مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٣

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٣

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٦١

١
٢

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

«المقصد السادس» في المنذورات :

من نذر صلاة وأطلق وجب عليه ركعتان على رأى ، كهيئة اليومية.

______________________________________________________

المقصد السادس : في الصلوات المنذورات :

قوله : «من نذر صلاة وأطلق وجب عليه ركعتان» لا أقل. (على رأى كهيئة اليومية) دليل الرأي المذكور انهما الغالب في النافلة ، والمتعارف الكثير ، واللفظ مع إطلاقه ينصرف الى المتعارف والمتبادر.

ويحتمل اجزاء ركعة ، بمعنى ان يكون الواجب. ما يصدق عليه شرعا اسم الصلاة الصحيحة وأقلها ركعة ، فتجزى ، فدليله ان الأصل براءة الذمة ، ولا شك في صدقها على الركعة ومشروعيتها ، فلو صلى الإنسان ركعة ركعة. يثاب عليها.

ويدل عليه ، الصلاة خير موضوع من شاء استكثر ومن شاء استقل (١).

وصدق جميع التعاريف المشهورة للصلاة عليها : قيل هو مذهب المصنف

__________________

(١) جامع احاديث الشيعة باب (١) من أبواب فضل الصلاة حديث ١٤ ولفظ الحديث عن النفلية للشهيد (عن النبي صلّى الله عليه وآله ، الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر)

٣

.................................................................................................

______________________________________________________

في النهاية وولده في الشرح ، واختيار الأول أحوط.

والتحقيق ان الواجب هو المفهوم الكلى وتتحقق براءة الذمة بوجوده في ضمن اى فرد كان ، ولو سلم التبادر والتعارف في الفعل ، فهو غير موجب لذلك مع البراءة الأصلية : ولذلك يسمع في الإقرارات لو ادعى ذلك ، ويحمل في القضايا على أقل ما يصدق ، فلو صدق على الأربع بتسليمة ، أو الثلاثة كذلك يكون أحد الافراد ويتحقق به البراءة ، وكذا الخمس يتشهد أو اثنين ، والمناط هو الصدق فان علم الصدق على شي‌ء يكون فردا ، وبه يبرء الذمة ، والا فلا : ولما لم يعلم مشروعية غير الاثنين مطلقا ـ وان اقتضى ظاهر التعاريف والاسم ، الصدق على الكل ـ فيكون هما أحوط ، ويدل وجود الفريضة وصلاة الأعرابي والوتر على الصدق على غيرهما أيضا ولا ينبغي النزاع لو فعل المنذورة في ضمن الوتر أو أربعة الأعرابي ، وأظن الصدق على الواحدة مطلقا ، فالظاهر كونها فردا ، والاحتياط واضح ، ولا يبعد حصولها في ضمن الواجبة أيضا لو كانت محتملة عند الناذر ، وهو بعيد ، لان الغالب انه قد يقصد غير ما هو الواجب عليه وانه لا يتخيل الّا غير الواجبة.

هذا بالنسبة إلى العدد.

واما بالنسبة إلى الافعال والشروط : فالذي يظهر انه ينبغي البراءة بما يصدق عليه الصلاة قبل النذر ، ولو كان بفاتحة الكتاب وعدم القيام والقبلة وعلى الدابة خصوصا في السفر وماشيا ، وبالجملة المناط هو الصدق شرعا.

وما ورد من وجوب السورة والقيام والقبلة وعدم الجواز على الدابة في الصلاة الواجبة والمكتوبة ، فأظنها في الواجبة بأصل الشرع ، لا بالنذر ونحوه. ويؤيده انه لو عمم نذرها بحيث يشمل اتصافها بوجود هذه الأشياء وعدمها صريحا لا نعقد بلا شك ، فهي واجبة ليست فيها هذه الأمور.

وبالجملة كل شي‌ء من فعل وشرط ، ليس بشرط للصحة ـ لو نذر بحيث يشمل عدمه ، وكذا لو أطلق ـ فهو فرد المنذور ، وتبرء به الذمة. وان كان الاولى والأحوط

٤

ولا يتعين زمان ولا مكان

ولو قيد النذر بهيئة مشروعة ، تعينت ، كنذر صلاة جعفر.

ولو نذر العيد المندوب في وقته تعين.

ولو نذر هيئة في غير وقته ، فالوجه (عدم خ) الانعقاد.

______________________________________________________

اختيار ما اجتمع فيه جميع الشرائط المعتبرة في صحة الواجب.

واما دليل أصل انعقاد النذر ، فهو الإجماع والايات والاخبار (١)

قوله : «ولا يتعين إلخ» وجهه ظاهر ، وكأنه ذكر تمهيدا لما بعده.

وكذا قوله : «ولو قيد النذر بهيئة مشروعة إلخ» لوجوب الإيفاء بنذر ، ولا يعتبر فيه غير كونها هيئة مشروعة.

قوله : «ولو نذر (٢) هيئة في غير وقته إلخ» لو نذر صلاة بهيئة مشروعة ، ورد الشرع بها في وقت معين ـ في غير ذلك الوقت ، مثل نذر صلاة بهيئة صلاة العيد ، في غير العيد ، ففي انعقاد هذا النذر وجهان.

الانعقاد ، لصدق الصلاة ، وورود الشرع بهذه الهيئة في الجملة. وعدم وجدانها في الشرع إلا في وقت خاص ، ليس بمستلزم لعدم المشروعية في غيره. ولصدق النذر ، فيدخل تحت أدلة انعقاده.

وعدم الانعقاد. لأصل البراءة. وعدم العلم بالصدق ، لعدم العلم بالمشروعية إلا في الوقت المعين ، مع اشتراط مشروعية المنذور في انعقاد نذره. ولانه لو لم تكن الهيئة مشروعة في وقت أصلا لم ينعقد نذرها وكون الهيئة مشروعة في الجملة ، لا يستلزم المشروعية مطلقا ، فهي بالنسبة إلى الوقت المنذور فيه ، بمنزلة عدم ورود الشرع بها أصلا.

__________________

(١) قال في الجواهر : والأصل في مشروعيته ، بعد الإجماع والسنة المتواترة التي سيمر عليك شطر منها ، قوله تعالى (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ). و (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) إلخ.

(٢) لا يخفى ان من قوله : (ولو نذر هيئة في غير وقته) الى قوله : (وهو يقتضي سوق المتن فتأمل) ليس في النسخ المطبوعة ، بل هو موجود في النسخ الخطية التي عندنا.

٥

وكذا الكسوف ،

ولو قيد العدد بخمس فصاعدا. قيل لا ينعقد

______________________________________________________

ولا شك ان الأول أحوط.

وعدم ظهور دليل اشتراط المنذور بجميع اجزائه وشرائطه وهيئاته ـ بمعنى وقوعها وورودها في الشرع بخصوصها في النذر ، مع المشروعية في الجملة ، وصدق المنذور مثل الصلاة شرعا عليه ، وكذا النذر ـ يقوى الأول.

وكذا الكلام في هيئة الكسوف ، ولعل هيئة الكسوف أبعد من الانعقاد ، لثبوت بطلان الصلاة بتكرر ركوع الصلاة إلا ما استثنى ، وليس المنذورة منه.

ثم اعلم : ان النسخة في نذر الهيئة مختلفة ، في بعضها فالوجه الانعقاد وفي الأخر عدم الانعقاد ، وهو يقتضي سوق المتن ، فتأمل.

قوله : «وكذا الكسوف» كأنه مبنى على انعقاد نذر الواجب ، والا فالظاهر عدم مشروعية هيئة الكسوف في غير وقته ، الا ان يريد إعادته أو قضاء ما هو غير واجبة ، بل مندوبة.

قوله : «ولو قيد العدد إلخ» دليل انعقاد الخمس صدق الصلاة عليه ، ولا يمنع عدم فعلها أصلا ، من مشروعيتها لصدق ما يثبت به الشرعية عليها ، وهو صدق اسم الصلاة ، ولا يمكن عدم الانعقاد لكون الغير أفضل وأكثر في الشرع ، وانه ما فعله الشارع ، ولا أمر به ، إذ لا يحتاج إليها ، بل يكفى مجرد التسمية شرعا ، وهو ظاهر ، مع ظهور صدق اسم الصلاة على مثل الخمس : نعم لو توزع في الصدق فهو أمر ممكن ، فانا ما نعلم تعريفا من الشارع للصلاة الصحيحة ، بل نأخذ التعريف من فعلهم عليهم السلام إياها وأمرهم بأفرادها : والذي تحقق منهم في النافلة هو الثنتان والواحدة في فرد خاص ، والثلاثة أيضا ، لدلالة الأخبار الصحيحة على جواز الوصل بين الثلاثة التي بعد صلاة الليل وانها الوتر ، وكذا الأربع ، فيصدق عليه ، فمن اين يعرف صدق التعريف والاسم المقصود للشارع على الغير ، فلما لم يتحقق ذلك ، فلا يعرف الصدق عليه : فلا يتحقق البراءة به ، وهذا هو دليل عدم الانعقاد ، وكأنه

٦

ولو قيده بأقل انعقد وان كان ركعة.

ولو قيده بزمان تعين ،

ولو قيده بمكان له مزية تعين ، والا اجزئه اين شاء.

______________________________________________________

أظهر لما مر من عدم تحقق مثلها أصلا ولو في غير مادة النزاع من الواجبات والمندوبات.

وقد ظهر منه وجه قوله (ولو قيده بأقل انعقد وان كان ركعة) أو ثلاثا وانه لو كان المراد بالركعة الوتر وبالأربع ما في صلاة الأعرابي فلا نزاع في الانعقاد : وكذا في البراءة بهما في المطلق أيضا.

واما ان أراد الانعقاد مطلقا ، والبراءة مطلقا مع القيد مطلقا كما هو الظاهر ، ففي البراءة بالواحدة والأربعة تأمل يفهم مما سبق : لعدم تحقق تسميتها في غيرهما بصلاة صحيحة شرعية. ولكن الظاهر ذلك حيث تحقق في الواجبة والمندوبة (في الجملة خ).

والظاهر انه لا يحتاج الصدق على فعل الشارع إياهما بخصوصهما ، ولا الأمر بهما كذلك ولا على وجه العموم صريحا ، بل يكفى وجود ذلك منه في الجملة : وصدق تعريف الفقهاء عليهما من غير نزاع من أحدهم ، دليل عليه ، والا ينبغي الاعتراض بعدم المانعية ، وكذا الكلام في الثلاثة ، فالظاهر ان كلما تحقق الاسم والصدق في الجملة قبل النذر فهو فرد لهما في الجملة ، فمع إطلاق النذر تحصل به البراءة ، لانه فرد المنذورة.

قوله : «ولو قيده بزمان تعين» اى سواء كان له مزية أولا ، فلا تحصل البراءة الا بفعلها فيه ، ولا تحصل بغيره وان كان له مزية بالنسبة إلى المتعين ، ودليله أدلة وجوب الإيفاء بالنذر مع عدم ما يفيد المنع ، مع قول الشارح : انه موضع وفاق.

قوله : «ولو قيده بمكان له مزية إلخ» لا نزاع في انعقاد ما قيد بمكان فيه مزية في الجملة كالمسجد ، وان كان مسجد السوق ، أو المحلة ، لاتصافه بالمزية في الجملة ، ولا يحتاج إلى كثرة الفضيلة ، والا يلزم الشبهة في أكثر النذور.

٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وكذا لا ينبغي النزاع لو قيد بمكان تحرم فيه الصلاة قبل النذر بمعنى عدم انعقاده رأسا ، لا انه ينعقد ويجب فعلها في غير ذلك المكان ، لانه نذر واحد ، فما نذره ما انعقد ، وغيره غير منذور فلا يجب. إذ ليس هنا سبب الا النذر.

واما إذا قيد بمكان مكروه ، فينبغي الانعقاد ، لانه بمعنى قلة الثواب ، فالصلاة في الحمام مثلا عبادة راجح وجودها على عدمها ، فتدخل تحت أدلة وجوب إيفاء النذر ، إذ ليس فيها قيد كثرة الفضيلة ، ولا عدم كون شي‌ء أفضل منه كما في الأزمنة المكروهة.

وبالجملة : النذر الواحد ـ وان كان فيه قيود متعددة منقصة للثواب ، بالنسبة إلى العدم ، بحيث لا يخرج المقيد عن كونه عبادة ـ ينبغي انعقاده. لدليل النذر. وعدم خلافهم في مثل ذلك في الزمان.

والفرق (١) الذي ذكروه على تقدير التسليم لا ينفع. الا ان يقال : ان في الزمان ، انما يصح وينعقد به مطلقا ، لان فعلها قبل وجود الزمان المعين المشترط. فعل المنذورة قبل وجوبها ، وبعده تصير قضاء : فلو لم يتعين ، يلزم عدم الوجوب ، وهذا هو الذي خطر ببالي ، وهو غير بعيد.

وقد يقال عليه : انه ينبغي إلقاء الوقت ، فيكون نذرا من غير قيد زمان ، كالمكان ، فيجوز فعلها قبل الوقت وبعده ، فتأمل. فإنه إن تم هذا الفرق في جميع الافراد ، وكونه نافعا في تعيين ما عين من الزمان ، فلا يدل على عدم تعين ما عين في المكان.

وإذا كان المكروه كذلك. ففي المباح بالطريق الأولى ، فتأمل ، فإن مقتضى النظر ما ذكرته. فان دليل الإيفاء بالنذر لا خصوصية له بشي‌ء الّا انه قيد بالاجتهاد بالمشروع ، فيخرج غيره ، لعدم معقولية الأمر من الشارع بفعل المحرم وكونه واجبا وحراما ، وانقلابه من المحرم الى الواجب غير ظاهر ، والأصل بقائه عليه

__________________

(١) راجع في بيان الفروق الذي ذكروها بين الزمان والمكان الى روض الجنان ص ٣٢٢

٨

وهل يجزى في ذي المزية الأعلى فيه نظر

ويشترط ان لا يكون عليه صلاة واجبة ،

______________________________________________________

بأدلته. والاستصحاب دليل.

ولعل يستشعر منه الاكتفاء في انعقاده بالمباح ، فكيف انعقاد العبادة المعتبرة مثل الصلاة مع القيد المباح الذي لا يخرجه عن كونها عبادة.

وبالجملة : ينعقد كل عبادة وان قيد بأي قيد كان ، ما لم تخرج به عن كونها عبادة ، وان نقص ثوابها وصارت مكروهة ، بمعنى أقل ثوابا من غير المقيد. وان جميع افراد المنذور قبل تحقق النذر فرد له بعده ، الا ما اخرج بالدليل ، فتأمل ، وسيجي‌ء زيادة تحقيق له إنشاء الله في كتاب النذر.

ومن هذا علم عدم الاجزاء ، لو فعل في ذي المزية وغير المكروهة ، زمانا كان أو مكانا.

وكذا شرح قوله (وهل تجزى في ذي المزية إلخ) وانه لا نظر فيه ، لما مر فتأمل. بل لا يجزى ، لانعقاد النذر في غيره. وانما نشأ النظر من عدم انعقاد النذر الا مع المزية ، والظاهر مع القول به أيضا يتعين. ولنا في هذا البحث مع الذكرى بحث ذكرناه في بعض التعليقات. وكذا مع الشارح ، وليس محل النقل ، ويظهر لمن نظر فيه. ومن جملته (١) انه قال في قوله (فيه نظر) من وجود المقتضى للزوم وهو النذر وحصول المزية ، فيتعين ويؤمر بالإيقاع فيه ، وهو يقتضي النهي عن ضده فلا يصح في غيره لاقتضاء النهي الفساد إلخ.

وهو انه على تقدير تسليم ذلك فهو تسليم لما مر منه : من ان الأمر لا يدل على النهي عن الضد الخاص وانه لا يفسد ، فتذكر.

قوله : «ويشترط إلخ» الظاهر انه مبنى على عدم صحة النافلة لمن عليه الفريضة ، وان النافلة حرام حينئذ.

__________________

(١) أي من جملة ما قاله الشارح

٩

ولو نذر صلاة الليل وجب ثماني ركعات ،

وكل ما يشترط في اليومية يشترط في المنذورة إلا الوقت.

______________________________________________________

ولا يخفى انه تام على ذلك التقدير ، لما نقل من الإجماع على اشتراط كون المنذور مشروعا ، لا حراما ، قبل تعلق النذر فلا ينفع خروجها عن النافلة بعد النذر وصيرورتها واجبة ، فلا تكون منهية ، لأنها المنذورة وهي واجبة لأن الأدلة إنما دلت على عدم صحة المندوبة ممن عليه الواجبة ، فذلك يمنع من الانعقاد : فكيف يقال ان الممنوع هو المندوبة وهذه واجبة : لأن النزاع في انها ما صارت واجبة ، وهو ظاهر : ولأنك قد عرفت : انه على تقدير كون المنذور حراما قبل النذر. لا ينعقد. لانه لا معنى لانعقاده مع التحريم ، ولا يعلم الانقلاب. وبالجملة : الظاهر انه على تقدير الجواز ، لا ينبغي النزاع في الانعقاد ، وعلى تقدير العدم في العدم ، كما هو المشهور بل المجمع عليه ، ولهذا يعترضون بنحو انعقاد نذر الإحرام قبل الميقات ، لتحريمه ، ويجاب بخروجه بالنص ، يعنى علم الانقلاب بالنص ، فتأمل.

قوله : «ولو نذر صلاة الليل إلخ» دليله ان صلاة الليل عرفا : انما تطلق على الثماني فقط ، فلا ينعقد الا ذلك بغير دعاء وسورة مخصوصة ، ولا الشفع والوتر ، والظاهر عدم وجوب سورة أصلا ، كما عرفت.

قوله : «وكلّ ما يشترط في اليومية إلخ» الظاهر ان المراد مع الإطلاق ، والا لو قيد بعدم السورة مثلا ، أو عدم القيام والقبلة ، فالظاهر عدم النزاع في الانعقاد ، مع عدم اشتراطها بشرائط الفريضة : أو يكون المراد بعد ما قيد بشرائط الفريضة الباقية.

واستثناء الوقت معلوم ، فان وقت المنذور لو قيد فيه ، يتعين على ما مر ، والا فهو مطلق ما دام (لم ـ ظ) يحصل الظن بالضيق : والا ولى المسارعة ، للاية (١) والخبر (٢).

__________________

(١) قال الله تعالى (وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) آل عمران : ى ١٣٣ وقال تعالى (وَيُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ) آل عمران : ى ١١٤ وغير ذلك من الايات الشريفة

(٢) الوسائل باب (٢٧) من أبواب مقدمة العبادات : وفيها (عن أبي جعفر عليه السلام قال ، قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم : ان الله يجب من الخير ما يعجل)

١٠

وحكم اليمين والعهد حكم النذر.

______________________________________________________

قوله : «وحكم اليمين إلخ» الظاهر عدم النزاع فيه : وسبب الاشتراك ، اشتراك الأدلة ، مثل وجوب الإيفاء بالشرط والعهد والعقد : وإطلاق البعض على الأخر في بعض الاخبار : وسيجي‌ء زيادة تحقيق ، والفرق بينهما.

١١

«المقصد السابع : في النوافل»

ويستحب صلاة الاستسقاء جماعة.

______________________________________________________

قوله : «المقصد السابع في النوافل : ويستحب صلاة الاستسقاء إلخ» قال في المنتهى : اجمع كل من يحفظ عنه العلم على استحباب صلاة الاستسقاء إلا أبا حنيفة فإنه قال : ليس لها الصلاة ، بل مجرد الدعاء ، واستدل عليه بأخبار كثيرة من العامة (١) والخاصة ، مثل حسنة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صلاة الاستسقاء؟ قال : مثل صلاة العيدين الخبر (٢) وغيرها ، فالدليل عليه ، السنة ، والإجماع ، لا الكتاب :

وقال أيضا : وهي ركعتان في قول أهل العلم الشذوذ ، فالذي عليه علمائنا

__________________

(١) صحيح مسلم : كتاب الاستسقاء حديث : ٢ ـ ٤ سنن الترمذي : باب ما جاء في صلاة الاستسقاء حديث : ٥٥٦ ـ ٥٥٨ سنن ابن ماجة : باب ما جاء في صلاة الاستسقاء حديث : ١٢٦٦ ـ ١٢٦٧ ـ ١٢٦٨ مسند احمد بن حنبل : ج ١ ص ٣٥٥ عن ابن عباس : خرج رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلى في العيد لم يخطب خطبكم هذه.

(٢) الوسائل باب (١) من أبواب صلاة الاستسقاء حديث : ١

١٢

عند قلة الأمطار ، وغور الأنهار ، كالعيد :

______________________________________________________

اجمع انها كالعيد ، ويدل عليه الحسنة المتقدمة (١) ورواية طلحة بن زيد عن ابى عبد الله عليه السلام عن أبيه : ان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم صلى للاستسقاء ركعتين ، وبدء بالصلاة قبل الخطبة وكبر سبعا وخمسا ، وجهر بالقراءة (٢)

واما دليل كونها جماعة : فهو أدلة الترغيب في الجماعة ، مثل ما روى في المنتهى (٣) ، قال عليه السلام : من صلى صلاة جماعة ثم سال الله حاجته قضيت له وقال : الجماعة رحمة (٤) : ويدل عليه أيضا الأخبار التي وردت في بيان كيفيتها ، مثل رواية مرة : إذا انتهى الى المصلى صلى بالناس (٥).

وقال أيضا : ولتصلي جماعة وفرادى ، وهو قول أهل العلم إلّا أبا حنيفة ، ولو لا الإجماع ، لأمكن القول بعدم مشروعيتها فرادى. لان ظاهر الاخبار ـ وما فعله صلّى الله عليه وآله ، وكذا الأئمة ـ الجماعة. وكأنه مأخوذ من مشروعية صلاة النافلة فرادى مطلقا ، وعدم النهي صريحا ، وان كان الدعاء وطلب الرحمة ، والمنقولة المشهورة ، مع الجماعة.

قوله : «عند قلة الأمطار وغور الأنهار إلخ» دليله معلوم : لان الاستسقاء طلب السقاية من الله ، وذلك انما يكون عند الحاجة ، وهي تحصل عند ما ذكر.

وكون وقتها وكيفيتها كالعيد ، يفهم من الحسنة المتقدمة وغيرها.

وكذا كون الخطبة متأخرة : وما ورد في تأخيرها عنها (٦) فمتروك : كأنه لعدم

__________________

(١) الوسائل باب (١) من أبواب صلاة الاستسقاء حديث : ١

(٢) الوسائل باب (٥) من أبواب صلاة الاستسقاء حديث : ١

(٣) لم نعثر عليه في المنتهى ولكن قال في التذكرة في بحث صلاة الاستسقاء ما هذا لفظه : (وتصلّى جماعة وفرادى إجماعا لقوله صلّى الله عليه وآله : من صلّى جماعة إلخ)

(٤) مسند احمد بن حنبل : ج ٤ ص ٢٧٨ قطعة من حديث النعمان بن بشير ، ولفظ الحديث (عن النعمان بن بشير قال : قال النبي صلى الله عليه (وإله) وسلم على المنبر : من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله ، التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر ، والجماعة رحمة والفرقة عذاب)

(٥) الوسائل باب (١) من أبواب صلاة الاستسقاء ، قطعة من حديث : ٢

(٦) الوسائل باب (٥) من أبواب صلاة الاستسقاء ، حديث : ٢

١٣

الا انه يقنت بالاستعطاف وسؤال الرحمة وتوفير المياه ،

بعد ان يصوم الناس ثلاثة أيام ، ويخرج بهم الإمام في الثالث الجمعة أو الاثنين

الى الصحراء حفاة بالسكينة والوقار

______________________________________________________

القول به ، والا لكان القول بالتخيير ، اولى.

واما كون قنوتها بالاستعطاف : اى طلب العطف والرحمة من الله على عباده : فلانه المطلوب ، فينبغي ذكره في الصلاة ومحل الإجابة : قيل يجوز بما سنح ، والاولى المنقول (١)

واما صوم الثلاثة ـ والخروج في الثالث ، الذي هو الاثنين ـ فدليله قول أبي عبد الله عليه السلام في رواية حماد السراج عنه ، قال : فقل له : اى لمحمد بن خالد : يخرج ويخطب ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا ويخرج لهم اليوم الثالث وهم صيام (٢) وفي رواية مرة : قلت له متى يخرج جعلت فداك؟ قال : يوم الاثنين (٣) وظاهر الأول يدل على جواز الخروج اى يوم كان الثالث : الا ان يحمل ذلك اليوم على الاثنين ، للثاني : ويحتمل كونه اولى :

وكان الجمعة مأخوذة من استحباب (استجابته خ ل) الدعاء فيها ، لما روى ان العبد المؤمن ليسأل الله الحاجة فيؤخر الله قضاء حاجته التي سأل الى يوم الجمعة ليخصه بفضل يوم الجمعة (٤) ولأنها. أشرف : ولا يبعد أولوية الاثنين ، للتصريح : وقد يكون فيه مناسبة للاستسقاء بخصوصه : ويدل الخبر على جواز نية الصوم في اليوم في الجملة ، وان مضى بعضه.

واما الخروج الى الصحراء ، فدليله ما في الحسنة المتقدمة : يخرج الامام فيبرز الى مكان نظيف ، في سكينة ووقار ، وخشوع ومسكنة ، ويبرز معه الناس : فيحمد

__________________

(١) الفقيه ، باب صلاة الاستسقاء

(٢) الوسائل باب (٢) من أبواب الاستسقاء قطعة من حديث : ١

(٣) الوسائل باب (١) من أبواب الاستسقاء قطعة من حديث : ٢

(٤) الوسائل باب (٤٤) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ٤

١٤

ويخرج الشيوخ والأطفال والعجائز.

ويفرق بين الأطفال وأمهاتهم

وتحويل الرداء بعد الصلاة

______________________________________________________

الله ويمجده ويثنى عليه ، ويجتهد في الدعاء ، ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير :

ويصلى مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسئلة واجتهاد : فإذا سلم الامام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر ، والذي على الأيسر على الأيمن : فإن النبي صلّى الله عليه وآله كذلك صنع (١) وكان هذه دليل كونهم حفاة وما بعده ، لأنها داخل في الخشوع : مع ما مر من صلاة العيد وكونها مثلها.

وإخراج الشيوخ بخصوصهم والأطفال : كأنه ، لأنهم أدخل في المقصود ، كما روى عنه صلّى الله عليه وآله لو لا أطفال رضع ، وشيوخ ركع ، وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا (٢)

فلا يبعد إخراج البهائم أيضا لهذه ، ولما روى عن الصادق عليه السلام : ان سليمان خرج ليستسقي فرأى نملة (قد استلقت على ظهرها خ) رافعة قائمة من قوائمها إلى السماء وهي تقول : انا خلق من خلقك لأغنى بنا عن رزقك ، فلا تهلكنا بذنوب بنى آدم ، فقال سليمان لأصحابه ارجعوا ، فقد سقيتم بغيركم (٣).

واما التفريق بين الأطفال والأمهات ، فكأنه لاستجلاب البكاء والتضرع ، أو لإمكان تأثير بكائهم حينئذ في المطلوب أيضا ، فإن سببه قلة الماء وطلبه ، والا لما فرق.

واما تحويل الرداء فقد كان في الحسنة (٤) ولا يبعد كونه مخصوصا بالإمام ، وما

__________________

(١) الوسائل باب (١) من أبواب صلاة الاستسقاء حديث : ١

(٢) الوسائل باب (٤١) من أبواب جهاد النفس حديث : ٦

(٣) الوسائل باب (١) من أبواب صلاة الاستسقاء حديث : ٥

(٤) الوسائل باب (١) من أبواب صلاة الاستسقاء حديث : ١

١٥

ثم يستقبل القبلة ، ويكبر الله مأة عاليا صوته ، ويسبح (الله خ) مأة عن يمينه ، ويهلل مأة عن يساره ، ويحمد الله مأة تلقاء الناس

______________________________________________________

فهم منها ، الا له : وعبارة المتن محتملة للتعميم ولكن لتصريحه في المنتهى بالاختصاص بالإمام ، وعدم الاستحباب لغيره ، يمكن حملها على الامام.

ويدل على التخصيص أيضا ما روى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : علامة بينه وبين أصحابه يحول الجذب خصبا (١) وبالجملة المفهوم من الاخبار استحبابه للإمام ، وما رأيت ما يدل على العموم ، فقول الشارح : ـ ولا فرق في ذلك بين الامام وغيره ومن ثم أطلق ـ غير واضح الدليل ، مع انه قال في المنتهى ، ولا يستحب ذلك لغيره ، وبه قال سعيد بن المسيب ، إلى قوله : وقال الشافعي يستحب للإمام والمأموم ، وظاهره دال على عدم الخلاف عندنا.

قوله : «ثم يستقبل إلخ» دليله رواية مرة مولى خالد : قال صاح أهل المدينة الى محمد بن خالد في الاستسقاء فقال لي : انطلق الى أبي عبد الله عليه السلام فاسئله ما رأيك؟ فإن هؤلاء قد صاحوا إلي ، فأتيته ، فقلت له : فقال لي : قل له ، فليخرج ، قلت له جعلت فداك ، متى يخرج؟ قال يوم الاثنين ، قلت كيف يصنع؟ قال : يخرج المنبر ، ثم يخرج يمشى كما يمشى يوم العيدين ، وبين يديه المؤذنون في أيديهم عنزهم ، حتى إذا انتهى الى المصلى يصلى بالناس ركعتين بغير أذان ولا اقامة ، ثم يصعد المنبر فيقلب ردائه فيجعل الذي على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه ثم يستقبل القبلة. فيكبر الله مائة تكبيرة رافعا بها صوته ، ثم يلتفت الى الناس عن يمينه فيسبح الله مائة تسبيحة رافعا بها صوته ، ثم يلتفت الى الناس عن يساره فيهلل الله مائة تهليلة رافعا بها صوته ، ثم يستقبل الناس فيحمد الله مائة تحميدة ، ثم يرفع يديه ويدعو ثم يدعون ، فإني لأرجو ان لا يخيبوا ، فقال : ففعل : فلما رجعنا قالوا هذا من

__________________

(١) الوسائل باب (٣) من أبواب صلاة الاستسقاء ، ذيل حديث : ٢ وصدره (قال سألته عن تحويل النبي (ص) ردائه إذا استسقى؟ قال علامة آه)

١٦

ويتابعونه ، ثم يخطب ويبالغ في السؤال.

فإن تأخرت الإجابة أعادوا الخروج.

______________________________________________________

تعليم جعفر عليه السلام (١) وفي رواية يونس : فما رجعنا حتى أهمتنا أنفسنا (٢)

قال الشارح : وفي هذه دلالة على كون الخطبة بعد الأذكار : لعله لذكر الأذكار بعد الصعود ، فتأمل.

واما متابعة الناس له : فقال الشارح : في الأذكار كلها ورفع الصوت ، لا في التحويل الى الجهات ومستند ذلك كله : تعليم الصادق عليه السلام لمحمد بن خالد ، والتي رأيتها في الأصل ، هي المذكورة وما فهمت منها ذلك كأنه أخذ من التأسي وحسن الذكر ، وطلب التضرع الى الله تعالى بذكره ، والمبالغة في السؤال والإلحاح في الدعاء أمر مطلوب.

قوله : «فإن تأخرت إلخ» دليله الإجماع ، قال في المنتهى : ذهب إليه علمائنا اجمع ، مع وجود السبب ، وما روى عنه صلّى الله عليه وآله : ان الله يحب الملحين في الدعاء (٣).

واعلم انه قال في المنتهى : ويستحب الجهر بالقراءة ، كأنه المستفاد من الحسنة (انه كالعيد) ولما في رواية طلحة (٤)

وان رواية مرة دلت على إخراج المنبر كما قاله السيد ، ومنع بعض الأصحاب ، ويمكن حمله على منبر كما قاله السيد ، ومنع بعض الأصحاب ، ويمكن حمله على منبر كان وقفا بحيث يجوز إخراجه : بل يمكن مطلقا مع عدم المنع ، وجوده في الخبر ، وحصول غرض الواقف ، وقد يكون له دخلا في المدعى ولا يحتاج لي مؤنة فعل آخر من الطين وغيره.

وانه يستحب في الصحراء إلا بمكة : يفهم من كونها كالعيد ، وفي رواية

__________________

(١) الوسائل باب (١) من أبواب صلاة الاستسقاء حديث : ٢

(٢) الوسائل باب (١) من أبواب صلاة الاستسقاء ذيل حديث : ٢

(٣) المستدرك باب (١٨) من أبواب الدعاء حديث : ٣

(٤) الوسائل باب (٥) من أبواب صلاة الاستسقاء حديث : ١

١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن على عليهم السلام قال : مضت السنة انه لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس الى السماء ، ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة (١) ولا يدل على عدم استحباب الصحراء بمكة فافهم.

وقال فيه أيضا : يمنع أهل الذمة والكفار من الخروج. ويستحب ان يستسقى بأهل الصلاح ، ويستحب ان يأمرهم بالخروج عن المعاصي ، والصدقة وترك التشاجر ، فان المعاصي سبب للجدب ، واستدل عليه بقوله تعالى (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ) (٢) وبالأخبار.

وقال أيضا لا بد من الخطبتين ، لانه كالعيد.

وقال أيضا ، يستحب ان يأمرهم بالاستغفار وقت الصلاة ، لقوله تعالى ، (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفّاراً يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً) (٣) وبهذه استدل على بن الحسين عليهما السلام في ان قول : اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك انك أنت الغفور الرحيم ، موجب لحصول ما تمنى من مال وولد ومن خير الدنيا والآخرة على ما روى في الفقيه (٤).

وروى في الفقيه أدعية حسنة عن على والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين ، وانه مأتم كلام الحسين عليه السلام حتى صب الله الماء صبا ، حين دعا بعد أخيه بأمر أبيه ، وانه قيل لسلمان علّما! فقال رضى الله عنه أما سمعتم قول رسول الله صلّى الله عليه وآله أجريت الحكمة على لسان أهل بيتي (٥) ونقل أيضا ان فرعون لما استسقى فقال في الليل وتوسط النيل ورفع يديه الى السماء وقال : اللهم إنك

__________________

(١) الوسائل باب (٤) من أبواب صلاة الاستسقاء حديث : ١

(٢) الأعراف : (٩٦)

(٣) نوح : (١١)

(٤) الفقيه ج ٣ باب الدعاء في طلب الولد حديث ١ والحديث منقول بالمعنى والمستفاد منه الإكثار من قول : اللهم إني أستغفرك إلخ موجب لحصول ما تمنّى.

(٥) جامع أحاديث الشيعة (٤) باب ما ورد من الخطبة والدعاء في الاستسقاء حديث : ١١ وفي الفقيه رواه في أواخر باب صلاة الاستسقاء.

١٨

ويستحب نافلة رمضان : وهي ألف ركعة ، يصلى في كل ليلة عشرين ، ثمان بعد المغرب ، واثنى عشر بعد العشاء ، وفي ليله تسع عشرة واحدى وعشرين وثلاث وعشرين زيادة مائة ، وفي العشر الا وأخر زيادة عشر ، ولو اقتصر في ليالي الافراد ، على المائة ، صلى في كل جمعة عشر ركعات بصلاة على وفاطمة وجعفر عليهم السلام ، وفي آخر جمعة عشرين بصلاة على عليه السلام وفي عشيتها عشرين بصلاة فاطمة عليها السلام.

______________________________________________________

تعلم انى اعلم انه لا يقدر على ان يجي‌ء بالماء إلا أنت فجئنا به فأصبح. النيل يتدفق (١)

ومن هذا يعلم ان حصول مطلوب الداعي لا يدل على قربه عند الله وان فوعون كان عالما بالله ، فأنكر مع العلم.

قوله : «ويستحب نافلة شهر الرمضان إلخ» يدل على استحبابه أخبار كثيرة من طرق العامة (٢) والخاصة :

مثل موثق أبي خديجة في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله إذا جاء شهر رمضان زاد في الصلاة وانا أزيد ، فزيدوا (٣)

وما رواه فيه أيضا جابر بن عبد الله ، قال : ان أبا عبد الله عليه السلام قال له : ان أصحابنا هؤلاء أبو أن يزيدوا في صلاتهم في الرمضان وقد زاد رسول الله صلّى الله عليه وآله في الصلاة في رمضان (٤).

وما رواه فيه أيضا عن أبي بصير انه سأل أبا عبد الله عليه السلام أيزيد الرجل الصلاة في رمضان؟ قال نعم ان رسول الله صلّى الله عليه وآله قد زاد في رمضان في الصلاة (٥)

وما رواه فيه عن الى العباس البقباق وعبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه

__________________

(١) جامع احاديث الشيعة (٤) باب ما ورد من الخطبة والدعاء في الاستسقاء حديث : ١٧

(٢) صحيح مسلم : ج ١ ص ٥٢٣ باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح فراجع ، وفي بعضها (عن ابن هريرة ، ان رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال (من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)

(٣) الوسائل باب (٢) من أبواب نافلة شهر رمضان ، حديث : ٢.

(٤) الوسائل باب (٢) من أبواب نافلة شهر رمضان ، حديث : ٤.

(٥) الوسائل باب (٢) من أبواب نافلة شهر رمضان ، حديث : ٥.

١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

السلام قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يزيد في صلاة في شهر رمضان الخبر (١)

قال في المنتهى رواهما الشيخ في الصحيح ، وفيه تأمل ، إذ طريق التهذيب في الأول الى على بن الحسن بن فضال ، واليه غير صحيح وقالوا : هو فطحي وفيه محمد بن على وهو مشترك ، وأبو بصير كذلك (٢) وفي الثاني محمد بن عيسى عن يونس ، كأنه يونس بن عبد الرحمن ، ولهم في هذا السند قول (٣) ولكن أظن صحته.

وما رواه فيه أيضا عن مفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام : انه قال : تصلّى في شهر رمضان زيادة ألف ركعة (٤)

وما رواه فيه أيضا عن احمد بن محمد بن مطهر قال : كتبت الى أبي محمد عليه السلام ان رجلا روى عن آبائك (ع) ان رسول الله صلّى الله عليه وآله ، ما كان يزيد من الصلاة في شهر رمضان على ما كان يصليه في سائر الأيام؟ فوقع عليه السلام كذب. فض الله فاه : صل (صلى خ) في كل ليلة من شهر رمضان عشرين ركعة ، إلى عشرين من الشهر وصل (صلى خ) ليلة احدى وعشرين مائة ركعة وصل (صلى خ) ثلاث وعشرين مائة ركعة ، وصل (صلى) في كل ليلة من العشر الأواخر ثلاثين ركعة (٥)

ما رواه أيضا عن محمد بن احمد بن مطهر انه كتب الى أبي محمد عليه السلام يخبره بما جائت به الرواية ان النبي (ص) ما كان يصلى في شهر رمضان وغيره من الليل سوى ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر؟! فكتب عليه السلام فض الله

__________________

(١) الوسائل باب (٢) من أبواب نافلة شهر رمضان قطعة من حديث : ١

(٢) سنده كما في التهذيب هكذا (على بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن على ، عن على بن النعمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير)

(٣) سنده كما في الكافي هكذا (على بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن أبي العباس بن البقباق وعبيد بن زرارة)

(٤) الوسائل باب (٧) من أبواب نافلة شهر رمضان قطعة من حديث : ١ الطويلة

(٥) الوسائل باب (٧) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث : ٨

٢٠