مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١١

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١١

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

يقولون به في الأجداد من انهم إذا كانوا لأب يكون حكمهم حكم إخوة الأب والام وإذا كانوا لامّ يكون حكمهم حكم إخوة الأمّ حتى يقاس عليها حال الانفراد بهذا التفصيل.

وهو كما ترى ، ولكن حملوها على ذلك ، وهو غير ظاهر فيشكل الحكم حال الانفراد ، بل حال الاجتماع أيضا ولا يبعد العمل بمضمون الروايات حال الاجتماع وحال الانفراد ، بالرواية (١) المؤيّدة بالشهرة ، بل كاد ان يكون إجماعا من المتأخّرين فتأمّل.

واعلم أنه قال في الفقيه : قال الفضل بن شاذان رحمه الله : اعلم ان الجدّ بمنزلة الأخ أبدا يرث حيث يرث ، ويسقط حيث يسقط. وغلط الفضل في ذلك لان الجدّ يرث مع ولد الولد ، ولا يرث مع (معه ـ فقيه) الأخ ، ويرث الجدّ من قبل الأب مع الأب ، والجدّ من قبل الام مع الام ، ولا يرث الأخ مع الأب والام ، وابن الأخ يرث مع الجدّ ، ولا يرث مع الأخ ، فكيف يكون الجدّ بمنزلة الأخ أبدا؟ وكيف يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط؟ بل الجدّ مع الاخوة بمنزلة واحد منهم ، فأمّا ان يكون أبدا بمنزلتهم يرث حيث يرث الأخ ويسقط حيث يسقط الأخ ، فلا (٢).

ولا يخفى ان غلط الفضل غير ظاهر ، لأن إرث الجدّ مع ولد الولد غير ظاهر ،

__________________

(١) وهي رواية محمّد بن مسلم المتقدمة ولكن فيها حكم الجدّ من قبل الأب والجدة من قبل الأم وليس فيها حكم صورة الاجتماع والتعدد (كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة).

(٢) أورده في الفقيه ج ٤ ص ٢٨٦ طبع مكتبة الصدوق بعد رقم ٥٦٥٠ ثم قال : وذكر الفضل بن شاذان من الدليل على ذلك ما رواه فراس الشعبي ، عن ابن عباس انه قال : كتب إليّ علي بن أبي طالب عليه السّلام في ستة اخوة وجدّ ان اجعله كأحدهم وامح كتابي ، فجعله علي عليه السّلام سابعا معهم (سابعهم ـ خ). وقوله عليه السّلام : وامح كتابي كره ان يشنع عليه بالخلاف على من تقدمه وليس هذا بحجّة للفضل بن شاذان لان هذا الخبر انما يثبت ان الجدّ مع الاخوة بمنزلة واحد منهم ، وليس يثبت كونه أبدا بمنزلة الأخ ، ولا يثبت انه يرث حيث يرث الأخ ويسقط حيث يسقط الأخ ـ انتهى كلام الفقيه (رحمه الله تعالى).

٤٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

بل (١) هو خلاف القول المشهور بين الأصحاب ، ولا يقول به غير الصدوق على ما نقلوه.

ويؤيّده ان ولد الولد أقرب إليه من الجدّ ، ولهذا الجدّ بمنزلة الأخ ، ويرث الاخوة معه وولد الولد مقدم عليه (٢) ولا يرث معه أخ أصلا.

وكذا ارث الجدّ مع الأب غير ظاهر ، بل هو خلاف المشهور فإن الأب مقدّم ، كيف والجدّ يرث معه الأخ ، بخلاف الأب ، فإنه لا يرث معه احد.

وأيضا قال هو رحمه الله (في باب ميراث الأبوين مع الولد) : أربعة لا يرث معهم أحد إلّا زوج أو زوجة : الأبوان ، والابن ، والابنة (٣).

فكيف يقول هنا : ان الجدّ يرث مع الأبوين.

نعم قالوا : يستحب لهما طعمة أبويهما ، وقد قال هو أيضا طعمة ، وذلك ليس بميراث ، فمراد الفضل نفي الإرث على سبيل الوجوب والاستحقاق لا نفي الطعمة والاستحباب وهو ظاهر.

وأيضا يمكن ان يقال : يرد على قوله أيضا (ان الجدّ مع الاخوة بمنزلتهم ابدا) انه إذا كان هنا اخوة من الأب ليس الجدّ بمنزلتهم ، فإنهم لا يرثون مع الاخوة من الأبوين ، والجد يرث مطلقا ، فهذا القول مجمل يقال ويراد منه المعنى الخاص بقرينة التفصيل الّذي فصّلوه ، فعلى تقدير تسليم قوله يجاب بهذا كما يجاب عن قوله به فتأمّل.

وأيضا لا ينافي قول الفضل ارث ولد الأخ مع الجدّ وعدم إرثه مع الأخ ، لأنه فسّر قوله : (الجدّ بمنزلة الأخ) انه يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط ، ولا

__________________

(١) يعني : بل ارث الجد مع ولد الولد خلاف القول المشهور.

(٢) أي على الأخ.

(٣) الفقيه ج ٤ ص ٢٦٩ طبع مكتبة الصدوق.

٤٠٢

والأدنى يمنع الأبعد.

______________________________________________________

ينافي ذلك إرثه مع شخص لا يرث ذلك الشخص مع الأخ.

وبالجملة قد ثبت عند الفضل ومن قال بمقالته ، مثل : الصدوق ، وابن أبي عقيل ، وابن زهرة ، والتقي ـ بالنص والإجماع ـ كون الجدّ والجدّة من الأم كالأخ والأخت للأم ، فلأحدهما السدس ، ولهما الثلث ، فان لم يكن غير هما فالباقي لهما ، وهما من الأب كالأخ والأخت للأبوين أو للأب ، فالأخت للأبوين أو للأب ان كانت مخصوصة بالردّ مع الاجتماع ، فكذا الجدّة للأب.

وكذا الحكم ان كانت للام مع الأخت أو مع الجدّة للأب.

وعند المتأخّرين مثل المصنّف أنّ للجدّ أو الجدّة أو لهما من الامّ الثلث ، نصيب الأم بالسوية ، والباقي له أو لهما مع عدم الغير ، ومع الجدّ أو الجدّة أو هما للأب ، الباقي له أو لهما ، ومع الانفراد ، الكلّ له أو لهما ، للذكر مثل حظّ الأنثيين.

ولو اجتمع الأجداد مع الإخوة يجعل كلّ واحد أخا أو أختا للأم ، ان كانا للام ، وللأبوين ان كانا للأب ، ويسقط المتقرّب بالأب فقط من الإخوة مع المتقرّب بهما كما كان يسقط من قبل ، ويقوم مقام المتقرّب بهما مع عدمه ، والكل واضح ان شاء الله.

والأقرب من الأجداد يمنع الأبعد ، مثل الجدّ يمنع أباه ، وهو يمنع أباه ، وكذا الجدّة ، سواء كانا للأب أو للأمّ.

والأبعد من جنس يشارك الأقرب من غير جنسه ممّن في مرتبته ، فالجدّ الأبعد يشارك الاخوة والأخوات ، ويأخذ النصيب الذي كان يأخذه الأقرب ، وهو بمنزلة كما ان ابن الاخوة والأخوات يجتمعون الجدّ والجدّة الأوّلين مطلقا من الأب أو الأم وان كان كل أقرب يمنع الأبعد من جنسه فتأمّل. وتقريبه يعلم ممّا تقدم فتذكّر وهذا مجمل ، تفصيله مذكور في محلّه ، فتأمّل.

ثم اعلم أنّ الّذي قالوا ـ وكأنّه فهموا وليس بواضح من الروايات المذكورة

٤٠٣

والأبعد يشارك الاخوة كالأقرب مع عدمه.

ولأجداد الأب الأربعة الثلثان ، ثلثا هما للجدّين من قبل أب الأب للذكر ضعف الأنثى ، وثلثهما للجدين من قبل أمّ الأب كذلك ، وثلث الأصل لأجداد الأم الأربعة بالسويّة.

______________________________________________________

التي وردت لإرث الأجداد مع الاخوة ـ ان الجدّ والجدّة مطلقا لاب كانا أو لام ، إذا اجتمعا مع الاخوة لأب أو لأب وأمّ يشاركونهم ويصيران كأحدهم ، وان كانا مع اخوة لامّ يأخذ إخوة الأمّ نصيبهم ، السدس ان كان واحدا ، والثلث ان كان أكثر ، والباقي للأجداد.

ويمكن كون القسمة بينهم بالسويّة ، لأصل عدم الرجحان ، وظهور القسمة في التسوية.

ويحتمل التقسيم بينهما للذكّر مثل حظّ الأنثيين مطلقا ، ويحتمل ذلك في المتقرّب بالأب والتسوية في المتقرّب بالأم وذلك خلاف ما نصّ الأصحاب عليه ، وهو ظاهر كما ترى فتأمّل.

قوله : «ولأجداد الأب الأربعة الثلثان إلخ» هذا بيان القسمة بين الأجداد الثمانية.

وحاصله انه إذا ترك شخص جدّا وجدّة لأب من أبيه ، وجدّا وجدّة أيضا له من امّه ، فالأجداد الأربعة من جهة أبيه ، وكذا أربعة أخرى من جهة أمّه فاجتمع ثمانية أجداد.

فثلثا الأصل للأوّل ، وثلثه للآخر لأن المسألة بمنزلة ان ترك إخوة متعدّدة من الأب ومتعدّدة من الأمّ فلأجداد الأم الثلث ، لأنهم كلالة الأم المتعددة ، ويقتسمونه (يقسمونه ـ خ) بالسوية ، والباقي لأجداد الأب ، وهم يقسمون الثلثين أثلاثا ، فثلثاه للجدّين من قبل أب الأب ، للذكر ضعف الأنثى ، ثلثهما للجدّين من قبل أمّ الأب كذلك أيضا ، لأن الجدّين من قبل أم الأب بمنزلة كلالة الأمّ بالنسبة

٤٠٤

وتصح من مائة وثمانية.

والزوج والزوجة يأخذ كلّ منهما نصيبه الأعلى مع الاخوة والأجداد وأولادهم.

ولأحدهما مع الاخوة من الام سهمه الأعلى ، والثلث للاخوة من الأم تسمية والباقي لهم ردّا. ولو كان واحدا فله السدس والباقي ردّا.

______________________________________________________

الى الجدّين من قبل أب الأب ، ولكن يقسّم أثلاثا ، للذكر ضعف الأنثى ، لأن الكلّ من قبل الأب ، والذكر بمنزلة الأخ ، والأنثى بمنزلة الأخت ، فيقسّم حصتهم ، للذكر ضعف الأنثى كما بين الاخوة والأخوات من قبل الأب ، فتأمّل.

بخلاف الأجداد الأربعة من قبل الأم ، فإنهم بمنزلة الاخوة والأخوات للأم ، فهم كلالة الأمّ فيقسّم حصّتهم ، بينهم بالسويّة كما مرّ.

واما كون المسألة من مائة وثمانية ، فلأنّ أصل الفريضة ثلاثة ، لأن نصيب الأجداد للأم الثلث ، وسهامهم أربعة ، عدد رؤوسهم ، وسهام احداد الأب تسعة لأنك تطلب عددا له ثلث ، ولثلثه ثلث لينقسم عليهم صحيحا ، وتضرب الأربعة في الثلاثة حصل اثنا عشر ، وتضربه في التسعة صار مائة وثمانية.

ويمكن غير هذا الطريق أيضا ، ولكن في هذا كفاية.

هذا بناء على ظاهر كلام الأصحاب ، واما بناء على ظاهر الروايات فليست كذلك فتأمّل.

قوله : «والزوج والزوجة إلخ» إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الإخوة ، وأولادهم مع عدمهم ، وكذا مع الأجداد ، فلكلّ منهما نصيبه الأعلى ، الربع والنصف لعدم الولد.

فلو اجتمع كلّ واحد مع الإخوة من الامّ فقط فله نصيبه الأعلى ، الربع أو النصف ولهم الثلث تسمية ، والباقي ردّا.

٤٠٥

ولأحدهما مع الأخت من الأب أو من الأبوين سهمهم الأعلى وللأخت النصف تسمية والباقي ردّا.

ولأحدهما مع الاخوة المتفرقين نصيبه الأعلى ، وللاخوة من الامّ ثلث الأصل والباقي للمتقرّب بالأبوين ، ومع عدمهم فللمتقرّب (فالمتقرّب ـ خ) بالأب.

ويدخل النقص عليهم دون كلالة الأمّ.

وان كان المتقرب بالأم واحدا فله السدس ، والباقي للمتقرّب

______________________________________________________

وان كان واحدا فالسدس تسمية ، والباقي ردا ، وهو ظاهر ، وكذا الباقي ، بل لو لم يذكره لأمكن.

قوله : «ولأحد هما مع الإخوة إلخ» إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الاخوة المتفرقين يسقط المتقرب بالأب ، ويقوم مقام من يتقرب بالأبوين مع عدمهم مثلهم إلّا في مسألة الرّد ، فان مختاره عدم الرد على المتقرّب بالأم مع اجتماعهم مع المتقرّب بالأبوين ، والرد مع المتقرّب بالأب ، مثل ان ترك زوجة وأختا للأب ، وأختا للأم ، للزوجة الربع ، وللأخت للأب النصف ، وللأخت للأم السدس ، والباقي يرد عليهم أرباعا ، فالمسألة من ثمانية وأربعين.

ولو كانت الأخت للأب والامّ مع الأخت للأمّ فقط ما كان الرد إلّا للأخت للأب والام عنده كما تقدم من ان لها قرابتان ، وان النقص عليها فقط دون كلالة الأمّ ، فالرد لها فقط ، والوجه الأخير جار في المتقرّب بالأب أيضا ، وكأنّ كليهما وجه واحد فتأمّل.

مثال النقص ان تركت زوجا وأختا أو أختين للأبوين ، واخوة للأم ، فله النصف ولهم الثلث وكلاهما من الأصل ، بقي سدسه لها أو لهما مع أن كان لها النصف ، ولهما الثلثان ، وكذا لو كانت أو كانتا للأب فقط.

٤٠٦

بالأبوين أو بالأب مع عدمهم ، فان كان المتقرّب بالأب أنثى ردّ الفاضل على المتقرّب بالأم والمتقرّب بالأب بالنسبة (على النسبة ـ خ) على رأي.

______________________________________________________

ودليله كأنّه الإجماع وما تقدم من الاعتبار بأنه لو كان بدلهن الرجال ما كان يحصل لهم الّا ذلك ، وليس في الشرع فضل النساء على الرجال ان كان في مرتبة واحدة وكل واحد مكان الآخر ، وهو ظاهر.

وان كل من ذكر له في القرآن مرتبتان من الفرائض ، العليا والدنيا ، لا يزيد عليهما ولا ينقص عنهما بوجه إذا كان هناك وارث آخر غير ذي المرتبتين ، لان بيان المراتب يدل على حصرها وعدم الزيادة على المرتبة العليا والنقص من المرتبة الدنيا المذكورتين ، مثل الزوج والزوجة والام ، بخلاف من ذكر له مرتبة واحدة فقد ينقص عنها (وهو ظاهر ـ خ).

وفي الأخبار إشارة إلى كلا الوجهين وقد مضت ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في امرأة ماتت وتركت زوجها ، وأبويها ، وبنتها (ابنتها ـ ئل)؟ قال : للزوج الربع ، ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة لأنه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما لأن الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا ، وان الزوج لا ينقص من الربع شيئا (١).

ولكن قد عرفت ان عدم الرد لكلالة الأمّ مع المتقرّب بالأب أيضا محتمل قريب ومذهب لا يخلو عن قوّة ، للأخبار الدالّة على انه بمنزلة المتقرّب

__________________

(١) الوسائل باب ١٨ حديث ٢ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٦٦.

٤٠٧

ويقوم أولاد الإخوة والأخوات مقام آبائهم مع عدمهم.

ولكل نصيب من يتقرّب به ، فان كانوا من قبل الأب أو الأبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين ، والّا فبالسوية.

ولأولاد الأخت للأب أو لهما النصف ، للذكر ضعف الأنثى والباقي لهم بالردّ ان فقد المشارك.

ولأولاد الأختين الثلثان ، لكلّ نصيب من يتقرب به ، ويقوم مقامهم مع عدمهم أولاد الاخوة للأب.

ويدخل النقص بدخول الزوج أو الزوجة عليهم دون المتقرب بالأم.

ولأولاد الأخت من الام السدس بالسويّة.

______________________________________________________

بالأبوين ، فكما لا ردّ معهم لا ردّ مع من هو بمنزلتهم ، والوجه الثاني المذكور سابقا يقتضي عدم الرد عليها مع المتقرّب بالأب أيضا.

الّا ان يقال : ليس لها مرتبتان ، بل كلّ مرتبة واحدة ، فإن السدس للواحد ، والثلث لأكثر ، بخلاف الزوج والزوجة والام ، وهو ظاهر.

نعم يمكن ان يقال : لما لم تنقص عن السدس أصلا فلا ينبغي الزيادة والردّ الّا ان هذا ليس بوجه صحيح إذ لا يقتضي عدم النقص عن حصة قليلة عدم حصول الزيادة عليها أصلا ، وهو ظاهر ، بل هو نكتة ، ووجه مناسب يقال للرد على المتقرّب بالأبوين وعدمه على المتقرّب بالأم لحصول النقص عليه ، وانما الدليل النص أو الإجماع فتأمّل.

قوله : «ويقوم أولاد الاخوة والأخوات إلخ» أي يقوم أولاد الاخوة مقام آبائهم مع عدمهم ، ولكلّ نصيب من يتقرّب به ، فلأولاد الاخوة للام المال كله بالفرض سدسا أو ثلثا ، والباقي بالرد ان لم يكن معهم من يرث ، وان كان معهم

٤٠٨

ولأولاد الأختين فصاعدا الثلث ، لكلّ نصيب من يتقرّب به.

ولو اجتمع الكلالات مع الزوج أو الزوجة فللزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى ، ولأولاد الاخوة للام ثلث الأصل ، ولأولاد الاخوة من الأبوين الباقي ، وسقط المتقرب بالأب ، ولو فضل عن السهام ردّ على المتقرب بالأبوين خاصّة ، ومع عدمهم يردّ على المتقرب بالأمّ ، وعلى المتقرب بالأب بالنسبة على رأي.

______________________________________________________

أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى ، والباقي للأولاد ، واحدا كان أو أكثر ، ذكرا أو أنثى الّا انه مع الكثرة يقسم بينهم المال بالسويّة.

وكذا أولاد الاخوة للأب أو للأبوين الّا انهم يأخذون الكلّ مع عدم الشركة ومعها الباقي بعد نصيب الشريك بالقرابة لا بالفرض ويقسمون المال بينهم للذكر ضعف حظّ الأنثى مع الاختلاف.

وانهم ان كانوا أولاد الأخت الواحدة لهم النصف بالفرض ، والباقي بالقرابة ، وان كانوا أولاد الأختين فصاعدا لهم الثلثان بالفرض ، والباقي بالقرابة ويقسمون بينهم ، للذكر مثل حظّ الأنثيين مع الاختلاف.

هذا مع عدم من يشاركهم ، ومعه ـ وهو الزوج أو الزوجة ـ يأخذ أولاد الواحدة النصف فقط بالفرض معه ، ومعها النصف بالفرض ، والربع بالقرابة والردّ وأولاد الأكثر معه (١) يأخذون النصف ، فيردّ عليهم النقص ، ومعها (٢) الثلثين بالفرض ، وبالرد نصف السدس ، وان اجتمعوا يسقط أولاد المتقرب بالأب بالمتقرّب بالأبوين ويقومون مقامهم مع عدمهم.

ولأولاد المتقرب بالأم السدس مع الوحدة المتقرّب بها ، والثلث مع الكثرة يقسّم بينهم بالسويّة والباقي لأولاد المتقرّب به أو لهما يقسم بينهم أثلاثا ان

__________________

(١) أي مع الزوج.

(٢) أي مع الزوجة.

٤٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

اختلفوا. هذا إذا (ان ـ خ) لم يكن المتقرب به أو بهما أختا واحدة أو ثنتين فصاعدا ، فان كانت أختا واحدة فلاولادها النصف بينهم مع الكثرة ، والاختلاف أثلاثا ، وبالسويّة مع الاتحاد.

وان كانت أختين فصاعدا فلاولادهما الثلثان ، لأولاد كلّ واحدة الثلث ، فان كان وحده فله ذلك ، وان كان أكثر فللذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف ، ومع الاتحاد بالسوية ، والباقي ان كان يردّ على أولاد المتقرّب بالأبوين فقط ، ومع عدمهم على المتقرّب بالأب فقط على قول ، وعليهم وعلى أولاد المتقرّب بالأم على قول المصنّف أرباعا ، كما إذا كان الأولاد لأخت واحدة من الأب فلهم النصف ، والأولاد لواحد من إخوة الأم فلهم السدس ، وأخماسا بأن كانوا للأختين من الأب فلهم الثلثان ، ولأولاد واحد من إخوة الأمّ السدس ، وأخماسا أيضا إذا كانوا من الأخت الواحدة للأب فلهم النصف ، ومن الأختين وأكثر للأم ، فلهم الثلث ، ولكن للاول ثلاثة أخماس ، وللآخر خمسان.

فإذا دخل عليهم الزوج أو الزوجة فيدخل النقص على المتقرّب بالأبوين ، أو الأب خاصّة لا المتقرّب بالأم.

وذلك كلّه ظاهر ولا يحتاج الى البيان.

إلّا (أنّ ـ خ) الدليل على أنّ أولاد الاخوة يقتسمون المال بينهم بالسويّة ، وأولاد الاخوة للأب أو له ، للام يقسمون بينهم للذكر ضعف الأنثى وكأنه الإجماع والاخبار من العامة والخاصّة.

مثل صحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة (١) ، والآية حيث دلّت في أوّل (٢)

__________________

(١) راجع الوسائل باب ٥ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٨٦.

(٢) إشارة إلى قوله تعالى (فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) ـ النساء : ١٢.

٤١٠

ويقاسمون الأجداد كآبائهم.

ويمنع الإخوة وأولادهم وان نزلوا والأجداد وان علوا ، الأعمام والأخوال وأولادهم.

______________________________________________________

السورة على الشركة في الثلث بين الاخوة وهي محمولة على التساوي ، لأنه الظاهر من الشركة ، وفي آخر (١) السورة وقع (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ، وحملت الاولى على المتقرّب بالأم ، والثانية بالأب ، وجعلوا أولادهم بحكمهم ، وكأن وجه الجمع الخبر ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة ، والإجماع ، والّا فيمكن الجمع بينهما بحمل الاولى على الثانية ، لحمل المطلق والمجمل على المبيّن والمفصّل بعكس المشهور ، فبالحقيقة انما الدليل هو الإجماع والخبر ، لا الآية ، ولكن الأمر في ذلك هيّن.

قوله : «ويقاسمون الأجداد كآبائهم» قد مرّ دليل شركة أولاد إخوة الميّت مع أجداده ، وأنّهم بمنزلة آبائهم كما يشارك إخوة الميّت الأجداد ، فكذلك أولادهم ويأخذون كلّ نصيب من يتقرب به.

قوله : «ويمنع الإخوة إلخ» قد مرّ أيضا دليل منع اخوة الميّت وأولادهم وان نزلوا ، أعمام الميّت وأخواله ، وكذا منع أجداده وان علوا إياهم وهو مثل آية (وَأُولُوا الْأَرْحامِ) (٢) ، فإن جدّه وان علا أقرب إليه من العمّ ، لان قرب الجدّ بواسطة ولده الحاصل منه الّذي حصل منه الميّت ، فهو حاصل الجدّ بواسطة ، وله دخل في وجوده وقرب العم لوجوده وأبي الميّت من شخص واحد ، وليس له دخل في وجود الميّت ومعلوم ان الأوّل أقرب فتأمّل.

وكذا بالنسبة إلى الخال ، وكذا أولاد إخوته أقرب إليه من عمّه ، فإن أولاد إخوته ينتسبون إليه بواسطة حصوله وحصول أبيهم من شخص بخلاف العمّ فإنه

__________________

(١) إشارة إلى قوله تعالى (وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ـ النساء : ١٧٦.

(٢) الأنفال : ٧٥.

٤١١

الفصل الثالث : في ميراث الأعمام والأخوال

للعم المنفرد المال ، وكذا العمّان والأعمام بالسويّة ان كانوا من درجة واحدة.

وكذا العمّة والعمّتان والعمّات.

ولو اجتمع الذكور والإناث ، فإن كانوا من قبل الأب أو الأبوين فللذكر ضعف الأنثى ، والّا تساووا.

______________________________________________________

ينسب إليه ، لأن أباه وجدّ الميّت شخص واحد ، ومعلوم ان منشأ الاتحاد والقرب إذا كان أبا الميّت يكون النسبة أقرب من ان يكون جدّه فتأمّل.

وكذا بالنسبة إلى الخال ، وكأن فيه الإجماع أيضا.

ويدلّ عليه ما في صحيحة يزيد الكناسي ـ الطويلة المتقدمة ـ عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك (١) فتأمّل.

قوله : «للعم المنفرد المال إلخ» كون المال كلّه للعم الواحد فقط ، وكذا للعمّين ، والأعمام على السواء إذا كان الكلّ من درجة واحدة ، أي من جنس واحد ، مثل كونهم من الأبوين أو أحدهما ، وكذا للعمّة والعمّتين والعمّات ظاهر ، إذا لم يكن من هو اولى منهم ، ولا من في مرتبتهم.

واما دليل التقسيم للذكر مثل حظّ الأنثيين إذا اجتمع العمّ والعمّة والأعمام والعمّات ـ ان كانوا من قبل الأب أو الأبوين ـ بأن يكون أخا أبيه من أبيه ، أو منه ، أو من امّه ، وبالسويّة ان كانوا من جهة الأمّ بأن يكون أخا أبيه من الام فقط كأنه الإجماع وما أعرفه ، والاعتبار ، فإنهم مثل الاخوة ، فإن سبب الإرث الإخوة فيكونون مثلهم.

__________________

(١) الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب موجبات الإرث ج ١٧ ص ٤١٤.

٤١٢

ولا يرث المتقرب بالأب مع المتقرب بالأبوين إذا تساووا في الدرجة.

ولو اجتمع المتفرقون فلمن تقرّب بالأم السدس ان كان واحدا ، والثلث ان كانوا (كان ـ خ) أكثر ، للذكر مثل الأنثى ، والباقي للمتقرب بالأبوين ، للذكر ضعف الأنثى (ويسقط ـ خ) المتقرب بالأب.

ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بهما عند عدمهم ، ذكرهم ضعف إناثهم.

______________________________________________________

ولكن قد مرّ عدم دليل واضح على الإخوة أيضا فتأمّل ، ويحتمل الاخبار وما رأيتها.

قوله : «ولا يرث المتقرب بالأب إلخ» عدم ارث المتقرب بالأب فقط من المتقرب بالأبوين إذا كانوا في درجة واحدة أي مرتبة واحدة بأن يكون كلّهم عمّا أو عمّة للميّت ، لا ان يكون بعضه عمّ أبيه وامّه وعمّتهما هو المشهور ، بل كاد ان يكون إجماعا.

ويدل عليه أيضا ما في صحيحة يزيد الكناسي المتقدّمة : وعمّك أخو أبيك من أبيه وامه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه (١).

قوله : «ولو اجتمع المتفرقون إلخ» إذا اجتمع عمومة الميّت للأب وللأبوين وللامّ سقط المتقرّب بالأب بالمتقرب بهما.

قد مرّ مع ما يحتمل ان يكون دليله من الإجماع ، والاعتبار ، والاخبار ولا أعرف في ذلك الّا ما مرّ.

__________________

(١) تقدم آنفا بيان موضعه.

٤١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وللمتقرّب بالأمّ السدس ان كان واحدا ، عمّا أو عمّة ، والثلث ان كان أكثر بينهم بالسويّة مطلقا ، أعماما أو عمّات أو هما معا ، والباقي للمتقرّب بالأبوين ، ومع عدمه للمتقرّب بالأب بينهما بالسويّة مع الاتحاد ، وللذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف.

دليله كأنّه الإجماع ، والاخبار والاعتبار ، وما أعرفها ، والمذكور في الفقيه وعن الفضل في الكافي وغيره انه يقسّم المال بين الأعمام والعمّات مطلقا للذكر مثل حظ الأنثيين من غير فرق بين كونهم لأم ، أو لأب وأم ، أو لأب.

قال فيهما : وان ترك أعماما وعمّات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (١).

مقتضى النظر ، التقسيم بالسويّة في الكلّ من غير فرق ، للشركة في الإرث وعدم الأولويّة في النسب ، والزيادة تحتاج الى دليل ، وليس ، والتفاضل والفرق انما هو بين الاخوة ، وإجرائه في العمومة وغيرها قياس فتأمّل.

وبالجملة النصّ الكتابي إنما دلّ على كون السدس للواحد ، والثلث لأكثر من الإخوة والأخوات حمل على كونهم للام ، بقرينة الآية الثانية (٢) الدالّة على كون النصف للواحدة ، والثلثين لأكثر ، المحمولة على كونهم للأبوين أو الأب فقط لإجماع ونحوه.

وعلى التقسيم بين الاخوة والأخوات ، للذكر مثل حظّ الأنثى ، حمل على كونهم من الأمّ بقرينة جعل النصف للواحدة ، والثلثين لأكثر.

__________________

(١) الفقيه باب ميراث ذوي الأرحام ص ٢٩٠ ج ٢ طبع مكتبة الصدوق. والكافي باب ميراث ذوي الأرحام عقيب حديث ٩ نقلا عن الفضل.

(٢) هي قوله تعالى في آخر سورة النساء (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ) ـ النساء : ١٧٦.

٤١٤

والأقرب بدرجة وان كان من جهة واحدة ـ يمنع الأبعد وان كان من جهتين إلّا في مسألة إجماعيّة ، وهو ابن العمّ من الأبوين يمنع العمّ من الأب ولو كان معهما خال أو عمّة أو كان عوض العمّ عمّة أو

______________________________________________________

والتقسيم بين الذكور والأنثى مثل حظّ الأنثيين في آية أخرى (١) ، المحمولة على كونهم للأبوين أو للأب ، للإجماع على عدم ذلك لأولاد الأمّ ، ولأن الثلث والسدس حظ الام ، فالمناسب كون ذلك لمن يتقرّب بها.

وكذا على التقسيم بين الأولاد.

واما سائر الكلالات ، مثل الأعمام ، والأخوال ، والأجداد ، فلا نصّ فيه ، فكأنه للخبر في البعض والإجماع في الكلّ ان كان.

ويمكن ان يقال : الكلالة في الآية الشريفة (٢) محمولة على المتخلّف من الأقارب غير الوالد والولد ، وذكر الأخ والأخت بطريق التمثيل.

ولكن في فهم ذلك تأمّل ، فإنه لا يفهم ، نعم للقياس مجال ، ويؤيّده كون ذلك حصّة الأم.

وكذا لا دليل ظاهرا الآن في سقوط من يتقرّب بالأب فقط مع المتقرّب بالأبوين إلّا خبر يزيد الكناسي المتقدم ، ويحتمل ان يكون إجماعا أيضا ، الله يعلم فتأمّل.

قوله : «والأقرب بدرجة إلخ» دليل منع الأقرب من عمومة الميّت بدرجة واحدة وان كان القرب منه من جهة واحدة ، الأبعد بدرجة وأكثر وان كان قربه من الميّت بجهتين ، مثل منع الأخ والأخت من الامّ ، ابن الأخ والأخت من الأب والام ظاهر.

__________________

(١) المذكورة في آخر سورة النساء كما نقلناها.

(٢) هي قوله تعالى (قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ) ـ النساء : ١٧٦.

٤١٥

عوض الابن بنتا فالأقرب أولى ، وللخال المال إذا انفرد ، وكذا الخالان والأخوال ، والخالة والخالتان والخالات مع تساوي الدرجة.

ولو اجتمعوا فالذكر والأنثى سواء.

ولو اختلفوا فلمن تقرب بالأم السدس ان كان واحدا والثلث للأزيد ، والباقي للمتقرب بالأبوين ، الذكر والأنثى سواء ، ولا شي‌ء للمتقرب بالأب ، ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند عدمهم كهيئتهم.

والأقرب ـ وان تقرب بجهة ـ يمنع الأبعد وان تقرب بجهتين.

______________________________________________________

وهو العقل والنقل ، كتابا (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) (١) وسنّة وهي أخبار كثيرة.

امّا استثناء المسألة الواحدة ، وهي ان ابن العم من الأبوين يمنع العم من الأب ، فللإجماع والخبر ، وهي مخصوصة بالصورة المذكورة فلا يمنع ابن العم من الأبوين ، العمة من الأب ، ولا الخال ، ولا الخالة ، سواء كانوا معهم عمّ أم لا.

وكذا لا يمنع بنت العم من الأبوين ، العمّ من الأب وغير ذلك من الصور ، لعدم الدليل على ذلك مع دليل العدم الذي تقدم من العقل والنقل.

قوله : «وللخال المال إلخ» بيان ميراث الخال والخالة ، فللخال المنفرد ما ترك ولد أخته مطلقا ، وكذا للخالة.

وان كانوا متكثرين يرثون كلّهم المال كلّه بالسويّة ، بشرط تساوي الدرجة مثل كونهم أخوالا وخالات لاب فقط أو لام أو لهما الّا انه ان كان من الام يكون له أو لها السدس ، وللأكثر الثلث بالفرض ، والباقي بالرّدّ.

__________________

(١) الأنفال : ٧٥.

٤١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ولو اجتمعوا مختلفين في الدرجة لا يرث المتقرّب بالأب مع المتقرّب بالأبوين فيسقط به ، ويأخذ المتقرب بالأمّ السدس ان كان واحدا ، والثلث ان كان أكثر ، ويقسّم بينهم بالسوية ، والباقي للمتقرّب بالأبوين أو للمتقرّب بالأب مع عدمه بالسوية أيضا سواء كانوا ذكورا أو إناثا أم ذكورا وإناثا.

ومعلوم ممّا مرّ أن الأقرب بدرجة وان كان قربه من جهة واحدة يمنع الأبعد وان كان قربه من جهتين ، مثل الخال لاب ـ أي أخو الأم من أبيها ـ يمنع ابن الخال للأبوين ـ أي ابن أخي الأمّ من الأبوين ـ وهو ظاهر الّا أنّ في سقوط المتقرّب بالأب بالمتقرب بالأبوين اشكالا ، لعدم الدليل الّا ان يكون إجماعا.

وكذا في إيراث المتقرّب بالأم السدس مع الوحدة ، والثلث مع الكثرة ، لعدم الدليل أيضا.

ثم ان كان ذلك لما ثبت عندهم من سقوط المتقرّب بالأب بالمتقرّب بالأبوين في الكلالة ، وثبوت السدس والثلث في كلالة الأم ، فلا يناسب الحكم بتساوي القسمة بينهم مطلقا ، بل ينبغي ذلك في المتقرّب بالأمّ وبالتثليث للذكر ضعف الأنثى في المتقرّب بالأبوين.

وبالجملة مع جعلهم من كلالة الأم ، ينبغي التقسيم بينهم بالسويّة مطلقا وجعل السدس للواحد ، والثلث للأكثر بالفرض والباقي بالردّ مطلقا ، فلا يجعل السدس للواحد ، والثلث للأكثر ، للمتقرّب بالأم ، والباقي لغيره ويبعد جعلهم من كلالة الأم ثم النظر في التقسيم بجعل النقص بالنسبة إلى البعض من كلالة الأم دون البعض ، فإنه ينبغي النظر الى الميّت ومن خلّف ، وقربه اليه فقط ، ولا شك ان الخال مطلقا ممن يتقرّب بالأمّ وكلالتها ، لأن قربه الى الميّت انما هو بالأمّ وان كان القرب بينهما من جهة الأب وان نظر الى الواسطة ، فلا ينبغي النظر الى الميّت ، وهو ظاهر فتأمّل.

٤١٧

ولو اجتمع الأخوال والأعمام فالثلث للخال أو الخالة أو لهما بالسويّة ، والثلثان للعمّ أو العمّة أو لهما.

ولو اجتمع الأخوال المتفرقون مع الأعمام المتفرقين فلمن تقرب بالأمّ من الأخوال سدس الثلث ان كان واحدا ، وثلثه ان كان أكثر ، والباقي من الثلث للمتقرب بالأبوين بالسويّة ، وسقط المتقرب بالأب وللعمومة من الام ثلث الثلثين بالسويّة ، وان كان واحدا فالسدس ، والباقي للمتقرب بالأبوين ، للذكر ضعف الأنثى ، وسقط المتقرب بالأب.

______________________________________________________

نعم يمكن أمثال ذلك ولو كان عليه دليل غير ما رأيناه.

قوله : «ولو اجتمع الأخوال إلخ» إذا اجتمع الأخوال والأعمام المتفرقون ، فالثلث للخال أو الخالة ، أو لهما بالسويّة ، سواء كان واحدا أو أكثر ، والثلثان للعمّ أو للعمّة أو لهما ، للذكر ضعف الأنثى ، فالثلث يأخذه الخال أو الخالة مع الوحدة ، والكثرة ، سواء كانوا من الأب والامّ ، أو الأمّ ، أو الأب ، ويسقط المتقرّب بالأب مع المتقرب بالأب والامّ ويقوم مقامه مع عدمه.

ثمّ يأخذ المتقرّب بالأمّ سدس ذلك الثلث ان كان واحدا ، وثلثه ان كان متعددا ويقسمونه بينهم بالسويّة ، ويأخذ العم أو العمّة أو الأعمام والعمّات ، الثلثين ويقسمونها مع التعدد ، للذكر ضعف الأنثى ، ويسقط المتقرّب بالأب مع المتقرب بالأب والامّ ويقوم مقامه مع عدمه.

ويأخذ المتقرّب بالأم سدس الثلثين مع الوحدة ، وثلثهما مع الكثرة ويقسمون بينهم بالسويّة مطلقا ، والباقي وهو خمسة أسداس الثلثين أو ثلثاهما ، يأخذه المتقرّب بالأبوين أو بالأب ويقسمونه بينهم للذكر ضعف الأنثى.

فيه ما تقدم في الأخوال ، على ان مقتضى القاعدة ان يكون للخال

٤١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الواحد والخالة الواحدة السدس ، وللمتعدد منهما الثلث ، فان ذلك حظّ كلالة الأم ، ولا شك في كونهما منها.

الّا انه قد دلّت الاخبار على ان العم والعمّة بمنزلة الأب ، والخال والخالة بمنزلة الأم.

مثل ما رواه في الصحيح أبو بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن شي‌ء من الفرائض فقال لي : إلا أخرج لك كتاب علي عليه السّلام؟ فقلت : كتاب علي عليه السّلام لم يدرس؟ فقال لي : يا أبا محمّد كتاب علي لا يدرس (لا يندرس ـ يب) ، فأخرجه ، فإذا كتاب جليل ، فإذا فيه : رجل مات وترك عمّه وخاله؟ قال : للعم الثلثان ، وللخال الثلث (١).

وما في حسنة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام : فإذا اجتمعت العمّة والخالة فللعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث (٢).

ومثله مرسلة أبي المغراء (المعزى ـ يب) عن رجل عن أبي جعفر عليه السّلام (٣).

ورواية أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إنّ في كتاب علي عليه السّلام : إن العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الأم ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به الّا ان يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه (٤).

ورواية سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : كان علي عليه السّلام يجعل العمّة بمنزلة الأب في الميراث ، ويجعل الخالة بمنزلة الأم ، وابن

__________________

(١) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج ١٧ ص ٥٠٤.

(٢) الوسائل باب ٢ ذيل حديث ٤ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج ١٧ ص ٥٠٥.

(٣) الوسائل باب ٢ حديث ٥ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج ١٧ ص ٥٠٥.

(٤) الوسائل باب ٢ حديث ٦ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج ١٧ ص ٥٠٥.

٤١٩

وأولاد العمومة والعمّات ، والخؤولة والخالات يأخذ كلّ نصيب من يتقرب به ، فلأولاد العم للام السدس بالسويّة ، ولأولاد العمين الثلث ، لكلّ نصيب من يتقرب به بالسويّة ، والباقي لبني العم أو العمومة للأبوين لكلّ نصيب من يتقرّب به للذكر ضعف الأنثى ، ومع عدمهم لبني العمومة من الأب كذلك وكذا أولاد الخؤولة.

______________________________________________________

الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو ، قال : وكان علي عليه السّلام يقول : إذا كان وارث ممن له الفريضة فهو أحقّ بالمال (١).

قوله : «وأولاد العمومة والعمّات إلخ» لما كان لكلّ من يتقرب بشخص ميراثه فلأولاد العم والعمّة ارثهما ، ولأولاد الخال والخالة ارثهما ، يقومون مقام آبائهم ، ويأخذ كلّ نصيب من يتقرّب به ، فلولد العم الواحد للام والعمّة الواحدة لها المال كلّه مع عدم من يرث ، واحدا كان أو متعددا ، ومعه يقسمون بينهم بالسويّة مطلقا.

وكذا لولد العم والعمّة للأب أو له أو للأمّ ، الّا ان التقسيم هنا للذكر مثل حظ الأنثيين ان كانوا أولاد العم.

وان اجتمع الأولاد المتفرقون يسقط أولاد المتقرب بالأب بالمتقرب بهما ، ويأخذ ولد العم الواحد أو العمّة الواحدة للأمّ السدس ، ويقسمونه بالسوية مع التعدد.

ولأولاد العمّين أو العمّتين وأكثر من الامّ الثلث ، لكلّ نصيب من يتقرّب به بالسويّة ، والباقي لبني العم أو العمّة للأبوين ، لكلّ نصيب من يتقرّب به للذكر ضعف الأنثى في الأوّل ، ومثلها في الثاني ، ومع عدمهم لبني العم والعمّة من الأب كذلك.

__________________

(١) الوسائل باب ٢ حديث ٧ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج ١٧ ص ٥٠٦.

٤٢٠