محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-08-6
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٥٦
[ ١٠٧٢٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن البرقي ، عن جعفر بن المثنّى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا إسحاق ، أتصلّي معهم في المسجد ؟ قلت : نعم ، قال : صلّ معهم فانّ المصلّي معهم في الصفّ الأوّل كالشاهر سيفه في سبيل الله.
[ ١٠٧٢٤ ] ٨ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : أُوصيكم بتقوى الله عزّ وجلّ ، ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلّوا ، إنّ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : ( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ) (١) ثمّ قال : عودوا مرضاهم ، واشهدوا جنائزهم ، واشهدوا لهم وعليهم ، وصلّوا معهم في مساجدهم ، الحديث.
[ ١٠٧٢٥ ] ٩ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : صلّى حسن وحسين خلف مروان ، ونحن نصلّي معهم.
[ ١٠٧٢٦ ] ١٠ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن مناكحتهم والصلاة خلفهم ؟ فقال : هذا أمر شديد ، لن (١) تستطيعوا ذلك ، قد أنكح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وصلّى علي ( عليه السلام ) وراءهم.
[ ١٠٧٢٧ ] ١١ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن
__________________
٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٧ / ٨٠٩.
٨ ـ المحاسن : ١٨ / ٥١ ، أورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب أحكام العشرة.
(١) البقرة ٢ : ٨٣.
٩ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٤ / ١٧٣.
١٠ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٢٩ / ٣٢٩.
(١) في المصدر : إن.
١١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٣٠ / ٣٣٤.
يسار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه ؟ فقال : لا تناكحه ولا تصلّ خلفه.
أقول : هذا مخصوص بغير وقت التقيّة ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
٦ ـ باب استحباب إيقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده وحضورها معه
[ ١٠٧٢٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ما منكم أحد يصلّي صلاة فريضة في وقتها ثمّ يصلّي معهم صلاة تقيّة وهو متوضّىء إلاّ كتب الله له بها خمساً وعشرين درجة ، فارغبوا في ذلك.
[ ١٠٧٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ما من عبد يصلّي في الوقت ويفرغ ثمّ يأتيهم ويصلّي معهم وهو على وضوء إلاّ كتب الله له خمساً وعشرين درجة.
[ ١٠٧٣٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال أيضاً : إنّ على بابي مسجداً يكون فيه قوم مخالفون معاندون فهم يمسون في الصلاة فأنا أُصلّي العصر ثمّ أخرج فأُصلّي معهم ، فقال : أما ترضى أن تحسب لك بأربع وعشرين صلاة.
__________________
(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب أحكام العشرة.
الباب ٦
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٥٠ / ١١٢٥.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦٥ / ١٢١٠.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٦٥ / ١٢١٠.
[ ١٠٧٣١ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن علي بن مرداس ، عن صفوان بن يحيى والحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : واعلموا أنّ من صلّى منكم اليوم صلاة فريضة في جماعة مستتراً بها من عدوّه في وقتها فأتمّها كتب الله له خمسين صلاة فريضة في جماعة ، ومن صلّى منكم صلاة فريضة وحده مستتراً بها من عدوّه في وقتها فأتمّها كتب الله تعالى له بها خمساً وعشرين صلاة فريضة وحدانيّة ، ومن صلّى منكم صلاة نافلة لوقتها فأتمّها كتب الله تعالى له بها عشر صلوات نوافل ، ومن عمل منكم حسنة كتب الله تعالى له بها عشرين حسنة ، ويضاعف الله عزّ وجلّ حسنات المؤمن منكم إذا أحسن أعماله ودان بالتقيّة على دينه وإمامه ونفسه وأمسك من لسانه أضعافاً مضاعفة ، إنّ الله عزّ وجلّ كريم.
[ ١٠٧٣٢ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى الحازمي (١) ، عن ( الحسين بن الحسن ) (٢) ، عن إبراهيم بن علي المرافقي وعمر (٣) بن الربيع ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأل عن الإِمام إن لم أكن أثق به أُصلّي خلفه وأقرأ ؟ قال : لا ، صلّ قبله أو بعده ، قيل له : أفأُصلّي خلفه وأجعلها تطوّعاً ؟ قال : لو قُبل التطوّع لقبلت الفريضة ، ولكن اجعلها سبحة.
[ ١٠٧٣٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ،
__________________
٤ ـ الكافي ١ : ٢٦٩ / ٢ ، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب مقدمة العبادات.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٣٣ / ١٢٠ ، أورد صدره في الحديث ١٥ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر : الخازمي.
(٢) في المصدر : الحسن بن الحسين.
(٣) في المصدر : عمرو.
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٣ / ٧٨٩.
عن مروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل منّا يصلّي صلاته في جوف بيته مغلقاً عليه بابه ثمّ يخرج فيصلّي مع جيرته ، تكون صلاته تلك وحده في بيته جماعة ؟ فقال : الذي يصلّي في بيته يضاعفه الله له ضعفي أجر الجماعة ، تكون له خمسين درجة ، والذي يصلّي مع جيرته يكتّب له أجر من صلّى خلف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ويدخل معهم في صلاتهم فيخلف عليهم ذنوبه ويخرج بحسناتهم.
[ ١٠٧٣٤ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن ناصح المؤذّن قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّي أُصلّي في البيت وأخرج إليهم ، قال : اجعلها نافلة ولا تكبّر معهم فتدخل معهم في الصلاة ، فإنّ مفتاح الصلاة التكبير.
[ ١٠٧٣٥ ] ٨ ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : إنّي أدخل المسجد وقد صلّيت فأُصلّي معهم ، فلا أحتسب بتلك الصلاة ؟ قال : لا بأس ، وأمّا أنا فأُصلّي معهم وأُريهم أني أسجد وما أسجد.
[ ١٠٧٣٦ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الهيثم بن واقد ، عن الحسين (١) بن عبدالله الأرجاني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من صلّى في منزله ثمّ أتى مسجداً من مساجدهم فصلّى فيه خرج بحسناتهم.
ورواه الكليني ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ،
__________________
٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٠ / ٧٧٥ ، أورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام.
٨ ـ التهذيب ٣ : ٢٦٩ / ٧٧٤.
٩ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٠ / ٧٧٨.
(١) في نسخة : الحسن ـ هامش المخطوط ـ.
إلاّ أنّه قال : فصلّى معهم (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي عبدالله ، إلاّ أنّه قال : يصلّي معهم (٣).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤).
٧ ـ باب استحباب تخصيص الصفّ الأوّل بأهل الفضل ، ويسدّدون الإِمام إذا غلط
[ ١٠٧٣٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يؤمّ القوم فيغلط ؟ قال : يفتح عليه من خلفه.
[ ١٠٧٣٨ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليكن الذين يلون الامام منكم أُولوا الأحلام منكم والنهي ، فإن نسي الامام أو تعايى قوّموه ، الحديث.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد ، مثله (١).
__________________
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٠ / ٨.
(٣) الفقيه ١ : ٢٦٥ / ١٢٠٩.
(٤) يأتي في الأبواب ١٠ و ١١ من هذه الأبواب ، وفي الأبواب ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣١٦ / ٢٣ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من أبواب القراءة.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٧٢ / ٧ ، أورده في الحديث ٥ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٣ : ٢٦٥ / ٧٥١.
[ ١٠٧٣٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الإِمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول ؟ قال : يفتح عليه بعض من خلفه.
[ ١٠٧٤٠ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرجل الآية ، هل يفتح عليه ؟ وهل يقطع ذلك الصلاة ؟ قال : لا يصلح أن يفتح عليه.
أقول : هذا يحتمل الكراهة مع كون القارئ غير الامام ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، ويحتمل كون لفظ « لا » لنفي قطع الصلاة ، ويكون لفظ يصلح مثبتاً لا منفياً.
٨ ـ باب استحباب اختيار القرب من الإِمام والقيام في الصفّ الأوّل ، واختيار ميامن الصفوف على مياسرها ، والصفّ الأخير في صلاة الجنازة
[ ١٠٧٤١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن مفضّل ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أفضل الصفوف أوّلها ، وأفضل أوّلها ما دنا من الإِمام.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد ، مثله (١).
__________________
٣ ـ التهذيب ٣ : ٣٤ / ١٢٣ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب القراءة ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.
٤ ـ قرب الإِسناد : ٩٠.
الباب ٨
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٧٢ / ٧ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٣ : ٢٦٥ / ٧٥١.
[ ١٠٧٤٢ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد بإسناده قال : قال : فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعة على صلاة الفرد.
[ ١٠٧٤٣ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ومن حافظ على الصفّ الأوّل والتكبيرة الأُولى لا يؤذي مسلماً (١) أعطاه الله من الأجر مايعطي المؤذّنون في الدنيا والآخرة.
[ ١٠٧٤٤ ] ٤ ـ ورواه في ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم (١) في عيادة المريض ، نحوه ، وزاد : ومن حافظ على الجماعة حيثما كان مرّ على الصراط كالبرق الخاطف اللامع في أوّل زمرة مع السابقين ووجهه أضوأ من القمر ليلة البدر ، وكان له بكلّ يوم وليلة حافظ عليها ثواب شهيد.
[ ١٠٧٤٥ ] ٥ ـ قال : وقال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : إنّ الصلاة في الصف الأوّل كالجهاد في سبيل الله عزّ وجلّ.
[ ١٠٧٤٦ ] ٦ ـ وفي ( المجالس ) بإسناد تقدّم في إسباغ الوضوء (١) عن أبي سعيد الخدري ـ في حديث ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ خير الصفوف صفّ الرجال المقدّم وشرّها المؤخّر.
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٧٣ / ٨.
٣ ـ الفقيه ٤ : ١١.
(١) في عقاب الأعمال : مؤمناً ـ هامش المخطوط ـ.
٤ ـ عقاب الأعمال : ٣٤٣.
(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.
٥ ـ الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٤٠.
٦ ـ أمالي الصدوق : ٢٦٤ / ١٠ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الوضوء.
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٢) وفي صلاة الجنازة (٣).
٩ ـ باب استحباب الجماعة ولو في آخر الوقت ، واختيارها على الصلاة فرادى في أوّله للإِمام
[ ١٠٧٤٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن صالح ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، أيّهما أفضل ؟ يصلّي الرجل لنفسه في أوّل الوقت أو يؤخّر قليلاً ويصلّي بأهل مسجده إذا كان إمامهم ؟ قال : يؤخّر ويصلّي بأهل مسجده إذا كان ( هو ) (١) الإِمام.
[ ١٠٧٤٨ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن القوم يتحدّثون حتى يذهب الثلث الأول من الليل وأكثر ، أيّهما أفضل ، يصلّون العشاء جماعة أو في غير جماعة ؟ قال : يصلّونها جماعة أفضل.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٢).
__________________
(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤ ، وفي الحديثين ١ و ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب صلاة الجنازة.
الباب ٩
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ٢٥٠ / ١١٢١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٧٤ من هذه الأبواب.
(١) أثبتناه من المصدر.
٢ ـ قرب الإِسناد : ٩٣.
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٨٥ / ٣٦٥.
(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الوضوء ، وفي الحديث ٤ و ٥ من الباب ٣٣ من أبواب المساجد ، وفي الباب ١٢ من أبواب صلاة الكسوف ، ويأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ١ و ٢ و ١٢ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات.
١٠ ـ باب اشتراط كون امام الجماعة مؤمناً موالياً للائمّة ، وعدم جواز الاقتداء بالمخالف في الاعتقادات الصحيحة الأصوليّة إلاّ لتقيّة
[ ١٠٧٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالله بن محمّد الحجّال ، عن ثعلبة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصلاة خلف المخالفين ؟ فقال : ما هم عندي إلاّ بمنزلة الجدر.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (١).
[ ١٠٧٥٠ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ مواليك قد اختلفوا ، فأُصلّي خلفهم جميعاً ؟ فقال : لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدينه.
محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله ، إلاّ أنّه زاد : وأمانته (١).
[ ١٠٧٥١ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل يحب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ولا يتبرّأ من عدوّه ويقول : هو أحبّ إليّ ممن خالفه ، فقال : هذا مخلط وهو عدوّ ، فلا تصلّ خلفه ولا كرامة إلاّ أن تتّقيه.
__________________
الباب ١٠
فيه ١٥ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٣٧٣ / ٢ ، أورده في الحديث ١٠ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٣ : ٢٦٦ / ٧٥٤.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٧٤ / ٥ ، أورده في الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٣ : ٢٦٦ / ٧٥٥.
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٨ / ٩٧.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل الجعفي ، مثله ، إلاّ أنّه قال : لا تصلّ وراءه (١).
[ ١٠٧٥٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن علي بن سعد (١) البصري قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّي نازل في بني عدي ، ومؤذّنهم وإمامهم وجميع أهل المسجد عثمانيّة يبرؤن منكم ومن شيعتكم وأنا نازل فيهم ، فما ترى في الصلاة خلف الإِمام ؟ فقال ( عليه السلام ) : صلّ خلفه قال : واحتسب بما تسمع ، ولو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل ابن يسار وأخبرته بما أفتيتك فتأخذ بقول الفضيل وتدع قولي.
قال علي : فقدمت البصرة فأخبرت فضيلاً بما قال ، فقال : هو أعلم بما قال ، ولكنّي قد سمعته وسمعت أباه يقولان : لا تعتد بالصلاة خلف الناصب ، واقرأ لنفسك كأنّك وحدك.
أقول : صدر الحديث ظاهر في التقيّة.
[ ١٠٧٥٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبدالله البرقي ، أنّه قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : أيجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدّك ( صلوات الله عليهما ) ؟ فأجاب : لا تصلّ وراءه.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي عبدالله البرقي ، مثله (١).
[ ١٠٧٥٤ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ،
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٤٩ / ١١١٨.
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٧ / ٩٥ ، اورده في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر : سعيد.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٨ / ٩٨.
(١) الفقيه ١ : ٢٤٨ / ١١١٣.
٦ ـ التهذيب ٣ : ٣١ / ١٠٩ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حمّاد ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تصلّ خلف الغالي وإن كان يقول بقولك والمجهول ، والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصداً.
ورواه الصدوق مرسلاً (١).
ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، مثله (٢) ، إلاّ أنّه قال : عن خليفة (٣) بن حمّاد.
[ ١٠٧٥٥ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : لا تصلّ خلف من يشهد عليك بالكفر ، ولا خلف من شهدت عليه بالكفر.
[ ١٠٧٥٦ ] ٨ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر الله عزّ وجلّ ؟ قال : ليعد كلّ صلاة صلاّها خلفه.
ورواه في ( التوحيد ) عن أبيه ، عن علي بن الحسن الكوفي ، عن أبيه الحسن بن علي بن عبدالله ، عن جدّه عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم ، مثله (١).
[ ١٠٧٥٧ ] ٩ ـ قال : وقال علي بن محمّد ومحمّد بن علي ( عليهما السلام ) : من قال بالجسم فلا تعطوه شيئاً من الزكاة ولا تصلّوا خلفه.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٤٨ / ١١١١ ، اورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٢) الخصال : ١٥٤ / ١٩٣.
(٣) في الخصال : خلف.
٧ ـ الفقيه ١ : ٢٤٩ / ١١١٥.
٨ ـ الفقيه ١ : ٢٤٩ / ١١١٧ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.
(١) التوحيد : ٣٨٣ / ٣١.
٩ ـ الفقيه ١ : ٢٤٨ / ١١١٢.
ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً ، نحوه (١).
[ ١٠٧٥٨ ] ١٠ ـ وفي ( الأمالي ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى محمّد بن علي الرضا ( عليه السلام ) : أُصلّي خلف من يقول بالجسم ، ومن يقول بقول يونس ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تصلّوا خلفهم ، ولا تعطوهم من الزكاة ، وابرؤا منهم برأ الله منهم.
[ ١٠٧٥٩ ] ١١ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناد يأتي (١) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : لا يقتدى إلاّ بأهل الولاية.
[ ١٠٧٦٠ ] ١٢ ـ وعن محمّد بن أحمد السناني ، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم الحسني ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : من زعم أنّ الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلّفهم ما لا يطيقون ـ إلى أن قال ـ فلا تصلّوا وراءه.
[ ١٠٧٦١ ] ١٣ ـ وفي كتاب ( التوحيد ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن عبّاس بن حريش الرازي ، عن بعض أصحابنا ـ في حديث ـ عن
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٨٣ / ٨٤٠.
١٠ ـ أمالي الصدوق : ٢٢٩ / ٢.
١١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٣ / ١.
(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).
١٢ ـ عيون الأخبار ١ : ١٢٣ / ١٦ ، أخرج قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب المستحقين للزكاة ، وأخرج تمامه في الحديث ٩ من الباب ٢٨ من أبواب الصيد والذبائح.
١٣ ـ التوحيد : ١٠١ / ١١ ، أخرجه عنه وعن التهذيب مع زيادة في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب المستحقين للزكاة.
علي بن محمّد وأبي جعفر ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا : من قال بالجسم فلا تصلّوا وراءه.
[ ١٠٧٦٢ ] ١٤ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : من زعم أنّ الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلّفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته ، ولا تقبلوا شهادته ، ولا تصلّوا وراءه ، ولا تعطوه من الزكاة شيئاً.
[ ١٠٧٦٣ ] ١٥ ـ وقد تقدّم في أحاديث مسح الخفّين عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تمسح ، ولا تصل خلف من يمسح.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأذان (١) وغيره (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث القراءة خلف من لا يقتدى به (٣) ، وغير ذلك (٤).
١١ ـ باب عدم جواز الاقتداء بالفاسق ، فإن فعل وجب أن يقرأ لنفسه ، وجواز الاقتداء بمن يواظب على الصلوات ولا يظهر منه الفسق
[ ١٠٧٦٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن إمام لا بأس به في جميع أُموره (١) عارف ،
__________________
١٤ ـ الاحتجاج : ٤١٤.
١٥ ـ تقدم في الحديث ١٩ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الاذان والإِقامة.
(٢) تقدم في الباب ٢٩ وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب صلاة الجمعة.
(٣) يأتي في البابين ٣٣ و ٣٤ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في البابين ١١ و ٣١ من هذه الأبواب.
الباب ١١
فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٢٤٨ / ١١١٤.
(١) في التهذيب : أمره ( هامش المخطوط ).
غير أنّه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما ، أقرأ خلفه ؟ قال : لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقّاً قاطعاً.
ورواه الشيخ (٢) بإسناده عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عمرو (٣) بن عثمان ، ومحمّد بن عمر بن يزيد جميعا ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، مثله.
[ ١٠٧٦٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن أبي ذرّ رحمه الله قال : إنّ إمامك شفيعك إلى الله فلا تجعل شفيعك سفيهاً ولا فاسقاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن ثور بن غيلان ، عن أبي ذرّ (١).
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، مثله (٢).
[ ١٠٧٦٦ ] ٣ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) من صلّى الصلوات الخمس في جماعة فظنّوا به كلّ خير.
[ ١٠٧٦٧ ] ٤ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ثلاثة لا يصلّى خلفهم :
__________________
(٢) التهذيب ٣ : ٣٠ / ١٠٦.
(٣) في نسخة : عمر ـ هامش المخطوط ـ.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٤٧ / ١١٠٣.
(١) التهذيب ٣ : ٣٠ / ١٠٧.
(٢) علل الشرائع : ٣٢٦ / ١ ـ الباب ٢٠.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٤٦ / ١٠٩٣ ، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٤٨ / ١١١١.
المجهول ، والغالي ، وإن كان يقول بقولك ، والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصداً.
ورواه الشيخ كما سبق (١).
[ ١٠٧٦٨ ] ٥ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناد يأتي(١) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : لا صلاة خلف الفاجر.
[ ١٠٧٦٩ ] ٦ ـ وفي ( الخصال ) بالإِسناد الآتي(١) عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) في حديث شرائع الدين ـ قال : والصلاة تستحبّ في أوّل الأوقات ، وفضل الجماعة على الفرد بأربع وعشرين ، ولا صلاة خلف الفاجر ، ولا يقتدى إلاّ بأهل الولاية.
[ ١٠٧٧٠ ] ٧ ـ وفي ( المقنع ) قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن سرّكم أن تزكو صلاتكم فقدّموا خياركم.
[ ١٠٧٧١ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي علي بن راشد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدينه.
[ ١٠٧٧٢ ] ٩ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن
__________________
(١) رواه الشيخ في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
٥ ـ عيون الأخبار ٢ : ١٢٣ / ١.
(١) تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ).
٦ ـ الخصال : ٦٠٣ / ٩.
(١) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ذ ).
٧ ـ المقنع : ٣٥.
٨ ـ الكافي ٣ : ٣٧٤ / ٥ ، أخرجه بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
٩ ـ الكافي ٢ : ١٨٧ / ٢٨ ، أخرجه بأسانيد اخرى في الحديث ٢ من الباب ١٥٢ من أبواب أحكام العشرة ، وفي الحديث ١٥ من الباب ٤١ من أبواب الشهادة.
عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال : من عامل الناس فلم يظلمهم وحدّثهم فلم يكذبهم وواعدهم فلم يخلفهم كان ممّن حرمت غيبته ، وكملت مروّته ، وظهر عدله ، ووجب أُخوّته.
[ ١٠٧٧٣ ] ١٠ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن سعد (١) بن إسماعيل ، عن أبيه قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر ، أُصلّي خلفه ؟ قال : لا.
ورواه الصدوق بإسناده ، عن سعد بن إسماعيل ، مثله (٢).
وبإسناده عن محمّد ، ( عن سعيد بن إسماعيل ) (٣) ، مثله (٤) ، إلاّ أنّه ترك قوله : وهو عارف بهذا الأمر ، وقال في آخره : نصلّي خلفه أم لا ؟ قال : لا تصلّ.
[ ١٠٧٧٤ ] ١١ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من رواية أبي القاسم بن قولويه عن الأصبغ قال : سمعت علياً ( عليه الاسلام ) يقول : ستّة لا يؤمّون الناس : ـ منهم ـ شارب ( النبيذ و ) (١) الخمر.
[ ١٠٧٧٥ ] ١٢ ـ ومن كتاب أبي عبدالله السيّاري صاحب موسى والرضا
__________________
١٠ ـ التهذيب ٣ : ٣١ / ١١٠.
(١) في نسخة : سعيد ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ١ : ٢٤٩ / ١١١٦.
(٣) في التهذيب : عن سعد بن إسماعيل راجع هامش : ١.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٧٧ / ٨٠٨.
١١ ـ مستطرفات السرائر : ١٤٥ / ١٧ أورده بتمامه عنه وعن الخصال في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب ، وتقدم صدر أصل الحديث عن الخصال في الحديث ٩ من الباب ٢٣ من أبواب الملابس.
(١) ليس في المصدر.
١٢ ـ مستطرفات السرائر : ٤٩ / ١١.
( عليهما السلام ) قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيقدم بعضهم فيصلّي بهم جماعة ، فقال : إن كان الذي يؤمهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل.
أقول : لعلّ المراد أنّه ليس عليه ذنب لم يتب منه ، فإنّه يتحقّق بذلك انتفاء الطلبة والفسق عنه.
[ ١٠٧٧٦ ] ١٣ ـ محمّد بن مَكّي الشهيد في ( الذكرى ) عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلاّ من علّة ، ولا غيبة إلاّ لمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته ، ووجب هجرانه ، وإن رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره ، ومن لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته.
أقول : هذا محمول على عدم ظهور الفسق لما مرّ (١).
[ ١٠٧٧٧ ] ١٤ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب ( الاحتجاج ) : عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه ، وتخاضع في حركاته ، فرويداً لا يغرّنّكم ، فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم (١) منها لضعف نيته (٢) ومهانته وجبن قلبه ، فنصب الدين فخّاً لها ، فهو لا يزال يختل الناس بظاهره ، فإن تمكّن من حرام اقتحمه ، وإذا وجدتموه يعفّ عن المال الحرام فرويداً لا يغرّنّكم ، فإنّ شهوات الخلق مختلفة ، فما أكثر من ينبو عن المال الحرام وإن كثر ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها محرماً ، فإذا
__________________
١٣ ـ الذكرى : ٢٦٥.
(١) مرّ في أحاديث هذا الباب من وجوب عدالة امام الجماعة.
١٤ ـ الاحتجاج : ٣٢٠.
(١) في المصدر : الحرام.
(٢) كذا وفي نسخة : بنيته.
وجدتموه يعفّ عن ذلك فرويداً لا يغرّنكم حتى تنظروا ما عقده عقله ، فما أكثر من ترك ذلك أجمع ثمّ لا يرجع إلى عقل متين ، فيكون ما يفسده بجهله أكثر ممّا يصلحه بعقله ، وإذا وجدتم عقله متيناً فرويداً لا يغرّنّكم حتى تنظروا أمع هواه يكون على عقله ، أو يكون مع عقله على هواه ، وكيف محبّته للرياسات الباطلة وزهده فيها ، فإنّ في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا ، ويرى أن لذّة الرياسة الباطلة أفضل من لذّة الأموال والنعم المباحة المحلّلة ، فيترك ذلك أجمع طلباً للرياسة ـ إلى أن قال ـ ولكن الرجل كلّ الرجل نعم الرجل هو الذي جعل هواه تبعاً لأمر الله ، وقواه مبذولة في رضاء الله ، يرى الذلّ مع الحقّ أقرب إلى عزّ الأبد من العزّ في الباطل ـ إلى أن قال ـ فذلكم الرجل نعم الرجل ، فبه فتمسّكوا ، وبسنّته فاقتدوا ، وإلى ربّكم به فتوسّلوا ، فإنّه لا تردّ له دعوة ، ولا تخيب له طلبة.
ورواه العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، مثله (٣).
أقول : هذا بيان لأعلى مراتب العدالة لا لأدناها ، على أنّه مخصوص بمن يؤخذ عنه العلم ويقتدى به في الأحكام الدينيّة كما هو الظاهر ، لا بإمام الجماعة والشاهد.
وتقدّم ما يدلّ على المقصود هنا (٤) وفي الجمعة (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٦) وفي الشهادات (٧).
__________________
(٣) تفسير العسكري ( عليه السلام ) : ٥٣ / ٢٧.
(٤) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل عيه بالمفهوم في الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ١٣ من أبواب الأذان.
(٥) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب صلاة العيد ، وفي الحديث ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٧ ، وفي الباب ٣١ و ٣٣ من هذه الأبواب.
(٧) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ١٢ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات.
١٢ ـ باب عدم جواز الاقتداء بالمجهول
[ ١٠٧٧٨ ] ١ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن آدم بن محمّد ، عن علي بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبيه يزيد بن حمّاد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أُصلّي خلف من لا أعرف ؟ فقال : لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدينه ، الحديث.
[ ١٠٧٧٩ ] ٢ ـ وقد تقدّم حديث خلف بن حمّاد ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تصلّ خلف المجهول.
[ ١٠٧٨٠ ] ٣ ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا يصلّى خلفهم : أحدهم المجهول.
[ ١٠٧٨١ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى الخثعمي ، عن عبد الرحيم القصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا كان الرجل لا تعرفه يؤمّ الناس فيقرأ القرآن فلا تقرأ واعتد بقراءته (١).
أقول : لعلّ المراد أنّه رآه يؤمّ المؤمنين العدول مع انتفاء احتمال التقيّة ،
__________________
الباب ١٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ رجال الكشي ٢ : ٧٨٧ / ٩٥٠.
٢ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٤٨ / ١١١١ ، اخرجه بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب ، وأخرجه عن التهذيب ، والخصال في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٥ / ٧٩٨.
(١) في نسخة : بصلاته ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.
مع أنّه يحتمل الحمل على التقيّة بقرينة لفظ الناس ، وما تقدّم من نظائره (٢) ، ويأتي مثل ذلك (٣).
١٣ ـ باب عدم جواز الاقتداء بالأغلف مع إمكان الختان
[ ١٠٧٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : الأغلف لا يؤمّ القوم وإن كان أقرأهم ، لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلّى عليه إلاّ أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه.
ورواه الصدوق مرسلاً (١).
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي الجوزاء قال : الأغلف ، وذكر مثله (٢).
ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً (٣).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الفاسق (٤) ، لأنّه من أفراده بسبب ترك الواجب من الختان ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) ، وقوله : لا يصلّى
__________________
(٢) تقدم ما يدل على التقية في البابين ٥ و ٦ ، وما يدل على عنوان الباب في الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٤ من هذه الأبواب وعلى عموم التقية في الحديث ٢ من الباب ٢٦ ، وفي الأبواب ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣٢ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبها.
الباب ١٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٣ : ٣٠ / ١٠٨.
(١) الفقيه ١ : ٢٤٨ / ١١٠٧.
(٢) علل الشرائع : ٣٢٧ / ١.
(٣) المقنع : ٣٥.
(٤) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.