وسائل الشيعة - ج ٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-08-6
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٥٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

يوم القيامة : إبليس ، وفرعون ، وقاتل النفس ، ورابعهم : سلطان جائر.

[ ١١٠٦٨ ] ٧ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسمع صوت الصبي ـ وهو يبكي ـ وهو في الصلاة ، فيخفّف الصلاة أن تعبر (١) أُمّه.

[ ١١٠٦٩ ] ٨ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عهده إلى مالك الأشتر ـ قال : ووفّ ما تقرّبت به إلى الله كاملاً غير مثلوم ولا منقوص بالغاً من بدنك ما بلغ ، وإذا قمت في صلاتك بالناس فلا تكوننّ منفراً ولا مضيّعاً ، فإنّ في الناس من به العلّة وله الحاجة ، فإنّي سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين وجّهني إلى اليمن : كيف أُصلّي بهم ؟ فقال : صلّ بهم صلاة (١) أضعفهم ، وكن بالمؤمنين رحيماً.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في تكبيرة الإِحرام (٢) وفي الركوع (٣) وفي أوقات الصلوات الخمس (٤) وغيرها (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦).

__________________

٧ ـ علل الشرائع : ٣٤٤ / ١ الباب ٤٩. وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(١) كذا في الاصل ، ولكن في المصدر : ( أن تصير اليه ) بدل ( أن تعبر ).

٨ ـ نهج البلاغة ٣ : ١١٤ باختلاف.

(١) في المصدر : كصلاة.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام.

(٣) تقدم في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٦ من أبواب الركوع.

(٤) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ١٠ من أبواب المواقيت.

(٥) تقدم ما يحمل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب أعداد الفرائض ، وتقدم في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٤٢١

٧٠ ـ باب استحباب إقامة الصفوف وإتمامها والمحاذاة بين المناكب وتسوية الخلل ، وكراهة ترك ذلك ، وجواز التقدّم ، والتأخّر مع ضيق الصفّ

[ ١١٠٧٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر قال : سألت موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن القيام خلف الإِمام في الصفّ ، ما حدّه ؟ قال : إقامة ما استطعت ، فإذا قعدت فضاق المكان فتقدّم أو تأخّر فلا بأس.

[ ١١٠٧١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل ابن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أتمّوا الصفوف إذا وجدتم خللاً ، ولا يضرّك أن تتأخّر إذا وجدت ضيقاً في الصفّ وتمشي منحرفاً حتى تتمّ الصفّ.

ورواه الصدوق مرسلاً (١).

وبإسناده عن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (٢).

[ ١١٠٧٢ ] ٣ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال : لا يضرّك أن تتأخّر وراءك إذا وجدت ضيقاً في الصف فتأخّر إلى الصفّ الذي خلفك ، وإذا كنت في صفّ وأردت أن تتقدّم قدّامك فلا بأس أن تمشي إليه.

__________________

الباب ٧٠

فيه ١١ حديث

١ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٥ / ٧٩٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٠ / ٨٢٦.

(١) الفقيه ١ : ٢٥٣ / ١١٤٢.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٨٠ / ٨٢٧.

٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٠ / ٨٢٥.

٤٢٢

[ ١١٠٧٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سوّوا بين صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم الشيطان.

[ ١١٠٧٤ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أقيموا صفوفكم فإنّي أراكم من خلفي كما أراكم من قدّامي ومن بين يدي ، ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم.

ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً (١).

ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : وذكر مثله (٢).

[ ١١٠٧٥ ] ٦ ـ وفي ( المجالس ) بإسناد تقدّم في إسباغ الوضوء (١) عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها ، وسووا (٢) الفرج ، وإذا قال إمامكم : الله أكبر ، فقولوا الله أكبر ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : اللهم ربّنا ولك الحمد.

[ ١١٠٧٦ ] ٧ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن

__________________

٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٣ / ٨٣٩.

٥ ـ الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٩.

(١) المقنع : ٣٤.

(٢) بصائر الدرجات : ٤٤٠ / ٤.

٦ ـ أمالي الصدوق : ٢٦٤ / ١٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الوضوء.

(١) تقدم الإِسناد في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) في المصدر : وسدوا.

٧ ـ عقاب الأعمال : ٢٧٤ / ١.

٤٢٣

الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا أيها الناس ، أقيموا صفوفكم ، وامسحوا بمناكبكم لئلاّ يكون فيكم خلل ، ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم ، ألا وإنّي أراكم من خلفي.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي ، عن وهيب بن حفص ، مثله (١).

[ ١١٠٧٧ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن الصفّار ، في ( بصائر الدرجات ) : عن أيّوب بن نوح ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : نكون في المسجد فتكون الصفوف مختلفة فيه ناس ( فأقبل إليهم ) (١) مشياً حتى نتمّه (٢) ؟ فقال : نعم ، لا بأس به ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا أيها الناس ، إنّي أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي ، لتتمنّ صفوفكم أو ليخالفنّ الله بين قلوبكم.

[ ١١٠٧٨ ] ٩ ـ وعن الحسن بن علي ، عن عيسى (١) بن هشام ، عن أبي إسماعيل كاتب شريح ، عن أبي عتاب زياد مولى آل دعش ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : أقيموا صفوفكم إذا رأيتم خللاً ، ولا عليك أن تأخذ وراءك إذا رأيت ضيقاً في الصفوف أن تمشي فتتمّ الصفّ الذي خلفك ، أو تمشي منحرفاً فتتمّ الصفّ الذي قدّامك فهو خير ، ثمّ قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : أقيموا صفوفكم فإنّي أنظر إليكم من

__________________

(١) المحاسن : ٨٠ / ٧.

٨ ـ بصائر الدرجات : ٤٣٩ / ٢.

(١) في المصدر : فأميل إليه.

(٢) في المصدر : يقيمه.

٩ ـ بصائر الدرجات : ٤٤٠ / ٥.

(١) في المصدر : عبيس.

٤٢٤

خلفي ، لتقيمنّ. صفوفكم أو ليخالفنّ الله بين قلوبكم.

[ ١١٠٧٩ ] ١٠ ـ وعن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : أقيموا صفوفكم فإنّي أنظر إليكم من خلفي ، لتقيمنّ صفوفك أو ليخالفن الله بين قلوبكم.

[ ١١٠٨٠ ] ١١ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته في الصف ، هل يصلح له أن يتقدّم إلى الثاني أو الثالث أو يتأخّر وراءه في جانب الصفّ الآخر ؟ قال : إذا رأى خللاً فلا بأس به.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي مكان المصلّي (٢).

٧١ ـ باب استحباب دعاء الإِمام لنفسه وأصحابه ، وكراهة الاختصاص بالدعاء دونهم

[ ١١٠٨١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة ، عن سليمان ابن سماعة ، عن عمّه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من صلّى بقوم فاختصّ نفسه بالدعاء فقد خانهم.

__________________

١٠ ـ بصائر الدرجات : ٤٤٠ / ٧.

١١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٤ / ٣٠٨.

(١) تقدم في الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلّي.

الباب ٧١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٣ : ٢٨١ / ٨٣١ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من أبواب الدعاء.

٤٢٥

ورواه الصدوق مرسلاً (١) ، إلاّ أنّه قال : بالدعاء دونهم.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

٧٢ ـ باب أنّ الإِمام إذا حصلت له ضرورة من رعاف أو حدث أو نحوهما يستحبّ له أن يقدّم من يتمّ بهم الصلاة فإن لم يفعل استحبّ للمأمومين ذلك ، وكذا إذا كان الإِمام مسافراً وانتهت صلاته

[ ١١٠٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الإِمام أحدث فانصرف ولم يقدّم أحداً ، ما حال القوم ؟ قال : لا صلاة لهم إلا بإمام ، فليقدم بعضهم فليتمّ بهم ما بقي منها وقد تمّت صلاتهم.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، مثله (١).

[ ١١٠٨٣ ] ٢ ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما كان من إمام تقدّم في الصلاة وهو جنب ناسياً أو أحدث حدثاً أو رعف رعافا أو أزاً (١) في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثمّ لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصلّ مكانه ، ثمّ ليتوضّأ وليتمّ ما سبقه من الصلاة ، وإن كان جنباً فليغتسل فليصلّ الصلاة كلّها.

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٦٠ / ١١٨٦.

(٢) تقدم في الأبواب ٤١ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ من أبواب الدعاء.

الباب ٧٢

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٣ / ٨٤٣.

(١) الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٦.

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦١ / ١١٩٢.

(١) في نسخة : أذى « هامش المخطوط ».

٤٢٦

أقول : الإِتمام هنا محمول على التقيّة لما تقدم في قواطع الصلاة (٢) ، أو مخصوص بغير الحدث ممّا ذكر (٣).

[ ١١٠٨٤ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد ، كيف يصنع ؟ قال : يقدّم غيره فيسجد ويسجدون ، وينصرف وقد تمت صلاته.

[ ١١٠٨٥ ] ٤ ـ وقد تقدّم حديث أبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المسافر إذا أمّ قوماً حاضرين فإذا أتمّ الركعتين سلّم ثمّ أخذ بيد رجل منهم فقدّمه فأمّهم.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

٧٣ ـ باب استحباب صلاة الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة للرجال والنساء ، وكراهة الجماعة فيها في بطون الأودية

[ ١١٠٨٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه وأيّوب بن

__________________

(٢) تقدم في الأحاديث ٢ و ٧ و ٨ من الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.

(٣) ما ذكر في هذا الحديث من رعاف وغيره.

٣ ـ قرب الإِسناد : ٩٤ ، أخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٤٠ من أبواب القراءة ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن.

٤ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة ، وفي الباب ٣٩ وفي الأحاديث ٢ و ٤ و ٥ من الباب ٤٠ وفي الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

الباب ٧٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٧ / ٩٠٢ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٤٤٠ / ١٦٩٦ بالسند الأول ، وأورده أيضاً في الحديث ١٢ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٤٢٧

نوح جميعاً ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عيينة (١) ، عن إبراهيم بن ميمون ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة في جماعة في السفينة ؟ فقال : لا بأس.

[ ١١٠٨٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة.

[ ١١٠٨٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوم صلّوا جماعة في سفينة ، أين يقوم الإِمام ؟ وإن كان معهم نساء ، كيف يصنعون ؟ أقياماً يصلّون أم جلوساً ؟ قال : يصلّون قياماً ، فان لم يقدروا على القيام صلّوا جلوساً (١) ، ويقوم الإِمام أمامهم والنساء خلفهم ، وإن ماجت السفينة قعدن النساء وصلّى الرجال ، ولا بأس أن يكون النساء بحيالهم ، الحديث.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، مثله (٢).

ورواه علي ابن جعفر في كتابه (٣).

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله (٤).

__________________

(١) في الاستبصار : عتبة.

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٦ / ٨٩٩ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٦ / ٩٠٠.

(١) في المصدر زيادة : هم.

(٢) الاستبصار ١ : ٤٤٠ / ١٦٩٧.

(٣) مسائل علي بن جعفر : ١٦٣ / ٢٥٧.

(٤) قرب الإِسناد : ٩٨.

٤٢٨

[ ١١٠٨٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أبي هاشم الجعفري قال : كنت مع أبي الحسن ( عليه السلام ) في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة ، فقلت : جعلت فداك ، نصلّي في جماعة ؟ قال : فقال : لا تصلّ في بطن واد جماعة.

ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، عن سهل ابن زياد (١).

أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهة (٢) ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود في القبلة (٣) وفي القيام (٤) وغير ذلك (٥).

٧٤ ـ باب استحباب اختيار الإِمام صلاة الجماعة على الصلاة في أوّل الوقت منفرداً ، واختياره لصلاة الجماعة مع التخفيف على الصلاة منفرداً مع الإِطالة ، وعدم جواز صلاة الجماعة بغير وضوء ولو مع التقيّة

[ ١١٠٩٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسين بإسناده عن جميل بن صالح ، أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) : أيّهما أفضل ، يصلّي الرجل لنفسه في أوّل الوقت ، أو يؤخّر قليلاً ويصلّي بأهل مسجده إذا كان إمامهم ؟ قال : يؤخّر ويصلّي بأهل

__________________

٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٧ / ٩٠١ ، والاستبصار ١ : ٤٤١ / ١٦٩٨ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب مكان المصلي.

(١) الكافي ٣ : ٤٤٢ / ٥.

(٢) راجع الوافي ٢ : ٨٢ كتاب الصلاة.

(٣) تقدم في الباب ١٣ وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.

(٤) تقدم في الباب ١٤ من أبواب القيام.

(٥) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب مكان المصلي ، ويدل عليه بالعموم في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب مكان المصلي ، ويأتي ما يدل على كراهة النزول في بطون الأودية في الباب ٤٨ من أبواب آداب السفر الى الحج.

الباب ٧٤

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ٢٥٠ / ١١٢١ ، اورده في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٤٢٩

مسجده إذا كان هو الإِمام.

[ ١١٠٩١ ] ٢ ـ قال : وسأله رجل فقال : إنّ لي مسجداً على باب داري فأيّهما أفضل ، أُصلّي في منزلي فأُطيل الصلاة أو أُصلّي بهم وأُخفّف ؟ فكتب ( عليه السلام ) : صلّ بهم وأحسن الصلاة ولا تثقل.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) ، وعلى الحكم الأخير عموماً وخصوصاً في الوضوء (٢).

٧٥ ـ باب استحباب الأذان للعامّة والصلاة بهم وعيادة مرضاهم وحضور جنائزهم للتقيّة ، والصلاة في مساجدهم ، وما يستحبّ اختياره من فضيلة المسجد والجماعة

[ ١١٠٩٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : يا زيد ، خالقوا الناس بأخلاقهم ، صلّوا في مساجدهم ، وعودوا مرضاهم ، واشهدوا جنائزهم ، وإن استطعتم أن تكونوا الأئمّة والمؤذنين فافعلوا فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا : هؤلاء الجعفريّة ، رحم الله جعفراً ، ما كان أحسن ما يؤدّب أصحابه ، وإذا تركتم ذلك قالوا : هؤلاء الجعفريّة ، فعل الله بجعفر ، ما كان أسوأ ما يؤدّب أصحابه.

[ ١١٠٩٣ ] ٢ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب : عن ابن سنان ، عن جابر الجعفي قال : سألته إنّ لي

__________________

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٥٠ / ١١٢٢.

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٩ و ٦٩ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ ، وفي الحديثين ٢٠ و ٢٦ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

الباب ٧٥

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ٢٥١ / ١١٢٩.

٢ ـ مستطرفات السرائر ٨١ / ١٥.

٤٣٠

جيراناً بعضهم يعرف هذا الأمر وبعضهم لا يعرف ، وقد سألوني أُؤذّن لهم وأُصلّي بهم فخفت أن لا يكون ذلك موسّعاً لي ؟ فقال : أذّن لهم وصلّ بهم وتحرّ الأوقات.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في إعادة الصلاة (١) وغيرها (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العشرة (٣) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في المساجد (٤).

__________________

(١) تقدم في الباب ٥٤ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في البابين ٥ و ٦ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢١ من ابواب المساجد.

(٣) يأتي في الباب ١ من ابواب احكام العشرة.

(٤) تقدم في الأبواب ٤٣ و ٥٣ و ٥٥ من أبواب أحكام المساجد.

٤٣١
٤٣٢



أبواب صلاة الخوف والمطاردة

١ ـ باب وجوب القصر فيها سفراً وحضراً

[ ١١٠٩٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : صلاة الخوف وصلاة السفر ، تقصران جميعاً ؟ قال : نعم ، وصلاة الخوف أحقّ أن تقصّر من صلاة السفر لأنّ فيها خوفاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله (١).

[ ١١٠٩٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ : ( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) (١) فقال : هذا تقصير ثانٍ ، وهو

__________________

أبواب صلاة الخوف والمطاردة

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٩٤ / ١٣٤٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر.

(١) التهذيب ٣ : ٣٠٢ / ٩٢١.

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٩٥ / ١٣٤٣.

(١) النساء ٤ : ١٠١.

٤٣٣

أن يردّ الرجل الركعتين إلى ركعة.

[ ١١٠٩٦ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أحمد بن إدريس ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله عزوجل : ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) (٢) قال : في الركعتين تنقص منهما واحدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (٣).

[ ١١٠٩٧ ] ٤ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : فرض الله على المقيم أربع ركعات ، وفرض على المسافر ركعتين تمام ، وفرض على الخائف ركعة ، وهو قول الله عزّ وجلّ : لا جناح عليكم ( أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) (١) يقول : من الركعتين فتصير ركعة.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) ، ولا يخفى أن ردّ الركعتين إلى ركعة يراد به ردّ الأربع إلى ركعتين لما يأتي (٣) ، ويمكن الحمل على التقيّة.

__________________

٣ ـ الكافي ٣ : ٤٥٨ / ٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) النساء ٤ : ١٠١.

(٣) التهذيب ٣ : ٣٠٠ / ٩١٤.

٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٧١ / ٢٥٥.

(١) النساء ٤ : ١٠١.

(٢) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٤٣٤

٢ ـ باب استحباب صلاة الجماعة في الخوف وكيفيّتها

[ ١١٠٩٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : صلّى النبي ( صلى الله عليه وآله ) بأصحابه في غزاة ذات الرقاع ، ففرّق أصحابه فرقتين ، فأقام فرقة بازاء العدوّ ، وفرقة خلفه ، فكبّر وكبّروا ، فقرأ وأنصتوا ، وركع وركعوا ، فسجد وسجدوا ، ثمّ استتمّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قائماً فصلّوا لأنفسهم ركعة ، ثمّ سلّم بعضهم على بعض ثمّ خرجوا إلى أصحابهم فأقاموا بازاء العدو وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فكبّر وكبّروا ، وقرأ فأنصتوا ، فركع وركعوا ، فسجد وسجدوا ، ثمّ جلس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فتشهّد ثمّ سلّم عليهم ثمّ قاموا ثمّ قضوا لأنفسهم ركعة ، ثمّ سلّم بعضهم على بعض ، وقد قال الله لنبيّه ( صلى الله عليه وآله ) : ( وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ ) (١) ـ وذكر الآية ـ ، فهذه صلاة الخوف التي أمر الله بها نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) ، وقال : من صلّى المغرب في خوف بالقوم صلّى بالطائفة الأولى ركعة ، وبالطائفة الثانية ركعتين.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلى قوله : ثمّ سلّم بعضهم على بعض ، إلاّ أنّه قال : فقاموا خلف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فصلّى بهم ركعة ثمّ تشهّد وسلّم عليهم فقاموا فصلّوا لأنفسهم ركعة (٢).

__________________

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٩٣ / ١٣٣٧ ، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) النساء ٤ : ١٠٢.

(٢) الكافي ٣ : ٤٥٦ / ٢.

٤٣٥

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣).

[ ١١٠٩٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا كانت صلاة المغرب في الخوف فرّقهم فرقتين ، فيصلّي بفرقة ركعتين ثمّ جلس بهم ثمّ أشار إليهم بيده ، فقام كلّ إنسان منهم فصلّى ركعة ثمّ سلّموا ، وقاموا مقام أصحابهم ، وجاءت الطائفة الأخرى فكبّروا ودخلوا في الصلاة وقام الإِمام فصلّى بهم ركعة ، ثمّ سلّم ثمّ قام كلّ رجل منهم فصلّى ركعة فشفعها بالتي صلّى مع الإِمام ، ثمّ قام فصلّى ركعة ليس فيها قراءة ، فتمّت للإِمام ثلاث ركعات ، وللأوّلين ركعتان في جماعة وللآخرين وحداناً ، فصار للأوّلين التكبير وافتتاح الصلاة ، وللآخرين التسليم.

ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، مثله (١).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة وفضيل ، ومحّمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثل ذلك (٢).

[ ١١١٠٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صلاة الخوف المغرب يصلّي بالاولين ركعة ويقضون ركعتين ويصلّي بالآخرين ركعتين ويقضون ركعة.

[ ١١٠٠١ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن

__________________

(٣) التهذيب ٣ : ١٧٢ / ٣٨٠.

٢ ـ التهذيب ٣ : ٣٠١ / ٩١٧ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من هذا الباب ، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) تفسير العياشي ١ : ٢٧٢ / ٢٥٧.

(٢) التهذيب ٣ : ٣٠١ / ٩١٨.

٣ ـ التهذيب ٣ : ٣٠١ / ٩١٩.

٤ ـ الكافي ٣ : ٤٥٥ / ١.

٤٣٦

أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صلاة الخوف ؟ قال : يقوم الإِمام وتجيء طائفة من أصحابه فيقومون خلفه وطائفة بازاء العدو ، فيصلّي بهم الإِمام ركعة ، ثمّ يقوم ويقومون معه فيمثل قائماً ويصلّون هم الركعة الثانية ، ثمّ يسلّم بعضهم على بعض ، ثمّ ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم ويجيء الآخرون فيقومون خلف الإِمام فيصلّي بهم الركعة الثانية ، ثم يجلس الإِمام فيقومون هم فيصلّون ركعة أُخرى ، ثم يسلّم عليهم فينصرفون بتسليمة ، قال : وفي المغرب مثل ذلك ، يقوم الإِمام فتجيء طائفة فيقومون خلفه ، ثم يصلّي بهم ركعة ، ثم يقوم ويقومون فيمثل الإِمام قائماً ، ويصلّون الركعتين ويتشهّدون ويسلّم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم ، ويجيء الآخرون ويقومون خلف الإِمام فيصلي بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلس فيتشهّد ، ثم يقوم ويقومون معه ويصلّي بهم ركعة أخرى ثمّ يجلس ويقومون فيتمّون ركعة أُخرى ثم يسلّم عليهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً إلى قوله : فينصرفون بتسليمة (٢).

[ ١١١٠٢ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صلاة الخوف ، كيف هي ؟ قال : يقوم الإِمام فيصلّي ببعض أصحابه ركعة ، وفي الثانية يقوم ويقوم أصحابه ويصلّون الثانية ويخفّفون وينصرفون ، ويأتي أصحابهم الباقون فيصلّون معه الثانية ، فإذا قعد في التشهّد قاموا فصلّوا الثانية لأنفسهم ، ثمّ يقعدون فيتشهّدون معه ، ثمّ يسلّم وينصرفون معه.

[ ١١١٠٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن

__________________

(١) التهذيب ٣ : ١٧١ / ٣٧٩.

(٢) المقنع : ٣٩.

٥ ـ قرب الاسناد : ٩٩ ، مسائل علي بن جعفر : ١٠٧ / ١١.

٦ ـ قرب الاسناد : ٩٩.

٤٣٧

صلاة المغرب في الخوف ؟ فقال : يقوم الإِمام ببعض أصحابه فيصلّي بهم ركعة ، ثمّ يقوم في الثانية ويقومون فيصلّون لأنفسهم ركعتين ويخفّفون وينصرفون ، ويأتي أصحابه الباقون فيصلّون معه الثانية ثمّ يقوم بهم في الثالثة فيصلّي بهم في الثالثة فتكون للإِمام الثالثة وللقوم الثانية ، ثمّ يقعدون فيتشهّد ويتشهّدون معه ، ثمّ يقوم أصحابه والإِمام قاعد فيصلّون الثالثة ويتشهّدون معه ثمّ يسلّم ويسلّمون.

ورواه علي بن جعفر في كتابه (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١١١٠٤ ] ٧ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) : عن أبان بن تغلب ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : صلاة المغرب في الخوف قال : يجعل أصحابه طائفتين : بازاء العدوّ واحدة ، والأُخرى خلفه ، فيصلّي بهم ثم ينتصب قائماً ويصلّون هم تمام ركعتين ثمّ يسلّم بعضهم على بعض (١) ، فيكون للأوّلين قراءة وللآخرين قراءة.

[ ١١١٠٥ ] ٨ ـ وعن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا حضرت الصلاة في الخوف فرّقهم الإِمام فرقتين : فرقة مقبلة على عدوّهم ، وفرقة خلفه كما قال الله تعالى ، فيكبّر بهم ثمّ يصلّي بهم ركعة ثمّ يقوم بعدما يرفع رأسه من السجود فيمثل قائماً ، ويقوم الذين صلّوا خلفه ركعة فيصلّي كلّ إنسان منهم لنفسه ركعة ثمّ يسلّم بعضهم على بعض ، ثمّ يذهبون إلى أصحابهم فيقومون مقامهم ويجيء الآخرون والإِمام قائم فيكبّرون ويدخلون في الصلاة خلفه فيصلّي بهم ركعة ثمّ يسلّم ، فيكون للأوّلين استفتاح الصلاة بالتكبير وللاخرين التسليم من الإِمام ، فإذا سلّم الإِمام قام كلّ إنسان من

__________________

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٠٧ / ١٢.

٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٧٢ / ٢٥٦.

(١) في المصدر زيادة : ثم تأتي طائفة الأخرى فيصلّي بهم ركعتين فيصلّون هم ركعة.

٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٧٢ / ٢٥٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من هذا الباب ، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٤٣٨

الطائفة الأخيرة فيصلّي لنفسه ركعة واحدة ، فتمّت للإِمام ركعتان ولكلّ إنسان من القوم ركعتان : واحدة في جماعة ، والأُخرى وحداناً ، الحديث.

أقول : حمل الشيخ (١) وغيره هذه الأحاديث في حكم صلاة المغرب على التخيير (٢).

٣ ـ باب أنّ من خاف لصّاً أو سبعاً أو عدوّاً يجب أن يصلّي بحسب الإِمكان قائماً مومئاً ، ولو على الراحلة أو إلى غير القبلة ، ويتيمّم من لبد سرجه أو عرف دابّته ، إذا لم يقدر على النزول

[ ١١١٠٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ) (١) كيف يصلّي ؟ وما يقول ؟ إن خاف من سبع أو لصّ ، كيف يصلّي ؟ قال : يكبّر ويومئ (٢) إيماء (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (٤).

[ ١١١٠٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن

__________________

(١) راجع التهذيب ٣ : ٣٠١ ذيل الحديث ٩١٧ و ٩١٨ ، والاستبصار ١ : ٤٥٦ ذيل حديث ١٧٦٧ و ١٧٦٨.

(٢) راجع الحدائق ١١ : ٢٧٩ وشرايع الاسلام ١ : ١٢٩ وجواهر الكلام ١٤ : ١٧٢.

الباب ٣

فيه ١٢ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٤٥٧ / ٦.

(١) البقرة ٢ : ٢٣٩.

(٢) في نسخة زيادة : برأسه « هامش المخطوط ».

(٣) ليس في التهذيب « هامش المخطوط ».

(٤) التهذيب ٣ : ٢٩٩ / ٩١٢.

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٥٩ / ٧.

٤٣٩

أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي مخافة السبع ، فإن قام يصلّي خاف في ركوعه وسجوده السبع والسبع أمامه على غير القبلة ، فإن توجّه إلى القبلة خاف أن يثب عليه الأسد ، كيف يصنع ؟ قال : فقال : يستقبل الأسد ويصلّي ويومئ برأسه إيماء وهو قائم ، وإن كان الاسد على غير القبلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (١).

ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله (٢).

[ ١١١٠٨ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يلقاه السبع وقد حضرت الصلاة فلم يستطع المشي مخافة السبع ، فقال : يستقبل الأسد ويصلّي ويومي برأسه إيماء وهو قائم ، وإن كان الأسد على غير القبلة.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله (١).

وبإسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (٢).

[ ١١١٠٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ومن تعرّض له سبع وخاف فوت الصلاة استقبل القبلة وصلّى صلاته بالإِيماء ، فإن خشي السبع وتعرّض له فليدر معه كيف دار وليصلّ بالإِيماء.

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٣٠٠ / ٩١٥.

(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٧٣ / ٣٠٢.

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٩٤ / ١٣٣٩.

(١) لم نعثر عليه في المصدر المطبوع.

(٢) الفقيه ١ : ٢٩٤ / ١٣٤٠.

٤ ـ الفقيه ١ : ٢٩٤ / ١٣٣٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٤٤٠