قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ]

385/622
*

.................................................................................................

______________________________________________________

ويؤيّده أيضا ما روي عنهم عليهم السّلام انهم قالوا : كلما وصل إليكم منّا فاعرضوه على كتاب الله فاعملوا بما يوافقه ، واتركوا ما يخالفه (١).

ثم في المسألة فروع كثيرة مذكورة في الدروس وغيره.

(منها) مع تعدد الأكبر يقسم بينهما.

(الثاني) يشترط البلوغ أم لا؟ الظاهر عدمه.

(الثالث) مع تعدد هذه الأشياء هل يأخذ كلّها أم لا؟ الظاهر كل ما يصدق اللفظ الدال عليه من (في ـ خ) الروايات ، سواء كان لفظه عاما أو خاصا ، مثل : له خاتمه ومصحفه ولباس بدنه ، لان الظاهر في مثل هذا المقام ارادة العموم على ما نفهم.

ويحتمل أخذ الجميع فيما إذا كان له لفظ عام ، مثل الجمع المضاف مثل (كتبه) ولكن القائل بأصله غير معلوم ، فكيف الجمع فتأمّل.

ونقل التخصيص عن أبي الصلاح بثياب الصلاة.

(الرابع) لو كان عليه دين مستوعب للتركة أو ما يشتمل على بعضها فلا حبوة كلّا أو بعضا ، لان الدين مقدم على الإرث ، ويحتمل العدم (٢) لأنها ليست من باب الإرث بل ظاهر الروايات أن هذه الأشياء له مطلقا ، فهو ملك له.

فتأمّل لأن الظاهر انها بعدم الموت ـ وان مال الميّت ـ لم ينتقل مجانا الى احد ولو من جهة غير الإرث إلّا بعد الدين.

(الخامس) لو قضى الورثة أو غيرهم ، أو أبرأ ذمته الديّان ، تكون حبوة له ،

__________________

(١) هذه العبارة مستفادة من مجموع ما ورد في هذا المعنى لا عين الرواية فلاحظ الوسائل باب ٩ حديث ١ ـ ١٠ ـ ١١ ـ ١٢ ـ ١٤ ـ ١٥ ـ ١٦ ـ ١٨ ـ ١٩ ـ ٢١ ـ ٢٩ ـ ٣٥ ـ ٣٧ ـ ٤٠ ـ ٤٧ ـ ٤٨ من أبواب صفات القاضي ج ١٨ ص ٧٥ ـ ٨٩.

(٢) أي عدم تقديم الدين على الحبوة.