وسائل الشيعة - ج ٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-08-6
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٥٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

يكبّر ولم يسبّح ولم يتشهّد حتى يسلّم ؟ فقال : جازت صلاته ، وليس عليه إذا سها خلف الإِمام سجدتا السهو لأنّ الإِمام ضامن لصلاة من خلفه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار (١) في حديث ، وكذا الذي قبله.

[ ١٠٥٣٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن يونس ، عن منهال القصّاب ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أسهو في الصلاة وأنا خلف الإِمام ؟ قال : فقال : إذا سلّم فاسجد سجدتين ولا تهب.

أقول : المراد السهو المختصّ به كما إذا زاد شيئاً أو مع عدم حفظ الإِمام ، ويحتمل الاستحباب.

[ ١٠٥٣٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عمرو ، عن مصدّق ، عن عمّار قال في حديث : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل مع الإِمام وقد صلّى الإِمام ركعة أو أكثر فسها الإِمام ، كيف يصنع الرجل ؟ قال : إذا سلّم الإِمام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه ، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمّها وسلّم وسجد الرجل سجدتي السهو ـ إلى أن قال ـ وعن رجل سها خلف الإِمام فلم يفتتح الصلاة ؟ قال : يعيد الصلاة ، ولا صلاة بغير افتتاح.

أقول : المفروض هنا اشتراك الإِمام والمأموم في السهو.

[ ١٠٥٤٠ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٦٤ / ١٢٠٤.

٦ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٣ / ١٤٦٤.

٧ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٣ / ١٤٦٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القيام ، ويأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٨ ـ الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ وفي الحديث ١٣ من الباب ٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

٢٤١

( نوادره ) أنّه سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن إمام يصلّي بأربع نفر أو بخمس فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثاً ، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً يقولون هؤلاء : قوموا ، ويقول هؤلاء : اقعدوا والإِمام مايل مع أحدهما ، أو معتدل الوهم ، فما يجب عليهم ؟ قال : ليس على الإِمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق (١) منهم ، وليس على من خلف الإِمام سهو إذا لم يسه الإِمام ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو ، ولا في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو ، ( ولا سهو في نافلة ) (٢) ، فاذا اختلف على الإِمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإِعادة والأخذ بالجزم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٤).

[ ١٠٥٤١ ] ٩ ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي الهذيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتّكل على عدد صاحبته في الطواف ، أيجزيه عنها وعن الصبي ؟ فقال : نعم ، ألا ترى أنّك تأتمّ بالإِمام إذا صلّيت خلفه فهو ، مثله.

__________________

(١) في نسخة من التهذيب والكافي : بإيقان ( هامش المخطوط ).

(٢) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة.

(٣) الكافي ٣ : ٣٥٨ / ٥.

(٤) التهذيب ٣ : ٥٤ / ١٨٧.

٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٥٤ / ١٢٣٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦٦ من أبواب الطواف ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٢٤٢

٢٥ ـ باب عدم وجوب شيء على من سها في سهو *

[ ١٠٥٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس على السهو سهو ، ولا على الإِعادة إعادة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي ، عن أبيه ، مثله (١).

[ ١٠٥٤٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا سهو في سهو.

[ ١٠٥٤٤ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في ( نوادره ) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا سهو في سهو.

__________________

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

* قال بعض علمائنا : لا سهو في سهو ، أي في موجبه من صلاة وسجود كنسيان ذكر أو قراءة ، فإنّه لا يعود عليه ، نعم لو كان مما يتلافى تلافاه بغير سجود ، ويمكن أن يراد بالسهو في كل منهما الشك أو ما يشمله ولو على وجه الاشتراك بين حقيقة الشيء ومجازه فان حكمهما هنا صحيح فإن استعمل في الأول فالمراد به الشك في موحب السهو من فعل أو عدد كركعتي الاحتياط فإنّه يبنى على وقوعه ، إلاّ أن يستلزم الزيادة ، وفي الثاني فالمراد به موجب الشك ، وان استعمل فيهما فالمراد به الشك في موجب الشك انتهى. « منه قدّه » هامش المخطوط ( الشهيد الثاني « ره » في اللمعة ١ : ٣٤٠ ).

١ ـ الكافي ٣ : ٣٥٩ / ٧ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢ : ٣٤٤ / ١٤٢٨.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٥٨ / ٥ ، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٢٤٣

٢٦ ـ باب وجوب قضاء التشهّد والسجدة بعد التسليم إذا نسيهما ويسجد للسهو

[ ١٠٥٤٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان (٢).

أقول : قضاء التكبير مستحبّ كفعله في محلّه ، والمراد بنسيان الركوع نسيان الركعة لما مرّ (٣).

[ ١٠٥٤٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثمّ تشهّد التشهّد الذي فاتك.

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (١).

__________________

الباب ٢٦

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٠ / ١٤٥٠ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الركوع وفي الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

(١) في نسخة من الفقيه : سهواً « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠٠٧.

(٣) مرّ في الباب ١٠ من أبواب بطلان الصلاة بترك الركوع عمداً وسهواً وأشار إليه في ذيل الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الركوع.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٤ / ١٤٣٠.

(١) الكافي ٣ : ٣٥٧ / ٧.

٢٤٤

[ ١٠٥٤٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة ، هل عليه سجدة السهو ؟ قال : لا ، قد أتمّ الصلاة.

[ ١٠٥٤٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعدما قام وركع ، قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلّم ، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته ، قلت : وإن لم يذكر إلاّ بعد ذلك ؟ قال : يقضي ما فاته إذا ذكره.

[ ١٠٥٤٩ ] ٥ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يسهو في السجدة الأخيرة من الفريضة ؟ قال : يسلّم ثمّ يسجدها ، وفي النافلة مثل ذلك.

أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك في السجود (١) وفي التشهّد (٢).

__________________

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٣ / ١٤٦٦ ، وأورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٣ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٣ ، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٤ ، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٤ ـ التهذيب ٢ : ١٥٣ / ٦٠٤ ، والاستبصار ١ : ٣٥٩ / ١٣٦٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب السجود ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الخلل.

٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٨١ / ٣٤٣.

(١) تقدم في البابين ١٤ و ١٦ من أبواب السجود.

(٢) تقدم في البابين ٧ و ٩ من أبواب التشهد ، وتقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب القواطع.

٢٤٥

٢٧ ـ باب عدم بطلان الصلاة بالشكّ بعد الفراغ ، وعدم وجوب شيء لذلك

[ ١٠٥٥٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يشكّ بعدما ينصرف من صلاته ، قال : فقال : لا يعيد ، ولا شيء عليه.

[ ١٠٥٥١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كلّما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد.

[ ١٠٥٥٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إن شكّ الرجل بعدما صلّى فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ لم يعد الصلاة ، وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك.

ورواه ابن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن مسلم (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

__________________

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٨ / ١٤٤٣ ، والاستبصار ١ : ٣٦٩ / ١٤٠٤.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٢ / ١٤٦٠.

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٧.

(١) مستطرفات السرائر : ١١٠ / ٦٧.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٩ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢٤٦

٢٨ ـ باب جواز احصاء الركعات بالحصى والخاتم وتحويله من مكان إلى مكان لذلك

[ ١٠٥٥٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن حبيب الخثعمي قال : شكوت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) كثرة السهو في الصلاة ، فقال : أحص صلاتك بالحصى ، أو قال : احفظها بالحصى.

[ ١٠٥٥٤ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حبيب بن المعلّى ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال له : إنّي رجل كثير السهو ، فما أحفظ صلاتي إلاّ بخاتمي أُحوّله من مكان إلى مكان ؟ فقال : لا بأس به.

[ ١٠٥٥٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة عنه ( عليه السلام ) ، أنّه قال : لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده فيعدّ به.

٢٩ ـ باب عدم وجوب إعادة الصلاة بالسهو والشكّ الذي لا نصّ على إبطاله ، وعدم استحبابها

[ ١٠٠٥٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبدالله بن الحجّال ، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري ،

__________________

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٨ / ١٤٤٤.

٢ ـ الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٧٧.

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٢٤ / ٩٨٧. ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب ما يسجد عليه وتقدم النهي عن تحويل الخاتم في الباب ٦١ من أبواب الملابس.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٥١ / ١٤٥٥ ، وأورد وجهه في الحديث ٥ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢٤٧

عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما أعاد الصلاة فقيه قطّ يحتال لها ويدبّرها حتى لا يعيدها.

ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (١).

[ ١٠٥٥٧ ] ٢ ـ محمّد بن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ عيسى بن أعين يشكّ في الصلاة فيعيدها ، قال : هل يشكّ في الزكاة فيعطيها مرّتين.

أقول : ذكر الشيخ والصدوق وغيرهما (١) أنّ ذلك مخصوص بغير الشكّ المنصوص على أنّه يبطل الصلاة ، وذلك معلوم ممّا مرّ (٢) ، وقد تقدّم ما يدلّ على حصر قواطع الصلاة ومبطلاتها (٣).

٣٠ ـ باب عدم بطلان الصلاة بترك شيء من الواجبات سهواً أو نسياناً أو جهلاً أو عجزاً عنه أو خوفاً أو إكراهاً عدا ما استثني بالنص

[ ١٠٥٥٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : من أحرم في قميصه ـ إلى أن قال ـ أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه.

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩٣ ، والمقنع : ٣١ قريب منه.

٢ ـ مستطرفات السرائر ١٠٩ / ٦٢.

(١) راجع منتقى الجمان ٢ : ٣٧ والحدائق الناظرة ٩ : ٢٥٤.

(٢) مرّ في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في البابين ١ و ٢ من أبواب قواطع الصلاة ، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٧٢ / ٢٣٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام.

٢٤٨

[ ١٠٥٥٩ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : وضع (١) عن امّتي تسعة أشياء : السهو ، والخطأ ، والنسيان ، وما اكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، والطيرة ، والحسد ، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة.

ورواه في ( الخصال ) عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (٢) ، إلاّ أنّه ترك ذكر الخطأ وزاد : وما اضطرّوا إليه قبل قوله : والطيرة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس (٤) وفي القضاء (٥).

٣١ ـ باب ما ينبغي فعله لدفع الوسوسة والسهو

[ ١٠٥٦٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أتى رجل النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله أشكو إليك ما ألقى من الوسوسة في صلاتي حتى لا أدري ما صلّيت من زيادة أو نقصان ،

__________________

٢ ـ الفقيه ١ : ٣٦ / ١٣٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب القوطع ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

(١) في الخصال : ( رفع ) بدل ( وضع ).

(٢) الخصال : ٤١٧ / ٩.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من الركوع ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب القواطع ، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب التشهد.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

(٥) يأتي في الباب ١٤ من مقدمات الحدود.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٣٥٨ / ٤.

٢٤٩

فقال : إذا دخلت في الصلاة فاطعن فخذك الأيسر باصبعك اليمنى المسبّحة ثمّ قل : بسم الله وبالله ، توكّلت على الله ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، فإنّك تنحره وتطرده.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ( عليهم السلام ) (١).

٣٢ ـ باب المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو ، وحكم نسيانهما

[ ١٠٥٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن عمّار قال : سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام ، قال : يسجد سجدتين بعد التسليم ، وهما المرغمتان ترغمان الشيطان.

[ ١٠٥٦٢ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن السهو ، ما تجب فيه سجدتا السهو ؟ قال : إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ فسبّحت ، أو أردت أن تسبّح فقرأت ، فعليك سجدتا السهو ، وليس

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٢٣ / ٩٨٤ ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب أحكام الخلوة وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الاحتضار ، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤٧ من أبواب الذكر ، وفي أحاديث الباب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٥٧ / ٩.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٣ / ١٤٦٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب ، وتقدم ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القيام ، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

٢٥٠

في شيء ممّا يتمّ به الصلاة سهو.

وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثمّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئاً أو يحدث شيئاً ؟ فقال : ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلّم بشيء.

وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو ؟ قال : يسجدهما متى ذكر.

إلى أن قال ـ وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلّي الفجر ، كيف يصنع ؟ قال : لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها الحديث.

[ ١٠٥٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان.

أقول : وتقدّم بقيّة المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو هنا (١) وفي أفعال الصلاة (٢).

__________________

٣ ـ التهذيب ٢ : ١٥٥ / ٦٠٨ ، والاستبصار ١ : ٣٦١ / ١٣٦٧.

(١) تقدم في الأحاديث ٨ و ١٤ و ١٦ من الباب ٣ ، وفي الأبواب ٤ و ٥ وفي الحديثين ٥ و ٩ من الباب ١٠ ، وفي الأحاديث ٢ و ٨ و ٩ من الباب ١١ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الباب ١٤ وفي الحديث ٦ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ٩ من الباب ١٩ وفي الأحاديث ٤ و ٦ و ٨ من الباب ٢٣ ، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأبواب ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ من أبواب القراءة وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٧ ، وفي الباب ٨ وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٩ من أبواب التشهد ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ٤٨ من أبواب الجماعة.

٢٥١

٣٣ ـ باب جواز حفظ الغير لعدد الركعات والعمل بقوله ، ووجوب قراءة الفاتحة عيناً في صلاة الاحتياط

[ ١٠٥٦٤ ] ١ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن الفضيل قال : ذكرت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) السهو ، فقال : وينفلت من ذلك أحد ؟ ربّما أقعدت الخادم خلفي يحفظ عليّ صلاتي (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في سهو الإِمام والمأموم (٢) ، وقد تقدّم ما يدلّ على وجوب العمل بالظنّ بأحد الطرفين هنا عند السهو (٣) ، وهو يحصل من حفظ الغير ، وربّما حصل العلم من بعض المخبرين ، وعلى حكم قراءة الفاتحة في أحاديث كثيرة (٤).

__________________

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ ـ مستطرفات السرائر : ١١٠ / ٦٨.

(١) اعلم إنّ إقعاده الخادم لا يدل على جواز السهو عليه فضلاً عن وقوعه بل ذلك إمّا لأجل حصول الثواب للخادم أو لتتعلم منه الصلاة أو لتعليم الناس الاعتناء بها أو لبيان جواز الاعتماد على قول الغير في عدد الركعات أو لتتعلّم منه الخادم القراءة والأدعية والأذكار أو لئلاّ يخلو وحده في بيت ، كما روي في بعض الأخبار أو للحث على التحفّظ من السهو أو لئلاّ يُعيّر أحدٌ أحداً بالسهو كما وقع التصريح به أيضاً أو لغير ذلك من الحكم وهو نظير أمر الله الحفظة بكتابة أعمال العباد وحفظها وما كان ربّك نسيّاً لا يضل ربّي ولا ينسى ، واستحالة السهو على المعصوم مطلقاً متفق عليه من الإِمامية لم يخالف فيه إلاّ ابن بابويه وهو أولى بالسهو من النبي ( عليه السلام ) ، وقد صرّحوا بذلك ، وأوردوا له أدلّة عقليّة ونقليّة ، وصنّفوا في ذلك كتباً منها نفي السهو عن النبي لأحمد بن إسحاق المقري ذكره النجاشي « منه قدّه » هامش المخطوط.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٠ وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في البابين ٧ و ٤٠ من أبواب الجماعة.

٢٥٢



أبواب قضاء الصلوات

١ ـ باب وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة لا بصغر أو جنون أو كفر أصلي أو حيض أو نفاس ، ووجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ، والعدول الى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء

[ ١٠٥٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ؟ قال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، الحديث.

ورواه الكليني كما يأتي (١).

وبإسناده عن الطاطري ، عن ابن زياد ، عن زرارة وغيره ، مثله ، إلاّ أنّه قال : في أيّة ساعة ذكرها ليلاً أو نهاراً (٢).

[ ١٠٥٦٦ ] ٢ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن

__________________

أبواب قضاء الصلوات

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٦ / ١٠٥٩ ، والاستبصار ١ : ٢٨٦ / ١٠٤٦ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت.

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٢ : ١٧١ / ٦٨١.

٢ ـ التهذيب ٣ : ١٦٢ / ٣٥١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٥٣

بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة ـ إلى أن قال ـ فنسي (١) أن يصلّيها حتى ذهب وقتها ؟ قال : يصلّيها ، الحديث.

[ ١٠٥٦٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل صلّى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثمّ ذكر بعد ذلك ؟ قال : يتطهّر ويؤذّن ويقيم في أوّلهنّ ثمّ يصلّي ويقيم بعد ذلك في كلّ صلاة ، فيصلّي بغير اذان حتى يقضي صلاته.

[ ١٠٥٦٨ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا نسيت الصلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فأبدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ، ثمّ صلّ ما بعدها باقامة إقامة لكلّ صلاة ، الحديث.

[ ١٠٥٦٩ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل نسي أن يصلّي الصبح حتى طلعت الشمس ؟ قال : يصلّيها حين يذكرها ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثمّ صلاّها حين استيقظ ، ولكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثمّ صلىّ.

[ ١٠٥٧٠ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده في ( التوحيد ) : عن علي بن

__________________

(١) في المصدر زيادة : حين قدم إلى أهله.

٣ ـ التهذيب ٣ : ١٥٩ / ٣٤٢.

٤ ـ الكافي ٣ : ٢٩١ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب الأذان.

٥ ـ الكافي ٣ : ٢٩٤ / ٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ ـ التوحيد : ٤١٣ / ١٠.

٢٥٤

أحمد بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن حمزة بن الطيّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ الله أمربالصلاة والصوم فنام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الصلاة ، فقال : أنا أُنيمك وأنا أُوقظك ( فإذا قمت ) (١) فصلّ ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون ، ليس كما يقولون : إذا نام عنها هلك ، وكذلك الصيام أنا أُمرضك وأنا أصححك فاذا شفيتك فاقضه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، مثله (٢).

[ ١٠٥٧١ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة ؟ قال : يصلّي العشاء ثمّ المغرب.

[ ١٠٥٧٢ ] ٨ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر ، كيف يصنع ؟ قال : يصلّي العشاء ثمّ الفجر.

[ ١٠٥٧٣ ] ٩ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر ؟ قال : يبدأ بالظهر ثمّ يصلّي الفجر ، كذلك كلّ صلاة بعدها صلاة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة في مقدّمة العبادات (١) ، وفي

__________________

(١) في المصدر : فاذهب.

(٢) الكافي ١ : ١٢٦ / ٤.

٧ ـ قرب الإِسناد : ٩١.

٨ ـ قرب الإِسناد : ٩١.

٩ ـ قرب الإِسناد : ٩١.

(١) تقدم في الأبواب ٣ و ٤ و ٣١ من أبواب مقدمة العبادات.

٢٥٥

الحيض (٢) ، والنفاس (٣) ، وفي الوضوء (٤) ، وفي المواقيت (٥) وفي الأذان (٦) ، وغير ذلك (٧).

٢ ـ باب جواز القضاء في كلّ وقت ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ، وجواز التطوّع لمن عليه فريضة على كراهية ، واستحباب قضاء النوافل والصدقة عنها مع العجز ، فان فاتت بمرض لم يتأكّد الاستحباب

[ ١٠٥٧٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها ، الحديث.

[ ١٠٥٧٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الرباطي ، عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إنّ الله أنام رسوله ( صلى الله عليه وآله ) عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ، ثمّ قام فبدأ فصلّى الركعتين [ اللتين ] (١) قبل الفجر ثمّ صلّى الفجر ، الحديث.

[ ١٠٥٧٦ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٤ و ٩ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٦ والباب ٤١ من أبواب الحيض.

(٣) تقدم في الباب ٣ و ٦ من أبواب النفاس.

(٤) تقدم في الباب ٣ من أبواب الوضوء.

(٥) تقدم في الأبواب ٦٠ و ٦١ و ٦٢ و ٦٣ من أبواب المواقيت.

(٦) تقدم في الباب ١ و ٣٧ من أبواب الدعاء.

(٧) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الدعاء.

الباب ٢

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٧٨ / ١٢٦٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الكسوف.

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٣٣ / ١٠٣١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٩٢ / ٣ ، وأورده باسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١ من هذه

٢٥٦

أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ؟ فقال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فاذا دخل وقت الصلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحقّ بوقتها ، فليصلّها فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى ، ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة كلّها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).

[ ١٠٥٧٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلاّ العصر فإنّه يقدّم نافلتها فتصيران قبلها ، وهي الركعتان اللتان تمّت بهما الثماني بعد الظهر ، فإذا أردت أن تقضي شيئاً من صلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئاً حتّى تبدأ فتصلّي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ، ثمّ اقض ما شئت ، الحديث.

[ ١٠٥٧٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن رجل ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة ، قال : يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ، ثمّ يقضي ما فاته ، الأولى فالأُولى.

__________________

الأبواب وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٦١ وفي الحديث ١ من الباب ٦٢ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(١) التهذيب ٢ : ١٧٢ / ٦٨٥ و ٣ : ١٥٩ / ٣٤١.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٣ / ١٠٨٦ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٦ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب المواقيت ، ويأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٢ / ١٤٦٢.

٢٥٧

[ ١٠٥٧٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : قال : سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر ، كيف يصنع ؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار ؟ قال : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ولا تثبت له ، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل.

أقول : ويمكن حمله على ما لو اشتغل المسافر نهاراً وكان القضاء بالليل أقرب إلى الاقبال والتوجّه فيكره القضاء نهاراً وعلى قضاء الصلاة على الراحلة لما يأتي في رواية هذا الراوي بعينه (١) ، وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة هنا (٢) وفي أعداد الصلوات (٣) وفي المواقيت (٤) وغيرها (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليها (٦).

٣ ـ باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الإِغماء المستوعب للوقت ، ووجوب القضاء إذا أفاق ولو في آخر الوقت بقدر الطهارة وركعة

[ ١٠٥٨٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، أنّه سأل

__________________

٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٢ / ١٠٨١ ، والاستبصار ١ : ٢٨٩ / ١٠٥٧ ، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الأبواب ١٨ و ١٩ و ٢٠ من أبواب اعداد الفرائض.

(٤) تقدم في الأبواب ٣٩ و ٦١ و ٦٢ من أبواب المواقيت.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف.

(٦) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٢٥ حديثاً وفي الفهرست ٢٦ حديثاً

١ ـ الفقيه ١ : ٢٣٦ / ١٠٤٠.

٢٥٨

أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أُغمي عليه ؟ فقال : لا ، إلاّ الصلاة التي أفاق فيها.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي ، مثله (١).

[ ١٠٥٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أيّوب بن نوح ، أنّه كتب إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) يسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا ؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أيّوب بن نوح ، مثله (١).

[ ١٠٥٨٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، أنّه ساله ـ يعني أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ـ عن هذه المسألة ؟ فقال : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ، وكلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

[ ١٠٥٨٣ و ١٠٥٨٤ و ١٠٥٨٥ ] ٤ و ٥ و ٦ ـ قال الصدوق : فأمّا الأخبار التي رويت في المغمى عليه أنّه يقضي جميع ما فاته ، وما روي أنّه يقضي صلاة شهر ، وما روي أنّه يقضي ثلاثة أيام فهي صحيحة ، ولكنّها على الاستحباب لا على الايجاب (١).

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٣٠٤ / ٩٣٣ ، والاستبصار ١ : ٤٥٩ / ١٧٨٠.

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٣٧ / ١٠٤١ ، أورده بطرق أخرى في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

(١) التهذيب ٣ : ٣٠٣ / ٩٢٨.

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٣٧ / ١٠٤٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

٤ و ٥ و ٦ ـ الفقيه ١ : ٢٣٧ / ١٠٤٢.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه : قال الصدوق : بعد قوله لا على الايجاب والاصل انه لا قضاء عليه انتهى. وظن بعض المعاصرين من هذه العبارة إن الصدوق يقول بحجية الأصل وهذا غلط لأن الأصل هنا بمعنى القاعدة أو بمعنى الراجح او نحو ذلك من المعاني المذكورة في تمهيد القواعد بدليل قول الصدوق في موضع آخر اعادة الصلاة اصل والخبر الثاني رخصة وتقدم عبارة اخرى له كذلك في باب أحكام الشهيد. ( منه قده ).

٢٥٩

[ ١٠٥٨٦ ] ٧ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناد يأتي (١) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وكذلك كلّما غلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات ، كما قال الصادق ( عليه السلام ) : كلّما غلب الله على (٢) العبد فهو أعذر له.

[ ١٠٥٨٧ ] ٨ ـ وفي ( العلل ) و ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن موسى بن بكر قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يغمى عليه يوماً أو يومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك ، كم يقضي من صلاته ؟ قال : ألا أُخبرك بما يجمع لك ( هذه الأشياء ) (١) ؟ كلّ ما غلب الله عليه من أمر فالله أعذر لعبده.

[ ١٠٥٨٨ ] ٩ ـ قال : وزاد فيه غيره أنّ أبا عبدالله ( عليه السلام ) قال : هذا من الأبواب التي يفتح كلّ باب منها ألف باب.

[ ١٠٥٨٩ ] ١٠ ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : روي أنّه ليس على المغمى عليه أن يقضي إلاّ صلاة اليوم الذي أفاق فيه ، والليلة التي أفاق فيها.

[ ١٠٥٩٠ ] ١١ ـ قال : وروي أنّه يقضي صوم ثلاثة أيام.

__________________

٧ ـ علل الشرائع : ٢٧١ / ١ ـ الباب ١٨٢ ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١٧ / ١ ، أورده في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

(٢) في العيون : عليه.

٨ ـ لم نعثر عليه في علل الشرائع.

(١) في المصدر : هذا وأشباهه.

٩ ـ الخصال : ٦٤٤ / ٢٤.

١٠ ـ المقنع : ٣٧.

١١ ـ المقنع : ٣٧.

٢٦٠