مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١١

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١١

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٢٢

فان كان معه ذكر فرض ذكرا تارة وأنثى أخرى ، وضربت احدى الفريضتين على احد التقديرين في الأخرى على الآخر ، ثمّ ضربت المجتمع في اثنين ، وله المجتمع من نصف السهمين ، وللذكر الباقي.

______________________________________________________

فلا يخلو عن تأمّل لاحتمال كون أحدهما ذكرا ، والآخر أنثى.

ويعلم ذلك بالعلامات المتقدمة ، مثل البول ، وعدّ الضلع عند القائل به.

نعم ان تعذر ذلك ولا يعلم بالعلامة أمكن القول بذلك ، ويمكن حمل المتن عليه مع احتمال القرعة أيضا فتأمّل ، إذ قد يدّعي أحدهما ان الآخر أنثى فتأمّل.

قوله : «فإن (فإذا ـ خ ل) كان معه إلخ» وإذا كان معه ذكر نفرض الخنثى ذكرا فالفريضة اثنان ، ونفرضه أنثى ، فهي ثلاثة ، وتضرب إحداهما في الأخرى صارت ستة ثم تضرب حاصله في الاثنين صار اثني عشر.

فعلى الأول سهمه ستة تأخذ نصفها ـ الثلاثة ـ وعلى الثاني أربعة تأخذ نصفها ـ اثنان ـ ومجموعهما ـ وهو خمسة ـ له.

ففي المتن زيادة للتوضيح ، فيمكن الاكتفاء بالأقصر.

بل يمكن ان يقال : لا يحتاج إلى أخذ الحصّة من الفرض الآخر ثم الجمع ، فإنه إذا حذف من حصة الذكر سدسه فما بقي يكون حصّة الخنثى ، وكذا إذا أضيف إلى حصّة الأنثى ربعها يصير حصّة الخنثى.

وجهه ظاهر ، بل يمكن ان يقال : لا يحتاج الى الفرض مرّتين ، إذ يكفي أحدا هما لأنا إذا فرضناه ذكرا مثلا حصته واحد ، وإذا حذف سدسه يحصل المطلوب فنطلب عددا يكون لنصفه سدس ويسقط من ذلك النصف سدسه فالباقي للخنثى ، وذلك العدد اثنا عشر.

ولكن غرضه بيان الضابطة مفصّلا لتعيين حصّة الخنثى ومن معه على القول بأن له نصف الذكر ونصف الأنثى ، فإنه متصور بوجوه ذكرها في القواعد ،

٥٨١

وكذا لو كان معه أنثى أو هما معا ، فتضرب ـ لو اجتمعا معا ـ أربعة في خمسة ، ثم اثنين في المجتمع ، فللخنثى ثلاثة عشر ، وللذكر ثلثا الباقي ، وللأنثى الثلث.

ولو اتفق زوج أو زوجة صحّحت (فريضة ـ خ) الخناثى ومشاركهم ، ثم ضربت مخرج الزوجين في المجتمع ، فتضرب أربعة ـ مخرج

______________________________________________________

واقتصر هنا على واحد منها وفصّله.

والظاهر ان مراده بضرب أحدهما في الآخر مع التباين ـ كما في الأمثلة ـ ومع التوافق يضرب في وفق الآخر ، ومع التساوي يكتفى بأحدهما وبالأكثر في التداخل.

ومعلوم انه على القول بالقرعة أو عدّ الأضلاع لا يحتاج الى هذا ، إذ ينكشف الحال ويعمل بمقتضاها ، وهو ظاهر.

وكذا لو كان مع الخنثى أنثى ، فنفرضه أنثى ، فالمسألة من اثنين ونفرضه ذكرا فمن الثلاثة وحاصل ضربهما ستة ، وحاصل ضربها في الاثنين اثنا عشر فللخنثى نصف الثلثين وهو أربعة منه ، ونصف النصف أيضا وهو ثلاثة ، والمجموع سبعة ، والباقي ـ أي الخمسة ـ للأنثى.

وفي صورة اجتماع الخنثى مع الذكر والأنثى نضرب أربعة وهي فريضة ـ فرضه أنثى ـ في خمسة ، وهي فريضة كونه ذكرا ، والمجتمع ـ وهو عشرون ـ في اثنين صار أربعين.

فله على الأول عشر يأخذ نصفه خمسة ، وعلى الثاني ستة عشر يأخذ نصفه ثمانية فحصل له ثلاثة عشر ، وثلثا الباقي الذي هو سبعة وعشرون ، وهما ثمانية عشر للذكر ، وثلثه الباقي ـ وهو تسعة ـ للأنثى ، وهو ظاهر.

قوله : «ولو اتفق زوج إلخ» أي لو اتفق مع الخنثى احد الزوجين في المسائل الثلاث المتقدمة تصحّح فريضة الخنثى على الوجه الذي تقدم ، ثم تضربها في

٥٨٢

نصيب الزوج ـ في أربعين ، فللزوج أربعون ، وللخنثى تسعة وثلاثون ، وثلثا الباقي للذكر ، والمتخلف للأنثى.

ولو كان مع الخنثى أبوان ، فلهما السدسان تارة ، والخمسان أخرى ، تضرب خمسة في ستة ، للأبوين أحد عشر ، وللخنثى تسعة عشر.

______________________________________________________

مخرج نصيب احد الزوجين.

ومثل المصنف للثالثة وبيّنها ، لأنها أشكل.

بيانه انك تضرب أربعين ـ الذي هو فريضة الخنثى ، والأنثى ، والذكر ـ في الأربعة التي هي مخرج نصيب الزوج على تقدير الولد فيكون مائة وستين ، فللزوج ربعها ـ وهو أربعون ـ وللخنثى تسعة وثلاثون وهو حاصل ضرب نصيبه من أصل المسألة في مخرج نصيب الزوج بعد وضع نصيبه منه ، وثلثا الباقي للذكر ، وهما أربعة وخمسون حاصل ضرب نصيبه منه ، وهو ثمانية عشر في المخرج المذكور بعد وضع نصيب الزوج ، والثلث الذي بقي للأنثى ، وهو سبعة وعشرون ، حاصل ضرب نصيبها منه ـ وهو تسعة ـ في الأربعة بعد وضع نصيب الزوج.

ويمكن استفادة ما بقي من الثالثة منها ، مثل ضرب أربعين في مخرج نصيب الزوج مع عدم الولد فيحصل نصف ما ذكرنا ويقسم عليهم بعد إخراج نصيب الزوج ، وهو الأربعون مثلها ، وذلك ظاهر.

وضربه في مخرج نصيب الزوجة مع الولد وعدمه ، فإن الأولى ضعف ما ذكر في الرجل مع الولد ، فيحصل من ضرب ثمانية في الأربعين ، ثلاثمائة وعشرون وتقسيمه ظاهر.

والثانية هي بعينها (بعينه ـ خ ل) ، والاولى والثانية تفهمان ممّا تقدم فافهم.

قوله : «ولو كان مع الخنثى أبوان إلخ» يعني إذا اجتمع الخنثى الولد مع أبوي الميت ، فمع فرضه الذكر يكون لهما السدسان ، إذ لهما ذلك مع الذكر كما مرّ

٥٨٣

ولو كان مع أحدهما خنثيان فالضرب واحد ، ولكن تضرب اثنين في ثلاثين ، لأن لأحد الأبوين نصف الرد ، فله من ستين احد عشر ، وللخنثيين نصف أربعة الأخماس (أخماس ـ خ) وخمسة الأسداس (أسداس ـ خ).

______________________________________________________

والخمسان مع فرضه الأنثى ، لأن لها النصف ، ولكل واحد منهما السدس بالفرض ، يبقى سدس بينهم أخماسا فالكل مقسوم كذلك كما مرّ.

فالفرض الأول ستة ، والثاني خمسة ، يحصل من ضرب أحدهما في الأخر ثلاثون ، ولا يحتاج الى ضرب المجموع ـ مرّة أخرى ـ في الاثنين ، لتحصيل حصّة الخنثى صحيحا من حيث هو.

وكذا شريكيه من غير نظر إلى التقسيم بين كل واحد منهما صحيحا كما ذكره في أول الباب ، لان ذلك إنما يحتاج اليه مع عدم الصحّة بدونه ، وهنا يصح ، فان الثلاثين حصّة الذكر منه عشرون ، فأخذ نصفه للخنثى ، وحصّة الأنثى منه ثمانية عشر ، ونصفه تسعة ، فمجموع النصفين تسعة عشر ، وهو ظاهر وبقي لهما احد عشر.

وإذا أردنا التقسيم بينهما صحيحا نضرب المجموع في الاثنين يصير ستين لكلّ واحد ضعف ما تقدم.

فقد عرفت من هذا ان الضرب في الاثنين ليس ممّا يحتاج إليه في تحصيل حصّة الخنثى في جميع الصور ، بل لضبط القاعدة الكليّة ، وهو ظاهر.

قوله : «ولو كان مع أحدهما إلخ» إذا كان مع أحد الأبوين اثنان من الخناثى فالفرضان والضرب واحد ، إذ على تقدير انهما ولدان ذكران فالفريضة ستة ، وعلى تقدير انهما أنثيان ، خمسة ، فيحصل بالضرب ثلاثون كما تقدم.

ولكن هنا لم يحصل منه حصّة أحد الأبوين صحيحا ، فإنه لا بدّ من تنصيف حصّته في كل فرض فريضة كانت أوردا ، وردّه واحدة ولا نصف لها.

وكذلك فريضته فإنها خمسة.

٥٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وكذلك حصّة الخنثى (الخنثيين ـ خ) ، فإنها من الأول خمسة وعشرون.

فلا بدّ من ضرب المجموع في الاثنين لتحصيل حصّة الخنثيين ، ولمن يقابلهما صحيحا ، فبعد الضرب صار ستين ، فحصل احد عشر لأحدهما ، وخمسون الّا واحدا لهما ، وهو نصف الأربعة الأخماس ، ونصف خمسة الأسداس.

فإن نصف الأول أربعة وعشرون ، ونصف الثاني خمسة وعشرون وذلك حظّهما وذلك أيضا لم ينقسم عليهما.

فإن أردت إتمام القسمة تضرب في اثنين ، يحصل مائة وعشرون صار ضعف المضروب فحصل لكل واحد ضعف الأول ، اثنان وعشرون لأحدهما ، ولكلّ من الخنثيين ما كان لهما معا في الأول ، وهو خمسون الّا واحدا وهو ظاهر.

فعلم ان ضرب الحاصل في الاثنين ليس لإتمام القسمة ، إذ قد لا يحصل بذلك أيضا كما عرفت ، وعرفت أيضا حلّ قوله : (لأن إلخ) (١) وان فيه شي‌ء (شيئا ـ ظ) إذ كان المناسب ان يقول : (لأن حصّة الخنثيين نصف ما حصل لهما في الفرضين) وليس له نصف صحيح ، لأن في الأول مهّد القاعدة لتحصيل حصّة الخنثى وان كان ما ذكره مستلزما لذلك.

ولانه قد يقال : لا يحتاج إلى أخذ الفريضة وحدها والتنصيف والردّ كذلك بالجواز ان يحسب فيؤخذان مرّة واحدة وينصف.

ففي صورة الردّ ، لأحد الأبوين ستة ، نصفها ثلاثة وانما الكسر في غير صورة الردّ ولأنه مشعر بان نصف الفرض صحيح ، وليس كذلك وهو ظاهر ، والأمر في ذلك هيّن.

ولكن هنا شي‌ء آخر قد مرّت إليه الإشارة ، وهو انه قد يكون أحدهما ذكرا والآخر أنثى ، فالحكم كلّية على هذا الوجه فيه مشكل.

__________________

(١) يعني قول المصنف : (لأن لأحد الأبوين).

٥٨٥

ولو كان مع الأنثى والخنثى أحد الأبوين ، فله تارة السدس ، واخرى الخمس ، فله مع السدس نصف التفاوت ، تضرب خمسة في ستة ثم اثنين في المجتمع ثم ثلاثة في الستين ، فللأب ثلاثة وثلاثون ، وللأنثى أحد وستون ، وللخنثى ستة وثمانون.

ولو كان الأخ أو العم خنثى فكالولد.

______________________________________________________

الّا ان يقال : انما الكلام مع اليأس عن تحقيق الأمر بوجه من الوجوه ، والعلامة المقرّرة ، فحينئذ الاحتمالان في كل واحد منهما متساويان فلا رجحان.

ولكن قد يقال : قد ينازع أحدهما ويطلب القرعة ، وهذا جيّد على القول بالقرعة ، فتأمّل.

قوله : «ولو كان مع الأنثى والخنثى أحد الأبوين إلخ» إذا كان مع الخنثى الولد أنثى كذلك واحد الأبوين فلأحد الأبوين على تقدير الأنوثة سدس ، ولهما الثلثان ، يبقى السدس لم ينقسم فيردّ أخماسا ، فمع الردّ له الخمس ، فنصيبه حقيقة هو الخمس ، وعلى تقدير الذكورة له السدس فله نصف المجموع ، فيحصل له خمس ونصف فيحتاج الى ضرب الحاصل من ضرب احد الفرضين في الآخر ، وهو ثلاثون في الاثنين يحصل ستون ، له احد عشر ولم يحصل حصّة الخنثى والأنثى صحيحا ، وهو ظاهر فيحتاج إلى ضربه في ثلاثة للاحتياج إلى أخذ الثلث على تقدير كونه ذكرا يحصل مائة وثمانون فيحصل لأحد الأبوين ثلاثة وثلاثون.

فالأب في الكتاب على طريق المثال ، وللأنثى أحد وستون ، وللخنثى ستة وثمانون.

قوله : «ولو كان الأخ أو العم خنثى فكالولد» يعني إذا كان الخنثى وارثا آخر غير ولد الميّت مثل ان يكون أخاه أو عمّه على تقدير كونه ذكرا ، وأختا وعمّة على تقدير الأنوثة ، فهو كالولد في تقسيم الميراث وإخراج حصته ، بان يفرض

٥٨٦

قال الشيخ : ولو كان زوجا أو زوجة فله نصف ميراثهما.

______________________________________________________

تارة ذكرا واخرى أنثى ، وهو ظاهر.

ولكن لا بدّ ان لا يكون كلالة الأمّ ، فإنه لا فرق فيهم بين الذكر والأنثى ، فإن للواحد السدس ، وللأكثر الثلث بينهم بالسويّة مطلقا ، فلا يتغيّر الحال بالذكورة والأنوثة ، فلا فرق بين الخنثى وغيره.

قوله : «قال الشيخ ولو كان زوجا إلخ» نقل ذلك عن المبسوط ومبناه حديث ميسر بن شريح ومحمّد بن قيس (١) ، المشتمل على قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام المشهور في زمان قضاء شريح وقد أشرنا إليه من قبل.

وأنت تعلم ـ بعد الرجوع الى تلك الرواية ـ انه لا دلالة فيها على هذا الحكم ، وعلى إمكان كون الخنثى زوجا وزوجة على حسب الشرع.

إذ يمكن ان يدل عليه قوله : أتت امرأة شريحا القاضي ، وقالت : ان لي ما للرجال وما للنساء؟ قال شريح : فإن أمير المؤمنين عليه السّلام يقضي على المبال ، قالت : فإني أبول بهما (منهما خ ل) جميعا ويسكنان معا ، قال : شريح : والله ما سمعت بأعجب من هذا ، قالت : أخبرك بأعجب (بما هو أعجب ـ ئل) من هذا ، قال : وما هو؟ قالت : جامعني زوجي فولدت منه وجامعت جاريتي فولدت مني ، فضرب شريح احدى يديه على الأخرى متعجبا ، ثم جاء الى أمير المؤمنين عليه السّلام. الخبر (٢).

حاصله انه حكم عليه السّلام بعدّ أضلاع جنبيها وما كانت متساوية ، فحكم بأنه رجل ، وأعطاه القلنسوة والنعلين. وفي التهذيب : أخذ من شعرها وأعطاها الرداء وألحقها بالرجال (٣).

__________________

(١) الوسائل باب ٢ حديث ٥ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٧٦ ، نقلا بالمعنى.

(٢) الوسائل باب ٢ حديث ٥ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٧٦ ، نقلا بالمعنى.

(٣) الوسائل باب ٢ حديث ٣ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٧٦.

٥٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وسندها في الفقيه حسن عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، ولا دلالة فيها على ذلك كما ترى.

نعم فيها دلالة على اعتبار عدّ الأضلاع ، وقد ذكرناها هناك دليلا للقائل به.

وعلى قبول خبر الواحد وان كان حسنا بشرط التوثيق في مثل ذلك حيث أمر دينار الخصي وكان من صالحي أهل الكوفة وعراها وأخبر بعدم تساوي الأضلاع ، فحكم بالرجوليّة بعد ذلك.

وعلى جواز التعرية لمثل هذا الغرض.

وعلى ان القلنسوة والرداء والنعلين وعدم الشعر من زيّ الرجال.

وهي صريحة ـ على ما في الفقيه ـ في انها ولدت.

فقول الشارح ـ بعد نقل ما في التهذيب ـ : (وهذه الرواية دلّت على انها أولدت ولم تدل على انها ولدت كما ادعاه بعضهم ولكنها دلّت على انها كانت زوجة) محلّ التأمل إذ قد يكون مراد البعض على ما في الفقيه.

وانه لم يفهم انها كانت زوجة شرعيّة ، كيف وحكم بأنه رجل وألحقه بالرجال ، نعم ابن عمها يدعي انه زوجته بحسب اعتقاده وزعمه حيث قال : (يا أمير المؤمنين : بنت عمي وقد ولدت مني تلحقها بالرجال؟).

ثم اعلم انه لا معنى لهذا الحكم المنقول عن الشيخ في المبسوط انه قال فيه : (لا يمكن كون الخنثى أبا واما ويمكن كونه زوجا وزوجة لبعض الروايات) وهو إشارة الى هذه لأنه ان كان طرفه الآخر رجلا فالخنثى تكون امرأة وزوجة ، وان كان امرأة يكون هو زوجا ورجلا ، وان كان مشتبه الحال والمشكل فلا يتعيّن الزوج والزوجة.

لكن في الصورتين انما زوج بأنه امرأة في الأول ، ورجل في الثاني ، فلا معنى لتوريثه نصف حصّة الزوج والزوجة وهو ظاهر.

٥٨٨

وفاقد الفرجين يورث بالقرعة.

وذو الرأسين والبدنين يوقظ أحدهما ، فإن انتبها فواحد ، وإلّا اثنان.

______________________________________________________

وأيضا ، الظاهر حينئذ انه لا يصح له التزويج ، فكيف يكون زوجة أو زوجا يرث.

الّا ان يقال : قد يكون مع عدم العلم فيكون شبهة موجبة لصحّة العقد باعتقادهم ، فيكون موجبا للإرث كما في سائر الأنكحة الواقعة على غير الوجه المعتبر والصحيحة باعتقادهم فيحكمون بالإرث وسائر أحكام الزوجة حتى بين الكفار ، فتأمّل فيه.

وكذا لا معنى للتوريث ان كان الطرف الآخر الخنثى المشكل.

ولكن لو فرض صحّة التزويج ظاهرا على ما تقدم أمكن الإرث على الوجه الذي تقدم وان كان ذلك بعيدا ، لانه لا بدّ في العقد من تعيين احد الطرفين لان تكون زوجة وموجبا وثبت له المهر وأحكام الزوجة ، والآخر زوجا قابلا يجب عليه بذل المهر وسائر أحكام الزوجة وبالجملة بطلان هذا واضح.

والفرق بين كون الخنثى أبا وامّا وبين كونه زوجا وزوجة بإمكان الثاني وامتناع الأول غير واضح ، وما نعرف قصد الشيخ به رحمه الله.

قوله : «وفاقد الفرجين يورث بالقرعة» قد مرّ دليله في بيان القول بالقرعة في الخنثى ، وهو اخبار وبعضها صحيح (١) فالقول بها متعيّن.

ويمكن الاكتفاء في القرعة بأن يكتب : (عبد الله) و (امة الله) ويحتمل (سهم عبد الله) و (سهم امة الله) ويجال ، ثم يستخرج بعد الدعاء المنقول في الروايات السابقة ، وينبغي الدعاء في جميع صور القرعة خصوصا ما نحن فيه لوجوده فيه في الروايات كما عرفت.

قوله : «وذو الرأسين والبدنين يوقظ إلخ» دليله رواية حريز بن

__________________

(١) راجع الوسائل باب ٤ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٧٩.

٥٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال : ولد على عهد أمير المؤمنين عليه السّلام مولود له رأسان وصدران في حقو واحد فسئل أمير المؤمنين عليه السّلام : يورث ميراث اثنين أو واحد؟ فقال : يترك حتى ينام ثم يصاح به ، فان انتبها جميعا معا كان له ميراث واحد ، وان انتبه واحد وبقي الآخر نائما فإنما يورث ميراث اثنين (١).

وروى البزنطي ، عن أبي جميلة ، قال : رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران على حقو واحد متزوجة تغار هذه على هذه ، وهذه على هذه ، قال : وحدثنا غيره أنه رأى رجلا كذلك وكانا حائكين يعملان جميعا على حق (حقو ـ خ ل يب) واحد (٢)

والرواية (٣) ضعيفة لمجهوليّة علي بن احمد بن الأشيم ، ولمحمد بن قاسم الجوهري ، فالحكم مشكل.

ويحتمل القرعة ، وعدهما اثنان (اثنين ـ ظ) وتكليفهما بتكليف الأنثى.

والظاهر انه لا بدّ من صومهما.

والصلاة لا تخلو عن إشكال ، فإن أمكن فعلهما ايّاها معا فلا اشكال ، والّا فمشكل ، إذ يلزم زيادة بعض الافعال.

ويحجان فيفعلان في وقت واحد ما لا يمكن التعدد فيه كالوقوف فينوبان ويقفان ويفعلان مرّتين ما يمكن فيه التعدد كالنيّة والتلبية.

__________________

(١) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٨١.

(٢) فروع الكافي باب ٥١ آخر منه حديث ٣ من كتاب المواريث ج ٢ ص ٢٨١ طبع أمير بهادري وص ١٥٢ ج ٧ طبع جديد حديث ٢ وفي التهذيب حديث ١٣ من باب ميراث الخنثى إلخ من كتاب الفرائض ج ٢ ص ٤٣٦ الطبع الحجري.

(٣) يعني الاولى وسندها كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد واحمد بن محمّد ، عن علي بن احمد بن أشيم عن القاسم بن محمّد الجوهري عن حريز بن عبد الله ، وله سند آخر يشبهه.

٥٩٠

الفصل الثاني : في ميراث المجوس

واختلف فيهم ، فمن علمائنا من يورّثهم كالمسلمين ، ومنهم من يورّثهم بالنسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح خاصّة ، ومنهم من يورّثهم بالصحيح منهما والفاسد.

فلو تزوج بامه فأولدها بنتا فللأم نصيب الزوجة والام ، وللبنت نصيبها.

______________________________________________________

قوله : «الفصل الثاني في ميراث المجوس واختلف فيهم إلخ» الأقوال ثلاثة ثالثها انه يورث بالصحيح من النسب والفاسد ، وأيضا بالصحيح من السبب ، وهو مختار أكثر المتأخرين ، وهو قول الشيخ في التهذيب ، بل الظاهر أنّه أحدث (١) فيدلّ على جواز الأحداث.

وليس في المسألة نصّ معتمد ، وانما الإجماع على إرثه بالصحيح وشبهه من النسب والصحيح من السبب كالمسلمين ، وعليه حملت أدلة الإرث كتابا وسنّة وإجماعا فتأمّل.

نعم روى السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السّلام انه كان يورث المجوسي إذا تزوج بامه وبابنته (وابنته ـ خ ل) من وجهين ، من وجه انها امه ، ووجه انها زوجته (٢).

وهي ضعيفة السند من وجوه (٣) فتأمّل.

قوله : «فلو تزوج بأمّه إلخ» ذكر مسائل على القول بالإرث بالسبب

__________________

(١) يعني ان الشيخ رحمه الله أحدث القول الثالث وكان قبله قولان ، فيدل على جواز احداث القول الثالث.

(٢) الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب ميراث المجوس ج ١٧ ص ٥٩٦.

(٣) فان سندها كما في التهذيب هكذا : محمّد بن احمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، ولعل الوجوه يراد بها مجهولية بنان وأبيه وضعف السكوني.

٥٩١

ولو كان أحدهما مانعا ورث باعتبار المانع كبنت هي أخت من أم.

وبنت هي بنت بنت ، وعمة هي أخت من أب ، وعمة هي بنت عمة.

ولو أولد من ابنته بنتا ثم مات ورثته العليا والسفلى بالبنتية.

ولو ماتت العليا بعده فقد خلّف بنتا هي أخت لأب فترث من جهة البنتية.

______________________________________________________

الفاسد أيضا (منها) انه إذا تزوج مجوسيّ بامّه وكان جائزا عندهم ، فأولدها بنتا ثم مات فالأمّ زوجة ، والبنت أخت ترث الامّ بهما لعدم المنع ، ولا ترث البنت إلّا لأنها بنت لمنع الأخت عن الإرث بالبنت.

وإليه أشار بقوله : ولو كان أحدهما مانعا يرث باعتبار مانع كبنت هي أخت من أم.

قوله : «وبنت هي بنت بنت إلخ» مثال آخر ، ان تزوّج بنته ، فأولدها بنتا ، فالمولود بنت وبنت بنت ، فلا ترث ان مات أبوها الّا بأنها بنت.

وإذا تزوج مجوسيّ صاحب ولد بامّه وحصلت منها بنت فالبنت بالنسبة إلى الولد عمّة فإنها أخت أبيها من امّه ، وأخته من أبيه ، لأنها بنت أبيها.

ولو تزوج ذلك بنته فأولدها بنتا فالبنت أخت للولد وبنت أخت له ، فهي عمّة وبنت عمّة بالنسبة إلى ولد هذا الولد.

ولو تزوج بنته وأولدها بنتا ورثته البنتان ، العليا أي الزوجة ، والسفلى أي بنت البنت بالبنتيّة ، ولا ترثه السفلى ببنتيّة البنت وترثه العليا بالزوجيّة أيضا.

ولو ماتت البنت العليا ، فان كان قبل أبيها الذي هو زوجها فقد تركت زوجها وأباها وبنتها وأختها ، فالأب يرثها بالزوجيّة والأبوّة ، والبنت يرثها بالبنتيّة

٥٩٢

ولو ماتت السفلى فقد خلّفت أما هي أخت لأب فترث من جهة الأمومة.

ولو أولد من السفلى بنتا ثم مات الوسطى بعده فقد خلّفت اما هي أخت لأب فترث من جهة الأمومة.

ولو أولد من السفلى بنتا ثم مات الوسطى بعده فقد خلّفت اما وبنتا ، هما (وهما ـ خ ل) (أختا أب ـ خ ل) فللأم الربع ، وللبنت الباقي.

______________________________________________________

لا الأختيّة.

وان كان بعده فخلّفت بنتها وأختها فترثها بالبنتيّة لا الأختيّة.

ولو ماتت السفلى قبله فيرثها بالأبوّة ، لا بالجدودة ، وترثها العليا بالاميّة لا الأختيّة.

ولو تزوج ذلك (١) المجوسي السفلى وأولدها ، ثم ماتت الوسطى التي هي كانت السفلى والزوجة الثانية ، عن زوج هو أبوها وجدّها ، وعن أمّ وبنت هما اختاها من أبيها ، فللزوج الربع والسدس بالزوجيّة والأبوّة ، وسقطت الجدودة ، وللامّ السدس ، وللبنت النصف ، والباقي يردّ عليهما وعلى البنت أخماسا ، وسقطت الأختيّة.

ولو ماتت الوسطى بعد موت الأب فترثها الامّ السدس ، والبنت النصف ويردّ عليهما الباقي أرباعا ، فالربع للامّ وثلاثة الأرباع للبنت.

الصور كثيرة ولا يحتاج الى أكثر ممّا ذكر ، بل ليس في ذكره فائدة تعتدّ بها الّا ان يكون المقصود الإشارة إلى تحقيق الإرث بالنسب الفاسد الحاصل من الشبهة في المسلمين ، فان جميع ما ذكر ويتخيّل في المجوس يمكن فرضها في المسلمين للشبهة مثل ان تشبّه (تشتبه ـ خ) امّه أو بنته بالزوجة أو بالأختية ثم تزوجها ، وغير

__________________

(١) في ثلاث نسخ : إلى المجوسي والصواب ما أثبتناه.

٥٩٣

وامّا المسلم فلا يرث بالسبب الفاسد ويرث بالنسب صحيحه وفاسده ، فإن الشبهة كالصحيح في لحوق النسب.

______________________________________________________

ذلك من الأمثلة والاحتمالات.

قوله : «واما المسلم فلا يرث إلخ» المسلم يرث بالنسب الصحيح الحاصل بالعقد الصحيح المشتمل على جميع الشرائط ، وبالنسب المفاسد أيضا.

والمراد به هنا ، الحاصل بالوطء الذي يكون مباحا بحسب الشرع ، لشبهة موجبة لذلك باعتقاد المسلم الواطئ والموطوءة ولم يكن تحريمه من الضروريّات.

ويحتمل كون مثله في حقّ مثله شبهة مسموعة شرعا فهذا أيضا نسب صحيح شرعا ، وأطلق عليه الفاسد نظرا الى عدم كونه بالعقد الصحيح المشتمل على جميع شرائطه المعتبرة ، فيحصل بهذه الشبهة النسب الشرعي المستلزم لترتب أحكام الشرع عليه ، مثل الإرث والتحليل والتحريم في النكاح ووجوب النفقة وغيرها ، سواء كان ذلك السبب عقدا فاسدا في نفس الأمر للإخلال بشرائطه سهوا أو لاعتقاد العاقد عدم ذلك كالعربية والمقارنة عند بعض العامة وغير ذلك أم لا ، بل اشتباها على الحسّ بأن تشتبه الزوجة أو الأمة بغير هما.

والفاسد الذي ذكر فيما سبق في المجوس ليس بهذا المعنى ، بل معناه الذي يفسده الشرع ويحكم بأنه فاسد وباطل ولم يترتب عليه الأثر لكون خلافه ضروريا للدين مثل أخذ الأم والبنت ونحوهما.

والظاهر ان دليل ذلك إجماعهم مع صدق النسب عرفا ولغة ، فإن الولد الحاصل من ماء رجل بسبب الوطء شبهة يطلق عليه انه ولده ، وهذا أبوه ، ومثل ذلك.

ولا ينتقض بالحاصل بالزنا ، اما لمنع الصدق ، إذ العالم بأنه حاصل من الزنا لا يطلق عليه انه ولده وهذا أبوه ، أو لخروجه بالنص والإجماع ، فلو سلّم ان أدلة الأحكام المتعلّقة بالنسب (بالنسبة ـ خ ل) مثل توريث الابن تعم الكلّ ، نقول : خرج الحاصل من الزنا بالنص والإجماع وبقي الباقي تحته وثبوت حرمته شرعا ، فإنه

٥٩٤

الفصل الثالث : في السهام

وهي ستة : النصف من اثنين ، والربع من أربعة ، والثمن من ثمانية ، والثلث ، والثلثان من ثلاثة ، والسدس من ستة.

______________________________________________________

تحت العدة على الموطوءة شبهة وليس للواطئ أخذ أختها حتى تخرج عدّتها ونحو ذلك على ما يظهر من كلامهم وبعض الروايات.

والظاهر انه يدل على حصول النسب بوطء الشبهة في الجملة بعض الاخبار أيضا بخصوصها.

وانه لا خلاف عند الأصحاب في عدم الإرث بالنسب والسبب الفاسدين بالمعنى الذي ما (١) قدّمناه في إرث المجوسي ، ولا بالسبب الفاسد الذي ذكرناه في إرث المسلم الّا العقد الفاسد لإخلال شرائطه المعتبرة عندنا مع صحته عند المتعاقدين بحيث يكون لهما مذهبا من مذاهب المسلمين ولم يكن ضروريّ البطلان والفساد من الدين لشبهة مثل المخالفين حيث ما شرطوا الصيغة العربيّة ، والمقارنة.

لا ما علم فساده وعدم صحته وكون مثل ذلك عقدا مثل ما يحكى عن بعض الاعراب ان مجرد نصب الرمح على باب خيمة المرأة عقد موجب لكونها زوجة له ، ومثل قوله : انزل عن بيت عمّي ونحو ذلك.

ولعل دليلهم على عدم الإرث بالسبب الفاسد هو الإجماع أيضا.

وان الأدلة لا تشمل الّا الصحيح وما استثناه من الفاسد ، إذ لا يقال للموطوءة شبهة أنه زوجه الواطئ وان صحّ ان الولد ابن الواطئ وبنته ، وكذا الموطوءة ، وكذا المعقود عليها بالعقد الفاسد غير ما ذكر وان كان الوطء حلالا ليس بزنا ، والولد لا حقّ بهما شرعا ، فتأمّل.

قوله : «الفصل الثالث في السهام وهي ستة إلخ» أي السهام

__________________

(١) هكذا في النسخ كلّها ولعل الصواب إسقاط لفظة (ما) كما لا يخفي.

٥٩٥

فان اجتمع السدس والربع فمن اثنى عشر ، والثمن والسدس من أربعة وعشرين.

فان لم تنقص الفريضة ولم تزد فان صحّت كأبوين وبنتين.

والّا ضربت عدد من انكسر نصيبه في الفريضة ان لم يكن

______________________________________________________

المفروضة في القرآن العزيز ستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والسدس ، والثلث ، والثلثان ، وهي الكسور ، وأشار في المتن الى تفصيلها مع مخارجها بقوله :

(النصف من الاثنين إلخ) يعني النصف يخرج صحيحا من الاثنين ، فأراد بالخارج الكسر ، وبالمخرج أقلّ عدد يخرج ذلك الكسر منه صحيحا.

فمخرج النصف اثنان ، ومخرج الربع أربعة ، ومخرج الثمن ثمانية ، ومخرج الثلث والثلثين ثلاثة ، ومخرج السدس ستة.

فإن اجتمع اثنان منها في فريضة واحدة ، مثل السدس والربع ، وذلك إذا خلّفت أبوين ، وابنا وزوجا ، والسدس والثمن إذا خلفهم والزوجة ، يصير المخرج أكثر ، يحصل بضرب وفق أحدهما في الآخر في المثالين ، فيحصل من ضرب الثلاثة في أربعة اثنا عشر وهو مخرج الأولين ، والثلاثة في الثمانية يحصل أربعة وعشرون فهو مخرج الأخيرين ، ويمكن قياس غير هما عليهما.

قوله : «فان لم تنقص الفريضة إلخ» ان نقصت الفريضة عن السهام أو زادت عليها فهو عول وتعصيب قد مرّ.

وان لم تنقص ولم تزد بأن يخرج الكسور التي هي حظّ من خلّف من أصحاب الفروض منها ولم تزد عليها ، فان صحّت الفريضة بأن قسّمت الكسور على أصحابها مثل ان خلّف أختا من الأبوين أو الأب ، وزوجا ، فلكلّ واحد منهما النصف ، ومثل ان خلّف أبوين وبنتين ، فالثلث لهما لكل واحد منهما السدس ، فيأخذ كل واحد واحدا ، أو للبنتين الثلثان ، تأخذ كل واحدة ثنتين فهو ظاهر.

قوله : «والّا ضربت إلخ» أي ان لم تصحّ الفريضة بأن لا تنقسم حصص

٥٩٦

بين نصيبهم وعددهم وفق ـ كأبوين وخمس بنات.

وان كان هناك وفق فاضرب الوفق من العدد ـ لا من النصيب ـ كأبوين وست بنات.

______________________________________________________

أصحاب الكسور عليهم صحيحا ، بل تنكسر ، فلا يخلو اما ان أن يكون الكسر على فريق واحد أو أكثر.

فعلى الأول ينظر ، فان لم يكن بين عدد من ينكسر نصيبهم عليهم وبين نصيبهم وفق فهو التباين ، ضربت العدد في الفريضة ، وان كان بينهما وفق وهو التوافق وهو كون العددين بحيث يفني أحدهما الآخر ، أو يفنيهما ثالث بالحذف عنهما مثل الأربعة والثمانية أو الستة ، فإنه لا يفني أحدهما الآخر ويفنيهما الاثنان ويسمّى المفني عادّا.

ثمّ ان كان العادّ مخرج النصف كما في المثال ـ وهو الاثنان ـ يقال بينهما : توافق بالنصف.

وان كان مخرج الثلث ـ وهو الثلاثة فإنه وفق الستة والتسعة ـ يقال : بينهما توافق بالثلث وهكذا.

ويقال للجزء الذي نسب إليه التوافق : وفق ، فان نصف أحدهما ـ فيما إذا كان التوافق بالنصف ـ وفق.

وكذا الثلاث فيما إذا كان بالثلث وهكذا.

فما يفني الأقل الأكثر هو التداخل ، وما يعدّ هما ثالث هو التوافق بالمعنى الأخصّ يضرب وفق العدد في الفريضة فيهما.

مثال الأوّل ، مات شخص وخلّف أبوين وخمس بنات ، الفريضة ستة ، لأن لكل واحد من الأبوين السدس ، وللبنات الثلثان ، وهنا لا زيادة ولا نقيصة ، ولكن لم يصح أي لم تنقسم حصّة البنات عليهن إذ الأربعة لا تنقسم على الخمس صحيحا.

٥٩٧

وان انكسر على أكثر من فريق ، فان كان بين سهام كل فريق

______________________________________________________

وان صحّ قسمة الثالث على الأبوين ولم يكن بين الخمسة التي هي عدد من ينكسر نصيبهنّ عليهن ، وبين نصيبهنّ ـ أي الأربعة ـ وفق بل تباين ضربت عددهن في الفريضة ، صار ثلاثين ومنه يصح ، إذ يحصل للأبوين عشرة ، لكل واحد خمسة ، ولكلّ من البنات أربعة وهو ظاهر.

مثال الأول من الثاني ، مات زوج وخلّف زوجة وستة اخوة من الأب ، الفريضة أربعة ، نصيب الإخوة ثلاثة تنكسر عليهم ، وبينه وبين عددهم تداخل وتوافق بالثلث ضربنا الاثنين في الفريضة صار ثمانية ومنها تصح.

مثال الثاني منه (١) : مات شخص ، وخلّف أبوين وست بنات ، والفريضة ستة ، ولهما الثلث ، ينقسم عليهما صحيحا ، لكل واحد منهما السدس ، وبقي الثلثان أربعة لهن لم ينقسم عليهن صحيحا ، وبين عددهم ونصيبهم توافق بالنصف ، يضرب نصف العدد ثلاثة ـ في الفريضة الستة تصير ثمانية عشرة ، لكل منها ثلاثة ، ولكل واحدة منهنّ اثنان ، ولا يحصل بضرب وفق النصيب ـ أي الاثنين ـ في الفريضة ، لأنه يحصل اثنا عشر لكل واحد منهما اثنان يبقى ثمانية لا تنقسم عليهن صحيحا لأنهن ستة.

هذا كلّه واضح الّا انه أراد بالوفق هنا ما يشمل التداخل أيضا كما ذكرنا ، وهو الذي يفني الأقل الأكثر ، وهذا الاصطلاح موجود ، فللتوافق معنيان أعم وأخص ، ولا يمكن التساوي هنا فتأمّل.

وأما على الثاني وهو الذي يكون الكسر على أكثر من فريق فينظر ، فان كان بين نصيب وسهام كلّ فريق وطائفة من الورثة ، وبين عدد رؤوسهم وفق وتوافق بالمعنى الذي تقدّم ردّ كلّ فريق الى جزء الوفق أي يؤخذ نصف كل نصف واحد ويطرح النصف الآخر ان كان بينهما توافق بالنصف ويؤخذ الثلث ويترك

__________________

(١) يعني الثاني من الثاني عطف على قوله قدّس سرّه : مثال الأول من الثاني.

٥٩٨

وعدده وفق فرد (يردّ خ) كل فريق الى جزء الوفق ، وان كان للبعض خاصّة فردّه (يردّه ـ خ) الى جزء الوفق واترك الأخرى بحالها ، وان لم يكن لشي‌ء منها وفق فاترك كلّ عدد (العدد ـ خ ل) بحاله.

ثمّ ان تماثلت الأعداد في الأقسام الثلاثة اقتصرت على أحدها وضربته في الفريضة كأربعة اخوة من أب ومثلهم من أم.

______________________________________________________

الثلثين ان كان التوافق بالثلث وهكذا الى العشر.

وان لم يكن بين الكل ذلك ، فان كان بين البعض يؤخذ وفق ذلك البعض ويترك الآخر.

وان لم يكن وفق أصلا يترك الكلّ على حاله ، ثم ينظر في عدد رؤوس كلّ فريق ، سواء كان كلّه أصلا لم يغيّر أصلا أو كان كله مغيّرا الى الوفق أو غير بعضه الى الوفق دون البعض.

فعدد الرؤوس اما كلّه وفق ، أو كلّه أصل ، أو بعضه وفق وبعضه أصل ، وعلى التقادير الثلاث ينسب بعضها الى بعض.

فان كان بينها تساو اقتصر على أحدها ، أي أخذ أحد الأعذار المتساوية وضرب في الفريضة يحصل المطلوب وهو القسمة على الكلّ صحيحا.

كمن مات وخلّف أربعة اخوة من أب وأربعة اخوة من أم ، فالعدد في الطرفين أربعة فحصل التساوي فتضربها في الفريضة وهي الثلاثة حصل المطلوب ، هذا بحسب ظاهر الأمر من غير نظر الى أصل الفريضة إلى آخر ما ذكر.

فيحتمل ان يكون مراده الإشارة إلى التمثيل للتساوي فقط ، لا للأصل المفروض أوّلا مع التساوي ، كما هو الظاهر ، والّا فهو مثال التداخل ، فإن الفريضة ثلاثة ، للاحتياج الى الثلث فينكسر سهم كلّ واحد على رؤوسهم ، فان الواحد ينكسر على الأربعة من الام ، وكذا الاثنان على الأربعة من الأب ، وبين الواحد والأربعة تباين ، وبين الاثنين والأربعة توافق بالنصف بالمعنى الذي تقدم فأخذنا

٥٩٩

وان تداخلت ـ وهي التي يفنى أقلها الأكثر مرّتين أو مرارا ـ فاضرب الأكثر مثل ثلاثة اخوة من أم مع ستة من أب.

وان توافقت ـ وهي التي إذا سقط الأقل من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من واحد ـ كالعشرة إذا سقطت (أسقط ـ خ) من اثني عشر بقي

______________________________________________________

نصفه فصار عدد الرؤوس أربعة واثنين وبينهما تداخل ، وأخذنا الأكثر وهي أربعة ، وضربناه في الثلاثة صارت اثني عشر.

للاخوة من الام ثلثها ـ وهو أربعة ـ لكل واحد واحد ، والباقي للإخوة من الأب لكل واحد اثنان.

وان كان بينهما (بينها ـ خ ل) تداخل والتداخل بين العددين كونهما بحيث يفني أقلّهما الأكثر بالحذف عنه مرّة بعد أخرى ، فإنهما غير متساويين.

مثل ثلاثة اخوة من أم (الأم ـ خ) مع ستة من أب ، فإن الثلاثة تفني الستة بالحذف عنها مرّتين.

ولعل التمثيل هنا أيضا ، لمثل هذا المقدار لا لأصل المسألة ، فإن الفريضة ثلاثة منكسرة على الفريقين وبين نصيب كلالة الأب الستة وبين سهمهم الاثنان توافق بالنصف ، فاقتصرنا على نصف الستة التي هي كلالة الأب ـ وهي الثلاثة ـ وبينها وبين الثلاثة ـ كلالة الأم ـ تماثل فاكتفينا بإحدى الثلاثة وضربناها في الثلاثة الفريضة حصل التسعة ، الثلاثة لكلالة الأم لكل واحد واحد ، والستة لكلالة الأب لكل واحد كذلك ، فهذا مثال يصلح ان يكون مثالا للتماثل.

كما ان الأول يصلح للتداخل ، فلو عكس لكان اولى.

ولو عكس هذا المثال بأن يفرق كلالة الأمّ الستة ، والأب الثلاثة ، لكان مثالا للتداخل كما فعله في القواعد.

وان كان بينها (بينهما ـ خ) توافق فاضرب ذلك الجزء الوفق في تمام العدد الآخر والمجتمع في الفريضة يحصل منه المطلوب.

٦٠٠