وسائل الشيعة - ج ٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-08-6
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٥٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[ ١٠٩٠١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أبي المغرا حميد بن المثنّى قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فسأله حفص الكلبي فقال : أكون خلف الإِمام وهو يجهر بالقراءة ، فأدعو وأتعوّذ ؟ قال : نعم ، فادع.

أقول : هذا محمول على ما قبل شروع الإِمام في القراءة ، أو على الجمع بين الاستماع والدعاء ، أو على عدم سماع المأموم القراءة لما مرّ (١).

[ ١٠٩٠٢ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل يصلّي خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر ، يقرأ ؟ قال : لا ، ولكن يسبّح ويحمد ربّه ويصلّي على نبيّه ( صلى الله عليه وآله ).

ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله (١).

[ ١٠٩٠٣ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا كنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت وسبح في نفسك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).

[ ١٠٩٠٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القراءة خلف الإِمام ، في الركعتين الأخيرتين ؟ قال : الإِمام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح ، الحديث.

__________________

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦٤ / ١٢٠٨.

(١) مرّ في الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٣ ـ قرب الإِسناد : ٩٧.

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٢٨ / ١٠٢.

٤ ـ الكافي ٣ : ٣٧٧ / ٣ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٣ : ٣٢ / ١١٦ ، والاستبصار ١ : ٤٢٨ / ١٦٥١.

٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٤ / ١١٨٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب القراءة.

٣٦١

[ ١٠٩٠٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي الهاشم ، عن سالم أبي خديجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرء في الركعتين الأوّلتين ، وعلى الذين خلفك أن يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، وهم قيام ، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب ، وعلى الإِمام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين.

[ ١٠٩٠٦ ] ٧ ـ محمّد بن إدريس في أوائل ( السرائر ) ، قال : روي أنّه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات ، سواء كانت جهريّة أو إخفاتيّة ، وهي أظهر الروايات.

[ ١٠٩٠٧ ] ٨ ـ قال : وروي أنّه ينصت فيما جهر الإِمام فيه بالقراءة ، ولا يقرأ هو شيئاً ، ويلزمه القراءة فيما خافت.

[ ١٠٩٠٨ ] ٩ ـ قال : وروي أنّه بالخيار فيما خافت فيه الإِمام.

[ ١٠٩٠٩ ] ١٠ ـ قال : وقد روي أنّه لا قراءة على المأموم ( في الأخيرتين ) (١) ولا تسبيح.

[ ١٠٩١٠ ] ١١ ـ قال : وروي أنّه يقرأ فيهما أو يسبّح.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث القراءة (١) ، وفي أحاديث

__________________

٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٥ / ٨٠٠ ، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٥١ من أبواب القراءة.

٧ ـ السرائر : ٦١.

٨ ـ السرائر : ٦١.

٩ ـ السرائر : ٦١.

١٠ ـ السرائر : ٦١.

(١) في المصدر : فيهما.

١١ ـ السرائر : ٦١.

(١) تقدم في الحديث ٢ و ٤ من الباب ٤٢ من أبواب القراءة.

٣٦٢

التسبيح (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

٣٣ ـ باب وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به واستحباب الأذان والإِقامة ، وسقوط الجهر وما يتعذّر من القراءة مع التقيّة وأنّه يجزي منهما مثل حديث النفس

[ ١٠٩١١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي خلف من لا يقتدي بصلاته والإِمام يجهر بالقراءة ؟ قال : اقرأ لنفسك ، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس.

[ ١٠٩١٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إبراهيم بن شيبة قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) أسأله عن الصلاة خلف من يتولّى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وهو يرى المسح على الخفّين ، أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح ؟ فكتب ( عليه السلام ) : إن جامعك وإيّاهم موضع فلم تجد بدّاً من الصلاة فأذّن لنفسك وأقم ، فإن سبقك إلى القراءة فسبّح.

[ ١٠٩١٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي اسحاق ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :

__________________

(٢) تقدم في الباب ٥١ من أبواب القراءة.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ١١ حديثاً

١ ـ التهذيب ٣ : ٣٦ / ١٢٩ ، والاستبصار ١ : ٤٣٠ / ١٦٦٣ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب القراءة.

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٦ / ٨٠٧.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٦ / ١١٩٤.

٣٦٣

سألته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغي من قراءة أُمّ الكتاب ؟ فقال : تقرأ في الأُخراوين كي تكون قد قرأت في ركعتين.

ورواه الصدوق في ( العلل ) (١) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ( عمر بن أُذينة ) (٢) ، عن محمّد بن عذافر ، مثله.

[ ١٠٩١٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي حمزة.

وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن إسحاق ومحمّد بن أبي حمزة ، عمّن ذكره (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يجزيك ( إذا كنت معهم من القراءة ) (٢) مثل حديث النفس.

ورواه الصدوق مرسلاً (٣).

ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، مثله (٤).

[ ١٠٩١٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله وأبي جعفر ( عليهما السلام ) ، في الرجل يكون خلف الإِمام لا يقتدي

__________________

(١) علل الشرائع : ٣٤٠ / ٢ وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر : عمرو بن عثمان.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٩٧ / ٣٦٦ ، والاستبصار ١ : ٣٢١ / ١١٩٧ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٥٢ من أبواب القراءة.

(١) التهذيب ٣ : ٣٦ / ١٢٨ ، والاستبصار ١ : ٤٣٠ / ١٦٦٢.

(٢) في الموضع الأول من التهذيب والاستبصار : من القراءة معهم.

(٣) الفقيه ١ : ٢٦٠ / ١١٨٥.

(٤) الكافي ٣ : ٣١٥ / ١٦.

٥ ـ التهذيب ٣ : ٣٦ / ١٣٠ ، والاستبصار ١ : ٤٣٠ / ١٦٥٩.

٣٦٤

به فيسبقُه الإِمام بالقراءة ؟ قال : إذا كان قد قرأ أُم الكتاب أجزأه يقطع ويركع.

[ ١٠٩١٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إنّي أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني ، إلى ما أن أُؤذّن وأُقيم ولا أقرأ إلاّ الحمد حتى يركع ، أيجزيني ذلك ؟ قال : نعم ، تجزيك الحمد وحدها.

[ ١٠٩١٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن علي بن سعد (١) البصري قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّي نازل في بني عدي ومؤذّنهم وإمامهم وجميع أهل المسجد عثمانيّة يبرأون منكم ومن شيعتكم ، وأنا نازل فيهم ، فما ترى في الصلاة خلف الإِمام ؟ قال : صلّ خلفه ، قال : وقال : واحتسب بما تسمع ، ولو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل بن يسار وأخبرته بما أفتيتك فتأخذ بقول الفضيل وتدع قولي ، قال علي : فقدمت البصرة فأخبرت فضيلاً بما قال : فقال : هو أعلم بما قال ، لكنّي قد سمعته وسمعت أباه يقولان : لا يعتدّ بالصلاة خلف الناصب ، واقرأ لنفسك كأنّك وحدك ، قال : فأخذت بقول الفضيل وتركت قول أبي عبدالله ( عليه السلام ).

[ ١٠٩١٨ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : أذّن خلف من قرأت خلفه.

__________________

٦ ـ التهذيب ٣ : ٣٧ / ١٣٢ ، والاستبصار ١ : ٤٣١ / ١٦٦٥.

٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٧ / ٩٥ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة : سعيد ـ هامش المخطوط ـ وكذلك المصدر.

٨ ـ الفقيه ١ : ٢٥١ / ١١٣٠ ، اورده في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من أبواب الأذان.

٣٦٥

[ ١٠٩١٩ ] ٩ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت خلف إمام لا يقتدي به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع.

[ ١٠٩٢٠ ] ١٠ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبيدالله بن محمّد الحجّال ، عن ثعلبة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصلاة خلف المخالفين ؟ فقال : ما هم عندي إلاّ بمنزلة الجدر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) ، والذي قبلهُ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.

[ ١٠٩٢١ ] ١١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه قال : كان الحسن والحسين ( عليهما السلام ) يقرآن خلف الإمام.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (٣).

__________________

٩ ـ الكافي ٣ : ٣٧٣ / ٤ ، والتهذيب ٣ : ٣٥ / ١٢٥ ، والاستبصار ١ : ٤٢٩ / ١٦٥٨.

١٠ ـ الكافي ٣ : ٣٧٣ / ٢ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٣ : ٢٦٦ / ٧٥٤.

١١ ـ قرب الاسناد : ٥٤.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الأذان ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٨ ، وفي الباب ٥٢ من أبواب القراءة ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٤ و ٣٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٣٦٦

٣٤ ـ باب سقوط القراءة خلف من لا يقتدى به مع تعذّرها ، والاجتزاء بإدراك الركوع مع شدّة التقيّة

[ ١٠٩٢٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني ليث المرادي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : من لا أقتدي به في الصلاة ، قال : افرغ قبل أن يفرغ فإنّك في حصار ، فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه.

[ ١٠٩٢٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يؤمّ القوم وأنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة ؟ فقال : إذا سمعت كتاب الله يتلى فأنصت له ، فقلت : فإنّه يشهد عليّ بالشرك ، فقال : إن عصى الله فأطع الله ، فرددت عليه ، فأبى أن يرخّص لي ، فقلت له : أُصلّي إذن في بيتي ثمّ أخرج إليه ؟ فقال : أنت وذاك ، قال : إنّ عليا ( عليه السلام ) كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكوّا وهو خلفه : ( وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الخَاسِرِينَ ) (١). فأنصت علي ( عليه السلام ) تعظيماً للقرآن حتى فرغ من الآية ثم عاد في قراءته ، ثم أعاد ابن الكوا الاية فأنصت علي ( عليه السلام ) أيضاً ثم قرأ ، فأعاد ابن الكوا فأنصت علي ( عليه السلام ) ثم قال : ( فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ ) (٢) ثم أتمّ السورة ثم ركع ، الحديث.

__________________

الباب ٣٤

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٥ / ٨٠١.

٢ ـ التهذيب ٣ : ٣٥ / ١٢٧ ، والاستبصار ١ : ٤٣٠ / ١٦٦١.

(١) الزمر ٣٩ : ٦٥.

(٢) الروم ٣٠ : ٦٠.

٣٦٧

أقول : ذكر الشيخ أنّه محمول على التقيّة ، أو على ما إذا قرأ لنفسه وإن كان منصتاً (٣) ، لما مضى (٤) ويأتي (٥).

[ ١٠٩٢٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبيه بكير بن أعين قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الناصب يؤمّنا ، ما تقول في الصلاة معه ؟ فقال : أمّا إذا جهر فأنصت للقراءة (١) واسمع ثمّ اركع واسجد أنت لنفسك.

[ ١٠٩٢٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحصين ، عن محمّد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمّار ـ في حديث ـ قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّي أدخل المسجد فأجد الإِمام قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني أن أُؤذّن وأُقيم أو أُكبّر ؟ فقال لي : فإذا كان ذلك فادخل معهم في الركعة فاعتدّ بها فإنّها من أفضل ركعاتك ، قال إسحاق (١) ففعلت ، ثمّ انصرفت ، فإذا خمسة أو ستّة من جيراني قد قاموا إليّ من المخزومييّن والأموييّن ، فقالوا : جزاك الله عن نفسك خيراً ، فقد والله رأينا خلاف ما ظننّا بك وما قيل فيك ، فقلت : وأيّ شيء ذاك ؟ قالوا : تبعناك حين قمت إلى الصلاة ونحن نرى أنّك لا تقتدي بالصلاة معنا ، فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا قال : فعلمت أنّ أبا عبدالله ( عليه السلام ) لم يأمرني إلاّ وهو يخاف عليّ هذا وشبهه.

__________________

(٣) راجع التهذيب ٣ : ٣٦ / ١٢٧.

(٤) تقدم في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٣ : ٣٥ / ١٢٦ ، والاستبصار ١ : ٤٣٠ / ١٦٦٠.

(١) في الاستبصار : للقرآن « هامش المخطوط ».

٤ ـ التهذيب ٣ : ٣٨ / ١٣٣ : والاستبصار ١ : ٤٣١ / ١١٦٦.

(١) في هامش الأصل ما نصّه « قد سقط من كلام اسحاق بن عمّار ههنا شيء كثير اختصاراً » ( منه سلّمه الله ).

٣٦٨

[ ١٠٩٢٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن تصلّي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه ، فإن قراءته تجزيك إذا سمعتها.

أقول : ذكر الشيخ أنّه محمول على التقيّة ، أو على ترك الجهر دون القراءة.

[ ١٠٩٢٧ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ( عمر بن أُذينة ) (١) ، عن محمّد بن عذافر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغه من قراءة أُمّ الكتاب ؟ قال : تقرأ في الأخيرتين لتكون قد قرأت في ركعتين (٢).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣).

__________________

٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٨ / ٨١٤.

٦ ـ علل الشرائع : ٣٤٠ / ٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر : عمرو بن عثمان.

(٢) لعله ( عليه السلام ) اكتفى في التعليل بجزء العلّة والجزء الآخر هو التقية وتركه للتقية ، وأراد بالأخيرتين اخيرتي الإِمام ـ ويكون المأموم لم يقرأ في الأُولى شيئاً. « منه قدّه ».

(٣) تقدّم في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٣٦٩

٣٥ ـ باب أنّ من قرأ خلف من لا يقتدى به ففرغ من القراءة قبله استحبّ له ذكر الله إلى أن يفرغ ، أو يبقى آية ويذكر الله فإذا فرغ قرأها ثم ركع

[ ١٠٩٢٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أكون مع الإِمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ ؟ قال : ابق آية ومجّد الله وأثن عليه ، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، نحوه (١).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن ابن بكير ، مثله (٢).

[ ١٠٩٢٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عمّن سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) قال : أُصلّي خلف من لا أقتدي به ، فاذا فرغت من قراءتي ولم يفرغ هو ؟ قال : فسبّح حتى يفرغ.

[ ١٠٩٣٠ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،

__________________

الباب ٣٥

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٧٣ / ١.

(١) التهذيب ٣ : ٣٨ / ١٣٥.

(٢) المحاسن : ٣٢٦ / ٧٣.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٧٣ / ٣.

٣ ـ التهذيب ٣ : ٣٨ / ١٣٤.

٣٧٠

عن ابن بكير ، عن عمر بن أبي شعبة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أكون مع الإِمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته ؟ قال : فأتمّ السورة ومجّد الله وأثن عليه حتى يفرغ.

[ ١٠٩٣١ ] ٤ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان الجمّال قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ عندنا مصلّى لا نصلّي فيه وأهله نصّاب وإمامهم مخالف ، فأتمّ به ؟ قال : لا ، فقلت : إن قرأ ، أقرأ خلفه ؟ قال : نعم ، قلت : فإن نفدت السورة قبل أن يفرغ ؟ قال : سبّح وكبّر ، إنّما هو بمنزلة القنوت ، وكبر وهلّل.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

٣٦ ـ باب أنّه إذا تبيّن كون الإِمام على غير طهارة وجبت عليه الإِعادة لا على المأمومين وإن أخبرهم ، وليس عليه إعلامهم.

[ ١٠٩٣٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال : من صلّى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإِعادة ، وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم ، ولو كان ذلك عليه لهلك ، قال : قلت : كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان ؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف ؟ قال : هذا عنه موضوع.

[ ١٠٩٣٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمّ أخبرهم أنّه ليس على

__________________

٤ ـ المحاسن : ٣٢٦ / ٧٤.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٦

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٧.

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦٤ / ١٢٠٧.

٣٧١

وضوء ؟ قال : يتمّ القوم صلاتهم ، فإنّه ليس على الإِمام ضمان.

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، مثله (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن جميل (٢) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (٣).

[ ١٠٩٣٤ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أمّ قوماً وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلّوا ؟ فقال : يعيد هو ولا يعيدون.

[ ١٠٩٣٥ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ( وفضالة بن أيّوب ) (١) ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يؤمّ القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاتهم ؟ قال : يعيد ولا يعيد من صلّى خلفه ، وإن أعلمهم أنّه كان على غير طهر.

[ ١٠٩٣٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوم صلّى بهم إمامهم وهو غير طاهر ، أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال : لا إعادة عليهم ، تمّت صلاتهم وعليه هو الإِعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٧٨ / ٣.

(٢) الاستبصار ١ : ٤٤٠ / ١٦٩٥.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٦٩ / ٧٧٢.

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٧٨ / ١.

٤ ـ التهذيب ٣ : ٣٩ / ١٣٧ ، والاستبصار ١ : ٤٣٢ / ١٦٦٨.

(١) ليس في الاستبصار.

٥ ـ التهذيب ٣ : ٣٩ / ١٣٩ ، والاستبصار ١ : ٤٣٢ / ١٦٧٠.

٣٧٢

[ ١٠٩٣٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أيضمن الإِمام صلاة الفريضة ، فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن ؟ فقال : لا يضمن أي شيء ، يضمن إلاّ أن يصلّي بهم جنباً أو على غير طهر.

أقول : الحكم بضمان الإِمام يدلّ على وجوب الإِعادة عليه وعدم وجوب الإِعادة على المأمومين.

[ ١٠٩٣٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أمّ قوماً وهو على غير وضوء ؟ فقال : ليس عليهم إعادة ، وعليه هو أن يعيد.

[ ١٠٩٣٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير والحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبدالله بن بكير قال : سأل حمزة بن حمران أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أمّنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم ؟ قال : لا بأس.

[ ١٠٩٤٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، ( عن أبيه ) (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صلّى علي ( عليه السلام ) بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثمّ دخل ، فخرج مناديه ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) صلّى على غير طهر فأعيدوا فليبلغ الشاهد الغائب.

قال الشيخ : هذا خبر شاذ مخالف للأحاديث كلّها ، وهو ينافي العصمة ،

__________________

٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٧ / ٨١٣.

٧ ـ التهذيب ٣ : ٣٩ / ١٣٨ ، والاستبصار ١ : ٤٣٢ / ١٦٦٩.

٨ ـ التهذيب ٢ : ٣٩ / ١٣٦ ، والاستبصار ١ : ٤٣٢ / ١٦٦٧.

٩ ـ التهذيب ٣ : ٤٠ / ١٤٠ ، والاستبصار ١ : ٤٣٣ / ١٦٧١.

(١) ليس في الاستبصار.

٣٧٣

فلا يجوز العمل به ، ثمّ نقل عن الصدوق وعن جماعة من مشايخه أنّهم حكموا بوجوب إعادة المأموم الاخفاتيّة دون الجهريّة ، هكذا نقله الشيخ هنا ، وقد وجدناه في كلام الصدوق نقلاً عن مشايخه في مسألة ظهور الكفر لا في هذه المسألة ، والحديث محمول على التقيّة في الرواية ، لأنّ العامّة ينقلون مثل ذلك عن علي ( عليه السلام ) وعن عمر.

ويأتي ما يدلّ على المقصود في حكم ظهور الكفر لبطلان طهارته وفي استنابة المسبوق (٢).

٣٧ ـ باب أنّه إذا تبيّن كفر الإِمام لم تجب على المأمومين الإِعادة ، وتجب مع تقدّم العلم

[ ١٠٩٤١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمّهم رجل ، فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهودي ، قال : لا يعيدون.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).

[ ١٠٩٤٢ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير في ( نوادره ) وبإسناده عن زياد بن مروان القندي في كتابه ، أنّ الصادق ( عليه السلام ) قال في رجل صلّى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكّة فإذا هو يهودي أو نصراني ، قال : ليس عليهم إعادة.

__________________

(٢) يأتي في الباب ٣٧ ، ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٧٨ / ٤.

(١) التهذيب ٣ : ٤٠ / ١٤١.

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦٣ / ١٢٠٠.

٣٧٤

[ ١٠٩٤٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، أنّه سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الصلاة خلف رجل يكذّب بقدر الله ؟ قال : ليعد كلّ صلاة صلاّها خلفه.

أقول : هذا الحديث ظاهر في أنّ المأموم كان عالماً بإعتقاد الإِمام ، وليس فيه إشعار بأنّه كان جاهلاً به وإنّما علم بعد ، وقد تقدّم كلام الصدوق (١) في هذه المسألة ، وكان مشايخه قصدوا الجمع بين الأخبار مع أنّه لا ضرورة إلى ذلك ولا اختلاف عند التحقيق.

٣٨ ـ باب أنّه إذا تبيّن عدم استقبال الإِمام القبلة لم يجب على المأمومين الإِعادة ، وتجب على الإِمام

[ ١٠٩٤٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل يصلّي بالقوم ثمّ يعلم أنّه قد صلّى بهم إلى غير القبلة ، قال : ليس عليهم إعادة شيء.

[ ١٠٩٤٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الأعمى يؤمّ القوم وهو على غير القبلة ، قال : يعيد ولا يعيدون فانّهم قد تحرّوا.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١).

__________________

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٤٩ / ١١١٧ ، أورده في الحديث ٨ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٩ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٣ : ٤٠ / ١٤٢.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٧٨ / ٢ ، أورده في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب القبلة ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢١ من أبواب صلاة الجماعة.

(١) التهذيب ٣ : ٢٦٩ / ٧٧١.

٣٧٥

أقول : وتقدّم في القبلة تفصيل آخر (٢).

٣٩ ـ باب أنّه إذا تبيّن اخلال الإِمام بالنيّة لم تجب على المأمومين الإِعادة

[ ١٠٩٤٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، أنّه قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، وأحدث إمامهم وأخذ بيد ذلك الرجل فقدّمه فصلّى بهم ، أيجزؤهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة ؟ فقال : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها (١). وإن كان قد صلّى فإنّ له صلاة أُخرى ، وإلاّ فلا يدخل معهم ، وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها.

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣).

أقول : وفي أحاديث ظهور الكفر دلالة على ذلك لعدم نيّة الكافر أو فسادها (٤) ، وكذا في أحاديث ضمان الإِمام (٥) وحصر موجبات الإِعادة وغير

__________________

(٢) تقدم في الباب ١١ من أبواب القبلة.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٥ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من هذه الأبوب.

(١) في التهذيب زيادة : صلاة ـ هامش المخطوط ـ.

(٢) الكافي ٣ : ٣٨٢ / ٨.

(٣) التهذيب ٣ : ٤١ / ١٤٣.

(٤) في الباب ٣٧ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٥) في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٣٧٦

ذلك (٦).

٤٠ ـ باب جواز استنابة المسبوق ، فإذا إنتهت صلاة المأمومين أشار اليهم بيده يميناً وشمالاً ليسلّموا ، ثمّ يتمّ صلاته أو يقدّم من يسلّم بهم ، فان لم يدرِ كم صلّى ذكّروه

[ ١٠٩٤٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في إمام قدّم مسبوقاً بركعة ، قال : إذا أتمّ صلاة القوم بهم فليؤم إليهم يميناً وشمالاً فلينصرفوا ثمّ ليكمل هو ما فاته من صلاته.

[ ١٠٩٤٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن جميل درّاج ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في رجل أمّ قوماً على غير وضوء فانصرف وقدّم رجلاً ولم يدرِ المقدّم ما صلّى الإِمام قبله ، قال : يذكّره من خلفه.

[ ١٠٩٤٩ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإِمام بركعة أو أكثر فيعتلّ الإِمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدّمه ؟ فقال : يتم صلاة القوم ثمّ يجلس حتى إذا فرغوا من التشهّد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال ، وكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم ، وأتمّ هو ما كان فاته أو بقي عليه.

__________________

(٦) في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الوضوء.

الباب ٤٠

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٣.

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٤.

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٨٢ / ٧.

٣٧٧

ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (١).

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢).

[ ١٠٩٥٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن إمام أمّ قوماً فذكر أنّه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدّمه ولم يعلم الذي قدّم ما صلّى القوم ؟ فقال : يصلّي بهم ، فإن أخطأ سبّح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (١).

[ ١٠٩٥١ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن ابن سنان عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل أمّ قوماً فأصابه رعاف بعدما صلّى ركعة أو ركعتين ، ( فقدّم رجلاً ممّن قد فاته ) (١) ركعة أو ركعتان ؟ قال : يتمّ بهم الصلاة ثمّ يقدّم رجلاً فيسلّم بهم ويقوم هو فيتمّ بقيّة صلاته.

٤١ ـ باب كراهة استنابة المسبوق ولو بالإِقامة

[ ١٠٩٥٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٥٨ / ١١٧١.

(٢) التهذيب ٣ : ٤١ / ١٤٤ ، والاستبصار ١ : ٤٣٣ / ١٦٧٢.

٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٢ / ٧٨٤.

(١) الكافي ٣ : ٣٨٤ / ٢٣.

٥ ـ التهذيب ٣ : ٤١ / ١٤٥ ، والاستبصار ١ : ٤٣٣ / ١٦٧٣.

(١) في نسخة : فقدم من صلى ( هامش المخطوط ) ، يأتي ما يدل على كراهة ذلك في الباب الآتي.

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ٤٢ / ١٤٧ ، والاستبصار ١ : ٤٣٤ / ١٦٧٥.

٣٧٨

السلام ) عن رجل يؤمّ القوم فيحدث ويقدّم رجلاً قد سبق بركعة ، كيف يصنع ؟ قال : لا يقدّم رجلاً قد سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه.

[ ١٠٩٥٣ ] ٢ ـ وبإسناده ( عن محمّد بن أحمد بن يحيى ) (١) ، عن أحمد بن الحسن (٢) بن علي بن فضّال ، ( عن الحسن بن علي ) (٣) ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا أحدث الإِمام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدّم إلاّ من شهد الإِقامة ، الحديث.

[ ١٠٩٥٤ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن ميسرة ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للإِمام إذا أحدث أن يقدّم إلاّ من أدرك الإِقامة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الجواز ولا ينافي الكراهة (١).

٤٢ ـ باب كراهة انتظار الجماعة الإِمام بعد إقامة الصلاة ، واستحباب تقديم غيره وان كان الإِمام هو المؤذّن

[ ١٠٩٥٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن سالم ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) : إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، أيقوم الناس

__________________

٢ ـ التهذيب ٣ : ٤٢ / ١٤٦ ، والاستبصار ١ : ٤٣٤ / ١٦٧٤ ، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب : محمد بن يحيى.

(٢) في التهذيب : الحسين.

(٣) ليس في الاستبصار.

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٣.

(١) تقدم في الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٧ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب الأذان.

٣٧٩

على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم ؟ قال : لا ، بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلاّ فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الوليد حفص بن سالم ، مثله (١).

[ ١٠٩٥٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن الحسن بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدّموا بعضهم ولا ينتظروا الإِمام ، قال : قلت : وإن كان الإِمام هو المؤذّن ؟ قال : وإن كان ، فلا ينتظرونه ويقدّموا بعضهم.

٤٣ ـ باب أنّه اذا مات الإِمام في أثناء الصلاة ينبغي للمأمومين أن يطرحوا الميّت خلفهم ويقدّموا من يتمّ بهم ولايستأنفون الصلاة

[ ١٠٩٥٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سأل عن رجل أمّ قوماً فصلّى بهم ركعة ثمّ مات ، قال : يقدّمون رجلاً آخر فيعتدّ بالركعة ويطرحون الميّت خلفهم ويغتسل من مسّه.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي (١).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٤٣.

٢ ـ التهذيب ٣ : ٤٢ / ١٤٦ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الأبواب. وقد وردت هناك تعليقات رجالية حوله.

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٧ ، أورده في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب غسل المس وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٣ : ٣٨٣ / ٩.

٣٨٠