محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-08-6
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٥٦
لا ، إلاّ أن يشيع الرجل أخاه في الدين ، فإنّ الصيد مسير باطل لا تقصّر الصلاة فيه ، وقال : يقصّر إذا شيّع أخاه.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢).
وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن أسباط ، مثله (٣).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) بهذا السند (٤).
[ ١١٢٢٣ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم ، أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يتصيّد ؟ فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصّر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصّر.
ورواه الشيخ كما تقدّم (١).
[ ١١٢٢٤ ] ٩ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن عليّ بن أبي عثمان ، عن موسى المروزي ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أربعة يفسدن القلب وينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر : اللهو ، والبذاء ، وإتيان باب السلطان ، وطلب الصيد.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢١٧ / ٥٣٦.
(٢) الاستبصار ١ : ٢٣٥ / ٨٤٠.
(٣) الكافي ٣ : ٤٣٧ / ٤.
(٤) المحاسن : ٣٧١ / ١٢٩.
٨ ـ الفقيه ١ : ٢٨٨ / ١٣١٤.
(١) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.
٩ ـ الخصال : ٢٧٧ / ٦٣ ، تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٨ من هذه الأبواب ، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب من يصح منه الصوم ، وفي الحديث ٣ من الباب ٦٨ من أبواب آداب السفر.
١٠ ـ باب وجوب التقصير والإِفطار على من خرج لتشييع مؤمن أو استقباله دون الظالم ، واختيار الخروج الى ذلك والقصر على الإِقامة والتمام
[ ١١٢٢٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يشيّع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير والإِفطار ؟ قال : لا بأس بذلك.
[ ١١٢٢٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص (١) وذلك في شهر رمضان ( أتلقّاه ؟ قال : نعم ، قلت : ) (٢) أتلقّاه وأفطر ؟ قال : نعم ، قلت : أتلقّاه وافطر أم أُقيم وأصوم ؟ قال : تلقاه وأفطر.
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء نحوه (٣).
[ ١١٢٢٧ ] ٣ ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج يشيّع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة ، فقال : إن كان في شهر رمضان فليفطر ، فقيل : أيّهما أفضل (١) يصوم أو يشيعه ؟ قال : يشيّعه إنّ الله عزّ وجلّ وضع الصوم عنه إذا شيّعه.
__________________
الباب ١٠
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٨٥ / ١٢٩٩ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٩٠ / ٤٠٢.
(١) الأعوص : موضع قرب المدينة المنورة على مسافة أميال منها « هامش المخطوط ، معجم البلدان ١ : ٢٢٣ ».
(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.
(٣) الكافي ٤ : ١٢٩ / ٦.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٩٠ / ٤٠١ ، وأورده عن المقنع في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب من يصحّ منه الصوم.
(١) في نسخة زيادة : يقيم و « هامش المخطوط ».
ورواه في ( المقنع ) أيضاً ، مرسلاً (٢).
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، مثله ، إلاّ أنّه قال : إنّ الله قد وضعه عنه (٣).
[ ١١٢٢٨ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن (١) العبّاس بن عامر ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يشيّع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان ؟ قال : يفطر ويقصّر فإن ذلك حقّ عليه.
[ ١١٢٢٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسين بن عثمان ، عن إسماعيل بن جابر قال : استأذنت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ونحن نصوم رمضان لنلقى وليداً بالأعوص ، فقال : تلقّه وأفطر.
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، ويمكن حمل الوليد على غير الوليد الوالي الجائر.
[ ١١٢٣٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : إذا شيّع الرجل أخاه فليقصّر ، فقلت : أيّهما أفضل ، يصوم أو يشيّعه ويفطر ؟ قال : يشيّعه ، لأنّ الله قد وضعه عنه إذا شيّعه.
[ ١١٢٣٠ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ،
__________________
(٢) المقنع : ٦٢.
(٣) الكافي ٤ : ١٢٩ / ٥.
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢١٨ / ٥٤٠ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(١) في التهذيب : بن.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢١٩ / ٥٤٤.
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢١٩ / ٥٤٥.
٧ ـ الكافي ٤ : ١٢٩ / ٤.
عن علي بن الحكم ، عن عمرو بن حفص ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يشيّع أخاه في شهر رمضان فيبلغ مسيرة يوم ، أو مع رجل من إخوانه ، أيفطر أو يصوم ؟ قال : يفطر.
[ ١١٢٣٢ ] ٨ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عدّة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يشيّع أخاه في شهر رمضان اليوم واليومين ؟ قال : يفطر ويقضي ، قيل له : فذلك أفضل أو يقيم ولا يشيّعه ؟ قال : يشيّعه ويفطر فإن ذلك حقّ عليه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) وخصوصاً (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصوم (٣).
١١ ـ باب وجوب الإِتمام على المكاري والجمّال والملاّح والبريد والراعي والجابي والتاجر والبدوي مع عدم الإِقامة
[ ١١٢٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المكاري والجمّال الذي يختلف وليس له مقام يتمّ الصلاة ويصوم شهر رمضان.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).
__________________
٨ ـ الكافي ٤ : ١٢٩ / ٧.
(١) تقدم في أكثر الأبواب السابقة.
(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب من يصح منه الصوم ، ويأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
الباب ١١
فيه ١٢ حديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٢٨ / ١.
(١) التهذيب ٤ : ٢١٨ / ٦٣٤.
[ ١١٢٣٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر : المكاري ، والكري ، والراعي ، والاشتقان (١) لأنّه عملهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة (٣).
ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن موسى الكميداني ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله ، إلاّ أنّه ترك لفظ قد (٤).
[ ١١٢٣٥ ] ٣ ـ قال الصدوق : وروي : الملاّح ، والاشتقان : البريد.
[ ١١٢٣٦ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ، ولا على المكاري والجمّال.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله (١).
[ ١١٢٣٧ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٣٦ / ١.
(١) الأشتقان : البريد. ( مجمع البحرين ٦ : ٢٧٢ ).
(٢) التهذيب ٣ : ٢١٥ / ٥٢٦ ، والاستبصار ١ : ٢٣٢ / ٨٢٨.
(٣) الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٦.
(٤) الخصال : ٢٥٢ / ١٢٢.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٦.
٤ ـ الكافي ٣ : ٤٣٧ / ٢.
(١) الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٧.
٥ ـ الكافي ٣ : ٤٣٨ / ٩.
إسحاق بن عمّار قال : سألته عن الملاّحين والأعراب ، هل عليهم تقصير ؟ قال : لا ، بيوتهم معهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (١).
[ ١١٢٣٨ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : قال : الأعراب لا يقصّرون وذلك أنّ منازلهم معهم.
[ ١١٢٣٩ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أصحاب السفن يتمّون الصلاة في سفنهم.
[ ١١٢٤٠ ] ٨ ـ وبإسناده عن ( أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ) (١) ، عن أبي المعزا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : ليس على الملاّحين في سفينتهم تقصير ، ولا على المكاريين ، ولا على الجمّالين.
[ ١١٢٤١ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : سبعة لا يقصّرون الصلاة : الجابي الذي يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر ، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢١٥ / ٥٢٧ ، والاستبصار ١ : ٢٣٣ / ٨٢٩.
٦ ـ الكافي ٣ : ٤٣٧ / ٥.
٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٦ / ٨٩٨.
٨ ـ التهذيب ٣ : ٢١٤ / ٥٢٥ ، والاستبصار ١ : ٢٣٢ / ٨٢٧.
(١) في الاستبصار : أحمد بن محمد بن عيسى.
٩ ـ التهذيب ٣ : ٢١٤ / ٥٢٤ ، والاستبصار ١ : ٢٣٢ / ٨٢٦ ، أخرج قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبدالله بن المغيرة ، نحوه (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد (٢).
ورواه في ( الخصال ) عن جعفر بن علي ، عن جدّه الحسن بن علي ، عن جدّه عبدالله بن المغيرة (٣).
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (٤).
[ ١١٢٤٢ ] ١ ـ وعن علي بن الحسن ، عن السندي بن الربيع قال في المكاري والجمّال الذي يختلف وليس له مقام : يتمّ الصلاة ويصوم شهر رمضان.
[ ١١٢٤٣ ] ١١ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سليمان الجعفري ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كلّ من سافر فعليه التقصير والإِفطار غير الملاّح فإنّه في بيت وهو يتردّد حيث شاء.
[ ١١٢٤٤ ] ١٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : خمسة يتمّون في سفر كانوا أو حضر : المكاري ، والكري ، والاشتقان وهو البريد ، والراعي ، والملاّح لأنّه عملهم.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢١٨ / ٦٣٥.
(٢) الفقيه ١ : ٢٨٢ / ١٢٨٢.
(٣) الخصال : ٤٠٣ / ١١٤.
(٤) تفسير القمي ١ : ١٤٩.
١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢١٨ / ٦٣٦.
١١ ـ المحاسن : ٣٧١ / ١٣٠.
١٢ ـ الخصال : ٣٠٢ / ٧٧.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ماظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (٢).
١٢ ـ باب أنّ الضابط في كثرة السفر في المكاري عدم إقامة عشرة أيّام ، فمن أقامها ثمّ سافر وجب عليه القصر حتى يكثر سفره بغير إقامة عشرة ، وحكم من أقام خمسة
[ ١١٢٤٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيي ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن حدّ المكاري الذي يصوم ويتمّ ؟ قال : أيّما مكارٍ أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقلّ من مقام عشرة أيّام وجب عليه الصيام والتمام أبداً ، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيّام فعليه التقصير والإِفطار.
[ ١١٢٤٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الذين يكرون الدواب يختلفون كلّ الأيّام (١) ، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر ؟ قال : نعم.
[ ١١٢٤٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ومحمّد بن خالد البرقي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ،
__________________
(١) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.
الباب ١٢
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٢١٩ / ٦٣٩ ، والاستبصار ١ : ٢٣٤ / ٨٣٧.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢١٦ / ٥٣٢ ، والاستبصار ١ : ٢٣٣ / ٨٣٣.
(١) في الاستبصار : أيّام « هامش المخطوط ».
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢١٦ / ٥٣٣ و ٤ : ٢١٩ / ٦٣٧ ، والاستبصار ١ : ٢٣٤ / ٨٣٤.
قال : سألته عن المكاريين الذين يكرون الدوابّ وقلت (١) : يختلفون كلّ أيّام ، كلّما جاءهم شيء اختلفوا ؟ فقال : عليهم التقصير إذا سافروا.
أقول : المفروض حصول الإِقامة عشرة فصاعداً.
[ ١١٢٤٨ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن عبدالله بن المغيرة ، عن محمّد بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : إنّ لي جمّالا ولي قوّام عليها ولست أخرج فيها إلاّ في طريق مكّة لرغبتي في الحجّ أو في الندرة إلى بعض المواضع ، فما يجب عليّ إذا أنا خرجت معهم أن أعمل ، أيجب عليّ التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام ؟ فوقع ( عليه السلام ) : إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كلّ سفر إلاّ إلى مكّة فعليك تقصير وإفطار.
وبإسناده عن سعد ، عن عبدالله بن جعفر ، عن محمّد بن جزك ، مثله (١).
وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، وذكر الذي قبله (٢).
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ، عن محمّد بن جزك قال : كتبت إليه ، وذكر نحوه (٣).
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر ، عن محمّد بن شرف ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، مثله (٣).
[ ١١٢٤٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المكاري إذا لم يستقرّ في منزله إلاّ خمسة أيّام أو أقلّ قصّر في سفره
__________________
(١) ليس في الاستبصار « هامش المخطوط ».
٤ ـ الاستبصار ١ : ٢٣٤ / ٨٣٥.
(١) التهذيب ٣ : ٢١٦ / ٥٣٤.
(٢) الكافي ٣ : ٤٣٨ / ١١.
(٣) الفقيه ١ : ٢٨٢ / ١٢٨٠.
٥ ـ الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٨.
بالنهار وأتمّ ( صلاة الليل ) (١) ، وعليه صوم شهر رمضان ، وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيّام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر قصّر في سفره وأفطر.
[ ١١٢٥٠ ] ٦ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، مثله ، إلاّ أنّه أسقط قوله : وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر.
أقول : قد عمل بعض الأصحاب بظاهره حكم الخمسة ، وأكثرهم حملوا تقصير الصلاة بالنهار على سقوط النوافل (١) ، وحكموا بالإِتمام لما مضى (٢) ويأتي (٣) ، ويمكن حمل حكم الخمسة هنا على التقيّة لموافقته لكثير من العامة.
١٣ ـ باب وجوب القصر على المكاري والجمّال إذا جدّ بهما السير
[ ١١٢٥١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المكاري والجمّال إذا جدّ بهما المسير فليقصّرا.
[ ١١٢٥٢ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن
__________________
(١) في التهذيب : بالليل ( هامش المخطوط ).
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢١٦ / ٥٣١ ، والاستبصار ١ : ٢٣٤ / ٨٣٦.
(١) راجع الاستبصار ١ : ٢٣٤ والوافي ٢ : ٣٢ ، وروضة المتقين ٢ : ٦٢١ ، والمختلف : ١٦٢ ـ ١٦٣.
(٢) مضى في الحديث ١ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.
الباب ١٣
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢١٥ / ٥٢٨ ، والاستبصار ١ : ٢٣٣ / ٨٣٠.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢١٥ / ٥٢٩ و ٤ : ٢١٩ / ٦٣٨ ، والاستبصار ١ : ٢٣٣ / ٨٣١.
عبد الملك قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المكارين الذين يختلفون ؟ فقال : إذا جدوا السير فليقصّروا.
[ ١١٢٥٣ ] ٣ ـ وعن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عمران بن محمّد الأشعري ، عن بعض أصحابنا يرفعه ، إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الجمّال والمكاري إذا جدّ بهما السير فليقصّرا فيما بين المنزلين ويتمّا في المنزل.
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (١).
أقول : نقل الشيخ عن الكليني ، أنّه حمل هذه الأخبار على من يجعل المنزلين منزلاً فيقصّر في الطريق ويتمّ في المنزل ، ويمكن أن يكون المراد في الأخير : يقصّر إذا جعل المنزلين منزلاً ويتمّ إذا جعل المنزل منزلاً ، أو يتمّ في منزله إذا دخل ، والله أعلم.
[ ١١٢٥٤ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب قال : وفي رواية أُخرى : المكاري إذا جدّ به السير فليقصر ، قال : ومعنى جدّ به السير جعل المنزلين منزلاً.
[ ١١٢٥٥ ] ٥ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن المكاريين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم تمام الصلاة ؟ قال : إذا كان مختلفهم فليصوموا وليتمّوا الصلاة إلاّ أن يجدّ بهم السير فليفطروا فليقصّروا.
__________________
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢١٥ / ٥٣٠ ، والاستبصار ١ : ٢٣٣ / ٨٣٢.
(١) الفقيه ١ : ٢٨٢ / ١٢٧٩.
٤ ـ الكافي ٣ : ٤٣٧ / ٢.
٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٥ / ٤٦.
١٤ ـ باب أنّ من وصل الى منزل له قد استوطنه ستّة أشهر فصاعداً أو ملك كذلك ولو نخلة واحدة وجب عليه التمام ، وتعتبر المسافة فيما قبله وكذا فيما بعده ، فإن قصرت لم يجز القصر
[ ١١٢٥٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، أنّه قال : كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير.
[ ١١٢٥٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض وإنّما ينزل قراه وضيعته ؟ قال : إذا نزلت قراك وأرضك فأتمّ الصلاة ، وإذا كنت في غير أرضك فقصّر.
محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، مثله (١).
[ ١١٢٥٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يخرج من منزله يريد منزلاً له آخر أو ضيعة له أُخرى ؟ قال : إن كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان قصّر ، وإن كان دون ذلك أتمّ.
[ ١١٢٥٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبدالله ، وهارون بن مسلم جميعاً ، عن
__________________
الباب ١٤
فيه ١٩ حديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٨٨ / ١٣١١.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٨٧ / ١٣٠٩.
(١) التهذيب ٣ : ٢١٠ / ٥٠٨ ، والاستبصار ١ : ٢٢٨ / ٨١٠.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٢١ / ٦٤٨.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٢ / ٦٤٩ ، وأورد ذيله في الحديث ١٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.
محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له : إنّ لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة ، فربّما عرضت لي حاجة أنتفع بها أو يضرّني القعود عنها في رمضان فأكره الخروج إليها لأنّي لا أدري ، أصوم أو أفطر ؟ فقال لي : فأخرج وأتمّ الصلاة وصم فإنّي قد رأيت القادسية ، الحديث.
[ ١١٢٦٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمر بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له أو دار فينزل فيها قال : يتمّ الصلاة ولو لم يكن له إلاّ نخلة واحدة ولا يقصّر ، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها.
[ ١١٢٦١ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : الرجل يتّخذ المنزل فيمرّ به ، أيتمّ أم يقصّر ؟ قال : كلّ منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتمّ فيه.
[ ١١٢٦٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي قال : سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن رجل يمرّ ببعض الأمصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه ، أيتمّ صلاته أم يقصّر ؟ قال : يقصّر الصلاة ، والضياع مثل ذلك إذا مرّ بها.
[ ١١٢٦٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن أيّوب ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن
__________________
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢١١ / ٥١٢ ، والاستبصار ١ : ٢٢٩ / ٨١٤.
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢١٢ / ٥١٥ ، والاستبصار ١ : ٢٣٠ / ٨١٧.
٧ ـ التهذيب ٣ : ٢١٢ / ٥١٦.
٨ ـ التهذيب ٣ : ٢١٢ / ٥١٧ ، والاستبصار ١ : ٢٣٠ / ٨١٨.
عثمان (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يسافر فيمرّ بالمنزل له في الطريق يتمّ الصلاة أم يقصّر ؟ قال : يقصّر ، إنّما هو المنزل الذي توطنه.
[ ١١٢٦٤ ] ٩ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعد بن أبي خلف قال : سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمرّ بها ؟ قال : إن كان ممّا قد سكنه أتمّ فيه الصلاة وإن كان ممّا لم يسكنه فليقصّر.
[ ١١٢٦٥ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أيّوب ، عن أبي طالب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : إنّ لي ضياعاً ومنازل بين القرية والقريتين ( الفرسخ و ) (١) الفرسخان والثلاثة ؟ فقال : كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير.
[ ١١٢٦٦ ] ١١ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين (١) ، عن محمّد ابن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن (٢) ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته ؟ فقال : لا بأس ، ما لم ينو مقام عشرة أيّام إلاّ أن يكون له فيها (٣) منزل يستوطنه ، فقلت (٤) : ما
__________________
(١) في التهذيب زيادة : عن الحلبي.
٩ ـ التهذيب ٣ : ٢١٢ / ٥١٨ ، والاستبصار ١ : ٢٣٠ / ٨١٩.
١٠ ـ التهذيب ٣ : ٢١٣ / ٥١٩.
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر ، وقد كتب عليها المصنف علامة نسخة.
١١ ـ التهذيب ٣ : ٢١٣ / ٥٢٠ ، والاستبصار ١ : ٢٣١ / ٨٢١. واورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
(١) في الاستبصار : الحسن « هامش المخطوط ».
(٢) في الفقيه زيادة : الرضا « هامش المخطوط ».
(٣) في الفقيه : ( بها ) بدل ( فيها ) ( هامش المخطوط ).
(٤) في الفقيه : ( قال : قلت له ) بدل ( فقلت ) ( هامش المخطوط ).
الاستيطان ؟ فقال : أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستّة أشهر ، فإذا كان كذلك يتمّ فيها متى دخلها (٥).
قال : وأخبرني محمّد بن إسماعيل ، أنّه صلّى في ضيعته فقصّر في صلاته.
قال أحمد : أخبرني علي بن إسحاق بن سعد وأحمد بن محمّد جميعاً ، أنّ ضيعته التي قصّر فيها الحمراء.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، مثله ، إلى قوله : متى دخلها (٦).
[ ١١٢٦٧ ] ١٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل (١) له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها ، أيتمّ أم يقصّر ؟ قال : يتمّ.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج (٢).
ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن أبي عمير ، إلاّ أنّه قال : فيقيم فيها (٣).
[ ١١٢٧٨ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : خرجت إلى أرض لي فقصّرت ثلاثاً وأتممت ثلاثاً.
__________________
(٥) في نسخة زيادة : يدخلها « هامش المخطوط ».
(٦) الفقيه ١ : ٢٨٨ / ١٣١٠.
١٢ ـ التهذيب ٣ : ٢١٣ / ٥٢٢ ، والاستبصار ١ : ٢٣١ / ٨٢٢.
(١) في الكافي زيادة : يكون ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ١ : ٢٨٢ / ١٢٨١.
(٣) الكافي ٣ : ٤٣٨ / ٦.
١٣ ـ التهذيب ٣ : ٢١٣ / ٥٢١.
أقول : لعلّ المراد أنّه قصّر في الطريق وأتمّ في منزله الذي استوطنه لما تقدّم (١) ، أو سبب الإِتمام قصد الإِقامة.
[ ١١٢٦٩ ] ١٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن عمران بن محمّد قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إن لي ضيعة على خمسة عشر ميلاً خمسة فراسخ ، فربّما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيّام أو خمسة أيّام أو سبعة أيّام ، فأتمّ الصلاة أم أُقصّر ؟ فقال : قصّر في الطريق وأتمّ في الضيعة.
أقول : هذا محمول على عدم الاستيطان ، والإِتمام على التقيّة لما مرّ (١).
[ ١١٢٧٠ ] ١٥ ـ وعنه ، عن ( علي بن إسحاق ، عن سعد ) (١) ، عن موسى بن الخزرج قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أخرج إلى ضيعتي ومن منزلي إليها اثنا عشر فرسخاً ، أُتمّ الصلاة أم أُقصّر ؟ فقال : أتمّ.
أقول : هذا محمول على الإِتمام في الضيعة لا في الطريق لما مرّ (٢).
[ ١١٢٧١ ] ١٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممرّه على ضياع بني عمّه ، أيقصّر ويفطر أو يتمّ ويصوم ؟ قال : لا يقصّر ولا يفطر.
أقول : تقدّم وجهه (١).
__________________
(١) تقدم في الحديث ١١ من هذا الباب.
١٤ ـ التهذيب ٣ : ٢١٠ / ٥٠٩ ، والاستبصار ١ : ٢٢٩ / ٨١١.
(١) مرّ في الأحاديث ١ و ٣ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.
١٥ ـ التهذيب ٣ : ٢١٠ / ٥١٠ والاستبصار ١ : ٢٢٩ / ٨١٢.
(١) في المصدر : علي بن إسحاق بن سعد.
(٢) مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب.
١٦ ـ التهذيب ٣ : ٢١١ / ٥١١ ، والاستبصار ١ : ٢٢٩ / ٨١٣ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
(١) تقدم في الحديث ١٥ من هذا الباب.
[ ١١٢٧٥ ] ١٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن ، وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال ؟ سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصّر أم يتمّ ؟ قال : يتمّ الصلاة كلّما أتى ضيعة من ضياعه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).
[ ١١٢٧٣ ] ١٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلى الضيعة فيقيم اليوم واليومين والثلاثة يتمّ أم يقصّر ؟ قال : يتمّ فيها.
[ ١١٢٧٤ ] ١٩ ـ وبهذا الإِسناد عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يريد السفر إلى ضياعه في كم يقصّر ؟ فقال : في ثلاثة.
أقول : هذا محمول على عدم بلوغ المسافة فيما دونها ، وقد حمل الشيخ (١) وغيره (٢) ما تضمّن الإِتمام على الاستيطان ستّة أشهر أو الإِقامة عشرة أيّام لما يأتي (٣) إن شاء الله.
__________________
١٧ ـ الكافي ٣ : ٤٣٧ / ٣.
(١) التهذيب ٣ : ٢١٤ / ٥٢٣ ، والاستبصار ١ : ٢٣١ / ٨٢٣.
١٨ ـ قرب الإِسناد : ١٦٠.
١٩ ـ قرب الإِسناد : ١٧٠.
(١) التهذيب ٣ : ٢١١ / ٥١٢ ، والاستبصار ١ : ٢٢٩ ، ٢٣٠ / ذيل الحديث ٨١٤ ، ٨١٦.
(٢) الفقيه ١ : ٢٨٨ / ١٣٠٩ ، والمنتهى ١ : ٣٩٣ ، ٣٩٤.
(٣) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب ، تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٧ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
١٥ ـ باب أنّ المسافر إذا نوى الاقامة عشرة أيّام وجب عليه الإِتمام في الصلاة والصيام ، واعتبرت المسافة فيما بعدها ، وإذا تردّد في الإِقامة وجب عليه القصر الى ثلاثين يوماً ثمّ يجب عليه التمام ولو صلاة واحدة ، وحكم إقامة الخمسة
[ ١١٢٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيّام في المكان ، عليه صوم ؟ قال : لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيّام ، وإذا أجمع على مقام عشرة أيّام صام وأتمّ الصلاة.
قال : وسألته عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان وهو مسافر ، يقضي إذا أقام في المكان ؟ قال : لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيّام.
[ ١١٢٧٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها ، يتمّ أو يقصّر ؟ قال : يتمّ.
[ ١١٢٧٧ ] ٣ ـ وعن ، عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : إذا قدمت أرضاً وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيّام فصم وأتمّ ، وإن كنت تريد أن تقيم أقلّ من عشرة أيّام فأفطر ما بينك وبين شهر ، فإذا بلغ الشهر فأتمّ الصلاة
__________________
الباب ١٥
فيه ٢٠ حديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٣٣ / ٢.
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٣٨ / ٦.
٣ ـ الكافي ٤ : ١٣٣ / ١.
والصيام وإن قلت : أرتحل غدوة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (١).
[ ١١٢٧٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن عمر ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : إذا أتيت بلدة فأجمعت المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، الحديث.
[ ١١٢٧٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد الحنّاط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن شئت فانو المقام عشراً وأتمّ ، وإن لم تنو المقام فقصّر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصلاة.
[ ١١٢٨٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار (١) ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أتى ضيعته ثمّ لم يرد المقام عشرة أيّام قصّر ، وإن أراد المقام عشرة أيّام أتمّ الصلاة.
[ ١١٢٨١ ] ٧ ـ وعنه ، عن إبراهيم ، عن البرقي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن موسى بن حمزة بن بزيع قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إنّ لي ضيعة دون بغداد ، فأخرج من الكوفة أُريد
__________________
(١) التهذيب :
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٢١ / ٥٥٢ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٢١ / ٥٥٣ ، والاستبصار ١ : ٢٣٨ / ٨٥١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢١١ / ٥١٣ ، والاستبصار ١ : ٢٢٩ / ٨١٥.
(١) في نسخة : يسار ـ هامش المخطوط ـ.
٧ ـ التهذيب ٣ : ٢١١ / ٥١٤ ، والاستبصار ١ : ٢٣٠ / ٨١٦.
بغداد فأُقيم في تلك الضيعة ، أُقصّر أو أُتمّ ؟ فقال : إنّ لم تنو المقام عشرة أيّام فقصّر.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله (١).
[ ١١٢٨٢ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين (١) عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته ؟ فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيّام إلاّ أن يكون له فيها منزل يستوطنه ، الحديث.
[ ١١٢٨٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن حمّاد بن عثمان (١) عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أرأيت من قدم بلدة إلى متى يبغي له أن يكون مقصّراً ؟ ومتى ينبغي له أن يتمّ ؟ فقال : إذا دخلت أرضاً فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول : غداً أخرج أو بعد غد ، فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تمّ لك شهر فأتمّ الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة (٢).
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبدالله
__________________
(١) المحاسن : ٣٧١ / ١٣١.
٨ ـ التهذيب ٣ : ٢١٣ / ٥٢٠ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
(١) في الاستبصار : الحسن ـ هامش المخطوط ـ.
٩ ـ التهذيب ٣ : ٢١٩ / ٥٤٦ ، والاستبصار ١ : ٢٣٧ / ٨٤٧.
(١) في نسخة : عيسى ـ هامش المخطوط ـ.
(٢) الكافي ٣ : ٤٣٥ / ١.