وسائل الشيعة - ج ٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-08-6
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٥٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : في كم ذاك ؟ فقال : في بريد ، قال : وأيّ شيء البريد ؟ فقال ما بين ظلّ عير إلى فيء وعير ، قال : ثمّ عبرنا زماناً ثمّ رأى بنو أُمية يعملون أعلاماً على الطريق وأنّهم ذكروا ما تكلّم به أبو جعفر ( عليه السلام ) فذرعوا ما بين ظلّ عير إلى فيء وعير ثم جزّأوه على اثني عشر ميلاً فكانت ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع كلّ ميل ، فوضعوا الأعلام ، فلمّا ظهر بنو هاشم غيّروا أمر بني أُميّة غيرة ، لأنّ الحديث هاشمي ، فوضعوا إلى جنب كلّ علم علماً.

[ ١١١٧٠ ] ١٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا عبدالله (١) ( عليه السلام ) عن التقصير ؟ فقال : بريد ذاهب وبريد جائي.

[ ١١١٧١ ] ١٥ ـ قال : وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا أتى ذباباً قصر ، وذباب على بريد ، وإنّما فعل ذلك لأنّه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ.

[ ١١١٧٢ ] ١٦ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمّا نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : في كم ذلك ؟ فقال : في بريد ، فقال : وكم البريد ؟ قال : ما بين ظلّ عير إلى فيء وعير ، فذرعته بنو أُميّة ثم جزّأوه على اثني عشر ميلاً فكان كلّ ميل ألفاً وخمسمائة ذراع وهو أربعة فراسخ.

أقول : هذه الرواية خلاف المشهور بين الرواة والفقهاء ، والرواية الأُولى أشهر وأظهر وهي الموافقة لكلام علماء اللغة ، ولعلّ الذراع هنا غير الذراع

__________________

١٤ ـ الفقيه ١ : ٢٨٧ / ١٣٠٤.

١٥ ـ الفقيه ١ : ٢٨٧ / ١٣٠٤.

١٦ ـ الفقيه ١ : ٢٨٦ / ١٣٠٣.

٤٦١

هناك ويكون أزيد منه ليتحدّ التقديران ، والله أعلم.

[ ١١١٧٣ ] ١٧ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي (١) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد ، وإذا قصّرت أفطرت.

[ ١١١٧٤ ] ١٨ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناد يأتي (١) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك (٢) ، لأنّ ما تقصّر فيه الصلاة بريدان ذاهباً أو بريد ذاهباً وبريد (٣) جائياً ، والبريد أربعة فراسخ ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير ، وذلك لأنّه (٤) يجيء فرسخين ويذهب فرسخين وذلك أربعة فراسخ ، وهو نصف طريق المسافر.

[ ١١١٧٥ ] ١٩ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والتقصير في أربعة فراسخ ، بريد ذاهباً وبريد جائياً اثني عشر ميلاً ، وإذا قصّرت أفطرت.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) ، وتقدّم ما يدلّ على اعتبار الثمانية

__________________

١٧ ـ علل الشرائع : ٢٦٦ / ٩ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٣ / ١ أخرجه في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب من يصح منه الصوم.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

١٨ ـ علل الشرائع : ٢٦٦ / ٩ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١٢ / ١ ، أخرجه في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب صلاة الجمعة.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

(٢) في المصدر زيادة : قيل.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر : أنه.

١٩ ـ تحف العقول : ٤١٧.

(١) يأتي في الأبواب ٣ و ٤ و ٥ و ٩ من هذه الأبواب.

٤٦٢

فراسخ مطلقاً (٢) وبقصد العود يحصل قصد الثمانية ، ثمّ ليس في هذه الأحاديث دلالة على اشتراط الرجوع ليومه ولا ليلته ، ولا فيها ما يشير إلى التخيير ، بل ليس بين أحاديث هذه الأبواب الثلاثة تعارض حقيقي أصلاً.

٣ ـ باب عدم اشتراط العود في يومه أو ليلته في وجوب القصر عيناً على من قصد أربعة فراسخ ذهاباً ومثلها إياباً

[ ١١١٧٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، أنّه قال لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ أهل مكّة يتمّون الصلاة بعرفات ؟ فقال : ويلهم أو ويحهم ، وأيّ سفر أشدّ منه ، لا ، لا تتمّ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس يعنى ابن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمّار ، مثله (١).

[ ١١١٧٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وحمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار ، مثله ، إلاّ أنّه قال : لا تتمّوا.

وبإسناده عن العبّاس والحسن ابن علي جميعاً ، عن علي يعني ابن مهزيار ، عن فضالة عن معاوية ، مثله (١).

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، مثله (٢).

__________________

(٢) تقدم في الحديثين ٦ و ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ١٤ حديثاً

١ ـ الفقيه ١ : ٢٨٦ / ١٣٠٢.

(١) التهذيب ٣ : ٢١٠ / ٥٠٧.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٣ / ١٥٠١.

(١) التهذيب ٥ : ٤٨٧ / ١٧٤٠.

(٢) الكافي ٤ : ٥١٩ / ٥.

٤٦٣

[ ١١١٧٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قدم قبل التروية بعشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكّة ، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، فإذا زار البيت أتمّ الصلاة ، وعليه إتمام الصلاة ، إذا رجع إلى منى حتى ينفر.

[ ١١١٧٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أهل مكّة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم ثمّ رجعوا إلى منى أتمّوا الصلاة ، وإن لم يدخلوا منازلهم قصّروا.

[ ١١١٨٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : في كم أُقصر الصلاة ؟ فقال : في بريد ، ألا ترى أنّ أهل مكّة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير.

[ ١١١٨١ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن معاوية بن حكيم ، عن سليمان بن محمّد ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : في كم التقصير ؟ فقال : في بريد ، ويحهم كأنّهم لم يحجّوا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقصّروا.

[ ١١١٨٢ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتمّوا ، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصّروا.

__________________

٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٨ / ١٧٤٢ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٨ / ١٧٤٣.

٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٨ / ٤٩٩ ، والاستبصار ١ : ٢٢٤ / ٧٩٥.

٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٩ / ٥٠٢ ، والاستبصار ١ : ٢٢٥ / ٧٩٨.

٧ ـ الكافي ٤ : ٥١٨ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٤٦٤

[ ١١١٨٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ أهل مكّة إذا خرجوا حجّاجاً قصّروا ، وإذا زاروا (١) رجعوا إلى منزلهم أتمّوا.

[ ١١١٨٤ ] ٩ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : حجّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأقام بمنى ثلاثاً يصلّي ركعتين ، ثمّ صنع ذلك أبو بكر ، وصنع ذلك عمر ، ثمّ صنع ذلك عثمان ستّ سنين ، ثمّ أكملها عثمان أربعاً ، فصلّى الظهر أربعاً ، ثمّ تمارض ليشدّ (١) بذلك بدعته ، فقال للمؤذّن : اذهب إلى علي ( عليه السلام ) فقل له : فليصلّ بالناس العصر ، فأتى المؤذّن عليّاً ( عليه السلام ) فقال له : إنّ أمير المؤمنين عثمان يأمرك أن تصلّي بالناس العصر ، فقال : إذن لا أًصلّي إلاّ ركعتين كما صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فذهب المؤذّن فأخبر عثمان بما قال علي ( عليه السلام ) فقال : اذهب إليه وقل له : إنّك لست من هذا في شيء ، اذهب فصلّ كما تؤمر ، فقال ( عليه السلام ) : لا والله لا أفعل ، فخرج عثمان فصلّى بهم أربعاً ، فلمّا كان في خلافة معاوية واجتمع الناس عليه وقتل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حجّ معاوية فصلّى بالناس بمنى ركعتين الظهر ثمّ سلّم ، فنظرت بنو أُميّة بعضهم إلى بعض وثقيف ومن كان من شيعة عثمان ثمّ قالوا : قد قضى على صاحبكم وخالف واشمت به عدوّه ، فقاموا فدخلوا عليه ، فقالوا : أتدري ما صنعت ؟ ما زدت على أن قضيت على صاحبنا وأشمتّ به عدوّه ورغبت عن صنيعه وسنّته ، فقال : ويلكم ، أما تعلمون أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى في هذا المكان ركعتين وأبو بكر وعمر وصلّى صاحبكم ستّ سنين كذلك ؟! فتأمروني أن أدع سنّة رسول الله

__________________

٨ ـ الكافي ٤ : ٥١٨ / ٢.

(١) في المصدر زيادة : و.

٩ ـ الكافي ٤ : ٥١٨ / ٣.

(١) في نسخة : ليشيد « هامش المخطوط ».

٤٦٥

( صلى الله عليه وآله ) وما صنع أبوبكر وعمر وعثمان قبل أن يحدث ؟! فقالوا : لا والله ، ما نرضى عنك إلاّ بذلك ، قال : فاقبلوا ، فإنّي مشفعكم وراجع إلى سنة صاحبكم ، فصلّى العصر أربعاً ، فلم يزل الخلفاء والأُمراء على ذلك إلى اليوم.

[ ١١١٨٥ ] ١٠ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن صباح الحذّاء ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن (١) ( عليه السلام ) عن قوم خرجوا في سفر فلمّا انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصّروا من الصلاة ، فلمّا صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو (٢) أربعة تخلّف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلاّ به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر إلاّ بمجيئه إليهم ، فأقاموا على ذلك أيّاماً لا يدرون ، هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون ؟ هل ينبغي لهم أن يتمّوا الصلاة ، أو يقيموا على تقصيرهم ؟ قال : إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا ، وإن كانوا ساروا أقلّ من أربعة فراسخ فليتمّوا الصلاة قاموا أو انصرفوا ، فإذا مضوا فليقصّروا.

[ ١١١٨٦ ] ١١ ـ ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن محمّد بن أسلم ، نحوه وزاد : قال : ثمّ قال : هل تدري كيف صار هكذا ؟ قلت : لا ، قال : لأنّ التقصير في بريدين ولا يكون التقصير في أقلّ من ذلك ، فإذا كانوا قد ساروا بريداً وأرادوا أن ينصرفوا كانوا قد سافروا سفر التقصير ، وإن كانوا ساروا أقلّ من ذلك لم يكن لهم إلاّ

__________________

١٠ ـ الكافي ٣ : ٤٣٣ / ٥.

(١) في علل الشرائع زيادة : موسى بن جعفر « هامش المخطوط ».

(٢) في نسخة زيادة : على « هامش المخطوط ».

١١ ـ علل الشرائع ٣٦٧ / ١ ، وقد ورد الحديث بالسند الأول.

٤٦٦

إتمام الصلاة ، قلت : أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه ؟ قال : بلى ، إنّما قصّروا في ذلك الموضع لأنّهم لم يشكّوا في مسيرهم ، وإنّ السير يجدّ بهم ، فلمّا جاءت العلّة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن أسلم مثله مع الزيادة (١).

[ ١١١٨٧ ] ١٢ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : ويل لهؤلاء الذين يتمّون الصلاة بعرفات ، أما يخافون الله ؟ فقيل له : فهو سفر ؟ فقال : وأيّ سفر أشدّ منه.

[ ١١١٨٨ ] ١٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أتى سوقاً يتسوق بها وهي من منزله على أربع فراسخ ، فإن هو أتاها على الدابّة أتاها في بعض يوم ، وإن ركب السفن لم يأتها في يوم ، قال يتمّ الراكب الذي يرجع من يومه صوماً ، ويقصّر صاحب السفن.

أقول : ولعلّ وجه إتمام صاحب الدّابة أنّه يرجع قبل الزوال أو يخرج بعده لما يأتي في الصوم (١) ، بخلاف صاحب السفينة.

[ ١١١٨٩ ] ١٤ ـ وقال ابن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنه العلاّمة وغيره : كلّ سفر كان مبلغه بريدين وهما ثمانية فراسخ أو بريد ذاهباً وبريد جائياً وهو أربعة فراسخ في يوم واحد أو فيما دون عشرة أيّام ، فعلى من سافر عند آل الرسول ( عليهم السلام ) إذا خلّف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره وخفي عنه صوت الأذان أن يصلّي الصلاة السفر ركعتين.

__________________

(١) المحاسن ٣١٢ / ٢٩.

١٢ ـ المقنعة : ٧٠.

١٣ ـ المقنع : ٦٣.

(١) يأتي في البابين ٥ و ٦ من أبواب من يصح منه الصوم.

١٤ ـ مختلف الشيعة : ١٦٢ والذكرى : ٢٥٦.

٤٦٧

أقول : وجه اشتراط ما دون العشرة ظاهر ، لأنّ المسافة هنا كما عرفت مجموع الذهاب والاياب ، فلا بدّ من عدم نيّة إقامة عشرة في أثنائها لما يأتي (١) في محلّه كما يأتي إن شاء الله ، وكلام ابن أبي عقيل هنا حديث مرسل عن آل الرسول ( عليهم السلام ) وهو ثقة جليل.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والإِطلاق (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في حديث الرجوع عن السفر وغيره (٣).

٤ ـ باب اشتراط وجوب القصر بقصد المسافة ، فلو قصد ما دونها ثم هكذا لم يجز القصر ، وإن تمادى السفر إلاّ في العود إن بلغ المسافة ، وعدم اشتراط قصر الصلاة بتبييت النيّة

[ ١١١٩٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن رجل ، عن صفوان قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلاً على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد ، أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصّر ؟ قال : لا يقصّر ولا يفطر ، لأنّه خرج من منزله ، وليس يريد السفر ثمانية فراسخ ، إنّما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق ، فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه ، ولو أنّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً والإِفطار ، فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له بعد أن أصبح في السفر قصّر ولم يفطر يومه ذلك.

__________________

(١) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٥ / ٦٦٢ ، والاستبصار ١ : ٢٢٧ / ٨٠٦.

٤٦٨

[ ١١١٩١ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك فيتمادى به المضي حتى يمضي به ثمانية فراسخ ، كيف يصنع في صلاته ؟ قال : يقصّر ولا يتمّ الصلاة حتى يرجع إلى منزله.

أقول : المراد أنّه يقصّر في الرجوع لما مضى (١) ويأتي (٢).

[ ١١١٩٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن عمرو ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستّة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثمّ يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أُخرى أو ستّة فراسخ لا يجوز ذلك ، ثمّ ينزل في ذلك الموضع ؟ قال : لا يكون مسافراً حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ ، فليتمّ الصلاة.

أقول : يعني حتى يسير بقصد ثمانية فراسخ.

وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

٥ ـ باب أنّ من قصد مسافة ثمّ رجع عن قصده في أثنائها وأراد الرجوع فإن كان بلغ أربعة فراسخ قصّر وإلاّ أتمّ

[ ١١١٩٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن

__________________

٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٦ / ٦٦٣ ، والاستبصار ١ : ٢٢٧ / ٨٠٧.

(١) تقدم في الحديث ١ من هذه الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٥ / ٦٦١ ، والاستبصار ١ : ٢٦٦ / ٨٠٥.

(١) تقدم في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٨ / ٩٠٩.

٤٦٩

محبوب ، عن أبي ولاّد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّي كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة ، وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخاً في الماء ، فسرت يومي ذلك أُقصّر الصلاة ، ثمّ بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة ، فلم أدر أُصلّي في رجوعي بتقصير أم بتمام ؟ وكيف كان ينبغي أن أصنع ؟ فقال : إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريداً فكان عليك حين رجعت أن تصلّي بالتقصير ، لأنّك كنت مسافراً إلى أن تصير إلى منزلك ، قال : وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريداً فإنّ عليك أن تقضي كلّ صلاة صلّيتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام ( من قبل أن تؤمّ ) (١) من مكانك ذلك ، لأنّك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصّرت ، وعليك إذا رجعت أن تتمّ الصلاة حتى تصير إلى منزلك.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، والأمر بالقضاء مخصوص بما وقع بعد الرجوع عن قصد السفر في محلّ الرجوع والطريق ، أو محمول على الاستحباب لما مضى (٤) ويأتي (٥).

٦ ـ باب اشتراط وجوب القصر بخفاء الجدران والأذان خروجاً وعوداً

[ ١١١٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ،

__________________

(١) في المصدر : من قبل أن تريم.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٤) مضى في الحديث ١٠ و ١١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤٣٤ / ١ ، أخرجه في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٤٧٠

عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يريد السفر (١) ، متى يقصّر ؟ قال : إذا توارى من البيوت ، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله (٢).

قال الكليني (٣) : وروى الحسين بن سعيد عن صفوان ، وفضالة (٤) ، عن العلاء ، مثله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (٥) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٦).

[ ١١١٩٥ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عمرو بن سعيد قال : كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر ، في كم التقصير ؟ فكتب ( عليه السلام ) بخطّه وأنا أعرفه : قد (١) كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا سافر أو خرج في سفر قصّر في فرسخ ، ثمّ أعاد إليه المسألة من قابل ، فكتب إليه : في عشرة أيّام.

أقول : المسألة الأُولى وجوابها الظاهر أنّ المراد منهما حدّ الترخّص ، وليس بصريح في حصره في الفرسخ بل يحتمل تأخيره إلى ذلك القدر وإن كان جائزاً قبله ، والضابط ما تقدّم (٢) ، والمسألة الثانية لا يبعد أن يكون المراد منها أنّ من

__________________

(١) في نسخة من التهذيب زيادة : فيخرج ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ١ : ٢٧٩ / ١٢٦٧.

(٣) الكافي ٣ : ٤٣٤ / ذيل الحديث ١.

(٤) ليس في نسخة من التهذيب ٣ : ٢٢٤ / ٥٦٦ هامش المخطوط.

(٥) التهذيب ٢ : ١٢ / ٢٧.

(٦) التهذيب ٤ : ٢٣٠ / ٦٧٦.

٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٤ / ٦٦٠ ، والاستبصار ١ : ٢٢٦ / ٨٠٤.

(١) في التهذيب : قال ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديثين ١١ و ١٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من هذا الباب.

٤٧١

قصد مسافة ، ففي كم يجب عليه التقصير ، أي هل يجب قطعها في يوم واحد أو يومين أو نحو ذلك ؟ فأجاب بأنّه لو قطعها في عشرة أيام لوجب عليه التقصير ، والله أعلم.

[ ١١١٩٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبدالله بن عامر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التقصير ؟ قال : إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتمّ ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصّر ، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك.

[ ١١١٩٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن أبي خلف ، عن ( يحيى بن أبي هاشم ) (١) ، عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد الخدري قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا سافر فرسخاً قصّر الصلاة.

[ ١١١٩٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه كان يقصّر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أوّل صلاة تحضره.

أقول : هذا محمول على خفاء الجدران والاذان أو التقيّة.

[ ١١١٩٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن أهل مكّة إذا زاروا ، عليهم إتمام الصلاة ؟ قال : نعم ، والمقيم بمكّة إلى شهر بمنزلتهم.

__________________

٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٠ / ٦٧٥ ، والاستبصار ١ : ٢٤٢ / ٨٦٢.

٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٤ / ٦٥٩ ، والاستبصار ١ : ٢٢٦ / ٨٠٣.

(١) في المصدر : يحيى بن هاشم.

٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٥ / ٦١٧.

٦ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٧ / ١٧٤١ ، أورده في الحديث ١١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٤٧٢

[ ١١٢٠٠ ] ٧ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الأذان أتمّ المسافر.

[ ١١٢٠١ ] ٨ ـ وبالإِسناد عن حمّاد (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المسافر يقصّر حتى يدخل المصر.

[ ١١٢٠٢ ] ٩ ـ وبالإِسناد عن حمّاد ، عن رجل ، عن أبي عبدالله (١) ( عليه السلام ) ، في الرجل يخرج مسافراً قال : يقصّر إذا خرج من البيوت.

أقول : هذا محمول على التقيّة أو على خفاء الجدران والأذان.

[ ١١٢٠٣ ] ١٠ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان إذا خرج مسافراً لم يقصّر من الصلاة حتى يخرج من احتلام البيوت ، وإذا رجع لم يتمّ الصلاة حتى يدخل احتلام (١) البيوت.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (٣) وقد عرفت وجهه (٤).

__________________

٧ ـ المحاسن : ٣٧١ / ١٢٧.

٨ ـ المحاسن : ٣٧١ / ١٢٦.

(١) في المصدر زيادة : عن رجل.

٩ ـ المحاسن : ٣٧٠ / ١٢٥.

(١) في المصدر : عن أبي جعفر ( عليه السلام ).

١٠ ـ قرب الإِسناد : ٦٨.

(١) الحلم : بالضم والضمتين : الرؤيا ( قاموس المحيط ٤ : ١٠٠ هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديثين ١١ و ١٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديثين ٥ و ٩ من هذا الباب ، ويأتي وجهه في ذيل الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٤٧٣

٧ ـ باب حكم المسافر إذا دخل بلده ولم يدخل منزله

[ ١١٢٠٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أهل مكّة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتمّوا ، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصّروا.

[ ١١٢٠٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة له بها دار (١) ومنزل فيمرّ بالكوفة وإنّما هو مجتاز (٢) لا يريد المقام إلاّ بقدر ما يتجهّز يوماً أو يومين ؟ قال : يقيم في جانب المصر ويقصّر ، قلت : فان دخل أهله ؟ قال : عليه التمام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (٣).

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير ، مثله (٤).

[ ١١٢٠٦ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون مسافراً ثمّ يقدم فيدخل بيوت الكوفة ، أيتمّ الصلاة أم يكون مقصّراً حتى يدخل أهله ؟ قال : بل يكون مقصّراً حتى يدخل أهله.

__________________

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٥١٨ / ١ ، وأورده عن التهذيب بزيادة في الحديث ٤ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٣٥ / ٢.

(١) في قرب الإِسناد زيادة : وأهل « هامش المخطوط ».

(٢) في نسخة : يختلف « هامش المخطوط ».

(٣) التهذيب ٣ : ٢٢٠ / ٥٥٠.

(٤) قرب الاسناد : ٨٠.

٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٢ / ٥٥٥ ، والاستبصار ١ : ٢٤٢ / ٨٦٣.

٤٧٤

ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، مثله (٢).

[ ١١٢٠٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يزال المسافر مقصّراً حتى يدخل بيته.

[ ١١٢٠٨ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا خرجت من منزلك فقصّر إلى أن تعود إليه.

[ ١١٢٠٩ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، أنّه سمع بعض الواردين يسأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة (١) وله بالكوفة دار وعيال فيخرج فيمرّ بالكوفة يريد مكّة ليتجهّز منها وليس من رأيه أن يقيم أكثر من يوم أو يومين ؟ قال : يقيم في جانب الكوفة ويقصّر حتى يفرغ من جهازه ، وإن هو دخل منزله فليتمّ الصلاة.

أقول : جمع الشيخ بين هذه الأحاديث وأحاديث الباب السابق بأنّ المراد بدخول الأهل الوصول إلى محلّ رؤية الجدران وسماع الأذان وهو جيد ، لوضوح الدلالة هناك وعدم التصريح هنا بما ينافيها ، فهذا ظاهر وذلك نصّ صريح ، ويمكن الجمع بحمل هذه الأحاديث على من لا يريد الوصول إلى منزله ، وحمل الأحاديث السابقة على من قصد الوصول إلى أهله ودخول منزله كما يظهر من بعضها ، ويمكن الحمل على التقيّة لموافقتها للعامّة.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٣٤ / ٥.

(٢) الفقيه ١ : ٢٨٤ / ١٢٩١.

٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٢ / ٥٥٦ ، والاستبصار ١ : ٢٤٢ / ٨٦٤.

٥ ـ الفقيه ١ : ٢٧٩ / ١٢٦٨.

٦ ـ قرب الاسناد : ٧٧.

(١) في المصدر : المدينة.

٤٧٥

٨ ـ باب اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب القصر فإن كان معصية وجب التمام

[ ١١٢١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلاّ في سبيل حقّ.

ورواه الصدوق مرسلاً (١).

[ ١١٢١١ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ ) (١) قال : الباغي : باغي الصيد ، والعادي : السارق ، وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا ضطرّا إليها ، هي عليهما حرام ، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصّرا في الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد ، مثله (٢).

[ ١١٢١٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : من سافر قصّر وأفطر إلاّ أن يكون رجلاً سفره إلى صيد أو في

__________________

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١٢٨ / ٢.

(١) الفقيه ١ : ٩٢ / ٤١٠.

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٣٨ / ٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

(١) البقرة ٢ : ١٧٣.

(٢) التهذيب ٣ : ٢١٧ / ٥٣٩.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٩٢ / ٤٠٩ ، أورد صدره عن مجمع البيان في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

٤٧٦

معصية الله ، أو رسولاً (١) لمن يعصي الله ، أو فطلب عدوّ أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣).

[ ١١٢١٣ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المسافر ـ إلى أن قال ـ ومن سافر قصّر الصلاة وأفطر إلاّ أن يكون رجلا مشيعاً ( لسلطان جائر ) (١) أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له تكون مسيرة يوم يبيت (٢) إلى أهله لا يقصّر ولا يفطر.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، مثله (٣).

أقول : حكم القرية محمول على عدم بلوغ المسافة ، أو على الإِتمام في أهله.

[ ١١٢١٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : سبعة لا يقصّرون الصلاة ـ إلى أن قال ـ والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل.

__________________

(١) في نسخة : رسول « هامش المخطوط ».

(٢) الكافي ٤ : ١٢٩ / ٣.

(٣) التهذيب ٤ : ٢١٩ / ٦٤٠.

٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٧ / ٤٩٢ ، والاستبصار ١ : ٢٢٢ / ٧٨٦ ، وأورد صدره في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) ليس في التهذيب ولكن في الاستبصار « هامش المخطوط ».

(٢) كذا في كتاب الصلاة ، وفي كتاب الصوم لا يبيت « هامش المخطوط ».

(٣) التهذيب ٤ : ٢٢٢ / ٦٥٠.

٥ ـ التهذيب ٣ : ٢١٤ / ٥٢٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٤٧٧

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبدالله بن المغيرة ، مثله (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، مثله (٢).

[ ١١٢١٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن أبي سعيد الخراساني قال : دخل رجلان على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) بخراسان فسألاه عن التقصير ؟ فقال : لأحدهما : وجب عليك التقصير لأنّك قصدتني ، وقال للآخر : وجب عليك التمام لأنّك قصدت السلطان.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي الأطعمة (٢).

٩ ـ باب أنّ من خرج الى الصيد للهو أو الفضول وجب عليه التمام ، وإن كان لقوته أو قوت عياله وجب عليه القصر

[ ١١٢١٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن (١) عباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمّن يخرج عن أهله بالصقورة

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٢١٨ / ٦٣٥.

(٢) الفقيه ١ : ٢٨٢ / ١٢٨٢.

٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٠ / ٦٤٢ ، والاستبصار ١ : ٢٣٥ / ٨٣٨.

(١) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٥٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

الباب ٩

فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ٢١٨ / ٥٤٠ ، والاستبصار ١ : ٢٣٦ / ٨٤٢ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٦٨ من أبواب آداب السفر ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب صلاة المسافر.

(١) في التهذيب : بن.

٤٧٨

والبزاة والكلاب يتنزّه (٢) الليلتين والثلاثة ، هل يقصّر من صلاته أم لا يقصّر ؟ قال : إنّما خرج في لهو ، لا يقصّر ، الحديث.

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر وجعفر بن محمّد بن حكيم جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، نحوه (٣).

[ ١١٢٢٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتصيّد ؟ فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصّر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصّر.

أقول : الفرض هنا اشتراط المسافة وفيه إجمال محمول على التفصيل الآتي (١).

[ ١١٢١٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن محبوب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيّام ، وإذا جاوز الثلاثة لزمه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (١).

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (٢).

أقول : هذا أيضاً فيه إشارة إلى اشتراط المسافة.

[ ١١٢١٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ،

__________________

(٢) في نسخة من التهذيب والاستبصار زيادة : الليلة « هامش المخطوط ».

(٣) التهذيب ٤ : ٢٢٠ / ٦٤١.

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢١٨ / ٥٤١ ، والاستبصار ١ : ٢٣٦ / ٨٤٣.

(١) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ ـ التهذيب ٣ : ٢١٨ / ٥٤٢ ، والاستبصار ١ : ٢٣٦ / ٨٤٤.

(١) الفقيه ١ : ٢٨٨ / ١٣١٣.

(٢) المقنع : ٣٨.

٤ ـ التهذيب ٣ : ٢١٧ / ٥٣٧ ، والاستبصار ١ : ٢٣٦ / ٨٤١.

٤٧٩

عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلى الصيد ، أيقصّر أو يتمّ ؟ قال : يتمّ لأنه ليس بمسير حقّ.

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (١).

[ ١١٢٢٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن عمران بن محمّد بن عمران القمّي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصّر (١) أو يتمّ ؟ فقال إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصّر ، وإن خرج لطلب الفضول فلا ، ولا كرامة.

ورواه الصدوق مرسلاً (٢).

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (٣).

[ ١١٢٢١ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد السيّاري ، عن بعض أهل العسكر قال : خرج عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنّ صاحب الصيد يقصّر ما دام على الجادة ، فإذا عدل عن الجادّة أتمّ ، فإذا رجع إليها قصّر.

أقول : حمله الشيخ على من سافر بغير قصد الصيد ، ثمّ عدل عن الطريق للصيد.

[ ١١٢٢٢ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتصيّد اليوم واليومين والثلاثة ، أيقصّر الصلاة ؟ قال :

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٣٨ / ٨.

٥ ـ التهذيب ٣ : ٢١٧ / ٥٣٨ ، والاستبصار ١ : ٢٣٦ / ٨٤٥.

(١) في الفقيه : أو ثلاثة أيقصّر ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ١ : ٢٨٨ / ١٣١٢.

(٣) الكافي ٣ : ٤٣٨ / ١٠.

٦ ـ التهذيب ٣ : ٢١٨ / ٥٤٣ ، والاستبصار ١ : ٢٣٧ / ٨٤٦.

٧ ـ الكافي ٣ : ٤٣٧ / ٤.

٤٨٠