مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٤

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٤

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٧٧

١
٢

٣

«حديث في الزكاة»

عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ما من عبد منع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب ، وهو قول الله عز وجل : سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة يعني ما بخلوا به من الزكاة (١)

__________________

(١) الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة

٤

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

«كتاب الزكاة»

والنظر في أمور ثلاثة (الأول) في زكاة المال ، وفيه مقاصد (الأوّل) في شرائط الوجوب ووقته

______________________________________________________

«كتاب الزكاة»

قوله : «كتاب الزكاة إلخ» اعلم انه (ره) ما أراد بالزكاة هنا ما هو المتعارف والمصطلح المشهور ، بل أراد إخراج المال الواجب أصالة.

والمال المذكور (١) ، لإدخال الفطرة والخمس فيها حيث قال : (والنظر في أمور ثلاثة ، (الأول) في زكاة المال ، و (الثاني) في زكاة الفطرة و (الثالث) في الخمس.

ثم اعلم انه قيل : الزكاة لغة هو الزيادة ، والنمو والطّهارة ـ وفي اصطلاح الفقهاء (قد تطلق) على فعل المكلف مثل قولهم : (تجب الزكاة وتستحب) ويراد

__________________

(١) يعنى ان المال المذكور هنا بقوله ره : (زكاة المال) يريد به الأنواع الثلاثة للمال الواجب إخراجه بقرينة قوله ره : (والنظر في أمور ثلاثة إلخ) فإنه ره جعل الزكاة بمنزلة المقسم ، والأمور الثلاثة بمنزلة الاقسام ، ومن المعلوم ان الاقسام داخلة في المقسم.

٥

.................................................................................................

______________________________________________________

بها صرف المال في موضعه الا ان يحذف مضاف (١).

وقد تطلق على عين المال المعيّن لطائفة لا لشرفها (٢).

ونقل في شرح الشرائع تعريف المعتبر ، بأنها اسم لحقّ يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب.

قال : ونقض في طرده بالخمس في نحو الكنز والغوص ، وفي عكسه بالمندوبة ، وزكاة الفطرة (وأجيب) بان المعّرف ، الواجبة ، واللام في النصاب للعهد وهو نصاب الزكاة ، والنصاب (٣) في الفطرة معتبر (اما) قوت السنة (أو) نصاب الزكاة ، (وفي الجواب تكلف ظاهر) (٤) والأولى في تعريفها انها صدقة مقدّرة بأصل الشرع ابتداء ، فخرج بالصّدقة الخمس ، وبالمقدّرة البّر المتبرع به وبالأصالة ، المنذورة ، وبالابتداء ، الكفّارة ، واندرجت الواجبة والمندوبة (٥).

ويمكن ان يقال : مسامحة في اسناد الوجوب إلى الحقّ (٦) فيحتمل ارادة الثبوت من الوجوب ، وقد يشعر به إعادة الوجوب بدون الإكتفاء بالضمير الراجع الى المصدر فتدخل المندوبة.

__________________

(١) بأن كان المراد : يجب إيتاء الزكاة.

(٢) أي لأجل شرف الطائفة الآخذة للزكاة بخلاف الخمس فإنه لأجل شرف الذرية الطيبة هذا ، ولكن في هامش بعض النسخ المخطوطة (بشرائطها) بدل لا لشرفها.

(٣) فكأنه جواب عن سؤال مقدّر ، وهو ان المأخوذ في التعريف هو النصاب وزكاة الفطرة ليس فيها نصاب فأجاب بوجود النصاب فيها أيضا إمّا ان يكون نصابه اعتبار كون المزكّى مالكا لقوت سنته أو مالكا لأحد النصب في زكاة المال.

(٤) والتكلف من جهات (الاولى) تخصيص المعّرف بالواجبة وليس له وجه (الثانية) حمل اللام على العهد مع انه ليس هنا عهد لا لفظا ولا ذهنا ، فان المفروض كون التعريف قبل بيان النصاب (ثالثها) التعبير عن اشتراط الغنى في وجوب زكاة الفطرة بالنصاب مجاز قطعا فلا يؤخذ في التعاريف.

(٥) من قوله ره : (ونقض) الى قوله : (والمندوبة) من كلام المسالك.

(٦) يعني في كلام المعتبر : اسم لحقّ يجب في المال فأريد بالوجوب الثبوت يعنى يثبت ، والثبوت أعم من الوجوب والندب.

٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وان المراد اعتبار النصاب في جنسه (١) فلا يرد الخمس.

ويمكن (٢) اختصاص المعّرف بزكاة المال (٣).

وان إرجاع المال إلى الزكاة (موجب خ) للدور وعدم المعرفة (٤).

وان التخصيص بالواجب ثم التقسيم غير مناسب (٥) وكذا إطلاق النصاب على اعتبار قوت السنة (٦) ، ولهذا لا يقال : باعتبار النصاب في خمس التجارة والصناعة والزراعة مع اعتبار قوت السنة ولعلّ إليها (٧) أشار بقوله : (في الجواب تكلّف خ).

(والصدقة) في التعريف الذي ذكره ولد المصنف في الإيضاح (٨) (مجملة) (فإن أريد) المذكورة في باب الصدقة ـ وعرّفها في الدروس بأنها عطيّة متبرع بها بالأصالة من غير نصاب ، للقربة (فمعلوم عدم الصحّة) ، وانه يلزم اعتبار الصيغة إيجابا وقبولا وسائر الأحكام المذكورة هناك مع عدمها في الزكاة.

(وان أريد) غيرها ، (فغير معلوم) فجاء الجهل والإجمال وأيضا هل المراد بها المال المصدق به أو المصدق (التصدق خ) وأيضا الظاهر عدم صدقه على جزء الزكاة مثل نصف الصاع في الفطرة ، وثمن العشر في الزكاة المالية (٩) لكن المراد الإشارة الى

__________________

(١) يعنى في كلام المعتبر : يعتبر في وجوبه النصاب ـ أريد به يعتبر في وجوب جنس الزكاة الشامل لجميع الأنواع التسعة فلا يشمل الخمس لعدم اعتبار النصاب في بعض أنواعه كالغنائم وأرباح المكاسب.

(٢) فلا يرد إيراد المورد بالنقض في عكسه بزكاة الفطرة.

(٣) فلا يضر خروج الفطرة بل يخرج بقوله : يجب في المال منه رحمة الله.

(٤) فلا يصح ان يقال : ان الزكاة اسم لحق يجب في الزكاة للزوم الدور كما لا يخفي.

(٥) فقول : المجيب : ان المعّرف الواجبة ليس في محلّه.

(٦) فقول المجيب : والنصاب في الفطرة معتبر (اما) قوت السنة إلخ في غير محلّه أيضا.

(٧) يعني الى هذه المذكورات من قولنا : ويمكن ان يقال إلخ.

(٨) قال في الإيضاح ج ١ ص ١٦٦ : ما هذا لفظه الزكاة هي لغة ، النمو والطهارة ، وشرعا صدقة راجحة مقدّرة بأصل الشرع ابتداء ، ويسمى القدر الواجب في النصاب أو عن النفس زكاة ـ انتهى.

(٩) يعنى لا يصح ان جزء الزكاة كنصف الصاع في زكاة الفطرة أو واحد من ثمانية أجزاء العشر في زكاة.

٧

انما تجب على البالغ

______________________________________________________

التعريف في الجملة لا الى التعريف الحقيقي فلا ينبغي الإيراد عليه بل الاشتغال في مثل هذه البحوث مع وجود الأهم بل ينبغي الاختصار على بيان المراد من المسائل مع الأدلة والإعراض عن الاعتراضات على العبارات والتعريفات ولكن ذكرنا هذا المقدار هنا تأسيا بهم ولا نعود إلى أمثاله ان شاء الله تعالى.

واما دليل وجوبها في الجملة فهو الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، بل لا نحتاج الى الاستدلال بخروجها عن المسائل الفقهيّة بصيرورتها من العلوم الضروريّة التي يكفّر منكرها كالصلاة ، والصوم ، والحج ، ولكن نشير الى بعض الأدلة تيمنا.

(منها) (وَآتُوا الزَّكاةَ) (١).

وصحيحة زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة ـ يعني الفطرة ـ كما ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة (٢).

ويكفي في الترهيب والترغيب : (يَوْمَ يُحْمى) الآية (٣).

قوله : «انما تجب على البالغ ، العاقل إلخ» إشارة إلى شرائط الوجوب.

«الأول البلوغ»

فلا تجب على غير البالغ من الأطفال مطلقا ذكرا كان أو غيره ، في شي‌ء من أمواله صامتا وغيره ، بمعنى عدم إيجاب الإخراج على وليّه وتعلق بعض أمواله إلى المستحقين كما في مال البلاغ.

__________________

المال : صدقة مقدرة بأصل الشرع فان المفروض ان الشرع لم يقدرها كذلك.

(١) البقرة ـ ٤٢ ـ ٨٣ ـ ١١٠ ، والنساء ـ ٧٧ ، والحج ٧٨ ، والنور ـ ٥٦ ، والمجادلة ـ ١٣ ، والمزمل ـ ٢٠.

(٢) الوسائل باب ١ حديث ٥ من أبواب زكاة الفطرة.

(٣) التوبة ـ ٣٥.

٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ودليله الأصل ، وعدم الدليل إذ الظاهر اختصاص الأدلّة بوجوب الإخراج عن مال نفس المكلّف فلا يشمل الأطفال لعدم التكليف ، ولا لوليّهم لعدم كون أموالهم أمواله ، وما نجد عامّا شاملا لتعلّق بعض أموالهم بالمستحقين.

ويدلّ عليه الروايات أيضا (منها) صحيحة الحلبي وحسنته ، عن ابى عبد الله ـ عليه السلام قال : قلت له : في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال : إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت له ضامن ، والرّبح لليتيم (١).

وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن مال اليتيم فقال : ليس فيه زكاة (٢) وصحيحة زرارة ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : ليس في مال اليتيم زكاة (٣).

وصحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل البصري قال : كتبت الى ابى الحسن الرضا عليه السلام اسأله عن الوصي أيزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان له مال؟ فكتب عليه السلام : لا زكاة على مال اليتيم (على يتيم خ كا) (٤).

ورواية أبي بصير (قال المصنف في المختلف : انها موثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سمعه يقول : ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلّاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة ، وان بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس (٥).

__________________

(١) الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٢) الوسائل باب ١ حديث ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٣) الوسائل باب ١ حديث ٨ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٤) الوسائل باب ١ حديث ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٥) الوسائل باب ١ حديث ١١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال بعض الأصحاب بوجوبها إذا اتجر به للروايات ، أصحّها صحيحة يونس بن يعقوب قال : أرسلت الى ابى عبد الله عليه السلام أن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال : إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة ، قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة؟ قال : إذا اتجر به فزكوه (فزكه خ كا) (١).

وحملها الأكثر على الاستحباب ، لعموم الأخبار الدالّة على سقوطها عن أموالهم ، ووجوب الجمع بينها.

وعمدة دليل المصنف وولده وغيرهم في الاستحباب عدم تكليفهم ، وأنت تعلم ان الوجوب في أموالهم لا يستلزم تكليفهم ، ووجوب شي‌ء عليهم ، والّا يلزم عدم الاستحباب أيضا لأنهم ليسوا بمخاطبين ولو ندبا على ما قالوا وأيضا يعلم وجوب حمل العام على الخاص وتخصيصه به ، الا ان الأصل وقلّة القول به واستحبابها في مال البلّاغ على ما سيأتي ، يدل على استحبابه.

ومثله البحث في غلّاته ، ولكن لا يجرى ما قلناه في الحمل على الاستحباب هناك ، هنا.

وقد عرفت أنّ حمل الأصحاب هناك بعض الاخبار على الاستحباب للجمع ليس بجيّد ، لما قلنا من وجوب حمل العامّ على الخاص.

ولكن يؤيده هنا موثّقة أبي بصير المتقدمة (٢) الدالة على عدم الوجوب في غلّات اليتيم من نخل أو زرع أو غلّة ، فحملوا على الاستحباب صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام انهما قالا : ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شي‌ء ، فامّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة (٣).

ويؤيّد الوجوب عموم مثل (ما سقت السماء ، العشر) (٤) وعدم صحّة

__________________

(١) الوسائل باب ١ حديث ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٢) الوسائل باب ١١ حديث ١١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٣) الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٤) راجع الوسائل باب ٤ من أبواب زكاة الغلات.

١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

رواية أبي بصير ، بل عدم توثيقها أيضا لأنها نقلت في الكتابين (١) ، عن على بن الحسن والطريق اليه غير ظاهر (٢) ، واضطراب ما في المتن (٣).

وحملها الشيخ على الحبوب التي تستحب فيها الزكاة لغير اليتيم ، وهو بعيد للتصريح بالنخل والزرع ، فالدليل يقتضي الوجوب.

ويؤيّده بعد الاستحباب ، وانه ، (إذا جاز) التصرف في مال اليتيم من غير نزاع ، والإعطاء إلى غيره (فالأولى والأحوط) كونه بنيّة الوجوب لحصول البراءة باليقين وعدم تكليفه مرّة أخرى اتفاقا بعد البلوغ.

نعم لو لم يجوزوا ذلك ـ لقوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (٤) وغيرها ، وحملوا الصحيحة على التقيّة لأن الوجوب مذهب الجمهور ـ كان القول بعدم الوجوب حسنا ، فلما ندبوا ذلك بغير خلاف على الظاهر فالوجوب اولى كما هو مذهب الشيخ في الكتابين.

قال في المختلف (٥) : ان السيد المرتضى قال : ان مذهب أكثر الأصحاب أنّ

__________________

(١) التهذيب ـ الإستبصار.

(٢) ففي مشيخة الكتابين : ما هذا لفظه (وما ذكرته) في هذا الكتاب ، عن على بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه واجازة ، عن على بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال انتهى ووجه عدم ظهور الطريق ان في أحمد بن عبدون المتوفى ٤٢٣ كلاما حيث لم يوثقه النجاشي ولا الشيخ ، وكذا في علي بن محمد بن الزبير المتوفى ٤٤٨ فراجع تنقيح المقال في أحوال الرجال للممقاني ره ج ١ ص ٦٦ وج ٢ ص ٣٠٤.

(٣) يمكن ان يكون نظره قده في وجه الاضطراب الى وجهين (الأول) انه عليه السلام نفي أوّلا عدم الزكاة عن مال اليتيم مطلقا ثم نفي ثانيا نفيها عن جميع غلاته وكأنه تكرار ثم عدّ في مقام عدم وجوب الزكاة خصوص النخل والزرع والغلة ثالثا (الثاني) انه عليه السلام بعد فرض بلوغه نفي عدم وجوبها عنه لما مضى وما يستقبل الى ان يدرك مع انه (ع) فرض انه قد أدرك.

(٤) الاسراء ـ ٣٤.

(٥) عبارة المختلف هكذا ، وقال في المسائل الناصرية : الصحيح عندنا انه لا زكاة في مال الصبي من العين والورق (الذهب والفضة) فاما الزرع والضرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى ان الامام (ع) يأخذ منه الصدقة انتهى.

١١

العاقل

______________________________________________________

للإمام عليه السلام أن يأخذ الصدقة عن زرع اليتيم وضرعه.

«فروع»

(الأول) نقل عن الشيخين ، وابى الصلاح ، وابن البراج ، وجوب الزكاة في مواشيهم وليس بواضح الدليل ، إذ ما رأيت فيها بخصوصها شيئا ، والعمومات لا تكفي ، لما مر من العمومات في عدم زكاة مال اليتيم ، فتحمل على مال البلاغ لما مر ، وللأصل ، والشهرة ، ولقوله (وَلا تَقْرَبُوا) (١) وكذا الكلام في الاستحباب على ما ذكره المصنف هنا.

(الثاني) المراد باليتيم هنا هو المولود المنفصل الغير البالغ ـ دون الحمل ـ لا الطفل الذي لا أب له ـ كما قيل ذلك ـ لغة (٢) وشرعا.

(الثالث) معلوم ان المتولّي للإخراج هو الولي ، وعلى تقدير عدم حضوره يمكن التوقف حتى يوجد أو يبلغ فيقضى ، ويحتمل جواز الأخذ لآحاد العدول والمستحقين ، فتأمّل.

(الرابع) الأمر كذلك بعد البلوغ وقبل الرشد.

«الثاني العقل»

فلا تجب في مال المجنون (قيل) : حكمه حكم الطفل في التفصيل ، والوجوب ، والاستحباب ، وليس فيه دليل الأعلى الوجوب مع التجارة.

__________________

(١) الاسراء ـ ٣٤.

(٢) اليتم بالضم الانفراد وفقدان الأب ويحرك وفي البهائم فقدان الأم واليتيم الفرد (الى ان قال) وهو يتيم ويتيمان ما لم يبلغ الحلم (القاموس).

١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وهو صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة؟ فقال : ان كان عمل به فعليها زكاة ، وان لم يعمل به فلا (١).

والأصل يقتضي عدم الإلحاق ، مع انه قد عرفت حاله ، وقريب منها رواية موسى بن بكر (٢).

«فرعان»

(الأول) لو اتجر الولي لهما استحب الإخراج لهما.

والظاهر ان له الأجرة ان لم يتبرع به ، وله المضاربة أيضا ، وكل ذلك مع المصلحة.

ويدل عليه رواية أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في يده (يديه خ) مال لأخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له ان يعمل به؟ قال : نعم كما يعمل بمال غيره ، والربح بينهما ، قال : قلت : فهل عليه ضمان؟ قال : لا إذا كان ناظرا له (٣)

(الثاني) قالوا : يجوز للولي تملّك المال بالقرض ونحوه إذا كان مليّا والتجارة به وكان الربح له ، والزكاة عليه ، ومال الطفل عليه.

وقالوا : انما يشترط الملائة ـ يعنى وجود المال للولي بقدر ما أخذ من مال الطفل ـ بعد مستثنيات الدين حتى قوت اليوم والليلة ـ إذا لم يكن (٤) أبا ولا جدا.

__________________

(١) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٣) الوسائل باب ٢ حديث ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ ولكن لا يخفي ان هذه الرواية انما تدل على جواز المضاربة فقط دون استحباب إخراج الزكاة للطفل والمجنون ودون جواز أخذ الأجرة ان لم يتبرع فتأمّل.

(٤) يعني إذا لم يكن الولي أبا أو جدا بان كان وصيّا من قبلهما أو قبل أحدهما.

١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وفيه اشكال (١) من جهة تجدّد قوت اليوم يوما فيوما إذ قد تحدث أمور أخر من الضمانات ، الا ان يشترط بقاء ذلك دائما.

ومع ذلك قد يلزم مال في ذمته دفعة واحدة بحيث يستغرق ماله فيبقى مال اليتيم بلا عوض أو يتلف فاشتراط الملائة يفيد في الجملة.

واما معهما (٢) فلا يشترط ملائتهما لجواز أخذهما من مال ولديهما قرضا أو غيره من الضمان.

وكأنه لا خلاف فيه على ما يظهر ، وفي الروايات : ان الولد وماله لأبيه (٣).

ويدل على اشتراط الملائة مع الشهرة بين الأصحاب وكاد ان يكون إجماعا ان الأصل عدم جواز تملك مال الغير وخرج مع الشرط (٤) بالدليل ـ وكأنه الإجماع وبقي الباقي.

وكذا (٥) وجود المصلحة معه ، وعدمها بدونه ، ولا يبعد عدم الجواز مع عدمها وان تحقق الشرط ، لما ثبت من ان فعل الولي منوط بالمصلحة.

ورواية منصور الصيقل قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به؟ قال : فقال : إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وان كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال (٦).

__________________

(١) وحاصل الاشكال ان اشتراط الملائة غير مفيد في موارد (أحدها) تجدد القوت يوما فيوما (ثانيها) تجدد ضمان على الولي مستغرق لجميع أمواله (ثالثها) تجدد تلف مال الولي بحيث لا يبقى بقدر ما بإزاء مال المولى عليه.

(٢) يعنى مع الأب والجدّ.

(٣) راجع الوسائل باب ٧٨ حكم الأخذ من مال الولد من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.

(٤) يعني مع الملائة.

(٥) قوله : وكذا (الى قوله : بالمصلحة) متضمن لذكر صور ثلاث (الاولى) وجود المصلحة مع وجود الملائة (ثانيتهما) عدم المصلحة مع عدم الملائة وهما اتفاقيتان جوازا في الاولى ومنعا في الثانية (ثالثتهما) عدم المصلحة مع وجود الملائة وهي مختلف فيها فحكم الشارح بعدم الجواز.

(٦) الوسائل باب ٢ حديث ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وفيه تأمل (١).

واما اشتراط الولاية فالظاهر انه لا خلاف فيه (٢).

والحاصل ان المتصرف في مال المولّى عليه ان كان وليا واتجر له فالربح له ، ولا ضمان عليه.

وان كان وليا واتجر لنفسه بانتقال المال اليه فالربح له والزكاة عليه وهو ضامن.

ولو لم يكن وليا واتجر بعين مال الطفل فالظاهر أنها باطلة أو موقوفة على اذن الوليّ أو الطفل بعد صلاحيته لذلك لو جاز الفضوليّ فيه ، ويكون ضامنا ، ولا زكاة على احد.

ولا ربح لأحد على تقدير البطلان ، بل يجب ردّ ما أخذ عوضا ، الى صاحبه وردّ مال اليتيم ، وهو ظاهر.

ويؤيده (٣) رواية سماعة بن مهران ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال :

قلت له : الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه؟ قال : نعم ، قلت : فعليه زكاة؟ قال : لا ، لعمري لا اجمع عليه خصلتين ، الضمان ، والزكاة (٤).

وهي محمولة على غير الولي لعدم الضمان على الوليّ لو اتجر له.

ولو (٥) اتجر في الذمة لليتيم فيمكن ان يكون مثله.

ولو اتجر لنفسه في الذمة يكون الربح له وعليه الزكاة ويكون ضامنا لمال

__________________

(١) يعني في دلالة الرواية على عدم جواز التصرف مع عدم المصلحة ولو كان مع الملائة لخصوص الولي تأمل لاحتمال ارادة غير الولي.

(٢) يعنى لا خلاف في اعتبار الولاية في جواز التصرف في مال اليتيم.

(٣) يعني يؤيّد الضمان وعدم الزكاة على احد.

(٤) الوسائل باب ٢ حديث ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٥) عطف على قوله سابقا : واتجر بعين مال الطفل يعنى لو اتجر غير الولي بمال الطفل في الذمة لليتيم فالظاهر البطلان أيضا.

١٥

الحرّ

______________________________________________________

اليتيم.

ولو دفعه (١) عوض ما عليه يكون مال الطفل عليه مع ما كان عليه ، ولا تبرء ذمته ، بل يجب دفع العوض على البائع وماله اليه ، وهو ظاهر.

واما إذا كان وليّا غير ملىّ فلو اشترى للطفل عينا أو ذمة فهو له مع المصلحة ، وعليه إخراج الزكاة عنه.

ولو اشترى بالعين لنفسه فلا ينعقد له ويكون للطفل ، ويحتمل ان يكون محتاجا الى الاذن ثانيا على تقدير جواز الفضولي والا يبطل ، ويحتمل الصحة في الحال لوقوع العقد من اهله بعين مال مأذون التصرف فيصح فيه انه قصد غير صاحبه ، مثل ان يشترى الإنسان بمال نفسه لغيره وبماله لنفسه على تقدير كونه وكيلا.

وان اشترى في الذمة لنفسه فيصح ، ولو دفع مال اليتيم فيكون كما سبق (٢).

هذا تفصيل ما أجمل في كلام الأصحاب وهو لا يخلو عن قصور فتأمل.

«الثالث الحرية»

فلا زكاة على المملوك مطلقا الا الذي تحرر منه شي‌ء فيجب عليه فيما يملكه به مع باقي الشرائط على الظاهر.

والدليل على عدم الوجوب على غير المكاتب عدم الملك بناء على القول به مطلقا أو عدم الاستقلال بناء على الأخر فإنه محجور عليه ، وليس له التصرف مهما أراد وكيف أراد على ما قالوا ، ومع عدم ظهور ذلك يشكل بالسفيه (٣).

__________________

(١) في هامش بعض النسخ المخطوطة أي لو دفع مال اليتيم عوض ما اشتراه.

(٢) في قوله : ولو دفعه عوض ما عليه إلخ.

(٣) يعني في القول الآخر إشكالان (أحدهما) عدم ظهور أدلة الحجر في عدم الاستقلال فقط (ثانيهما) على

١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ثم ان الظاهر انه يملك بناء على صلاحيته له وعموم ما يفيد الملك مطلقا من غير مانع ، فلو وهبه المولى مثلا شيئا فالظاهر التملك لدليل (١) مقيد الملك بالهبة ، وكذا فاضل الضريبة (٢).

وبالجملة نجده قابلا للملك ، وجريان عموم ما يدل على الملك فيه مع عدم المانع.

ولا دلالة على عدم ملكيته في (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ) (٣) وان سلم عدم دلالته على الملك وكون الوصف للكشف (٤) ، لان المراد (الله يعلم) بيان تحريم استقلال العبد على شي‌ء فإنه محتاج.

وكذا (ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ) (٥).

إذ لا يلزم من عدم شركتهم ولا فيما هو رزق وملك للموالي ، عدم الملكية فيما يملكونه إياه أو بسبب من الأسباب ، وهو ظاهر.

واما الحجر فذلك أيضا غير واضح لي مطلقا (٦) ، فإن الأصل جواز التصرف للملاك فيما يملكونه ، نعم لا يجوز لهم التصرف في أنفسهم بغير الاذن.

ويدل على عدم الحجر قول المصنف في المنتهى : (فمن الأصحاب من قال : انه يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية ، فعلى هذا التقدير تجب الزكاة في ماله).

__________________

تقدير الظهور منقوض بالسفيه فإنه غير مستقل في التصرف مع عدم قولهم بعدم وجوب الزكاة عليه.

(١) راجع الوسائل باب ٩ من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة.

(٢) يعني ما دل على ان العبد يملك الهبة وفاضل الضريبة مقيد لإطلاق ما دل على عدم تملكه.

(٣) النحل ـ ٧٥.

(٤) والحاصل انه لا دلالة في الآية على الملك ولا على عدم الملك بل هي في مقام نفي الاستقلال.

(٥) الروم ـ ٢٧.

(٦) يعنى فرض كون العبد قابلا للملك بل كونه مالكا للهبة من المولى وفاضل الضريبة فكونه ممنوعا ومهجورا من التصرف غير واضح فإن الأصل إلخ.

١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي الثانية تأمل (١) وان قال بعد ذلك (٢) بأسطر : ما يدل على الحجر ، فإنه قال ـ بعد نقل الخلاف من العامة أيضا في الملك وعدمه : (فعلى القول الأول لا زكاة على العبد ، لان العبد وان كان يملك (الى قوله) : الا انه ملك ناقص ، وشرط الزكاة تمام الملك ، ولا على السيد لان الملك لغيره وهو العبد الى آخره فتأمل).

(وفي حسنة) عبد الله بن سنان (لإبراهيم في الكافي) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : ليس في مال المملوك شي‌ء ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شي‌ء (٣).

(وصحيحة) في الفقيه ـ عنه عليه السلام قال سئله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال : لا ولو كان له ألف إلخ (٤).

(دلالة) على انه يملك ، لان الظاهر من الإضافة هو الملك هنا ، وعدم الزكاة يحتمل كونه للحجر ، فلو صرفه المولى وأزال حجره ، يمكن وجوب الزكاة كما قيل به ، (وقيل) : لا لعدم اللزوم له.

وظاهرها عام في المكاتب وغيره.

قال فيه : وفي خبر آخر ، عن عبد الله بن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قلت له : مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال : لا ، قال (قلت : فعلى سيّده؟ فقال : لا) انه لم يصل الى السيد وليس هو للمملوك (٥) وهو مذكور في الكافي أيضا (٦).

وهو لا يدل على عدم الملك لانه قال : (في يده ملك) والظاهر ان كل ما في يده مال المولى حتى يعلم الانتقال على القول بالتملك أيضا ، لأن سببه نادر الوقوع من

__________________

(١) يعني في كونه مالكا للأرش تأمل فإن الأرش بدل نقص وارد عليه ، والمبدل ملك للمولى فكذا البدل.

(٢) يعنى يدل على عدم الحجر قول المصنف آه وان قال بعد ذلك آه.

(٣) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٤) الوسائل باب ٤ حديث ٣ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٥) الوسائل باب ٤ حديث ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٦) وفيه : (ولا على سيده؟ قال : لا).

١٨

المالك للنصاب المتمكّن من التصرف فلا زكاة على الطفل ، ولا على المجنون مطلقا على رأى.

______________________________________________________

المولى أو من الغير باذنه ، والأصل عدمه.

واما دلالته على عدم الوجوب على السيد فبناء على انه قد لا يكون له خبر (١) وقد يفوت قبل الوصول اليه فما لم يصل اليه لو لم يظهر له كسبه مع باقي الشرائط لم تجب عليه أيضا الزكاة فكأنّ هذا معنى الخبر ـ الله يعلم.

واما المكاتب الذي تحرر منه شي‌ء فسبب عدم الوجوب مع كونه مالكا هو عدم الاستقلال والحجر ، الا في الوفاء والاكتساب كما قالوا ، وسيجي‌ء تحقيقه.

ويؤيده رواية وهب بن وهب القرشي (في الفقيه) عن الصادق عليه السلام ، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : لبس في مال المكاتب زكاة (٢) ، ونقلت هذه في الكافي في الصحيح ، عن أبي البختري ، عن ابى عبد الله عليه السلام ، وهو وهب بن وهب ، وهو ضعيف جدا الا انه يؤيده.

وبالجملة فلا زكاة على العبد مطلقا ، لما تقدم ، مع الشهرة ، فتأمل فإن فيه مع الملك والتصرف تردّدا.

«الرابع النصاب»

فلا تجب ما لم يصل اليه ، وسيجي‌ء.

«الخامس»

التمكن من التصرف.

قوله : «فلا زكاة على الطفل» (الى قوله) «ولا زكاة على المملوك»

__________________

(١) أي قد لا يكون للمولى اطلاع على ذلك المال ، وعلى تقديره قد لا يصل إليه.

(٢) الوسائل باب ٤ حديث ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

١٩

ويستحب (١) ـ لمن اتجر في مالهما بولاية لهما ـ إخراجها.

ولو اتّجر لنفسه وكان وليا مليّا كان الربح له والزكاة المستحبة عليه.

ولو فقد أحدهما كان ضامنا والربح لهما ، ولا زكاة.

وتستحبّ في غلّات الطفل ومواشيه.

ولا زكاة على المملوك ، ولا على المكاتب المشروط ، (ولأخ) (على المطلق خ) الذي لم يؤد شيئا ، ولو تحرر من المطلق شي‌ء وجبت الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا.

ولا بد من تمامية الملك

______________________________________________________

(الى قوله) «ان بلغ نصابا» قد مر شرحهما (٢) فتأمل.

قوله : «ولا بد من تمامية الملك» يريد بيان التمكن من التصرف ، إذ الظاهر ان المراد به وبتمامية الملك واحد ، ولهذا ما ذكر في الكتاب أولا إلا التمكن ، بل ما ذكر في الدروس الا الملك.

قال المصنف في القواعد : (الرابع) كمالية الملك ، وأسباب النقص ثلاثة (الأول) منع التصرف ، فلا يجب في المغصوب ، ولا الضال ، ولا المجحود بغير بينة ، ولا الدين على المعسر والموسر على رأى ، ولا المبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل البائع ، ولو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد على رأى ، وكذا لو شرط خيارا زائدا ، ولا يجب في الغائب إذا لم يكن في يد وكيله ولم يتمكن منه ، ولو مضى على المفقود سنون ثم عاد زكّاه لسنة استحبابا (٣) (انتهى).

__________________

(١) تقدم شرح هذه الجملة إلى قوله ره : بلغ نصابا ـ كما يأتي التصريح به من الشارح قده أيضا عند قول الماتن ره : العاقل فلاحظ.

(٢) عند شرح قول الماتن ره : انما تجب على البالغ العاقل إلخ فتذكر وراجع.

(٣) إيضاح الفوائد في حلّ إشكالات القواعد ج ١ ص ١٦٧ طبع قم.

٢٠