محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-08-6
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٥٦
[ ١١١١٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في صلاة الخوف من السبع : إذا خشيه الرجل على نفسه أن يكبّر ولا يومئ.
[ ١١١١١ ] ٦ ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : من كان في موضع لا يقدر على الأرض فليوم إيماء ، وإن كان في أرض منقطعة.
[ ١١١١٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الذي يخاف من اللصوص يصلّي إيماء على دابّته.
[ ١١١١٣ ] ٨ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : الذي يخاف اللصوص والسبع يصلّي صلاة المواقفة إيماء على دابّته ، قال : قلت : أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء ، كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال : يتيمّم من لبد سرجه (١) أو معرفة (٢) دابّته فإنّ فيها غباراً ، ويصلّي ويجعل السجود أخفض من الركوع ، ولا يدور إلى القبلة ، ولكن أينما دارت به دابّته ، غير أنّه يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة حين يتوجّه.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء ، وذكر الحديث (٣).
__________________
٥ ـ الفقيه ١ : ٢٩٥ / ١٣٤٧.
٦ ـ الفقيه ١ : ١٥٩ / ٧٤٥ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب مكان المصلّي ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
٧ ـ الفقيه ١ : ٢٩٥ / ١٣٤٦.
٨ ـ الفقيه ١ : ٢٩٥ / ١٣٤٨ ، وأورده عن التهذيبين والسرائر في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب التيمم.
(١) في نسخة : دابته ـ هامش المخطوط ـ.
(٢) العرف والمعرفة : منبت الشعر على رقبة الفرس من أعلى ( لسان العرب ٩ : ٢٤١ ).
(٣) الكافي ٣ : ٤٥٩ / ٦.
محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، وذكر مثل رواية الصدوق (٤).
[ ١١١١٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يخاف من سبع أو لصّ ، كيف يصلّي ؟ قال : يكبّر ويومئ برأسه.
[ ١١١١٥ ] ١٠ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إن كنت في أرض مخافة فخشيت لصّاً أو سبعاً فصل الفريضة وأنت على دابّتك.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (١).
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير ، مثله (٢).
[ ١١١١٦ ] ١١ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : لو رأيتني وأنا بشطّ الفرات أُصلّي وأنا أخاف السبع ؟ قال : فقال لي : أفلا صلّيت وأنت راكب ؟.
[ ١١١١٧ ] ١٢ ـ وبإسناده ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن حمّاد ، عن إسحاق بن عمّار ، عمّن حدّثه ، عن
__________________
(٤) التهذيب ٣ : ١٧٣ / ٣٨٣.
٩ ـ التهذيب ٣ : ١٧٣ / ٣٨٢.
١٠ ـ التهذيب ٣ : ١٧٢ / ٣٨١.
(١) الفقيه ١ : ٢٩٥ / ١٣٤٥.
(٢) الكافي ٣ : ٤٥٦ / ٣.
١١ ـ التهذيب ٣ : ٣٠١ / ٩٢٠.
١٢ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٢ / ٩٢٢.
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الذى يخاف السبع أو يخاف عدوّاً يثب عليه أو يخاف اللصوص : يصلّي على دابّته إيماءً الفريضة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القيام (١) ، وفي مكان المصلّي (٢) ، وفي القبلة (٣) ، وفي التيمّم (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥).
٤ ـ باب كيفيّة صلاة المطاردة والمسايفة ، وجملة من أحكامها
[ ١١١١٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في صلاة الزحف قال : تكبير وتهليل ، يقول الله عزّ وجلّ : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ) (١).
[ ١١١١٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صلاة الزحف على الظهر (١) إيماء برأسك وتكبير ، والمسايفة تكبير بغير إيماء ، والمطاردة إيماء ، يصلّي كلّ رجل على حياله.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، مثله ، إلاّ أنّه قال : والمسايفة تكبير مع إيماء (٢).
__________________
(١) تقدم في الحديث ٢٢ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب القيام.
(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٨ من الباب ١٥ من أبواب مكان المصلّي.
(٣) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.
(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب التيمم.
(٥) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه ١٥ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٢٩٥ / ١٣٤٤.
(١) البقرة ٢ : ٢٣٩.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٩٦ / ١٣٤٩.
(١) الظَّهْر : الحيوان الذي يركب وتُحمل عليه الأثقال « لسان العرب ٤ : ٥٢٢ ».
(٢) التهذيب ٣ : ١٧٤ / ٣٨٦.
[ ١١١٢٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة في كتابه أنّ الصادق ( عليه السلام ) قال : أقلّ ما يجزي في حدّ المسايفة من التكبير تكبيرتان لكلّ صلاة إلاّ المغرب فإنّ لها ثلاثاً.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة قال : سمعت بعض أصحابنا يذكر أنّ أقلّ ما يجزي ، وذكر مثله (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه وأيّوب بن نوح جميعاً ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (٢).
[ ١١١٢١ ] ٤ ـ وبإسناده عن سماعة بن مهران ، أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن صلاة القتال فقال : إذا التقوا فاقتتلوا فإنّما الصلاة حينئذ تكبير ، وإذا كانوا وقوفاً لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، نحوه (١).
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله (٢).
[ ١١١٢٢ ] ٥ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : فات الناس مع علي ( عليه السلام ) يوم صفّين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فأمرهم فكبّروا وهلّلوا وسبّحوا رجالاً وركباناً.
__________________
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٩٦ / ١٣٥١.
(١) الكافي ٣ : ٤٥٨ / ٣.
(٢) التهذيب ٣ : ١٧٤ / ٣٨٧.
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٩٦ / ١٣٥٢.
(١) التهذيب ٣ : ١٧٤ / ٣٨٥.
(٢) الكافي ٣ : ٤٥٨ / ٥.
٥ ـ الفقيه ١ : ٢٩٦ / ١٣٥٠.
[ ١١١٢٣ ] ٦ ـ وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن عمر الفاضل ، عن أحمد بن عبد العزيز بن الجعد ، عن عبد الرحمن بن صالح ، عن شعيب بن راشد ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قام علي ( عليه السلام ) يخطب الناس بصفين ـ إلى أن قال ـ ثمّ نهض إلى القوم يوم الخميس فاقتتلوا من حين طلعت الشمس حتى غاب الشفق ما كانت صلاة القوم يومئذ إلاّ تكبيراً عند مواقيت الصلاة ، فقتل علي ( عليه السلام ) بيده يومئذ خمسمائة وستّة نفر ، الحديث.
[ ١١١٢٤ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا جالت الخيل تضطرب السيوف أجزأه تكبيرتان ، فهذا تقصير آخر.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (١).
[ ١١١٢٥ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة وفضيل ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال فإنّه يُصلّي كلّ انسان منهم بالإِيماء حيث كان وجهه ، فإذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال فإنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ليلة صفّين وهي ليلة الهرّير لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كلّ صلاة إلاّ بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء ، فكانت تلك صلاتهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١).
__________________
٦ ـ أمالي الصدوق : ٣٣١ / ١٠.
٧ ـ الكافي ٣ : ٤٥٧ / ١.
(١) التهذيب ٣ : ٣٠٠ / ٩١٣.
٨ ـ التهذيب ٣ : ١٧٣ / ٣٨٤.
(١) الكافي ٣ : ٤٥٧ / ٢.
ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (٢).
[ ١١١٢٦ ] ٩ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا التقوا فاقتتلوا فانما الصلاة حينئذ بالتكبير ، فإذا كانوا وقوفاً فالصلاة إيماء.
[ ١١١٢٧ ] ١٠ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : يروى أنّ عليّاً ( عليه السلام ) صلّى ليلة الهرير خمس صلوات بالإِيماء ، وقيل : بالتكبير ، وأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) صلّى يوم الأحزاب إيماءً.
[ ١١١٢٨ ] ١١ ـ والعيّاشي في ( تفسيره ) : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : صلاة المواقفة ؟ فقال : إذا لم يكن النصف من عدوّك صلّيت إيماءاً راجلاً كنت أو راكباً ، فان الله يقول : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ) (١) يقول في الركوع : « لك ركعت وأنت ربّي » وفي السجود : « لك سجدت وأنت ربّي » أينما توجّهت بك دابّتك ، غير أنّك تتوجّه إذا كبّرت أوّل تكبيرة.
[ ١١١٢٩ ] ١٢ ـ ( وعن أبان ، عن منصور ) (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : فات أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والناس يوماً بصفّين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأمرهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يسبّحوا
__________________
(٢) تفسير العياشي ١ : ٢٧٢ / ٢٥٧ ، وأورده في الحديث ٢ و ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
٩ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٠ / ٩١٦.
١٠ ـ مجمع البيان ١ : ٣٤٤.
١١ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢٨ / ٤٢٢.
(١) البقرة ٢ : ٢٣٩.
١٢ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢٨ / ٤٢٣.
(١) في المصدر : عن أبان بن منصور.
ويكبّروا ويهلّلوا ، قال : وقال الله : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ) فأمرهم علي ( عليه السلام ) فصنعوا ذلك ركباناً ورجالاً.
قال : ورواه الحلبي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : فات الناس الصلاة مع علي ( عليه السلام ) يوم صفّين.
[ ١١١٣٠ ] ١٣ ـ وعن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ) (١) كيف يفعل ؟ وما يقول ؟ ومن يخاف سبعاً أو لصاً كيف يصلّي ؟ قال : يكبّر ويومئ ، إيماء برأسه.
[ ١١١٣١ ] ١٤ ـ وعن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في صلاة الزحف قال : يكبّر ويهلّل ، يقول : الله اكبر ، يقول الله : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ).
[ ١١١٣٢ ] ١٥ ـ وعن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال في صلاة المغرب في السفر : لا يضرك (١) أن تؤخّر ساعة ثمّ تصلّيها إذا شئت أن تصلّي العشاء ، وإن شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى صلاة الهاجرة والعصر جميعاً ، وصلاة المغرب والعشاء الاخرة جميعاً ، وكان يؤخّر ويقدّم ، إنّ الله تعالى قال : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (٢) إنّما عنى وجوبها على المؤمنين لم يعن غيره ، إنّه لو كان كما يقولون ما صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هكذا وكان أعلم وأخبر ، ولو كان خيراً لأمر به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولقد
__________________
١٣ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢٨ / ٤٢٤.
(١) البقرة ٢ : ٢٣٩.
١٤ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢٩ / ٤٢٥.
١٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٧٣ / ٢٥٨ باختلاف.
(١) كان في الأصل : يترك وما أثبتناه من المصدر.
(٢) النساء ٤ : ١٠٣.
فات الناس مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صفّين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة ، فأمرهم علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فكبّروا وهلّلوا وسبّحوا رجالاً وركباناً ، يقول الله : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ) (٣) فأمرهم علي ( عليه السلام ) فصنعوا ذلك.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤).
٥ ـ باب وجوب صلاة الأسير بحسب إمكانه ولو بالإِيماء
[ ١١١٣٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه ؟ فقال : يومئ إيماء.
[ ١١١٣٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الأسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها ؟ قال : يومي إيماء.
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن سماعة ، مثله (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢).
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، مثله (٣).
__________________
(٣) البقرة ٢ : ٢٣٩.
(٤) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٩٤ / ١٣٤١.
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٥٧ / ٤ ، والفقيه ١ : ١٥٩ / ٧٤٦.
(١) الكافي ٣ : ٤١١ / ١٠.
(٢) التهذيب ٣ : ١٧٥ / ٣٩١.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٩٩ / ٩١٠.
[ ١١١٣٥ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن العيّاشي ، عن حمدويه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه ، فيومي (١) ؟ قال : يومئ إيماء.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٢).
٦ ـ باب التخيير في الخوف بين الصلاة على الدابّة وقراءة الحمد والسورة وبين الصلاة على الأرض وقراءة الحمد وحدها
[ ١١١٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألته قلت : أكون في طريق مكّة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب ، أنصلّي المكتوبة على الأرض فنقرأ أُم الكتاب وحدها ؟ أم نصلّي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة ؟ فقال : إذا خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة وغيرها ، وإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إليّ ، ولا أرى بالذي فعلت بأساً.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١).
__________________
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٨٢ / ١٥٩٢.
(١) في المصدر زيادة : ايماءاً.
(٢) تقدم في أحاديث الباب ٣ من هذه الأبواب ، وكذا سائر الأبواب السابقة.
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٤٥٧ / ٥ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب القراءة.
(١) التهذيب ٣ : ٢٩٩ / ٩١١.
٧ ـ باب وجوب الصلاة على الموتحل والغريق بحسب الإِمكان ، ويومئان مع التعذّر
[ ١١١٣٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يومئ في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه ؟ فقال إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلّها.
[ ١١١٣٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليوم إيماء.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي مكان المصلّي (٢) والقيام (٣) وغيرهما (٤).
__________________
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٣ : ١٧٥ / ٣٨٩ ، أورده عنه وبسند آخر في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب مكان المصلي ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب السجود.
٢ ـ التهذيب ٣ : ١٧٥ / ٣٨٨ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب مكان المصلي ، وأخرجه عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(١) تقدم في الأبواب ٣ و ٤ و ٥ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الباب ١٥ من أبواب مكان المصلي.
(٣) تقدم في الأحاديث ٦ و ١٨ و ١٩ و ٢٢ من الباب ١ من أبواب القيام.
(٤) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب السجود ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب القبلة.
أبواب
صلاة المسافر
١ ـ باب وجوب القصر في بريدين ، ثمانية فراسخ فصاعداً ، أو مسيرة يوم معتدل السير
[ ١١١٣٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه سمعه يقول : إنّما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقلّ من ذلك ولا أكثر ، لأنّ ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامّة والقوافل والأثقال ، فوجب التقصير في مسيرة يوم ، ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في في مسيرة ألف سنة ، وذلك لأنّ كلّ يوم يكون بعد هذا اليوم فإنّما هو نظير هذا اليوم ، فلو لم يجب في هذا اليوم لما يجب في نظيره إذا كان نظيره مثله لا فرق بينهما.
[ ١١١٤٠ ] ٢ ـ ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناد يأتي (١) ، وزاد : وقد يختلف المسير ، فسير البقر إنّما هو أربعة فراسخ ، وسير الفرس عشرون فرسخاً ، وإنّما جعل مسير يوم ثمانية فراسخ لأنّ ثمانية فراسخ هو سير الجمال
__________________
أبواب صلاة المسافر
الباب ١
فيه ١٨ حديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٩٠ / ١٣٢٠ ، أخرج صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٤ ، وأخرج ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب اعداد الفرائض ، وقطعة أخرى منه في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب المواقيت.
٢ ـ علل الشرائع : ٢٦٦ / ٩ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١٣ / ١.
(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).
والقوافل ، وهو الغالب على المسير ، وهو أعظم السير الذي يسيره الجمّالون والمكاريّون.
[ ١١١٤١ ] ٣ ـ وبإسناده عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، أنّه سمع الصادق ( عليه السلام ) يقول في التقصير في الصلاة : بريد في بريد أربعة وعشرون ميلاً ، ثمّ قال : كان أبي ( عليه السلام ) يقول : إنّ التقصير لم يوضع على البغلة السفواء (١) والدابّة الناجية ، وإنّما وضع على سير القطار.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله عن يحيى الكاهلي ، مثله ، إلى قوله : ميلاً (٢).
ورواه أيضاً بهذا السند إلى آخره (٣).
أقول : المراد أنّ ما ورد من تحديد المسافة بمسير يوم مخصوص بسير القطار وهو واضح.
[ ١١١٤٢ ] ٤ ـ قال : وقد سافر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إلى ذي خشب وهو مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان : أربعة وعشرون ميلاً ، فقصر وأفطر فصار سُنّة.
[ ١١١٤٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن زكريا بن آدم ، أنّه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن التقصير : في كم يقصّر الرجل إذا كان في ضياع أهل بيته وأمره جائز فيها ، يسير في الضياع يومين وليلتين وثلاثة أيّام ولياليهنّ ؟ فكتب : التقصير في مسير يوم وليلة.
__________________
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٧٩ / ١٢٦٩.
(١) بغلة سفواء : خفيفة سريعة. ( لسان العرب ١٤ : ٣٨٨ ).
(٢) التهذيب ٤ : ٢٢٣ / ٦٥٢.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٠٧ / ٤٩٣ ، والاستبصار ١ : ٢٢٣ / ٧٨٧.
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٧٨ / ١٢٦٦.
٥ ـ الفقيه ١ : ٢٨٧ / ١٣٠٥.
أقول : هذا محمول على من يسير في يوم وليلة ثمانية فراسخ ، أو على أنّ الواو بمعنى أو ، لما تقدّم (١) ويأتي (٢) ، أو على التقيّة لموافقته لبعض العامّة.
[ ١١١٤٤ ] ٦ ـ وفي ( عيون الأخبار ) ( بأسانيد تأتي ) (١) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ : والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد ، وإذا قصّرت أفطرت.
[ ١١١٤٥ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن ، بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التقصير ؟ قال : فقال : في بريدين أو بياض يوم.
[ ١١١٤٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المسافر ، في كم يقصّر الصلاة ؟ فقال : في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ ، الحديث.
[ ١١١٤٧ ] ٩ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس للمسافر أن يتمّ ( الصلاة في سفره ) (١) مسيرة يومين.
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وجوّز حمله على من يسير في اليومين أقلّ من المسافة.
__________________
(١) تقدم في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الحديث ٦ و ٧ وغيرهما من هذا الباب.
٦ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٣ / ١ ، أخرجه في الحديث ١٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب من يصح منه الصوم.
(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).
٧ ـ التهذيب ٣ : ٢١٠ / ٥٠٦ ، والاستبصار ١ : ٢٢٥ / ٨٠٢.
٨ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٧ / ٤٩٢ ، والاستبصار ١ : ٢٢٢ / ٧٨٦.
٩ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٩ / ٥٠٥ ، والاستبصار ١ : ٢٢٥ / ٨٠١.
(١) في التهذيب : السفر ، وفي الاستبصار : في السفر بدل ما بين القوسين.
[ ١١١٤٨ ] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يريد السفر ، في كم يقصر ؟ فقال : في ثلاثة برد.
أقول : حمله الشيخ أيضاً على التقيّة مع أنّه لا تصريح فيه بأنّه لا يقصّر فيما دونها.
[ ١١١٤٩ ] ١١ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : في كم يقصّر الرجل ؟ قال : في بياض يوم أو بريدين.
[ ١١١٥٠ ] ١٢ ـ وبهذا الإِسناد مثله ، وزاد : فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خرج إلى ( ذي خشب ) (١) فقصّر وأفطر (٢) ، قلت : وكم ذي خشب ؟ قال : بريدان.
[ ١١١٥١ ] ١٣ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المسافر ، في كم يقصّر الصلاة ؟ فقال : في مسيرة يوم وهي ثمانية فراسخ ، الحديث.
[ ١١١٥٢ ] ١٤ ـ وبإسناده عن ( علي بن الحسن ) (١) بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن
__________________
١٠ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٩ / ٥٠٤ ، والاستبصار ١ : ٢٢٥ / ٨٠٠.
١١ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٢ / ٦٥١ ، والاستبصار ١ : ٢٢٣ / ٧٨٩.
١٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٢ / ٦٥١.
(١) ذو خُشُب : واد على مسيرة ليلة من المدينة المنورة. ( معجم البلدان ٢ : ٣٧٢ ).
(٢) ليس في المصدر.
١٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٢ / ٦٥٠ ، أورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
١٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٢١ / ٦٤٧ ، والاستبصار ١ : ٢٢٣ / ٧٨٨.
(١) في التهذيب : الحسن بن علي.
أبي عبدالله ( عليه السلام ) في التقصير : حدّه أربعة وعشرون ميلاً.
[ ١١١٥٣ ] ١٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبدالله وهارون بن مسلم جميعاً ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة ؟ قال : جرت السنة ببياض يوم ، فقلت له : إنّ بياض يوم يختلف ، يسير الرجل خمسة عشر فرسخاً في يوم ويسير الآخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم ، قال : فقال : إنّه ليس إلى ذلك ينظر ، أما رأيت سير هذه الاميال بين مكّة والمدينة ، ثمّ أومأ بيده ، أربعة وعشرين ميلاً يكون ثمانية فراسخ.
[ ١١١٥٤ ] ١٦ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في سفره وهو في (١) في مسيرة يوم ؟ قال : يجب عليه التقصير ( في ) (٢) مسيرة يوم ، وإن كان يدور في عمله.
[ ١١١٥٥ ] ١٧ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبيه ، عن غير واحد ، من أصحابنا ، عن محمّد بن حكيم وغيره ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : التقصير يجب في بريدين.
[ ١١١٥٦ ] ١٨ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) بإسناد يأتي في إقامة
__________________
١٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٢ / ٦٤٩ ، أورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
١٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٩ / ٥٠٣ ، والاستبصار ١ : ٢٢٥ / ٧٩٩.
(١) ليس في المصدر.
(٢) في التهذيب : إذا كان.
١٧ ـ رجال الكشي ١ : ٣٨٩ / ٢٧٩.
١٨ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٥٧ ، أورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ١٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
العشرة ، عن سويد بن غفلة ، عن علي ( عليه السلام ) وعمر وأبي بكر وابن عباس ، أنّهم قالوا : لا تقصير في أقل من ثلاث.
أقول : فتوى علي ( عليه السلام ) معهم محمولة على التقيّة ، واعلم أنّ هذه الأحاديث لا تدلّ على اشتراط كون الثمانية فراسخ كلّها ذهاباً ، فلا تنافي التصريح فيما يأتي بوجوب التقصير على من قصد أربعة فراسخ ذهاباً ومثلها عوداً ، خصوصاً مع اجتماع التقديرين في عدّة أحاديث كما يأتي إن شاء الله (١) ، ويأتي ما يدلّ على المقصود (٢) ، ويأتي في أحاديث خفاء الجدران والأذان ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (٣).
٢ ـ باب وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ أربعة ذهاباً وأربعة إياباً مطلقاً لا أقل من ذلك
[ ١١١٥٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : التقصير في بريد ، والبريد أربع فراسخ.
[ ١١١٥٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أدنى ما يقصّر فيه المسافر الصلاة (١) ؟ قال : بريد ذاهباً وبريد جائياً.
[ ١١١٥٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد ، عن أبي أُسامة زيد الشحّام
__________________
(١) يأتي في الأحاديث ٢ و ٤ و ٨ و ٩ و ١٤ و ١٥ و ١٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٢ وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ١١ و ١٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه ١٩ حديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٣ / ٦٥٦.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٨ / ٤٩٦ و ٤ : ٢٢٤ / ٦٥٧ ، والاستبصار ١ : ٢٢٣ / ٧٩٢.
(١) ( الصلاة ) : ليس في الموضع الأول من التهذيب.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٣ / ٦٥٥ ، والاستبصار ١ : ٢٢٤ / ٧٩٤.
قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : يقصّر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلاً.
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (١) ، وذكر الأحاديث الثلاثة.
[ ١١١٦٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقيه ( عليه السلام ) : التقصير في الصلاة بريدان ، أو بريد ذاهباً وجائياً ، والبريد ستّة أميال وهو فرسخان ، والتقصير في أربعة فراسخ ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلاً وذلك أربعة فراسخ ثمّ بلغ فرسخين ونيّته الرجوع أو فرسخين آخرين قصّر ، وإن رجع عمّا نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام ، وإن كان قصّر ثمّ رجع عن نيّته أعاد الصلاة.
أقول : الإِعادة محمولة على الاستحباب لما يأتي (١) ، وتفسير البريد بستّة أميال وبفرسخين شاذ مخالف للنصوص الكثيرة ، ولعلّ فيه غلطاً من النساخ ، وأصله : ونصف البريد ستّة أميال وهو فرسخان ، أو لعلّ المراد بالميل والفرسخ إصطلاح آخر في الفرسخ كالخراساني ، فهو ضعف الشرعي تقريباً ، لأنّ الراوي خراساني ، بل لعلّ قوله : والبريد ، الى آخره ، من كلام الراوي ويكون غلط فيه ، والله أعلم.
[ ١١١٦١ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن النعمان ، عن
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٠٨ / ٤٩٨.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٦ / ٦٦٤ ، والاستبصار ١ : ٢٢٧ / ٨٠٨.
(١) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الأبواب ، ويأتي توجيه هذا الحديث في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٨ / ٥٠٠ ، والاستبصار ١ : ٢٢٤ / ٧٩٦.
إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التقصير ؟ فقال : في أربعة فراسخ.
[ ١١١٦٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن أبي الجارود قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : في كم التقصير ؟ فقال : في بريد.
أقول : هذا وأمثاله مبنيّ على الغالب من أنّ المسافر يريد الرجوع إلى منزله لما عرفت من التصريحات السابقة (١) والآتية (٢).
[ ١١١٦٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القادسيّة (١) أخرج إليها ، أُتمّ الصلاة أم أُقصّر ؟ قال : وكم هي ؟ قلت : هي التي رأيت ، قال : قصر.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير ، نحوه (٢).
أقول : المراد أخرج إليها من الكوفة ، وقد أورده الشيخ في جملة أحاديث الأربعة فراسخ.
[ ١١١٦٤ ] ٨ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن رجل ،
__________________
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٩ / ٥٠١ ، والاستبصار ١ : ٢٢٤ / ٧٩٧.
(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الأحاديث ٩ و ١٤ و ١٥ و ١٩ من هذا الباب.
٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٨ / ٤٩٧.
(١) القادسية : بلد بينه وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاً « معجم البلدان ٤ : ٢٩١ ».
(٢) قرب الإِسناد : ٦٩.
٨ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٥
/ ٦٦٢ ، والاستبصار ١ : ٢٢٧ / ٨٠٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من
عن صفوان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله عن رجل خرج من بغداد فبلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد ، قال : لو أنّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً والإِفطار ، فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك.
أقول : في هذا وأمثاله دلالة على أنّ المعتبر هنا هو قصد الذهاب والإِياب.
[ ١١١٦٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التقصير ؟ قال : في بريد ، قال : قلت : بريد ؟ قال : إنّه ذهب بريداً ورجع بريداً فقد شغل يومه.
أقول : في هذا أيضاً دلالة على أنّ المسافة هنا مجموع الذهاب والإِياب ، وقد أُشير في هذا إلى الجمع بين أحاديث الأربعة فراسخ وبين ما روي أنّ أقلّ مسافة القصر مسيرة يوم ، وليس فيه دلالة على اشتراط الرجوع ليومه لورود مثل هذه العبارة ، بل أبلغ منها في الثمانية فراسخ كما مرّ (١) ، ولا يشترط قطعها في يوم واحد اتّفاقاً.
[ ١١١٦٦ ] ١٠ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل (١) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
__________________
الباب ٤ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم.
٩ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٤ / ٦٥٨.
(١) مرّ في الاحاديث ٢ و ٤ و ٨ من هذه الأبواب.
١٠ ـ الكافي ٣ : ٤٣٢ / ١ ، التهذيب ٣ : ٢٠٧ / ٤٩٤ ، و ٤ : ٢٢٣ / ٦٥٣ ، والاستبصار ١ : ٢٢٣ / ٧٩٠.
(١) في نسخة : حماد ( هامش المخطوط ).
التقصير ( في السفر ) (٢) في بريد ، والبريد أربعة فراسخ.
[ ١١١٦٧ ] ١١ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) أدنى ما يقصّر فيه المسافر ؟ قال : بريد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ،
وبإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) ، وكذا الذي قبله.
أقول : تقدّم الوجه في مثله (٣).
[ ١١١٦٨ ] ١٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن حدّ الأميال التي يجب فيها التقصير ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جعل حدّ الأميال من ظلّ عير إلى ظلّ وعير وهما جبلان بالمدينة ، فاذا طلعت الشمس وقع ظلّ عير إلى ظل وعير ، وهو الميل الذي وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليه التقصير.
[ ١١١٦٩ ] ١٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخرّاز (١) ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : بينا نحن جلوس وأبي عند والٍ لبني أُميّة على المدينة إذ جاء أبي فجلس فقال : كنت عند هذا قبيل فسائلهم عن التقصير ، فقال قائل منهم : في ثلاث ، وقال قائل منهم : في يوم وليلة ، وقال قائل منهم : روحة ، فسألني فقلت له : إنّ
__________________
(٢) كتب المصنف في الاصل على ما بين القوسين علامة نسخة.
١١ ـ الكافي ٣ : ٤٣٢ / ٢.
(١) التهذيب ٤ : ٢٢٣ / ٦٥٤.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٠٧ / ٤٩٥ ، والاستبصار ١ : ٢٢٣ / ٧٩١.
(٣) تقدم في الحديث ٦ من هذا الباب.
١٢ ـ الكافي ٣ : ٤٣٣ / ٤.
١٣ ـ الكافي ٣ : ٤٣٢ / ٣.
(١) في المصدر : الخزاز.