وسائل الشيعة - ج ٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-08-6
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٥٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

فسلّم وهو يرى أنّه قد أتمّ الصلاة وتكلّم ، ثمّ ذكر أنّه لم يصل غير ركعتين ، فقال : يتمّ ما بقي من صلاته ولا شيء عليه.

أقول : المراد أنّه لا شيء عليه من الإِثم والإِعادة لما يأتي من وجوب سجدتي السهو (١) ، قاله الشيخ وغيره (٢).

[ ١٠٤٢٣ ] ١٠ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل صلّى ركعتين ثمّ قام فذهب في حاجته ، قال : يستقبل الصلاة ، قلت : فما بال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يستقبل حين صلّى ركعتين ؟ فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم ينتقل (١) من موضعه.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً ، نحوه (٢).

[ ١٠٤٢٤ ] ١١ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى بالناس الظهر ركعتين ثمّ سها ، فقال له ذو الشمالين : يا رسول الله ، أنزل في الصلاة شيء ؟ فقال : وما ذاك ؟ قال : إنّما صلّيت ركعتين ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أتقولون مثل قوله ؟ فقالوا : نعم ، فقام فأتمّ بهم الصلاة ، وسجد سجدتي السهو ، قال : قلت أرأيت من صلّى ركعتين وظنّ أنّها أربع فسلّم وانصرف ثمّ ذكر بعدما ذهب أنّه إنّما صلّى ركعتين ؟ قال : يستقبل الصلاة من أوّلها ، قال : قلت : فما بال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يستقبل الصلاة ، وإنّما أتمّ

__________________

(١) يأتي في الأحاديث ١١ و ١٤ و ١٦ من هذا الباب ، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) راجع المختلف : ١٤٠.

١٠ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٦ / ١٤٣٥.

(١) في نسخة : ينفتل ( هامش المخطوط ).

(٢) المقنع : ٣١.

١١ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٦ / ١٤٣٨ ، والاستبصار ١ : ٣٦٩ / ١٤٠٥ ، أورد صدره أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢٠١

لهم ما بقي من صلاته ؟ فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لن يبرح من مجلسه ، فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتمّ ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأولتين.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، مثله (١).

[ ١٠٤٢٥ ] ١٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل دخل مع الإِمام في صلاته وقد سبقه بركعة ، فلمّا فرغ الإِمام خرج مع الناس ، ثمّ ذكر بعد ذلك أنّه فاتته ركعة ، فقال : يعيدها ركعة واحدة.

أقول : حمله الشيخ والصدوق وغيرهما (١) على من لم يستدبر القبلة لما مضى (٢) ويأتي (٣).

[ ١٠٤٢٦ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) هل سجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سجدتي السهو قطّ ؟ قال : لا ، ولا يسجدهما فقيه.

قال الشيخ : الذي أُفتي به ما تضمّنه هذا الخبر ، فأمّا الأخبار التي قدّمناها من أنّه سها فسجد فهي موافقة للعامّة ، وإنّما ذكرناها لأنّ ما تضمّنته من الأحكام معمول بها.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٥٥ / ١.

١٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٦ / ١٤٣٦ ، والاستبصار ١ : ٣٦٧ / ١٣٩٨ ، أورده أيضاً عن الفقيه والمحاسن في الحديث ١ من هذا الباب.

(١) راجع روضة المتقين ٢ : ٤٢٦.

(٢) مضى في الحديث ٧ و ١٠ و ١١ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

١٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٠ / ١٤٥٤.

٢٠٢

[ ١٠٤٢٧ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل صلّى ثلاث ركعات وهو يظنّ أنّها أربع ، فلمّا سلّم ذكر أنّها ثلاث ، قال : يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلّي ركعة ويتشهّد ويسلّم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته.

[ ١٠٤٢٨ ] ١٥ ـ وعنه ، عن موسى بن عمر بن يزيد ، عن ابن سنان ، عن أبي سعيد القماط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة ، فإنّما عليه أن يبني على صلاته ، ثمّ ذكر سهو النبي ( صلى الله عليه وآله ).

[ ١٠٤٢٩ ] ١٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثمّ سلّم في ركعتين فسأله من خلفه : يا رسول الله ، أحدث في الصلاة شيء ؟ فقال : وما ذلك ؟ قال : إنّما صلّيت ركعتين ، فقال : أكذلك يا ذا اليدين ؟ وكان يدعى ذو الشمالين ، فقال : نعم ، فبنى على صلاته فأتمّ الصلاة أربعاً ـ إلى أن قال ـ وسجد سجدتين لمكان الكلام.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (١).

[ ١٠٤٣٠ ] ١٧ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن

__________________

١٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٤ / ١٤٦٦ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

١٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٥ / ١٤٦٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب القواطع.

١٦ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٥ / ١٤٣٣.

(١) الكافي ٣ : ٣٥٧ / ٦.

١٧ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٢ / ١٤٦١ ، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٤ وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٢٠٣

زيد الشحّام قال : سألته عن رجل صلّى العصر ستّ ركعات ، أو خمس ركعات ؟ قال : إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستّاً فليعد ـ إلى أن قال ـ وإن هو استيقن أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً ثمّ انصرف فتكلّم فلا (١) يعلم أنّه لم يتمّ الصلاة فإنّما عليه أن يتمّ الصلاة ما بقي منها ، فإنّ نبيّ الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى بالناس ركعتين ثمّ نسي حتى انصرف ، فقال له ذو الشمالين : يا رسول الله ، أحدث في الصلاة شيء ؟ فقال : أيّها الناس أصدق ذو الشمالين ؟ فقالوا : نعم ، لم تصل إلاّ ركعتين ، فقام فأتمّ ما بقي من صلاته.

[ ١٠٤٣١ ] ١٨ ـ وعنه ، عن الحجّال ، عن عبدالله ، عن عبيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال في رجل صلّى الفجر ركعة ثمّ ذهب وجاء بعدما أصبح وذكر أنّه صلّى ركعة ، قال : يضيف إليها ركعة.

[ ١٠٤٣٢ ] ١٩ ـ وبإسناده عن سعد ، عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد ، عن حمّاد عن حريز ، عن زرارة (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل صلّى بالكوفة ركعتين ثمّ ذكر وهو بمكّة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنّه صلّى ركعتين ؟ قال : يصلّي ركعتين.

أقول : حمله الشيخ على من لم يذكر ذلك يقيناً بل ظنّاً ، وحمل الإِتمام على الاستحباب ، وجوّز حمله على النوافل.

أقول : ويحتمل الحمل على الإِنكار وعلى التقيّة.

[ ١٠٤٣٣ ] ٢٠ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ،

__________________

(١) في نسخة : فلم ( هامش المخطوط ).

١٨ ـ التهذيب ٢ : ١٨٢ / ٧٢٩.

١٩ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٧ / ١٤٤٠ ، والاستبصار ١ : ٣٦٨ / ١٤٠٣.

(١) ( عن زرارة ) لم ترد في التهذيب.

٢٠ ـ التهذيب ٢ : ١٩٢ / ٧٥٨ ، والاستبصار ١ : ٣٧٩ / ١٤٣٧ ، أورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب التشهد.

٢٠٤

عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : والرجل يذكر بعدما قام وتكلّم ومضى في حوائجه ، أنّه إنّما صلّى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب ، قال : يبني على صلاته فيتمّها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار ، نحوه (١).

أقول : وتقدّم الوجه في مثله (٢).

[ ١٠٤٣٤ ] ٢١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل سها فبنى على ما صلّى كيف يصنع ؟ أيفتتح صلاته أم يقوم ويكبر ويقرأ ؟ وهل عليه أذان وإقامة ؟ وإن كان قد سها في الركعتين الأُخراوين وقد فرغ من القراءة ، هل عليه قراءة أو تسبيح أو تكبير ؟ قال : يبني على ما صلّى ، فإن كان قد فرغ من القراءة فليس عليه قراءة ولا أذان ولا إقامة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة (١) وقواطع الصلاة (٢) وغيرها (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٢.

(٢) تقدم في الحديث ١٩ من هذا الباب.

٢١ ـ قرب الإِسناد : ٩٥.

(١) تقدم في الباب ٩ من أبواب القبلة.

(٢) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب القواطع.

(٣) تقدم في الحديث ٤ و ٦ من الباب ١ من أبواب التسليم.

(٤) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٠٥

٤ ـ باب وجوب سجدتي السهو على من تكلّم ناسياً في الصلاة أو مع ظنّ الفراغ

[ ١٠٤٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلّم ناسياً في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم ؟ فقال : يتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتين ، الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).

[ ١٠٤٣٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل دعاه رجل وهو يصلّي فسها فأجابه بحاجته ، كيف يصنع ؟ قال : يمضي في (١) صلاته ويكبّر تكبيراً كثيراً.

أقول : ذكر الشيخ أن هذا لا ينافي وجوب سجدتي السهو ، وهو حقّ ، إذ لا تعرض فيه لهما بنفي ولا إثبات.

[ ١٠٤٣٧ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أن من تكلّم في صلاته ناسياً كبّر تكبيرات ، ومن تكلّم في صلاته متعمّداً فعليه إعادة الصلاة.

__________________

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٥٦ / ٤ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢ : ١٩١ / ٧٥٥ ، والاستبصار ١ : ٣٧٨ / ١٤٣٣.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٥١ / ١٤٥٦ ، والاستبصار ١ : ٣٧٨ / ١٤٣٥ ، أخرجه عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب القواطع.

(١) في الاستبصار : على ( هامش المخطوط ).

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٣٢ / ١٠٢٩.

٢٠٦

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الشك بين الثنتين والأربع (٢) ، وفي سهو الإِمام والمأموم (٣) ، وغير ذلك (٤).

٥ ـ باب وجوب كون سجود السهو بعد التسليم وقبل الكلام

[ ١٠٤٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : سجدتا السهو قبل التسليم هما ، أم بعد (١) ، قال : بعد (٢).

[ ١٠٤٣٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك سلّم بعدهما.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) ، وكذا الذي قبله.

__________________

(١) تقدم في الحديث ١٠ و ١١ و ١٦ من الباب ٣ ، وتقدم ما ظاهره المنافاة في الأحاديث ٥ و ٩ و ١٩ و ٢٠ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٦ و ٧ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٥٦ / ٤ ، التهذيب ٢ : ١٩١ / ٧٥٥ ، والاستبصار ١ : ٣٧٨ / ١٤٣٣ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١ و ٢) في الاستبصار : بعده ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٥٥ / ٣ ، أخرجه أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب : ٢ : ١٩٥ / ٧٦٧.

٢٠٧

[ ١٠٤٤٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام.

ورواه الصدوق مرسلاً (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التشهّد (٢).

[ ١٠٤٤١ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري قال : قال الرضا ( عليه السلام ) في سجدتي السهو : إذا نقصت قبل التسليم ، وإذا زدت فبعده.

أقول : حمله الشيخ على التقيّة.

[ ١٠٤٤٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : متى أسجد سجدتي السهو ؟ قال : قبل التسليم ، فإنّك إذا سلّمت فقد (١) ذهبت حرمة صلاتك.

أقول : وتقدّم وجهه (٢).

[ ١٠٤٤٣ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن مهران الجمال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن سجدتي السهو ؟ فقال : إذا نقصت فقبل التسليم ، وإذا زدت فبعده.

__________________

٣ ـ التهذيب ٢ : ١٩٥ / ٧٦٨ ، والاستبصار ١ : ٣٨٠ / ١٤٣٨.

(١) الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩٤.

(٢) تقدم في الحديث ٤ و ٥ من الباب ٧ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب التشهد.

٤ ـ التهذيب ٢ : ١٩٥ / ٧٦٩ ، والاستبصار ١ : ٣٨٠ / ١٤٣٩.

٥ ـ التهذيب ٢ : ١٩٥ / ٧٧٠ ، والاستبصار ١ : ٣٨٠ / ١٤٤٠.

(١) في التهذيب : بعد ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.

٦ ـ الفقيه ١ : ٢٥٥ / ٩٩٥.

٢٠٨

أقول : حمله الصدوق أيضاً على التقيّة.

٦ ـ باب عدم بطلان الصبح بالتسليم الأُولى إذا ظنّ التمام ثمّ تيقّن ولم يستدبر القبلة ، ووجوب اكمالها ، وكذا المغرب

[ ١٠٤٤٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن النعمان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أجيء إلى الإِمام وقد سبقني بركعة في الفجر ، فلمّا سلّم وقع في قلبي أنّي قد أتممت ، فلم أزل ذاكراً لله حتى طلعت الشمس ، فلمّا طلعت نهضت فذكرت أنّ الإِمام كان قد سبقني بركعة ؟ قال : فان كنت في مقامك فأتمّ بركعة ، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإِعادة.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، مثله (١).

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (٢).

[ ١٠٤٤٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن مسعود ، عن جعفر بن أحمد ، عن علي بن الحسن (١) وعلي بن محمّد ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سئل عن رجل دخل مع الإِمام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الإِمام خرج مع الناس ، ثمّ ذكر أنه فاتته ركعة ؟ قال : يعيد ركعة واحدة ، يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة ، فإذا حوّل ( وجهه فعليه أن يستقبل ) (٢) الصلاة استقبالاً.

__________________

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ١٨٣ / ٧٣١ ، والاستبصار ١ : ٣٦٧ / ١٤٠٠.

(١) التهذيب ٣ : ٢٧١ / ٧٨٢.

(٢) الكافي ٣ : ٣٨٣ / ١١.

٢ ـ التهذيب ٢ : ١٨٤ / ٧٣٢ ، والاستبصار ٢ : ٣٦٧ / ١٣٩٨.

(١) في المصدر : علي بن الحسين.

(٢) في التهذيب : وجهه بكليته استقبل ( هامش المخطوط ).

٢٠٩

[ ١٠٤٤٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل صلّى ركعة من الغداة ثمّ انصرف وخرج في حوائجه ، ثمّ ذكر أنّه صلّى ركعة ؟ قال : يتمّ (١) ما بقي.

أقول : يحتمل أن يكون مخصوصاً بالنوافل ، وأن يحمل على عدم استدبار القبلة ، وأن يحمل على عدم العلم بفوت ركعة فيستحبّ الإِكمال مع الظنّ ، ذكر ذلك الشيخ وغيره (٢).

[ ١٠٤٤٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي الغداة ركعة ويتشهّد ثمّ ينصرف ويذهب ويجيء ، ثمّ يذكر بعد أنّه إنّما صلّى ركعة ؟ قال : يضيف إليها ركعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة (١).

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ويعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير (٢).

أقول : تقدّم تأويله (٣) ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود (٤).

__________________

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٧ / ١٤٣٩ ، والاستبصار ١ : ٣٦٨ / ١٤٠٢.

(١) في الاستبصار : فليتم ( هامش المخطوط ).

(٢) راجع البحار ٨٨ : ٢٠٠ وروضة المتقين ٢ : ٤٢٤.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٦ / ١٤٣٧ ، والاستبصار ١ : ٣٦٧ / ١٣٩٩.

(١) الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٣.

(٢) مستطرفات السرائر : ٩٩ / ٢٣.

(٣) تقدم تأويله في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢١٠

٧ ـ باب وجوب العمل بغلبة الظنّ عند الشكّ في عدد الركعات ثمّ يتمّ ويسجد للسهو ندباً

[ ١٠٤٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيّابة ، وأبي العبّاس جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا لم تدرِ ثلاثاً صلّيت أو أربعاً ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فسلّم وانصرف ، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).

[ ١٠٤٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن يحيى المعاذي ، عن الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا ذهب وهمك إلى التمام أبداً في كلّ صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع ، أفهمت ؟ قلت : نعم.

[ ١٠٤٥٠ ] ٣ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظنّ كيف يصنع ؟ أيفتح الصلاة أم يقوم فيكبِّر ويقرأ ؟ وهل عليه أذان وإقامة ؟ وإن كان قد سها في الركعتين الأُخراوين وقد فرغ من قراءته ، هل عليه أن يسبّح أو يكبّر ؟

__________________

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٥٣ / ٧ ، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢ : ١٨٤ / ٧٣٣.

٢ ـ التهذيب ٢ : ١٨٣ / ٧٣٠.

٣ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٦٠ / ٢٤١ ، أورده في الحديث ٢١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢١١

قال : يبني على ما كان صلّى إن كان فرغ من القراءة فليس عليه قراءة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ولا سهو عليه.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الشكّ بين الثلاث والأربع وغيرها (١).

٨ ـ باب وجوب البناء على الأكثر عند الشكّ في عدد الأخيرتين وإتمام ما ظنّ نقصه بعد التسليم ، وعدم وجوب الإِعادة بعد الاحتياط ولو تيقّن النقص

[ ١٠٤٥١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال له : يا عمّار ، أجمع لك السهو كلّه في كلمتين ، متى ما شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلّمت فاتمّ ما ظننت أنّك قد نقصت.

[ ١٠٤٥٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمّار قال : قال لي أبو الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : إذا شككت فابن على اليقين ، قال : قلت : هذا أصل ؟ قال : نعم.

أقول : لعلّ المراد إذا حصل اليقين بعد الشك ، أو يكون مخصوصاً بالشك في بعض الافعال قبل فوات محلّه لما يأتي (١) ، ويمكن أن يراد باليقين يقين عدم النقص والزيادة معاً ، وذلك بأن يبني على الاكثر ثم يتمّ ما ظنّ أنّه نقص لما

__________________

(١) يأتي في الباب ١٠ و ١١ وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ، تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٩ و ١٠ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩٢.

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٥.

(١) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢١٢

مضى (٢) ويأتي (٣) ، ويحتمل التقيّة.

[ ١٠٤٥٣ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عمر ، عن موسى بن عيسى ، عن مروان بن مسلم ، عن عمّار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن شيء من السهو في الصلاة ، فقال : ألا أُعلّمك شيئاً إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء ؟ قلت : بلى ، قال : إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت ، فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء ، وإن ذكرت أنّك كنت نقصت ، كان ما صلّيت تمام ما نقصت.

[ ١٠٤٥٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن الحسن بن علي ، عن معاذ بن مسلم ، عن عمّار بن موسى ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كلّما دخل عليك من الشكّ في صلاتك فاعمل على الأكثر ، قال : فاإذا انصرفت فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت.

[ ١٠٤٥٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج وعلي ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، في السهو في الصلاة فقال : تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات (١) كلّها.

[ ١٠٤٥٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن سهل ، ( عن أبيه ) (١) ، قال : سألت

__________________

(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من هذا الباب.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٩ / ١٤٤٨.

٤ ـ التهذيب ٢ : ١٩٣ / ٧٦٢ ، والاستبصار ١ : ٣٧٦ / ١٤٢٦.

٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٤ / ١٤٢٧ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر : بالصلاة.

٦ ـ التهذيب ٢ : ١٩٣ / ٧٦١ ، والاستبصار ١ : ٣٧٥ / ١٤٢٥.

(١) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٢١٣

أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل لا يدري أثلاثاً صلّى أم اثنين ؟ قال : يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهّد بعد انصرافه تشهّداً خفيفاً ، كذلك في أوّل الصلاة وآخرها.

أقول : حمله الشيخ على غلبة الظنّ ، ويمكن حمله على التقيّة ، وعلى ما مرّ (٢) ، وعلى النوافل ، ويأتي ما يدلّ على المقصود (٣).

٩ ـ باب أنّ من شكّ بين الثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين وجب عليه البناء على الثلاث وصلاة ركعة بعد التسليم

[ ١٠٤٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان (١) جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل لم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً ، فقال : إن دخله الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثمّ صلّى الأخرى ولا شيء عليه ويسلّم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢).

أقول : قوله مضى في الثالثة يعني يبني على الثلاث ويتمّ الصلاة ، وقوله : ثمّ صلّى الأُخرى يعني ركعة الاحتياط بعد الفراغ بقرينة لفظة : ثمّ ، مع ما مضى (٣) ويأتي (٤).

__________________

(٢) مرّ في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٥٠ / ٣ ، أورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) سند محمّد بن إسماعيل لم ينقله الشيخ واكتفى بالسند الأول. ( منه قدّه ).

(٢) التهذيب ٢ : ١٩٢ / ٧٥٩ ، والاستبصار ١ : ٣٧٥ / ١٤٢٣.

(٣) مضى في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

٢١٤

[ ١٠٤٥٨ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل صلّى ركعتين وشكّ في الثالثة ؟ قال : يبني على اليقين ، فإذا فرغ تشهّد ، وقام قائماً فصلّى (١) ركعة بفاتحة القرآن (٢).

[ ١٠٤٥٩ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر ، عن حمّاد ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثاً ؟ قال : يعيد ، قلت : أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه ؟ فقال : إنّما ذلك في الثلاث والأربع.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (١).

أقول : حمله الشيخ على الشكّ في المغرب ، والأقرب حمله على الشكّ قبل إكمال السجدتين فتبطل لعدم سلامة الأوّلتين ، لأنّه قد صار شكا في الواحدة والثنتين ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

__________________

٢ ـ قرب الإِسناد : ١٦.

(١) في المصدر : يصلي.

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه : ذكر الشهيد الثاني إن مسألة الشك بين الاثنين والثلاث ليس فيها الان نص خاص وأن ابن أبي عقيل قال : إن الأخبار بها متواترة. قال الشهيد الثاني : ولعلها في كتب لم تصل الينا انتهى وهو عجيب « منه قدّه ».

٣ ـ التهذيب ٢ : ١٩٣ / ٧٦٠ ، والاستبصار ١ : ٣٧٥ / ١٤٢٤.

(١) المقنع : ٣١.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧ وفي أحاديث الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

٢١٥

١٠ ـ باب أنّ من شكّ بين الثلاث والأربع وجب عليه البناء على الأربع والإِتمام ثمّ صلاة ركعة قائماً أو ركعتين جالساً ويسجد للسهو *

[ ١٠٤٦٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيّابة وأبي العبّاس جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا لم تدرِ ثلاثاً صلّيت أو أربعاً ـ إلى أن قال ـ وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس.

[ ١٠٤٦١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : فيمن لا يدري أثلاثاً صلّى أم أربعاً ووهمه في ذلك سواء ، قال : فقال : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار ، إن شاء صلّى ركعة وهو قائم وإن شاء صلّى ركعتين وأربع سجدات ( وهو جالس ) (١) ، الحديث.

[ ١٠٤٦٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ،

__________________

الباب ١٠

فيه ٩ أحاديث

* المراد بقولنا بين كذا وكذا الشك في الزائد على العدد الأول بعد اكماله فلو قال لا أدري قيامي لثانيه أو لثالثه بطلت صلاته لأنه في الحقيقة شك بين الأولى والثانية ولو قال : لثالثه أو رابعه فهو شك بين الاثنين والثلاث. ولو قال : لرابعه أو خامسه فهو شك بين الثلاث والأربع. قاله العلامة في التذكرة ( منه قدّه ) ( هامش المخطوط ). تذكرة الفقهاء ١ : ١٣٩.

١ ـ الكافي ٣ : ٣٥٣ / ٧ ، التهذيب ٢ : ١٨٤ / ٧٣٣. ، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٥٣ / ٩ ، التهذيب ٢ : ١٨٤ / ٧٣٤. ، أورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٥١ / ٣ ، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢١٦

عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أُخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشكّ في اليقين ، ولايخلط أحدهما بالآخر ، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين ويتمّ على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) وكذا كلّ ما قبله.

أقول : قد تقدّم معنى البناء على اليقين في مثله (٢) ، والحمل على غلبة الظن بالثلاث هنا غير بعيد.

[ ١٠٤٦٣ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : إنّما السهو بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين وفي الاربع بتلك المنزلة ، ومن سها فلم يدرِ ثلاثاً صلّى أم أربعاً واعتدل شكّه ، قال : يقوم فيتمّ ثمّ يجلس فيتشهّد ويسلّم ويصلّي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس ، فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهّد وسلّم ثمّ قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثمّ قرأ وسجد سجدتين وتشهّد وسلّم ، وإن كان أكثر وهمه الثنتين نهض فصلّى ركعتين وتشهّد وسلّم.

[ ١٠٤٦٤ ] ٥ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن كنت لا تدري ثلاثاً صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلّم ثمّ صلّ ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأُم الكتاب ، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصلّ الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو ، فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهّد وسلّم ثمّ اسجد سجدتي السهو.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٨٦ / ٧٤٠ ، والاستبصار ١ : ٣٧٣ / ١٤١٦.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤ ـ الكافي ٣ : ٣٥٢ / ٥.

٥ ـ الكافي ٣ : ٣٥٣ / ٨ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢١٧

[ ١٠٤٦٥ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلّم وصلّى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصّر (١) في التشهّد.

[ ١٠٤٦٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل صلّى فلم يدرِ أفي الثالثة هو أم في الرابعة ؟ قال : فما ذهب وهمه إليه ، أن رأى أنّه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء سلّم بينه وبين نفسه ثمّ صلّى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٠٤٦٧ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن أبي بصير ، أنّه روى فيمن لم يدر ثلاثاً صلّى أم أربعاً : إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصلّ ركعتين وأربع سجدات جالساً ، فإن كنت صلّيت ثلاثاً كانتا هاتان تمام صلاتك (١) ، وإن كنت صلّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة لك.

[ ١٠٤٦٨ ] ٩ ـ وعن محمّد بن مسلم ، أنّه روى : إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصلّ ركعة واسجد سجدتي السهو بغير قراءة ، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار ، إن شئت صلّيت ركعة من قيام وإلاّ ركعتين من جلوس ، فإن ذهب وهمك مرّة إلى ثلاث ومرّة إلى أربع فتشهّد وسلّم وصلّ ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد ، تقرأ فيهما بأُمّ القرآن.

__________________

٦ ـ التهذيب ٢ : ١٨٥ / ٧٣٦ ، والكافي ٣ : ٣٥١ / ٢.

(١) في الكافي : يقصد ( هامش المخطوط ).

٧ ـ التهذيب ٢ : ١٨٥ / ٧٣٥.

(١) الكافي ٣ : ٣٥١ / ١.

٨ ـ المقنع : ٣١.

(١) في المصدر : الأربع بدل ( صلاتك ).

٩ ـ المقنع : ٣١.

٢١٨

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

١١ ـ باب أنّ من شكّ ين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين وجب عليه البناء على الاربع ثمّ صلاة ركعتين قائماً بعد التسليم ويسجد للسهو

[ ١٠٤٦٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا لم تدرِ اثنتين صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهّد وسلّم ثمّ صلّ ركعتين وأربع سجدات ، تقرأ فيهما بأُمّ الكتاب ثمّ تشهّد وتسلّم ، فإن كنت إنّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صلّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة.

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، مثله (١).

[ ١٠٤٧٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدري ، ركعتين صلّى أم أربعاً ؟ قال : يتشهّد ويسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين وأربع سجدات ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثمّ يتشهّد ويسلّم ، وإن كان صلّى أربعاً كانت هاتان نافلة ، وإن كان صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة (١) ، وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو.

__________________

(١) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٥ ، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٣ : ٣٥٣ / ٨.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٥٢ / ٤ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ / ٧٣٩ ، والاستبصار ١ : ٣٧٢ / ١٣١٥.

(١) في المصدر : الأربع.

٢١٩

[ ١٠٤٧١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في حديث قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين ؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه ، الحديث.

أقول : هذا محمول على نفي الإِثم والإِعادة لا سجود السهو.

[ ١٠٤٧٢ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت له : من لم يدر في اثنتين هو أم في أربع ؟ قال : يسلّم ويقوم فيصلّي ركعتين ثمّ يسلّم ولا شيء عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٠٤٧٣ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : في رجل لم يدر اثنتين صلّى أم أربعاً ووهمه يذهب إلى الأربع أو إلى الركعتين ، فقال : يصلّي ركعتين وأربع سجدات ، وقال : إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء ، وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والأربع.

__________________

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٥١ / ٣ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ / ٧٤٠ ، والاستبصار ١ : ٣٧٣ / ١٤١٦ ، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤ ـ الكافي ٣ : ٣٥٠ / ٣ ، أورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢ : ١٩٢ / ٧٥٩ ، والاستبصار ١ : ٣٧٥ / ١٤٢٣ ، جزء من حديث الكافي الأصلي.

٥ ـ الكافي ٣ : ٣٥٣ / ٩ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢٢٠