وسائل الشيعة - ج ٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-08-6
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٥٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[ ١٠٥٩١ ] ١٢ ـ قال : وروي أنه يقضي الصلاة التي أفاق في وقتها.

[ ١٠٥٩٢ ] ١٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده (١) عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في المغمى عليه ، قال : ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، مثله (٢).

[ ١٠٥٩٣ ] ١٤ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إبراهيم الخرّاز(١) أبي أيّوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أُغمي عليه أيّاماً لم يصلّ ثمّ أفاق ، أيصلّي ما فاته ؟ قال : لا شيء عليه.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، مثله (٢).

[ ١٠٥٩٤ ] ١٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمّر بن عمر قال : سألت أبا جعفر (١) ( عليه السلام ) عن المريض ، يقضي الصلاة إذا أُغمي عليه ؟ قال : لا.

[ ١٠٥٩٥ ] ١٦ ـ وعنه ، عن علي بن حديد ، عن مرازم قال : سألت أبا

__________________

١٢ ـ المقنع : ٣٧.

١٣ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٢ / ٩٢٣ ، والاستبصار ١ : ٤٥٧ / ١٧٧٠.

(١) في المصدر : علي بن إبراهيم عن أبيه.

(٢) الكافي ٣ : ٤١٣ / ٧.

١٤ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٢ / ٩٢٤ ، والاستبصار ١ : ٤٥٧ / ١٧٧١.

(١) في المصدر : الخزاز.

(٢) الكافي ٣ : ٤١٢ / ٣.

١٥ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٣ / ٩٢٦ ، والاستبصار ١ : ٤٥٧ / ١٧٧٣ ، والكافي ٣ : ٤١٢ / ٢.

(١) وفي نسخة : أبا عبدالله.

١٦ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٢ / ٩٢٥ ، والاستبصار ١ : ٤٥٧ / ١٧٧٢.

٢٦١

عبدالله ( عليه السلام ) عن المريض لا يقدر على الصلاة ؟ قال : فقال : كلّ ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٠٥٩٦ ] ١٧ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن المريض يغمى عليه ثمّ يفيق ، كيف يقضي صلاته ؟ قال : يقضي الصلاة التي أدرك وقتها.

ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، مثله (١).

[ ١٠٥٩٧ ] ١٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن علي بن مهزيار قال : سألته عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمّد بن سليمان قال : كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (١).

[ ١٠٥٩٨ ] ١٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يغمى عليه يوماً إلى الليل ثمّ يفيق ؟ قال : إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤١٢ / ١.

١٧ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٤ / ٩٣٢ ، والاستبصار ١ : ٤٥٩ / ١٧٧٩.

(١) الكافي ٣ : ٤١٢ / ٤.

١٨ ـ التهذيب ٣ : ١٧٦ / ٣٩٥ ، و ٤ : ٢٤٣ / ٧١٤.

(١) التهذيب ٣ : ٣٠٣ / ٩٢٧ ، والاستبصار ١ : ٤٥٨ / ١٧٧٤.

١٩ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٣ / ٩٣١ ، والاستبصار ١ : ٤٥٨ / ١٧٧٨.

٢٦٢

يومه هذا ، فإن أُغمي عليه أيّاماً ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلاّ آخر أيّامه إن أفاق قبل غروب الشمس ، وإلاّ فليس عليه قضاء.

[ ١٠٥٩٩ ] ٢٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يقضي الصلاة التي أفاق فيها.

[ ١٠٦٠٠ ] ٢١ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يغمى عليه نهاراً ثمّ يفيق قبل غروب الشمس ؟ فقال : يصلّي الظهر والعصر ، ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل.

[ ١٠٦٠١ ] ٢٢ ـ وعنه ، عن عبدالله بن محمّد قال كتبت إليه : جعلت فداك ، روي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المريض يغمى عليه أيّاماً ، فقال بعضهم : يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه ، وقال بعضهم : يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك ، وقال بعضهم : إنه لا قضاء عليه ؟ فكتب : يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه.

[ ١٠٦٠٢ ] ٢٣ ـ وبإسناده عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في الرجل يغمى عليه الأيّام ، قال : لا يعيد شيئاً من صلاته.

[ ١٠٦٠٣ ] ٢٤ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كلّما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء.

__________________

٢٠ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٤ / ٩٣٤ ، والاستبصار ١ : ٤٥٩ / ١٧٨١ ، أورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢١ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٥ / ٩٤٠ ، والاستبصار ١ : ٤٦٠ / ١٧٨٧.

٢٢ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٥ / ٩٣٩ ، والاستبصار ١ : ٤٥٩ / ١٧٨٦.

٢٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٣ / ٧١٣.

٢٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٥ / ٧٢٦.

٢٦٣

[ ١٠٦٠٤ ] ٢٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المريض يغمى عليه أيّاماً ثمّ يفيق ، ما عليه من قضاء ما ترك من الصلاة ؟ قال : يقضي صلاة اليوم الذي أفاق فيه.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي أحاديث من وهب المال فراراً من الزكاة (٢) ، وفي أحاديث من جعل المال حليّاً فراراً (٣) ، وتقدّم ما يدلّ على اعتبار إدراك الطهارة وركعة في المواقيت (٤) وفي الحيض مع صدق الإِفاقة (٥) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (٦) ، وقد عرفت أنّه محمول على الاستحباب أو الإِفاقة (٧).

٤ ـ باب استحباب قضاء المغمى عليه جميع ما فاته من الصلاة بعد الإِفاقة ، وتأكّد استحباب قضاء ثلاثة أيّام أو يوم

[ ١٠٦٠٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كلّ شيء تركته من صلاتك لمرض أُغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت.

__________________

٢٥ ـ قرب الإِسناد : ٩٧.

(١) يأتي في الباب الآتي ، ويأتي في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

(٢) يأتي في الباب ١٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٣) يأتي في الباب ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

(٤) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب المواقيت.

(٥) تقدم في البابين ٤٨ و ٤٩ من أبواب الحيض.

(٦) يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٨ و ١٢ و ١٣ و ١٥ من الباب الآتي.

(٧) عرفت في الحديث ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

الباب ٤

فيه ١٥ حديثاً

١ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٤ / ٧٢١ ، و ٣ : ٣٠٤ / ٩٣٥ ، والاستبصار ١ : ٤٥٩ / ١٧٨٢.

٢٦٤

[ ١٠٦٠٦ ] ٢ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثمّ يفيق ؟ قال : يقضي ما فاته ، يؤذّن في الأُولى ويقيم في البقيّة.

[ ١٠٦٠٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المغمى عليه قال : يقضي كلّ ما فاته.

[ ١٠٦٠٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المغمى عليه شهراً ، ما يقضي من الصلاة ؟ قال : يقضيها كلّها ، إنّ أمر الصلاة شديد.

ورواه أيضاً بإسناده عن ابن أبي عمير ، مثله (١).

[ ١٠٦٠٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المريض يغمى عليه ؟ قال : ( إذا جاز عليه ثلاثة أيّام ) (١) فليس عليه قضاء ، وإذا أُغمي عليه ثلاثة أيّام فعليه قضاء الصلاة فيهنّ.

[ ١٠٦١٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يقضي الصلاة التي أفاق فيها.

__________________

٢ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٤ / ٩٣٦ و ٤ : ٢٤٤ / ٧٢٢ ، والاستبصار ١ : ٤٥٩ / ١٧٨٣ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٥ / ٩٣٧ ، والاستبصار ١ : ٤٥٩ / ١٧٨٤.

٤ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٥ / ٩٣٨ ، والاستبصار ١ : ٤٥٩ / ١٧٨٥.

(١) التهذيب ٤ : ٢٤٤ / ٧١٩.

٥ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٣ / ٩٢٩ ، و ٤ : ٢٤٤ / ٧٢٠ ، والاستبصار ١ : ٤٥٨ / ١٧٧٦.

(١) في موضع من التهذيب : اذا كان دون ثلاثة ايام ـ هامش المخطوط ـ

٦ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٤ / ٩٣٤ ، و ٤ : ٢٤٤ / ٧١٨ ، والاستبصار ١ : ٤٥٩ / ١٧٨١ ، أورده في الحديث ٢٠ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٦٥

[ ١٠٦١١ ] ٧ ـ وعنه ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال المغمى عليه : يقضي صلاته ثلاثة أيّام.

[ ١٠٦١٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن حفص ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يقضي المغمى عليه ما فاته.

[ ١٠٦١٣ ] ٩ ـ وبإسناده عنه حفص ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يقضي صلاة يوم.

[ ١٠٦١٤ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يقضي الصلاة التي أفاق فيها.

[ ١٠٦١٥ ] ١١ ـ وبإسناده عن حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل أُغمي عليه شهراً ، أيقضي شيئاً من صلاته ؟ قال : يقضي منها ثلاثة أيّام.

[ ١٠٦١٦ ] ١٢ ـ وبإسناده عن حمّاد ، عن أبي كهمس قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وسئل عن المغمى عليه ، أيقضي ما ترك من الصلاة ؟ فقال : أمّا أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك.

[ ١٠٦١٧ ] ١٣ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن غير واحد ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن المغمى عليه

__________________

٧ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٣ / ٧١٥.

٨ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٣ / ٧١٦ ، أورد مثله في الحديث ٥ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

٩ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٤ / ٧١٧.

١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٤ / ٧١٨.

١١ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٤ / ٧٢٣.

١٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٥ / ٧٢٤.

١٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٥ / ٧٢٥ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

٢٦٦

شهراً أو أربعين ليلة ؟ قال : فقال : إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي ، أن تقضي كلّما فاتك.

[ ١٠٦١٨ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المغمى عليه ؟ قال : فقال : يقضي صلاة يوم.

[ ١٠٦١٩ ] ١٥ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) عن إسماعيل بن جابر قال : سقطت عن بعيري فانقلبت على أُمّ رأسي فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى عليّ ، فسألته عن ذلك ؟ فقال : اقض مع كل صلاةٍ صلاةً.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى نفي الوجوب مع عدم الإِفاقة (١).

٥ ـ باب استحباب التنحّي عن موضع فوت الصلاة وإيقاع القضاء في موضع آخر

[ ١٠٦٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل نسي أن يصلّي الصبح حتى طلعت الشمس ؟ قال : يصلّيها حين يذكرها ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثمّ صلاّها حين استيقظ ، ولكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثمّ صلّى.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت (١).

__________________

١٤ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٣ / ٩٣٠ ، والاستبصار ١ : ٤٥٨ / ١٧٧٧.

١٥ ـ الذكرى : ١٣٤.

(١) تقدم في الباب السابق.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٢٩٤ / ٨ ، أورده في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ١ و ٦ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت.

٢٦٧

٦ ـ باب وجوب قضاء ما فات كما فات فيقضي صلاة السفر قصراً ولو في الحضر وبالعكس ، وعدم جواز قضاء الفريضة على الراحلة

[ ١٠٦٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ؟ قال : يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته (١).

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢).

[ ١٠٦٢٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر ، هل يقضيها وهو مسافر ؟ قال : نعم ، يقضيها بالليل على الأرض ، فأمّا على الظهر (١) فلا ، ويصلّي كما يصلّي في الحضر.

[ ١٠٦٢٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن

__________________

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤٣٥ / ٧.

(١) كتب المصنف على ( كما فاتته ) : ليس في التهذيب.

(٢) التهذيب ٣ : ١٦٢ / ٣٥٠.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٣ / ١٠٨٦ ، أورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(١) الظهر : الحيوانات التي تحمل الأثقال في السفر ( لسان العرب ٤ : ٥٢٢ ).

٣ ـ التهذيب ٣ : ١٦٢ / ٣٥١ ، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢٦٨

موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخّر الصلاة حتى قدم فهو يريد يصلّيها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلّيها حتى ذهب وقتها ، قال : يصلّيها ركعتين صلاة المسافر ، لأنّ الوقت دخل وهو مسافر ، كان ينبغي أن يصلّي عند ذلك.

[ ١٠٦٢٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا نسي الرجل صلاة أو صلاّها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه ، لا يزيد على ذلك ولا ينقص ، من نسي أربعاً فليقض أربعاً (١) مسافراً كان أو مقيماً ، وإن نسي ركعتين صلّى ركعتين إذا ذكر مسافراً كان أو مقيماً.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، مثله (٢).

[ ١٠٦٢٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلّي المكتوبة ؟ قال : يقضي إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصير.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

__________________

٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٥ / ٥٦٨.

(١) في الفقيه زيادة : حين يذكرها ـ هامش المخطوط ـ.

(٢) الفقيه ١ : ٢٨٢ / ١٢٨٣.

٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٠ / ٥٩٥.

(١) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢٦٩

٧ ـ باب عدم إجزاء الركعة في القضاء عن أكثر من ركعة وإن كانت في المسجد الحرام او مسجد الرسول ( عليه السلام ) أو مسجد الكوفة

[ ١٠٦٢٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الريّان قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل يقضي شيئاً من صلاة (١) الخمسين في المسجد الحرام أو مسجد الرسول ( عليه السلام ) أو مسجد الكوفة ، أتحسب له الركعة على تضاعف ما جاء عن آبائك ( عليهم السلام ) في هذه المساجد حتى تجزيه إذا كانت عليه عشرة آلاف ركعة أن يصلّي مائة ركعة أو أقلّ أو أكثر ؟ وكيف يكون حاله في ذلك ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يحسب له بالضعف ، فأمّا أن يكون تقصيراً من صلاته بحالها فلا يفعل ، هو إلى الزيادة أقرب منه إلى النقصان.

٨ ـ باب استحباب الأذان والإِقامة لقضاء الفرائض اليوميّة وإعادتها ، وجواز الاكتفاء فيما عدا الأُولى بالإِقامة

[ ١٠٦٢٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثمّ يفيق ؟ قال : يقضي ما فاته ، يؤذّن في الأُولى ويقيم في البقيّة.

[ ١٠٦٢٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ،

__________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٤٥٥ / ١٩.

(١) في نسخة : صلاته ـ هامش المخطوط ـ وكذلك المصدر.

الباب ٨

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٤ / ٩٣٦ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢ ـ التهذيب ٣ : ١٦٧ / ٣٦٧.

٢٧٠

عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة ، هل يعيد الأذان والإِقامة ؟ قال : نعم.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي الأذان (٢) وغير ذلك (٣).

٩ ـ باب استحباب قضاء الوتر وجملة من أحكامه

[ ١٠٦٢٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلّي الزوال في يوم العيدين.

[ ١٠٦٣٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن العبّاس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن حريز ، عن عيسى بن عبدالله القمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقضي عشرين وتراً في ليلة.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، مثله (١).

[ ١٠٦٣١ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن

__________________

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٣٧ من أبواب الأذان.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب المواقيت.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٤ / ١٠٨٨ ، أورده في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب صلاة العيد.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٤ / ١٠٨٩ ، أورده في الحديث ٦ من الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(١) الكافي ٣ : ٤٥٣ / ١١.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٤ / ١٠٩٠.

٢٧١

سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلّي ركعتين من الوتر وينسى الثالثة حتى يصبح ؟ قال : يوتر إذا أصبح بركعة من ساعته.

[ ١٠٦٣٢ ] ٤ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل ينسى صلاة الليل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال ، كيف يصنع ؟ قال : يبدأ بالزوال ، فإذا صلّى الظهر قضى صلاة الليل والوتر ما بينه وبين العصر ، أو متى ما أحبّ.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الصلوات المندوبة (١) وغيرها (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

١٠ ـ باب استحباب قضاء الوتر وتراً وإن زالت الشمس

[ ١٠٦٣٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : كان أبي ربّما قضى عشرين وتراً في ليلة.

[ ١٠٦٣٤ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يفوته الوتر من (١) الليل ؟ قال : يقضيه

__________________

٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٨٠ / ٣٤٠ ، أورده عن قرب الإِسناد في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب المواقيت.

(١) تقدم في الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(٢) تقدم في الحديث ٧ و ١١ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(٣) يأتي في الباب الآتي.

الباب ١٠

فيه ١٢ حديثاً

١ ـ الفقيه ١ : ٣١٦ / ١٤٣٨ ، أورده في الحديث ٧ من الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

٢ ـ التهذيب ٢ : ١٦٦ / ٦٥٧ ، والاستبصار ١ : ٢٩٤ / ١٠٨٢.

(١) في نسخة زيادة : أول ـ هامش المخطوط ـ

٢٧٢

وتراً متى ما ذكره (٢) وإن زالت الشمس.

[ ١٠٦٣٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن حريز ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أقضي وترين في ليلة ؟ قال : نعم ، اقض وتراً أبداً.

ورواه الكليني : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، مثله (١).

[ ١٠٦٣٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن النضر ، عن هشام بن سالم وفضالة ، عن أبان جميعاً ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قضاء الوتر بعد الظهر ؟ فقال : أقضه وتراً أبداً كما فاتك ، قلت : وتران في ليلة ؟ فقال : نعم ، أو ليس إنّما أحدهما قضاء.

ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن سليمان بن خالد (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد ، مثله ، إلى قوله : كما فاتك (٢).

[ ١٠٦٣٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن علي بن النعمان ، ومحمّد بن سنان وفضالة ، عن الحسين جميعاً ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قضاء الوتر قال : اقضه وتراً أبداً.

__________________

(٢) كتب المصنف على الهاء علامة نسخة.

٣ ـ التهذيب ٣ : ١٦٨ / ٣٦٨ ، أورده بتمامه عن الكليني في الحديث ٦ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(١) الكافي ٣ : ٤٥١ / ٣.

٤ ـ التهذيب ٢ : ١٦٤ / ٦٤٧ ، والاستبصار ١ : ٢٩٢ / ١٠٧٢ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(١) الكافي ٣ : ٤٥٣ / ١٠.

(٢) الفقيه ١ : ٣١٦ / ١٤٣٦.

٥ ـ التهذيب ٢ : ١٦٤ / ٦٤٨ ، والاستبصار ١ : ٢٩٢ / ١٠٧٣.

٢٧٣

[ ١٠٦٣٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن أحمد بن محمّد يعني البزنطي ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الوتر يفوت الرجل ، قال : يقضي وترا أبداً.

[ ١٠٦٣٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أصبح عن الوتر إلى الليل ، كيف أقضي ؟ قال : مثلاً بمثل.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان ، مثله (١).

[ ١٠٦٤٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالله بن المغيرة قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يفوته الوتر ؟ قال : يقضيه وتراً أبداً.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة ، مثله (١).

[ ١٠٦٤١ ] ٩ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن الفضيل قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : تقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وتراً ، فإذا زالت فمثنى مثنى.

أقول : يأتي وجهه (١).

[ ١٠٦٤٢ ] ١٠ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : إذا فاتك وترك من ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته وتراً ، ومتى ما قضيته ليلاً قضيته وتراً ، ومتى ما قضيته نهاراً بعد ذلك

__________________

٦ ـ التهذيب ٢ : ١٦٥ / ٦٤٩ ، والاستبصار ١ : ٢٩٣ / ١٠٧٤.

٧ ـ التهذيب ٢ : ١٦٥ / ٦٥١ ، والاستبصار ١ : ٢٩٣ / ١٠٧٦.

(١) الفقيه ١ : ٣١٦ / ١٤٣٧.

٨ ـ التهذيب ٢ : ١٦٥ / ٦٥٠ ، والاستبصار ١ : ٢٩٣ / ١٠٧٥.

(١) الفقيه ١ : ٣١٧ / ١٤٣٩.

٩ ـ التهذيب ٢ : ١٦٥ / ٦٥٢ ، والاستبصار ١ : ٢٩٣ / ١٠٧٧.

(١) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب.

١٠ ـ التهذيب ٢ : ١٦٦ / ٦٥٨ ، والاستبصار ١ ٢٩٤ / ١٠٨٣.

٢٧٤

اليوم قضيته شفعاً ، تضيف إليه أُخرى حتى تكون شفعاً ، قال : قلت : ولم جعل الشفع ؟ قال : عقوبة لتضييعه الوتر.

[ ١٠٦٤٣ ] ١١ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن محمّد بن زياد ، عن كردويه الهمداني قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قضاء الوتر ؟ فقال : ما كان بعد الزوال فهو شفع ، ركعتين ركعتين.

[ ١٠٦٤٤ ] ١٢ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس ، فإذا زالت فأربع ركعات.

أقول : حمل الشيخ الأحاديث الأخيرة على من يقضي الوتر جالساً فإنّه يستحبّ له احتساب ركعتين بركعة لما تقدّم في القيام (١) ، قال : ويحتمل أن يراد بها من ترك الوتر تهاوناً ، واستدلّ بحديث زرارة (٢) ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود (٣).

١١ ـ باب أنّ من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت وجب أن يصلّي ركعتين وثلاثاً وأربعاً ، ومن فاتته صلوات لا يعلم عددها وجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنّه الوفاء

[ ١٠٦٤٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن

__________________

١١ ـ التهذيب ٢ : ١٦٥ / ٦٥٤ ، والاستبصار ١ : ٢٩٣ / ١٠٧٩.

١٢ ـ التهذيب ٢ : ١٦٥ / ٦٥٣ ، والاستبصار ١ : ٢٩٣ / ١٠٧٨.

(١) لما تقدم في الباب ٥ من أبواب القيام.

(٢) حديث زرارة تقدم في الحديث ١٠ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ٥٧ من أبواب المواقيت ، وفي الحديث ٣ من الباب ١ وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب صلاة العيد ، وفي الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

الباب ١١

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٢ : ١٩٧ / ٧٧٤.

٢٧٥

الحسن بن علي الوشّاء ، عن علي بن أسباط ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من نسي من صلاةً يومه واحدة ولم يدر أيّ صلاة هي صلّى ركعتين وثلاثاً وأربعاً.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي ابن أسباط ، مثله (١).

[ ١٠٦٤٦ ] ٢ ـ أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، يرفع الحديث قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس ، لا يدري أيّتها هي ؟ قال : يصلّي ثلاثة وأربعة وركعتين ، فإن كانت الظهر والعصر والعشاء كان قد صلّى ، وإن كانت المغرب والغداة فقد صلّى.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أعداد الصلوات (١).

١٢ ـ باب استحباب التطوّع بالصلاة والصوم والحجّ وجميع العبادات عن الميّت ، ووجوب قضاء الوليّ ما فاته من الصلاة لعذر

[ ١٠٦٤٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمّد بن مروان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيّين وميّتين ، يصلّي عنهما ، ويتصدّق عنهما ، ويحجّ عنهما ، ويصوم

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٩٧ / ٧٧٥.

٢ ـ المحاسن : ٣٢٥ / ٦٨.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب أعداد الفرائض.

الباب ١٢

فيه ٢٧ حديثاً

١ ـ الكافي ٢ : ١٢٧ / ٧ ، أورده عن عدة الداعي في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.

٢٧٦

عنهما ، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك ، فيزيده الله عزّ وجلّ ببرّه وصلته خيراً كثيراً.

أقول : الصلاة عن الحيّ مخصوص بصلاة الطواف والزيارة لما يأتي (١).

[ ١٠٦٤٨ ] ٢ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( غياث سلطان الورى لسكان الثرى ) عن علي بن جعفر في كتاب مسائله عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألت أبي جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلّي أو يصوم عن بعض موتاه ؟ قال : نعم ، فليصلّ على (١) ما أحبّ ويجعل تلك للميّت ، فهو للميّت إذا جعل ذلك له.

ورواه علي بن جعفر في كتابه كما نقله عنه (٢).

[ ١٠٦٤٩ ] ٣ ـ وعنه ، قال : سألت أخي موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل ، هل يصلح له أن يصوم عن بعض أهله بعد موته ؟ فقال : نعم ، يصوم ما أحبّ ويجعل ذلك للميّت ، فهو للميّت إذا جعله له.

[ ١٠٦٥٠ ] ٤ ـ وعن الشيخ بإسناده عن محمّد بن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : يصلّي عن الميّت ؟ قال : نعم ، حتى أنّه يكون في ضيق فيوسّع عليه ذلك الضيق ، ثمّ يؤتى فيقال له : خفّف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك.

[ ١٠٦٥١ ] ٥ ـ وبإسناده إلى عمّار بن موسى من كتاب ( أصله ) المروي عن

__________________

(١) يأتي في أكثر أحاديث هذا الباب ، ويأتي في الباب ٣٠ من أبواب النيابة في الحج ، وفي الباب ٥١ من أبواب الطواف.

٢ ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار ٨٨ : ٣٠٩ والذكرى : ٧٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٩٩ / ٤٢٩.

٣ ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار ٨٨ : ٣٠٩ والذكرى : ٧٣.

٤ ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار ٨٨ : ٣٠٩ والذكرى : ٧٣.

٥ ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار ٨٨ : ٣١٠ والذكرى : ٧٤.

٢٧٧

الصادق ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم ، هل يجوز له أن يقضيه غير عارف ؟ قال : لا يقضيه إلاّ مسلم عارف.

[ ١٠٦٥٢ ] ٦ ـ وبإسناده إلى محمّد بن أبي عمير ، عن رجاله ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم ، قال : يقضيه أولى الناس به.

[ ١٠٦٥٣ ] ٧ ـ وعن هشام بن سالم في ( أصله ) وهو من رجال الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) ، قال هشام في كتابه : وعنه ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : يصل إلى الميّت الدعاء والصدقة والصوم ونحوها ؟ قال : نعم ، قلت : أو يعلم من يصنع ذلك به ؟ قال : نعم ، ثمّ قال : يكون مسخوطاً عليه فيرضى عنه.

[ ١٠٦٥٤ ] ٨ ـ وعن علي بن أبي حمزة في ( أصله ) ، وهو من رجال الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يحجّ ويعتمر ويصلّي ويصوم ويتصدّق عن والديه وذوي قرابته ، قال : لا بأس به ، يؤجر فيما يصنع وله أجر آخر بصلة قرابته ، قلت : إن كان لا يرى ما أرى وهو ناصب ؟ قال : يخفّف عنه بعض ما هو فيه.

[ ١٠٦٥٥ ] ٩ ـ وعن الحسين بن أبي الحسن العلوي الكوكبي في كتاب ( المنسك ) عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : أحجّ وأُصلّي وأتصدّق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي ؟ قال : نعم ، تصدّق عنه ، وصلّ عنه ، ولك أجر بصلتك إيّاه.

قال ابن طاوس : يحمل في الحي على ما يصحّ فيه النيابة.

__________________

٦ ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار ٨٨ : ٣١٠ والذكرى : ٧٤.

٧ ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار ٨٨ : ٣١٠ والذكرى : ٧٤.

٨ ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار ٨٨ : ٣١٠ والذكرى : ٧٤.

٩ ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار ٨٨ : ٣١٠ والذكرى : ٧٤.

٢٧٨

[ ١٠٦٥٦ ] ١٠ ـ وعن الحسن بن محبوب في كتاب ( المشيخة ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : تدخل على الميّت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء ، ويكتب أجره للذي فعله وللميّت.

وعن محمّد بن أبي عمير ، عن الإِمام ، مثله.

قال السيد : ولعلّه عن الرضا ( عليه السلام ).

وعن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله.

[ ١٠٦٥٧ ] ١١ ـ وعن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، في الرجل يتصدّق عن الميّت أو يصوم ويصلّي ويعتق ، قال : كلّ ذلك حسن يدخل منفعته على الميّت.

[ ١٠٦٥٨ ] ١٢ ـ وعن علي بن إسماعيل الميثمي في اصل كتابه ، عن كردين قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الصدقة والصوم والحجّ يلحق بالميّت ؟ قال : نعم ، قال : وقال هذا القاضي خلفي وهو لا يرى ذلك ، قلت : وما أنا وذا ؟ فوالله لو أمرتني أن أضرب عنقه لضربت عنقه.

[ ١٠٦٥٩ ] ١٣ ـ وعنه قال سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة على الميّت ، أتلحق به ؟ قال : نعم.

قال السيّد : قوله : الصلاة على الميّت أي التي كانت على الميّت أيّام حياته ، ولو كانت ندباً كان الذي يلحقه ثوابها لا الصلاة نفسها.

[ ١٠٦٦٠ ] ١٤ ـ وعنه قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقلت : إنّي لم

__________________

١٠ ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار ٨٨ : ٣١١ والذكرى : ٧٤.

١١ ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار ٨٨ : ٣١٢ والذكرى : ٧٤.

١٢ ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار ٨٨ : ٣١٢ والذكرى : ٧٤.

١٣ ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار ٨٨ : ٣١٢ والذكرى : ٧٤.

١٤ ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار ٨٨ : ٣١٢ والذكرى : ٧٤.

٢٧٩

أتصدّق بصدقة منذ ماتت أُمّي إلاّ عنها ، قال : نعم ، قلت : أفترى غير ذلك ؟ قال : نعم ، نصف عنك ، ونصف عنها ، قلت : أيلحق بها ؟ قال : نعم.

[ ١٠٦٦١ ] ١٥ ـ وعن حمّاد بن عثمان في كتابه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ الصلاة والصوم والصدقة والحجّ والعمرة وكلّ عمل صالح ينفع الميّت حتى إنّ الميّت ليكون في ضيق فيوسّع عليه ويقال : هذا بعمل ابنك فلان ، وبعمل أخيك فلان أخوك في الدين.

[ ١٠٦٦٢ ] ١٦ ـ وعن عبدالله بن جندب قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من البرّ والصلاة والخير أثلاثاً : ثلثاً له ، وثلثين لأبويه ؟ أو يفردهما من أعماله بشيء ممّا يتطوّع به وإن كان أحدهما حيّاً والآخر ميّتاً ؟ فكتب إليّ : أمّا الميّت فحسن جايز ، وأمّا الحي فلا إلاّ البرّ والصلة.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن جندب (١) ، مثله.

وعن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، أنّه كتب الى العالم ( عليه السلام ) ، وذكر مثل السؤال والجواب (٢).

[ ١٠٦٦٣ ] ١٧ ـ وعن أبان بن عثمان ، عن علي ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إنّ أُمّي هلكت ولم أتصدّق بصدقة منذ هلكت إلاّ عنها ، فيلحق ذلك بها ؟ قال : نعم ، قلت : والصلاة ؟ قال :

__________________

١٥ ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار ٨٨ : ٣١٢ والذكرى : ٧٤.

١٦ ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار ٨٨ : ٣١٢ والذكرى : ٧٤.

(١) قرب الإِسناد : ١٢٩.

(٢) غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار ٨٨ : ٣١٣ والذكرى : ٧٤.

١٧ ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار ٨٨ : ٣١٣ والذكرى : ٧٤.

٢٨٠