مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١١

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١١

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٢٢

اثنان ، فإذا أسقطتهما من العشرة مرارا فنيت بهما فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر والمجتمع في الفريضة كأربع زوجات وستة اخوة.

وان تباينت ـ وهي التي إذا أسقط أحدهما من الآخر بقي واحد ـ ضربت أحدهما في الآخر والمجتمع في الفريضة كأخوين من أم وخمسة من أب.

______________________________________________________

كمن مات وخلف اربع زوجات وستة اخوة من الأب ، الفريضة أربعة ينكسر حظّ كلّ الفريق عليهم ، وبين الأربعة والستة وفق بالنصف فضربنا الثلاثة ـ وفق الستة ـ في الأربعة ، حصل اثنا عشر وضربناها في الفريضة حصل المطلوب فيعطى الزوجات اثنا عشر ربعها ، وحصل لكل واحد من الاخوة ستة.

وهذا أيضا بحسب الظاهر ، وإذا نظرت الى التفصيل فهذا المثال أيضا لم ينطبق ، فإنه إذا أرجعنا عدد رؤوس الإخوة إلى الثلاث تصير اثنين وأربعة ، وبينهما تداخل لا توافق ، ولعلّ نظره الى ما ذكرناه فتأمّل.

وان تباينت عدد رؤوس احد الفريقين بعد العمل المذكور مع الآخر ـ والتباين بينهما كونهما بحيث إذا أسقط أحدهما من الآخر بقي واحد ، حاصله ان لا يفني أحدهما الآخر ـ ولا ثالث غير الواحد ، تضرب تمام أحدهما في كلّ الآخر ثم حاصل الضرب في الفريضة يحصل المطلوب.

مثل أخوين من أمّ ، وخمسة من أب ، الفريضة ثلاثة ، ونصيب كل واحد منكسر على عدده وليس بين النصيب والعدد وفق ، إذ لا وفق بين الواحد والاثنين ، بل لا نسبة إذ الواحد ليس بعدد ، وان كان عددا فالمراد أكثر منه في المنقسم إلى الأقسام ولا بين الاثنين والخمسة فخلّيا على حالهما ، وبين الاثنين والخمسة تباين فيضرب أحدهما في الآخر حصل عشرة ثم العشرة في الفريضة ـ وهي ثلاثة ـ صار ثلاثين تقسم ثلاثة على الأخوين من الام صحيحا يحصل لكلّ واحد خمسة ، والثلثان على الخمس من الأب كذلك ، يحصل لكل واحد أربعة فهذا المثال مستقيم

٦٠١

الفصل الرابع : في المناسخات

إذا مات احد الورّاث قبل القسمة صحّحت فريضة الأول ، فإن كان وارث الثاني هو وارث الأول من غير اختلاف فالفريضة واحدة كأخوين وأختين مات أخ وأخت عن الباقيين.

ولو اختلف الاستحقاق أو الورّاث أو هما فقد ينهض النصيب بالفريضة الثانية ـ كزوجة مع بنت وأب خلّفت ابنا وبنتا.

______________________________________________________

بخلاف ما تقدم كما تقدم فتأمّل.

قوله : «في المناسخات إذا مات إلخ» قيل : المراد بالمناسخات ان يموت انسان ويموت بعده وارثه قبل قسمة تركته ويتعلّق غرض مّا بقسمة الفريضتين من أصل واحد فلا بدّ من تصحيح الفريضة الاولى واستخراج حظ الميّت الثاني منها صحيحا.

ثم ينظر ان كان وارث الثاني هو وارث الأول بعينه نصيبا وعددا الّا انه ليس في (الوارث) الثاني الميّت الثاني فالفريضة واحدة.

مثل ان مات أخ عن أخوين وأختين ، ثم أخ آخر ، ثم أخت آخر فبقي أخ وأخت فها هنا لا تفاوت ولا يحتاج الى فريضتين ، بل تكفي الاولى فيقسم ما تركه الأموات ، بين الأخ والأخت الباقيين مثلثا ان كانا من الأب والّا فبالسويّة.

وان اختلف نصيبهم واستحقاقهم مع اتحاد الورثة ، مثل ان مات شخص عن ثلاثة أولاد ثم مات أحد الأولاد وخلّف أخويه.

أو اختلف الوارث مع اتحاد الاستحقاق ، مثل ان مات شخص عن ولد ثم مات الولد عن ولد.

أو اختلفا ، مثل ان مات شخص وخلّف ولدا ومات وخلّف أخا.

٦٠٢

وقد لا ينهض فتضرب وفق الفريضة الثانية ـ لا وفق نصيب الميّت الثاني ـ في الاولى ان كان بين نصيب الميّت الثاني من الفريضة الاولى والفريضة الثانية وفق ، كزوج مع أخوين من أم وأخوين من أب مات ، عن ابن وبنتين.

ولو تباين النصيب والفريضة ضربت الفريضة الثانية في الأولى كزوج وأخوين من أم وأخ من أب ، مات عن ابنين (اثنين ـ خ ل) وبنت ، وكذا البحث لو تضاعفت.

______________________________________________________

وفي الأقسام الثلاثة قد ينهض نصيب الميّت الثاني بالفريضة الثانية أي يصح قسمة ذلك على ورثة الثاني فيؤخذ ذلك النصيب وتجعل الفريضة الثانية وتقسم على الورثة.

مثل ان مات عن زوجة وبنت وابن ثم ماتت عن ابن وبنت ، الفريضة ثمانية تنكسر في مخرج الثلث فيضرب أحدهما في الآخر يصير أربعة وعشرين ، للزوجة ثلاثة ، والباقي بين البنت والابن أثلاثا فنصيب الزوجة ـ أي الثلاثة ـ يقوم بالفريضة الثانية ، إذ للابن اثنان ، وللبنت واحد.

وقد لا ينهض فيصحح الفريضتين ، وينظر ان كان بين نصيب الميّت الثاني من الفريضة الاولى وبين الفريضة الثانية وفق وتوافق بالمعنى الذي تقدم يضرب وفق الفريضة الثانية ـ لا وفق نصيب الميّت الثاني من الفريضة الاولى ـ في الفريضة الأولى.

كما إذا ماتت عن زوج وأخوين من أمّ وأخوين من أب ، ثم مات الزوج عن ابن وبنتين ، فالفريضة الأولى الستة ، لوجود النصف والثلث ، ولكن نصيب أخوي الأب ـ وهو الواحد ـ ينكسر عليهما في مخرج النصف (١) فيضرب الاثنان في

__________________

(١) هكذا في النسخ كلها ولعل الأصح إسقاط جملة (في مخرج النصف).

٦٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الستة يصير أنثى عشر ، نصيب الميّت الثاني ستة ، لا يقوم بورثته ـ أي لا ينقسم عليهم صحيحا ، إذ لا ربع له ـ وبين هذا النصيب وبين الفريضة الثانية توافق بالنصف ، تضرب نصف هذه الفريضة ـ لا نصف النصيب ـ في الفريضة الاولى ، وهو اثنا عشر حصل أربعة وعشرون ويحصل منه الفريضتان اثنا عشر للزوج ، ينقسم على ورثته ، للابن ستة ، ولكل واحد من البنتين ثلاثة ولاخوي الميّت الأول أربعة ، وللثاني ثمانية.

وان لم يكن بينهما وفق بل تباين تضرب احدى الفريضتين في الأخرى ، مثل ان ماتت زوجة عن زوج وأخوين من أم وأخ من أب ثم مات الزوج عن ابنين وبنت ، الفريضة الأولى ستة :

للزوج ثلاثة ، ولكلالة الأم الثلث اثنان ، والواحد لكلالة الأب ، والثلاثة التي هي نصيب الميّت الثاني لا يقوم ولا ينقسم صحيحا على ورثته ، لعدم الخمس فالفريضة الثانية خمسة ، ولا وفق بينها وبين النصيب أصلا بل تباين فيضرب احدى الفريضتين في الأخرى يحصل ثلاثون ، ومنه يحصل المطلوب.

للزوج خمسة عشر تنقسم على ورثته ، للبنت ثلاثة خمس ، ولكل واحد من الابنتين ستة خمسان وللأخوين من الام عشر ـ ثلثه ـ لكل واحد خمسة ، والخمسة للأخ من الأب وكل ذلك ظاهر الحمد لله.

وما ذكر مثال لبعض الصور ، والباقي يعلم بالمقايسة ، وكذا الفرض كلّه في الميّت في المرتبة الثانية.

ويعلم منه حال الميت في المرتبة الثالثة وما زاد.

وإليه أشار بقوله : (وكذا البحث لو تضاعفت) وهو ظاهر فافهم.

٦٠٤

تمّ الجزء الحادي عشر من كتاب «مجمع الفائدة والبرهان»

في شرح إرشاد الأذهان

حسب تجزئتنا

والحمد لله أولا وآخر وصلّى الله على محمَّد وآله الطاهرين

في شهر رمضان المبارك ١٤١٣

من الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف الثناء والتحيّة

الحاج آغا مجتبى العراقي

الحاج الشيخ على پناه الإشتهاردي

الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني

عفا الله عنهم

بحقّ النبي وآله أئمتهم صلوات الله عليهم

آمين

٦٠٥
٦٠٦

فهرس ما في هذا الجزء

كتاب الصيد وتوابعه

المقصد الأول : في الاصطياد

المطلب الأول:في شرائط الاصطياد

جوازه بكل آلة.......................................................... ٥

حكم ما إذا كانت الآلة مغصوبة.......................................... ٥

بيان ما يصاد........................................................... ٥

شرط حل الصيد كون ما يصاد به إن كان حيوانا كلبا معلما للصيد............ ٥

إن كان ما يصاد غير حيوان فشرط حله به كونه سهما أو شبهه............. ١٢

وجه عدم حل الصيد بغير السهم وشبهه.................................. ١٤

اشتراط التسمية في حل الصيد بالآلة..................................... ١٧

اشتراط التسمية في حل الصيد بالكلب المعلم.............................. ١٧

حل الصيد لو نسي التسمية............................................ ١٨

حكم ما لو سمي على صيد فقتل الكلب غيره............................. ٢٠

حكم ما لو أرسل كلبه على كبار فتفرقت عن صغار فقتلها.................. ٢١

حكم ما لو أرسله مسميا مع عدم مشاهدة الصيد حين التسمية............. ٢١

اشتراط عدم غيبة الصيد عن نظر الصائد................................. ٢٢

٦٠٧

اشتراط قتل الكلب الصيد بعقره......................................... ٢٤

اشتراط إرسال المسلم................................................... ٢٥

اشتراط انفراد المسلم في إرسال الآلة...................................... ٢٦

اشتراط إرسال المسلم آلته للاصطياد..................................... ٢٧

هل يملك صاحب الكلب الصيد بإثبات كلبه المسترسل؟.................... ٢٩

عدم حل الصيد الذي قتله المرسل والمسترسل.............................. ٣٠

ما به يتحقق التعليم في الكلب المعلم..................................... ٣١

جواز الاصطياد بمعنى أخذ الصيد بجميع آلات الصيد...................... ٣٧

المطلب الثاني : في الاحكام

حل الصيد بإرسال المسلم الكلب المعلم وإن كان معلمه غير مسلم........... ٣٨

بيان الصيد يحل بقتل آلة الصيد......................................... ٣٩

حكم المتردي والصائل.................................................. ٤٠

عدم حل الفرخ الغير الناهض بآلة الصيد................................. ٤٣

حكم ما لو اصطاد بالمغصوب........................................... ٤٤

وجوب غسل موضع عضة الكلب....................................... ٤٧

وجوب المسارعة بعد إرسال الكلب أو السهم إلى الصيد.................... ٤٨

وجوب ذبحه لو أدركه وحياته مستقره..................................... ٤٩

بيان المراد من استقرار الحياة............................................. ٥١

حكم ما لو أدركه ولم يتسع الزمان لذبحه.................................. ٥٣

حكم ما لو صيره الرامي غير ممتنع........................................ ٥٣

حكم ما لو حبس الصيد وجعله غير ممتنع هل يملكه؟....................... ٥٤

حكم ما لو أطلق الصيد من يده قاطعا لنية التملك........................ ٥٥

عدم تملك الصائد الصيد بإصابة سهمه................................... ٥٦

حكم ما لو جعل الحيوان غير ممتنع في الجملة.............................. ٥٦

٦٠٨

حكم ما لو رمى شخصان صيدا فوجداه ميتا بالرميين....................... ٥٧

كل أثر يدل على التملك لا يملكه الثاني معه.............................. ٥٨

عدم تملك الطيور بالانتقال من برج إلى آخر............................... ٥٩

حكم ما لو جهل المثبت من الجارحين.................................... ٥٩

حكم ما لو أثبته أحدهما وجرحه الآخر................................... ٦٠

حكم ما لو أثبته الأول فصيره في حكم المذبوح فقتله الثاني.................. ٦٠

حكم ما لو جرحه الثاني ولم يقتله وتفصيل الكلام فيه....................... ٦٢

المقصد الثاني : في الذبح المطلب

الأول : في الأركان

(الأول) الذابح ، وشرطه الاسلام ....................................... ٦٩

دليل اشتراط الاسلام هو الكتاب والسنة والاجماع.......................... ٧٠

حلية ذبيحة المسلمة والخصي والمخالف والحائض والجنب وأطفال المؤمنين وولد الزنا ٨١

حرمة الذبيحة مع اشتراك المسلم والكافر.................................. ٨٦

لا تؤكل ذبيحة المجنون والصبي غير المميز.................................. ٨٦

(الثاني) المذبوح

كل ما تقع عليه الذكاة هو كل حيوان طاهر بعد الذبح..................... ٨٦

هل المسوخ والحشرات قابلة للتذكية؟..................................... ٨٩

حكم طهارة الجلد بمجرد الذكاة قبل الذبح................................ ٨٩

(الثالث) آلة التذكية

لا تحل التذكية إلا بالحديد.............................................. ٩٠

حكم التذكية بالظفر والسن............................................. ٩٤

لو رمى رأس عصفور ببندقة حرم......................................... ٩٤

٦٠٩

(الرابع) كيفية الذبح

اشتراط أمور خمسة (١) قطع المرئ....................................... ٩٥

كيفية النحر.......................................................... ٩٧

لزوم قطع كل واحد من الأعضاء الأربعة.................................. ٩٩

حكم القطع من القفا................................................. ١٠٠

حكم ذبح المشرف على الموت......................................... ١٠١

هل الحركة وخروج الدم المعقول شرط؟................................... ١٠٣

حكم ما لو قطع بعض الأعضاء ثم تممه................................ ١٠٧

عده اشتراط قطع الأعضاء في الصيد ولا المستعصى....................... ١١٠

كيفية تذكية البعير الشارد............................................. ١١٢

(٢) استقبال القبلة مع القدرة.......................................... ١١٣

(٣) التسمية وكيفيتها................................................ ١١٥

(٤) نحر الإبل وذبح غيرها............................................ ١١٩

(٥) الحركة الدالة على الحياة........................................... ١٢٢

المطلب الثاني : في الاحكام

جواز شراء ما يوجد في أسواق المسلمين من اللحوم........................ ١٢٣

حكم ما لو شك أن الذابح عارف بالشرائط............................. ١٢٣

كراهة الذبح ليلا ونهارا الجمعة......................................... ١٢٨

كراهة النخع........................................................ ١٢٩

كراهة قلب السكين ليذبح إلى فوق.................................... ١٣١

كراهة أن يذبح وآخر ينظر إليه........................................ ١٣٣

كراهة إبانة الرأس وسلخها قبل الموت................................... ١٣٤

حكم ما لو انفلت الطير.............................................. ١٣٨

ما يستحب في ذبح الانعام............................................ ١٣٨

٦١٠

ذكاة السمك أخذه من الماء حيا....................................... ١٣٨

لو وجد السمك في كافر لم يحل إلا مع مشاهدة اخراجه له حيا............ ١٣٩

حكم ما لو أعيد في الماء فمات فيه..................................... ١٣٩

حكم ما لو مات البعض في الشبكة.................................... ١٣٩

حكم ما لو اشتبه الحلال من السمك بالحرام............................. ١٤٠

أدلة حل صيد الكافر وعدم اشتراط الاسلام............................. ١٤٢

أدلة حرمة ما مات في الماء............................................. ١٤٤

دليل جواز أكل السمك حيا.......................................... ١٤٧

كيفية ذكاة الجراد.................................................... ١٤٩

ذكاة الجنين ذكاة أمه................................................. ١٥١

حكم ما لو خرج السمك من الماء حيا وحياته مستقرة..................... ١٥٣

المقصد الثالث : في الأطعمة والأشربة

(الباب الأول) في حال الاختيار

بيان ضابطة حل المطعومات........................................... ١٥٦

حل الانعام.......................................................... ١٥٨

كراهة الخيل والبغال.................................................. ١٥٨

شدة كراهة الحمر والبغال.............................................. ١٦٣

كراهة أكل الحيوان الذي رباه.......................................... ١٦٤

بيان ما يحل من الحيوان البري الوحشي.................................. ١٦٥

حرمة أكل لحم الكلب والسنور وكل سبع............................... ١٦٥

ذكر جملة من الحيوانات المحرمة......................................... ١٦٦

بيان ما يحل من الطيور................................................ ١٧١

حرمة ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ... الخ............................. ١٧٤

كراهة الهدهد والكركي والكروان الصعوة وطير الماء........................ ١٨٠

٦١١

حكم الخطاف....................................................... ١٨٢

حكم الفاختة والقنبرة................................................. ١٨٣

حكم الحباري....................................................... ١٨٤

كراهة الصرد والصوام والشقراق........................................ ١٨٥

حرمة كل حيوان بحري إلا السمك ذا الفلس............................. ١٨٧

حرمة كل مسكر من المايعات.......................................... ١٩٠

حرمة الفقاع......................................................... ١٩٤

حرمة العصير العنبي إذا غلى واشتد ما لم يصر خلا....................... ١٩٨

حرمة عصير الزبيب والتمر............................................ ٢٠٣

حكم ما مزج بشئ من المايعات المحرمة.................................. ٢٠٦

حرمة الدم المسفوح وبيان المراد منه...................................... ٢٠٩

استثناء الدم المختلف في اللحم في الجملة................................ ٢١١

حرمة الأبوال كلها إلا بول الإبل في الجملة............................... ٢١٣

حرمة لبن ما يحرم أكل لحمه........................................... ٢١٥

حرمة ما خالطه شئ من المايعات النجسة................................ ٢١٦

حلية الجامدات إلا الميتة ولبنها على قول................................ ٢٢١

حرمة نجس العين وما خرج بالنجس.................................... ٢٢٦

حرمة ما باشره الكفار................................................ ٢٢٧

حرمة أكل الطين وجواز أكل طين قبر الحسين عليه السلام مع الشرائط وبيان مقدار ما يحل         ٢٣٣

حرمة أكل السموم القاتل قليلها وكثيرها................................. ٢٣٧

بيان ما يحرم من الذبيحة.............................................. ٢٣٨

حكم اللحم المشوي مع الطحال....................................... ٢٤٤

٦١٢

مسائل

بيان ما يحل من البيض............................................... ٢٤٦

حكم ما لو اشتبه بيض السمك....................................... ٢٤٦

حكم ما إذا اغتذى الحيوان بعذرة الانسان............................... ٢٤٨

ما يحصل به الجلل ومدة حصوله....................................... ٢٤٩

عدم الفرق بين الحيوان في حصول الجلل................................. ٢٥٢

هل الحيوان الذي حصل له الجلل نجس؟................................ ٢٥٢

في الاستبراء المحلل.................................................... ٢٥٣

اختلاف الروايات في مدة استبراء الحيوانات.............................. ٢٥٣

حكم ما لو شرب شئ من الانعام لبن خنزيرة............................ ٢٥٦

استبراء الشارب للبن خنزيرة............................................ ٢٥٩

حكم ما لو شرب حيوان محلل اللحم خمرا أو بولا......................... ٢٦٠

حرمة موطوءة الانسان ونسله وحكم المشتبه.............................. ٢٦١

حكم الموضوعة فرضا والمصبورة......................................... ٢٦٥

ما يحل من الميتة...................................................... ٢٦٥

حرمة المشتبه بالميتة وحكم بيعها........................................ ٢٧١

المقطوع من الحي ميتة................................................. ٢٧٥

حرمة الاستصباح بالميتة............................................... ٢٧٧

عدم طهارة المرق بالغليان.............................................. ٢٧٨

حكم ما لو وقعت نجاسة غير سارية في الجامد........................... ٢٧٨

جواز الاستصباح بالدهن النجس....................................... ٢٧٩

لا يطهر العجين النجس إلا بالإحالة................................... ٢٧٩

حكم بصاق شارب الخمر............................................. ٢٨٠

كراهة أكل ما باشره الجنب والحائض مع التهمة ومن لا يتقي من النجاسات. ٢٨١

٦١٣

كراهة سقي الدواب المسكر........................................... ٢٨٣

كراهة الأسلاف في العصير........................................... ٢٨٤

كراهة استيمان من يستحل شرب العصير قبل ذهاب ثلثيه................ ٢٨٥

كراهة الاستشفاء بمياه الجبال الحارة..................................... ٢٨٨

عدم تحريم الربوبات وإن شم منها رائحة المسكر.......................... ٢٨٩

عدم تحريم الخل المنقلب عن الخمر...................................... ٢٨٩

حكم ما لو عولج الخمر بالنجس أو باشره الكافر......................... ٢٩٥

حكم ما لو مزج الخمر بالخل واستهلكه................................. ٢٩٦

حكم اللحم المطروح.................................................. ٢٩٩

جواز الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة................................... ٣٠٢

حكم استعمال شعر الخنزير........................................... ٣٠٣

حرمة الاكل من غير ما تضمنت الآية إلا بإذنه.......................... ٣٠٥

حكم إعطاء المرأة من بيت زوجها...................................... ٣٠٧

حكم أكل الوالد من مال ولده بغير إذنه................................ ٣٠٨

حكم اكل المارة على ثمرة أو زرع....................................... ٣٠٩

(الباب الثاني) في الاضطرار

جميع المحرمات تحل عند الاضطرار إلا ما خرج وبيان ما يحصل به الاضطرار إلا الباغي أو العادي    ٣١٢

بيان مقدار الاكل عند الاضطرار....................................... ٣١٥

إذا دار الامر بين شرب البول أو الخمر................................. ٣١٨

عدم جواز التداوي بشئ من الأنبذة المحرمة ولا بشئ من الأدوية مع شئ من المسكر اختيارا ٣١٩

جواز التداوي بهما عند الضرورة........................................ ٣٢٢

جوازقتل الحربي والمرتدوالزاني المحصن والمرأة الحربية والصبي الحربي

٦١٤

والتناول من لحمهم عند الضرورة....................................... ٣٢٣

جواز الاكل من ميتة الآدمي عند الضرورة............................... ٣٢٤

حكم ما إذا دار الامر بين الميت المسلم وقتل الحربي...................... ٣٢٥

حكم ما لو وجد المضطر الميتة والحي والميت.............................. ٣٢٥

حكم ما لو لم يجد إلا نفسه هل يجوز أكل لحمه؟........................ ٣٢٥

حكم ما لو وجد طعام الغير ولا ثمن.................................... ٣٢٦

حكم ما لو اضطر إلى الميتة وطعام الغير................................. ٣٢٩

حكم ما لو اضطر إلى الميتة أو المسكر.................................. ٣٣٠

يحرم الاكل على مائدة يشرب عليها الخمر............................... ٣٣١

هل حكم باقي المسكرات كالخمر؟..................................... ٣٣٢

يلحق الفقاع بالمسكرات.............................................. ٣٣٢

حكم القيام هنا حكم الجلوس......................................... ٣٣٢

هل الاكل حرام أو المأكول أيضا؟...................................... ٣٣٢

هل الحرمة مختصة بحال الشرب عليها أم يحرم الاكل مطلقا؟................ ٣٣٢

كراهة الاكل على الشبع.............................................. ٣٣٣

كراهة الاكل باليسار مع قدرة اليمين................................... ٣٣٤

كراهة الاكل متكئا.................................................. ٣٣٥

استحباب غسل اليد قبل الاكل وبعده.................................. ٣٣٦

استحباب التسمية ابتداء على كل لون.................................. ٣٣٧

استحباب ابتداء المالك وتأخره في الاكل................................ ٣٣٩

استحباب ابتداء من على يمينه بالغسل.................................. ٣٣٩

استحباب جمع الغسالة في إناء واحد.................................... ٣٤٠

استحباب الاستلقاء بعد الاكل وكيفيته.................................. ٣٤٢

٦١٥

كتاب الميراث

في أسباب الإرث وموجباته............................................ ٣٤٦

إرث الأبوين والأولاد

كل من الأبوين إذا انفرد أخذ المال..................................... ٣٤٩

إرث كل منهما مع الاجتماع.......................................... ٣٥٠

إذا انفرد الابن فالمال له وإذا تعدد تشاركوا............................... ٣٥١

حكم ما إذا انفردت البنت أو تعددتا................................... ٣٥١

حكم ما إذا اجتمع الذكور والإناث.................................... ٣٥٢

إرث كل من الأبوين مع الذكور أو الإناث من الأولاد..................... ٣٥٢

إرث كل من الأبوين مع الزوج أو الزوجة................................ ٣٥٦

إرث الأولاد مع الزوج أو الزوجة........................................ ٣٥٦

إرث أحد الأبوين والبنتين مع الزوج..................................... ٣٥٧

لا عول مع اجتماع أحد الزوجين مع الأبوين والبنتين...................... ٣٥٨

إرث أحد الأبوين والبنتين مع الزوجة.................................... ٣٥٩

مع فقد الأولاد يقوم أولادهم مقامهم في مقاسمة الأبوين................... ٣٥٩

إرث بنت الابن ومع ابن البنت........................................ ٣٦٠

إرث ولد الابن مع الانفراد............................................ ٣٦٠

عدم إرث ولد الولد مع ولد الصلب.................................... ٣٦٨

أولاد الابن والبنت يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين................ ٣٦٨

يمنع الأولاد كل من يتقرب بالأبوين..................................... ٣٦٩

يمنع الأبوان آبائهم................................................... ٣٦٩

مسألة الطعمة....................................................... ٣٧٦

مسألة الحبوة

يحبى الولد للصلب المؤمن الذكر الأكبر................................. ٣٧٨

٦١٦

ذكر ما يحبى به في المتن............................................... ٣٧٩

الفروع المتفرعة على الحبوة............................................. ٣٨٥

ميراث الاخوة والأجداد

إرث الأخ إذا انفرد وإذا تعدد وكذا الأخت.............................. ٣٨٦

إذا اجتمع الذكور والإناث............................................ ٣٨٧

إرث الأخ من الام أو الأخت منفردا ومجتمعا............................. ٣٨٨

لو اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالام.............................. ٣٨٩

لو اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالأب فقط........................ ٣٩٠

قيام المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند فقده وكيفية الإرث حينئذ..... ٣٩١

لو اجتمع الاخوة المتفرقون............................................. ٣٩٤

إرث الجد أو الجدة إذا انفردا أو اجتمعا................................. ٣٩٥

الجد الأدنى يمنع الابعد................................................ ٤٠٣

الجد الابعد يشارك الاخوة............................................. ٤٠٤

إرث الأجداد الأربعة................................................. ٤٠٤

إرث الزوج أو الزوجة مع الاخوة والأجداد............................... ٤٠٥

قيام أولاد الاخوة والأخوات مقام آبائهم................................. ٤٠٨

أولاد الاخوة يقاسمون الأجداد كآبائهم.................................. ٤١١

منع الاخوة وأولادهم وكذا الأجداد الأعمام والأخوال وأولادهم............. ٤١١

ميراث الأعمام والأخوال

إرث العم المنفرد وكذا العمة المنفردة..................................... ٤١٢

إرث العم والعمة مع الاجتماع والاختلاف.............................. ٤١٢

الأقرب بدرجة يمنع الابعد إلا في ابن العم للأبوين مع العم من الأب فالإرث لابن العم     ٤١٥

حكم اجتماع الخال أو الخالة مع العم أو العمة........................... ٤١٥

٦١٧

لو اجتمع الأخوال والأعمام........................................... ٤١٨

لو اجتمع الأخوال المتفرقون مع الأعمام المتفرقين.......................... ٤١٨

اجتماع أولاد العمومة والعمات الخؤولة والخالات......................... ٤٢٠

عمومة الميت ونحوهم يمنعون عمومة أب الميت ونحوهم..................... ٤٢١

حكم ما لو اجتمع سببان متساويان في واحد............................ ٤٢٢

لكل من الزوج والزوجة نصيبه الاعلى مع الاجتماع مع العمومة والخؤولة..... ٤٢٣

ميراث الأزواج

إرث الزوج مع عدم الولد للزوجة....................................... ٤٢٤

هل يرد على الزوج الباقي من نصيبه مع عدم وارث آخر ولو ضامن جريرة؟.. ٤٢٥

إرث الزوجة مع عدم الولد للزوج....................................... ٤٣٠

هل يرد الباقي من نصيبها عليها مع عدم وارث آخر ولو ضامن جريرة؟...... ٤٣٠

الزوجات المتعددات يتساوين في الربع أو الثمن........................... ٤٣٥

عدم اشتراط الدخول في إرث الزوج أو الزوجة إلا في عقد المريض........... ٤٣٥

المطلقة رجعية كالزوجة................................................ ٤٣٩

لو اشتبهت المطلقة من الأربع بعد تزويج الخامسة......................... ٤٤٠

لو اشتبهت بواحدة من الأربع أو بأكثر................................. ٤٤٠

لا يرد على الزوج والزوجة الا مع عدم كل وارث مسابب ومناسب.......... ٤٤٢

ارث ذات الولد من زوجها............................................. ٤٤٢

في الولاء

لا يرث المعتق مع وجود النسب........................................ ٤٥٦

للزوج وللزوجة نصيبهما مع المعتق...................................... ٤٥٦

حكم ما لو عدم المنعم ومن يرث الولاء................................. ٤٥٧

ولاء ضامن الجريرة وبيان المراد منه....................................... ٤٥٧

لا يضمن إلا سائبة ولا يرث إلا مع فقد كل مناسب حتى المعتق............ ٤٦٢

٦١٨

الامام عليه السلام يرث مع عدم ضامن الجريرة........................... ٤٦٤

كل من مات ولا وارث له وإن كان حربيا فميراثه للامام عليه السلام........ ٤٧١

موانع الإرث

(الأول) الكفر حكم ما لو كان للكافر ورثة كفار........................ ٤٧٣

حكم ما لو كان وارث المسلم كافرا..................................... ٤٧٥

لو أسلم الكافر على ميراث قبل القسمة................................ ٤٧٦

هل الزوج كالوارث الواحد والزوجة كالمتعدد؟............................. ٤٧٩

حكم ما لو كان الميت كافرا والورثة كفار................................ ٤٨٢

حكم ما لو خلف الكافر أولادا صغارا لا حظ لهم في الاسلام............. ٤٨٣

حكم ما لو ارتد أحد الورثة بعد إرثه من المسلم........................... ٤٨٦

(الثاني) الرق فلا يرث ولا يورث مطلقا حكم ما لو أعتق قبل القسمة....... ٤٨٧

حكم ما لو لم يكن وارث سوى العبد................................... ٤٩٠

فروع

(١) المباشر لشراء العبد هو الامام أو من ينوبه........................... ٤٩٦

(٢) لو تعذر الحاكم................................................. ٤٩٦

(٣) وجوب الشراء والعتق كفائي....................................... ٤٩٧

(٤) هل الشراء يكفي عن الاعتاق؟.................................... ٤٩٧

(٥) يجب البيع على المالك وإن لم يفعل فالحاكم......................... ٤٩٧

(٦) هل يجوز أو يجب إعطاء أكثر من قيمة العبد؟...................... ٤٩٧

(٧) لا فرق بين في الاحكام المذكورة بين القن المحض وغيره................ ٤٩٨

حكم ما لو كان الوارثان عبدين وقصرت التركة عنهما..................... ٥٠٠

حكم ما لو قصر نصيب أحدهما (هم)................................. ٥٠٠

٦١٩

حكم ما لو تحرر بعضه............................................... ٥٠٠

(الثالث) القتل ، وهو مانع عن الإرث إذا كان عمدا ظلما وحكم القتل خطأ ٥٠١

القتل قصاصا أو حدا غير مانع........................................ ٥٠٧

حكم ما لو لم يكن له وارث سوى القاتل............................... ٥٠٨

ولا يمنع ولد الولد بجناية أبيه........................................... ٥٠٨

ويرث الدية كل مناسب ومسابب وحكم المتقرب بالام.................... ٥٠٩

عدم إرث الزوجين من القصاص........................................ ٥١١

(الرابع) اللعان ، وهو قاطع للإرث بين المتلاعنين......................... ٥١٢

هل يرث المتقرب بأبي الولد الذي لا عنه؟............................... ٥١٦

حكم ما لو نفى باللعان تو أمين....................................... ٥١٧

حكم ما لو لم يخلف الولد إلا امه...................................... ٥١٨

حكم ما لو خلف امه ومعها ابن....................................... ٥١٨

حكم ولد الزنا في الإرث وارثا وموروثا................................... ٥١٨

حكم من تبرأ أبوه عند السلطان من جريرة ولده.......................... ٥٢٠

(الخامس) الاشتباه في التقدم والتأخر إلا في الغرق والهدم.................. ٥٢٢

حكم الغرقي والمهدوم عليهم في التوارث................................. ٥٢٣

حكم ما لو غرق الأبوان والولد........................................ ٥٣٦

خاتمة

حكم المفقود وأنه إلى كم ينتظر؟....................................... ٥٣٨

حكم ما لو مات للمفقود قريب....................................... ٥٣٨

الحمل يرث بشرط انفصاله حيا........................................ ٥٤٦

يأخذ الموجودون أقل سهامهم مع الحمل................................. ٥٥٠

دية الجنين لأبويه..................................................... ٥٥١

٦٢٠