قائمة الکتاب
المقصد الأول : في الاصطياد
المطلب الأول:في شرائط الاصطياد
المطلب الثاني : في الاحكام
المقصد الثاني : في الذبح المطلب
الأول : في الأركان
(الثاني) المذبوح
(الثالث) آلة التذكية
(الرابع) كيفية الذبح
المطلب الثاني : في الاحكام
المقصد الثالث : في الأطعمة والأشربة
(الباب الأول) في حال الاختيار
مسائل
كراهة سقي الدواب المسكر
٢٨٣(الباب الثاني) في الاضطرار
جوازقتل الحربي والمرتدوالزاني المحصن والمرأة الحربية والصبي الحربي
كتاب الميراث
إرث الأبوين والأولاد
مسألة الحبوة
ميراث الاخوة والأجداد
ميراث الأعمام والأخوال
ميراث الأزواج
في الولاء
موانع الإرث
فروع
خاتمة
تتمة في الحجب
نكتة
اللواحق
في الخنثى
في ميراث المجوس
في السهام
في المناسخات
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ]
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ]
المؤلف :الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :622
تحمیل
وسقي الدواب المسكر.
______________________________________________________
والمني وعدم توقي النجاسة مع العلم بذلك أو الظن القويّ حتى يستحبّ الاجتناب ، لا مجرد الوهم والاحتمال.
قوله : «وسقي الدواب المسكر» دليل جواز سقي الدواب المسكر ، بل سائر المحرّمات والمتنجسات هو الأصل ، والعمومات ، وحصر المحرّمات مع عدم ما يدل على التحريم لعدم التكليف له ولا لصاحبه بعدمه.
ودليل الكراهة ، الاعتبار ، واحتمال ضرره بالحيوان أو يضرّ هو بعد السكر غيره ، واحتمال تأثيره في لحمه ، وتحريمه به ونجاسته كما مرّ إليه الإشارة في شرب البول ولبن الخنزير (١) فتذكّر.
ورواية أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام ، قال : وسألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحلّ للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك؟ قال : نعم يكره ذلك (٢).
ولا يضرّ ضعف السند باشتراك أبي بصير وعلي بن أبي حمزة (٣) بل بضعفهما ، وجهل الحسن بن علي بن أبي حمزة وأبي عبد الله الرازي.
ورواية غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ان عليّا (أمير المؤمنين ـ ئل) عليه السّلام كان يكره (كره ـ خ) ان يسقى الدوابّ الخمر (٤).
ولا يضرّ الضعف ب (غياث) ولا يقاس عليه الأطفال ، فإنهم وان لم يكونوا مكلّفين بالفعل ، ولكن يصيرون مكلّفين ويتعوّدون ، والناس مكلّفون بإجراء
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٢٤ ـ ٢٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٥٢.
(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ٥ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٤٦.
(٣) سندها كما في التهذيب هكذا : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي بصير.
(٤) الوسائل باب ١٠ حديث ٤ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٤٦.