وسائل الشيعة - ج ٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-08-6
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٥٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

من الفتنة إلى القابل ، وإن مات قبل ذلك صار إلى الجنّة ، إن شاء الله.

[ ١٠٣٦٦ ] ٢ ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : تصلّي أوّل ليلة من المحرّم ركعتين ، تقرأ في الأُولى فاتحة الكتاب وسورة الأنعام ، وفي الركعة الثانيه ، فاتحة الكتاب وسورة يس.

[ ١٠٣٦٧ ] ٣ ـ وعن محمّد بن أبي بكر الحافظ بإسناده عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من صلّى ليلة عاشوراء أربع ركعات من آخر الليل ، يقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي عشر مرّات و ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) عشر مرّات والمعوذتين عشراً عشراً ، فإذا سلّم قرأ ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) مائة مرّة ، بنى الله له في الجنّة مائة ألف ألف قصر ( من نور ) (١) ، وذكر حديثاً يشتمل على ثواب جزيل جداً.

[ ١٠٣٦٨ ] ٤ ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من صلّى ليلة عاشوراء مائة ركعة ، يقرأ في كلّ ركعة بالحمد مرّة و ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ثلاث مرّات ، ويسلّم بين كلّ ركعتين ، فإذا فرغ من جميع صلاته قال : سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العليّ العظيم ، سبعين مرّة ، من صلّى هذه الصلاة من الرجال أو النساء ملأ الله قبره إذا مات مسكاً وعنبراً ، الحديث ، وفيه أيضاً ثواب جزيل جداً.

[ ١٠٣٦٩ ] ٥ ـ قال ابن طاوس : ورأيت في بعض كتب العبادات عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من صلّى مائة ركعة ليلة عاشوراء ، يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرة و ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ثلاث مرّات ، ويسلّم بين كلّ ركعتين ،

__________________

٢ ـ الاقبال : ٥٥٢.

٣ ـ الاقبال : ٥٥٥.

(١) ليس في المصدر.

٤ ـ الاقبال : ٥٥٥.

٥ ـ الاقبال : ٥٥٦.

١٨١

فإذا فرغ من صلاته قال : سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم ، واستغفر الله سبعين مرّة ، وذكر من الثواب ما يطول شرحه.

[ ١٠٣٧٠ ] ٦ ـ قال : وفي رواية أُخرى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : تصلّي ليلة عاشوراء أربع ركعات ، في كلّ ركعة الحمد مرّة و ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) خمسين مرّة ، فإذا سلّمت من الرابعة فأكثر ذكر الله تعالى والصلاة على رسوله واللعن لأعدائهم ما استطعت.

٥١ ـ باب استحباب صلاة اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة ، وكيفيّتها

[ ١٠٣٧١ ] ١ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإِقبال ) قال : رأيت في كتب الشيعة القميّين قال : روي أنّه يصلّى في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة ركعتان عند الضحى بالحمد مرّة ، و ( الشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) خمس مرّات ، ويقول بعد التسليم : لا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم ، وتدعو وتقول : يا مقيل العثرات أقلني عثرتي ، يا مجيب الدعوات أجب دعوتي ، يا سامع الأصوات اسمع صوتي وارحمني وتجاوز عن سيئاتي وما عندي ، يا ذا الجلال والاكرام.

__________________

٦ ـ الاقبال : ٥٥٦.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ ـ الاقبال : ٣١٤.

١٨٢

٥٢ ـ باب استحباب صلاة عشر ذي الحجّة ويوم عرفة ، وكيفيّتها

[ ١٠٣٧٢ ] ١ ـ علي بن موسى بن طاوس في ( الإِقبال ) نقلاً من كتاب ( عمل ذي الحجة ) للحسن بن محمّد بن إسماعيل بن اشناس ـ قال ابن طاوس : وهو من مصنّفي أصحابنا ـ عن الحسين بن أحمد بن المغيرة ، وعن طاهر بن العبّاس ، عن محمّد بن الفضل الكوفي ، عن الحسن بن علي الجعفري ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : قال لي أبي محمّد بن علي ( عليهما السلام ) : يا بنيّ ، لا تتركنّ أن تصلّي كلّ ليلة بين المغرب والعشاء الآخرة من ليالي عشر ذي الحجّة ركعتين ، تقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب و ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) مرّة واحدة وهذه الآية : ( وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ المُفْسِدِينَ ) (١) ، فإذا فعلت ذلك شاركت الحاجّ في ثوابهم وإن لم تحجّ.

[ ١٠٣٧٣ ] ٢ ـ وعن مولانا الصادق جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، أنّه قال : من صلّى يوم عرفة قبل أن يخرج إلى الدعاء في ذلك ويكون بارزاً تحت السماء ركعتين ، واعترف لله عزّ وجلّ بذنوبه ، وأقرّ له بخطاياه ، نال ما نال الواقفون بعرفة من الفوز ، وغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر.

__________________

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ ـ الاقبال : ٣١٧.

(١) الاعراف ٧ : ١٤٢.

٢ ـ الاقبال : ٣٣٦.

١٨٣

٥٣ ـ باب استحباب التطوّع بصلوات الأئمّة ، وقد تقدّمت صلاة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) *

[ ١٠٣٧٤ ] ١ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( جمال الأُسبوع ) قال : صلاة الحسن بن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) في يوم الجمعة ، وهي أربع ركعات مثل صلاة أمير المؤمنين ( عليه السلام ).

صلاة أُخرى للحسن ( عليه السلام ) يوم الجمعة وهي أربع ركعات ، كلّ ركعة بالحمد مرّة وبالاخلاص خمساً وعشرين مرّة.

صلاة الحسين بن علي ( عليه السلام ) أربع ركعات ، تقرأ في كلّ ركعة الفاتحة خمسين مرّة والاخلاص خمسين مرّة ، وإذا ركعت في كلّ ركعة تقرأ الفاتحة عشراً والإِخلاص عشراً ، وكذلك إذا رفعت رأسك من الركوع ، وكذلك في كلّ سجدة وبين كلّ سجدتين ، فإذا سلّمت فادع بهذا الدعاء ، وذكر دعاء طويلاً.

صلاة زين العابدين ( عليه السلام ) أربع ركعات ، كلّ ركعة بالفاتحة مرّة ، والإِخلاص مائة مرّة.

صلاة الباقر ( عليه السلام ) ركعتان ، في كلّ ركعة الفاتحة مرّة وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلاَّ الله والله أكبر مائة مرّة.

صلاة الصادق ( عليه السلام ) ركعتان ، في كلّ ركعة الفاتحة مرّة و ( شَهِدَ اللهُ ) (١) مائة مرّة.

صلاة الكاظم ( عليه السلام ) ركعتان ، في كلّ ركعة الفاتحة مرّة والإِخلاص اثنتي عشرة مرّة.

__________________

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

* تقدمت صلاته ( عليه السلام ) في الباب ١٣ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

١ ـ جمال الأسبوع : ٢٧٠ ـ ٢٨٠.

(١) آل عمران ٣ : ١٨.

١٨٤

صلاة الرضا ( عليه السلام ) ستّ ركعات ، في كلّ ركعة الفاتحة مرّة و ( هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ ) عشر مرّات.

صلاة الجواد ( عليه السلام ) ركعتان ، في كلّ ركعة الفاتحة مرّة والإِخلاص سبعين مرّة.

صلاة علي بن محمّد ( عليه السلام ) ركعتان ، يقرأ في الأُولى الفاتحة ويس ، وفي الثانية الحمد والرحمن.

صلاة الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) أربع ركعات ، في الركعتين الأوّلتين ، كلّ ركعة الحمد مرّة و ( إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ ) خمس عشرة مرّة ، وفي الأخيرتين لكلّ ركعة الحمد مرّة والإِخلاص خمس عشرة مرّة.

صلاة الحجّة ( عليه السلام ) ركعتان ، يقرأ في كلّ ركعة إلى ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) ثمّ يقول مائة مرّة : إيّاك نعبد وإيّاك نستعين ، ثمّ يتمّ قراءة الفاتحة ويقرأ بعدها الإِخلاص مرّة واحدة ، ثمّ يدعو عقيبها فيقول : اللهم عظم البلاء ، وبرح الخفاء ، وانكشف الغطاء ، وضاقت الأرض ومنعت السماء ، وإليك يا ربّ المشتكى ، وعليك المعوّل في الشدّة والرخاء ، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد الذين أمرتنا بطاعتهم ، وعجّل اللهم فرجهم بقائمهم ، وأظهر إعزازه ، يا محمّد يا علي ، يا علي يا محمّد ، إكفياني فإنّكما كافياني ، يا محمّد يا علي ، يا علي يا محمّد ، انصراني فإنّكما ناصراني ، يا محمّد يا على ، يا علي يا محمّد ، احفظاني فإنّكما حافظاني ، يا مولاي يا صاحب الزمان ، ثلاث مرّات ، الغوث الغوث ، أدركني أدركني ، الأمان الأمان (٢).

__________________

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٤ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على صلوات أخر مثل صلاة الوالدين والولد في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار ، وصلاة تحية المسجد في الباب ٤٢ من أبواب أحكام المساجد ، وصلاة أربع ركعات بعد صلاة العيد في الباب ٦ من أبواب صلاة العيد ، وصلاة ركعتين في مسجد الرسول في الحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب صلاة العيد.

١٨٥
١٨٦



أبواب الخلل الواقع في الصلاة

أقول : قد تقدّم ما يدلّ على كثير من هذه الأحكام في النية (١) والتحريمة (٢) والقراءة (٣) والقنوت (٤) والركوع (٥) والسجود (٦) والتشهّد (٧) والتسليم (٨) وفي قواطع الصلاة (٩) وغير ذلك (١٠).

١ ـ باب بطلان الصلاة بالشكّ في عدد الأوّلتين من الفريضة دون الأخيرتين ودون النافلة

[ ١٠٣٧٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين قال : قال

__________________

أبواب الخلل الواقع في الصلاة

(١) تقدم في الباب ٢ من أبواب النية.

(٢) تقدم في الباب ٢ و ٣ و ٦ من أبواب تكبيرة الاحرام.

(٣) تقدم في الباب ١١ و ١٧ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣٢ و ٣٩ و ٤٣ و ٥١ و ٧٢ من أبواب القراءة.

(٤) تقدم في الباب ١٥ و ١٦ و ١٨ من أبواب القنوت.

(٥) تقدم في الباب ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ من أبواب الركوع.

(٦) تقدم في الباب ١٤ و ١٥ و ١٦ و ٢٨ من أبواب السجود.

(٧) تقدم في الباب ٧ و ٨ و ٩ و ١٣ من أبواب التشهد.

(٨) تقدم في الباب ٣ من أبواب التسليم.

(٩) تقدم في الحديث ٤ و ٩ و ١١ من الباب ١ وفي الحديث ٣ و ٥ من الباب ٢٥ من أبواب قواطع الصلاة.

(١٠) تقدم في الباب ١٧ من أبواب صلاة الجماعة.

الباب ١

فيه ٢٤ حديثاً

١ ـ الفقيه ١٢٨ / ٦٠٥ ، أورده عن الكليني في الحديث ١٢ من الباب ١٣ من أبواب اعداد

١٨٧

أبو جعفر ( عليه السلام ) : كان الذي فرض الله تعالى على العباد عشر ركعات وفيهنّ القراءة وليس فيهنّ وهم ، يعني سهواً ، فزاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبعاً وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة ، فمن شكّ في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شكّ في الاخيرتين عمل بالوهم.

[ ١٠٣٧٦ ] ٢ ـ ورواه ابن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، وزاد : وإنّما فرض الله كلّ صلاة ركعتين ، وزاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبعاً وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة.

[ ١٠٣٧٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن عامر بن جذاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا سلمت الركعتان الأوّلتان سلمت الصلاة.

[ ١٠٣٧٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو.

[ ١٠٣٧٩ ] ٥ ـ وفي ( معاني الأخبار ) : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفي ، عن المنذر بن محمّد ، عن جعفر بن سليمان ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن رجل لم يدر ، أواحدة صلّى أو اثنتين ؟ فقال له : يعيد الصلاة ، فقال له : فأين ما روي أنّ الفقيه لا يعيد الصلاة ؟ قال : إنّما ذلك في الثلاث والأربع.

__________________

الفرائض ، وفي الحديث ٦ من الباب ٤٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة.

٢ ـ مستطرفات السرائر : ٧٤ / ١٨.

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠١٠.

٤ ـ الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٨ ، أورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من هذه الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٥ ـ معاني الأخبار : ١٥٩.

١٨٨

[ ١٠٣٨٠ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت له : رجل لا يدري واحدة صلّى أو ثنتين ؟ قال : يعيد ، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله.

[ ١٠٣٨١ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي ولا يدري واحدة صلّى أم ثنتين ؟ قال : يستقبل حتى يتيقن أنّه قد أتمّ ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.

[ ١٠٣٨٢ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو.

[ ١٠٣٨٣ ] ٩ ـ وعن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع بن محمّد المسلي ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لمّا عرج برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نزل بالصلاة عشر ركعات ، ركعتين ركعتين ، فلمّا ولد الحسن والحسين ( عليهما السلام ) زاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبع ركعات ـ إلى أن قال ـ وإنّما يجب السهو فيما زاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فمن شكّ في أصل الفرض الركعتين الأوّلتين استقبل صلاته.

__________________

٦ ـ الكافي ٣ : ٣٥٠ / ٣ ، والتهذيب ٢ : ١٩٢ / ٧٥٩ ، والاستبصار ١ : ٣٧٥ / ١٤٢٣ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٧ ـ الكافي ٣ : ٣٥١ / ٢ ، والتهذيب ٢ : ١٧٩ / ٧١٥ ، والاستبصار ١ : ٣٦٥ / ١٣٩١ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٨ ـ الكافي ٣ : ٣٥٨ / ٥ ، والتهذيب ٣ : ٥٤ / ١٨٧ ، أورده بسند آخر في الحديث ٤ من هذا الباب.

٩ ـ الكافي ٣ : ٤٨٧ / ٢ ، أورده بتمامه في الحديث ١٤ من الباب ١٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢١ من أبواب اعداد الفرائض.

١٨٩

[ ١٠٣٨٤ ] ١٠ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن علي الوشّاء قال : قال لي أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : الإِعادة في الركعتين الأوّلتين ، والسهو في الركعتين الأخيرتين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (١).

ورواه بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الأحاديث التي قبله.

[ ١٠٣٨٥ ] ١١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل شكّ في الركعة الأُولى ؟ قال : يستأنف.

[ ١٠٣٨٦ ] ١٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن رفاعة قال ، سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل لا يدري ، أركعة صلّى أم ثنتين ؟ قال : يعيد.

[ ١٠٣٨٧ ] ١٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد ، عن الفضل بن عبد الملك قال : قال لي : إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين فأعد صلاتك.

[ ١٠٣٨٨ ] ١٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا شككت في الركعتين الأوّلتين فأعد.

__________________

١٠ ـ الكافي ٣ : ٣٥٠ / ٤.

(١) الاستبصار ١ : ٣٦٤ / ١٣٨٦.

(٢) التهذيب ٢ : ١٧٧ / ٧٠٩.

١١ ـ التهذيب ٢ : ١٧٦ / ٧٠٠ ، والاستبصار ١ : ٣٦٣ / ١٣٧٧.

١٢ ـ التهذيب ٢ : ١٧٧ / ٧٠٥ ، والاستبصار ١ : ٣٦٤ / ١٣٨٢.

١٣ ـ التهذيب ٢ : ١٧٧ / ٧٠٧ ، والاستبصار ١ : ٣٦٤ / ١٣٨٤.

١٤ ـ التهذيب ٢ : ١٧٦ / ٧٠١ ، والاستبصار ١ : ٣٦٣ / ١٣٧٨.

١٩٠

ورواه الكليني عن محمّد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، مثله (١).

[ ١٠٣٨٩ ] ١٥ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا سهوت في الأوّلتين فأعدهما حتى تثبتهما.

[ ١٠٣٩٠ ] ١٦ ـ وعنه ، عن أحمد ( بن ) (١) القروي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا : إذا لم تدرِ أواحدة صلّيت أم ثنتين فاستقبل.

[ ١٠٣٩١ ] ١٧ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال : إذا سها الرجل في الركعتين الأوّلتين من الظهر والعصر فلم يدرِ واحدة صلّى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، مثله (١).

[ ١٠٣٩٢ ] ١٨ ـ وبالإِسناد عن سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ؟ قال : إذا لم تدر واحدة صلّيت أو اثنتين فأعد الصلاة من أوّلها ، والجمعة أيضاً إذا سها فيها الإِمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنّها ركعتان ، الحديث.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٥٠ / ١.

١٥ ـ التهذيب ٢ : ١٧٧ / ٧٠٦ ، والاستبصار ١ : ٣٦٤ / ١٣٨٣.

١٦ ـ التهذيب ٢ : ١٧٦ / ٧٠٢ ، والاستبصار ١ : ٣٦٣ / ١٣٧٩.

(١) ليس في التهذيب ـ هامش المخطوط ـ.

١٧ ـ التهذيب ٢ : ١٧٦ / ٧٠٤ ، والاستبصار ١ : ٣٦٤ / ١٣٨١.

(١) الكافي ٣ : ٣٥٠ / ٢.

١٨ ـ التهذيب ٢ : ١٧٩ / ٧٢٠ ، والاستبصار ١ : ٣٦٦ / ١٣٩٤ ، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

١٩١

[ ١٠٣٩٣ ] ١٩ ـ وعنه ، عن النضر ، عن موسى بن بكر قال : سأله الفضيل عن السهو ؟ فقال : إذا شككت في الأوّلتين فأعد.

[ ١٠٣٩٤ ] ٢٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدري ، أركعتين صلّى أم واحدة قال : يتمّ.

أقول : يأتي الوجه فيه وفي أمثاله (١).

[ ١٠٣٩٥ ] ٢١ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن أبي العلاء ، مثله إلاّ أنّه قال : يتمّ على صلاته.

[ ١٠٣٩٦ ] ٢٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم أبن عمرو ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدري ، أركعتين صلّى أم واحدة ؟ قال : يتمّ بركعة.

[ ١٠٣٩٧ ] ٢٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن الربيع ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : في الرجل لا يدري ، أركعة صلّى أم اثنتين ؟ قال : يبني على الركعة.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (١).

__________________

١٩ ـ التهذيب ٢ : ١٧٦ / ٧٠٣.

٢٠ ـ التهذيب ٢ : ١٧٧ / ٧١٠ ، والاستبصار ١ : ٣٦٤ / ١٣٨٧.

(١) يأتي في الحديث ٢٤ من هذا الباب.

٢١ ـ التهذيب ٢ : ١٧٨ / ٧١٣.

٢٢ ـ التهذيب ٢ : ١٧٨ / ٧١٢ ، والاستبصار ١ : ٣٦٥ / ١٣٨٩.

٢٣ ـ التهذيب ٢ : ١٧٧ / ٧١١ ، والاستبصار ١ : ٣٦٥ / ١٣٨٨.

(١) المقنع : ٣٠.

١٩٢

[ ١٠٣٩٨ ] ٢٤ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن عنبسة قال : سألته عن الرجل لا يدري ، ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثاً ؟ قال : يبني صلاته على ركعة واحدة ، يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو.

قال الشيخ : ما قدّمناه من الأخبار أضعاف هذه ، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل إلاّ لدليل ، قال : ولو كانت مساوية فليس فيها أنّ الشك وقع في الفرائض ، فنحملها على النوافل (١).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) مع أنّه يمكن الحمل على غلبة الظنّ وعلى التقيّة وعلى الانكار وغير ذلك لما مضى هنا (٣) وفي كيفيّة الصلاة (٤) وغيرها (٥) ولما يأتي (٦).

٢ ـ باب بطلان الصبح والجمعة والمغرب وصلاة السفر بالشكّ في عدد الركعات

[ ١٠٣٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا شككت

__________________

٢٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٣ / ١٤٦٣ ، والاستبصار ١ : ٣٧٦ / ١٤٢٧.

(١) راجع التهذيب ٢ : ١٧٨ / ذيل الحديث ٧١٣.

(٢) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) لما مضى في الأحاديث ٤ ـ ١٩ من هذا الباب.

(٤) مضى في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب السجود.

(٥) مضى في الحديث ١٢ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.

(٦) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ١٥ حديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٥٠ / ١ ، التهذيب ٢ : ١٧٨ / ٧١٤ ، والاستبصار ١ : ٣٦٥ / ١٣٩٠.

١٩٣

في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد.

[ ١٠٤٠٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي ولا يدري ، واحدة صلّى أم ثنتين ؟ قال : يستقبل حتى يستيقن أنّه قد أتمّ ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.

[ ١٠٤٠١ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر (١) ( عليه السلام ) قال : ليس في المغرب والفجر سهو.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٠٤٠٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن السهو في المغرب ؟ قال : يعيد حتى يحفظ ، إنّها ليست مثل الشفع.

[ ١٠٤٠٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، وعن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغير واحد كلّهم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد.

وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (١).

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٥١ / ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٩ / ٧١٥ ، والاستبصار ١ : ٣٦٥ / ١٣٩١ ، أورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٥١ / ٤.

(١) في الكافي والاستبصار : أبي عبدالله.

(٢) التهذيب ٢ : ١٧٩ / ٧١٦ ، والاستبصار ٢ : ٣٦٦ / ١٣٩٢.

٤ ـ التهذيب ٢ : ١٧٩ / ٧١٧ ، والاستبصار ١ : ٣٧٠ / ١٤٠٦.

٥ ـ التهذيب ٢ : ١٨٠ / ٧٢٣ ، والاستبصار ١ : ٣٦٦ / ١٣٩٦.

(١) الاستبصار ١ : ٣٦٦ / ١٣٩٣.

١٩٤

[ ١٠٤٠٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة.

[ ١٠٤٠٥ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يشك في الفجر ؟ قال : يعيد ، قلت : المغرب ، قال : نعم والوتر والجمعة ، من غير أن أسأله.

وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (١).

[ ١٠٤٠٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمّد الحضرمي (١) ، عن سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ؟ فقال : إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها ، والجمعة أيضاً إذا سها فيها الإِمام فعليه أن يعيد الصلاة ، لأنّها ركعتان ، والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلّى فعليه أن يعيد الصلاة.

[ ١٠٤٠٧ ] ٩ ـ وعنه ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل قال : سألته عن السهو ، فقال : في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك.

__________________

٦ ـ التهذيب ٢ : ١٨٠ / ٧٢١ ، والاستبصار ١ : ٣٧٠ / ١٤٠٨.

٧ ـ التهذيب ٢ : ١٨٠ / ٧٢٢ ، والاستبصار ١ : ٣٦٦ / ١٣٩٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(١) لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ بهذا السند ولم يرد في الوافي.

٨ ـ التهذيب ٢ : ١٧٩ / ٧٢٠ ، والاستبصار ١ : ٣٦٦ / ١٣٩٤ ، أورد صدره أيضاً في الحديث ١٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر : عن الحضرمي.

٩ ـ التهذيب ٢ : ١٧٩ / ٧١٩.

١٩٥

[ ١٠٤٠٨ ] ١٠ ـ وفي رواية أُخرى بهذا الإِسناد : ( إذا جاز ) (١) الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك.

[ ١٠٤٠٩ ] ١١ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، والحكم بن مسكين ، عن عمّار الساباطي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل شك في المغرب فلم يدرِ ، ركعتين صلّى أم ثلاثة ؟ قال : يسلّم ثمّ يقوم فيضيف إليها ركعة.

ثمّ قال : هذا والله ممّا لا يقضى أبداً.

أقول : يأتي تأويله (١).

[ ١٠٤١٠ ] ١٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد النابّ ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل لم يدر ، صلّى الفجر ركعتين أو ركعة ؟ قال : يتشهّد وينصرف ثمّ يقوم فيصلّي ركعة فإن كان قد صلّى ركعتين كانت هذه تطوّعاً ، وإن كان صلّى ركعة كانت هذه تمام الصلاة ، قلت : فصلّى المغرب فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً ؟ قال : يتشهّد وينصرف ثمّ يقوم فيصلّي ركعة ، فإن كان صلّى ثلاثاً كان هذه تطوّعاً ، وإن كان صلّى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة ، وهذا والله ممّا لا يقضى أبداً.

قال الشيخ : هذا يجوز أن يراد به نافلة الفجر والمغرب ، ويحتمل أن يكون المراد من شكّ ثمّ غلب على ظنّه الأكثر ، ويكون إضافة الركعة على وجه الاستحباب.

__________________

١٠ ـ الاستبصار ١ : ٣٧٠ / ١٤٠٧.

(١) في المصدر « إذا لم تحفظ » وورد في هامشه : في النسخ التي بأيدينا « إذا جاز » وتصحيحه من التهذيب.

١١ ـ التهذيب ٢ : ١٨٢ / ٧٢٧ ، والاستبصار ١ : ٣٧١ / ١٤١٢.

(١) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب.

١٢ ـ التهذيب ٢ : ١٨٢ / ٧٢٨ ، والاستبصار ١ : ٣٦٦ / ١٣٩٧.

١٩٦

أقول : الأقرب حمل الحديثين على التقيّة لموافقتهما لجميع العامّة.

[ ١٠٤١١ ] ١٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في ( نوادره ) عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وليس في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو.

ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (١).

[ ١٠٤١٢ ] ١٤ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا يكون السهو في خمس : في الوتر ، والجمعة ، والركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة مكتوبة ، وفي الصبح ، وفي المغرب.

[ ١٠٤١٣ ] ١٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل صلّى الفجر فلا يدري صلّى ركعة أو ركعتين ؟ فقال : يعيد ، فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر : والمغرب ؟ فقال : والمغرب ، فقلت له أنا : والوتر ؟ قال : نعم ، والوتر والجمعة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

__________________

١٣ ـ الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٨.

(١) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

١٤ ـ الخصال : ٦٢٧.

١٥ ـ قرب الإِسناد : ١٦.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، والباب ١ من هذه الأبواب.

١٩٧

٣ ـ باب عدم بطلان صلاة من نسي ركعة أو أكثر أو سلّم في غير محلّه ثمّ تيقّن ، أو تكلّم ناسياً ، أو مع ظنّ الفراغ ، وبطلانها باستدبار القبلة ونحوه

[ ١٠٤١٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل دخل مع الإِمام في الصلاة وقد سبقه بركعة ، فلمّا فرغ الإِمام خرج مع الناس ثمّ ذكر أنّه فاته (١) ركعة ، قال : يعيد ركعة واحدة.

وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (٢).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) (٣) عن أبيه ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة نحوه (٤).

[ ١٠٤١٥ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الحارث بن المغيرة النصري قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّا صلّينا المغرب فسها الإِمام فسلّم في الركعتين ، فأعدنا الصلاة ؟ فقال : ولم أعدتم ؟ أليس قد انصرف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ركعتين فأتمّ بركعتين ؟ ألا أتممتم ؟!

__________________

الباب ٣

فيه ٢١ حديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٦٣ / ١١٩٩ ، أورده عن التهذيب والاستبصار في الحديث ١٢ من هذا الباب.

(١) في المصدر : فاتته.

(٢) الفقيه ١ : ٢٣٠ / ١٠٢٠.

(٣) المحاسن : ٣٢٥ / ٦٩.

(٤) والسند فيه عنه ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ).

٢ ـ التهذيب ٢ : ١٨٠ / ٧٢٥ ، والاستبصار ١ : ٣٧٠ / ١٤١٠.

١٩٨

[ ١٠٤١٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن علي بن النعمان الرازي قال : كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم فصلّيت بهم المغرب ، فسلّمت في الركعتين الأوّلتين ، فقال أصحابي : إنّما صلّيت بنا ركعتين ، فكلّمتهم وكلّموني ، فقالوا : أمّا نحن فنعيد فقلت : لكنّي لا أُعيد وأُتمّ بركعة ، فأتممت بركعة ، ثمّ سرنا فأتيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) فذكرت له الذي كان من أمرنا ، فقال لي : أنت كنت أصوب منهم فعلاً ، إنّما يعيد من لا يدري ما صلّى.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن النعمان الرازي ، مثله (١).

[ ١٠٤١٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : صلّيت بأصحابي المغرب ، فلمّا أن صلّيت ركعتين سلّمت ، فقال بعضهم : إنّما صلّيت ركعتين ، فأعدت فأخبرت أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقال : لعلّك أعدت ؟ فقلت : نعم ، فضحك ثمّ قال : إنّما كان يجزيك أن تقوم فتركع ركعة ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سها فسلّم في ركعتين ، ثمّ ذكر حديث ذي الشمالين ، فقال : ثمّ قام فأضاف إليها ركعتين.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، مثله إلى قوله : فتركع ركعة (١).

أقول : ذكر السهو في هذا الحديث وأمثاله محمول على التقيّة في الرواية كما أشار إليه الشيخ وغيره لكثرة الأدلّة العقليّة والنقليّة على استحالة السهو عليه مطلقاً ، وقد حقّقنا ذلك في رسالة مفردة وذكرنا لذلك محامل متعدّدة.

__________________

٣ ـ التهذيب ٢ : ١٨١ / ٧٢٦ ، والاستبصار ١ : ٣٧١ / ١٤١١ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠١١.

٤ ـ التهذيب ٢ : ١٨٠ / ٧٢٤ ، والاستبصار ١ : ٣٧٠ / ١٤٠٩.

(١) الكافي ٣ : ٣٥١ / ٣.

١٩٩

[ ١٠٤١٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعاً ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلّم ، فقال : يتمّ ما بقي من صلاته تكلّم أو لم يتكلّم ولا شيء عليه.

[ ١٠٤١٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ينسى من صلاته ركعة ، أو سجدة ، أو الشيء منها ، ثمّ يذكر بعد ذلك ؟ فقال : يقضي ذلك بعينه ، فقلت : أيعيد الصلاة ؟ فقال : لا.

[ ١٠٤٢٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل صلّى ركعتين ثمّ قام ؟ قال : يستقبل ، قلت : فما يروي الناس ؟ فذكر حديث ذي الشمالين فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يبرح من مكانه ، ولو برح استقبل.

[ ١٠٤٢١ ] ٨ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ، ثمّ ذكر أنّه لم يركع ؟ قال : يقوم فيركع ويسجد سجدتين.

[ ١٠٤٢٢ ] ٩ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة

__________________

٥ ـ التهذيب ٢ : ١٩١ / ٧٥٦ ، والاستبصار ١ : ٣٧٨ / ١٤٣٤.

٦ ـ التهذيب ٢ : ١٥٠ / ٥٨٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الركوع.

٧ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٥ / ١٤٣٤.

٨ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٠ / ١٤٥١ و ٢ : ١٤٩ / ٥٨٦ ، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الركوع بسند آخر.

٩ ـ التهذيب ٢ : ١٩١ / ٧٥٧ ، والاستبصار ١ : ٣٧٩ / ١٤٣٦.

٢٠٠