محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-08-6
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٥٦
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في غسل المسّ (٣).
٤٤ ـ باب أنّ من أدرك تكبير الإِمام قبل أن يركع فقد أدرك الركعة ، ومن أدركه راكعاً كره له الدخول في تلك الركعة
[ ١٠٩٥٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإِمام فقد أدركت الصلاة.
[ ١٠٩٥٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال لي : إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإِمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة.
[ ١٠٩٦٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تعتدّ بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإِمام.
[ ١٠٩٦١ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم قال : قال
__________________
(٢) التهذيب ٣ : ٤٣ / ١٤٨.
(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب غسل المس.
الباب ٤٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٤٣ / ١٥١ ، والاستبصار ١ : ٤٣٥ / ١٦٧٨.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٤٣ / ١٤٩ ، والاستبصار ١ : ٤٣٤ / ١٦٧٦.
٣ ـ التهذيب ٣ : ٤٣ / ١٥٠ ، والاستبصار ١ : ٤٣٥ / ١٦٧٧.
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٨١ / ٢.
أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) ، وعلى أنّ هذا محمول على كراهة الدخول في تلك الركعة.
٤٥ ـ باب أنّ من أدرك الإِمام راكعاً فقد أدرك الركعة ، ومن أدركه بعد رفع رأسه فقد فاتته
[ ١٠٩٦٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الرجل إذا أدرك الإِمام وهو راكع وكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ثمّ ركع قبل أن يرفع الإِمام رأسه : فقد أدرك الركعة.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، مثله ، وأسقط لفظ : الركعة (١).
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (٢).
[ ١٠٩٦٣ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا أدركت الإِمام وقد ركع فكبّرت وركعت قبل أن يرفع الإِمام رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة.
__________________
(١) يأتي في الباب ٤٥ من هذه الأبواب.
الباب ٤٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٤٣ / ١٥٢ ، والاستبصار ١ : ٤٣٥ / ١٦٧٩.
(١) التهذيب ٣ : ٢٧١ / ٧٨١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٢ / ٦.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٥٤ / ١١٤٩.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢).
[ ١٠٩٦٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن أبي أُسامة يعني زيد الشحّام ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل انتهى الى الإِمام وهو راكع ؟ قال : إذا كبّر وأقام صلبه ثمّ ركع فقد أدرك.
[ ١٠٩٦٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن معاوية بن ميسرة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا جاء الرجل مبادراً والإِمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبيدالله بن معاوية بن شريح ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (١).
[ ١٠٩٦٦ ] ٥ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبدالله ابن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن الرجل يلحق الإِمام وهو راكع فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة ، فإنّ بعض أصحابنا قال : إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتدّ بتلك الركعة ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إذا لحق مع الإِمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتدّ بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨٢ / ٥.
(٢) التهذيب ٣ : ٤٣ / ١٥٣ ، والاستبصار ١ : ٤٣٥ / ١٦٨٠.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٥٤ / ١١٥٠.
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٦٥ / ١٢١٤ ، اورده في الباب ٤ من أبواب تكبيرة الاحرام ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٤٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٦٥ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٣ : ٤٥ / ١٥٧.
٥ ـ الاحتجاج : ٤٨٨.
[ ١٠٩٦٧ ] ٦ ـ وقد تقدّم حديث محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : إنّ أوّل صلاة أحدكم الركوع.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في المشي راكعاً (١) ، وفي إطالة الركوع لانتظار المأموم (٢) وغير ذلك (٣) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه (٤).
٤٦ ـ باب أنّ من خاف أن يرفع الإِمام رأسه من الركوع قبل أن يصل الى الصفوف جاز أن يركع مكانه ويمشي راكعاً أو بعد السجود ، وأنّه يجزيه تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع
[ ١٠٩٦٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة ، فقال : يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله (١).
[ ١٠٩٦٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : رأيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يوماً وقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر ، فلمّا
__________________
٦ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب الركوع.
(١) يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٦ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٥٠ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٤٩ من هذه الأبواب.
(٤) تقدم في الباب ٤٤ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل عليه في الباب ٢٦ من أبواب الجمعة.
الباب ٤٦
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٤٤ / ١٥٤ ، والاستبصار ١ : ٤٣٦ / ١٦٨١.
(١) الفقيه ١ : ٢٥٧ / ١١٦٦.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٨١ / ٨٢٩.
كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده ثمّ سجد السجدتين ثمّ قام فمضى حتى لحق الصفوف.
وبإسناده عن أحمد ابن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (١).
ورواه الكليني عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (٢).
[ ١٠٩٧٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا دخلت المسجد والإِمام راكع فظننت أنّك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبّر واركع ، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك ، فإذا قام فالحق بالصف ، فإذا جلس فاجلس مكانك ، فإذا قام فالحق بالصفّ.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، مثله (٣).
[ ١٠٩٧١ ] ٤ ـ قال الصدوق : وروي أنّه يمشي في الصلاة يجرّ رجليه ولا يتخطى.
[ ١٠٩٧٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٧٢ / ٧٨٥.
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٤ / ١.
٣ ـ التهذيب ٣ : ٤٤ / ١٥٦.
(١) الكافي ٣ : ٣٨٥ / ٥.
(٢) التهذيب ٣ : ٤٤ / ١٥٥.
(٣) الفقيه ١ : ٢٥٤ / ١١٤٨.
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٥٤ / ١١٤٨.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٢ / ٧٨٧ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.
حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : الرجل يتأخّر وهو في الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : فيتقدّم ؟ قال : نعم ، ماشياً إلى القبلة.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، مثله (١).
[ ١٠٩٧٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أدخل المسجد وقد ركع الإِمام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد فإذا رفعت رأسي ، أيّ شيء أصنع ؟ فقال : قم فاذهب إليهم ، وإن كانوا قياماً فقم معهم ، وإن كانوا جلوساً فاجلس معهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار (١).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) ، وتقدّم ما يدلّ عليه في أحاديث الأذان ماشياً (٣) ، وعلى إجزاء تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع مع الضيق هنا (٤) وفي تكبيرة الافتتاح (٥).
٤٧ ـ باب أنّ من فاته مع الإِمام بعض الركعات وجب أن يجعل ما أدركه أوّل صلاته ويتشهّد في ثانيته
[ ١٠٩٧٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨٥ / ٢.
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٨١ / ٨٣٠.
(١) الفقيه ١ : ٢٥٧ / ١١٦٤.
(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٧٠ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الحديث ٩ الباب ١٣ من أبواب الأذان.
(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.
(٥) تقدم في الباب ٤ من أبواب تكبيرة الاحرام.
الباب ٤٧
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٦٣ / ١١٩٨ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٦٧ من هذه الأبواب.
( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا فاتك شيء مع الإِمام فاجعل أوّل صلاتك ما استقبلت منها ، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها.
[ ١٠٩٧٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإِمام وهي له الأُولى ، كيف يصنع إذا جلس الإِمام ؟ قال : يتجافى ولا يتمكّن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للإِمام وهي له الثانية فليلبث قليلاً إذا قام الإِمام بقدر ما يتشهّد ثمّ يلحق بالإِمام.
قال : وسألته عن الرجل (١) الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة ، كيف يصنع بالقراءة ؟ فقال : اقرأ فيهما فإنّهما لك الأوّلتان ، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢).
[ ١٠٩٧٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا سبقك الإِمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك ، وإن لم تدرك معه إلاّ ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها ، وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياماً ، الحديث.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (١).
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٨١ / ١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٦٧ من هذه الأبواب.
(١) كتب المصنف على ( الرجل ) علامة نسخة.
(٢) التهذيب ٣ : ٤٦ / ١٥٩ ، والاستبصار ١ : ٤٣٧ / ١٦٨٤.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٨١ / ٤ ، أورده في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٣ : ٢٧١ / ٧٨٠.
[ ١٠٩٧٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أوّل ما أدرك أوّل صلاته ، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإِمام في نفسه بأُمّ الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أُمّ الكتاب ، فإذا سلّم الإِمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأن الصلاة إنّما يقرأ فيها في الأوّلتين في كلّ ركعة بأُمّ الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنّما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإِمام ، فإذا سلّم الإِمام قام فقرأ بأُم الكتاب وسورة ثمّ قعد فتشهّد ، ثمّ قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة ، مثله ، إلاّ أنّه أسقط قوله : فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أُمّ الكتاب ، وترك أيضاً من قوله : لا يقرأ فيهما ـ إلى قوله ـ لا يقرأ فيهما (١).
[ ١٠٩٧٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك آخر صلاة الإِمام وهو أوّل صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ ، فيقضي القراءة في آخر صلاته ؟ قال : نعم.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله (١).
أقول : حمله الشيخ على التجوّز ، وأنّه يقرأ في الاخيرتين الحمد ، لما تقدّم
__________________
٤ ـ التهذيب ٣ : ٤٥ / ١٥٨ ، والاستبصار ١ : ٤٣٦ / ١٦٨٣.
(١) الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٦٢.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٤٧ / ١٦٢ ، والاستبصار ١ : ٤٣٨ / ١٦٨٧ ، أورده في الحديث ٥ من الباب ٣٠ من أبواب القراءة في الصلاة.
(١) التهذيب ٣ : ٢٧٤ / ٧٩٧.
هنا وفي القراءة (٢).
[ ١٠٩٧٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر (١) ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : يجعل الرجل ما أدرك مع الإِمام أوّل صلاته ، قال جعفر : وليس نقول كما يقول الحمقى.
[ ١٠٩٨٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن أحمد بن النضر ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال لي : أيّ شيء يقول هؤلاء في الرجل إذا فاته مع الإِمام ركعتان ؟ قال : يقولون : يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ، فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل أوّلها آخرها ، قلت : وكيف يصنع ؟ فقال : يقرأ بفاتحة الكتاب في كلّ ركعة.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن مروك بن عبيد (١).
ورواه الصدوق مرسلاً (٢).
[ ١٠٩٨١ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أدرك مع الإِمام ركعة ثمّ قام يُصلّي ، كيف يصنع ؟ يقرأ في الثلاث كلّهنّ أو في
__________________
(٢) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من نفس الباب ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٠ من أبواب القراءة في الصلاة.
٦ ـ التهذيب ٣ : ٤٦ / ١٦١ ، والاستبصار ١ : ٤٣٧ / ١٦٨٥.
(١) في التهذيب : أبي جعفر.
٧ ـ التهذيب ٣ : ٤٦ / ١٦٠ ، والاستبصار ١ : ٤٣٧ / ١٦٨٦.
(١) الكافي ٣ : ٣٨٣ / ١٠.
(٢) الفقيه ١ : ٢٦٣ / ١٢٠٣.
٨ ـ قرب الاسناد : ٩٠.
ركعة أو في ثنتين ؟ قال : يقرأ في ثنتين ، وإن قرأ واحدة أجزأه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم التشهّد (١).
٤٨ ـ باب وجوب متابعة المأموم الإِمام ، فإن رفع رأسه من الركوع أو السجود قبله عامداً استمرّ على حاله ، وإن لم يتعمّد عاد إلى الركوع أو السجود ، وكذا من ركع أو سجد قبله
[ ١٠٩٨٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه الاسلام ) عن رجل صلّى مع إمام يأتمّ به ثمّ رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإِمام رأسه من السجود ؟ قال : فليسجد.
محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد جميعاً ، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (١).
[ ١٠٩٨٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل الأشعري ، عن أبيه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمّن يركع مع إمام يقتدي به ثمّ رفع رأسه قبل الإِمام ؟ قال : يعيد ركوعه معه.
ورواه الصدوق (١) بإسناده عن محمّد بن سهل (٢) ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، مثله.
__________________
(١) يأتي في الباب ٦٦ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب أحكام المساجد.
الباب ٤٨
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٥٨ / ١١٧٣.
(١) التهذيب ٣ : ٤٨ / ١٦٥.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٤٧ / ١٦٣ ، والاستبصار ١ : ٤٣٨ / ١٦٨٨.
(١) الفقيه ١ : ٢٥٨ / ١١٧٢.
(٢) في المصدر زيادة : عن أبيه.
[ ١٠٩٨٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يركع مع الإِمام يقتدي به ثمّ يرفع رأسه قبل الإِمام ؟ قال : يعيد بركوعه معه.
[ ١٠٩٨٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن البرقي ، عن ابن فضّال قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في الرجل كان خلف إمام يأتمّ به فيركع قبل أن يركع الإِمام وهو يظنّ أنّ الإِمام قد ركع ، فلمّا رآه لم يركع رفع رأسه ثمّ أعاد ركوعه مع الإِمام ، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة ؟ فكتب ( عليه السلام ) : تتمّ صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع.
وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، مثله (١).
[ ١٠٩٨٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن علي بن فضّال ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : أسجد مع الإِمام فأرفع رأسي قبله ، أُعيد ؟ قال : أعد واسجد.
[ ١٠٩٨٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإِمام ، أيعود فيركع إذا أبطأ الإِمام ويرفع رأسه معه ؟ قال : لا.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة (١).
__________________
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٧ / ٨١٠.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٧ / ٨١١.
(١) التهذيب ٣ : ٢٨٠ / ٨٢٣.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٠ / ٨٢٤.
٦ ـ التهذيب ٣ : ٤٧ / ١٦٤ ، والاستبصار ١ : ٤٣٨ / ١٦٨٩.
(١) الكافي ٣ : ٣٨٤ / ١٤.
أقول : حمله الشيخ وغيره (٢) على من تعمّد ذلك ، وقد تقدّم ما يدلّ عليه وعلى حكم السجود (٣).
٤٩ ـ باب أنّ من أدرك الإِمام بعد رفع رأسه من الركوع استحبّ له ان يسجد معه ولا يعتدّ به بل يستأنف ، ومن أدركه بعد السجود جلس معه في التشهّد ثمّ يتمّ صلاته
[ ١٠٩٨٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم يعني ابن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : متى يكون يدرك الصلاة مع الإِمام ؟ قال : إذا أدرك الإِمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإِمام.
[ ١٠٩٨٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان ، عن أبي عثمان ، عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا سبقك الإِمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتدّ بها.
[ ١٠٩٩٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يدرك الإِمام وهو قاعد يتشهّد وليس خلفه إلاّ رجل واحد عن يمينه ؟
__________________
(٢) راجع منتهى المطلب ١ : ٣٧٩.
(٣) تقدم في الباب ١٦ من أبواب صلاة الجنازة ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٢٣ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٦٤ و ٦٦ و ٦٧ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب صلاة الخوف.
الباب ٤٩
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٥٧ / ١٩٧.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٤٨ / ١٦٦.
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٢ / ٧٨٨.
قال : لا يتقدّم الإِمام ولا يتأخّر الرجل ، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإِمام ، فإذا سلّم الإِمام قام الرجل فأتمّ صلاته.
ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله (١).
[ ١٠٩٩١ ] ٤ ـ وبالإسناد عن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أدرك الإِمام وهو جالس بعد الركعتين ؟ قال : يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإِمام حتى يقوم.
وبإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي ، مثله (١).
أقول : هذا يدلّ على الجواز ، والأوّل على الاستحباب ، على أنّ الأوّل يتضمّن التشهّد الثاني ، وهذا في التشهّد الأوّل.
[ ١٠٩٩٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا وجدت الإِمام ساجداً فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه ، وإن كان قاعداً قعدت ، وإن كان قائماً قمت.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، مثله (١).
[ ١٠٩٩٣ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا جاء الرجل مبادراً والإِمام راكع أجزأته
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨٦ / ٧.
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٤ / ٧٩٣.
(١) هذا السند في التهذيب ليس غير ما سبق في اصل الحديث (٤) فلاحظ.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٧١ / ٧٨٠ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٤٧ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب.
(١) الكافي ٣ : ٣٨١ / ٤.
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٦٥ / ١٢١٤ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٦٥ من هذه الأبواب.
تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ، ومن أدرك الإِمام وهو ساجد كبّر وسجد معه ولم يعتدّ بها ، ومن أدرك الإِمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهّد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولا أقامة ، ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإقامة.
[ ١٠٩٩٤ ] ٧ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن مخلّد ، عن ابن السمّاك ، عن عبيد بن عبد الواحد البزّاز ، عن ابن أبي مريم ، عن نافع بن يزيد ، عن يحيى بن أبي سليمان ، عن زيد بن أبي العتاب (١) وابن المقبري. عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولا تعدّوها شيئاً ، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).
٥٠ ـ باب استحباب إطالة الإِمام الركوع مثلي ركوعه ، اذا أحسّ بمن يريد الاقتداء به
[ ١٠٩٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن مروك بن عبيد ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر الجعفي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّي أؤمّ قوماً فأركع فيدخل الناس وأنا
__________________
٧ ـ أمالي الطوسي ١٢ : ٣٩٨.
(١) في المصدر : زيد بن أبي القتات.
(٢) لعل المقصود ما تقدم في البابين ٤٤ و ٤٥ من هذه الأبواب.
الباب ٥٠
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٣ : ٤٨ / ١٦٧.
راكع ، فكم أنتظر ؟ فقال : ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر ، انتظر مثلي ركوعك ، فإن انقطعوا وإلاّ فارفع رأسك.
[ ١٠٩٩٦ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي إمام مسجد الحي فأركع بهم فأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع ؟ فقال : اصبر ركوعك ومثل ركوعك ، فإن انقطع وإلاّ فانتصب قائماً.
ورواه الصدوق مرسلاً (١).
٥١ ـ باب تأكّد استحباب جلوس الإِمام بعد التسليم حتى يتمّ كلّ مسبوق معه
[ ١٠١٩٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعته يقول : لا ينبغي للإِمام أن يقوم إذا صلّى حتى يقضي كلّ من خلفه ما فاته من الصلاة.
أقول : تقدّم عدّة أحاديث تدلّ على ذلك في التعقيب (١) ، بل تقدّم ما ظاهره الوجوب (٢).
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٣٠ / ٦ ، اورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب الركوع.
(١) الفقيه ١ : ٢٥٥ / ١١٥١.
الباب ٥١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٣ : ٤٩ / ١٦٩ ، والاستبصار ١ : ٤٣٩ / ١٦٩٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب التعقيب.
(١) تقدم في الباب ٢ من أبواب التعقيب.
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب التعقيب.
٥٢ ـ باب استحباب إسماع الإِمام من خلفه القراءة والتشهّد والأذكار وكلّ ما يقول بحيث لا يبلغ العلوّ إذا كان رجلاً ، وكراهة إسماع المأموم الإِمام شيئاً
[ ١٠٩٩٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال : ينبغي للإِمام أن يسمع من خلفه التشهّد ، ولا يسمعونه هم شيئاً يعني الشهادتين ، ويسمعهم أيضاً : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
ورواه الكليني والشيخ كما مرّ في التشهد (١).
[ ١٠٩٩٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تسمعنّ الإِمام دُعاك خلفه.
[ ١١٠٠٠ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحجال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ينبغي للإِمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه (١) شيئاً ممّا يقول.
[ ١١٠٠١ ] ٤ ـ العيّاشي في تفسيره عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الإِمام ، هل عليه أن يسمع من خلفه وإن كثروا ؟
__________________
الباب ٥٢
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٦٠ / ١١٨٩ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب التعقيب.
(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب التشهد.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦٠ / ١١٨٧.
٣ ـ التهذيب ٣ : ٤٩ / ١٧٠.
(١) في المصدر : يسمعه.
٤ ـ تفسير العياشي ٢ : ٣١٨ / ١٧٤.
قال : ليقرأ قراءة وسطاً ، إنّ الله يقول : ( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا ) (١).
وعن المفضّل قال : سمعته يقول ، وذكر مثله (٢).
ورواه الكليني كما مرّ في القراءة (٣).
[ ١١٠٠٢ ] ٥ ـ وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، في قوله تعالى : ( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا ) (١) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا كان بمكّة جهر بصلاته فيعلم بمكانه المشركون ، فكانوا يؤذونه ، فأنزلت هذه الآية عند ذلك.
أقول : فيه إشارة إلى رجحان الجهر مع عدم المانع ليسمع من يقتدي به.
[ ١١٠٠٣ ] ٦ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا ) (١) قال : نَسَختها ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ) (٢).
أقول : تقدّم وجهه في سابقه.
[ ١١٠٠٤ ] ٧ ـ وعن الحلبي ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : (١) عليك بالحسنة بين السيّئتين
__________________
(١) الإِسراء ١٧ : ١١٠.
(٢) تفسير العياشي ٢ : ٣١٨ / ١٧٢.
(٣) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من أبواب القراءة.
٥ ـ تفسير العياشي ٢ : ٣١٨ / ١٧٥.
(١) الاسراء ١٧ : ١١٠.
٦ ـ تفسير العياشي ٢ : ٣١٩ / ١٧٦.
(١) الاسراء ١٧ : ١١٠.
(٢) الحجر ١٥ : ٩٤.
٧ ـ تفسير العياشي ٢ : ٣١٩ / ١٧٩.
(١) في المصدر زيادة : يا بني.
تمحوها ، قال : وكيف ذلك يا أبة ؟ قال : مثل قول الله : ( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا ) (٢) لا تجهر بصلاتك سيئة ولا تخافت بها سيّئة ، ( وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ) (٣) حسنة ، ومثل قوله تعالى : ( وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ البَسْطِ ) (٤) ومثل قوله : ( وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ) (٥) فأسرفوا سيّئة ، وأقتروا سيّئة ( وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ) (٦) حسنة ، فعليك بالحسنة بين السيئتين.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التشهّد (٧) والقراءة (٨) ، وتقدّم هنا ما يدلّ على استثناء المرأة من هذا الحكم (٩).
٥٣ ـ باب جواز اقتداء المفترض بمثله وإن اختلف الفرضان والمتنفل بالمفترض وعكسه في الإِعادة ونحوها ، وحكم من صلّى الظهر خلف من يصلّي العصر وعكسه ، أو صلّى الصلاتين مسافراً خلف من يصلّي الواحدة
[ ١١٠٠٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد (١) ، عن حمّاد بن
__________________
(٢ و ٣) الإِسراة ١٧ : ١١٠.
(٤) الإسراء ١٧ : ٢٩.
(٥ و ٦) الفرقان ٢٥ : ٦٧.
(٧) تقدم في الباب ٦ من أبواب التشهد.
(٨) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب القراءة وفي الباب ٢١ من أبواب القنوت.
(٩) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب وفي الباب ٣١ من أبواب القراءة.
الباب ٥٣
فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٤٩ / ١٧٢ ، والاستبصار ١ : ٤٣٩ / ١٦٩١.
(١) الظاهر أنه سقط من السند واسطة وهو ابن أبي عمير لان الحسين بن سعيد يروي عن حماد بن عيسى بغير واسطة وعن حماد بن عثمان بواسطة ابن ابي عمير « منه قدّه » هامش المخطوط.
عثمان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ( إمام قوم فصلّى ) (٢) العصر وهي لهم الظهر ؟ قال : أجزأت عنه وأجزأت عنهم.
[ ١١٠٠٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلّي معه وهي تحسب أنّها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر ؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها.
أقول : يمكن كون المانع هنا محاذاتها للرجال ، وتكون الإِعادة مستحبّة لما مرّ في مكان المصلّي (١) ، أو ظنّها أنّها العصر فتكون نوت الصلاة التي نواها الإِمام ، على أنّ الحديث موافق للتقيّة بل لأشهر مذاهب العامّة.
[ ١١٠٠٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سليم الفرّاء قال : سألته عن الرجل يكون مؤذّن قوم وإمامهم يكون في طريق مكّة أو غير ذلك فيصلّي بهم العصر في وقتها ، فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى أنّها الأولى ، أفتجزيه أنّها العصر ؟ قال : لا.
أقول : المفروض أنّه لم ينو العصر ، بل نوى الظهر ، فلا يجزيه عن العصر بمجرّد نيّة الإِمام العصر.
[ ١١٠٠٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسين ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل صلّى مع قوم وهو يرى أنّها الأُولى وكانت العصر ؟ قال : فليجعلها الأُولى وليصلّ العصر.
محمّد بن يعقوب ، عن جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (١).
__________________
(٢) في المصدر : يؤم بقوم فيصلّي.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٤٩ / ١٧٣.
(١) مرّ في الباب ٥ من ابواب مكان المصلّي.
٣ ـ التهذيب ٣ : ٤٩ / ١٧١ ، والاستبصار ١ : ٤٣٩ / ١٦٩٠.
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٢ / ٧٨٣.
(١) الكافي ٣ : ٣٨٣ / ١٢.
[ ١١٠٠٩ ] ٥ ـ قال الكليني : وفي حديث آخر : فإن علم أنّهم في صلاة العصر ولم يكن صلّى الأُولى فلا يدخل معهم.
أقول : هذا يحتمل التقيّة ، ويمكن حمله على الدخول بنيّة العصر.
[ ١١٠١٠ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر.
[ ١١٠١١ ] ٧ ـ قال : وقد روي أنّه إن خاف على نفسه من أجل من يصلّي معه صلّى الركعتين الأخيرتين وجعلهما تطوّعاً.
[ ١١٠١٢ ] ٨ ـ قال : وقد روي أنّه إن كان في صلاة الظهر جعل الأوّلتين فريضة ، والأخيرتين نافلة ، وإن كان في صلاة العصر جعل الأوّلتين نافلة ، والأخيرتين فريضة.
[ ١١٠١٣ ] ٩ ـ قال : وروي أنّه إن كان في صلاة الظهر جعل الأوّلتين الظهر ، والأخيرتين العصر.
قال الصدوق : هذه الأخبار ليست مختلفة ، والمصلّي فيها بالخيار بأيّها أخذ جاز.
أقول : المراد بالنافلة إعادة الفريضة ، أو إظهار الاقتداء فيها للتقيّة لما مرّ (١) ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود في اقتداء المسافر (٢) ، وفي المواقيت في
__________________
٥ ـ الكافي ٣ : ٣٨٣ / ١٢.
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٨٧ / ١٣٠٨ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
٧ ـ الفقيه ١ : ٢٥٩ / ١١٨١.
٨ ـ الفقيه ١ : ٢٦٠ / ١١٨٢.
٩ ـ الفقيه ١ : ٢٦٠ / ١١٨٣.
(١) مرّ في الحديث ٧ من هذا الباب.
(٢) تقدم في الباب ١٨ من هذه الأبواب.