مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١٠

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١٠

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٨٨

١
٢

كتاب الاجارة

٣
٤

«كتاب الإجارة»

وتوابعها

وفيه مقاصد : الأوّل في الإجارة ، وفيه مطلبان : (الأوّل) في الشرائط.

______________________________________________________

«كتاب الإجارة»

قوله : كتاب الإجارة ، وتوابعها ، وفيه مقاصد : الأوّل في الإجارة وفيه مطلبان : الأوّل في الشرائط.

ترك تعريف الإجارة ، لظهوره ، فإنّه قد يراد منها العقد المقتضى لانتقال المنفعة المعيّنة بعوض معيّن مع التراضي.

وقد يراد منها مجرد هذا الانتقال الذي هو ثمرته.

والبحث في التعريفات خارج عن الفنّ ، بعد تحقّق المطلوب ، خصوصا من التعريفات اللفظية التي يفعلها (جعلها ـ خ) الفقهاء للتذكّر (للذكّر ـ خ) والتميّز في الجملة ، للعارف ، حتى يكون على بصيرة في الاحكام.

ومع ذلك معلوم أنّ المراد بالإجارة في قولهم : آجرتك ليس هذا المعنى الشرعي الذي اصطلح عليه الفقهاء ، وعدوه من العقود.

فلا يرد ما أورده المحقق الثاني في شرح القواعد (١).

__________________

(١) فإنه بعد تعريف الإجارة ـ بقوله : هي عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم ، مع بقاء الملك على

٥

وهي ستّة :

الأوّل : الصيغة والإيجاب (فالإيجاب خ ل) آجرتك ، أو أكريتك والقبول (وـ خ) هو قبلت.

______________________________________________________

ولا يندفع بالتعريف الثاني (١) ، إذ ما يقصد بلفظ آجرتك ، تمليك المنفعة المعيّنة في المدّة المعلومة بعوض معيّن ، ـ كما قاله في شرح القواعد أيضا.

وانّ الهبة (٢) المعوّضة بالمنفعة ، والوصيّة كذلك ، وعقد النكاح بمهر يكون منفعة ـ دائما كان أو منقطعا ـ خارج عن التعريف ، إذ المقصود أنّ جنس العقد من حيث هو يقتضي ذلك ، ويكون ثمرته ، كما هو المتبادر ، ولو لم يندفع به لم يندفع بعقد شرعي ، موضوع لنقل المنافع إلخ.

فلا يرد ما أورده في شرح القواعد (٣) على أنّه يرد الإشكال الأوّل (٤) فتأمّل.

قوله : وهي ستّة الأوّل الصيغة ، فالإيجاب آجرتك ، أو أكريتك ، والقبول ، وهو قبلت.

__________________

أصله ـ قال ما لفظه : هذا بيان حقيقة الإجارة شرعا ، لكن يشكل على جعل الإجارة هي العقد (آجرتك) وهو الإيجاب ، فإنّه لا يراد به العقد إنشاء والا اخبارا ، لأنّ القبول عن المستأجر.

(١) في بعض النسخ المخطوطة والمطبوعة (وانّ الهبة المبيّنة المعوّضة) والصواب ما أثبتناه.

(٢) فإنّه قدّس سرّه بعد نقض التعريف الأوّل : بالوصيّة والهبة والصداق ، قال ما هذا لفظه : ولو قال : عقد شرع (وضع ـ خ) لنقل المنافع إلخ يسلم عن هذا.

(٣) قال بعد ما نقلناه منه ، ما هذا لفظه : واعلم أنّه يرد على التعريف ، الوصيّة بالمنفعة في مقابل عوض والهبة كذلك ، وجعل المنفعة المعينة صداقا ، ولا يقال : انّ العوض ـ وهو استحقاق الانتفاع بالبضع ـ غير معلوم ، لأنّا نقول : هو في المتعة معلوم.

وربما دفع ذلك بقوله : (ثمرته) لأنّ شيئا من العقود المذكورة ليس ثمرته هذا. وفيه نظر ، لأنّ ذلك وان لم يكن ثمرة العقد الذي هو نفس المهميّة ، قارنه ثمرة بعض أنواعه ، وهو العقد لا محالة ، فيتحقق النقض به.

(٤) هو قوله قدّس سره : إذ ما يقصد للفظ آجرتك. إلخ.

٦

.................................................................................................

______________________________________________________

أراد بالشرائط هنا ما يعم الأجزاء التي هي الأركان ، والشرائط الخارجة التي لا يتحقق العقد الّا بها.

أوّلها الصيغة المشتملة على الإيجاب والقبول الدالين صريحا بنقل المنفعة المعيّنة بعوض معيّن ، فالإيجاب مثل آجرتك ، وأكريتك ، وما يؤدّي معناهما ، والقبول مثل قبلت ، ورضيت ، ونحوهما.

وقال في شرح الشرائع : لمّا كانت الإجارة من العقود اللازمة وجب انحصار لفظها في الألفاظ المنقولة شرعا ، المعهودة لغة.

وقال في شرح القواعد : ويشترط فيه كلّما يشترط في مثله من العقود اللازمة ، على ما سبق ، مثل العربيّة ، ووقوع القبول على الفور إلخ.

قد ادّعى الإجماع على كونه من العقود اللازمة في شرح القواعد (١) ، ويؤيده عدم وجدان الخلاف ، وأنّ الأصل في العقود هو اللّزوم ، لمثل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٢) ، والمسلمون عند شروطهم (٣).

ولكن ما عرفت لزوم ما ادّعى لزومه في العقود اللازمة ، من العربيّة ، حتى في الاعراب ، والبناء ، والمخرج ، والمقارنة ، والألفاظ الخاصة.

وكذا دعوى انحصار لفظه في المنقول شرعا (منها ـ خ) مع عدم وجود خبر في أمثال ذلك.

نعم قاله الفقهاء (رض) ، حيث وجدوا مناسبة (مناسبة ـ خ) لمعناه اللغوي ، واصطلحوا على ذلك ، من غير ذكر نقل في ذلك من الشارع ، ولو كان لنقلوا ، ولو نقل لوصل ، وهو ظاهر.

__________________

(١) حيث قال : وهو (أي عقد الإجارة) لازم من الطرفين بالإجماع.

(٢) المائدة : ١.

(٣) الوسائل : باب ٤٠ من أبواب المهور (من كتاب النكاح) الرواية ٤.

٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ومجرّد ذكرهم ذلك لا يدلّ على الحصر ، ولزوم الشرائط ، إذ ليس بدليل ، الّا ان يكون مجمعا عليه ، وقد عرفت ما فيه ، ولهذا اختلفوا في مثل انعقاده في تقديم القبول ، وفي انعقاد الإيجاب بمثل ملكتك كذا ، أو اعترتك كذا إلخ.

وتردّد في الشرائع في مثل قوله : بعتك هذه الدار إذا قصد الإجارة ، وان قال في شرحه : ظاهر التذكرة الإجماع على عدمه ، لأنّه نسبه الى علمائنا وغير ذلك.

وبالجملة ما فهمت اشتراط الصيغة الخاصة في العقود اللازمة ، أيضا ، غاية ما يمكن ان يقال : إنّه علم اللّزوم بها بالإجماع ، ويبقى الباقي على العدم ، والأصل عدم اللّزوم ، وعدم نقل ملك شخص الى آخر.

ولكن الاستدلال بمثله مشكل ، إذ يلزم ردّ جميع المختلفات ، مثل تقديم القبول ، وكون الواحد طرفي العقد ، وغير ذلك من الخلافيات ، في العقود وغيرها.

مع انّ المشترط مثل المحقق الثاني لا يقول به.

على أنّه قد يدفع بأنّه قد ورد الاذن بالإجارة (مثلا ـ خ) من الكتاب والسنة والإجماع.

قال في التذكرة : هذا العقد جائز بالنّص والإجماع ، قال الله تعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» (١) ، إلى قوله : وقال تعالى (يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ) (٢) ونقل الآية ، ونقل قصّة الخضر وموسى عليهما السّلام (فَوَجَدا فِيها جِداراً) الآية (٣).

والأخبار على ذلك كثيرة من العامّة والخاصّة ، كما ستسمع بعضها.

وأنّه عقد ، وكلّما (فكلّما ـ خ) صدق عليه عقد الإجارة يكون متبعا (٤).

ولا شك في صدقه بتقديم القبول ، ومع اتّحاد الموجب والقابل ، بل وعلى

__________________

(١) الطلاق : ٦.

(٢) القصص : ٢٦.

(٣) الكهف : ٧٧.

(٤) الى هنا عبارة التذكرة (كتاب الإجارة ج ٢ ، ص ٢٩٠).

٨

ولا يكفي ملّكتك ، الّا أن يقول : ملّكتك سكناها سنة مثلا ، أو أعرتك ، ولا ينعقد بلفظ البيع.

______________________________________________________

كلّ ما يفيد نقل الملك ، ويدل عليه صريحا ، بأيّ لفظ كان ، على ما هو مقتضى تعريفهم إيّاه ، والأصل عدم اشتراط شي‌ء آخر ، مثل العربيّة والمقارنة ، وفي العربيّة الاعراب والبناء ، وغير ذلك ممّا شرطوا ، على انّ ما اشترطوه إلخ ، ما ثبت بالدليل ، وخرج.

وأيضا الظاهر أنّه لا ينعقد بالمعاطاة ، كما تقدم في البيع ، وقد مرّ هناك ما إذا تؤمّل لكفى ، فتأمّل.

قوله : ولا يكفى ملكتك ، الّا ان يقول إلخ. لمّا كان التمليك مفيدا للملكية فيما يضاف إليه ، فلو أضيف إلى الدار مثلا ، ما يفهم منه الّا تملك (تمليك ـ خ) العين ، وليس ذلك بإجارة كما عرفت ، فإذا أريد (١) الإجارة بمثله لا بدّ ان يضاف إلى المنفعة ، مثل ان يقول : ملكتك سكنى هذه الدار سنة بهذا.

ولا يصحّ أعرتك ، سواء أضيف إلى العين أو الى المنفعة ، بل لا معنى لإضافتها إلى المنفعة ، لأنّ معنى العارية إعطاء عين لينتفع بها المعطى مجّانا ، فمعناه (فمعناها ـ خ) ينافي معنى الإجارة ، لأنّه يقتضي العوض.

ولا يبعد إخراجها عن ظاهرها ، بما يخرجها عنه صريحا ، مثل ان يقول : أعرتك هذه البنية (الدار ـ خ) بكذا ، غاية ما يكون (٢) مجازا ظاهرا ، لقرينة ظاهرة ، بل صريحة ، بحيث لا يحتمل غير المجاز ، ولا مانع (إذ لا مانع ـ خ) منه لغة ولا عرفا ، ولا شرعا ، كما في لفظة ملكتك.

نعم لو ثبت كون صيغة الإجارة متلقاة من الشرع ، وليس هذه منها ، لصحّ

__________________

(١) قوله قدّس سرّه : فإذا أريد إلخ جواب لقوله : لمّا كان.

(٢) هكذا في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة ، ومعناه انّ غاية الأمر كونه مجازا بحسب الظاهر.

٩

ويشترط فيه جواز تصرف المتعاقدين ، فلا تمضي اجارة المجنون

______________________________________________________

عدم الانعقاد بها ، ولا يكفي مجرّد كونه عقدا لازما. ودعوى أنّ التجوّز بمثل هذا يخرجه عن كونه لازما كما قاله في شرح الشرائع في شرح قوله : وكذا أعرتك ، لتحقّق القصد إلى المنفعة ، مشيرا إلى اتّحاد وجه الصحة في الكل ، وهو قصد نقل المنفعة مع صلاحيّة اللّفظ في الجملة (١).

والظاهر أنّ قوله : أو أعرتك عطف على قوله : ملكتك إلخ (٢) وليس فيه استثناء (الّا ان يقول إلخ) إذ لا يخرج اضافة أعرتك إلى سكناها ، من عدم الصحة ، بل لا معنى لها.

وقد مرّ ما يفهم البحث منه في عدم انعقادها بنحو البيع مثل بعتك هذه الدار ، أو منفعتها سنة بكذا.

وأنّه فهم الإجماع من التذكرة (٣) فإن : كان إجماعا ، فلا كلام ، ولكن فيه الكلام ، والّا فالظاهر ان لا مانع من الانعقاد إذا علم القصد ، فانّ الظاهر أنّه يكفي مع صلاحية اللفظ في الجملة ، وان كان موضوعا ومتعارفا في الأصل لنقل الأعيان ، وهو وجه التردد في الشرائع فتأمّل.

قوله : ويشترط فيه جواز تصرف المتعاقدين (المتعاملين ـ خ) فلا

__________________

(١) قال في المسالك عند شرح هذه الجملة ، ما لفظه : ووجه الصحة ما أشار إليه بقوله (لتحقّق القصد إلى المنفعة) والمراد انّ الإعارة لمّا كانت لا تقتضي ملك المستعير للعين ـ وانما تفيد تسليطه على المنفعة وملكه لاستيفائها ـ كان إطلاقها بمنزلة تمليك المنفعة فيصحّ إقامتها مقام الإجارة ، كما يصحّ ذلك للفظ الملك ، والحقّ انّ العارية أنما تقتضي إباحة المنفعة لا تمليكها والعوض لا يدخل في ماهيّتها ، بخلاف التمليك فإنّه يجامع العوض ، ولا يخفى أنّ التجوز بمثل ذلك خروج عن مقتضى العقود اللازمة.

(٢) هكذا في جميع النسخ ، ولكن الظاهر زيادة كلمة (آه) كما لا يخفى : وفيه إشارة إلى ردّ كلام المسالك فراجع.

(٣) قال فيها : فلو قال في الإيجاب بعتك منفعة هذه الدار شهرا بكذا لم يصحّ عندنا إلى أخره (ج ١ ص ٢٩١).

١٠

والصبي المميّز وغيره ، وان أجاز الولي ولا المحجور عليه للسّفه والفلس ، ولا العبد إلا بإذن المولى.

(الثاني) ملكيّة المنفعة إمّا بانفرادها ، أو بالتبعيّة للأصل ، ولو شرط استيفاء المنفعة بنفسه ، لم يكن له ان يوجر.

______________________________________________________

تمضي اجارة المجنون والصبي المميّز وغيره ، وان أجاز الولي ، ولا المحجور عليه للسفه والفلس ، ولا العبد إلّا بإذن المولى.

وجهه ما تقدم غير مرّة ، فلا يصحّ اجارة المجنون حال جنونه ، وهو ظاهر ، لعدم القصد ، ولا الصبي الغير المميّز ، فإنّه بمنزلة المجنون والبهائم ، وكذا المميّز ، مع عدم اجازة الولي ، ان ثبت كونه محجورا عليه.

وأمّا مع الاذن فالظاهر الجواز ، كما مرّ غير مرّة ، ويؤيّده قبول وصيته بالمعروف وغيرها كما ورد به الرواية (١) وقد تقدمت ، ولا المحجور عليه للسفه ، ولا يبعد هنا أيضا الجواز ، مع تجويز الولي ، ولمجرد التكلّم بالصيغة ، لا تسليم المال والمنافع إليه بالاستقلال.

وكذا المفلّس بالنسبة إلى الأعيان التي حجر عليها.

ولا العبد إلّا بإذن المولى ، وان قلنا إنّه يملك ، كما هو ظاهر الأدلة ، كما مرّ غير مرّة ، ان ثبت كونه مع ذلك محجورا عليه في ماله ، كما هو ظاهر كلامهم ، بالتأمّل (مع التأمّل ـ خ) فيه.

قوله : الثاني ملكية المنفعة إلخ. دليل اشتراط ملكية المنفعة للمؤجر إمّا بالأصالة بأن يكون مستأجرة له من غير اشتراط استيفاء المنفعة بنفسه بحيث يفهم عدم الإجارة لغيره ، فلو شرط الاستيفاء (استيفاء ـ خ) المنفعة بنفسه ، أو عدم الإجارة لغيره لا يجوز ، للشرط ، وامّا بالتبعيّة بأن يكون مالكا للأصل ، فيتبعه

__________________

(١) راجع الوسائل : باب ٤٤ من أبواب كتاب الوصيّة ، ج ١٣ ، ص ٤٢٨.

١١

ولو آجر غير الملك وقف على الإجازة.

(الثالث) العلم بها إمّا بتقدير العمل ، كخياطة الثوب ، أو بالمدّة كالخياطة يوما.

ولو جمعهما بطل.

______________________________________________________

المنفعة ظاهر.

والظاهر أنّ المراد بالملكيّة تصرّفه وسلطنته على المنفعة بوجه شرعي ، بحيث له التصرف بمثل الإجارة وغيرها ، وان لم يكن ملكا ، مثل ان يكون وقفا مع القول بعدم تملك الموقوف عليهم.

قوله : ولو آجر غير المالك وقف على الإجارة. معلوم توقف صحة هذا على جريان الفضولي في الإجارة.

وفيه تأمل ، إذ لا دليل عليه الّا رواية عروة (١) وهي في البيع والشراء.

قوله : العلم بها إمّا بتقدير العمل كخياطة الثوب إلخ. أي الشرط الثالث كون المنفعة التي يقع عليها العقد معلومة بين المتعاقدين (المتعاملين ـ خ) بحيث ينتفي (ينفي ـ خ) الغرر ، كما شرط في البيع ونحوه.

ولعلّ دليله ذلك ، ولا يبعد الإجماع ، وذلك إمّا بتقدير العمل المطلوب والمنفعة المطلوبة ، كخياطة الثوب المعلوم بخياطة معلومة ، وحمل الدابة إلى موضع معيّن مع تعيين الحمل ، أو بالمدّة المعلومة ، بحيث لا يزيد ولا ينقص ، كالخياطة يوما أو ليلة أو شهرا.

قوله : ولو جمعهما بطل. أي لو جمع بين تعيين العمل والمدّة ـ بحيث يكون العمل يتمّ بتمام المدّة ، مثل ان يخيط هذا الثوب في هذا اليوم ، بمعنى أنّه لا يزيد أحدهما على الآخر ـ بطل ، لأنّه غرر ، ولأنّ استيفاء العمل في تلك المدة قد لا يتفق ،

__________________

(١) راجع عوالي اللئالي : ج ٣ ، ص ٢٠٥ تحت رقم ٣٦ وما علق عليه.

١٢

وليس للأجير الخاص العمل للغير إلّا بالاذن ، ويجوز للمشترك.

______________________________________________________

بل اتّفاقه نادر ، فكأنّه استأجره بما لا يقدر عادة ، فتأمّل.

الّا ان يكون الغرض فعله في تلك المدّة ، وان ذكر الانطباق للمبالغة ، فلا يبعد الصحّة ، كما نقل عن المختلف لعدم المانع ، ووجود المقتضي.

قوله : وليس للأجير الخاص العمل للغير إلخ. هو الذي يتعيّن عمله بالزّمان الشّخصي الذي يجب صرفه مضيّقا في العمل الذي استأجر عليه ، لأنّه إذا وقعت الإجارة على عمله في مدّة معيّنة صارت منفعته المطلوبة في تلك المدّة للمستأجر ، فلا يجوز له صرف عمله الذي استأجر عليه وصرف زمانه المستأجر فيه في فعل ينافي العمل الذي استأجر عليه لا مطلقا ، فيجوز للخيّاط التعليم والتعلّم مع الخياطة ، وكذا العقد ونحوه ممّا لا ينافيه بوجه ، وهو ظاهر.

وليس هو كالتكلم مع عبد الغير بغير إذنه بالإذن الفحوى (١) ، كما قاله الشهيد الثاني.

ولا يجوز لغيره أيضا استعماله فيما ينافيه ، وهو ظاهر.

ويمكن فهمه من بعض الاخبار مثل ما في صحيحة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام ، عن الرجل يستأجر الرجل ، بأجر معلوم فيبعثه في ضيعة فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول اشتر بهذا كذا وكذا ، وما ربحت بينى وبينك؟ فقال : إذا اذن له الذي استأجره فليس به بأس (٢).

فإنّها تدل بمفهومها على البأس بدون الاذن ، فيمكن حمله على التحريم ، مع كونه أجيرا خاصّا فتأمّل.

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب ، باذن الفحوى.

(٢) الوسائل : باب ٩ من أبواب كتاب الإجارة الرواية ١.

١٣

فإن عين مبدأ المدّة صحّ ، وإن تأخّر عن العقد.

______________________________________________________

بخلاف الأجير المشترك ، والمراد به الذي استوجر على ان يعمل عملا معلوما في زمان معين كلّي كيوم ، إمّا مع تعيين المباشر أو مطلقا ، فإنّه يجوز له العمل لغيره أيضا ، لأنّه يجب عليه ان يعمل ذلك العمل بنفسه أو بغيره ايّ زمان أراد ، فلا ينافيه عمل آخر لغيره ، وما ملك المستأجر عمله ومنفعته ، بل له عليه ذلك العمل مطلقا.

الّا بان تكون هناك قرينة دلت على كونه في زمان خاص ، كما قيل في الحج فيصير أجيرا خاصّا ، أو قلنا بوجوب العمل حين الفراغ من العقد بلا فصل مطلقا ، مع عدم تعيين الزمان أو مع القرينة ، فيمكن عدم جواز عمل غيره هنا أيضا ، لأنّ الأمر مستلزم للنّهي ، ولكن لم تكن منفعته ملكا للمستأجر في غير القرينة وعدم تعيين الزمان والمباشر ، فإنّهما يرجعان الى الخاص ، فلا تبطل الثانية ، الّا ان تكون للعبادة ، ان قيل بعدم الصحّة للإجارة الثانية لمن اشتغل ذمّته بها ، والفرق ـ بين الأجير الخاصّ والمشترك ، وبين الملك وعدمه ، وبين العبادات وغيرها ـ ظاهر.

والظاهر أنّ ما وقع للأجير الخاص من الإجارة بغير إذن المستأجر يكون باطلا ، الّا ان يقال بالفضولي وأنّه مثله وأجاز ، فصحّت مع الشرائط ، فلو عمل بغير اذنه يكون اجرة مثله له.

ثم اعلم بأنّ الأجير الخاص لا يجوز له العمل لغيره ، كأنّه ممّا لا خلاف فيه.

وجهه أنّه يجب العمل للمستأجر فلا يجوز صرفه لغيره ومرجعه أنّ الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه.

وأنت تعلم أنّه الضدّ الخاصّ ، فلا ينبغي منع ذلك من القائل به.

قوله : فان عيّن مبدأ المدّة صحّ إلخ. يعني إذا استأجر على عمل في مدّة معيّنة فإن عيّن مبدأها صحّ ، ولزم الابتداء من المعيّن ، وإن تأخّر المبدإ عن وقت

١٤

والا اقتضى الاتّصال.

______________________________________________________

الفراغ من العقد ، ولم يكن العمل الى تلك المدّة جائزا للأجير ، بأن يكون مشغولا ذمّته لغيره.

وكذا لو كانت العين مشغولة بأن تكون مستأجرة.

ولعلّ دليله عموم أدلة جواز الإجارة وعدم المانع ، إذ ليس إلّا التأخير ولم يثبت كونه مانعا ، لا عقلا ولا نقلا ، والأصل عدمه ، خصوصا إذا لم يكن العمل جائزا للأجير بعده.

نعم قد يتخيّل لزوم الابتداء من حين الفراغ من العقد بناء على العرف ، ولهذا ينصرف الإطلاق إليه ، ولهذا اشترط في الوكيل (التوكيل ـ خ) جواز العمل للموكل حين الوكالة.

ولكن عموم الأدلة والأصل يدل على عدم الاشتراط ، ولو لا نقل الإجماع ـ وعدم القول بعدمه ـ لكان القول هناك أيضا متعيّنا.

وانصراف الإطلاق لا ينافي التأخير مع التعيين.

قوله : والّا اقتضى الاتصال. أي وان لم يعيّن مبدأ المدّة اقتضى العقد كون ابتدائها متصلا بالعقد ، فيكون أوّلها من أخر العقد ، لأنّه مقتضى العرف بحيث صار وضعا (عرفيّا ـ خ) فكأنه قال : آجرتك شهرا يكون اوّله من حين الفراغ من العقد ، فلا يحتاج الى التقييد حتّى لو لم يفعل لبطل ، كما هو مذهب البعض ، كما يفهم من الشرائع ومختار شارحه (وشرحه ـ خ) وان كان أحوط ، خروجا عن الخلاف.

ولا يبعد البطلان على تقدير الإطلاق وعدم العرف للجهالة.

ويحتمل الصحة والاختيار الى العامل ما لم يؤد الى التأخير المخلّ عرفا ، مثل ان يستأجر للعمل من دون تعيين زمان.

والأصل وعموم الأدلة دليله.

١٥

وتملك المنفعة بالعقد ، كما تملك الأجرة به.

______________________________________________________

وكذا لا يبعد البطلان مع الإطلاق واقتضائه الاتّصال أو القيد إذا كانت المنفعة بعد العقد مستحقّة للغير ، لأنّه كالإجارة المستأجرة.

ويحتمل في الإطلاق كون الابتداء بعد خروج (تلك ـ خ) المدّة ، خصوصا مع جهل المؤجر ، فينصرف كون أوّلها إلى المدّة التي يجوز إجارته ، عملا بمقتضى عموم أدلّة صحة الإجارة ، وأصل عدم اشتراط كون أوّلها من حين العقد ، وخرج ما إذا لم تكن المدّة مستحقة باقتضاء العرف مع الإمكان ، وبقي الباقي ، فتأمل.

قوله : وتملك المنفعة بالعقد كما تملك الأجرة به. أي إذا تمّ العقد تصير المنفعة مملوكة للمستأجر ، كما كانت مملوكة من قبل للمؤجر ، يفعل بها ما يريد في المدة المعلومة ، فيجب تسليمها بتسليم العين الى مالكها مع الطلب ، ولا يجوز منعه عنها كسائر الملاك عن أملاكهم ، كما تملك الأجرة بذلك ، فيجب تسليمها كالعين المستأجرة ، لعين ما تقدّم.

ويمكن جواز منع كل واحد عمّا في يد صاحبه الذي انتقل اليه ، حتى يتسلّم حقّه ، كما قيل في البيع والشراء.

هذا في غير العمل مثل الخياطة ، فإنّه يجب عليه العمل ، ولا يجب تسليم الأجرة إلّا بعد كمال العمل.

وقيل بعد تسليم الثوب الى مالكه مطلقا ، وهو مختار الشهيد الثاني رحمه الله وقيل ان لم يكن في ملكه فإنّه تحت يده (١).

__________________

(١) توضيح هذه العبارة يتوقف على نقل عبارة الشرائع وشرحه ففي الشرائع ويستحق الأجير الأجرة بنفس العمل سواء كان في ملكه أو ملك المستأجر ومنهم من فرق انتهى. وقال الشهيد الثاني (في المسالك في شرحه) : وما نقله من الفرق قول ثالث ، فإنّه ان كان في ملك المستأجر لم يتوقّف على تسليمه لأنّه بيده تبعا للملك ، ولأنّه غير مسلم للأجير في الحقيقة وانّما استعان به في شغله كما يستعين بالوكيل ، وان كان في ملك الأجير توقف ، وهو وسط وجه أوجه من إطلاق المصنف انتهى.

١٦

وإذا سلّم العين ومضى (مضت خ) مدّة يمكنه الاستيفاء ، لزمه الأجرة ، وان لم ينتفع ، وكذا لو مضت مدة يمكنه فيها قلع الضرس.

______________________________________________________

والظاهر الوجوب مع الطلب وإكمال العمل ، لأنه ملك الأجرة بالعقد.

كأنّه لا خلاف فيه ولا مانع سوى إكمال العمل للطلب والاستحقاق ، وقد حصل.

فالدليل والأصل يقتضي عدم مانع آخر وشرطيّة التسليم حتى قيل انه لا يجوز تسليم الأجرة للوصي إلى الأجير في العبادات ، الّا مع اذن الموصى صريحا أو فحوى ، الّا ان يكون العمل موقوفا عليه كالحج ، فلو امتنع يمكن فسخه للأجير بل انفساخه ، وان كان هو أيضا مالكا للأجرة ، وتظهر الفائدة في النماء ان كانت عينا.

والفرق بين العمل ومنفعة الأعيان كالدار ، هو أنّ العمل مقدور ، للعامل ، فيعمل ، ثم يأخذ حقه ، بخلاف المنفعة فإنها إنما تستوفى باستعمال المستأجر مع مضي الزمان ، وليس على الموجب الّا تسليم العين وقد فعل وليس عليه استعماله ومضىّ (إمضاء ـ خ) الزمان ، وهو ظاهر ، فافهم ، فكأنه لا خلاف فيه.

قوله : وإذا سلّم العين ومضت مدّة يمكنه الاستيفاء ، لزمت الأجرة ، وان لم ينتفع ، وكذا لو مضت مدة يمكنه فيها قلع الضرس. وجه لزوم الأجرة بعد تسليم العين المستأجرة للانتفاع ـ مع عدم ما يمنع ذلك من جانب المؤجر ومضيّ مدة يمكن الاستيفاء وان لم يستوف ولم ينتفع بها ـ ظاهر ، بل اللّزوم بمجرد العقد ورفع اليد ، كما مرّ.

وكذا لزوم أجرة الآلة لو استأجرها لقلع الضرس ، أو استأجر عبدا لذلك ، ومضت مدّة يمكن القلع ، مع بقاء الموجب.

ولكن لو تأخر مدّة يسيرة ، ويريد القلع بعدها ، فإيجاب اجرة اخرى لذلك محلّ اشكال.

١٧

ولو زال الألم عقيب العقد بطلت ، ولو تلفت العين قبل التسليم ، أو عقيبه بطلت ، ولو كان بعد مدّة بطل في الباقي.

ولو استأجر للزراعة ، ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز ، لعدم الانتفاع ، ولو كان على التدريج لم يجز ، لجهالة وقت الانتفاع.

______________________________________________________

وليس ببعيد إذا مضت مدة يكون لها الأجرة في مثل تلك المدة.

هذا بخلاف ما إذا كان الأجير حرّا ، فإنّه لا يلزم الأجرة حتى يعمل ، لما تقرّر عندهم أنّ منافع الحرّ لا تضمن الّا بالاستيفاء ، بخلاف غيره ، والأصل دليل (دليله ـ خ) مع عدم ظهور الخلاف ، فتأمل ، نعم لا بد من ذلك إذا ندم عن القلع بعدها.

قوله : ولو زال الألم عقيب العقد بطلت إلخ. أي لو زال ألم الضرس بعد العقد ، لكن قبل مضي زمان يمكن القلع فيه عادة لم يلزم أجرة الآلة ، ولا العبد ، لأنّ الأجرة موقوفة على الفعل ، أو على مضيّ زمان يمكن الفعل ، وصحة العقد في ذلك الزمان ، وهنا ليس كذلك ، فلو عرض البطلان على العقد ، بطلت الأجرة ببطلانه ، فلا يلزم شي‌ء ، وهو ظاهر ، كما لو بطل العقد بتلف العين المستأجرة بعد العقد ، وقبل مدة يمكن استيفاء منفعة ما عادة ولو كان بعد مدة يمكن الاستيفاء في الجملة بطل العقد في الباقي ، ويلزم اجرة ما مضى من الزمان (بالنسبة ـ خ).

قوله : ولو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء إلخ. أي لو استأجر أرضا للزراعة ، ولا يمكن زراعتها لعدم حسر الماء ، أي لعدم قطع الماء عن تلك الأرض بحيث يمكن زرعها المستأجر له ، لم تجز تلك الإجارة ، لعدم الانتفاع المطلوب ، فكأنّه استأجر ما لا نفع له ، ومن جملة شرط العين المستأجرة أن تكون ممّا ينتفع بها ، وهو (فهو ـ خ) غرر ، بل أعظم ، بل سفه ، وتضييع للمال.

ولو كانت ممّا ينقطع عنها الماء لكن بالتدريج شيئا فشيئا لم يجز أيضا ،

١٨

ويشترط تعيين المحمول بالمشاهدة ، أو بالكيل ، أو بالوزن (الوزن ـ خ)

والراكب ، والمحمل ، وقدر الزّاد ، وليس له البدل مع الفناء (الغنى ـ خ) الّا بالشرط ، ومشاهدة الدابّة المركوبة وصفتها (أو وصفها ـ خ).

ويلزم الموجر آلات الركوب ، كالقتب والحزام ورفع المحمل وشدّه واعانة الراكب للرّكوب ، والنزول في المهمّات المتكررة ، ومشاهدة

______________________________________________________

للجهالة الموجبة للغرر أيضا ، إذ لم يعلم ايّ مقدار ينقطع عنها الماء ، ويصلح للزراعة ولو علم ، واستأجر ذلك المقدار لصحّ مع الشرط (الشرائط ـ خ) بغير نزاع.

قوله : ويشترط تعيين المحمول بالمشاهدة أو الكيل أو الوزن إلخ.

دليل وجوب العلم بالمحمول ـ اما بمشاهدته أو كيله أو وزنه ـ ظاهر ، وكذا الراكب والمحمل الذي يجلس فيه الراكب ، الّا ان يكون متعارفا معلوما لا تفاوت فيه ، فينصرف اليه ، وكذا تعيين قدر الزاد الذي يحمل.

ومعلوم ان ليس له حمل بدل ما أكل وفنى من الزاد الّا مع الشرط ، لأنّ العادة في الزاد ذلك.

هذا في استيجار الدابة للحمل وكذا تعيين السير ، الّا ان يكون معلوما ، عرفا وكذا تعيين منتهى السفر ، وكذا تعيين الدابة الحاملة والمركوبة بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ، الّا ان يكون المستأجر في الذمّة بمعنى أنه استأجر لحمل هذا مثلا على شي‌ء إلى الموضع الفلاني ، فلا يحتاج الى وصف ومشاهدة ، نعم يجب عليه الى محل الشرط على وجه لا يضرّ به أصلا فيضمن (١).

قوله : ويلزم الموجر آلات الركوب كالقتب والحزام إلخ.أي يلزم على

__________________

(١) يعنى يجب الحمل على المستأجر إلى محلّ الشرط على وجه لا يضرّ بالمحمول والّا فيضمن.

١٩

الدّولاب ، والأرض المطلوب حرثها.

وتعيين وقت السير ، مع عدم العادة.

ومشاهدة العقار أو وصفه بما يرفع الجهالة.

وتعيين أرض البئر ، وقدر نزولها ، وسعتها.

فلو انهارت لم يلزم الأجير إزالته.

ولو حفر البعض رجع بالنسبة من اجرة المثل.

______________________________________________________

مؤجر الدابّة آلات الركوب كالقتب أي رجل الجمل ، والحزام أي ما يشدّ على الحمل ، أو تحته لضبط الرّحل ورفع الحمل وشدّه على الدابة واعانة الراكب للركوب والنّزول في المهمّات. ولو تكررت ، مثل الطهارة والصلاة وغير ذلك ممّا يقتضيه العرف ، الّا ان يكون عرفا يقتضي عدم ذلك ، فيتبع ، ومشاهدة الدّولاب المستأجرة وبئرها ومحلّ دوران الدابة وغيرهما ، ممّا لا بدّ ويتغير بها الأغراض.

وكذا مشاهدة الأرض المطلوب حرثها ، والظاهر أنّ العلم بها يكفي ، ولو بالمشاهدة.

وتعيين وقت السّير مع عدم العادة كما في الحاج ، ينبغي تقديم هذا في المتن فإنّه من تتمة استيجار الدابة.

ويشترط مشاهدة العقار المستأجرة أو وصفه بما يرفع الجهالة.

وتعيين أرض البئر التي استوجر لحفرها فيها ، فإنها تتفاوت بالصلابة والليانة ، وقدر نزول البئر وسعتها.

وجه الكل عدم الغرر على ما قالوه ، فتأمل.

ولو حفر بعضها (بعضا خ ل) ثم انهدم لم يجب على الأجير إزالة ما انهدم بل عليه الحفر المقرر منه (معه خ ل) وازالة ترابه الخارج لا غير ، وهو ظاهر.

قوله : ولو حفر البعض رجع بالنسبة من اجرة المثل. أي لو حفر

٢٠