مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١١

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١١

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٢٢

وعمومة الميّت وعمّاته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا يمنعون عمومة الأب وعمّاته وخؤولته وخالاته وعمومة الأم (وعماتها وخؤولتها ـ خ) وخالاتها.

فان فقد العمومة والخؤولة وأولادهم فلعمومة الأب والام وخؤولتهما وأولادهم وان نزلوا.

وكل بطن ـ وان نزلت ـ تمنع البطن العليا ، فابن ابن عم الأب أولى من عم الجدّ. ولو اجتمع عم الأب ، وعمته ، وخاله ، وخالته ، وعم الام ، وعمتها ، وخالها ، وخالتها ، فلمن تقرب بالأمّ الثلث بالسويّة ، ولخال الأب وخالته ثلث الثلثين بالسويّة ، والباقي لعمّ الأب وعمته ، للذكر ضعف الأنثى ، فيصحّ من مائة وثمانية.

______________________________________________________

وكذا أولاد الخؤولة ، أي لأولاد الخال الواحد والخالة الواحدة من الامّ السدس ويقسم مع التعدد بينهم بالسويّة ، ولأولاد الخالين والخالتين وأكثر من الام الثلث ، بينهم بالسويّة أيضا ، والباقي لبني الخال أو الخالة من الأبوين ، لكلّ نصيب من يتقرّب به بالسويّة ، ويسقط أولاد الخال أو الخالة من الأب.

ويقومون مقام أولادهما من الأبوين مثلهم.

قوله : «وعمومة الميّت وعمّاته إلخ» دليل منع أعمام الميّت وعماته ، وأخواله وخالاته ، وأولادهم وإن نزلوا أعمام أب الميت ، وعماته وأخواله وخالاته ، وأعمام الأم وعماتها ، وأخوالها وخالاتها ، ظاهر وقد تقدم.

وكذا دليل قوله : (فان فقد العمومة والخؤولة وأولادهم فلعمومة الأب والام وخؤولتهما وأولادهم وان نزلوا وكلّ بطن وان نزلت تمنع البطن العليا. فابن ابن عم الأب أولى من عم الجدّ).

وكذا دليل قوله : (ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الام

٤٢١

ولو اجتمع سببان متساويان في واحد ، ورّث بهما ، كابن عم لاب هو ابن ابن خال لام ، وابن عم هو زوج ، وعمّة لأب هي خالة لأمّ.

ولو تفاوتا ورث بالمانع كابن عم هو أخ.

______________________________________________________

وعمّتها وخالها وخالتها فلمن تقرّب بالأمّ الثلث بالسويّة ، ولخال الأب وخالته ثلث الثلثين بالسويّة ، والباقي لعم الأب وعمّته ، للذكر ضعف الأنثى فيصحّ من مائة وثمانية)

فإن ذلك كلّه ظاهر ممّا تقدم.

ووجه الوصول الى هذا العدد أيضا ظاهر ، لأنّ أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين ، يضرب سهام كلالات الام ، وهو أربعة في سهام كلالات الأب ـ وهو تسعة ـ إذ ينقسم ثلاثة أثلاثا يصير ستا وثلاثين ، ثلثها ـ اثني عشر ـ للمتقرّب بالأم بالسويّة ، والباقي ـ أربعة وعشرون ـ للمتقرّب بالأب ينكسر عليهم بضرب مخرج أقرباء الأب ـ وهو ثلاثة ـ في ستة وثلاثين ، يصير مائة وثمانية والكل واضح.

قوله : «ولو اجتمع سببان إلخ» قد يتفق السببان للإرث في شخص واحد بالنسبة إلى شخص ، فان كانا متساويين بمعنى ان لا يكون أحدهما مقدما على الآخر يرث بهما ، لوجود السبب وعدم المانع ، مثل ابن عم لاب لشخص ـ أي يكون ابن أخيه من أبيه ـ يكون هو ابن خال له لامّ أي ابن أخيه من امّه ، وذلك (١) بأن تزوج أخو شخص من أبيه أخته من امه ، فالشخص عم الأب بالنسبة إلى الولد الحاصل بينهما ، لأنه أخو أبيه من أبيه ، وخال أيضا ، لأنه أخو امّه من الام وهما

__________________

(١) في هامش بعض النسخ هكذا : هذا بأن تزوج رجل ذو ابن امرأة ذات بنت وأولدها ولدا وزوج ابنته بنت المرأة وأولدها أيضا ، فالولد الحاصل من الأب بالنسبة إلى الولد الحاصل من الأب عم وخال ان كان ذكرا وعمة وخالة ان كان أنثى ـ بخطه رحمه الله ـ (انتهى).

٤٢٢

ولكل من الزوج والزوجة نصيبه الأعلى ، وللأخوال نصيبهم ، ويدخل النقص على العمومة ، فللزوج النصف ، وللخال الثلث ، وللعم السدس.

______________________________________________________

سببان (١) متساويان وابن ذلك الشخص بالنسبة إلى الولد الحاصل ، ابن عم وابن خال ، وفيه أيضا سببان.

ومثل ابن عم لامرأة ، هو زوج لها بأن تزوج شخص ابنة عمه.

وان لم يكن السببان متساويين بل متفاوتين بأن يكون أحدهما أقرب من الآخر ، فيكون مانعا للأبعد كما إذا وجدا في الشخصين ، فإن الأقرب هناك يمنع الأبعد ، فهنا بالطريق الاولى ، مثل ان تزوج عمّ شخص امّه وحصل منهما ولد ، فهذا الولد بالنسبة إلى الشخص حينئذ أخ من امّه لأنه ولد أمّها وابن عم له ، لانه ولد عمّه فيرث الولد منه بالاخوّة لا بابنيّة العم ، وهو ظاهر.

قوله : «ولكلّ من الزوجين نصيبه الأعلى إلخ» إذا اجتمع الزوج والعم والخال ، فللزوج النصف ، وهو نصيبه الأعلى ، وللخال الثلث ، لأنه بمنزلة الأمّ على ما تقدم ، بالخبر ، بل بالإجماع أيضا ، والباقي وهو السدس للعمّ ، وكذلك ان كان بدلَهما العمّة والخالة ، واحدا كانوا أو أكثر ، لما تقدم ، فورد النقص على العمّ والعمّة ، بل حقيقة لا نقص ، إذ لا فرض لهم حتى يكون حينئذ انقص من ذلك.

نعم ، هو انقص بالنسبة الى بعض الصور ، فإنه يحصل له الثلثان مع الخال ، لأنه بمنزلة الأب على ما تقدم.

ولو كانت الزوجة بدل الزوج يكون لها الربع الذي نصيبها الأعلى ،

__________________

(١) في هامش بعض النسخ هكذا : وبه حصل المثال وابن هذا الشخص بالنسبة الى ذلك الولد ابن عم وابن خال ، هذا مثال المتن ، وأخت هذا الشخص من أبيه وامه عمة وخالة بالنسبة إلى الولد ، وهو ظاهر ، ولو فرض ذلك الشخص بنتا تكون عمّة وخالة أيضا وولدها ابن عمّة وابن خالة ـ بخطه دام ظلّه ـ (انتهى).

٤٢٣

ولو اجتمع الزوج مع العمومة فله النصف ، وللعمومة من الام الثلث ، وللعمومة من الأب السدس ، وكذا الخؤولة ، ولو دخل أحدهما على أولادهم فكذلك.

الفصل الرابع : في ميراث الأزواج

للزوج مع عدم الولد ـ وان نزل ـ النصف.

______________________________________________________

والثلث للخال أو الخالة ، والباقي للعم أو العمّة ، ويكون النقص عليهما أيضا حينئذ الّا انه أقل من الأولى ، فإنّ الحاصل هناك السدس ، وهنا السدسان ونصف السدس.

ولو اجتمع الزوج أو الزوجة مع العمومة المتفرقين فله النصف ، ولها ، الربع ، وللعمومة من الام الثلث ، وللعمومة من الأب والام أو الأب السدس ، أو السدسان ونصف سدس ، ويسقط المتقرب بالأب بالمتقرّب بهما ويقوم مقام المتقرّب بهما مع عدمه.

وكذا لو اجتمع أحدهما مع الخؤولة الخال أو الخالة المتفرقة ، وكذا لو اجتمع أحدهما مع أولاد العمومة وأولاد الخؤولة ، فهو مثل الاجتماع مع آبائهم بعينه ، فلا يحتاج الى البيان.

الفصل الرابع في ميراث الأزواج

قوله : «للزوج مع عدم الولد إلخ» كون النصف للزوج ، والربع للزوجة مع عدم الولد أصلا ، والربع له ، والثمن لها معه وان نزل ، هو منصوص الكتاب والسنّة والإجماع ، وهو من أدلّة إطلاق الولد على ولد الولد حقيقة فافهم.

٤٢٤

فان لم يكن سواه ـ ولو ضامن جريرة ـ ردّ عليه على رأي ، وعلى الام على رأي ، وإلّا فعلى غيره ، ومع الولد ـ وان نزل ـ الربع.

______________________________________________________

وإذا كان وارث آخر غير هما ـ ولو كان ضامن الجريرة ـ فما بقي منهما له ، للنصّ والإجماع أيضا على الظاهر.

واما إذا لم يكن ـ ولو ضامن جريرة ـ ففي ردّ ما بقي إلى الزوج والزوجة خلاف ، مختار البعض الردّ على الزوج مطلقا مع حضور الامام وغيبته ، وعلى الزوجة مع الغيبة دون الحضور فللإمام عليه السّلام حينئذ.

دليل الأوّل : الروايات الكثيرة ، مثل رواية مثنى بن الوليد الحنّاط ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال : المال كلّه له إذا لم يكن لها وارث غيره (١).

وصحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام في امرأة توفّيت ولم يعلم لها احد ، ولها زوج؟ قال : الميراث لزوجها (٢).

فيها اشعار بعدم التفتيش ، لاحتمال وجود وارث ، بل يكفي عدم ظهور وارث للحكم بالعدم ، وكون الميراث للموجود الظاهر ، فافهم.

ورواية أبي بصير ، قال : قرأ عليَّ أبو عبد الله عليه السّلام فرائض علي عليه السّلام ، فإذا فيها : الزوج يحوز المال كله إذا لم يكن غيره (٣).

ورواية أخرى له ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها؟ قال : الميراث له كله (٤).

__________________

(١) الوسائل باب ٣ حديث ٧ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٣.

(٢) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٢.

(٣) الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٢.

(٤) الوسائل باب ٣ حديث ١٤ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٢.

٤٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

فيها القاسم وعلي (١) المشتركان.

وفي الصحيح عن أبي بصير ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام فدعا بالجامعة ، فنظر فيها ، فإذا : امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، المال له (كلّه ـ ئل يب) (٢).

ورواية أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره؟ قال : إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع ، وما بقي فللإمام (٣).

وهذه تدل على عدم الردّ على المرأة مطلقا ، بل على الامام.

وصحيحة ابن مسكان ـ كأنه عبد الله الثقة ـ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت له : رجل مات وترك امرأته؟ قال : المال لها ، قال : قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال : المال له (٤).

وهذه تدلّ على التسوية بين المرأة والزوج في ثبوت الرد لهما.

فجمع بينهما في الفقيه وغيره بحمل الاولى على ظهور الامام عليه السّلام ، والثانية على غيبته عليه السّلام وتبعه المصنف.

قال الشيخ : يحتمل ذلك ، ويحتمل وجه آخر ـ وهو الأولى ـ كون الزوجة قريبة الزوج ، فترث الباقي عن حصّة الزوجيّة بالقرابة. وأيده بصحيحة محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها؟ قال : يدفع المال كلّه

__________________

(١) سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير.

(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٢.

(٣) الوسائل باب ٣ حديث ٥ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٢.

(٤) الوسائل باب ٣ أورد صدره في باب حديث وذيله في باب ٣ حديث ٦ ج ١٧ ص ٥١٢.

٤٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

إليها (١).

والحملان بعيدان ، وسيجي‌ء ، وفي التأييد تأمّل (٢).

وقال : ويدل على ما ذكرناه من أنّ المرأة لا تستحق أكثر من الربع مع عدم ولد وان لم يكن هناك قريب ما رواه حسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن الحسن بن زياد العطّار ، عن محمّد بن نعيم الصحاف قال : مات محمّد بن أبي عمير (بياع السابري ـ ئل) واوصى اليّ وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها ، فكتبت الى عبد صالح (العبد الصالح ـ ئل) فكتب اليّ : أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا (٣).

وفي الدلالة على ما ذكره تأمل ظاهر (٤).

ثم ذكر صحيحة علي بن مهزيار ، وضعيفة محمّد بن مروان ، ورواية جميل (٥) ، وقال في المختلف : موثقة وسيأتي كلها مع البحث فيها.

واعلم ان ظاهر القرآن العزيز حصر نصيب الزوج والزوجة الأعلى في النصف والربع ، ومقتضى ذلك عدم الردّ عليهما أصلا مع ظهور الامام عليه السّلام وغيبته.

لكن المشهور ، بل نقل في الشرح دعوى الإجماع عن السيّد المرتضى

__________________

(١) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٧.

(٢) في هامش بعض النسخ هكذا : لعدم إشعارها بعدم ذلك القرينة ، على انه لم يفهم منها كون المرتد زوجة (منه دام ظلّه) انتهى.

(٣) الوسائل باب ٤ حديث ٢ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٥.

(٤) في هامش بعض النسخ هكذا : فان المطلوب الردّ مع الغيبة لا مع الحضور وهي تدل على عدمه مع الحضور (انتهى).

(٥) راجع الوسائل باب ٤ حديث ٧ ـ ١٠ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٦.

٤٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والشيخين من الأصحاب ، على الرد على الزوج مطلقا ، سواء كان حال الحضور أو حال الغيبة ، وقال فيه : (ونقلهم حجّة).

وقال في المختلف : وجلّة أصحابنا نقلوه ونقلهم حجة.

ومستندهم في ذلك أخبار (روايات ـ خ) كثيرة ، مثل صحيحة محمّد بن قيس ، وصحيحتي أبي بصير المتقدمات (١).

وصحيحته وحسنته في الكافي ، الأولى : عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها؟ قال : الميراث له كلّه (٢) ولا يضرّ وجود محمّد بن عيسى ، عن يونس (٣).

والأخرى : عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال : المال له ، قال : معناه ولا وارث لها غيره (٤) ، وغيرها من الأخبار الكثيرة.

ولا يضرّ المناقشة بأن محمّد بن قيس مشترك (٥) ، وكذا أبا بصير ، لأنّا قد بيّنا مرارا ان محمدا الذي ينقل عنه عاصم بن حميد ثقة ، وهنا كذلك ، ولغير ذلك مما ذكرناه.

والظاهر ان أبا بصير أيضا هو ليث الثقة ، لاشتهاره ، وكثرة وقوعه في الاخبار ، ولهذا يسمّون الاخبار بها ولا يلتفتون الى اشتراكه كما سمّى خبره هنا بها

__________________

(١) راجع الوسائل باب ٣ حديث ١ ـ ٢ ـ ٣ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١١ ـ ٥١٢.

(٢) الوسائل باب ٣ حديث ١١ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٣.

(٣) سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير.

(٤) الوسائل باب ٣ حديث ١٠ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٣.

(٥) فان سندها فيه محمّد بن قيس كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس.

٤٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

في الشرح والمختلف أيضا مع خبر محمّد بن قيس ، ويمكن ان يكون معلوما عندهم فتأمّل.

ولا يضرّ رواية جميل بن درّاج ـ قال في المختلف في الموثق ـ عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة (١).

لأن سندها (٢) مقطوع الى علي بن الحسن ، والطريق (٣) إليه غير معتبر.

والظاهر أنّه ابن فضال ، وقالوا : انه فطحي وان كان ثقة.

(لا يقال) : أخذ الشيخ من كتابه ، لأنه يقول في آخر التهذيب والاستبصار : واقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذي أخذنا الخبر من كتابه ، فلا تحتاج الى تصحيح السند إليه.

(لأنا نقول) ـ مع انه منقوض بحسن محبوب ـ : ليس بصريح في ان كل ما حذف الإسناد فالإسناد إليه ممّا لا يحتاج الى التصحيح ، بل غاية ما يفهم ، انه قد أورد ما أخذ من كتاب شخص ، ابتدأ بذكره ، اما كونه كليّة فلا ، ولهذا تراه يذكر المصنفين كثيرا مع الاسناد من غير حذف ، بل في رواية واحدة قد يذكر وقد يحذف ، وقد يذكر في التهذيب ويحذف في الاستبصار وبالعكس.

وأيضا دلالته على ثبوت كون الكتاب له باليقين أو بالطريق الشرعي غير ظاهرة ، إذ قد يريد المنسوب إليه ثم يذكر طريق نقله مع ذلك ووصوله إليه ، ولهذا

__________________

(١) الوسائل باب ٣ حديث ٨ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٣.

(٢) سندها كما في التهذيب هكذا : علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي ابن بنت الياس عن جميل بن درّاج.

(٣) طريق الشيخ كما في مشيخة التهذيب والاستبصار هكذا : وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه واجازة عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال.

٤٢٩

وللزوجة مع عدم الولد وان نزل الربع.

فان لم يكن غيرها ـ ولو ضامن جريرة ـ ردّ عليها مع الغيبة ، والّا فعلى الامام على رأي.

ومع الولد ـ وان نزل ـ الثمن.

______________________________________________________

يذكر طريقه الى كل من حذف وأخذ من كتابه في الفهرست وغيره.

وبالجملة ، بمثل هذا الكلام في أمثال هذا المقام لا يمكن الاحتجاج ، ولهذا ما نجد كثيرا ممّا قال في هذا المقام مطابقا لما فعله ، فكأنه يريد شيئا آخر ، ولهذا عدّ إسناده إلى المحذوف غير معتبر كثيرا خصوصا الى هذا الرجل ، وأنّ العلماء تعبوا في تصحيح طرقه ، وحكموا بضعف الأكثر.

والظاهر ان غرضهم عدم الاعتبار بذلك الخبر والاحتجاج به وهو ظاهر.

وأيضا دلالتها على المطلوب غير واضحة ، لاحتمال ارادة عدم الردّ مع وجود وارث آخر غير الامام عليه السّلام.

ويؤيّده عدم تنكير الردّ ، ولو سلّم أوّلت للجمع ، وان لم يمكن تحذف بواحدة مثلها تبقى البواقي الدالّة على الردّ سليمة عن المعارض.

والحاصل أنّ الردّ على الزوج واضح ، الحمد لله.

واما الزوجة ، فالظاهر عدم الردّ عليها لظاهر الآية والاخبار الكثيرة وقد مرّ بعضها مثل ما في رواية محمّد بن نعيم ، عن العبد الصالح : فكتب اليّ : أعط المرأة الربع ، واحمل الباقي إلينا (١).

وما في رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل توفّي وترك امرأته؟ قال : للمرأة الربع وما بقي فللإمام عليه السّلام. ومثلها روايته الأخرى عنه

__________________

(١) الوسائل باب ٤ قطعة من حديث ٢ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٥.

٤٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

عليه السّلام (١).

ورواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل (زوج ـ ئل) مات وترك امرأته؟ قال : لها الربع ويدفع الباقي الى الامام عليه السّلام (٢).

ورواية محمّد بن مروان ، عن أبي جعفر عليه السّلام في زوج مات وترك امرأته؟ قال : لها الربع ويدفع الباقي الى الامام عليه السّلام (٣).

قال في الشرح :

واستدل الشيخ والمصنّف بصحيحة علي بن مهزيار ، قال : كتب محمّد بن حمزة العلوي الى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : مولى لك أوصى اليّ بمائة درهم ، وكنت أسمعه يقول : كل شي‌ء هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشي‌ء ، وله امرأتان أما واحدة (إحداهما ببغداد ـ كا ـ ئل) فلا أعرف لها موضعا الساعة ، والأخرى بقم ما الذي تأمرني في هذه المائة الدرهم؟ فكتب اليّ : انظر ان تدفع (من ـ ئل ـ كافي) هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل وحقهما في (من ـ خ ل) ذلك الثمن ان كان له ولد ، وان لم يكن له ولد فالربع ، وتصدق بالباقي على من تعرف ان له إليه حاجة ان شاء الله (٤).

ثم اعترض بقوله : قلت : في الاستدلال بهذه على المطلوب نظر (أما أولا) ، فلاشتمالها على المكاتبة ، (واما ثانيا) فلأن الظاهر ان هذه المائة له عليه السّلام بسبب الإقرار الصادر عن الميّت فلعله عليه السّلام علم بالحال ، وأمره بإعطاء

__________________

(١) الوسائل باب ٤ حديث ٤ ـ ٨ مع اختلاف يسير في ألفاظه من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٥ ـ ٥١٦.

(٢) الوسائل باب ٤ حديث ٥ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٥.

(٣) الوسائل باب ٤ حديث ٧ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٦.

(٤) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٤.

٤٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

الزوجين لا يدل على انه ارث.

قلت : المكاتبة مثل المشافهة في الحجيّة ان ثبت ان الكتابة عنه عليه السّلام ، وذلك هنا ثابتة بشهادة العدل كالقول.

نعم قد يرجّح في مقام المعارضة ، وهو أيضا محلّ التأمّل ، إذ الاهتمام بالكتابة أكثر ، بل من التقية أبعد فتأمّل.

والظاهر أنّ مراده من قوله : (فهو لمولاي) ليس انه ماله كان ثابتا في ذمته أو عين ماله ، بل اما بطريق الانقطاع كما يقال : كل ما أملك لله ولرسوله ، بمعنى انه يصرف في سبيل الله ذلك أو انه حاصل من بركات الله ورسوله ويبعد كونه ماله عنده وعلمه به الى ذلك الوقت أو على سبيل الوصيّة ونحو ذلك.

ويدلّ على عدم كونه له ، وكون الإعطاء ميراثا ، قوله عليه السّلام : (وحقهما من ذلك الثمن) (١) فانّ المتبادر منه كونه إرثا ، فإنه لو كان حقّه الذي اعترف به وعلمه عليه السّلام ما كان ذلك ربعا ولا ثمنا.

نعم يمكن فرض كونه له عليه السّلام على وجه يكون ثمنه أو ربعه للزوجتين اتفاقا أو يكون بحسب الظاهر والعرف ، فإنهما مدعيتان ذلك ، وذلك لهما بحسب الظاهر ولم يمكنه عليه السّلام دفعهما أو يمكن ولكن تسامح ، الّا ان ذلك بعيد.

وكذا كونه وصيّة ، فيكون الرد عليها على تقدير عدم وصية الباقي فلا تدل على المطلوب ويحتمل ان يكون ممّن أعتقه عليه السّلام ، فيكون الباقي بعد حصّة الزوجيّة له بالإرث.

وهذا أيضا بعيد الّا أنّه أقرب ممّا ذكره الشارح وهو ظاهر ، وبالجملة

__________________

(١) تقدم آنفا فراجع وراجع الوسائل باب ٤ حديث ١ ج ١٧ ص ٥١٤.

٤٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الاستدلال انما هو بالظاهر ، وظاهر الرواية ذلك فتأمّل.

وهذه الرواية تدل على التصدق بالباقي ، فيحتمل ان يكون له عليه السّلام فأمره به لانه ماله.

ويحتمل أن يكون حكم ما بقي عن الزوجة هكذا ولا يكون مردودا عليها ، ولا للإمام عليه السّلام ، بل مصرفه مصرف التصدق من أهل بلد الميّت كما هو مذهب البعض.

ويدل عليه بعض الروايات غيرها أيضا ، مثل ان أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقسّمه على فقراء أهل البلد (١).

وقال في الفقيه : وقد روي في خبر آخر أنّ من مات وليس له وارث فماله لهمشاريجه يعني ماله لأهل بلده من لم يكن له وارث ، ولا قرابة أقرب إليه منهم (٢).

ونقل صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل مسلم قتل وله أب نصرانيّ لمن يكون ديته؟ قال : تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين ، لان جنايته على بيت مال المسلمين (٣).

ويمكن القول بمضمونها وعدم التعدي إلى غيرها من الصور لصحتها ، وجعل مال من لا وارث له سوى الامام له عليه السّلام ، لا لغيره ، لما تقدم مع الشهرة العظيمة.

ولصحيحة محمّد بن مسلم ـ في الفقيه ـ عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : من مات وليس له وارث من قرابته ، ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته ، فماله من الأنفال (٤)

__________________

(١) راجع الوسائل باب ٤ حديث ١٠ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٥٤.

(٢) الوسائل باب ٤ حديث ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٥٤.

(٣) الوسائل باب ٤ حديث ٥ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٥٤.

(٤) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٤٧.

٤٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ومعلوم ان الأنفال مال الامام عليه السّلام.

لعلّ قوله عليه السّلام : (قد ضمن جريرته) محمول عند الأصحاب على عدم التبري من ضمان جريرته ، فان مجرّد ذلك عندهم موجب لضمان جريرته ، ومثبت لارثه منه هذا.

وتدلّ على الردّ على الزوجة صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال : المال كله له ، قلت : فالرجل يموت ويترك امرأته؟ قال : المال لها (١).

قال في الفقيه ـ بعد نقل رواية أبي بصير الدالة على عدم الرد عليها ، بل كونه للإمام عليه السّلام ـ : قال مصنف هذا الكتاب : هذا في حال ظهور الامام عليه السّلام ، فاما في حال الغيبة فمتى مات الرجل وترك امرأة ولا وارث له غيرها فالمال لها. وتصديق ذلك ما رواه محمّد بن أبي عمير ، ونقل هذه الصحيحة (٢) وقبله الشيخ وغيره أيضا.

ولا يخفى بعد هذا التأويل والحمل ، بل عدم إمكانه ، إذ لا يعقل كون المال الذي تركه الزوج في زمان الصادق عليه السّلام ـ كما في هذه الرواية ـ لها حال غيبة صاحب الأمر عليه السّلام.

وان حملت على المرأة التي يموت زوجها في ذلك الزمان فلا يفهم ولم يكن الجواب أيضا مطابقا للسؤال.

وان حمل الغيبة على غيبته عليه السّلام عن بلد الميّت والمال فهو غير متعارف ، والظاهر انه لا قائل به وليس مقصود المؤوّل والقائل ذلك وهو ظاهر.

__________________

(١) الوسائل باب ٤ حديث ٦ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٥.

(٢) يعني رواية أبي بصير المذكورة آنفا.

٤٣٤

ولو كنّ أربعا تساوين في الربع أو الثمن.

ولا يتوقف ميراث أحدهما من صاحبه على الدخول إلّا في عقد

______________________________________________________

وكذا الحمل الآخر الذي ذكره الشيخ ، وأيّده برواية محمّد بن القاسم المتقدمة ، على انه لا دلالة فيها كما عرفت ، فتذكر.

ويمكن ان يقال : صحّة رواية أبي بصير (١) غير ظاهرة لاشتراكه ووجود أبان في طريق الفقيه.

وفي طريق التهذيب والاستبصار والكافي ابن مسكان ـ المشترك ـ ومحمّد بن عيسى (٢) ، ولهم في ابان وابن عيسى كلام.

وكذا دلالتها على كون جميع المال لها غير ظاهرة ، وان أمكن دفع هذه الأمور بالظاهر ، ولكن في مقام المعارضة وإخراج القرآن عن ظاهره بمثله مشكل.

ويمكن حملها على كون الزيادة عن ربعها عطيّة منه عليه السّلام لها.

ولو سلّم دلالتها ومعارضتها يمكن حذفها بواحدة (٣) أو بالكل ممّا يعارضه ، ويبقى الباقي وظاهر القرآن على حالها.

قوله : «ولو كن أربعا إلخ» دليل تقسيم الثمن أو الربع بالسوية بين ما فوق الواحدة إلى الأربعة ظاهر إذ فرض لها مطلق الثمن أو الربع ، ومع التعدد لا دليل للتفصيل فتكون متساوية. وأيضا يدل عليه الخبر الدال على حكم ميراث المطلقة المشتبهة وسيجي‌ء.

قوله : «ولا يتوقف ميراث أحدهما إلخ» عدم توقف ميراث احد

__________________

(١) سندها كما في باب ٤ ميراث الزوج والزوجة حديث ٦ هكذا : محمّد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير.

(٢) سندها كما في التهذيب هكذا : احمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان عن أبي بصير.

(٣) يعني بواحدة أو بكلها ممّا يعارضها فتسقط هي ومعارضها ويبقى الباقي.

٤٣٥

المريض (المرض ـ خ ل).

______________________________________________________

الزوجين من الآخر على الدخول ظاهر ، لان عموم أدلة توريثهما يشمل الدخول وعدمه ، وهو عموم الكتاب والسنّة والإجماع.

وتدلّ على إرث الزوجة من الزوج بخصوصه قبل الدخول روايات كثيرة ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يموت وتحته المرأة (امرأة ـ ئل) لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدّة كاملة (١).

ومثلها مرسلة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن رجل ، عن علي بن الحسين عليهما السّلام (٢) ورواية ابن أبي يعفور (٣).

واشتمالها على نصف المهر الذي لا يقول به الأصحاب ، لا يضرّ ، وقد تقدم (٤) البحث في ذلك ، فتذكر.

وتدلّ على التوريث من الجانبين رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلّقها قبل ان يدخل بها مالها عليه؟ فقال : ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها (٥).

الظاهر ان المراد بالإرث في صورة الموت لا في صورة الطلاق ، وهو ظاهر.

__________________

(١) الوسائل باب ٣٥ حديث ١ من أبواب العدد ج ١٥ ص ٤٦٣.

(٢) الوسائل باب ٥٨ حديث ٥ من أبواب المهور ج ١٥ ص ٧٢ نقل بالمعنى.

(٣) الوسائل باب ٥٨ حديث ٨ من أبواب المهور ج ١٥ ص ٧٣ نقل بالمعنى.

(٤) لم يسبق من الشارح قدّس سرّه فيما رأيناه من نسخ هذا الكتاب كتاب الطلاق نعم تقدم من تلميذه صاحب المدارك رحمه الله.

(٥) الوسائل باب ١٢ حديث ٤ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥٢٩.

٤٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

امّا استثناء الزوجة التي تزوّجها الرجل وهو مريض ومات ولم يدخل بها ، من التي ترث وتورث ، فهو خلاف مقتضى الأدلة والقواعد الشرعيّة بحسب الظاهر ، فيحتاج إلى دليل.

ولعلّه ، ما تقرّر عندهم من توقف نكاح المريض على الدخول الظاهر ان مرادهم توقف استمراره بمعنى عدم ترتب آثاره وأحكامه الثابتة للنكاح بعد موته ، مثل الإرث والعدّة لا أصل صحته وانعقاده وترتب الأثر قبل الموت ، والّا لزم عدم جواز وطئها وترتب أثره عليه ان وطأها في المرض وتجديد العقد بعد البرء والصحّة ولم يقولوا به.

وما رأيت لهم دليلا على ذلك إلّا رواية زرارة عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : ليس للمريض ان يطلّق وله ان يتزوج ، فان هو تزوج ودخل بها فجائز (فهو جائز ـ خ ل) ، وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث (١).

هي صريحة فيما قلناه من معنى التوقف ، فمعنى البطلان ذلك لا ما يتوهم ولا انه علم بعد ذلك بطلانه أوّلا وعدم وقوعه ، بل طرأ عليه البطلان بالمعنى المذكور.

فالحكم غريب كدليله ، لأن الحكم بصحّة عقد مدّة وترتب اثر عليه ثم البطلان ان وقع موت بمعنى عدم ترتب أثر الصحّة تلك المدّة مع بطلانه من جهة أخرى ـ وهو الموت ـ عزيز.

وفي السند أيضا تأمّل لأنه نقل في زيادات نكاح التهذيب ، عن الحسن بن محبوب (٢) قيل : الطريق اليه يحتمل الحسن والصحّة ، مع ما في زرارة.

__________________

(١) الوسائل باب ٢١ حديث ١ من أبواب أقسام الطلاق ج ١٧ ص ٣٨٣ وباب ٤٢ حديث ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٥ ص ٣٨٩.

(٢) في زيادات التهذيب خبر ١٠٢ من كتاب النكاح هكذا : الحسن بن محبوب عن علي عن زرارة.

٤٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وكأنه لذلك ، قال في الشرائع : نكاح المريض مشروط بالدخول ، فان مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث ، وهو رواية زرارة عن أحدهما عليهما السّلام.

لعلّه غير قائل به في شرح الشرائع.

وفي الدروس نسبه الى قول مشهور ، كأنّه لذلك ، الّا أنّ الظاهر عدم الخلاف عندهم في ذلك والّا لكان مذكورا.

وان الطريق (١) الى الحسن صحيح ، ويظهر من الفهرست ان زرارة ثقة عندهم فتأمّل.

ولعلّ المراد بعدم الطلاق ، حال المرض بقصد الإضرار ، وحرمانها من الإرث وعدم ترتّب أثره عليه من عدم إرثها منه ، لما تقدّم انه يقع طلاقها ، ولكن ترثه دونه إلى سنة ان مات في ذلك المرض ولم تتزوّج هي.

وتدلّ عليه الأخبار ، مثل ما في مرسلة أبان عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : رجل طلّق امرأته تطليقتين في صحته ثم طلّق الثالثة وهو مريض؟ قال : ترثه ما دام في مرضه وان كان الى سنة (٢).

وحسنة أبي العباس ـ كأنه فضل البقباق ـ عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك ، وان انقضت عدّتها ، الّا ان يصحّ منه ، (قال ـ ئل) فقلت له : فان طال به المرض؟ قال : ما بينه وبين سنة (٣).

__________________

(١) للشيخ طرق عديدة الى الحسن بن محبوب بعضها صحيح وبعضها حسن فلاحظ مشيخة التهذيب والاستبصار.

(٢) الوسائل باب ٢٢ حديث ٣ من أبواب أقسام الطلاق ج ١٥ ص ٣٨٥.

(٣) الوسائل باب ٢٢ حديث ١ من أبواب أقسام الطلاق ج ١٥ ص ٣٨٤.

٤٣٨

والمطلقة رجعيّة كالزوجة ما دامت في العدّة ، ولا توارث في البائن.

______________________________________________________

هما مقيّدتان بعدم تزويج المرأة ، كأنه للإجماع.

ولمرسلة عبد الرحمن بن الحجّاج عمن حدّثه عن أبي عبد الله في الرجل المريض يطلّق امرأته وهو مريض؟ قال : ان مات في مرضه ذلك وهي مقيمة عليه لم تتزوّج ورثته ، وان كانت قد تزوّجت فقد رضيت بالّذي صنع ولا ميراث لها (١).

وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته تطليقتين ثم طلّقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه (٢).

محمولة على السنة وعدم التزويج لغيرها ، فتأمّل فيها ، فكأنه لا خلاف عندهم فيها.

قوله : «والمطلقة رجعيّة كالزوجة إلخ» كون المطلقة الرجعيّة كالزوجة وهو يرثها ما دامت في العدّة بخلاف البائن ، فإنه بمجرّد الطلاق صارت كالأجنبيّة وانقطع الربط بينهما فلا يبقى شي‌ء من آثار النكاح السابق هو المشهور وكأنه مجمع عليه.

ومستنده اخبار ، مثل حسنة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : إذا طلّقت المرأة ثم توفّي عنها زوجها ، وهي في عدّة منه لم تحرم عليه فإنه ترثه وهو يرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأولتين وان طلّقها الثالثة فإنها لا ترث زوجها شيئا ولا يرث منها (٣).

وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا طلّق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها ، وقال : هو يرثها ويورث ما لم ترى الدم من

__________________

(١) الوسائل باب ٢٢ حديث ٥ من أبواب أقسام الطلاق ج ١٧ ص ٥٣٣.

(٢) الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥٣٢.

(٣) الوسائل باب ١٣ حديث ١ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥٣٠.

٤٣٩

ولو اشتبهت المطلقة من الأربع ـ بعد تزويج الخامسة ـ فللأخيرة ربع الثمن ، والباقي بين الأربعة.

ولو اشتبهت بواحدة من الأربع أو بأكثر أو بالجميع احتمل القرعة وانسحاب الحكم ، فتقسّم الحصّة عليهن مع الاستيعاب وحصته المشتبهة بين من وقع فيه الاشتباه.

______________________________________________________

الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة (١).

وهي صريحة في ان الاعتبار في العدّة بالحيض لا بالطهر ، وقد مرّ البحث عن ذلك فتذكر.

وموثقة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يطلّق المرأة؟ فقال : يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة (٢).

وصحيحة الحلبي وأبي بصير وأبي العباس ـ كأنه البقباق ـ جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال : ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدّة (٣).

لعلّ في طلاق المريض ، ويقيّد بالسنّة لما تقدم ، وان الطلاق رجعي.

قوله : «ولو اشتبهت المطلقة من الأربع إلخ» يعني لو كان لشخص أربع نسوة فطلّق واحدة منها طلاقا بائنا أو خرجت العدّة ثم تزوج بخامسة ومات واشتبهت المطلقة بين الأربع الأول فللأزواج الربع أو الثمن مع الولد وعدمه ، فلغير المشتبهة ـ وهي الخامسة ـ ربع الربع أو ربع الثمن ، والباقي بين الأربعة الأول يقسم أرباعا ، لأن واحدة ليست مستحقة من غير تعيين ، فتحريم معيّنة دون غيرها غير معقول ، فيقسم ، تأمّل.

__________________

(١) الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥٣٠.

(٢) الوسائل باب ١٣ حديث ٤ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥٣٠.

(٣) الوسائل باب ١٤ حديث ٣ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥٣٣.

٤٤٠