مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١١

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١١

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

قال : اغسلوا أيديكم في إناء واحد تحسن أخلاقكم (١).

ورواية الفضل ابن يونس ، قال : لما تغذّى عندي أبو الحسن عليه السّلام وجي‌ء بطست بدئ به عليه السّلام وكان في صدر المجلس فقال عليه السّلام : ابدأ بمن على يمينك ، فلما (ان ـ خ) توضأ واحد أراد الغلام ان يرفع الطست ، فقال له أبو الحسن عليه السّلام : دعها فاغسلوا أيديكم فيها (٢).

فيها دلالة على الابتداء بصاحب المنزل بعد الطعام ثم بمن على يساره ، لان الظاهر انه عليه السّلام غسل يده وكان صاحب المنزل ويمين الذي يغسل يده يساره.

ويحتمل ان يكون المراد إرادة أن يبدأ به ولم يفعل عليه السّلام وأمر بغسل من على يساره وهو يمين الغلام ليوافق ما تقدم.

ثم انه يمكن ان يكون غسل اليد الواحدة ـ المباشرة للطعام ـ كافيا كما يشعر به ما في بعض العبارات غسل اليد.

ويحتمل استحباب غسل الاثنين وان لم تكن المباشرة إلّا واحدة.

وانه (٣) يستحب المسح بالمنديل في الغسل الثاني دون الأول.

وتدل عليه حسنة مرازم ، قال : رأيت أبا الحسن عليه السّلام إذا توضأ قبل الطعام لم يمسّ المنديل ، وإذا توضأ بعد الطعام مسّ المنديل (٤).

ورواية إبراهيم بن عقبه رفعه (يرفعه ـ ئل) ، قال : مسح الوجه بعد الوضوء يذهب بالكلف (٥) ويزيد في الرزق (٦).

__________________

(١) الوسائل باب ٥١ حديث ١ من أبواب آداب المائدة ج ١٦ ص ٤٧٥.

(٢) الوسائل باب ٥١ حديث ٢ من أبواب آداب المائدة ج ١٦ ص ٤٧٤.

(٣) عطف على قوله قدّس سرّه : انه يمكن إلخ.

(٤) الوسائل باب ٥٢ حديث ١ من أبواب آداب المائدة ج ١٦ ص ٤٧٦.

(٥) الكلف بالتحريك شي‌ء يعلو الوجه كالسمسم والاسم الكلفة (مجمع البحرين).

(٦) الوسائل باب ٥٤ حديث ١ من أبواب آداب المائدة ج ١٦ ص ٤٧٦.

٣٤١

والاستلقاء بعده وجعل رجله اليمنى على اليسرى.

______________________________________________________

ورواية مفضل قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السّلام وشكوت اليه الرّمد فقال لي : أو تريد الطريف (١)؟ ثم قال لي : إذا غسلت يدك بعد الطعام فامسح حاجبيك ، وقل ثلاث (مرّات ـ كا) : الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل ، قال : ففعلت فما رمدت عيني بعد ذلك (٢).

وفي رواية أخرى : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا غسلت يدك للطعام فلا تمسح يدك بالمنديل فإنه لا يزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد (٣).

وفي رواية زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انه كره ان يمسح الرجل يده بالمنديل وفيها شي‌ء من الطعام تعظيما للطعام حتى يمصّها أو يكون الى جانبيه صبي يمصّها (٤).

لعلّ فيها إشارة الى عدم تحريم البصاق مطلقا فتأمّل.

قوله : «والاستلقاء بعده إلخ» دليله رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام ، قال : إذا أكلت فاستلق على قفاك وضع رجلك اليمنى على اليسرى (٥).

تذنيب

روي عنه عليه السّلام ، قال : إذا فرغت من الطعام فقل : الحمد لله الذي

__________________

(١) والطريف من المال المستحدث ، وهو خلاف التالد (مجمع البحرين) كأنه كناية عن العين المتجددة بها نور.

(٢) الوسائل باب ٥٤ حديث ٢ من أبواب آداب المائدة ج ١٦ ص ٤٧٨.

(٣) الوسائل باب ٥٢ حديث ٢ من أبواب آداب المائدة ج ١٦ ص ٤٧٦.

(٤) الوسائل باب ٥٣ حديث ١ من أبواب آداب المائدة ج ١٦ ص ٤٧٧.

(٥) الوسائل باب ٧٤ حديث ١ من أبواب آداب المائدة ج ١٦ ص ٥٠٠.

٣٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

يطعم ولا يطعم (١).

وفي رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله إذا طعم عند أهل بيت ، قال : طعم عندكم الصائمون ، وأكل طعامكم الأبرار ، وصلّت عليكم الملائكة الأخيار (٢).

يفهم منه استحباب إطعام الصائم.

وفي الفقيه ، عن أبي حمزة الثمالي ـ والظاهر ان إليه صحيح وان قيل : انه قوي ـ عن علي بن الحسين عليهما السّلام انه كان إذا طعم ، قال : الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأيّدنا وآوانا وأنعم علينا وأفضل ، الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم (٣).

قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : نعم الإدام الخلّ ، وما افتقر بيت فيه خلّ (٤).

وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : ان الرجل يشرب الشربة من الماء فيدخله الله بها الجنّة ، قلت وكيف ذاك يا ابن رسول الله؟ قال : ان الرجل ليشرب الماء فيقطعه ثم ينحّي الماء وهو يشتهيه فيحمد الله عزّ وجلّ ، ثم يعوده فيشرب ثم ينحّيه وهو يشتهيه فيحمد الله عزّ وجلّ ، ثم يعود فيشرب فيوجب الله عزّ وجلّ له بذلك الجنّة (٥).

__________________

(١) سنن أبي داود ج ٣ باب ما يقول الرجل إذا طعم حديث ٢ رقم ٣٨٥٠ ص ٣٦٦ طبع بمبئي وزاد : وجعلنا مسلمين.

(٢) الوسائل باب ٥٩ حديث ٢ من أبواب آداب المائدة ج ١٦ ص ٤٨٦.

(٣) الوسائل باب ٥٩ مثل حديث ٩ من أبواب آداب المائدة ج ١٦ ص ٤٨٦.

(٤) الوسائل باب ٤٤ حديث ٨ من أبواب الأطعمة المباحة ج ١٧ ص ٦٧.

(٥) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب الأشربة المباحة ج ١٧ ص ١٩٨.

٣٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي رواية عنه عليه السّلام ، قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إذا شرب الماء ، قال : الحمد لله الذي سقانا عذبا زلالا ولم يسقنا ملحا أجاجا ولم يؤاخذنا بذنوبنا (١).

وفي رواية أخرى ، قال : قال أبو عبد الله : إذا أردت أن تشرب الماء بالليل فحرّك الإناء ، وقل : يا ماء ان ماء زمزم وماء فرات يقرآنك السلام (٢).

__________________

(١) الوسائل باب ١٠ حديث ٢ من أبواب الأشربة المباحة ج ١٧ ص ١٩٨.

(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ٥ من أبواب الأشربة المباحة ج ١٧ ص ١٩٨.

٣٤٤

كتاب الميراث

٣٤٥

كتاب الميراث

وفيه مقاصد :

الأول. في أسبابه

وهي شيئان : النسب ، والسبب.

والنسب ثلاث مراتب : الآباء والأولاد ، ثم الأجداد والاخوة ، ثم الأعمام والأخوال.

والسبب زوجيّة ، وولاء. والولاء ثلاثة : المعتق ، وضامن الجريرة ، والامام.

______________________________________________________

قوله : «الأوّل في أسبابه وهي شيئان إلخ» أي موجب الإرث والذي يقتضيه (بالعقل والنقل ـ خ) أمران : نسب ، وهو اتصال بين شخصين بسبب الولادة ، وسبب ، وهو اتصال خاصّ بينهما بغير ذلك.

وهو منحصر شرعا في أربعة : الزوجيّة ، والعتق ، وتضمين الجريرة ، والإمامة ودليل الحصر (فيها ـ خ) الاستقراء والأصل ، وسيجي‌ء تفصيله.

والنسب ثلاث مراتب كما هو المذكور في المتن بمعنى ما دام وجد شخص من المرتبة الاولى لا ترث الثانية والثالثة ، وكذلك لا يرث أحد من الثالثة ما دام وجد أحد من الثانية.

٣٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

واعلم انه كما كان بين المراتب الثلاث ترتيب فكذا بين آحاد كل قسمي كلّ مرتبة ، فما دام وجد قريب من قسم لا يرث بعيد منه ، فما دام الولد ، لا يرث ولد الولد ، وكذا ما دام الجدّ لا يرث أبوه ، وهكذا ، وكذا الاخوة ، فما دام الأخ لا يرث ولد الأخ وكذا الأعمام والأخوال.

ولكن يرث البعيد من كل قسم بفقد قريبه مع قريب نظيره ، فولد الولد يرث مع الأبوين وكذا أبو الجدّ مع الاخوة ، وكذا ولد الاخوة مع الجدّ بغير واسطة ، وكذا العم بغير واسطة مع أولاد الخال ، وكذا الخال مع أولاد العم إلّا في أعمام الميّت وأخواله مع أعمام آبائه وأخوالهم كما سيجي‌ء.

ولهذا ما جعلت المراتب أكثر ، فإن كل قسمين في مرتبة واحدة لا ترتيب بينهما.

ثم اعلم ان لا فرق في هذه المراتب بين الذكر والأنثى.

وان المراد بالأولاد أولاد الصلب وأولاد هم وان نزلوا وبالآباء الأب والام فقط ، وبالأجداد أب الأب وأب الأم وأمهما وهكذا صاعدا ما صعد ، وبالاخوة هم وأولادهم وان نزلوا وبالأعمام والأخوال هم وأولادهم كذلك بل أعمام أبويه وأجداده وأخوالهم وأولادهم ، ولكن هم درجات مترتبة ، فلا يرث الدرجة الفوقانيّة مع وجود واحد من التحتانيّة وان كان بعيدا ، مثل ولد ولد عم الميّت وخاله دون عم أبيه وخاله ، وعلى هذا القياس ، وهذا أمر مجمل ، وسيجي‌ء تفصيله.

ثم اعلم ان بعض الفقهاء ضبط هذه المراتب على الاجمال ، فقال : بان القريب ان تقرّب الى الميّت بغير واسطة فهو المرتبة الأولى ، أو بواسطة واحدة فهو الثانية ، أو بأزيد من مرتبة فهو الثالثة.

وأورد عليه انه انما يتم في حق الإباء والأولاد ، وفي حق الاخوة والأجداد ، وفي حق الأعمام والأخوال ، ويتخلّف في حق أولاد الأولاد ، وفي أولاد الاخوة ،

٣٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي حق الأجداد العليا وفي حق أولاد العمومة والخؤولة ، فيحتاج في الإخراج والإدخال إلى ضرب من التكلف كما لا يخفى.

ولا يخفى انه لا يتمّ في مرتبة أصلا ، نعم يوجد ويصحّ الحكم في بعض افراد المراتب وهو المراد (ما أورد) فتأمّل.

وانه يمكن ان يقال : إنّ ولد الولد انما يرث لكونه ولدا ، لا لكونه ولد ولد ، فان المذكور في القرآن الولد ، والمراد به الأعم ، فوراثته من جهة الولديّة ، وليس سبب إرثه شي‌ء آخر غير الولادة ، بخلاف الجدّ ، فإن إرثه لا لكونه أبا ، ولهذا ما عبّر في القرآن ب (الأب) ولهذا ما يأخذ سهمه ، وكذا الجدّة ما تأخذ سهم الام ، بل من جهة ولده الذي هو أبو (ابن ـ ط) الميّت.

ثم الأعلى كلّها مرتبة الجدودة ليس إرثهم إلّا بسبب الجدودة ، والفاصل ليس إلّا الأب ، وكذا الاخوة وأولادها.

وبخلاف (١) الأعمام فإن إرثهم من جهة قربهم الى أبي (أب ظ) الميّت بالاخوة ثم الأب إليه بالأبوّة يعني الواسطة بين الميّت وبينه اثنان ، الجدّ والأب ، فإنه يتقرب بسبب الجدّ إلى أب الميّت ، وبسببه اليه ، وكذا الخال ، وهو ظاهر.

وكأنه مراد المورد بقوله : (فيحتاج في إخراجهم وإدخالهم في المرتبة إلى ضرب من التكلف كما لا يخفى).

أو يقال : ان المراد بالمرتبة الأولى مثلا التي يرث فيها أحد بغير واسطة وهكذا.

ثم الظاهر ان المراد ان المرتبة الأولى هي التي لا تكون سبب الاتصال الموجب للإرث بين آحادها ، والميّت مرتبة اخرى مقدّمة عليها ، وهي الأبوّة والبنوّة ،

__________________

(١) عطف على قوله قدّس سرّه : (بخلاف الجدّ).

٣٤٨

الفصل الأول : في الأبوين والأولاد

وكلّ من الأبوين إذا انفرد أخذ المال ، لكن للام الثلث بالتسمية والباقي بالرد.

______________________________________________________

والثانية هي التي قبلها مرتبة اخرى مثل الجدودة والاخوّة ، فإنهما بعد الأبوة والبنوّة ، والثالثة هي التي بعد المرتبتين ، وهي العمومة والخؤولة ، فإنهما بعد الجدودة والاخوة وهو ظاهر لا تكلّف فيه فافهم.

نعم في العبارة مسامحة في حمل المرتبة على القريب والمراد مرتبته وهو ظاهر.

قوله : «وكل من الأبوين إذا انفرد إلخ» بيان لأحكام المرتبة الأولى إذا لم يكن من المرتبة الأولى إلّا الأب ، ولم يكن معه من يجتمع من الوارث السببي من الزوج والزوجة ، فالمال كلّه له.

دليله ، الإجماع والنص من عموم الكتاب (أولوا الأرحام) (١) وخصوصه (وورثه أبواه) الآية (٢) فتأمّل.

ومن السنّة عموم الاخبار ، والخصوص ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يرث مع الام ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة إلّا الزوج والزوجة ، وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ، والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد ، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع ، وللمرأة الثمن (٣).

وصحيحة زرارة ، قال : إذا ترك الرجل امّه أو أباه أو ابنه أو ابنته (إلى

__________________

(١) إشارة إلى قوله تعالى (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) ـ الأنفال : ٧٥.

(٢) النساء : ١١.

(٣) الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٠.

٣٤٩

ولو اجتمعا فللأم الثلث مع عدم الاخوة ، والسدس معهم ، وللأب الباقي.

______________________________________________________

قوله) ولا يرث مع الام ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة أحد ، خلقه الله غير زوج أو زوجة (١).

والمراد غير من في هذه المرتبة من الأبوين والأولاد.

ويؤيّده اعتبار العقل.

وكذا لو انفردت الام ، ولكن الامّ تأخذ الثلث بالفرض والتسمية ، والباقي بالرد ، إذ سمّى لها الثلث مطلقا ، لأن معنى قوله تعالى (وَوَرِثَهُ أَبَواهُ) صلاحيّة كل واحد للإرث منفردا أو مجتمعا ، بأن لا يكون قاتلا أو رقا ونحو ذلك ، وهذا التفصيل لم يظهر له فائدة هنا ، بل في صور أخر كما ستقف عليه.

ودليلها دليل الاولى ، وقوله تعالى (فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) لا ينافي إعطاء الباقي لها بالقرابة ، وهو ظاهر.

ولو اجتمعا فللأم الثلث مع عدم الحاجب ، والسدس معه مثل الاخوة ، وسيجي‌ء بيان الحجب وشرائطه ، والباقي ـ وهو الثلثان أو خمسة أسداس ـ للأب ، فالمسألة من الثلاثة أو الستة ، وهو ظاهر.

دليله (وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) (٢) ، فإذا فرض الله تعالى للام الثلث والسدس مع قوله (وَوَرِثَهُ أَبَواهُ) فلم يكن الباقي إلّا للأب.

ولأنه إذا أخذت الأم الفريضة ووجد غيرها من هو مثلها في القرب يكون

__________________

(١) فروع الكافي باب انه لا يرث مع الولد والوالدين الأزواج أو زوجة حديث ٢ ج ٧ ص ٨٣ طبع دار الكتب الإسلامية.

(٢) النساء : ١١.

٣٥٠

وان انفرد الابن أخذ المال ، وان كانا اثنين فصاعدا تشاركوا بالسويّة.

فإن انفردت البنت فلها النصف تسمية والباقي ردا ، وان كانتا اثنتين فصاعدا فلهنّ الثلثان تسمية والباقي ردّا.

______________________________________________________

له ، لعدم الفرض ، بل الأب أولى بالولد ، ولا خلاف في ذلك أيضا.

فالإجماع أيضا دليل ، مع صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل مات وترك أبويه؟ قال : للأب سهمان وللام سهم (١).

ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل ترك أبويه؟ قال : هو (هي ـ خ ل) من ثلاثة أسهم ، للأم سهم ، وللأب سهمان (٢).

وظاهر ان هذا مع عدم الحجب ، لظاهر قوله : (ترك أبويه) (٣) في انه ما بقي أحد غيرهما ممن يرث معهما أو يحجبهما ، ولقوله (تعالى) (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) (٤).

والأخبار كثيرة في أنه إذا بقي الأبوان يكون المال بينهما أثلاثا مع عدم الحجب بإخوة الأب ، وأسداسا معه (٥).

وكذا لو انفرد الابن من بين هذه المرتبة ولم يكن معه أحد الزوجين فله المال كلّه ، لما تقدم من عموم الآية والاخبار الدالة على عدم اجتماع احد معه غير الزوجين ، فان كان معه مثله تشاركا بالسويّة لعدم الترجيح.

وكذا لو انفردت البنت بالمعنى المتقدم الّا ان لها النصف بالتسمية والباقي

__________________

(١) الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٣.

(٢) الوسائل باب ٩ حديث ٢ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٣.

(٣) في روايتي زرارة وأبي بصير المتقدمتين آنفا.

(٤) النساء : ١١.

(٥) راجع الوسائل باب ٩ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٣.

٣٥١

ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظّ الأنثيين.

ولكلّ من الأبوين مع الذكور (أو الذكور ـ خ) والإناث ، السدس والباقي للأولاد بالسوية ان كانوا ذكورا ، والّا فللذكر مثل حظّ الأنثيين.

وللأبوين مع البنت السدسان ولها النصف ، والباقي يردّ عليهم أخماسا.

______________________________________________________

بالردّ ، وان كانتا اثنتين فصاعدا فالكل لهن الثلثان بالتسمية (تسمية ـ خ) ، والباقي ردّا.

ويدلّ عليه ما تقدم مع الإجماع والاخبار الدالّة على بطلان العصبة ، وهي كثيرة (١).

وإذا اجتمع الأولاد ذكورا وإناثا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهو أيضا ظاهر من الكتاب والسنّة.

وإذا اجتمع كلّ من الأبوين مع الأولاد فمع الذكر فقط أو الذكر والأنثى ، فلكلّ واحد منهما السدس ، والباقي للذكور بينهم بالسويّة ان كانوا متعدّدين ومع الوحدة له فقط ، وان كانوا الذكور والأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين.

وان كانت الأنثى فقط ، فان كانت واحدة فلها النصف ، ولكل واحد منهما السدس ويردّ الباقي عليهم أخماسا مع عدم الحجب ، وهو ظاهر ، ولا خلاف فيه.

فالمال من أوّل الأمر أخماس ، والمسألة من خمسة.

__________________

(١) راجع الوسائل باب ٥ من أبواب ميراث الأبوين إلخ وباب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٤٤ وص ٤٨٤.

٣٥٢

ومع الاخوة يردّ على البنت والأب أرباعا.

______________________________________________________

ومع حجب الامّ عن الزائد عن السدس يرد الباقي على الأب والبنت أرباعا ، فالمسألة من أربعة وعشرين ، أعطيت الأمّ السّدس ، وهو أربعة ، وقسّمت الباقي أرباعا بينهما فله خمسة ، ولها خمسة عشر.

دليل الأول (١) (فَلَهَا النِّصْفُ) (٢) و (لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) (٣) بالفرض ، والفاضل لا يخرج عنهم لعدم اجتماع احد معهم كما عرفت ، فيقسم عليهم بالنسبة.

ويؤيّده حسنة محمّد بن مسلم ، قال : أقرأني أبو جعفر عليه السّلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلّى الله عليه وآله وخط علي عليه السّلام بيده ، ووجدت فيها : رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس يقسّم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين (٤)

وهي محمولة على عدم الحجب بالإخوة للآية (٥).

ودليل الثاني (٦) ما تقدم ، من قوله تعالى (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) (٧) فمع وجود الاخوة ليس للأم زائدا على السدس شي‌ء أصلا وليس له مستحق غير هما ، فيقسم عليهما بالنسبة فقول الشيخ معين الدين المصري (٨) بالقسمة

__________________

(١) يعني بالأول : (وان كانت الأنثى) إلى قوله قدّس سرّه : (من خمسة).

(٢) النساء : ١١.

(٣) النساء : ١١.

(٤) الوسائل باب ١٧ ذيل حديث ١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٦٣.

(٥) إشارة إلى قوله تعالى «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» ـ النساء : ١٠.

(٦) يعني قوله قدّس سرّه : ومع حجب الأم ـ إلى قوله ـ : خمسة عشر.

(٧) النساء : ١١.

(٨) الشيخ الأجل ، سالم بن بدران المازندراني الإماميّ يروي ، عن أبي المكارم ابن زهرة ، وأجاز للمحقق الطوسي سنة ٦١٩ الكنى للمحدث القمي ج ٣ ص ١٦٣ طبع بمبئي.

٣٥٣

ولأحدهما معها السدس ، ولها النصف ، والباقي يردّ عليهم أرباعا.

ولأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس ، وللبنات الثلثان والباقي يردّ أخماسا.

______________________________________________________

أخماسا في الصورتين الّا انه لا ردّ للأم في الأخيرة للحجب بالاتفاق ، والحجب انما هو للأب ، فيكون ما يردّ عليهما بدونه يردّ عليه معه ، فيكون الفاضل مردودا عليهما أخماسا ، لها ثلاثة أسهم ، وللأب سهمان ، بعيد ، وخلاف المشهور ولها مع أحدهما ، النصف ، والباقي يردّ عليهما وعلى الأب أو على الأم أرباعا بالنسبة إلى نصيبهما ، فالمسألة من أربعة من أوّل الأمر.

ودليله يعلم ممّا تقدم وتدل عليه أيضا حسنة محمّد بن مسلم ، قال : أقرأني أبو جعفر عليه السّلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلّى الله عليه وآله وخط علي عليه السّلام بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وامّه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللام السدس ، سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأم (فهو للأب ـ كا) (١) ولا حجب للام هنا ، لأن الحجب انما يكون مع الأب.

وهذه (٢) الرواية تحتمل الصحّة أيضا ، وهي دالة على بطلان التعصيب ، فتأمّل.

وان كانت الأنثى أكثر من واحدة واجتمعت مع أحدهما فقط فلأحدهما حينئذ السدس.

وللبنتين فصاعدا الثلثان ، ويردّ الباقي عليهما وعلى الأب أو الأم أخماسا ،

__________________

(١) الوسائل باب ١٧ قطعة من صدر حديث ١ من أبواب ميراث الأبوين ج ١٧ ص ٤٦٣.

(٢) يعني حسنة محمّد بن مسلم.

٣٥٤

وللأبوين مع البنتين فصاعدا السدسان ، والباقي للبنتين فصاعدا.

وللزوج والزوجة مع أحد الأبوين حصته العليا ، والباقي لأحد الأبوين ، ومع الأبوين له ذلك ، وللام ثلث الأصل ان لم يكن (له ـ ح) اخوة ، والسدس معهم والباقي للأب.

______________________________________________________

فالفريضة من خمسة.

ودليله يعلم ممّا تقدّم.

ومعهما (١) معا فلهما فصاعدا الثلثان ولكل واحد منهما السدس ، فالمسألة من ستة.

ويعلم دليله من الكتاب (٢) (فَلَهُمَا الثُّلُثانِ) (٣) مع قوله (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) (٤).

ولا حجب في هاتين المسألتين ، لعدم اجتماع الأب معها وعدم الزيادة عن السدس ، وهو ظاهر.

وإذا اجتمع أحدهما أو هما مع أحد الزوجين فلأحد الزوجين حصّته العليا ، النصف أو الربع ، والباقي للأب أو الأمّ مع الوحدة ، ومع الاجتماع للام الثلث مع عدم الحجب ، والسدس معه والباقي للأب.

دليل ذلك الكتاب (٥) والسنّة والإجماع.

__________________

(١) يعني البنتين فصاعدا مع الأبوين.

(٢) وهو قوله تعالى «وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ» الآية.

(٣) النساء : ١٧٦.

(٤) النساء : ١١.

(٥) النساء : ١٢.

٣٥٥

وللزوج والزوجة مع الأولاد حصته الدنيا ، والباقي للأولاد على ما فصّل.

وللزوج مع الأبوين والبنت حصته الدنيا ، وللأبوين السدسان والباقي للبنت.

______________________________________________________

وما وجد من إطلاق بعض الاخبار (١) السدس للامّ والباقي للأب فمحمول على الحجب.

والثلث (٢) والباقي له فمحمول على عدمه وهو ظاهر ، الحمد لله.

وإذا اجتمع أحدهما مع الأولاد فله حصته الدنيا الربع أو الثمن ، والباقي للأولاد على ما مرّ تفصيله ، فمع الوحدة له الكلّ ومع التعدد والتساوي بينهم على السوية ومع الاختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين.

وإذا اجتمع الأولاد والآباء والزوج ، فللزوج مع أحدهما أو معهما ، ومع البنت حصته الدنيا الربع ، والباقي بينهما وبين أحدهما أرباعا ان كان أحدهما ، فالمسألة من ثمان وأربعين ، للزوج اثنا عشر ، ولأحدهما التسعة ، وللبنت سبعة وعشرون.

وان كانا معا فلكل واحد منهما السدس ، والباقي لها ، فالمسألة من اثني عشر ، له ثلاثة ، ولهما أربعة ، لكلّ واحد اثنان ، ولها خمسة فوقع النقص عليها ، إذ قد تقع الزيادة لها ، ولأن الأنثى لا تزيد في الميراث على الذكر ، ولو فرضت هذه ذكرا ما كان نصيبه الّا خمسة.

__________________

(١) مثل خبر ابان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها ، قال : للزوج النصف ، وللام السدس ، وللأب ما بقي. الوسائل باب ١٦ حديث ٩ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٦٢.

(٢) يعني ما ورد من ان الثلث للام والباقي للأب محمول على عدم الحاجب فلاحظ باقي أخبار الباب المذكور.

٣٥٦

وان كانت زوجة فالفاضل عن السهام يردّ على البنت والأبوين أخماسا ، ومع الاخوة ، على البنت والأب أرباعا ولأحد هما مع أحد الأبوين والبنت حصته الدنيا ، ولأحد الأبوين السدس ، وللبنت النصف والباقي يردّ على البنت وأحد الأبوين أرباعا.

ولأحدهما مع الأبوين والبنتين حصته الدنيا ، وللأبوين السدسان والباقي للبنتين.

وللزوج مع أحد الأبوين والبنتين حصته الدنيا ، ولأحد الأبوين السدس ، والباقي للبنتين.

______________________________________________________

ويدل عليه ما سيجي‌ء في إبطال العول ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها؟ قال : للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة ، لأنه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما ، لأن الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا ، وان الزوج لا ينقص من الربع شيئا (١).

وان كان بدل الزوج الزوجة تحصل الزيادة ، فهي تنقسم على البنت والأبوين أخماسا ، فالمسألة من مائة وعشرين تضرب نصف الثمانية في الستة ثم الحاصل في خمسة مع عدم الحجب بالاخوة ومعها بها يقسّم الفاضل عليها وعلى الأب أرباعا ، فيضرب الحاصل في أربعة فيحصل ستة وتسعون فمنها (٢) المسألة.

وان معهما (٣) أحد الأبوين ، فلها حصتها الدنيا الثمن ، ولها النصف ،

__________________

(١) الوسائل باب ١٨ حديث ٢ من أبواب ميراث الأبوين ج ١٧ ص ٤٦٥.

(٢) يعني من ستة وتسعين تصح المسألة.

(٣) يعني البنت والزوجة.

٣٥٧

ولا عول في المسألتين.

______________________________________________________

ولأحدهما السدس ، والباقي يقسم عليهما ، وعلى احد الأبوين أرباعا ، فالمسألة من ستة وتسعين.

وان كانت أكثر من واحدة ، فلأحدهما حصته الدنيا ، ولكل واحد منهما السدس ، والباقي لهما أولهنّ ، فيردّ النقص عليهن على تقدير الزوج بالسدس ونصفه ، فالمسألة من اثني عشر (١).

وعلى تقدير الزوجة يقع النقص عليهن بنصف النقص الأول ، وهو الثمن ، فالمسألة من أربعة وعشرين.

وان كان معهن أحدهما واحد الأبوين فللزوج الربع ، ولأحدهما السدس ، ولهنّ الباقي ، فالنقص عليهن بنصف السدس ، والمسألة من اثني عشر.

ودليلهما يعلم ممّا تقدّم مع عدم العول.

وقوله : (ولا عول) إشارة إلى ردّ مذهب العامة من ارتكاب العول في المسألتين (الاولى) اجتماع احد الزوجين ـ زوجا أو زوجة ـ مع الأبوين والبنتين فصاعدا ، (والثانية) اجتماع الزوج مع أحدهما والبنتين فصاعدا.

ففي الاولى ان كان زوجا تزاد على الفريضة ثلاثة حتى تصير خمسة عشر فتصحّ منه ، وان كان زوجة تزاد عليها أيضا ثلاثة حتى تصير سبعة وعشرين فتصحّ منه.

وفي الثانية تزاد على اثني عشر واحدا آخر فيجعل الاثني عشر ثلاثة عشر حتى ينقسم صحيحا ، وهو ظاهر.

دليلنا النصّ والإجماع ، وسيجي‌ء بطلان العول.

__________________

(١) فإنه أقل عدد يحصل منه الربع والسدس ، فبعد نصيب الزوج منه (ثلاثة) ونصيب الأبوين (أربعة) يبقى للبنتين أولهما فصاعدا ، الخمسة ونصيبهما ثمانية فالنقص عليهن بثلث وهو السدس ونصفه كما لا يخفى (كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة).

٣٥٨

وللزوجة مع أحد الأبوين والبنتين الثمن ، ولأحد الأبوين السدس ، وللبنات الثلثان ، والباقي ردّ على احد الأبوين والبنات أخماسا.

ومع فقد الأولاد يقوم أولاد هم مقامهم في مقاسمة الأبوين ، ولكلّ نصيب من يتقرّب به.

______________________________________________________

وان كانت الزوجة مع أحدهما ، والبنتين فصاعدا ، فلها الثمن ، ولأحدهما السدس ، والثلثان لهنّ ، ويبقى واحد لا ينقسم عليهن ، وعلى أحدهما أخماسا ، فالمسألة من مائة وعشرين كما تقدم.

ودليله ـ مع فهمه ممّا تقدم ـ رواية زرارة ، قال : هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وعن أبي جعفر عليه السّلام انهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وأمّها وابنتيها؟ قال : للزوج الربع ، وللام السدس ، وللبنتين ما بقي ، لأنهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شي‌ء إلّا ما بقي ، ولا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها (الى قوله) : ولا يرث احد من خلق الله مع الولد إلّا الأبوان والزوج والزوجة ، فان لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد ، وولد البنتين بمنزلة البنين ، يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر ، وان سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب (١).

قوله : «ومع فقد الأولاد يقوم إلخ» إذا فقد الأولاد للصلب يقوم مقامهم أولادهم ويشاركون الأبوين مثل آبائهم ، فابن البنت يقوم مقامها ، وبنت

__________________

(١) الوسائل باب ١٨ حديث ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٦٦.

٣٥٩

ولبنت الابن الثلثان ، ولابن البنت ثلث.

ولو انفرد ابن البنت فله النصف والباقي بالردّ ، ويردّ عليه مع الأبوين كما يردّ على البنت.

ولولد الابن جميع المال ان انفرد ـ ذكرا كان أو أنثى ـ والفاضل

______________________________________________________

الابن تقوم مقامه ، فيأخذ الأبوان الثلث بينهما نصفان ، لكل واحد منهما السدس ، والباقي لهما ، له ثلث ، ولها ثلثان وغير ذلك من الاحكام.

فان انفردت بنت الابن فلها المال كلّه بالقرابة مثله.

وان انفرد ابن البنت فله النصف بالتسمية ، والباقي بالردّ مثل امه ، ويردّ عليه وعلى الأبوين الباقي بعد القسمة أخماسا ان كانا معه ، وعليه وعلى أحدهما أرباعا ان كان معه ، مثل البنت ، ولا ردّ مع ابنة الابن مثل أبيها ، بل لها الباقي بعد الثلث أو السدس وغير ذلك من الاحكام.

هذا هو المشهور ، ونسب في الكافي (١) والفقيه (٢) الى الفضل.

وقال الصدوق : وقد أخطأ الفضل في ذلك (الى ان قال) : وهذا ممّا زلّ به قدمه عن الطريق المستقيم (المستقيمة ـ فقيه) ، وهذا سبيل من يقيس.

وهذا مبالغة كثيرة في ردّه ، مع انه مذهب الأكثر ، والآن ما نجد قائلا بغيره الّا هو ، مع انه ما ذكر دليله ، ولا دليل الفضل.

وكأن دليله النصّ الذي سيجي‌ء ، ودليل الفضل القياس الى الولد الأعم في غير باب الميراث ، فيكون هنا أيضا كذلك كما سنذكره عنه.

وذهب الصدوق الى ان ولد الولد انّما يرث بعد ان لم يكن من الأبوين أحد ، فولد الولد عنده لا يرث مع أحدهما.

__________________

(١) راجع الكافي باب ميراث ولد الولد ج ٧ ص ٩٠ طبع الآخوندي.

(٢) راجع الفقيه ج ٤ باب ميراث الأبوين مع ولد الولد ص ٢٦٩ طبع مكتبة الصدوق.

٣٦٠