وسائل الشيعة - ج ٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-08-6
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٥٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

وتعطّفاً عليه إلاّ صلاة المغرب فإنّها لم يقصّر لأنّها صلاة مقصورة في الأصل.

[ ١١٣٣٨ ] ١٣ ـ وفي ( ثوب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خياركم الذين إذا سافروا قصّروا وأفطروا.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي أعداد الصلوات (٢) وغيرها (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصوم (٤) وغيره (٥) ، وتقدّم ما يدلّ على بقيّة الأحكام في الجماعة (٦) وفي القضاء (٧).

٢٣ ـ باب عدم وجوب الإِعادة على من خرجٍ في سفر فصلّى قصراً ثمّ رجع عنه ، وحكم صلاة المسافر راكباً وماشياً وأوقات صلاته وأعدادها

[ ١١٣٣٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : سألت

__________________

١٣ ـ ثواب الأعمال : ٥٨ / ١.

(١) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١١ والباب ١٢ ، وفي الحديث ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من الباب ١٧ وفي الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأحاديث ٢ و ٣ و ٦ و ٧ و ٨ من الباب ٢١ من أبواب اعداد الفرائض.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب الأذان.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٥) يأتي في الأبواب ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ١٨ من أبواب صلاة الجمعة.

(٧) تقدم في الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٢.

٥٢١

جعفر (١) ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلّوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ، ما يصنع بالصلاة التي كان صلاّها ركعتين ؟ قال : تمّت صلاته ولا يعيد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد ابن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن موسى ، عن زرارة ، نحوه (٢).

وبإسناده (٣) عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ( الحسين بن موسى ) (٤) ، مثله.

[ ١١٣٤٠ ] ٢ ـ وقد تقدّم في حديث سليمان بن حفص المروزي ، عن الفقيه ( عليه السلام ) قال : إن كان قصّر ثمّ رجع عن نيّته أعاد الصلاة.

أقول : حمله الشيخ على بقاء الوقت (١) ، والأقرب حمله على الاستحباب كما ذكره صاحب المنتقى وغيره (٢) ، وقد تقدّم ما يدلّ على بقيّة الأحكام في أماكنها (٣).

__________________

(١) في التهذيب والاستبصار : أبا عبدالله ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٣ : ٢٣٠ / ٥٩٣.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٢٧ / ٦٦٥ ، والاستبصار ١ : ٢٢٨ / ٨٠٩.

(٤) في التهذيب : الحسن بن موسى.

٢ ـ تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر.

(١) راجع الاستبصار ١ : ٢٢٨ / ذيل الحديث ٨٠٩.

(٢) راجع المنتقى ١ : ٥٥٠ ، والوافي ٢ : ٢٧ كتاب الصلاة.

(٣) تقدم في البابين ١٣ و ١٤ والحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب القبلة ، والباب ١١ من أبواب صلاة الكسوف ، والحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات ، والباب ٣ من أبواب صلاة الخوف ، وتقدم ما يدل على اعداد الصلاة في الباب ٢١ ، والحديث ٣ و ٤ من الباب ٢٢ ، والبابين ٢٣ و ٢٤ من أبواب اعداد الفرائض ، وتقدم ما يدل على وقت صلاة المسافر في الباب ٦ ، والحديث ١١ و ١٧ من الباب ٨ من أبواب المواقيت ، والحديث ٢ و ٧ و ١١ و ١٢ و ١٨ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة ، والحديث ١٥ من الباب ٤ من ابواب صلاة الخوف.

٥٢٢

٢٤ ـ باب استحباب الإِتيان بالتسبيحات الأربع عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة

[ ١١٣٤١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقيه العسكري ( عليه السلام ) : يجب على المسافرأن يقول في دبر كلّ صلاة يقصّر فيها : سبحان الله والحمدلله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، ثلاثين مرّة لتمام الصلاة.

[ ١١٣٤٢ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن تميم بن عبدالله بن تميم ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن رجاء بن أبي الضحّاك ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه صحبه في سفر فكان يقول بعد كلّ صلاة يقصّرها : سبحان الله والحمدلله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، ثلاثين مرّة ، ويقول : هذا تمام الصلاة.

أقول : وتقدّم في التعقيب ما يدلّ على استحباب الإِتيان بالتسبيحات الأربع بعد كلّ صلاة ثلاثين مرّة ، أو أربعين مرّة (١) ، فيتأكّد الاستحباب في المقصورة ، ويحتمل عدم التداخل.

__________________

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٠ / ٥٩٤.

٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٨٢ / ٥.

(١) تقدم في الباب ١٥ من أبواب التعقيب.

٥٢٣

٢٥ ـ باب تخيير المسافر في مكّة والمدينة والكوفة والحائر مع عدم نيّة الإِقامة بين القصر والتمام ، واستحباب اختيار الإِتمام

[ ١١٣٤٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن علي بن مهزيار وأبي علي بن راشد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : من مخزون علم الله الإِتمام في أربعة مواطن : حرم الله ، وحرم رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، وحرم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وحرم الحسين بن علي ( عليه السلام ).

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن الحسن بن علي بن النعمان (١).

ورواه ابن قولويه في ( المزار ) (٢) عن العيّاشي ، عن علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، مثله.

[ ١١٣٤٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن مسمع ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ويقول : إنّ الإِتمام فيهما من الأمر المذخور.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن أحمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، مثله (١).

__________________

الباب ٢٥

فيه ٣٤ حديثاً

١ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٠ / ١٤٩٤ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٤ / ١١٩١.

(١) الخصال : ٢٥٢ / ١٢٣.

(٢) كامل الزيارات : ٢٤٩.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٢٦ / ١٤٧٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٠ / ١١٧٤.

(١) الكافي ٤ : ٥٢٤ / ٧.

٥٢٤

[ ١١٣٤٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قدم مكّة فأقام على إحرامه ؟ قال : فليقصّر الصلاة مادام محرماً.

أقول : حمله الشيخ على الجواز.

[ ١١٣٤٦ ] ٤ ـ وعن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) إنّ (١) الرواية قد اختلفت عن آبائك ( عليهم السلام ) في الإِتمام والتقصير للصلاة في الحرمين ، فمنها : أن يأمر تتمّ الصلاة ، ولو صلاة واحدة ومنها : أن يأمر تقصر الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيّام ، ولم أزل على الإِتمام فيهما إلى أن صدرنا في حجّنا في عامنا هذا ، فإنّ فقهاء أصحابنا أشاروا عليّ بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة (٢) وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك ، فكتب بخطّه ( عليه السلام ) : قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما ، فأنا أُحبّ لك إذا دخلتهما أن لا تقصّر وتكثر فيهما من الصلاة.

فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة : إنّي كتبت إليك فأجبت بكذا ، فقال : نعم ، فقلت : أيّ شيء تعني بالحرمين ؟ فقال : مكّة والمدينة ، الحديث.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن علي بن مهزيار ، نحوه (٣).

[ ١١٣٤٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان عن ، عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التمام بمكّة والمدينة ؟ فقال : أتمّ وإن لم تصلّ فيهما إلاّ صلاة واحدة.

__________________

٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٤ / ١٦٦٨.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٢٨ / ١٤٨٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٣ / ١١٨٣.

(١) كلمة ( إنّ ) من الكافي ، ( هامش المخطوط ).

(٢) اضاف في الكافي ( ايام ) ، ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤ : ٥٢٥ / ٨.

٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٢٦ / ١٤٨١ ، والاستبصار ٢ : ٣٣١ / ١١٧٧.

٥٢٥

[ ١١٣٤٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن حسين اللؤلؤي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبدالله (١) ( عليه السلام ) : إنّ هشاماً روى عنك أنّك أمرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل الناس ؟ قال : لا ، كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكّة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس.

[ ١١٣٤٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاّب ، عن صفوان ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال لي : إذا دخلت مكّة فأتمّ يوم تدخل.

[ ١١٣٥٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عمر بن رياح قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أقدم مكّة ، أتمّ أو أُقصّر ؟ قال : أتمّ.

[ ١١٣٥١ ] ٩ ـ وبهذا الإِسناد مثله ، وزاد : قلت : وأمر على المدينة ، فاُتمّ الصلاة أو أُقصّر ؟ قال : أتمّ.

[ ١١٣٥٢ ] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في الصلاة بمكّة قال : من شاء أتمّ ومن شاء قصّر.

[ ١١٣٥٣ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن حمّاد بن عديس ، عن عمران بن حمران قال : قلت

__________________

٦ ـ التهذيب ٥ : ٤٢٨ / ١٤٨٦ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٢ / ١١٨٢.

(١) في المصدرين : لأبي الحسن ( عليه السلام ).

٧ ـ التهذيب ٥ : ٤٢٦ / ١٤٨٠ ، والاستبصار ٢ : ٣٢١ / ١١٧٦.

٨ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٤ / ١٦٦٧.

٩ ـ التهذيب ٥ : ٤٢٦ / ١٤٧٩ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٠ / ١١٧٥.

١٠ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٠ / ١٤٩٢ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٤ / ١١٨٩.

١١ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٠ / ١٤٩٣ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٤ / ١١٩٠ ، وكامل الزيارات : ٢٥٠.

٥٢٦

لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أُقصّر في المسجد الحرام أو أُتمّ ؟ قال : إن قصّرت فلك ، وإن أتممت فهو خير ، وزيادة الخير خير.

وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمران ، مثله (١).

[ ١١٣٥٤ ] ١٢ ـ وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن ، عن الحسن بن متيل ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عبدالله ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي شبل قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أزور قبر الحسين ( عليه السلام ) ؟ قال : قال : نعم زر الطيب وأتمّ الصلاة عنده ، قلت : أتم الصلاة ؟ قال : أتم ، قلت : بعض أصحابنا يرى التقصير ؟ قال : إنّما يفعل ذلك الضعفة.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، مثله (١).

[ ١١٣٥٥ ] ١٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن همام ، عن جعفر بن محمّد يعني ابن مالك ، عن محمّد بن حمدان ، عن زياد القندي قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : يا زياد ، أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي وأكره لك ما أكره لنفس ، أتمّ الصلاة في الحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسين ( عليه السلام ).

ورواه ابن قولويه في ( المزار ) (١) ، وكذا الذي قبله.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن الحسين بن علي بن سفيان ، عن جعفر بن محمّد بن مالك ، عن محمّد بن حمدان المدائني ، عن زياد القندي مثله (٢).

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٧٤ / ١٦٦٩.

١٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٣١ / ١٤٩٦ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٥ / ١١٩٣ ، وكامل الزيارات : ٢٤٨.

(١) الكافي ٤ : ٥٧٨ / ٦.

١٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٠ / ١٤٩٥ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٥ / ١١٩٢ ، ومصباح المتهجد : ٦٧٤.

(١) كامل الزيارات : ٢٥٠.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٣١ / ١٤٩٩.

٥٢٧

[ ١١٣٥٦ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الملك القمّي ، عن إسماعيل بن جابر ، عن عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تتمّ الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين ( عليه السلام ).

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد (١).

ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن أبيه وأخيه وعلي بن الحسين رحمهم الله تعالى ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، إلاّ أنّه ترك ذكر محمّد بن سنان (٢).

ورواه الشيخ في ( المصباح ) عن إسماعيل بن جابر (٣) ، والذي قبله عن زياد القندي ، مثله.

[ ١١٣٥٧ ] ١٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن إبراهيم الحصيني قال : استأمرت أبا جعفر ( عليه السلام ) في الإِتمام والتقصير ؟ قال : إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيّام وأتمّ الصلاة ، فقلت له : إنّي أقدم مكّة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ؟ قال : انو مقام عشرة أيّام وأتمّ الصلاة.

أقول : هذا موافق لما مضى (١) ، فإنّ النيّة مع علم عدم الإِقامة غير معتبرة ، وقد حكم الشيخ باعتبارها هنا خاصّة ، ولا يخفى أنّ تحتّم الإِتمام مع نيّة الإِقامة المعتبرة وترجيحه مع مطلق النيّة لا ينافي التخيير بدون نيّة ، بل ولا

__________________

١٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٣١ / ١٤٩٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٥ / ١١٩٤.

(١) الكافي ٤ : ٥٨٧ / ٥.

(٢) كامل الزيارات : ٢٤٩.

(٣) مصباح المتهجد : ٦٧٤.

١٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٢٧ / ١٤٨٤ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٢ / ١١٨٠.

(١) مضى في أحاديث هذا الباب.

٥٢٨

ترجيح الإِتمام حينئذ ، وارتكاب المحمل البعيد الذي لا ضرورة إليه غير جائز ، كيف والقرائن والتصريحات كما ترى ينافيه.

[ ١١٣٥٨ ] ١٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إنا إذا دخلنا مكّة والمدينة ، نتمّ أو نقصّر ؟ قال : إن قصّرت فذلك ، وإن أتممت فهو خير تزداد.

[ ١١٣٥٩ ] ١٧ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين ؟ فقال : أتمّها ولو صلاة واحدة.

وراوه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن علي بن النعمان بن عثمان بن عيسى ، مثله ، إلاّ أنّه قال : عن إتمام الصلاة في الحرمين مكّة والمدينة ؟ فقال : أتمّ الصلاة ولو صلاة واحدة (١).

[ ١١٣٦٠ ] ١٨ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إبراهيم بن شيبة قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين ؟ فكتب إليّ : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يحبّ إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتمّ.

[ ١١٣٦١ ] ١٩ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن التقصير بمكّة ؟ فقال : أتمّ وليس بواجب إلاّ انّي أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي.

__________________

١٦ ـ الكافي ٤ : ٥٢٤ / ٦ ، التهذيب ٥ : ٤٣٠ / ١٤٩١ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٤ / ١١٨٨.

١٧ ـ الكافي ٤ : ٥٢٤ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٢٥ / ١٤٧٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٠ / ١١٧٣.

(١) قرب الإِسناد : ١٢٣.

١٨ ـ الكافي ٤ : ٥٢٤ / ١ ، التهذيب ٥ : ٤٢٥ / ١٤٧٦ ، والاستبصار ١ : ٣٣٠ / ١١٧٢.

١٩ ـ الكافي ٤ : ٥٢٤ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٢٩ / ١٤٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٣ / ١١٨٤.

٥٢٩

[ ١١٣٦٢ ] ٢٠ ـ وبالإِسناد عن يونس ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ من (١) المذخور الإِتمام في الحرمين.

[ ١١٣٦٣ ] ٢١ ـ وعن يونس ، عن زياد بن مروان قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن إتمام الصلاة في الحرمين ؟ فقال : أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي ، أتمّ الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١١٣٦٤ ] ٢٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تتمّ الصلاة في ثلاثة مواطن : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( عليه السلام ) وعند قبر الحسين ( عليه السلام ).

[ ١١٣٦٥ ] ٢٣ ـ وعن ( علي ) (١) ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عمّن سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : تتمّ الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين.

ورواه الشيخ في ( المصباح ) عن حذيفة بن منصور ، مثله (٢).

[ ١١٣٦٦ ] ٢٤ ـ ثمّ قال : وفي خبر آخر : في حرم الله ، وحرم رسوله ، وحرم

__________________

٢٠ ـ الكافي ٤ : ٥٢٤ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٤٢٩ / ١٤٩٠ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٤ / ١١٨٧.

(١) في نسخة زيادة : الأمر ( هامش المخطوط ).

٢١ ـ الكافي ٤ : ٥٢٤ / ٤.

(١) التهذيب ٥ : ٤٢٩ / ١٤٨٩ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٤ / ١١٨٦.

٢٢ ـ الكافي ٤ : ٥٨٦ ، ٥٨٧ / ٤ ، كامل الزيارات : ٢٤٩.

٢٣ ـ الكافي ٤ : ٥٨٦ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٣١ / ١٤٩٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٥ / ١١٩٥ ، وكامل الزيارات : ٢٥٠.

(١) في التهذيب : محمد بن يحيى العطار وهو الصواب ( هامش المخطوط ).

(٢) مصباح المتهحد : ٦٧٤.

٢٤ ـ مصباح المتهجد : ٦٧٤.

٥٣٠

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وحرم الحسين ( عليه السلام ).

[ ١١٣٦٧ ] ٢٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن إسحاق بن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : تتمّ الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( عليه السلام ) ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين ( عليه السلام ).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١١٣٦٨ ] ٢٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن : مكّة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، وحائر الحسين ( عليه السلام ).

[ ١١٣٦٩ ] ٢٧ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : مكّة والمدينة كسائر البلدان ؟ قال : نعم ، قلت : روى عنك بعض أصحابنا أنّك قلت لهم : أتمّوا بالمدينة لخمس ؟ فقال : إنّ أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته.

أقول : المراد المساواة في بعض الأحكام لما مضى (١) ويأتي (٢) ، ومن جملتها تحتّم الإِتمام بإقامة العشرة لا دونها ، والحكم بتحتّمه لخمس للتقيّة ، فلا

__________________

٢٥ ـ الكافي ٤ : ٥٨٦ / ٢.

(١) التهذيب ٥ : ٤٣٢ / ١٥٠٠ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٥ / ١١٩٦.

٢٦ ـ الفقيه ١ : ٢٨٣ / ١٢٨٤.

٢٧ ـ علل الشرائع : ٤٥٤ / ١٠ الباب ٢١٠.

(١) تقدم في أحاديث هذا الباب.

(٢) يأتي في أحاديث هذا الباب.

٥٣١

ينافي التخيير ، على أنّ المراد بأحد أفراد الواجب المخيّر لمصلحة أو رفع مفسدة لا يستلزم عدم جوازه بدونها وهو واضح.

[ ١١٣٧٠ ] ٢٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) أسأله عن الصلاة في المسجدين ، أُقصّر أم أُتمّ ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليّ : أيّ ذلك فعلت فلا بأس.

قال : فسألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عنها مشافهةً ؟ فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلاّ أنّه قال في الصلاة : قصّر.

[ ١١٣٧١ ] ٢٩ ـ جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) : عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن : بمكّة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحائر.

[ ١١٣٧٢ ] ٣٠ ـ وعن علي بن حاتم ، عن محمّد بن عبدالله الأسدي ، عن القاسم بن الربيع ، عن عمرو بن عثمان ، عن عمرو بن مرزوق قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة في الحرمين (١) وعند قبر الحسين ( عليه السلام ) ؟ قال : أتمّ الصلاة فيهم.

[ ١١٣٧٣ ] ٣١ ـ وعن الحسين بن أحمد بن المغيرة ، عن أحمد بن إدريس بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمرو ،

__________________

٢٨ ـ قرب الاسناد : ١٢٥.

٢٩ ـ كامل الزيارات : ٢٤٩.

٣٠ ـ كامل الزيارات : ٢٥٠.

(١) في المصدر زيادة : وفي الكوفة.

٣١ ـ كامل الزيارات : ٢٥٠.

٥٣٢

عن قائد الحنّاط ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصلاة في الحرمين ؟ فقال : أتمّ ولو مررت به مارّاً.

[ ١١٣٧٤ ] ٣٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الصلاة بمكّة والمدينة ، تقصير أو تمام ؟ فقال قصّر ما لم تعزم على مقام عشرة أيّام.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، نحوه (١).

ورواه في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمّد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، نحوه (٢).

أقول : المراد بأحد فردي الواجب المخيّر لا ينافي التخيير المصرّح به ولا ترجيح الفرد الآخر.

[ ١١٣٧٥ ] ٣٣ ـ وعنه ، عن علي بن حديد قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) فقلت : إنّ أصحابنا اختلفوا في الحرمين ، فبعضهم يقصّر وبعضهم يتمّ ، وأنا ممّن يتمّ على رواية أصحابنا في التمام ، وذكرت عبدالله بن جندب أنّه كان يتمّ ، فقال : رحم الله ابن جندب ، ثمّ قال لي : لا يكون الإِتمام إلاّ أن تجمع على إقامة عشرة أيّام ، وصل النوافل ما شئت ، قال ابن حديد : وكان محبّتي أن يأمرني بالإِتمام.

أقول : المراد لا يكون الإِتمام على وجه الوجوب العيني بدليل الترحّم على ابن جندب ، قاله الشيخ وغيره (١).

__________________

٣٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٢٦ / ١٤٨٢ ، والاستبصار ٢ : ٣٣١ / ١١٧٨.

(١) الفقيه ١ : ٢٨٣ / ١٢٨٥.

(٢) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٣٣١ / ١١٧٩.

٣٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٢٦ / ١٤٨٣ ، والاستبصار ٢ : ٣٣١ / ١١٧٩.

(١) راجع التهذيب ٥ : ٤٢٧ / ذيل الحديث ١٤٨٣.

٥٣٣

[ ١١٣٧٦ ] ٣٤ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التقصير في الحرمين والتمام ؟ فقال : لا تتمّ حتى تجمع على مقام عشرة أيّام ، فقلت : إنّ أصحابنا رووا عنك أنّك أمرتهم بالتمام ؟ فقال : إنّ أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلّون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام.

أقول : قد تقدّم (١) ما ينافي حمل هذه الأحاديث على التقيّة وأنه لم يأمرهم بذلك لأجل الناس بل ينبغي حمل ما ينافي التخيير على التقيّة إذا لم يقل به أحد من العامّة في المواضع الأربعة ، بل قال بعضهم بتعيّن القصر مطلقاً ، وقال آخرون منهم بالتخيير مطلقاً ، ويؤيّده قولهم : إنّه من مخزون علم الله ، وقولهم : واستترنا عن الناس ، ووجه هذا أنّه أمرهم بالتمام الذي هو أفضل فردي الواجب المخيّر ، ولم يرخّص لهم في الفرد الآخر لأجل دفع المفسدة ، ثمّ نصّ هنا على أنّ التمام لا يجب عيناً إلاّ مع نيّة إقامة عشرة فلا منافاة على أنّ القول بالتخيير ، وترجيح الإِتمام مذهب جميع الإِمامية أو أكثرهم وخلافه شاذّ نادر ، ثمّ إنّ ما تضمّن ذكر المساجد الأربعة لا يدلّ على التخصيص لورود أكثر الأحاديث بعموم البلدان المذكورة ، ذكر ذلك الشيخ (٢) وجماعة (٣).

__________________

٣٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٢٨ / ١٤٨٥ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٢ / ١١٨١ ، وكامل الزيارات : ٢٤٨ / ٧.

(١) تقدم في الحديث ٦ من هذا الباب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ، ويأتي ما ينافيه ظاهراً في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) راجع التهذيب ٥ : ٤٣٢ / ذيل حديث ١٥٠٠ والاستبصار ٢ : ٣٣٥ / ذيل الحديث ١١٩٦.

(٣) راجع الحدائق ١١ : ٤٥٦ والشرايع ١ : ١٣٥ ، والروضة البهية ١ : ٣٧٥ ، ومفتاح الكرامة ٣ : ٤٩١.

٥٣٤

٢٦ ـ باب استحباب تطوّع المسافر وغيره في الأماكن الأربعة وفي سائر المشاهد ليلاً ونهاراً ، وكثرة الصلاة بها وإن قصّر في الفريضة

[ ١١٣٧٧ ] ١ ـ جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن أبيه ، ومحمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن زيارة قبر الحسين ( عليه السلام ) ؟ فقال : ما أُحبّ لك تركه قلت : وما ترى في الصلاة عنده وأنا مقصّر ؟ قال : صلّ في المسجد الحرام ما شئت تطوّعاً ، وفي مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ما شئت تطوّعاً ، وعند قبر الحسين ( عليه السلام ) ، فإنّي أُحبّ ذلك.

قال : وسألته عن الصلاة بالنهار عند قبر الحسين ( عليه السلام ) ومشاهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) والحرمين تطوّعاً ونحن نقصّر ؟ فقال : نعم ، ما قدرت عليه (١).

[ ١١٣٧٨ ] ٢ ـ وعن جعفر بن محمّد بن إبراهيم الموسوي ، عن ابن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن التطوّع عند قبر الحسين ( عليه السلام ) وبمكّة والمدينة وأنا مقصّر ؟ فقال تطوّع عنده وأنت مقصّر ما شئت ، وفي المسجد الحرام ، وفي مسجد الرسول ، وفي مشاهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) فإنّه خير.

__________________

الباب ٢٦

فيه ٥ أحاديث

١ ـ كامل الزيارات : ٢٤٦ / ١.

(١) كامل الزيارات : ٢٤٨ / ٦ ، ونصه : قال سألته عن التطوع عند قبر الحسين ( عليه السلام ومشاهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) والحرمين في الصلاة ونحن نقصر قال نعم تطوع ما قدرت عليه.

٢ ـ كامل الزيارات : ٢٤٧ / ٢.

٥٣٥

وعن علي بن الحسين ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن إبراهيم بن عبد الحميد جميعاً ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله (١).

وعن أبيه ، عن سعد ، عن الخشّاب ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، مثله (٢).

[ ١١٣٧٩ ] ٣ ـ وعن علي بن محمّد بن يعقوب الكسائي ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الحائر ؟ قال : ليس الصلاة إلاّ الفرض بالتقصير ، ولا تصلّ النوافل.

أقول : هذا مخصوص بنوافل الظهرين لمن اختار القصر.

[ ١١٣٨٠ ] ٤ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن اسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التطوّع عند قبر الحسين ( عليه السلام ) ومشاهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) والحرمين ، والتطوّع فيهنّ بالصلاة ونحن مقصّرون ؟ قال : نعم ، تطوّع ما قدرت عليه هو خير.

[ ١١٣٨١ ] ٥ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أتنفّل في الحرمين وعند قبر الحسين ( عليه السلام ) وأنا أُقصّر ؟ قال : نعم ، ما قدرت عليه.

__________________

(١ و ٢) كامل الزيارات : ٢٤٧.

٣ ـ كامل الزيارات : ٢٤٧ / ٣.

٤ ـ كامل الزيارات : ٢٤٧ / ٤.

٥ ـ كامل الزيارات : ٢٤٧ / ٥.

٥٣٦

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الزيارات (٢).

٢٧ ـ باب وجوب تقصير المسافر في منى مع الشرائط

[ ١١٣٨٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : حجّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأقام بمنى ثلاثاً يصلّي ركعتين ، الحديث.

[ ١١٣٨٣ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، كيف يصلّي وأصحابه بمنى ، أيقصّر أم يتمّ ؟ قال : إن كان من أهل مكّة أتمّ ، وإن كان مسافراً قصّر على كلّ حال مع الإِمام وغيره.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) وخصوصاً (٢).

[ ١١٣٨٤ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا توجّهت من منى فقصّر الصلاة ،

__________________

(١) تقدم في الحديث ٣٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب ، وتقدم في الأبواب ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ و ٥٠ و ٥١ و ٥٢ و ٥٥ و ٥٧ و ٥٩ و ٦٠ و ٦١ و ٦٢ و ٦٣ و ٦٤ من أبواب أحكام المساجد.

(٢) يأتي في الأبواب ٧ و ٩ و ١٩ و ٢٢ و ٣٢ و ٦٩ و ٨١ و ٨٨ من أبواب المزار وما يناسبها.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٥١٨ / ٣ ، أخرجه بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢ ـ قرب الإِسناد : ٩٩.

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ١٧ و ٢٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٧ و ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٢٨ / ١٤٨٧.

٥٣٧

فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فأتمّ الصلاة تلك الثلاثة الأيّام.

أقول : وجهه عدم بلوغ السفر المسافة أو التقيّة.

٢٨ ـ باب وجوب القصر على المسافر في البحر مع الشرائط

[ ١١٣٨٥ ] ١ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عبّاد ، عن عمّه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صاحب السفينة ، أيقصّر الصلاة كلّها ؟ قال : نعم ، إذا كنت في سفر معيّن (١) ، وقال : إذا صلّيت في السفينة فاثبت (٢) الصلاة إلى القبلة ، فإذا استدارت فاثبت حيث أوجبت.

أقول : ويدلّ على ذلك عموم أحاديث القصر وإطلاقها (٣) ، وخصوص حديث الرجوع عن السفر كما مرّ (٤) ، وتخصيص الملاّح بالتمام دون كلّ مسافر في البحر وغير ذلك ، والله أعلم (٥).

__________________

الباب ٢٨

فيه حديث وحد

١ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٥٧ ، أورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ، وأورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ٩ من أبواب المواقيت.

(١) في المصدر زيادة : وان سافرت في رمضان فصم ان شئت.

(٢) في المصدر : فأوجب.

(٣) تقدم ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الأبواب ١ و ٢ و ١٠ و ١٣ و ١٧ و ٢٢ وغيرها من هذه الأبواب.

(٤) تقدم ما يدل عليه بخصوصه في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

٥٣٨

٢٩ ـ باب وجوب القصر على من خرج الى السفر مكرهاً

[ ١١٣٨٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن تميم بن عبدالله بن تميم ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن رجاء بن أبي الضحّاك قال : بعثني المأمون في إشخاص علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) من المدينة إلى مرو ـ إلى أن قال ـ وكان يصلّي في الطريق فرائضه ونوافله (١) ركعتين ركعتين إلاّ المغرب فإنّه كان يصلّيها ثلاثاً ، ولايدع نافلتها ولا يدع صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر في سفر ولا حضر ، وكان لا يصلّي من نوافل النهار في السفر شيئاً ـ إلى أن قال ـ : وكان ( عليه السلام ) لا يصوم في السفر شيئاً.

أقول : ويدلّ على ذلك عموم أحاديث القصر وإطلاقها (٢) ، وقد روى الصدوق (٣) وغيره (٤) أحاديث في أنّ الرضا ( عليه السلام ) خرج من المدينة إلى مرو مكرهاً ، والله تعالى أعلم.

__________________

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٨٠ و ١٨٢ / ٥ ، أخرجه في الحديث ٨ من الباب ٢١ من ابواب اعداد الفرائض ونوافلها.

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ١٠ و ١٣ و ١٧ و ٢٢ وغيرها من هذه الأبواب.

(٣) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٣٧.

(٤) مقاتل الطالبيين : ٥٦٢ ، وارشاد المفيد : ٣٠٩ ، واعلام الورى : ٣٢٠ ، وكشف الغمّة ٢ : ٢٧٥.

٥٣٩
٥٤٠