وسائل الشيعة - ج ٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-08-6
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٥٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

عليه ، أي لا ينبغي أن يرغب في الصلاة عليه إذا صلّى أحد لما تقدّم (٦).

١٤ ـ باب وجوب كون الإِمام بالغاً عاقلاً طاهر المولد ، وجملة ممّن لايقتدى بهم

[ ١٠٧٨٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني ليثاً المرادي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال : وعدّ منهم المجنون ، وولد الزنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).

[ ١٠٧٨٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يصلينّ أحدكم خلف المجنون وولد الزنا ، الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً (١).

[ ١٠٧٨٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم ، وأن يؤذّن.

أقول : يأتي الوجه في مثله (١).

__________________

(٦) تقدم في الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجنازة.

الباب ١٤

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٧٥ / ١ ، أورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٣ : ٢٦ / ٩٢ ، والاستبصار ١ : ٤٢٢ / ١٦٢٦.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٧٥ / ٤ ، أورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١ : ٢٤٧ / ١١٠٦.

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٧٦ / ٦ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب الأذان.

(١) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٣٢١

[ ١٠٧٨٦ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة : ـ وعدّ منهم ـ ولد الزنا.

[ ١٠٧٨٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : تجوز صدقة الغلام وعتقه ، ويؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين.

[ ١٠٧٨٨ ] ٦ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : سمعت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : ستّة لا ينبغي أن يؤمّوا الناس : ولد الزنا ، والمرتد ، والأعرابي بعد الهجرة ، وشارب الخمر ، والمحدود ، والأغلف ، الحديث.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من رواية كتاب أبي القاسم بن قولويه ، عن الأصبغ بن نباتة ، مثله (١).

[ ١٠٧٨٩ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤمّ حتى يحتلم ، فان أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من (١) خلفه.

__________________

٤ ـ الفقيه ١ : ٢٤٧ / ١١٠٥ ، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٥ ـ الفقيه ١ : ٣٥٨ / ١٥٧١.

٦ ـ الخصال : ٣٣٠ / ٢٩ ، أورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام الملابس.

(١) مستطرفات السرائر : ١٤٥ / ١٧.

٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٣ ، والاستبصار ١ : ٤٢٣ / ١٦٣٢ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من ابواب الاذان.

(١) في الفقيه زيادة : يصلي ( هامش المخطوط ).

٣٢٢

ورواه الصدوق مرسلاً (٢).

[ ١٠٧٩٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤمّ.

أقول : حمله الشيخ وغيره على كون الغلام قد بلغ بالسنّ ، أو بالإِنبات ، ويمكن حمله على إمامته لمثله.

[ ١٠٧٩١ ] ٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : كره أن يؤمّ الأعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي الشهادات (٢).

١٥ ـ باب جواز الاقتداء بالأجذم والأبرص على كراهة

[ ١٠٧٩٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ظريف بن ناصح ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبدالله بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن

__________________

(٢) الفقيه ١ : ٢٥٨ / ١١٦٩.

٨ ـ التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٤ ، والاستبصار ١ : ٤٢٤ / ١٦٣٣ ، أورد صدره أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب الآذان.

٩ ـ قرب الإِسناد : ٧٣ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٤ ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الأبواب ١٥ و ١٦ و ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأحاديث ٤ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٣١ ، وفي الاحاديث ٢ و ٦ و ٩ من الباب ٣٢ من أبواب الشهادات.

الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ٢٧ / ٩٣ ، والاستبصار ١ : ٤٢٢ / ١٦٢٧.

٣٢٣

المجذوم والأبرص ، يؤمّان المسلمين ؟ قال : نعم ، قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن ؟ قال : نعم ، وهل كتب الله البلاء إلاّ على المؤمن.

[ ١٠٧٩٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن ( أبي إسحاق ) (١) ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا يصلّي بالناس من في وجهه آثار.

أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى (٢) ويأتي (٣).

[ ١٠٧٩٤ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص ، والمجذوم ، وولد الزنا ، والأعرابي حتى يهاجر ، والمحدود.

أقول : هذا محمول على الكراهية لما سبق (١).

[ ١٠٧٩٥ ] ٤ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن زياد ، ـ يعني ابن أبي عمير ـ عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المجذوم والأبرص منّا ، أيؤمّان (١) المسلمين ؟ قال : نعم ، وهل يبتلي الله بهذا إلاّ المؤمن ؟ ( قال : نعم ) (٢) ، وهل كتب الله البلاء إلاّ على المؤمنين.

__________________

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٨١ / ٨٣٣.

(١) في المصدر : إسحاق.

(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من هذه الباب.

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٤٧ / ١١٠٥ ، اورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) سبق في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ ـ المحاسن : ٣٢٦ / ٧٦.

(١) في المصدر : أيؤم.

(٢) ليس في المصدر.

٣٢٤

[ ١٠٧٩٦ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال : المجذوم ، والابرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي.

ورواه الشيخ كما سبق (١).

أقول : هذا محمول على الكراهة ، قاله الشيخ وغيره.

[ ١٠٧٩٧ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يصلّينّ أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤمّ المهاجرين.

ورواه الصدوق مرسلاً (١).

١٦ ـ باب جواز الاقتداء بالعبد على كراهة

[ ١٠٧٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له :

__________________

٥ ـ الكافي ٣ : ٣٧٥ / ١.

(١) سبق في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٦ ـ الكافي ٣ : ٣٧٥ / ٤ : أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب القبلة ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١ : ٢٤٧ / ١١٠٦.

الباب ١٦

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٧٥ / ٤ ، أورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢١ ، وذيله في الحديث ٦ من الباب ١٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٢٥

الصلاة خلف العبد ؟ فقال : لا بأس به إذا كان فقيهاً ولم يكن هناك أفقه منه ، الحديث.

[ ١٠٧٩٩ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآناً ؟ قال : لا بأس به (١).

وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (٢).

[ ١٠٨٠٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المملوك يؤمّ الناس ؟ فقال : لا ، إلاّ أن يكون هو أفقههم وأعلمهم.

[ ١٠٨٠١ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه قال : لا يؤمّ العبد إلاّ أهله.

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب : وما سبق على الجواز.

[ ١٠٨٠٢ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا بأس أن يؤمّ المملوك إذا كان قارياً.

__________________

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٩ / ٩٩ ، والاستبصار ١ : ٤٢٣ / ١٦٢٨.

(١) كتب المصنف في الهامش : ( به ) ليس في الاستبصار.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٠ ، والاستبصار ١ : ٤٢٣ / ١٦٢٩.

٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠١ ، والاستبصار ١ : ٤٢٣ / ١٦٣٠.

٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٢ ، والاستبصار ١ : ٤٢٣ / ١٦٣١.

٥ ـ قرب الإِسناد : ٧٢ ، أورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١٤ ، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣٢٦

١٧ ـ باب جواز اقتداء المتوضّىء بالمتيمّم على كراهية

[ ١٠٨٠٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن محمّد (١) بن حمران وجميل بن دراج قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، أيتوضّأ بعضهم ويصلّي بهم ؟ قال : لا ، ولكن يتيمّم الجنب ويصلّي بهم ، فإنّ الله جعل التراب طهوراً.

ورواه الصدوق والكليني كما مرّ في التيمم (٢).

[ ١٠٨٠٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب ثمّ تيمّم فأمّنا ونحن طهور ؟ فقال : لا بأس به.

[ ١٠٨٠٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل أمّ قوماً وهو جنب وقد تيمّم وهم على طهور ، فقال : لا بأس.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن ابن المغيرة ، مثله (١).

__________________

الباب ١٧

فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ١٦٧ / ٣٦٥ ، والاستبصار ١ : ٤٢٥ / ١٦٣٨.

(١) في الاستبصار : حمزة.

(٢) رواه كما مرّ في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب التيمم.

٢ ـ التهذيب ٣ : ١٦٧ / ٣٦٤ ، والاستبصار ١ : ٤٢٤ / ١٦٣٧.

٣ ـ التهذيب ٣ : ١٦٧ / ٣٦٦ ، والاستبصار ١ : ٤٢٥ / ١٦٣٩.

(١) التهذيب ١ : ٤٠٤ / ١٢٦٥.

٣٢٧

[ ١٠٨٠٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي اسامة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو إمام القوم ، قال : نعم ، يتيمّم ويؤمّهم.

[ ١٠٨٠٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : لا يؤمّ صاحب التيمّم المتوضّئين ، ولا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء.

[ ١٠٨٠٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبّاد بن صهيب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا يصلّي المتيمّم بقوم متوضّئين.

[ ١٠٨٠٩ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ـ في حديث ـ : لا يؤمّ صاحب التيمّم المتوضّئين.

أقول : حمل الشيخ الأحاديث الأخيرة على الفضل ، والسابقة على الجواز ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).

__________________

٤ ـ التهذيب ٣ : ١٦٧ / ٣٦٣ ، والاستبصار ١ : ٤٢٤ / ١٦٣٦.

٥ ـ التهذيب ٣ : ١٦٦ / ٣٦٢ ، والاستبصار ١ : ٤٢٤ / ١٦٣٥ ، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٦ ـ التهذيب ٣ : ١٦٦ / ٣٦١ ، والاستبصار ١ : ٤٢٤ / ١٦٣٤.

٧ ـ الكافي ٣ : ٣٧٥ / ٢ ، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب القبلة ، واورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢١ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٣٢٨

١٨ ـ باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس على كراهية ، ووجوب مراعاة كلّ منهم عدد صلاته قصراً وتماماً ، وجواز اقتداء المسافر في الفريضتين بالحاضر في واحدة

[ ١٠٨١٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر.

[ ١٠٨١١ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المسافر يصلّي خلف المقيم ؟ قال : يصلّي ركعتين ويمضي حيث شاء.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (١).

[ ١٠٨١٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا يصلّي المسافر مع المقيم ، فإن صلّى فلينصرف في الركعتين.

[ ١٠٨١٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان ومحمّد بن نعمان الأحول ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم

__________________

الباب ١٨

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٨٧ / ١٣٠٨ ، أورده في الحديث ٦ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

٢ ـ التهذيب ٣ : ١٦٥ / ٣٥٧ ، و ٣ : ٢٢٧ / ٥٧٦ ، والاستبصار ١ : ٤٢٥ / ١٦٤١.

(١) الكافي ٣ : ٤٣٩ / ١.

٣ ـ التهذيب ٣ : ١٦٥ / ٣٥٨ ، والاستبصار ١ : ٤٢٦ / ١٦٤٢.

٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٦ / ٥٧٣.

٣٢٩

فإن كانت الأُولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأوّلتين ، وإن كانت العصر فليجعل الأوّلتين نافلة والأخيرتين فريضة.

وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (١).

أقول : علّله الشيخ بكراهة الصلاة بعد العصر إلاّ القضاء.

[ ١٠٨١٤ ] ٥ ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن ( الحسن بن الحسين ) (١) اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ابن المغرا حميد بن المثنّى ، عن عمران ، عن محمّد بن علي ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين ؟ قال : فليصلّ صلاته ثمّ يسلّم ويجعل الأخيرتين سبحة.

[ ١٠٨١٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ـ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يؤمّ الحضري المسافر ، ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلى بشيء من ذلك فأمّ قوماً حضريين (١) فإذا أتمّ الركعتين سلّم ، ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم ، وإذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله ( عليه

__________________

(١) التهذيب ٣ : ١٦٥ / ٣٦٠.

٥ ـ التهذيب ٣ : ١٦٥ / ٣٥٦ و ٢٢٧ / ٥٧٥ ، والاستبصار ١ : ٤٢٥ / ١٦٤٠.

(١) في الاستبصار : الحسين بن الحسن.

٦ ـ التهذيب ٣ : ١٦٤ / ٣٥٥ ، والاستبصار ١ : ٤٢٦ / ١٦٤٣.

(١) في الاستبصار والفقيه : حاضرين ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٣ : ٢٢٦ / ٥٧٤.

٣٣٠

السلام ) ، مثله ، إلى قوله : ويسلّم (٣).

[ ١٠٨١٦ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المسافر يصلّي مع الإِمام فيدرك من الصلاة ركعتين ، أيجزي ذلك عنه ؟ فقال : نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).

[ ١٠٨١٧ ] ٨ ـ أحمد بن محمّد بن خالد في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في مسافر أدرك الإِمام ودخل معه في صلاة الظهر ، قال : فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين السبحة ، وإن كانت صلاة العصر جعل الأوّلتين السبحة والأخيرتين العصر.

[ ١٠٨١٨ ] ٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن إمام مقيم أمّ قوماً مسافرين ، كيف يصلّي المسافرون ؟ قال : ركعتين ثمّ يسلّمون ويقعدون ويقوم الإِمام فيتمّ صلاته فإذا سلّم وانصرف انصرفوا.

ورواه علي بن جعفر في كتابه (١).

__________________

(٣) الفقيه ١ : ٢٥٩ / ١١٨٠.

٧ ـ الكافي ٣ : ٤٣٩ / ٢.

(١) التهذيب ٣ : ١٦٥ / ٣٥٩.

٨ ـ المحاسن : ٣٢٦ / ٧٧.

٩ ـ قرب الإِسناد : ٩٨.

(١) مسائل علي بن جعفر : ٢٥٨ / ٦٢٠.

٣٣١

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢)

١٩ ـ باب جواز إمامة الرجل الرجال والنساء المحارم والأجانب ، ويقمن وراءه ووراء الرجال والصبيان إن كانوا ، ولو واحداً

[ ١٠٨١٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : المرأة تصلّي خلف زوجها الفريضة والتطوّع وتأتمّ به في الصلاة.

أقول : لم يصرّح بكونها مقتدية به في أول الحديث بل هو في بيان حكم المكان ، ويحتمل فيه ما يأتي.

[ ١٠٨٢٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين يعنى ابن سعيد ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أُصلّي المكتوبة بأُمّ علي ؟ قال : نعم ، تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك.

[ ١٠٨٢١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن الرجل يصلّي مع الرجل الواحد معهما النساء ؟ قال : يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلّفن النساء خلفهما.

[ ١٠٨٢٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن

__________________

(٢) ويأتي في الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٩ / ١٦٧٩ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب مكان المصلي.

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٦٧ / ٧٥٨.

٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٦٨ / ٧٦٣.

٤ ـ التهذيب ٣ : ٣١ / ١١٢ ، والاستبصار ١ : ٤٢٦ / ١٦٤٥ ، اورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٣٣٢

الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يؤمّ المرأة ؟ قال : نعم ، تكون خلفه ، الحديث.

[ ١٠٨٢٣ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي العبّاس قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يؤمّ المرأة في بيته ؟ فقال : نعم ، تقوم وراءه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (١).

[ ١٠٨٢٤ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في الرجل يؤمّ النساء ليس معهنّ رجل في الفريضة ؟ قال : نعم ، وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه.

ورواه الكليني والشيخ كما يأتي (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

٢٠ ـ باب جواز إمامة المرأة النساء خاصة على كراهية ، واستحباب وقوفها في صفّهنّ ، وكذا العاري إذا صلّى بالعراة ، وعدم جواز الجماعة في النافلة إلاّ الاستسقاء والعيد والإِعادة

[ ١٠٨٢٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، أنّه سأل

__________________

٥ ـ الكافي ٣ : ٣٧٦ / ١.

(١) التهذيب ٣ : ٢٦٧ / ٧٥٧.

٦ ـ الفقيه ١ : ٢٥٧ / ١١٦٧.

(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب مكان المصلي ، وفي الحديث ٢ و ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأحاديث ٣ و ٥ و ٨ و ٩ و ١١ و ١٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ١٣ حديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٥٩ / ١١٧٦.

٣٣٣

أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة هل تؤمّ النساء ؟ قال : تؤمّهنّ في النافلة ، فأمّا في المكتوبة فلا ، ولا تتقدمهنّ ولكن تقوم وسطهنّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن مسعود ، عن محمّد بن نصير ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم مثله (١).

[ ١٠٨٢٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن زياد الصيقل قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، كيف تصلّي النساء على الجنائز ـ إلى أن قال ـ ففي صلاة مكتوبة ، أيؤمّ بعضهنّ بعضاً ؟ قال : نعم.

[ ١٠٨٢٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المرأة ، تؤمّ النساء ؟ قال : لا ، إلاّ على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهنّ معهنّ في الصف فتكبّر ويكبّرن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي ، عن العبّاس (١) بن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله (٢).

[ ١٠٨٢٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : ليس على النساء جمعة ولا جماعة.

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٠٥ / ٤٨٧.

٢ ـ الفقيه ١ : ١٠٣ / ٤٧٩ ، اورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب صلاة الجنازة.

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٥٩ / ١١٧٧ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب صلاة الجنازة.

(١) في الموضع الثاني من التهذيب ، وفي الاستبصار : أبي العباس.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٠٦ / ٤٨٨ ، التهذيب ٣ : ٢٦٨ / ٧٦٦ ، والاستبصار ١ : ٤٢٧ / ١٦٤٨.

٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٣ / ٨٢٤ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الجمعة ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب الاذان.

٣٣٤

[ ١٠٨٢٩ ] ٥ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : ولا يصلّى التطوّع في جماعة لأنّ ذلك بدعة ، وكلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة في النار.

[ ١٠٨٣٠ ] ٦ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : لا يجوز أن يصلّى تطوّع (١) في جماعة لأنّ ذلك بدعة ، وكلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة في النار.

[ ١٠٨٣١ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تؤمّ النساء ، ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتكبير ؟ فقال : قدر ما تسمع.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، مثله (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر ، مثله (٢).

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، مثله (٣).

__________________

٥ ـ الخصال : ٦٠٦ / ٩.

٦ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٤ / ١.

(١) في المصدر : التطوع.

٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٨ / ٨١٥ ، أخرجه عن التهذيب بالسند الثالث في الحديث ١ وبالسند الثاني في الحديث ٢ ، وأخرجه عن قرب الإِسناد في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب القراءة في الصلاة.

(١) التهذيب ٣ : ٢٦٧ / ٧٦١.

(٢) الفقيه ١ : ٢٦٣ / ١٢٠١.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٦٧ / ٧٦٠.

٣٣٥

[ ١٠٨٣٢ ] ٨ ـ وعنه ، عن العبّاس ، عن ابن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، قال : قال : المرأة صفّ والمرأتان صفّ ، والثلاث صفّ.

[ ١٠٨٣٣ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن الحسن بن الجهم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تؤمّ المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطاً منهنّ ويقمن عن يمينها وشمالها ، تؤمّهنّ في النافلة ولا تؤمّهنّ في المكتوبة.

[ ١٠٨٣٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في المرأة تؤمّ النساء ؟ قال : نعم ، تقوم وسطاً بينهنّ ولا تتقدمهنّ.

[ ١٠٨٣٥ ] ١١ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة تؤمّ النساء ؟ فقال : لا بأس به.

[ ١٠٨٣٦ ] ١٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان (١) ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة تؤم النساء ؟ فقال : إذا كنّ جميعاً أمّتهن في النافلة ، فأمّا المكتوبة فلا ، ولا تتقدّمهنّ ولكن تقوم وسطاً

__________________

٨ ـ التهذيب ٣ : ٢٦٨ / ٧٦٤ ، أخرجه في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٩ ـ التهذيب ٣ : ٢٦٨ / ٧٦٥ ، والاستبصار ١ : ٤٢٧ / ١٦٤٧.

١٠ ـ التهذيب ٣ : ٣١ / ١١٢ ، والاستبصار ١ : ٤٢٦ / ١٦٤٥ ، أورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

١١ ـ التهذيب ٣ : ٢١ / ١١١ ، والاستبصار ١ : ٤٢٦ / ١٦٤٤.

١٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٦٩ / ٧٦٨ ، والاستبصار ١ : ٤٢٦ / ١٦٤٦.

(١) في الاستبصار زيادة : عن ابن مسكان ( هامش المخطوط ).

٣٣٦

منهنّ.

ورواه الكليني عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (٢).

[ ١٠٨٣٧ ] ١٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا لم يحضر الرجل تقدّمت امرأة وسطهنّ وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهنّ حتى تفرغ من الصلاة.

أقول : ما تضمّن المنع من إمامة المرأة فالمراد به الكراهة بدلالة التصريح في باقي الأحاديث ، ذكره الشيخ وغيره (١).

وقال العلاّمة في ( المنتهى ) (٢) : يحتمل أن يكون ذلك راجعاً إلى من لم تعرف فرائض الصلاة وواجباتها منهنّ فلا تؤمّ غيرها في الواجب ، قال : وخصّصهنّ بالذكر لأغلبية الوصف فيهنّ ، انتهى.

وأمّا ما تضمنّ الجماعة في النافلة هنا (٣) وفيما يأتي (٤) فيجب حمله إمّا على التقيّة ، أو على مجرّد المتابعة ، أو على إعادة الفريضة أو النافلة التي يجوز فيها الجماعة بدلالة ما تقدّم في نافلة شهر رمضان (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦) ،

__________________

(٢) الكافي ٣ : ٣٧٦ / ٢.

١٣ ـ الكافي ٣ : ١٧٩ / ٢ ، أخرجه عنه وعن الفقيه والتهذيب في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من أبواب صلاة الجنازة.

(١) راجع روضة المتقين ٢ : ٥٤٠.

(٢) المنتهى ١ : ٣٦٨.

(٣) ما تضمن الجماعة في النافلة في الأحاديث ١ و ٩ و ١٢ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الأحاديث ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم ما يدل على عدم جواز النافلة جماعة في الباب ١٠ من أبواب نافلة شهر رمضان.

(٦) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٣٣٧

وتقدّم ما يدلّ على حكم إمامة العاري بالعراة في لباس المصلّي (٧).

٢١ ـ باب جواز الاقتداء بالأعمى مع أهليّته ومعرفته بالقبلة أو تسديده

[ ١٠٨٣٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم ، وإن كانوا هم الذين يوجّهونه.

[ ١٠٨٣٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن صاعد بن مسلم ، عن الشعبي قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا يؤمّ الأعمى في البريّة ، الحديث.

أقول : هذا محمول على عدم معرفته بالقبلة وعدم تسديده من المأمومين ، أو على عدم أهليّته ، أو الكراهة لما مضى (١) ويأتي (٢).

[ ١٠٨٤٠ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الباقر والصادق ( عليهما السلام ) : لا بأس أن يؤمّ الأعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءةً وأفقههم.

[ ١٠٨٤١ ] ٤ ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّما الأعمى (١)

__________________

(٧) تقدم في الباب ٥١ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٢١

فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ٣٠ / ١٠٥ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب القبلة.

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٦٩ / ٧٧٣ ، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في احاديث هذا الباب.

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٤٨ / ١١٠٩.

٤ ـ الفقيه ١ : ٢٤٨ / ١١١٠.

(١) في نسخة : العمى ( هامش المخطوط ).

٣٣٨

عمى (٢) القلب ، فإنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.

[ ١٠٨٤٢ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : أُصلّي خلف الأعمى ؟ قال : نعم ، إذا كان له من يسدّده وكان أفضلهم.

[ ١٠٨٤٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة ، قال : يعيد ولا يعيدون فإنّهم قد تحرّوا.

[ ١٠٨٤٤ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : لا يؤمّ الأعمى في الصحراء إلاّ أن يوجّه إلى القبلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم.

أقول : وتقدّم في أحاديث الدعاء في السجود للدنيا والآخرة ما يدلّ على

__________________

(٢) في المصدر : أعمى.

٥ ـ الكافي ٣ : ٣٧٥ / ٤ ، أخرجه في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب القبلة ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٦ ـ الكافي ٣ : ٣٧٨ / ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٦٩ / ٧٧١ ، أخرجه في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب القبلة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

٧ ـ الكافي ٣ : ٣٧٥ / ٢ ، أخرجه أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب القبلة ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٣ : ٢٧ / ٩٤.

٣٣٩

ذلك (٢) ، لأنّ أبا بصير كان أعمى وصلّوا خلفه في طريق مكّة ، وحكم ( عليه السلام ) بعدم الإِعادة ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

٢٢ ـ باب كراهة إمامة المقيّد المطلقين ، وصاحب الفالج الأصحّاء

[ ١٠٨٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله (١) ، ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يؤم المقيّد المطلقين ، ولاصاحب الفالج الأصحّاء ، ولا صاحب التيمّم المتوضِّئين ، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢).

ورواه الصدوق مرسلاً ، إلى قوله : الأصحّاء (٣).

[ ١٠٨٤٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء.

[ ١٠٨٤٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ،

__________________

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب السجود.

(٣) يأتي ما يدل عليه باطلاقه في الأبواب ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٧٥ / ٢ ، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب القبلة ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب صلاة الجماعة ، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة زيادة : عن أبيه ـ هامش المخطوط ـ.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٧ / ٩٤.

(٣) الفقيه ١ : ٢٤٨ / ١١٠٨.

٢ ـ التهذيب ٣ : ١٦٦ / ٣٦٢ ، والاستبصار ١ : ٤٢٤ / ١٦٣٥ ، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٦٩ / ٧٧٣ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٣٤٠