وسائل الشيعة - ج ٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-08-6
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٥٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن صاعد بن مسلم ، عن الشعبي قال : قال علي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : لا يؤمّ المقيّد المطلقين.

٢٣ ـ باب استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإِمام إن كان رجلاً أو صبيّاً ، وخلفه إن كان امرأة أو جماعة ، ووجوب تأخّر النساء عن الرجال حتى العبيد والصبيان

[ ١٠٨٤٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه ، يقوم عن يمينه ، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه.

[ ١٠٨٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة ، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، مثله (١).

[ ١٠٨٥٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان قال : بعثت إليه بمسألة في مسائل إبراهيم فدفعها (١) إلى ابن سدير فسأل عنها وإبراهيم بن ميمون

__________________

الباب ٢٣

فيه ١٣ حديث

١ ـ التهذيب ٣ : ٢٦ / ٨٩.

٢ ـ التهذيب ٣ : ٥٦ / ١٩٣ ، أخرجه في الحديث ٨ من الباب ٤ ، وأخرج ذيله عن قرب الإِسناد في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(١) قرب الإِسناد : ٧٢.

٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٦٧ / ٧٥٩.

(١) في المصدر : يدفعها.

٣٤١

جالس ، عن الرجل يؤمّ النساء ؟ فقال : نعم ، فقلت : سله عنهنّ إذا كان معهنّ غلمان لم يدركوا ، أيقومون معهنّ في الصفّ أم يتقدّمونهنّ ؟ فقال : لا ، بل يتقدّمونهنّ وإن كانوا عبيداً.

[ ١٠٨٥١ ] ٤ ـ وعنه ، عن العبّاس ، عن ابن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (١) قال : المرأة صفّ ، والمرأتان صفّ ، والثلاث صف.

[ ١٠٨٥٢ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يؤمّ النساء ليس معهنّ رجل في الفريضة ؟ قال : نعم ، وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (١).

ورواه الصدوق كما مرّ (٢).

[ ١٠٨٥٣ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الهاشمي ، رفعه قال : رأيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يصلّي بقوم وهو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط وكلّهم عن يمينه وليس على يساره أحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٠٨٥٤ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يؤمّ الرجلين ؟ قال : يتقدّمهما ولا

__________________

٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٦٨ / ٧٦٤ ، أورده في الحديث ٨ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة زيادة : عن أبيه ـ هامش المخطوط ـ وكذا في المصدر.

٥ ـ الكافي ٣ : ٣٧٧ / ٣.

(١) التهذيب ٣ : ٢٦٨ / ٧٦٧.

(٢) مرّ في الحديث ٦ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٦ ـ الكافي ٣ : ٨٣٦ / ٨.

(١) التهذيب ٣ : ٥٣ / ١٨٤.

٧ ـ الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٩.

٣٤٢

يقوم بينهما ، وعن الرجلين يصلّيان جماعة ؟ قال : نعم ، يجعله عن يمينه.

[ ١٠٨٥٥ ] ٨ ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كنّ النساء يصلّين مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) فكنّ يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهنّ قبل الرجال لضيق الأزر.

ورواه ( في العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، مثله ، إلاّ أنّه قال : لقصر أزرهنّ (١).

[ ١٠٨٥٦ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يؤمّ النساء ؟ قال : نعم ، وإن كان معهنّ غلمان فأقيموهم (١) بين أيديهنّ وإن كانوا عبيداً.

[ ١٠٨٥٧ ] ١٠ ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن أحمد بن رباط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : لأيّ علّة إذا صلّى إثنان صار التابع عن يمين المتبوع ؟ قال : لأنّه إمامه وطاعة للمتبوع ، وإنّ الله جعل أصحاب اليمين المطيعين ، فلهذه العلّة يقوم على يمين الإِمام دون يساره.

[ ١٠٨٥٨ ] ١١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قال أبي : قال علي ( عليه السلام ) : كنّ

__________________

٨ ـ الفقيه ١ : ٢٥٩ / ١١٧٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

(١) علل الشرائع : ٣٤٤ / ١.

٩ ـ الفقيه ١ : ٢٥٩ / ١١٧٩.

(١) في المصدر : فأقيموا بهم.

١٠ ـ علل الشرائع : ٣٢٥ / ١.

١١ ـ قرب الإِسناد : ١٠.

٣٤٣

النساء يصلّين مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) وكنّ يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهنّ قبل الرجال لضيق الأزر.

[ ١٠٨٥٩ ] ١٢ ـ وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه كان يقول : المرأة خلف الرجل صفّ ، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفّاً ، إنّما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه (١).

[ ١٠٨٦٠ ] ١٣ ـ وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : قال : رجلان صفّ ، فإذا كانوا ثلاثة تقدّم الإِمام.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة في السفينة وغير ذلك (٢) ، واختلاف هذه الأحاديث محمول على التخيير ونفي الوجوب.

٢٤ ـ باب استحباب تحويل الإِمام المأموم عن يساره إلى يمينه ولو في الصلاة

[ ١٠٨٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد قال : ذكر الحسين ، يعني ابن سعيد ، أنّه أمر من يسأله عن رجل صلّى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثمّ علم وهو في صلاته ، كيف يصنع ؟ قال : يحوّله عن يمينه.

__________________

١٢ ـ قرب الإِسناد : ٥٤.

(١) في نسخة : يمينك « هامش المخطوط ».

١٣ ـ قرب الإِسناد : ٧٠.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤ ، وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٩ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٣٨٧ / ١٠.

٣٤٤

[ ١٠٨٦٢ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن الحسين بن يسار المدائني ، أنّه سمع من يسأل الرضا ( عليه السلام ) عن رجل صلّى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثمّ علم وهو في الصلاة ، كيف يصنع ؟ قال : يحوّله عن يمينه.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن يسار ، مثله ، إلاّ أنّه قال : يحوّله إلى يمينه (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

٢٥ ـ باب كراهة إمامة الجالس القيام وجواز العكس

[ ١٠٨٦٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى بأصحابه جالساً ، فلمّا فرغ قال : لا يؤمنّ أحدكم بعدي جالساً.

[ ١٠٨٦٤ ] ٢ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقع عن فرسخ فسحج (١) شقّه الأيمن فصلّى بهم جالساً في غرفة أمّ إبراهيم.

[ ١٠٨٦٥ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ،

__________________

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٦ / ٩٠.

(١) الفقيه ١ : ٢٥٨ / ١١٧٤.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٤٩ / ١١١٩.

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٥٠ / ١١٢٠.

(١) في المصدر : فشجّ ، سحج الجلد : قشره وجرحه « مجمع البحرين ٢ : ٣٠٩ ».

٣ ـ قرب الإِسناد : ٧٢ ، وأورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث ٨ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٣٤٥

عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : المريض القاعد عن يمين المصلّي هما جماعة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

٢٦ ـ باب استحباب تقديم الأفضل الأعلم الأفقه وعدم التقدّم عليه

[ ١٠٨٦٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن العبّاس بن عامر وأيّوب بن نوح ، عن العباس ، عن داود بن الحصين ، عن سفيان الجريري ، عن العرزمي ، عن أبيه ، رفع الحديث إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من أمّ قوماً وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال (١) إلى يوم القيامة.

ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن محمّد ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن ابن العرزمي ، عن أبيه ، إلاّ أنّه قال : أعلم منه وأفقه (١).

ورواه ( في العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أيّوب بن نوح (٣).

__________________

(١) تقدم في البابين ٥١ و ٥٢ من أبواب لباس المصلّي ، وفي الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ٥٦ / ١٩٤.

(١) السفال : الانحطاط والتدهور وفي الحديث « لم يزل أمرهم الى السفال إلى يوم القيامة ». « مجمع البحرين ٥ : ٣٩٧ ، لسان العرب ١١ : ٣٣٧ ».

(٢) عقاب الأعمال : ٢٤٦ / ١.

(٣) علل الشرائع : ٣٢٦ / ٤.

٣٤٦

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، مثله (٤).

محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله ، وترك قوله : وأفقه (٥).

[ ١٠٨٦٧ ] ٢ ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إمام القوم وافدهم فقدّموا أفضلكم.

[ ١٠٨٦٨ ] ٣ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : إن سرّكم أن تزكوا صلاتكم فقدّموا خياركم.

ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً (١).

وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، يرفعه ، عن علي بن سليمان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله (٢).

[ ١٠٨٦٩ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : إن أئمّتكم وفدكم إلى الله فانظروا من توفدون في دينكم وصلواتكم.

محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من رواية أبي القاسم بن قولويه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) رفع

__________________

(٤) المحاسن : ٩٣ / ٤٩.

(٥) الفقيه ١ : ٢٤٧ / ١١٠٢.

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٤٧ / ١١٠٠.

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٤٧ / ١١٠١.

(١) المقنع : ٣٥.

(٢) علل الشرائع : ٣٢٦ / ٣.

٤ ـ قرب الإِسناد : ٣٧.

٣٤٧

الحديث إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر الحديث الأول إلاّ أنّه قال : في سفال (١).

[ ١٠٨٧٠ ] ٥ ـ محمّد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من صلّى خلف عالم فكأنّما صلى خلف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

٢٧ ـ باب استحباب تقديم من يرضى به المأمومون وكراهة تقدّم من يكرهونه ، واستحباب اختيار الإِمامة على الاقتداء

[ ١٠٨٧١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة : العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه ، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ، ومانع الزكاة ، وإمام قوم يصلّي بهم وهم له كارهون ، وتارك الوضوء ، والمرأة المدركة تصلّي بغير خمار ، والزبين وهو الذي يدافع البول والغائط ، والسكران.

وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصادق ،

__________________

(١) مستطرفات السرائر : ١٤٢ / ٥.

٥ ـ الذكرى : ٢٦٥.

(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١١ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ ، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٦ ، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٨ من الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٣٦ / ١٣١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الوضوء ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب قواطع الصلاة ، وفي الحديث ٢٢ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث ٥ من الباب ٤٦ من أبواب العتق.

٣٤٨

عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ مثله (١).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلاً (٢).

[ ١٠٦٧٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن يؤمّ الرجل قوماً إلاّ بإذنهم وقال : من أمّ قوماً بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره ، وأحسن صلاته بقيامه وقراءته ، وركوعه وسجوده وقعوده ، فله مثل أجر القوم ، ولا ينقص من أُجورهم شيء (١).

وفي ( عقاب الأعمال ) (٢) بإسناد تقدّم (٣) في عيادة المريض نحوه.

وتقدّم في أوقات الصلوات الخمس حديث بمعناه (٤).

[ ١٠٨٧٣ ] ٣ ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن علي ، عن ابن بقاح ، عن زكريّا بن محمّد ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أربعة لا تقبل لهم صلاة : الامام الجائر ، والرجل يؤمّ القوم وهم له كارهون ، والعبد الآبق من مولاه من غير ضرورة ، والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه.

[ ١٠٨٧٤ ] ٤ ـ محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب أبي عبدالله

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٢٥٨ / ٨٢٤.

(٢) المحاسن : ١٢ / ٣٦.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣ ، وفي الباب ١٨ من أبواب الاحتضار.

(١) يأتي في جهاد النفس في حديث الحقوق ما يدل على أنّه ليس للامام فضل على المأموم وذلك محمول على اتحاد المأموم جمعاً وحديث الحقوق ظاهر في ذلك « منه قده ».

(٢) عقاب الأعمال : ٣٣٨.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٤) وتقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب المواقيت.

٣ ـ الخصال : ٢٤٢ / ٩٤.

٤ ـ مستطرفات السرائر : ٤٩ / ١١ وأورد صدر الحديث قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣٤٩

السيّاري قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إنّ القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة ، فيؤذّن بعضهم ويتقدّم أحدهم فيصلّي بهم ؟ فقال : إن كانت قلوبهم كلّها واحدة فلا بأس ، قال (١) : ومن لهم بمعرفة ذلك ؟ قال : فدعوا الإِمامة لأهلها.

أقول : المراد والله أعلم كون قلوبهم واحدة من الرضا بالإِمام ، والمراد بأهلها من يجمع شروطها ، ولعلّ المراد النهي عن التنازع فيها.

[ ١٠٨٧٥ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زكريّا صاحب السابري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة في الجنّة على المسك الأذفر : مؤذّن أذّن احتساباً ، وإمام أمّ قوماً وهم به راضون ، ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه.

[ ١٠٨٧٦ ] ٦ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن الجعابي ، عن ابن عقدة ، عن محمّد بن عبدالله بن غالب ، عن الحسين بن رياح ، عن سيف بن عميرة ، عن ( محمّد بن مروان ) (١) ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم ، ورجل أمّ قوماً وهم له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط.

ورواه الكليني كما يأتي في النكاح (٢).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

__________________

(١) في المصدر : قلت.

٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٣ / ١١٢٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الأذان.

٦ ـ أمالي الطوسي ١ : ١٩٦.

(١) ليس في المصدر.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨٠ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٧٥ من هذه الأبواب.

٣٥٠

٢٨ ـ باب استحباب تقديم الأقرأ فالأقدم هجرة فالأسنّ فالأفقه فالأصبح ، وكراهة التقدّم على صاحب المنزل ، وعلى صاحب السلطان ، وإمامة من لا يحسن القراءة بالمتقن

[ ١٠٨٧٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان ؟ فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يتقدّم القوم أقرأهم للقرآن ، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرةً ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنّاً ، فإن كانوا في السنّ سواء فليؤمّهم أعلمهم بالسنّة وأفقههم في الدين ، ولا يتقدّمنّ أحدكم الرجل في منزله ، ولا صاحب سلطان في سلطانه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).

محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (٢).

[ ١٠٨٧٨ ] ٢ ـ قال : وفي حديث آخر : فإن كانوا في السنّ سواء فأصبحهم وجهاً.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١).

__________________

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٣٧٦ / ٥.

(١) التهذيب ٣ : ٣١ / ١١٣.

(٢) علل الشرائع : ٣٢٦ / ٢.

٢ ـ علل الشرائع : ٣٢٦ / ٢.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٦ من أبواب الأذان ، وفي الباب ١٣ وفي الباب ١٦ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ ، وفي الحديثين ١ و ٥ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٣٥١

٢٩ ـ باب أنّه إذا صلّى اثنان فقال كلّ منهما : كنت إماماً ، صحّت صلاتهما ، وإن قال كلّ منهما : كنت مأموماً ، وجب عليهما الإِعادة ، وحكم تقدّم المأموم على الإِمام ومساواته له

[ ١٠٨٧٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجلين اختلفا فقال أحدهما : كنت إمامك ، وقال الآخر : أنا كنت إمامك ، فقال : صلاتهما تامّة.

قلت : فإن قال كلّ واحد منهما : كنت أأتمّ بك ، قال : صلاتهما فاسدة وليستأنفا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).

ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (٢).

أقول : استدلّ بعض الأصحاب على جواز مساواة المأموم للإِمام في الموقف بهذا الحديث ، وبأحاديث إمامة المرأة النساء (٣) ، والعاري العراة (٤) ، وقيام المأموم الواحد عن يمين الإِمام (٥) ، وفي الاستدلال ما لا يخفى ، وأكثر أحاديث صلاة الجماعة دالّة على اعتبار تقدّم الإِمام (٦) ، وقد تقدّم في مكان المصلّي أنّ من زار الإِمام فليصلّ صلاة الزيارة خلفه ( عليه السلام ) ويجعله

__________________

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٣٧٥ / ٣.

(١) التهذيب ٣ : ٥٤ / ١٨٦.

(٢) الفقيه ١ : ٢٥٠ / ١١٢٣.

(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٩ و ١٠ و ١٢ و ١٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٥١ من أبواب لباس المصلّي.

(٥) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٨ من الباب ٤ وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١٩ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٣٥٢

الامام (٧) ، وأنّ الإِمام لا يتقدّم ولا يساوى ، ويأتي في الزيارات مثله (٨) ، وله معارض (٩) ، وقد استدلّ بذلك بعض علمائنا على وجوب تأخّر المأموم عن الإِمام ولو يسيراً ، والاحتياط يؤيّده ، والله أعلم (١٠).

٣٠ ـ باب وجوب إتيان المأموم بجميع واجبات الصلاة إلاّ القراءة اذا كان الإِمام مرضيّاً

[ ١٠٨٨٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن كثير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام ؟ فقال : لا ، إنّ الإِمام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الإِمام صلاة الذين هم من خلفه ، إنّما يضمن القراءة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن بشير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (١).

[ ١٠٨٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه

__________________

(٧) وتقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٦ و ٧ من الباب ٢٦ من أبواب مكان المصلّي.

(٨) يأتي في البابين ٦٢ و ٦٩ من أبواب المزار.

(٩) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٥ ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب المزار.

(١٠) في الاستدلال نظر إذ لا تصريح في ذلك بعدم التقدم اليسير ولا بعموم الحكم والظاهر لا يعارض النصّ ولعلّ المساواة مغتفرة في الصورة الأُولى للتقية لأنّه لا بدّ من فرض اقتدائهما بمخالف ظاهراً وإلاّ لزم الدور فإن ركوع كل واحد منهما موقوف على ركوع الآخر وكذا باقي الأفعال وفي الصور الباقية لعلّ المفروض تقدّم الإِمام يسيراً وفيه أيضاً بعد التسليم الاستدلال بالفرد على الطبيعة وهو قياس « منه قده ».

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٤٧ / ١١٠٤.

(١) التهذيب ٣ : ٢٧٩ / ٨٢٠.

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦٤ / ١٢٠٦.

٣٥٣

قال له : أيضمن الإِمام الصلاة ؟ فقال : لا ، ليس بضامن (١).

محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، مثله (٢).

[ ١٠٨٨٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإِمام ؟ فقال : لا ، إنّ الإِمام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الإِمام صلاة الذين خلفه ، إنّما يضمن القراءة.

[ ١٠٨٨٣ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن الإِمام ، يضمن صلاة القوم ؟ قال : لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

__________________

(١) قال الصدوق : الامام ضامن للسهو لا للعمد ، قال : ووجه آخر وهو أنّه ليس على الإِمام ضمان اتمام الصلاة ، فربما حدث به حدث قبل أن يتمها واستدل بما يأتي ، والأقرب حمله على ما عدا القراءة لما مضى ويأتي. « منه قده ».

(٢) التهذيب ٣ : ٢٧٩ / ٨١٩.

٣ ـ الاستبصار ١ : ٤٤٠ / ١٦٩٤.

٤ ـ الكافي ٣ : ٣٧٧ / ٥.

(١) التهذيب ٣ : ٢٦٩ / ٧٦٩.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الأذان ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٣٥٤

٣١ ـ باب عدم جواز قراءة المأموم خلف من يقتدي به في الجهريّة ، ووجوب الإِنصات لقراءته ، إلاّ إذا لم يسمع ولو همهمة فتستحبّ له القراءة وتكره في غيره

[ ١٠٨٨٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع إلاّ أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢).

[ ١٠٨٨٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبيد بن زرارة ، عنه ( عليه السلام ) ، أنّه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ.

[ ١٠٨٨٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئاً في الأوّلتين ، وأنصت لقراءته ، ولا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول للمؤمنين : ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ ـ يعني في الفريضة خلف الإِمام ـ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (١) فالأخيرتان تبعاً للأوّلتين.

__________________

الباب ٣١

فيه ١٦ حديثاً

١ ـ الفقيه ١ : ٢٥٥ / ١١٥٦.

(١) الكافي ٣ : ٣٧٧ / ٢.

(٢) التهذيب ٣ : ٣٢ / ١١٥ ، والاستبصار ١ : ٤٢٨ / ١٦٥٠.

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٥٧.

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٦٠ ، ومستطرفات السرائر : ٧١ / ٢.

(١) الأعراف ٧ : ٢٠٤.

٣٥٥

[ ١٠٨٨٧ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم (٢).

ورواه ( في عقاب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى (٣).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي محمّد (٤) ، عن حمّاد بن عيسى (٥).

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز ، مثله (٦).

[ ١٠٨٨٨ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة خلف الإِمام ، أقرأ خلفه ؟ فقال : أمّا الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه ، وأمّا الصلاة التي يجهر فيها فإنّما أُمر بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، وأحمد بن

__________________

٤ ـ الكافي ٣ : ٣٧٧ / ٦.

(١) التهذيب ٣ : ٢٦٩ / ٧٧٠.

(٢) الفقيه ١ : ٢٥٥ / ١١٥٥.

(٣) عقاب الأعمال : ٢٧٤.

(٤) في المحاسن : عنه ، عن أبي محمّد ، عن حماد بن عيسى الخ. ويحتمل كون المراد بأبي محمّد أباه محمد بن خالد فتدبر. ( منه قدّه ).

(٥) المحاسن : ٧٩ / ٣.

(٦) مستطرفات السرائر : ٧٥ / ٢.

٥ ـ الكافي ٣ : ٣٧٧ / ١ ، والتهذيب ٣ : ٣٢ / ١١٤ ، والاستبصار ١ : ٤٢٧ / ١٦٤٩.

٣٥٦

إدريس جميعاً ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، مثله (١).

[ ١٠٨٨٩ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا كنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت وسبّح في نفسك.

[ ١٠٨٩٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن قتيبة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك ، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٠٨٩١ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، وعن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان جميعاً ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أيقرأ الرجل في الأُولى والعصر خلف الإِمام وهو لا يعلم أنّه يقرأ ؟ فقال : لا ينبغي له أن يقرأ ، يكله إلى الإِمام.

[ ١٠٨٩٢ ] ٩ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : إذا كنت خلف الإِمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه في

__________________

(١) علل الشرائع : ٣٢٥ / ١.

٦ ـ الكافي ٣ : ٣٧٧ / ٣ ، والتهذيب ٣ : ٣٢ / ١١٦ ، والاستبصار ١ : ٤٢٨ / ١٦٥١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٧ ـ الكافي ٣ : ٣٧٧ / ٤.

(١) التهذيب ٣ : ٣٣ / ١١٧ ، والاستبصار ١ : ٤٢٨ / ١٦٥٢.

٨ ـ التهذيب ٣ : ٣٣ / ١١٩ ، والاستبصار ١ : ٤٢٨ / ١٦٥٤.

٩ ـ التهذيب ٣ : ٣٥ / ١٢٤ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٥١ من أبواب القراءة.

٣٥٧

الأوّلتين ، وقال : يجزيك التسبيح في الأخيرتين ، قلت : أيّ شيء تقول أنت ؟ قال : أقرأ فاتحة الكتاب.

[ ١٠٨٩٣ ] ١٠ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يؤمّ الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول ؟ فقال : إذا سمع صوته فهو يجزيه ، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه.

[ ١٠٨٩٤ ] ١١ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، ( عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ) (١) قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيه بالقراءة فلا يسمع القراءة ؟ قال : لا بأس إن صمت وإن قرأ.

[ ١٠٨٩٥ ] ١٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أو لم تسمع.

ورواه الكليني كما مرّ (١).

[ ١٠٨٩٦ ] ١٣ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، عن أبيه

__________________

١٠ ـ التهذيب ٣ : ٣٤ / ١٢٣ ، والاستبصار ١ : ٤٢٩ / ١٦٥٦ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب القراءة في الصلاة ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب صلاة الجماعة.

١١ ـ التهذيب ٣ : ٣٤ / ١٢٢ ، والاستبصار ١ : ٤٢٩ / ١٦٥٧.

(١) ليس في التهذيب.

١٢ ـ التهذيب ٣ : ٣٤ / ١٢١ ، والأستبصار ١ : ٤٢٨ / ١٦٥٥.

(١) مرّ في الحديث الأوّل من هذا الباب.

١٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٦ / ١١٩٢ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٨ وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب القراءة.

٣٥٨

ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإِمام ، أيقرأ فيهما بالحمد ، وهو إمام يقتدى به ؟ فقال : إن قرأت فلا بأس ، وإن سكت فلا بأس.

أقول : المراد بالصمت هنا الإِخفات قاله جماعة من الأصحاب.

[ ١٠٨٩٧ ] ١٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة خلف من أرتضي به ، أقرأ خلفه ؟ قال : من رضيت به فلا تقرأ خلفه.

[ ١٠٨٩٨ ] ١٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى الحازمي (١) ، عن الحسن بن الحسين ، عن إبراهيم بن علي المرافقي وعمرو (٢) بن الربيع البصري ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن القراءة خلف الإِمام فقال : إذا كنت خلف الإِمام تولاّه (٣) وتثق به فإنّه يجزيك قراءته ، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما تخافت فيه ، فإذا جهر فأنصت ، قال الله تعالى : ( وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (٤) الحديث.

[ ١٠٨٩٩ ] ١٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) سألته عن الرجل يكون خلف الإِمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به ، هل له أن يقرأ من خلفه ؟ قال : لا ، ولكن يقتدي به.

__________________

١٤ ـ التهذيب ٣ : ٣٣ / ١١٨ ، والاستبصار ١ : ٤٢٨ / ١٦٥٣.

١٥ ـ التهذيب ٣ : ٣٣ / ١٢٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر : الخازمي.

(٢) في المصدر : عمرو.

(٣) في المصدر : إمام تتولاّه.

(٤) الأعراف ٧ : ٢٠٤.

١٦ ـ قرب الإِسناد : ٩٥.

٣٥٩

ورواه علي بن جعفر في كتابه ، إلا أنّه قال : لا ، ولكن لينصت للقرآن (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (٤).

٣٢ ـ باب استحباب تسبيح المأموم ودعائه وذكره وصلاته على محمّد وآله إذا لم يسمع قراءة الإِمام ، وعدم وجوب ذلك ، وكراهة سكوته

[ ١٠٩٠٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمّد الأزدي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إنّي أكره للمرء أن يصلّي خلف الإِمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنّه حمار ، قال : قلت : جعلت فداك ، فيصنع ماذا ؟ قال : يسبّح.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن عبدالله بن الصلت والعباس بن معروف جميعاً ، عن بكر بن محمّد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (١) ، إلاّ أنّه قال : إنّي لأكره للمؤمن.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمّد ، مثله (٢) ، ، إلاّ أنّه قال : للرجل المؤمن.

__________________

(١) مسائل علي بن جعفر ١٢٧ / ١٠١.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الأذان والإِقامة وفي الباب ٢٦ من أبواب قراءة القرآن ، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب صلاة الخوف.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٦١.

(١) التهذيب ٣ : ٢٧٦ / ٨٠٦.

(٢) قرب الإِسناد : ١٨.

٣٦٠