وسائل الشيعة - ج ٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-09-4
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٦٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

ورواه الشيخ كما تقدّم ، إلاّ أنّه قال : يقسّم بينهم على الكفاف والسعة (١).

[ ١٢٦٢٤ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، رفع الحديث ـ إلى أن قال : ـ فالنصف له ـ يعني : نصف الخمس للإِمام ـ خاصّة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوّضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فإن فضل شيء فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمّه لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان.

__________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ ـ التهذيب ٤ : ١٢٦ / ٣٦٤ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١١ من الباب ٢ من أبواب وجوب الخمس ، وذيله في الحديث ١٧ من الباب ١ من أبواب الأنفال.

٥٢١
٥٢٢

أبواب الأنفال وما يختصّ بالإِمام

١ ـ باب أنّ الأنفال كلّ ما يصطفيه من الغنيمة ، وكلّ أرض مُلكت بغير قتال ، وكلّ أرض موات ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام * ، وصفايا الملوك وقطائعهم غير المغصوبة ، وميراث من لا وراث له ، وما غنمه المقاتلون بغير إذنه

[ ١٢٦٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم ، وكلّ أرض خربة ، وبطون الأودية ، فهو لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو للإِمام من بعده يضعه حيث يشاء.

[ ١٢٦٢٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة قال : الإِمام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام ، وقد قاتل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيباً ، وإن شاء قسّم ذلك بينهم.

__________________

أبواب الأنفال وما يختصّ بالإِمام

الباب ١

فيه ٣٣ حديثاً

* ـ الآجام : جمع أجمة ، وهي الشجر الملتف ، أي الغابات ، اُنظر ( مجمع البحرين ـ أجم ـ ٦ : ٦ ).

١ ـ الكافي ١ : ٤٥٣ / ٣.

٢ ـ الكافي ١ : ٤٥٧ / ٩.

٥٢٣

[ ١٢٦٢٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : السريّة يبعثها الإِمام فيصيبون غنائم ، كيف يقسّم ؟ قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإِمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم ثلاثة (١) أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإِمام يجعله حيث أحبّ.

[ ١٢٦٢٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وللإِمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال ، صفوها الجارية الفارهة ، والدابة الفارهة ، والثوب والمتاع بما يحب أو يشتهي ، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس ، وله أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلّفة قلوبهم وغير ذلك ممّا ينوبه ، فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسّمه في أهله ، وقسّم الباقي على من ولي ذلك ، وإن لم يبق بعد سدّ النوائب شيء فلا شيء لهم ـ إلى أن قال ـ وله بعد الخمس الأنفال ، والأنفال كلّ أرض خربة باد أهلها ، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحاً وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام ، وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها ، وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب ، لأنّ الغصب كلّه مردود ، وهو وارث من لا وارث له ، يعول من لا حيلة له ، وقال : إنّ الله لم يترك شيئاً من

__________________

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٣ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.

(١) كتب المؤلف في الأصل على كلمة ( ثلاثة ) : « كذا » ، وفي هامش المخطوط : ( اربعة ظ ) وفي المصدر : أربعة.

٤ ـ الكافي ١ : ٤٥٣ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب زكاة الغلات واُخرى في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة ، واُخرى في الحديث ٨ من الباب ١ ، واُخرى في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس ، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.

٥٢٤

صنوف الأموال إلاّ وقد قسّمه ، فأعطى كلّ ذي حقّ حقّه ـ إلى أن قال : ـ والأنفال إلى الوالي ، كل أرض فتحت أيّام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى آخر الأبد ، وما كان افتتاحاً بدعوة أهل الجور وأهل العدل ، لأنّ ذمّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الأوّلين والآخرين ذمّة واحدة ، لأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : المسلمون اُخوة ، تتكافأ دماؤهم ، يسعى بذمّتهم أدناهم (١) الحديث.

ورواه الشيخ كما مر (٢).

[ ١٢٦٢٩ ] ٥ ـ وعن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن بعض أصحابنا أظنّه السيّاري ، عن علي ابن أسباط ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : إنّ الله لمّا فتح على نبيّه فدك وما والاها لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، فأنزل الله على نبيه : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ) (١) فلم يدر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من هم فراجع في ذلك جبرئيل ، وراجع جبرئيل ربّه ، فأوحى الله إليه أن ادفع فدك إلى فاطمة ـ إلى أن قال : ـ حدّ منها جبل اُحد وحدّ منها عريش مصر ، وحد منها سيف البحر ، وحدّ منها دومة الجندل (٢) ، قيل له : كلّ هذا ؟ قال : نعم ، إن هذا كلّه ممّا لم يوجف أهله على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بخيل ولا ركاب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن السيّاري نحوه ، إلاّ أنّه ترك ذكر الحدود (٣).

[ ١٢٦٣٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي

__________________

(١) في نسخة : آخرهم ( هامش المخطوط ).

(٢) مرّ في ذيل الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

٥ ـ الكافي ١ : ٤٥٦ / ٥.

(١) الاسراء ١٧ : ٢٦.

(٢) دومة الجندل : حصن وقرىٰ بين الشام والمدينة ( معجم البلدان ٢ : ٤٨٧ ).

(٣) التهذيب ٤ : ١٤٨ / ٤١٤.

٦ ـ التهذيب ٤ : ١٣٤ / ٣٧٧.

٥٢٥

ابن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : قطائع الملوك كلّها للإِمام وليس للناس فيها شيء.

[ ١٢٦٣١ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول وسُئل عن الأنفال فقال : كلّ قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عزّ وجلّ ، نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فما كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فهو للإِمام.

[ ١٢٦٣٢ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الأنفال ؟ فقال : كلّ أرض خربة أو شيء يكون (١) للملوك فهو خالص للإِمام وليس للناس فيها سهم ، قال : ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.

[ ١٢٦٣٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : ما يقول الله : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ ) (١) ؟ وهي كلّ أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول.

[ ١٢٦٣٤ ] ١٠ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن

__________________

٧ ـ التهذيب ٤ : ١٣٣ / ٣٧٢.

٨ ـ التهذيب ٤ : ١٣٣ / ٣٧٣.

(١) في نسخة : كان ( هامش المخطوط ).

٩ ـ التهذيب ٤ : ١٣٢ / ٣٦٨.

(١) الأنفال ٨ : ١.

١٠ ـ التهذيب ٤ : ١٣٣ / ٣٧٠ و ١٤٩ / ٤١٦.

٥٢٦

محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سمعه يقول : إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم ، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة ، أو بطون أودية ، فهذا كلّه من الفيء والأنفال لله وللرسول ، فما كان لله فهو للرسول يضعه (١) حيث يحبّ.

[ ١٢٦٣٥ ] ١١ ـ وعنه ، عن محمّد بن علي ، عن أبي جميلة ، وعن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الأنفال ؟ فقال : ما كان من الأرضين باد أهلها ، وفي غير ذلك الأنفال هو لنا ، وقال : سورة الأنفال فيها جدع الأنف ، وقال : ( مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ) (١) ( فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ) (٢) قال : الفيء ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل ، والأنفال مثل ذلك هو بمنزلته.

[ ١٢٦٣٦ ] ١٢ ـ وعنه ، عن سندي بن محمّد ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول : الفيء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء ، وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كلّه من الفيء ، فهذا لله ولرسوله ، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء ، وهو للإِمام بعد الرسول ، وأمّا قوله : ( وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ ) (١) قال : ألا ترى هو هذا ؟ وأمّا قوله : ( مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ) (٢) فهذا بمنزلة المغنم ، كان أبي يقول ذلك وليس لنا فيه غير

__________________

(١) في نسخة : وضعه ( هامش المخطوط ).

١١ ـ التهذيب ٤ : ١٣٣ / ٣٧١.

(١ ، ٢) الحشر ٥٩ : ٧ ، ٦.

١٢ ـ التهذيب ٤ : ١٣٤ / ٣٧٦.

(١ ، ٢) الحشر ٥٩ : ٦ ، ٧.

٥٢٧

سهمين : سهم الرسول وسهم القربى ، ثمّ نحن شركاء الناس فيما بقي.

[ ١٢٦٣٧ ] ١٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن الحكم بن علباء الأسدي ـ في حديث ـ قال : دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام فقلت له : إنّي وليت البحرين فأصبت بها مالاً كثيراً ، واشتريت متاعاً ، واشتريت رقيقاً ، واشتريت اُمّهات أولاد وولد لي وأنفقت ، وهذا خمس ذلك المال ، وهؤلاء اُمّهات أولادي ونسائي قد أتيتك به ؟ فقال : أما إنّه كلّه لنا وقد قبلت ما جئت به ، وقد حللتك من اُمّهات أولادك ونسائك ، وما أنفقت ، وضمنت لك ـ عليّ وعلى أبي ـ الجنّة.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمّد بن أبي عمير مثله (١).

[ ١٢٦٣٨ ] ١٤ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى ، قال : هو من أهل هذه الآية : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ ) (١).

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب مثله (٣).

[ ١٢٦٣٩ ] ١٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن

__________________

١٣ ـ التهذيب ٤ : ١٣٧ / ٣٨٥ ، والاستبصار ٢ : ٥٨ / ١٩٠.

(١) المقنعة : ٤٥.

١٤ ـ التهذيب ٤ : ١٣٤ / ٣٧٤.

(١) الأنفال ٨ : ١.

(٢) الكافي ١ : ٤٥٩ / ١٨.

(٣) الفقيه ٢ : ٢٣ / ٨٩.

١٥ ـ التهذيب ٤ : ١٣٤ / ٣٧٥.

٥٢٨

هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن صفو المال ؟ قال : الإِمام (١) يأخذ الجارية الروقة (٢) ، والمركب الفاره ، والسيف القاطع ، والدرع ، قبل أن تقسّم الغنيمة ، فهذا صفو المال.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب مثله ، إلاّ أنّه ترك لفظ الدرع (٣).

[ ١٢٦٤٠ ] ١٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن أحمد بن يسار (١) ، عن يعقوب ، عن العبّاس الورّاق ، عن رجل سمّاه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا غزا قوم بغير إذن الإِمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإِمام ، وإذا غزوا بأمر الإِمام فغنموا كان للإِمام الخمس.

[ ١٢٦٤١ ] ١٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا رفع الحديث ـ إلى أن قال : ـ قال : وما كان من فتح لم يقاتل عليه ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب إلاّ أنّ أصحابنا يأتونه فيعاملون عليه ، فكيف ما عاملهم عليه ، النصف أو الثلث أو الربع ، أو ما كان يسهم له خاصّة وليس لأحد فيه شيء إلاّ ما أعطاه هو منه ، وبطون الأودية ، ورؤوس الجبال ، والموات كلّها هي له ، وهو قوله تعالى : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ ) (١) أن تعطيهم منه ( قُلِ

__________________

(١) في المصدر : للإِمام.

(٢) الجارية الروقة : الجميلة الحسناء ( الصحاح ـ روق ـ ٤ : ١٤٨٦ ).

(٣) مستطرفات السرائر : ١٠٠ / ٢٧.

١٦ ـ التهذيب ٤ : ١٣٥ / ٣٧٨.

(١) في نسخة : الحسن بن أحمد بن بشار ( هامش المخطوط ).

١٧ ـ التهذيب ٤ : ١٢٦ / ٣٦٤ ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وذيله في الحديث ٩ من الباب ١ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس.

(١) الأنفال ٨ : ١.

٥٢٩

الأَنفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ ) وليس هو يسألونك عن الأنفال ، وما كان من (٢) القربى وميراث من لا وارث له ، فهو له خاصّة ، وهو قوله عزّ وجلّ ( مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ) (٣) ... الحديث.

[ ١٢٦٤٢ ] ١٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنّ جبرئيل كرى برجله خمسة أنهار لسان الماء يتبعه : الفرات ، ودجلة ، ونيل مصر ، ومهران ، ونهر بلخ ، فما سقت أو سقي منها فللإِمام ، والبحر المطيف بالدنيا ـ وهو أفسيكون (١)ـ.

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، إلاّ أنّه حذف قوله : وهو أفسيكون (٢).

وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله (٣).

[ ١٢٦٤٣ ] ١٩ ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (١) عن علي ( عليه

__________________

(٢) في نسخة : في ( هامش المخطوط ).

(٣) الحشر ٥٩ : ٧.

١٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٤ / ٩١.

(١) قال المجلسي الأول رحمه‌الله في روضة المتقين ٣ : ١٣٩ : وهو أفسيكون ، اسم للبحر المتوسط ، وهو من كلام الشيخ الصدوق لعدم ذكره في الكافي ولا الخصال.

(٢) الكافي ١ : ٣٣٨ / ٨.

(٣) الخصال : ٢٩١ / ٥٤.

١٩ ـ المحكم والمتشابه : ٥٨ ، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وقطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس ، وقطعتين في الحديث ١٠ من الباب ٣ من أبواب المزارعة.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).

٥٣٠

السلام ) ، بعدما ذكر الخمس وأنّ نصفه للإِمام ، ثمّ قال : إنّ للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك الأنفال التي كانت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال الله عزّ وجلّ : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ ) (٢) وإنّما سألوا الأنفال ليأخذوها لأنفسهم فأجابهم الله بما تقدّم ذكره ، والدليل على ذلك قوله تعالى ( فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ) (٣) أي الزموا طاعة الله في أن لا تطلبوا ما لا تستحقّونه ، فما كان لله ولرسوله فهو للإِمام ( وله نصيب آخر من الفيء ، والفيء يقسّم يقسمين : فمنه ما هو خاصّ للإِمام ) (٤) وهو قول الله عزّ وجلّ في سورة الحشر : ( مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٥) وهي البلاد التي لا يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، والضرب الآخر ما رجع إليهم ممّا غصبوا عليه في الأصل ، قال الله تعالى : ( إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ) (٦) فكانت الأرض بأسرها لآدم (٧) ثمّ هي للمصطفين الذين اصطفاهم الله وعصمهم فكانوا هم الخلفاء في الأرض ، فلمّا غصبهم الظلمة على الحقّ الذي جعله الله ورسوله لهم وحصل ذلك في أيدي الكفّار وصار في أيديهم على سبيل الغصب حتى بعث الله رسوله محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله فرجع له ولأوصيائه ، فما كانوا غصبوا عليه أخذوه منهم بالسيف فصار ذلك ممّا أفاء الله به ، أي ممّا أرجعه الله إليهم.

[ ١٢٦٤٤ ] ٢٠ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله

__________________

(٢ ، ٣) الأنفال ٨ : ١.

(٤) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٥) الحشر ٥٩ : ٧.

(٦) البقرة ٢ : ٣٠.

(٧) في المصدر زيادة : إن كان خليفة الله في أرضه.

٢٠ ـ تفسير القمي ١ : ٢٥٤.

٥٣١

عليه‌السلام عن الأنفال ؟ فقال : هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول ، وما كان للملوك فهو للإِمام ، وما كان من الأرض بخربة (١) لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وكل أرض لا ربّ لها ، والمعادن منها ، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال.

[ ١٢٦٤٥ ] ٢١ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان في ( المقنعة ) عن الصادق عليه‌السلام قال : نحن قوم فرض الله طاعتنا في القرآن ، لنا الأنفال ولنا صفو المال.

يعني بصفوها : ما أحبّ الإِمام من الغنائم ، واصطفاه لنفسه قبل القسمة من الجارية الحسناء ، والفرس الفاره ، والثوب الحسن ، وما أشبه ذلك من رقيق أو متاع ، على ما جاء به الأثر عن السادة عليهم‌السلام.

[ ١٢٦٤٦ ] ٢٢ ـ وعن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : الأنفال هو النفل ، وفي سورة الأنفال جدع الأنف ، قال : وسألته عن الأنفال ؟ فقال : كلّ أرض خربة ، أو شيء كان يكون للملوك ، وبطون الأودية ، ورؤوس الجبال ، وما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكل ذلك للإِمام خالصاً.

[ ١٢٦٤٧ ] ٢٣ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الأنفال ما لم يوجب عليه بخيل ولا ركاب.

[ ١٢٦٤٨ ] ٢٤ ـ وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام

__________________

(١) في المصدر : ارض الجزية.

٢١ ـ المقنعة : ٤٥ ، وأورد عن الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢٢ ـ المقنعة : ٤٧ ، وأورد بتمامه عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢٣ ـ تفسير العياشي ٢ : ٤٧ / ٥.

٢٤ ـ تفسير العياشي ٢ : ٤٧ / ٦.

٥٣٢

قال : سألته عن الأنفال ؟ قال : هي القرى التي قد جلا أهلها وهلكوا فخربت ، فهي لله وللرسول.

[ ١٢٦٤٩ ] ٢٥ ـ وعن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته أو سُئل عن الأنفال ؟ فقال : كلّ قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل ، نصفها يقسّم بين الناس ونصفها للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله .

[ ١٢٦٥٠ ] ٢٦ ـ وعن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن الأنفال ؟ فقال : كلّ (١) أرض باد أهلها ، فذلك الأنفال فهو لنا.

[ ١٢٦٥١ ] ٢٧ ـ وعن أبي اُسامة زيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته ، عن الأنفال ؟ فقال : هو كلّ أرض خربة ، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.

[ ١٢٦٥٢ ] ٢٨ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لنا الأنفال ، قلت : وما الأنفال ؟ قال : منها المعادن والآجام ، وكلّ أرض لا ربّ لها ، وكلّ أرض باد أهلها فهو لنا.

[ ١٢٦٥٣ ] ٢٩ ـ قال : وفي رواية ابن سنان : قال هي القرية التي قد جلا أهلها وهلكوا فخربت ، فقال : هي لله وللرسول.

[ ١٢٦٥٤ ] ٣٠ ـ وعن الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول في الملوك الذين يقطعون الناس قال : هو من الفيء والأنفال

__________________

٢٥ ـ تفسير العياشي ٢ : ٤٦ / ٤.

٢٦ ـ تفسير العياشي ٢ : ٤٧ / ٩.

(١) في المصدر : ما كان من.

٢٧ ـ تفسير العياشي ٢ : ٤٧ / ١٠.

٢٨ ـ تفسير العياشي ٢ : ٤٨ / ١١.

٢٩ ـ تفسير العياشي ٢ : ٤٨ / ١٣.

٣٠ ـ تفسير العياشي ٢ : ٤٨ / ١٦.

٥٣٣

وأشباه ذلك.

[ ١٢٦٥٥ ] ٣١ ـ وعنه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ما كان للملوك فهو للإِمام.

[ ١٢٦٥٦ ] ٣٢ ـ وعن داود بن فرقد ، وعن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : قلت : وما الأنفال ؟ قال : بطون الأودية ، ورؤوس الجبال ، والآجام ، والمعادن ، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وكلّ أرض ميتة قد جلا أهلها ، وقطائع الملوك.

[ ١٢٦٥٧ ] ٣٣ ـ وعن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، أنّهم قالوا : له ما حقّ الإمام في أموال الناس ؟ قال : الفيء والأنفال والخمس ، وكلّ ما دخل منه فيء أو أنفال أو خمس أو غنيمة فإنّ لهم خمسه ، فإنّ الله يقول : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ ) (١) وكلّ شيء في الدنيا فإنّ لهم فيه نصيباً ، فمن وصلهم بشيء فممّا يدعون له لا ممّا (٢) يأخذون منه.

أقول : وروي العيّاشي أيضاً أحاديث كثيرة في مضمون هذا الباب وما قبله وما بعده ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣).

__________________

٣١ ـ تفسير العياشي ٢ : ٤٨ / ١٧.

٣٢ ـ تفسير العياشي ٢ : ٤٩ / ٢١.

٣٣ ـ تفسير العياشي ٢ : ٦١ / ٥٣.

(١) الأنفال ٨ : ٤١.

(٢) في المصدر : أكثر ممّا.

(٣) يأتي في الحديث ١٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة.

٥٣٤

٢ ـ باب أنّ الأنفال كلّها للإِمام خاصّة لا يجوز التصرّف في شيء منها إلاّ بإذنه

[ ١٢٦٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : الأنفال هو النفل ، وفي سورة الأنفال جدع الأنف.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن محمّد ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم مثله (١).

[ ١٢٦٥٩ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ، نحن قوم فرض الله طاعتنا ، لنا الأنفال ولنا صفو المال ... الحديث.

وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب ، عن أبي الصباح مثله (١).

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير مثله (٢).

__________________

الباب ٢

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ١ : ٤٥٦ / ٦ ، وأورده بتمامه عن المقنعة في الحديث ٢٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٤ : ١٤٩ / ٤١٥.

٢ ـ الكافي ١ : ١٤٣ / ٦ ، وأورده عن المقنعة في الحديث ٢١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ١ : ٤٥٩ / ١٧.

(٢) التهذيب ٤ : ١٣٢ / ٣٦٧.

٥٣٥

[ ١٢٦٦٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن سالم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الغنيمة قال : يخرج منه الخمس ويقسّم ما بقي بين مَن قاتل عليه وولي ذلك ، وأمّا الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

[ ١٢٦٦١ ] ٤ ـ وبإسناده عن أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن محمّد بن الفضل بن إبراهيم الأشعري ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن عبد الله بن أبي يعفور ومعلّى بن خنيس ، عن أبي الصامت ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أكبر الكبائر سبع : الشرك بالله العظيم ، وقتل النفس التي حرّم الله عزّ وجلّ ، وأكل أموال اليتامى ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنات ، والفرار من الزحف ، وإنكار ما أنزل الله عزّ وجلّ ـ إلى أن قال : ـ وأمّا أكل أموال اليتامى فقال : ظلمنا (١) فيئنا وذهبوا به ... الحديث (٢).

[ ١٢٦٦٢ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : قلت : له (١) : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال : من أكل من مال اليتيم درهماً ، ونحن اليتيم.

__________________

٣ ـ التهذيب ٤ : ١٣٢ / ٣٦٩ ، وأورده بتمامه عن تفسير العياشي في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس ، وصدره في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

٤ ـ التهذيب ٤ : ١٤٩ / ٤١٧.

(١) كذا في الاصل وكتب المؤلف عليها : كذا.

(٢) هذا الحديث ورد في الاصل ، وهو النسخة الاولى التي كتبها المؤلف ، ولم يرد في المخطوط المقابل بالنسخة الثالثة.

٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٢ / ٧٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(١) في المصدر : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أصلحك الله.

٥٣٦

ورواه في كتاب ( إكمال الدين ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله (٢).

[ ١٢٦٦٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي الحسن الثالث عليه‌السلام : إنّا نؤتى بالشيء فيقال : هذا كان لأبي جعفر عليه‌السلام عندنا ، فكيف نصنع ؟ فقال : ما كان لأبي عليه‌السلام بسبب الإِمامة فهو لي ، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنّة نبيّه (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

٣ ـ باب وجوب ايصال حصّة الإِمام من الخمس إليه مع الإِمكان وإلى بقيّة الأصناف مع التعذّر ، وعدم جواز التصرّف فيها بغير إذنه

[ ١٢٦٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه قال : كنت عند أبي جعفر الثاني عليه‌السلام إذ دخل عليه صالح بن محمّد بن سهل وكان يتولّى له الوقف بقم ، فقال : يا سيدي ، اجعلني من عشرة آلاف (١) في حلّ ، فإنّي قد أنفقتها ، فقال له : أنت في حلّ ، فلمّا خرج

__________________

(٢) إكمال الدين : ٥٢١ / ٥٠.

٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٣ / ٨٥.

(١) في المصدر زيادة : عليه‌السلام.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ١ : ٤٦٠ / ٢٧ ، والتهذيب ٤ : ١٤٠ / ٣٩٧ ، والاستبصار ٢ : ٦٠ / ١٩٧ ، والمقنعة : ٤٦.

(١) في التهذيب زيادة : درهم ( هامش المخطوط ).

٥٣٧

صالح قال أبو جعفر عليه‌السلام : أحدهم يثب على أموال (٢) آل محمّد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجيء فيقول : اجعلني في حلّ ، أتراه ظنّ أني أقول : لا أفعل ، والله ليسألنّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً.

[ ١٢٦٦٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن الحسن (١) وعلي بن محمّد جميعاً ، عن سهل ، عن أحمد بن المثنّى ، عن محمّد بن زيد الطبري (٢) قال : كتب رجل من تجّار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه‌السلام يسأله الأذن في الخمس ، فكتب إليه :

بسم الله الرحمن الرحيم ، إنّ الله واسع كريم ، ضمن على العمل الثواب ، وعلى الضيق (٣) الهمّ ، لا يحل مال إلاّ من وجهٍ أحلّه الله (٤) ، إنّ الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى أموالنا (٥) ، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممّن نخاف سطوته ، فلا تزووه عنّا ، ولا تحرموا انفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه فإنّ إخراجه مفتاح رزقكم ، وتمحيص ذنوبكم ، وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم ، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه ، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب ، والسلام.

__________________

(٢) في نسخة : حق ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ١ : ٤٦٠ / ٢٥ ، والتهذيب ٤ : ١٣٩ / ٣٩٥ ، والاستبصار ٢ : ٥٩ / ١٩٥ ، والمقنعة : ٤٦.

(١) في الكافي : محمد بن الحسين ...

(٢) في التهذيبين : محمد بن يزيد الطبري.

(٣) في التهذيب والمقنعة : وعلى الخلاف العقاب ( هامش المخطوط ).

(٤) قوله « لا يحل مال إلاّ من وجه أحلّه الله » : فيه إشعار بأصالة التحريم حتى تثبت الإِباحة أو بالتوقف وعدم الجزم بالإِباحة كما يأتي في القضاء. ( منه قده ).

(٥) في المصادر : موالينا.

٥٣٨

[ ١٢٦٦٦ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن محمّد بن زيد قال : قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس ، فقال : ما أمحل هذا ؟! تمحضونا المودّة بألسنتكم وتزوون عنّا حقّاً جعله الله لنا وجعلنا له (١) ، لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد (٢) منكم في حلّ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن زيد الطبري ، مثله (٣) ، وكذا الذي قبله.

وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم وذكر الحديث الأوّل.

[ ١٢٦٦٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول : من أحللنا له شيئاً أصابه أعمال الظالمين فهو له حلال ، وما حرّمناه من ذلك فهو حرام.

ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (١).

[ ١٢٦٦٨ ] ٥ ـ ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن أبي حمزة الثمالي مثله ، وزاد : قال : والناس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلاّ أننا أحللنا شيعتنا من ذلك.

__________________

٣ ـ الكافي ١ : ٤٦٠ / ٢٦ ، والمقنعة : ٤٦.

(١) في نسخة زيادة : وهو الخمس ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب والاستبصار والمقنعة : أحداً ( هامش الاصل والمخطوط ).

(٣) التهذيب ٤ : ١٤٠ / ٣٩٦ ، والاستبصار ٢ : ٦٠ / ١٩٦.

٤ ـ التهذيب ٤ : ١٣٨ / ٣٨٧ ، والاستبصار ٢ : ٥٩ / ١٩٢.

(١) بصائر الدرجات : ٤٠٤ / ٣.

٥ ـ المقنعة : ٤٦.

٥٣٩

وروى الحديثين السابقين عن محمّد بن يزيد والأوّل عن إبراهيم بن هاشم مثله.

[ ١٢٦٦٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول : من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحلّ له.

[ ١٢٦٧٠ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( إكمال الدين ) عن محمّد بن احمد السناني (١) وعلي بن أحمد بن محمّد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدّب وعلي بن عبد الله الورّاق جميعاً ، عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي قال : كان فيما ورد عليّ [ من ] (٢) الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري قدّس الله روحه في جواب مسائلي إلي صاحب الدار عليه‌السلام : وأمّا ما سألت عنه من أمر من يستحلّ ما في يده من أموالنا ويتصرّف فيه تصرّفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه ، فقد قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : المستحلّ من عترتي ما حرّم الله ملعون على لساني ولسان كلّ نبي مجاب ، فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا ، وكانت لعنة الله عليه لقوله عزّ وجلّ : ( أَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ) (٣) ـ إلى أن قال : ـ وأمّا ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا ، هل يجوز القيام بعمارتها ، وأداء الخراج منها ، وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتساباً للأجر وتقرّبا إليكم (٤) ؟ فلا

__________________

٦ ـ التهذيب ٤ : ١٣٦ / ٣٨١.

٧ ـ إكمال الدين : ٥٢٠ / ٤٩ ، والاحتجاج : ٤٧٩.

(١) في إكمال الدين : محمّد بن أحمد الشيباني.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) هود ١١ : ١٨.

(٤) في نسخة : إلينا ( هامش المخطوط ).

٥٤٠