الحبوب ؟ فقال : وما هي ؟ فقال : السمسم والارز والدخن ، وكلّ هذا غلّة كالحنطة والشعير ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : في الحبوب كلّها زكاة.

وروي أيضا عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : كلّ ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، قال : فأخبرني جعلت فداك ، هل على هذا الاُرز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس زكاة ؟ فوقّع عليه‌السلام : صدِّقوا الزكاة في كلّ شيء كِيل (٢).

__________________

(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ١٣ و ٢٦ و ٢٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الأحاديث ١ و ٥ و ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في البابين ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٩ الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٥١٠ / ٣ ، والتهذيب ٤ : ٥ / ١١ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب : في ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٣ : ٥١١ / ٤.

٦١

[ ١١٥٢٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن اسماعيل قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : إنّ لنا رطبة (١) واُرزا ، فما الذي علينا فيهما (٢) ؟ فقال عليه‌السلام : أمّا الرطبة فليس عليك فيها شيء ، وأمّا الاُرز فما سقت السماء العُشر ، وما سقي بالدلو فنصف العُشر من كلّ ما كِلتَ بالصاع ، أو قال : وكيل بالمكيال.

[ ١١٥٢٣ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عمّن ذكره ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الحرث ، ما يُزكّىٰ منه ؟ فقال : البرّ والشعير والذرة والاُرز والسلت (١) والعدس ، كلّ هذا ممّا يزكّى ، وقال : كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة.

[ ١١٥٢٤ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز بن عبد الله (١) ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الحرث (٢) ، ما يزكّى منها ؟ قال عليه‌السلام : البرّ والشعير والذرة والدخن والاُرز والسلت والعدس والسمسم ، كلّ هذا يزكّى وأشباهه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣) ، وكذا الذي قبله ، وكذا الأوّل نحوه.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمّد بن مسلم مثله (٤).

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٥١١ / ٥ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) الرطبة : القصب خاصة ما دام رطبا. ( مجمع البحرين ـ رطب ـ ٢ : ٧٠ ).

(٢) في المصدر : فيها.

(٣) الكافي ٣ : ٥١١ / ٦.

(١) السُّلت : نوع من الشعير لا قشر فيه. ( مجمع البحرين ـ سلت ـ ٢ : ٢٠٥ ).

٤ ـ الكافي ٣ : ٥١٠ / ١.

(١) قوله : ( بن عبد الله ) لم يرد في الاصل ولا المصدر ، وقد كتب عليه في المخطوط علامة نسخة.

(٢) كذا في الاصل ، وفي هامش المخطوط عن التهذيب ، لكن في متن المخطوط : الحبوب.

(٣) التهذيب ٤ : ٣ / ٧ ، ٦٥ / ١٧٥ والاستبصار ٢ : ٣ / ٧.

(٤) المقنعة : ٤٠.

٦٢

[ ١١٥٢٥ ] ٥ ـ ثم قال : وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله ، وقال : (١) ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة.

[ ١١٥٢٦ ] ٦ ـ وبالإِسناد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله ، وقال : كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ، وقال : جعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض إلاّ ما كان في الخضر والبقول ، وكلّ شيء يفسد من يومه.

[ ١١٥٢٧ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن حمّاد ، عن حريز مثله ، إلاّ أنّه قال : فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه الزكاة.

[ ١١٥٢٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمير بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ـ إلى أن قال : ـ وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلاّ في هذه الأربعة أشياء.

[ ١١٥٢٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ليس في شي أنبتت الأرض من الاُرز والذرة (١) والحمّص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف

__________________

٥ ـ الكافي ٣ : ٥١٠ / ٢.

(١) في المصدر زيادة : كل.

٦ ـ الكافي ٣ : ٥١٠ / ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٧ ـ التهذيب ٤ : ٦٥ / ١٧٦.

٨ ـ التهذيب ٤ : ١٣ / ٣٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب زكاة الغلات.

٩ ـ التهذيب ٤ : ٦ / ١٢ ، والاستبصار ٢ : ٦ / ١٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

(١) في نسخة زيادة : والدخن ( هامش المخطوط ). وهو في الاستبصار.

٦٣

وإن كثر ثمنه زكاة ، إلاّ أن يصير مالاً يباع بذهب أو فضّة تكنزة ثمّ يحول عليه الحول وقد صار ذهباً أو فضّة فتؤدّي عنه من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كلّ عشرين ديناراً نصف دينار.

[ ١١٥٣٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام في الذرّة شيء ؟ فقال لي : الذرّة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة.

[ ١١٥٣١ ] ١١ ـ وبالإِسناد عن حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : هل في الاُرز شيء ؟ فقال : نعم ، ثمّ قال : إنّ المدينة لم تكن يومئذ أرض اُرز ، فيقال فيه ، ولكنّه قد جعل (١) فيه ، وكيف لا يكون فيه وعامّة خراج العراق منه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الاستحباب (٢) وعلى نفي الوجوب (٣) ، وما ظاهره الوجوب في الحبوب يحتمل الحمل على التقيّة.

١٠ ـ باب مقدار النصب في الأقسام التسعة وما يجب فيها ، وجملة من أحكامها

[ ١١٥٣٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي (١)

__________________

١٠ ـ التهذيب ٤ : ٦٥ / ١٧٧.

١١ ـ التهذيب ٤ : ٦٥ / ١٧٨.

(١) في نسخة : حصل ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الاحاديث ٥ و ١١ و ١٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ ـ الخصال : ٦٠٤ / ٩.

(١) يأتي في الفائدة الاُولى / من الخاتمة برمز ( ذ ).

٦٤

عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : الزكاة فريضة واجبة على كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا تجب (٢) فيما دون ذلك من الفضّة ، ولا تجب (٣) على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه ، ولا يحلّ أن تدفع الزكاة إلاّ إلى أهل الولاية والمعرفة ، وتجب على الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً فيكون فيه نصف دينار ، وتجب على الحنطة والشعير والتمر والزبيب ـ إذا بلغ خمسة أوساق ـ العُشر إذا كان سُقي سيحاً ، وإن سقي بالدوالي فعليه نصف العُشر ، والوسق : ستّون صاعاً ، والصاع : أربعة أمداد ، وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة ، وتزيد واحدة فتكون فيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا (٤) زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياه (٥).

وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حوليّة ، فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة ، ثمّ يكون فيها مسنّة إلى ستين (٦)، ( ثمّ يكون ) (٧) فيها مسنّتان إلى تسعين ، ثمّ يكون فيها ثلاث تبايع ، ثمّ بعد ذلك يكون في كل ثلاثين بقرة تبيع ، وفي كلّ أربعين مُسنّة ، وتجب على الإِبل الزكاة إذا بلغت خمساً فيكون فيها شاة ، فإذا بلغت عشراً فشاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر فثلاث شياة ، فإذا بلغت عشرين فأربع شياة ، فإذا بلغت خمساً وعشرين فخمس شياة ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض ، فإذا بلغت خمساً وثلاثين وزادت واحدة ففيها ابنة لبون ، فإذا بلغت خمساً وأربعين وزادت واحدة ففيها حقّة ، فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى

__________________

(٢ و ٣) في المخطوط : ولا يجب.

(٤) في المصدر : فإن.

(٥) في المصدر زيادة : الى ثلاثمائة ، وبعد ذلك يكون في كل مائة شاة شاة.

(٦) في المصدر زيادة : [ فإذا بلغت ستين ففيها تبيعتان إلى سبعين ، ثم فيها تبيعة ومسنّة إلى ثمانين وإذا بلغت ثمانين ].

(٧) في المصدر : فتكون.

٦٥

ثمانين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثنيٌّ إلى تسعين ، فاذا بلغت تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، فإذا كثرت اللإِبل ففي كلّ أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقّة ، ويسقط الغنم بعد ذلك ، ويرجع إلى أسنان الإِبل.

أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك (٨) ، واعتبار الزيادة على أربعين شاة محمول على أن المراد أنّه يجب شاة وإن كانت أزيد من أربعين ، فيكون مفهوم الشرط غير معتبر ، أو تكون الواو بمعنى أو ، لما يأتي (٩).

١١ ـ باب عدم استحباب الزكاة في الخُضر والبقول كالقضب والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن والزعفران والأشنان والفواكه ونحوها ، وكلّ ما يفسد من يومه إلاّ أن يباع بذهب أو فضّة فتجب في ثمنه بعد الحول

[ ١١٥٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه سئل عن الخُضر ، فيها زكاة ؟ وإن بيعت (١) بالمال العظيم ؟ فقال : لا ، حتى يحول عليه الحول.

__________________

(٨) يأتي في الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام ، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وفي البابين ١ و ٣ وفي الحديث ٩ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب زكاة الغلات.

(٩) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٢٧ و ٣٧ من الباب ١ من أبواب مقدّمة العبادات ، وفي الحديث ٩ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥١١ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٦٦ / ١٨١.

(١) في نسخة : وإن بيع ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

٦٦

[ ١١٥٣٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما في الخُضر ؟ قال : وما هي ؟ قلت : القضب (١) والبطيخ ومثله من الخُضر ، قال : ليس عليه شيء إلاّ أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة. وعن الغضاة (٢) من الفرسك (٣) وأشباهه ، فيه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : فثمنه ؟ قال : ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه.

ورواه الشيخ (٤) بإسناده عن محمّد بن يعقوب وكذا الذي قبله.

[ ١١٥٣٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو (١) أبي عبد الله عليهما‌السلام ، في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع ، كان مالاً ، هل فيه الصدقة ؟ قال : لا.

[ ١١٥٣٦ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : جعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلاّ ما كان في الخضر والبقول ، وكلّ شيء يفسد من يومه.

[ ١١٥٣٧ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٥١٢ / ٣.

(١) كذا في المخطوط ، بالمعجمة ، ولكن في الاصل ( القصب ) بالمهملة ، وقد كتب في المخطوط فوقها كلمة ( معاً ).

(٢) كذا في المخطوط ، ولكن في الاصل ( العضا ) وقد كتب تحت العين حرف ( ع ).

(٣) في التهذيب : من الخوخ والفرسك ( هامش المخطوط ).

والفرسك : مثل الخوخ ، أجرد أملس ، أحمر وأصفر. ( مجمع البحرين ـ فرسك ـ ٥ : ٢٨٤ ).

(٤) التهذيب ٤ : ٦٧ / ١٨٢.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥١٢ / ٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب زكاة الغلاّت.

(١) كذا في الاصل وهامش المخطوط عن نسخة ، وفي متنه : و.

٤ ـ الكافي ٣ : ٥١٠ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٥ ـ الكافي ٣ : ٥١١ / ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٦٧

بن إسماعيل قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : إن لنا رطبةً واُرزاً ، فما الذي علينا فيهما ؟ فقال عليه‌السلام : أما الرطبة فليس عليك فيها شيء ... الحديث.

[ ١١٥٣٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، عن عبد العزيز بن المهتدي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن القطن والزعفران ، عليهما زكاة ؟ قال : لا.

[ ١١٥٣٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه زكاة إلاّ ما اجتمع عندك من غلّته فبقي عندك سنة.

[ ١١٥٤٠ ] ٨ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الأشنان ، فيه زكاة ؟ فقال : لا.

[ ١١٥٤١ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنّهما قالا : عفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الخضر ، قلت : وما الخضر ؟ قالا : كلّ شيء لا يكون له بقاء : البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد.

قال زرارة : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : هل في القصب شيء ؟ قال : لا.

__________________

٦ ـ الكافي ٣ : ٥١٢ / ٥.

٧ ـ الكافي ٣ : ٥١١ / ١.

٨ ـ الكافي ٣ : ٥١٢ / ٤.

٩ ـ التهذيب ٤ : ٦٦ / ١٨٠.

٦٨

[ ١١٥٤٢ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلاّ ما اجتمع عندك من غلّته فبقي عندك سنة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

١٢ ـ باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وإن كثر

[ ١١٥٤٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، وبكير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر ، وليس في نقر (١) الفضّة زكاة ... الحديث.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ، واقتصر على الحكم الأوّل (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤).

__________________

١٠ ـ التهذيب ٤ : ٦٦ / ١٧٩.

(١) تقدم في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٢ : ٩ / ٢٧.

(١) النقر : السبيكة غير المسكوكة. ( مجمع البحرين ـ نقر ـ ٣ : ٥٠٠ ).

(٢) الكافي ٣ : ٥١٩ / ١٠.

(٣) التهذيب ٤ : ٩٩ / ٢٧٨.

(٤) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

٦٩

١٣ ـ باب تأكّد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كلّه ، فإن طلب بنقيصة ولو في بعض الحول لم تستحبّ إلاّ أن يباع ثم يحول على الثمن الحول فيجب ، وإن مضى له على النقيصة أحوال زكاه لحول واحد استحباباً

[ ١١٥٤٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله سعيد الأعرج ـ وأنا أسمع ـ فقال : إنّا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربّما مكث عندنا السنة والسنتين ، هل عليه زكاة ؟ قال : إن كنت تربح فيه شيئاً أو تجد رأس مالك فعليك زكاته ، وإن كنت إنّما تربص به لأنّك لا تجد إلاّ وضيعة فليس عليك زكاة (١) حتى يصير ذهباً أو فضّة ، فإذا صار ذهباً أو فضّة فزكّه للسنة التي اتّجرت (٢) فيها.

[ ١١٥٤٥ ] ٢ ـ ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأل سعيد الأعرج السمّان أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله ، إلاّ أنّه قال : السنتين والسنين ، وقال : إن كنت تربح منه أو يجيء منه رأس ماله فعليك زكاته ، وقال في آخره : فزكّه للسنة التي يخرج فيها.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسماعيل ابن عبد الخالق مثله ، إلاّ أنّه

__________________

الباب ١٣

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٩ / ٩ ، والتهذيب ٤ : ٦٩ / ١٨٧ ، والاستبصار ٢ : ١٠ / ٣٠.

(١) في الكافي : زكاته.

(٢) في نسخة : تتّجر ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

٢ ـ قرب الإِسناد : ٥٩.

٧٠

قال للسنة التي تتّجر فيها (١).

[ ١١٥٤٦ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى متاعاً فكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع ، متى يزكّيه ؟ فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعدما أمسكه بعد رأس المال ، قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها ؟ فقال : إذا حال عليها (١) الحول فليزكّها.

[ ١١٥٤٧ ] ٤ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى متاعاً فكسد عليه متاعه وقد كان زكّى ماله قبل أن يشتري به ، هل عليه زكاة ، أو حتى يبيعه ؟ فقال : إن كان أمسكه التماس (١) الفضل على رأس المال فعليه الزكاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الحديثان اللذان قبله.

[ ١١٥٤٨ ] ٥ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن حكيم ، عن خالد بن الحجّاج الكرخي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الزكاة ؟ فقال : ما كان من تجارة

__________________

(١) المقنعة : ٤٠.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٢٨ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٦٨ / ١٨٦ ، والاستبصار ٢ : ١٠ / ٢٩.

(١) كذا في الاصل والتهذيب ، ولكن في المخطوط ( عليه ) ولم ترد الكلمة في الكافي والاستبصار.

٤ ـ الكافي ٣ : ٥٢٧ / ١.

(١) في نسخة : ليلتمس ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤ : ٦٨ / ١٨٥ ، والاستبصار ٢ : ١٠ / ٢٨.

٥ ـ الكافي ٣ : ٥٢٩ / ٧.

٧١

في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلاّ لتزداد فضلاً على فضلك فزكّه ، وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شيء آخر.

[ ١١٥٤٩ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعاً فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر (١) من ذلك ؟ قال : ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلاّ أن يكون اُعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل ، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يكن اُعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه ، وإن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة واحدة.

[ ١١٥٥٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : ان كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته.

[ ١١٥٥١ ] ٨ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، أنّه قال : كلّ مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول.

قال يونس : تفسير ذلك : أنّه كلّ ما عمل للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه الزكاة.

[ ١١٥٥٢ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ،

__________________

٦ ـ الكافي ٣ : ٥٢٨ / ٣.

(١) في المصدر : أو أكثر.

٧ ـ الكافي ٣ : ٥٢٩ / ٨ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٨ ـ الكافي ٣ : ٥٢٨ / ٥.

٩ ـ التهذيب ٤ : ٦٩ / ١٨٩ ، والاستبصار ٢ : ١١ / ٣٢.

٧٢

عن سندي بن محمّد ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : المتاع لا اُصيب به رأس المال ، عليّ فيه الزكاة ؟ قال : لا ، قلت : أمسكه سنتين (١) ثمّ أبيعه ماذا عليّ ؟ قال : سنة واحدة.

[ ١١٥٥٣ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان أبي يقول : إنّما الزكاة في الذهب إذا قرّ في يدك ، قلت له : المتاع يكون عندي لا اُصيب به رأس ماله ، عليّ فيه زكاة ؟ قال : لا.

[ ١١٥٥٤ ] ١١ ـ وعن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه ، وليس يعطى به إلاّ أقلّ من رأس ماله ، عليه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : فإنّه مكث عنده عشر سنين ثمّ باعه ، كم يزكّي سنة ؟ قال : سنة واحدة.

أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث التجارة بمال الطفل (٢) ، وغير ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ على نفي الوجوب (٤).

__________________

(١) في نسخة : سنين ( هامش المخطوط ).

١٠ ـ قرب الإِسناد : ١٦ ، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٧ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

١١ ـ قرب الإِسناد ١٦٧.

(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأحاديث ٥ و ١١ و ١٦ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على عدم الوجوب في البابين ٨ ، ١١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٥ و ١٠ من الباب ١ وفي البابين ٣ و ٨ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٤) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٧٣

١٤ ـ باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلاّ أن يصير نقداً ثم يحول عليه الحول ناضّاً * ، وكذا الربح

[ ١١٥٥٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة قال : كنت قاعداً عند أبي جعفر عليه‌السلام ـ وليس عنده غير ابنه جعفر عليه‌السلام ـ فقال : يا زرارة ، إنّ أبا ذرّ وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال عثمان : كلّ مال من ذهب أو فضّة يُدار (١) ويعمل به ويُتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذرّ : أمّا ما يتّجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازاً (٢) كنزاً موضوعاً ، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : فقال : القول ما قال أبو ذرّ ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام لأبيه : ما تريد إلاّ (٣) أن يخرج مثل هذا فيكف (٤) الناس أن يعطوا (٥) فقراءهم ومساكينهم ؟ فقال أبوه : إليك عنّي لا أجد منها بدّاً.

__________________

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

* ـ المال الناضّ : ما كان ذهباً أو فضّة. ( مجمع البحرين ـ نضض ـ ٤ : ٢٣١ ).

١ ـ التهذيب ٤ : ٧٠ / ١٩٢ ، والاستبصار ٢ : ٩ / ٢٧.

(١) اضاف في المخطوط كلمة ( به ) ولم ترد في الاصل ولا الاستبصار ، وقد كتب عليها في المخطوط علامة نسخة.

(٢) اضاف في المخطوط كلمة ( أو ) ولم ترد في الاصل ولا الاستبصار ، وكتب عليها في المخطوط علامة نسخة.

(٣) في نسخة : إلى ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين.

(٤) في نسخة : فينكف ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة : يعطفوا ( هامش المخطوط ).

٧٤

[ ١١٥٥٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعاً ثمّ وضعه ؟ فقال : هذا متاع موضوع ، فإذا أحببت بعته فيرجع إليّ رأس مالي وأفضل منه ، هل عليه فيه صدقة وهو متاع ؟ قال : لا ، حتى يبيعه ، قال : فهل يؤدّي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعاً ؟ قال : لا.

[ ١١٥٥٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه.

[ ١١٥٥٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها ، أعلى ثمنها زكاة ؟ قال : لا ، حتى يبيعها ، قلت : فإن باعها ، أيزكّي ثمنها ؟ قال : لا ، حتى يحول عليها الحول وهو في يده.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إسحاق بن عمّار مثله (١).

[ ١١٥٥٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمد وأحمد ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبد الله بن بكير ، وعبيد ، وجماعة من أصحابنا قالوا : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ليس في المال المضطرب به زكاة ، فقال له إسماعيل ابنه : يا

__________________

٢ ـ التهذيب ٤ : ٧٠ / ١٩١ ، والاستبصار ٢ : ٩ / ٢٦.

٣ ـ التهذيب ٤ : ٣٥ / ٩٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

٤ ـ التهذيب ٤ : ٦٩ / ١٨٨ ، والاستبصار ٢ : ١١ / ٣١.

(١) الكافي ٣ : ٥٢٩ / ٦.

٥ ـ التهذيب ٤ : ٧٠ / ١٩٠ ، والاستبصار ٢ : ١٩ / ٢٥.

٧٥

أبة ، جعلت فداك ، أهلكت فقراء أصحابك ! فقال : أي بنيّ ، حقّ أراد الله أن يخرجه فخرج.

[ ١١٥٦٠ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يربح في السنة خمسمائة (١) وستمائة وسبعمائة هي نفقته وأصل المال مضاربة ؟ قال : ليس عليه في الربح زكاة.

أقول : وقد تقدم ما يدل على حصر الأصناف التي تجب فيها الزكاة وليس منها أمتعة التجارة (٢).

١٥ ـ باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكّه صاحبه أو العامل به ، وأنّه يكفي العامل قول صاحبه أنّه يزكّيه

[ ١١٥٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة ، هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتّجر به ؟ فقال : ينبغي له أن يقول لأصحاب المال : زكّوه ، فإن قالوا : إنّا نزكّيه فليس عليه غير ذلك ، وإن هم أمروه بأن يزكيه فليفعل ، قلت : أرأيت لو قالوا : إنّا نزكّيه والرجل يعلم أنّهم لا يزكّونه ، فقال : إذا هم أقرّوا بأنّهم يزكّونه فليس عليه غير ذلك ، وإن هم قالوا : إنّا لا نزكّيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ، ولا

__________________

٦ ـ الكافي ٣ : ٥٢٨ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة : درهم.

(٢) تقدم ما يدل على حصر الأصناف التسعة التي تجب فيها الزكاة في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٨ / ٤.

٧٦

يعمل به حتى يزكّيه (١).

[ ١١٥٦٢ ] ٢ ـ قال الكليني : وفي رواية اُخرى عنه : إلاّ أن تطيب نفسك أن تزكّيه من ربحك.

[ ١١٥٦٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تأخذنّ مالاً مضاربة إلاّ ما (١) تزكّيه أو يزكّيه صاحبه ... الحديث.

أقول : ويدلّ على ذلك كلّ ما دلّ على وجوب الزكاة (٢).

١٦ ـ باب استحباب الزكاة في الخيل الإِناث السائمة طول الحول عن كلّ فرس عتيق ديناران ، وعن كل برذون دينار كلّ عام ، وعدم استحباب الزكاة في الذكور من الخيل ، ولا في المعلوفة ، ولا في العوامل ، ولا في البغال والحمير

[ ١١٥٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، وزرارة ، عنهما جميعاً عليهما‌السلام قالا : وضع أمير المؤمنين عليه‌السلام على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البراذين ديناراً.

__________________

(١) في نسخة ، يزكوه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٢٨ / ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٢٩ / ٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) كذا في الاصل ، وفي المخطوط : مالاً تزكية.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل على ذلك في الأبواب الآتية من كتاب الزكاة.

الباب ١٦

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٣٠ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٦٧ / ١٨٣ ، والاستبصار ٢ : ١٢ / ٣٤.

٧٧

[ ١١٥٦٥ ] ٢ ـ ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، إلاّ أنّه قال : وجعل على البراذين السائمة الإِناث في كلّ عامٍ ديناراً.

[ ١١٥٦٦ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : هل في البغال شيء ؟ فقال : لا ، فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال : لأنّ البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء ، قال (١) : فما في الحمير ؟ قال : ليس فيها شيء ، قال : قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء ؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد نحوه (٢).

والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

[ ١١٥٦٧ ] ٤ ـ ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة مثله ، إلاّ أنّه قال : وليس على الخيل الذكور إذا انفردت في الملك وإن كانت سائمة شيء ، وذكر الباقي نحوه.

أقول : ويأتي ما يدلّ على الشرائط المذكورة عموماً (١) ، وما يدلّ على عدم الوجوب في الخيل (٢).

__________________

٢ ـ المقنعة : ٤٠.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٣٠ / ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام.

(١) في نسخة زيادة : قلت ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤ : ٦٧ / ١٨٤.

٤ ـ المقنعة : ٤٠.

(١) يأتي في الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام.

وتقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ٥ و ١١ و ١٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على عدم الوجوب في الباب ٨ من هذه الأبواب.

٧٨

١٧ ـ باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان غير الأنعام الثلاث ، فلا تجب في الرقيق إلاّ الفطرة ، وزكاة ثمنه إذا بيع وحال عليه الحول ، ولا في الرحى ، ولا تستحب في الرقيق إلاّ أن يراد به التجارة

[ ١١٥٦٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنّهما سئلا عمّا في الرقيق ؟ فقالا : ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول ، وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول.

[ ١١٥٦٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس على الرقيق زكاة إلاّ رقيق تبتغي به التجارة فإنّه من المال الذي يزكّى.

[ ١١٥٧٠ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ـ في حديث ـ قالا : وليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف التي كتبنا (١).

__________________

الباب ١٧

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٣٠ / ٤.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٣٠ / ٣.

٣ ـ التهذيب ٤ : ٢١ / ٥٤ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام.

(١) في المصدر : سميناها.

٧٩

[ ١١٥٧١ ] ٤ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم (١) ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة : الإِبل والبقر والغنم ... الحديث.

[ ١١٥٧٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن زياد (١) ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : ليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء ، يعنى : الإِبل والبقر والغنم.

[ ١١٥٧٣ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمّد ابن عمر بن سلم الجعابي ، عن الحسن بن عبد الله بن محمّد بن العبّاس التميمي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : عفوت لكم عن زكاة (١) الخيل والرقيق.

[ ١١٥٧٤ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه

__________________

٤ ـ التهذيب ٤ : ٤١ / ١٠٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٤ / ٦٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) في الاستبصار : مروان بن مسلم.

٥ ـ التهذيب ٤ : ٢ / ٢ ، والاستبصار ٢ : ٢ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) محمّد بن زياد : هو ابن أبي عمير. « منه قدّه ». « هامش المخطوط ».

٦ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٦١ / ٢٤٦.

(١) في نسخة : صدقة ( هامش المخطوط ).

٧ ـ قرب الإِسناد : ١٦ ، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وذيله في الحديث ١٠ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٨٠