وسائل الشيعة - ج ٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-08-6
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٥٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

مثله (٣).

[ ١١٢٨٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قدم قبل التروية بعشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكّة ، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، الحديث.

[ ١١٢٨٥ ] ١١ ـ وبإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن أهل مكة إذا زاروا ، عليهم إتمام الصلاة ؟ قال : نعم والمقيم بمكّة إلى شهر بمنزلتهم.

[ ١١٢٨٦ ] ١٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب قال : سأل محمّد بن مسلم أبا عبدالله (١) ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن المسافر ، إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أيّام قال : فليتمّ الصلاة ، فان لم يدر ما يقيم يوماً أو أكثر فليعد ثلاثين يوماً ثمّ ليتمّ ، وإن كان أقام يوماً أو صلاة واحدة ، فقال له محمّد بن مسلم : بلغني أنّك قلت : خمساً ، فقال : قد قلت ذلك ، قال أبو أيّوب : فقلت أنا : جعلت فداك : يكون أقلّ من خمسة أيّام ؟ قال : لا.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم (٢).

أقول : حمل الشيخ حكم الخمسة على من كان بمكّة أو المدينة لما يأتي (٣) ، وجوّز حمله على الاستحباب ، والأقرب الحمل على التقيّة لموافقته لكثير من العامة.

__________________

(٣) مستطرفات السرائر : ٧٢ / ٥.

١٠ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٨ / ١٧٤٢ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

١١ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٧ / ١٧٤١ ، أورده في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

١٢ ـ التهذيب ٣ : ٢١٩ / ٥٤٨ ، الاستبصار ١ : ٢٣٨ / ٨٤٩.

(١) في التهذيب : أبا جعفر ( عليه السلام ) ـ هامش المخطوط ـ.

(٢) الكافي ٣ : ٤٣٦ / ٣.

(٣) يأتي في الحديث ١٦ من هذا الباب.

٥٠١

[ ١١٢٨٧ ] ١٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا عزم الرجل أن يقيم عشراً فعليه إتمام الصلاة ، وإن كان في شكّ لا يدري ما يقيم ؟ فيقول : اليوم أو غداً ، فليقصّر ما بينه وبين شهر ، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتمّ الصلاة.

[ ١١٢٨٨ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عبد الصمد بن محمّد ، عن حنان ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا دخلت البلدة فقلت : اليوم أخرج أو غداً أخرج فاستتممت عشراً فأتمّ.

[ ١١٢٨٩ ] ١٥ ـ وفي رواية أُخرى بهذا الإِسناد : فاستتممت شهراً فأتمّ.

أقول : الرواية الأولى مخصوصة بمن نوى العشرة ، والثانية بمن لم ينو ، لما مضى (١) ويأتي (٢).

[ ١١٢٩٠ ] ١٦ ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن المسافر يقدم الأرض ؟ فقال : إن حدّثته نفسه أن يقيم عشراً فليتمّ ، وإن قال : اليوم أخرج أو غداً أخرج ، ولا يدري فليقصّر ما بينه وبين شهر ، فان مضى شهر فليتمّ ، ولا يتمّ في أقلّ من عشرة إلاّ بمكّة والمدينة ، وإن أقام بمكّة والمدينة خمساً فليتمّ.

أقول : يأتي ما يدلّ على جواز الإِتمام بمكّة والمدينة من غير نيّة إقامة خمسة ، بل على استحباب الإِتمام فيهما فلا إشكال هنا (١).

__________________

١٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٧ : ٦٦٦.

١٤ ـ التهذيب ٣ : ٢١٩ / ٥٤٧.

١٥ ـ الاستبصار ١ : ٢٣٧ / ٨٤٨.

(١) مضى في الحديث ٣ و ٥ و ٩ و ١٢ و ١٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١٦ و ١٧ و ٢٠ من هذا الباب.

١٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٠ / ٥٤٩ ، والاستبصار ١ : ٢٣٨ / ٨٥٠.

(١) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٥٠٢

[ ١١٢٩١ ] ١٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا دخلت بلداً وأنت تريد المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة حين تقدم ، وإن أردت المقام دون العشرة فقصّر ، وإن أقمت تقول : غداً أخرج وبعد غد ، ولم تجمع على عشرة فقصّر ما بينك وبين شهر ، فإذا أتمّ الشهر فأتمّ الصلاة ، قال : قلت : إن دخلت بلداً أوّل يوم من شهر رمضان ولست أريد أن أُقيم عشراً ؟ قال (١) : قصّر وأفطر ، قلت : فإن مكثت كذلك أقول : غداً وبعد غد ، فأفطر الشهر كلّه وأُقصّر ؟ قال : نعم ، هذا (٢) واحد ، إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب ، نحوه (٣).

[ ١١٢٩٢ ] ١٨ ـ وفي ( عيون الأخبار ) : عن تميم بن عبدالله بن تميم ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن رجاء بن أبي الضحّاك ، أنّه صحب الرضا ( عليه السلام ) من المدينة إلى مرو ، وكان إذا أقام ببلدة عشرة أيّام صائماً لا يفطر ، فإذا جنّ الليل بدأ بالصلاة قبل الإِفطار. الحديث.

[ ١١٢٩٣ ] ١٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل قدم مكّة قبل التروية بأيّام ، كيف يصلّي (١) إذا كان وحده أو

__________________

١٧ ـ الفقيه ١ : ٢٨٠ / ١٢٧٠ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

(١) في نسخة : فقال ـ هامش المخطوط ـ.

(٢) في التهذيب : هما ـ هامش المخطوط ـ.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٢٠ / ٥٥١.

١٨ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٨٢ / ٥ ، اورده بتمامه في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٨ من أبواب التعقيب ، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب سجدتي الشكر.

١٩ ـ قرب الإِسناد : ٩٩.

(١) في المصدر : يصنع ، وفي نسخة : يصلي.

٥٠٣

مع إمام ، فيتمّ أو يقصّر ؟ قال : يقصّر إلاّ أن يقيم عشرة أيّام قبل التروية.

[ ١١٢٩٤ ] ٢٠ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( أماليه ) عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عباد ، عن عمه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا كنت مسافراً ثمّ مررت ببلدة تريد أن تقيم بها عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، وإن كنت تريد أن تقيم بها أقلّ من عشرة فقصّر ، وإن قدمت وأنت تقول : أسير غداً أو بعد غد حتى تتمّ على شهر فأكمل الصلاة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، وينبغي أن يحمل الشهر هنا على ثلاثين يوماً لأنّه مجمل وهذا مبيّن.

١٦ ـ باب أنّ التقصير سفراً إنّما هو في الرباعيّات ، وينقص من كلّ واحدة ركعتان ، فلا يجوز في الصبح والمغرب ، وتسقط نوافل الظهرين خاصّة

[ ١١٢٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) كما مرّ (١).

__________________

٢٠ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٥٧ ، أورده في الحديث ١٨ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٧ و ٢٠ وفي الحديث ١٥ و ٢٧ و ٣٢ و ٣٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٢ : ١٤ / ٣٤.

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أعداد الفرائض.

٥٠٤

[ ١١٢٩٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلاّ المغرب ثلاث.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض والنوافل (١) وفي الأذان (٢) وغير ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) ، وتقدّم ما يدلّ على عدم سقوط نافلة المغرب والعشاء والصبح وصلاة الليل في السفر في أعداد الفرائض (٥).

١٧ ـ باب أنّ من أتمّ في السفر عامداً وجب عليه الإِعادة في الوقت وبعده ، ومن أتمّ ناسياً وجب عليه الإِعادة في الوقت لا بعده ، ومن أتمّ جهلاً أو نوى الإِقامة وقصّر جهلاً لم يعد ، وحكم من قصّر المغرب جاهلاً

[ ١١٢٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله

__________________

٢ ـ التهذيب ٢ : ١٣ / ٣١ ، والاستبصار ١ : ٢٢٠ / ٧٧٨ ، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الحديثين ١٢ و ١٤ من الباب ١٣ وفي الباب ٢١ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٢ وفي الباب ٢٣ من أبواب اعداد الفرائض.

(٢) تقدم في الحديث ٢ و ٣ و ٧ من الباب ٦ من أبواب الأذان والاقامة.

(٣) تقدم في الباب ١٨ من أبواب صلاة الجماعة ، وفي الباب ١ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة.

(٤) يأتي في الباب ٢٢ ، ٢٩ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٢٤ و ٢٥ و ٢٩ من أبواب اعداد الفرائض.

الباب ١٧

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤٣٥ / ٦.

٥٠٥

( عليه السلام ) عن رجل صلّى وهو مسافر فأتمّ الصلاة ؟ قال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).

وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، مثله (٢).

[ ١١٢٩٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي أيّوب ، عن أبي بصير ، ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ) (١) قال : سألته عن الرجل ينسى فيصلّي في السفر أربع ركعات ؟ قال : إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ، نحوه (٢).

[ ١١٢٩٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، فإن تركه رجل جاهلاً فليس عليه إعادة.

[ ١١٣٠٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبى نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل صلّى في السفر أربعاً ، أيعيد أم لا ؟ قال : إن كان قُرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى أربعاً

__________________

(١) التهذيب ٣ : ١٦٩ / ٣٧٢.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٢٥ / ٥٦٩ ، والاستبصار ١ : ٢٤١ / ٨٦٠.

٢ ـ التهذيب ٣ : ١٦٩ / ٣٧٣ و ٢٢٥ / ٥٧٠ ، والاستبصار ١ : ٢٤١ / ٨٦١.

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب ـ هامش المخطوط ـ

(٢) الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٥.

٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٢١ / ٥٥٢ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٦ / ٥٧١ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر.

٥٠٦

أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم مثله (١).

[ ١١٣٠١ ] ٥ ـ ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) بإسناده عنهما مثله ، وزاد : والصلاة في السفر الفريضة ركعتان كلّ صلاة إلاّ المغرب فإنّها ثلاث ليس فيها تقصير ، تركها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في السفر والحضر ثلاث ركعات.

[ ١١٣٠٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : صلّيت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر ؟ قال : أعد.

[ ١١٣٠٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة كانت معنا (١) في السفر وكانت تصلّي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية ، قال : ليس عليها قضاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، وبإسناده عن ابن أبي عمير ، نحوه (٢).

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، مثله (٣).

قال الشيخ : هذا خبر شاذّ لا عمل عليه ، لأنّ المغرب لا تقصير فيها ، فمن قصّر كانت عليه الإِعادة.

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٧٨ / ١٢٦٦.

٥ ـ العياشي ١ : ٢٧١ / ٢٥٤.

٦ ـ التهذيب ٢ : ١٤ / ٣٣.

٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٦ / ٥٧٢ ، والاستبصار ١ : ٢٢٠ / ٧٧٩.

(١) في نسخة : معهم ـ هامش المخطوط ـ.

(٢) الفقيه ١ : ٢٨٧ / ١٣٠٦ و ١٣٠٧.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٣٥ / ٦١٨.

٥٠٧

أقول : قد تقدّم ما يعارضه هنا (٤) ، وفي أعداد الصلوات (٥) ، وفي الخلل الواقع في الصلاة (٦) ، وغير ذلك (٧) ، ويحتمل هذا الحمل على الاستفهام الإِنكاري ، يعني عليها القضاء ، وعلى عدم بلوغ المرأة ، وعلى أنّ المراد بالمغرب نافلتها وغير ذلك.

[ ١١٣٠٤ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : والتقصير في ثمانية فراسخ وهو بريدان ، وإذا قصّرت أفطرت ، ومن لم يقصّر في السفر لم تجز صلاته ، لأنّه قد زاد في فرض الله عزّ وجلّ.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصوم (١).

١٨ ـ باب أنّ من عزم على إقامة عشرة وصلّى تماماً ولو صلاة واحدة ثمّ رجع عن نيّة الإِقامة وجب عليه الإِتمام حتى يخرج ، وإن رجع قبل ذلك وجب عليه التقصير

[ ١١٣٠٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن أبي ولاّد الحنّاط قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّي كنت نويت حين دخلت المدينة أن أُقيم بها عشرة أيّام

__________________

(٤) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ١٢ و ١٤ من الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض.

(٦) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١ ، وفي الباب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

(٧) يأتي في الحديث ١٢ وفي الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٨ ـ الخصال : ٦٠٤ / ٩.

(١) يأتي في الباب ١ و ٢ من أبواب من يصح منه الصوم.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٣ : ٢٢١ / ٥٥٣ ، والاستبصار ١ : ٢٣٨ / ٨٥١ وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٥٠٨

وأُتمّ ( الصلاة ثمّ بدا لي بعد أن اُقيم بها ) (١) ، فما ترى لي ، أُتمّ أم أُقصّر ؟ قال : إن كنت دخلت المدينة و (٢) صلّيت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصّر حتى تخرج منها ، وإن كنت حين دخلتها على نيّتك (٣) التمام فلم (٤) تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشراً وأتمّ ، وإن لم تنو المقام (٥) فقصّر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصلاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي ولاّد ، مثله (٦).

[ ١١٣٠٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن حمزة بن عبدالله الجعفري قال : لمّا أن نفرت من منى نويت المقام بمكّة ، فأتممت الصلاة حتى (١) جاءني خبر من المنزل فلم أجد بدّاً من المصير إلى المنزل ، ولم (٢) أدر أُتمّ أم أُقصّر ، وأبو الحسن ( عليه السلام ) يومئذ بمكة ، فأتيته فقصصت عليه القصّة ، قال لي (٣) : ارجع إلى التقصير.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن خالد البرقي (٤).

أقول : حمله الشيخ على أنّه يرجع إلى التقصير إذا سافر لا قبله ، وجوّز حمله على الاتمام في النوافل لا الفرائض ، وحمله الشهيد في ( الذكرى ) (٥) على أنّه أتمّ بمكّة قبل نيّة الإِقامة بعدها ذاهلاً عنها لما يأتي (٦) من التخيير فيها بين القصر والتمام ويمكن الحمل على قصد إقامة دون العشرة.

__________________

(١) في الفقيه بدل ما بين القوسين : فأتم الصلاة ثم بدا لي أن لا اُقيم « هامش المخطوط ».

(٢) الواو من الفقيه « هامش المخطوط ».

(٣) في الفقيه زيادة : في ـ هامش المخطوط ـ.

(٤) في الفقيه : ( ولم ) ( هامش المخطوط ).

(٥) في الفقيه زيادة : عشراً ـ هامش المخطوط ـ.

(٦) الفقيه ١ : ٢٨٠ / ١٢٧١.

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٢١ / ٥٥٤ ، والاستبصار ١ : ٢٣٩ / ٨٥٢.

(١) في الفقيه : ثم ، « هامش المخطوط ».

(٤) الفقيه ١ : ٢٨٣ / ١٢٨٦.

(٢) في الفقيه : فلم « هامش المخطوط ».

(٥) الذكرى : ٢٥٦.

(٣) كلمة ( لي ) من الفقيه ، « هامش المخطوط »

(٦) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٥٠٩

١٩ ـ باب أنّ المسافر إذا نزل على بعض أهله وجب عليه التقصير مع اجتماع الشرائط

[ ١١٣٠٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المسافر ينزل على بعض أهله يوماً وليلة ؟ قال : يقصّر الصلاة.

[ ١١٣٠٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممرّه على ضياع بني عمّه ، أيقصّر ويفطر ، أو يتمّ ويصوم ؟ قال : لا يقصّر ولا يفطر.

أقول : يأتي وجهه (١) ، ويحتمل أن يكون المراد لا يقصّر ولا يفطر في ضيعته لا في الطريق ، ويحتمل التقيّة وهو الأقرب.

[ ١١٣٠٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن الحصين ، عن فضل البقباق ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوماً أو ليلة أو ثلاثاً ، قال : ما أُحبّ أن يقصّر الصلاة.

أقول : هذا محمول على وجود المنزل الذي استوطنه ، أو على اختلال

__________________

الباب ١٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ٢١٧ / ٥٣٥ ، والاستبصار ١ : ٢٣١ / ٨٤٢.

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢١١ / ٥١١ ، والاستبصار ١ : ٢٢٩ / ٨١٣ ، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٣ / ٦٠٨ ، والاستبصار ١ : ٢٣٢ / ٨٢٥.

٥١٠

بعض شرائط القصر ، أو على استحباب نيّة الإِقامة أو على التقيّة ، وقد حمله الشيخ على الاستحباب وفيه نظر لوجوب القصر وقد تقدّم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

٢٠ ـ باب أنّ المسافر إذا نوى الإِقامة في أثناء الصلاة وجب عليه الإِتمام

[ ١١٣١٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ، أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) ( عن الرجل يخرج في السفر ) (١) ثمّ يبدو له في الإِقامة وهو في الصلاة ؟ قال : يتمّ إذا بدت له الإِقامة.

محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، مثله (٢).

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي ، عن أبيه ، مثله (٣).

[ ١١٣١١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في سفر [ ثم ] (١) تبدو له الإِقامة وهو في صلاته ، أيتمّ أم يقصّر ؟ قال : يتمّ إذا بدت له الإِقامة.

__________________

(١) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب ، وتقدم ما ينافي ذلك ظاهراً في الباب ٧ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ٢٨٥ / ١٢٩٩ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب والكافي : عن رجل خرج في سفره ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٣ : ٤٣٥ / ٨.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٢٤ / ٥٦٤.

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٤ / ٥٦٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥١١

أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٢).

٢١ ـ باب حكم من دخل عليه الوقت وهو حاضر فسافر أو بالعكس ، هل يجب عليه القصر أم التمام ؟

[ ١١٣١٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس ؟ فقال : إذا خرجت فصلّ ركعتين.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى.

ثمّ قال : وروى الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة عن العلاء ، مثله (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣).

[ ١١٣١٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : يدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أُصلّي حتى أدخل أهلي ؟ فقال : صلّ وأتمّ الصلاة ، قلت : ( فدخل

__________________

(٢) تقدم في الباب ١٥ و ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ١٤ حديث والفهرست ١٣

١ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٤ / ٥٦٦ ، والتهذيب ٢ : ١٢ / ٢٧ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٣ : ٤٣٤ / ١.

(٢) الفقيه ١ : ٢٧٩ / ١٢٦٧.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٣٠ / ٦٧٦.

٢ ـ التهذيب ٢ : ١٣ / ٢٩ و ٣ : ١٦٣ / ٣٥٣ و ٣ : ٢٢٢ / ٥٥٨ ، والاستبصار ١ : ٢٤٠ / ٨٥٦.

٥١٢

عليّ ) (١) وقت الصلاة وأنا في أهلي أُريد السفر فلا أُصلّي حتى أخرج ؟ فقال : فصلّ وقصّر ، فإن لم تفعل فقد خالفت ( والله ) (٢) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ).

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، مثله (٣).

[ ١١٣١٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخّر الصلاة حتى قدم وهو يريد [ أن ] (١) يصلّيها إذا قدم إلى أهله ، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلّيها حتى ذهب وقتها ؟ قال : يصلّيها ركعتين صلاة المسافر ، لأنّ الوقت دخل وهو مسافر ، كان ينبغي له أن يصلّي عند ذلك.

[ ١١٣١٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثمّ يدخل بيته قبل أن يصلّيها ؟ قال : يصلّيها أربعاً ، وقال : لا يزال يقصّر حتى يدخل بيته.

[ ١١٣١٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل

__________________

(١) في الفقيه : فيدخل عليّ ( هامش المخطوط ).

(٢) ليس في الفقيه ولا في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١ : ٢٨٣ / ١٢٨٨.

٣ ـ التهذيب ٢ : ١٣ / ٣٠ و ٣ : ١٦٢ / ٣٥١ و ٣ : ٢٢٥ / ٥٦٧ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ ـ التهذيب ٣ : ١٦٢ / ٣٥٢ ، أورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٥ ـ لم نعثر على الحديث بهذا السند ولكن ورد في التهذيب ٢ : ١٣ / ٢٨ بسند آخر وبأدنى تفاوت.

٥١٣

يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق ؟ فقال : يصلّي ركعتين ، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصلّ أربعاً.

وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد والحسين بن سعيد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن محمّد بن مسلم ، مثله (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، مثله (٢).

[ ١١٣١٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة ، فقال : إن كان لا يخاف فوت (١) الوقت فليتمّ ، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصّر.

أقول : لا يبعد في هذا الحديث والذي قبله أن يكون المراد بالإِتمام : الصلاة في المنزل ، وبالقصر : الصلاة في السفر.

[ ١١٣١٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحكم بن مسكين في كتابه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (١).

[ ١١٣١٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب ، عن العلاء بن

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٢٢ / ٥٥٧ ، والاستبصار ١ : ٢٣٩ / ٨٥٣.

(٢) الفقه ١ : ٢٨٤ / ١٢٨٩.

٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٣ / ٥٥٩ ، والاستبصار ١ : ٢٤٠ / ٨٥٧.

(١) ليس في التهذيب.

٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٣ / ٥٦٠ ، والاستبصار ١ : ٢٤١ / ٨٥٨.

(١) الفقيه ١ : ٢٨٤ / ١٢٩٠.

٨ ـ التهذيب ٣ : ١٦٤ / ٣٥٤.

٥١٤

رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة ، فقال : إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل وليتمّ ، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصلّ وليقصّر.

[ ١١٣٢٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فإن شاء قصّر ، وإن شاء أتمّ ، والإِتمام أحبّ إليّ.

أقول : يحتمل أن يكون المراد : إن شاء صلّى في السفر قصّر ، أو إن شاء صبر حتى يدخل أهله وصلّى تماماً ، ذكره العلاّمة في ( المنتهى ) (١) وحمل الحديث عليه ، ويحتمل الحمل على التقيّة.

[ ١١٣٢١ ] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن داود بن فرقد ، عن بشير النبّال قال : خرجت مع أبي عبدالله ( عليه السلام ) حتى أتينا الشجرة ، فقال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا نبّال ، قلت : لبّيك ، قال : إنّه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلّي أربعاً أربعاً غيري وغيرك ، وذلك أنّه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج.

أقول : ليس فيه أنّهما صليّا بعد الخروج ، ويحتمل كونهما صليّا في المدينة.

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (١).

__________________

٩ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٣ / ٥٦١ ، والاستبصار ١ : ٢٤١ / ٨٥٩.

(١) المنتهى ١ : ٣٩٦.

١٠ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٤ / ٥٦٣ و ١٦١ / ٣٤٩ ، والاستبصار ١ : ٢٤٠ / ٨٥٥.

(١) الكافي ٣ : ٤٣٤ / ٣.

٥١٥

[ ١١٣٢٢ ] ١١ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة ، قال : يصلّي ركعتين ، وإن خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصلاة فليصلّ أربعاً.

أقول : هذا أيضاً يحتمل أن يراد به الأمر بالصلاة في أوّل الوقت.

[ ١١٣٢٣ ] ١٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتمّ ، فإذا خرجت بعد الزوال قصّر العصر.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد (١) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الحديثان اللذان قبله.

[ ١١٣٢٤ ] ١٣ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً عن كتاب جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه قال في رجل مسافر نسي الظهر والعصر في السفر حتى دخل أهله ، قال : يصلّي أربع ركعات.

[ ١١٣٢٥ ] ١٤ ـ وعنه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : لمن نسي الظهر والعصر وهو مقيم حتى يخرج قال : يصلّي أربع ركعات في سفره ، وقال : إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ثمّ سافر صلّى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره.

أقول : حمل الشيخ (١) والصدوق (٢) ما تضمّن القصر لمن قدم بعد

__________________

١١ ـ الكافي ٣ : ٤٣٤ / ٤ ، والتهذيب ٢ : ١٣ / ٢٨.

١٢ ـ الكافي ٣ : ٤٣٤ / ٢.

(١) التهذيب ٣ : ٢٢٤ / ٥٦٢.

(٢) التهذيب ٣ : ١٦١ / ٣٤٨ ، والاستبصار ١ : ٢٤٠ / ٨٥٤.

١٣ ـ مستطرفات السرائر : ٤٦ / ٥.

١٤ ـ مستطرفات السرائر : ٤٦ / ٥.

(١) التهذيب ٣ : ٢٢٣ / ذيل الحديث ٥٥٨ ، والاستبصار ١ : ٢٤٠ / ذيل الحديث ٨٥٦.

(٢) الفقيه ١ : ٢٨٤ / ١٢٨٩.

٥١٦

دخول الوقت على خوف الفوت ، وحكم الشيخ (٣) في موضع آخر بالتخيير واستحباب الإِتمام ، وفيما مرّ (٤) ما يدفع الوجهين ، ولا يخفى قوّة ما دلّ على اعتبار وقت الأداء ورجحانه في الدلالة والسند والكثرة ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الصلوات (٥).

٢٢ ـ باب أنّ القصر في السفر فرض واجب لا رخصة إلاّ في المواضع الأربعة ، وحكم ما يفوت سفراً ثمّ يقضى حضراً أو وبالعكس ، واقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس

[ ١١٣٢٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : صلاة الخوف وصلاة السفر تقصّران جميعاً ؟ قال : نعم ، الحديث.

ورواه الشيخ كما مرّ (١).

[ ١١٣٢٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، أنّهما قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في الصلاة في السفر ، كيف هي ؟ وكم هي ؟ فقال : إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ) (١) فصار التقصير في السفر واجباً كوجوب التمام في

__________________

(٣) التهذيب ٣ : ٢٢٣ / ذيل الحديث ٥٦٠ ، والاستبصار ١ : ٢٤١ / ذيل الحديث ٨٥٨.

(٤) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب.

(٥) تقدم في الباب ٢٣ من أبواب اعداد الفرائض.

الباب ٢٢

فيه ١٣ حديثاً

١ ـ الفقيه ١ : ٢٩٤ / ١٣٤٢.

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة.

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٧٨ / ١٢٦٦ ، والعياشي ١ : ٢٧١ / ٢٥٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) النساء ٤ : ١٠١.

٥١٧

الحضر ، قالا : قلنا له : إنّما قال الله عزّ وجلّ : ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ) ولم يقل : افعلوا ، فكيف أوجب ذلك (٢) ؟ فقال ( عليه السلام ) : أو ليس قد قال الله عزّ وجلّ في الصفا والمروة : ( فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) (٣) ألا ترون أنّ الطواف بهما واجب مفروض ، لأنّ الله عزّ وجلّ ذكره في كتابه وصنعه نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) ، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي ( صلى الله عليه وآله ) وذكره الله في كتابه ، الحديث.

[ ١١٣٢٨ ] ٣ ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من صلّى في السفر أربعاً فأنا إلى الله منه بريء ، يعني متعمّداً.

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً ، وأسقط قوله : يعني متعمّداً (١).

[ ١١٣٢٩ ] ٤ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : المتمّم في السفر كالمقصّر في الحضر.

[ ١١٣٣٠ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن رزارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قوماً صاموا حين أفطر وقصّر : عصاة وقال : هم العصاة إلى يوم القيامة ، وإنّا لنعرف أبناءهم وأبناء أبناءهم إلى يومنا هذا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).

ورواه الصدوق مرسلاً (٢) ، وبإسناده عن حريز ، مثله (٣).

__________________

(٢) في المصدر زيادة : كما أوجب التمام في الحضر.

(٣) البقرة ٢ : ١٥٨.

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٣.

(١) المقنع : ٣٨.

٤ ـ الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٤.

٥ ـ الكافي ٤ : ١٢٧ / ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(١) التهذيب ٤ : ٢١٧ / ٦٣١.

(٢) الفقيه ١ : ٢٧٨ / ١٢٦٦.

(٣) الفقيه ٢ : ٩١ / ٤٠٦.

٥١٨

[ ١١٣٣١ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن صالح بن سعيد ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خيار أُمّتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصّروا ، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب (١).

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً ولم يزد على ما ذكر (٢).

[ ١١٣٣٢ ] ٧ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله عزّ وجلّ تصدّق على مرضى أُمّتي ومسافريها بالتقصير والإِفطار ، أيسرّ أحدكم إذا تصدّق بصدقة أن تردّ عليه ؟

[ ١١٣٣٣ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من صلّى في سفره أربع ركعات فأنا إلى الله منه بريء.

ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، مثله (١).

[ ١١٣٣٤ ] ٩ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الامالي ) بإسناد تقدّم في إقامة العشرة (١) عن سويد بن غفلة ، عن علي وأبي بكر وعمر وابن عبّاس ، أنّهم

__________________

٦ ـ الكافي ٤ : ١٢٧ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(١) الفقيه ٢ : ٩١ / ٤٠٨.

(٢) المقنع : ٣٨.

٧ ـ الكافي ٤ : ١٢٧ / ٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

٨ ـ التهذيب ٤ : ٢١٨ / ٦٣٣.

(١) عقاب الأعمال : ٣٢٩.

٩ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٥٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٥١٩

قالوا : إذا سافرت في رمضان فصم إن شئت.

أقول : فتوى علي ( عليه السلام ) هنا محمول على التقيّة ، أو عدم بلوغ المسافر ، أو نحو ذلك.

[ ١١٣٣٥ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناد تقدّم في إسباغ الوضوء (١) عن الرضا ، عن آباءه ( عليهم السلام ) قال : سئل محمّد بن علي ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفر ؟ فذكر أنّ أباه كان يقصّر الصلاة في السفر.

[ ١١٣٣٦ ] ١١ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنّ الله أهدى إليّ وإلى أُمّتي هديّة لم يهدها إلى أحدٍ من الأُمم كرامة من الله لنا ، قالوا : وما ذلك يا رسول الله ؟ قال : الإِفطار في السفر ، والتقصير في الصلاة ، فمن لم يفعل ذلك فقد ردّ على الله عزّ وجلّ هديّته.

[ ١١٣٣٧ ] ١٢ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي (١) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : وإنّما قصرت الصلاة في السفر لأنّ الصلاة المفروضة أوّلاً إنّما هي عشر ركعات ، والسبع إنّما زيدت فيها بعد ، فخفّف الله عنه تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته ، لئلاّ يشتغل عمّا لا بدّ له منه من معيشته ، رحمةً من الله تعالى

__________________

١٠ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٤٥ / ١٦٥.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

١١ ـ الخصال : ١٢ / ٤٣ ، وأورده عن العلل في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

١٢ ـ علل الشرائع : ٢٦٦ / ٩ الباب ١٨٢ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١٢ / ١ الباب ٣٤.

(١) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ).

٥٢٠