قائمة الکتاب
المقصد الأول : في الاصطياد
المطلب الأول:في شرائط الاصطياد
المطلب الثاني : في الاحكام
المقصد الثاني : في الذبح المطلب
الأول : في الأركان
(الثاني) المذبوح
(الثالث) آلة التذكية
(الرابع) كيفية الذبح
المطلب الثاني : في الاحكام
المقصد الثالث : في الأطعمة والأشربة
(الباب الأول) في حال الاختيار
مسائل
(الباب الثاني) في الاضطرار
جوازقتل الحربي والمرتدوالزاني المحصن والمرأة الحربية والصبي الحربي
كتاب الميراث
إرث الأبوين والأولاد
مسألة الحبوة
ميراث الاخوة والأجداد
ميراث الأعمام والأخوال
ميراث الأزواج
في الولاء
موانع الإرث
فروع
خاتمة
تتمة في الحجب
نكتة
اللواحق
في الخنثى
في ميراث المجوس
في السهام
في المناسخات
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ]
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ]
المؤلف :الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :622
تحمیل
وان جرحه الثاني ولم يقتله ، فإن أدرك ذكاته فهو حلال ، والا فميتة ، فان لم يتمكّن الأوّل من تذكيته وجب على الثاني كمال القيمة معيبا بالأوّل ، وان أهمل مع القدرة حتى سرت الجنايتان سقط ما قابل فعل الأوّل ، وعلى الثاني نصف قيمته معيبا.
______________________________________________________
هذا إذا لم يكن لميّته قيمة ، وان كان لميّته قيمة ، مثل ان يكون لعظمه قيمة ، فإنه يجوز الانتفاع به وبيعه ، وكذا سائر مستثنيات الميتة ، فإنما عليه الأرش ، وهو التفاوت بين قيمته ميّتا وحيّا مجروحا بالأول وهو واضح أيضا.
هذا إن قتله الثاني بعد إثبات الأول.
فإن جرحه الثاني ولم يقتله حينئذ ، فإن أدرك ذكاته فهو حلال ومال للأوّل ، وعلى الثاني له أرش جناية جرحه كائنا ما كان.
وان ترك ولم يذكّه ، فان لم يتمكّن من ذبحه وكان سبب تلفه جرحه ، سواء كان عدم التمكن لعدم آلة الذبح أو لضيق الزمان ، فهي ميتة ووجب له على الثاني تمام القيمة معيبا بالجرح الأول.
وان تمكن فهو ميتة أيضا ولم يكن له عليه شيء ان لم يكن لجرحه في قتله مدخل ولا نقصان ، ومع النقصان الأرش.
والّا ، فإن كان مستقلا فيه بحيث لا دخل بجرح الأوّل في قتله ، بمعنى انه كان يعيش ان لم يكن الثاني ، فالظاهر ان عليه حينئذ أيضا كمال القيمة معيبا بالأوّل ان لم يكن لميّته قيمة ، إذ لا يسقط (لا يترك ـ خ) حق شخص بترك ذبح ماله المضمون حتى صار ميّتا والّا (١) الأرش ، وهو التفاوت ما بين كونه ميّتا وحيّا مجروحا بالأول.
وان كان سبب القتل كلا الجرحين مع القدرة على الذبح والإهمال حتى
__________________
(١) وان كان لميّته قيمة كذا في هامش بعض النسخ.