وسائل الشيعة - ج ٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-08-6
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٥٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[ ١٠٤٧٤ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل صلّى ركعتين فلا يدري ، ركعتين هي أو أربع ؟ قال : يسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهّد وينصرف وليس عليه شيء.

[ ١٠٤٧٥ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل لا يدري ، صلّى ركعتين أم أربعاً ؟ قال : يعيد الصلاة.

أقول : حمله الشيخ على المغرب والغداة ، ويمكن حمله على الشكّ قبل إكمال السجدتين لما مرّ (١) ، أو على الإِنكار.

[ ١٠٤٧٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب يعني العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثمّ سلّم واسجد سجدتين وأنت جالس ثمّ سلّم (١) بعدهما.

[ ١٠٤٧٧ ] ٩ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) ( عن أبيه ويعقوب بن يزيد جميعاً ) (١) ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل شكّ فلم يدرِ ، أربعاً صلّى أم اثنتين وهو قاعد ؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات ( ويسلّم ثمّ يسجد سجدتين ) (٢) وهو جالس.

__________________

٦ ـ التهذيب ٢ : ١٨٥ / ٨٣٧ ، والاستبصار ١ : ٣٧٢ / ١٤١٤.

٧ ـ التهذيب ٢ : ١٨٦ / ٧٤١ ، والاستبصار ١ : ٣٧٣ / ١٤١٧.

(١) مرّ في ذيل الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٨ ـ التهذيب ٢ : ١٨٥ / ٧٣٨.

(١) في المصدر : تسلم.

٩ ـ المحاسن : ٣٣١ / ٩٥.

(١) في المصدر : عن يعقوب بن يزيد وأبوه.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢٢١

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣).

١٢ ـ باب حكم من دخل في العصر فصلّى ركعتين ثم تيقّن أنّه كان صلّى الظهر ركعتين

[ ١٠٤٧٨ ] ١ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن رجل صلّى الظهر ودخل في صلاة العصر ، فلمّا صلّى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنّه صلّى الظهر ركعتين ، كيف يصنع ؟ فأجاب : إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين ، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمّة لصلاة الظهر وصلّى العصر بعد ذلك.

١٣ ـ باب أنّ من شكّ بين الثنتين والثلاث والأربع وجب عليه البناء على الأربع ثمّ صلاة ركعتين قائماً وركعتين جالساً أو ركعة قائماً وركعتين جالساً ويسجد للسهو

[ ١٠٤٧٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل لا يدري ، اثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً ؟ فقال : يصلّي ركعة (١) من قيام

__________________

(٣) تقدم في الباب ٨ وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ الاحتجاج : ٤٨٨.

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٣٠ / ١٠٢١.

(١) كذا في أصل المخطوط وفي هامشه عن نسخة : ركعتين ، وقد كتبها المصنف في الاصل ثم

٢٢٢

ثمّ يسلّم ثمّ يصلّي ركعتين وهو جالس.

[ ١٠٤٨٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن سهل بن اليسع ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، في ذلك أنّه قال : يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهّد تشهّداً خفيفاً.

[ ١٠٤٨١ ] ٣ ـ قال : وقد روي أنّه يصلّي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس (١).

قال ابن بابويه : ليست هذه الأخبار بمختلفة ، وصاحب السهو بالخيار بأيّ خبر منها أخذ فهو مصيب.

أقول : الأقرب حمل حديث سهل على التقيّة ، أو على ما ذكرناه سابقاً في مثله (٢).

[ ١٠٤٨٢ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل صلّى فلم يدر ، اثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً ؟ قال : يقوم فيصلّي ركعتين من قيام ويسلّم ثمّ يصلّي ركعتين من جلوس ويسلّم ، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة ، وإلاّ تمّت الأربع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

__________________

شطب عليها وكتبها في الهامش.

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٣٠ / ١٠٢٣.

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٤.

(١) في المصدر : من جلوس.

(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤ ـ الكافي ٣ : ٣٥٣ / ٦.

(١) التهذيب ٢ : ١٨٧ / ٧٤٢.

(٢) تقدم في الأبواب ٨ و ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.

٢٢٣

١٤ ـ باب أنّ من شكّ بين الأربع والخمس فصاعداً وجب عليه البناء على الأربع وسجود السهو

[ ١٠٤٨٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلّم بعدهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).

[ ١٠٤٨٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ، وسمّاهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المرغمتين.

[ ١٠٤٨٥ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا لم تدر خمساً صلّيت أم أربعاً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثمّ سلّم بعدهما.

[ ١٠٤٨٦ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه

__________________

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٥٥ / ٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢ : ١٩٥ / ٧٦٧.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٥٤ / ١.

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٥٥ / ٦.

٤ ـ التهذيب ٢ : ١٩٦ / ٧٧٢ ، والاستبصار ١ : ٣٨٠ / ١٤٤١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٢٢٤

السلام ) قال : إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة يتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ، مثله (١).

[ ١٠٤٨٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام قال : سألته عن رجل صلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات ؟ قال : إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستاً فليعد ، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبّر وهو جالس ، ثمّ ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثمّ يتشهّد ، الحديث.

أقول : المفروض في آخر الحديث أنّه شكّ بين الثلاث والاربع والخمس فيبني على الأربع ثمّ يصلّي ركعتين جالساً.

[ ١٠٤٨٨ ] ٦ ـ محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن السهو ؟ فقال : من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنّما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها.

١٥ ـ باب وجوب الإِعادة على من لم يدرِ كم صلّى ولم يغلب على ظنّه شيء ، وعلى من لم يدر صلّى شيئاً أم لا ؟

[ ١٠٤٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان ، عن أبي الحسن

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٣٠ / ١٠١٩.

٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٢ / ١٤٦١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ١٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٦ ـ الفقيه ١ : ٢٣٠ / ١٠١٨ ، وأورد نحوه في الحديث ٤ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٥٨ / ١ ، والتهذيب ٢ : ١٨٧ / ٧٤٤ ، والاستبصار ١ : ٣٧٣ / ١٤١٩.

٢٢٥

( عليه السلام ) قال : إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة.

[ ١٠٤٩٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حمّاد (١) ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال إذا شككت فلم تدرِ أفي ثلاث أنت أم اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشكّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حمّاد (٢) ، والذي قبله عنه ، عن عبّاد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، مثله.

[ ١٠٤٩١ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة وأبي بصير جميعاً قالا : قلنا له : الرجل يشكّ كثيراً في صلاته حتى لا يدري كم صلّى ولا ما بقي عليه ؟ قال : يعيد ، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).

[ ١٠٤٩٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أيّوب بن نوح ، عن علي بن النعمان الرازي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّما يعيد من لم يدر ما صلّى.

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٥٨ / ٣.

(١) في التهذيب زيادة : عن حريز « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٢ : ١٨٧ / ٧٤٣ ، والاستبصار ١ : ٣٧٣ / ١٤١٨.

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٥٨ / ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢ : ١٨٨ / ٧٤٧ ، والاستبصار ١ : ٣٧٤ / ١٤٢٢.

٤ ـ التهذيب ٢ : ١٨١ / ٧٢٦ ، وأورد صدره عنه وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٢٦

[ ١٠٤٩٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري ، صلّى شيئاً أم لا ؟ قال : يستقبل.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله ، إلاّ أنّه قال : كيف يصنع ؟ قال : يستقبل الصلاة (١).

[ ١٠٤٩٤ ] ٦ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدري ، كم صلّى واحدة أو اثنتين أم ثلاثاً ؟ قال : يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهّد تشهّداً (١) خفيفاً.

أقول : حمل الشيخ البناء على الجزم على الاستيناف وسجود السهو على الاستحباب ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).

١٦ باب عدم وجوب الاحتياط على من كثر سهوه بل يمضي في صلاته ، ويبني على وقوع ما شكّ فيه حتى يتيقّن الترك ، وحد كثرة السهو

[ ١٠٤٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه

__________________

٥ ـ التهذيب ٢ : ١٨٩ / ١٤٨.

(١) قرب الإِسناد : ٩١.

٦ ـ التهذيب ٢ : ١٨٧ / ٧٤٥ ، والاستبصار ١ : ٣٧٤ / ١٤٢٠.

(١) شطب المصنف على كلمة ( تشهداً ) وكتب : في الاستبصار وليس في التهذيب « هامش المخطوط ».

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٥٩ / ٨.

٢٢٧

السلام ) قال : إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنّه يوشك أن يدعك ، إنّما هو من (١) الشيطان.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله (٣).

[ ١٠٤٩٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وأبي بصير جميعاً قالا : قلنا له : الرجل يشكّ كثيراً في صلاته حتى لا يدري ، كم صلّى ولا ما بقي عليه ؟ قال : يعيد ، قلنا : فإنّه يكثر عليه ذلك كلّما أعاد شكّ ؟ قال : يمضي في شكّه ، ثمّ قال : لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه ، فإنّ الشيطان خبيث معتاد لما عوّد ، فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرنّ نقض الصلاة ، فإنّه إذا فعل ذلك مرّات لم يعد إليه الشك ، قال زرارة : ثمّ قال : إنّما يريد الخبيث أن يطاع ، فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).

[ ١٠٤٩٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك.

[ ١٠٤٩٨ ] ٤ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ،

__________________

(١) « من » ليس في التهذيب « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٢ : ٣٤٣ / ١٤٢٤.

(٣) الفقيه ١ : ٢٢٤ / ٩٨٩.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٥٨ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢ : ١٨٨ / ٧٤٧ ، والاستبصار ١ : ٣٧٤ / ١٤٢٢.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٣ / ١٤٢٣.

٤ ـ التهذيب ٢ : ١٨٨ / ٧٤٦ ، والاستبصار ١ : ٣٧٤ / ١٤٢١.

٢٢٨

عن عبدالله بن المغيرة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن رجل صالح ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يشكّ فلا يدري ، واحدة صلّى أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً تلتبس عليه صلاته ؟ قال : كلّ ذا ؟ قال : قلت : نعم ، قال : فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان فإنّه يوشك أن يذهب عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، مثله (١).

[ ١٠٤٩٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشكّ في الركوع فلا يدري ، أركع أم لا ؟ ويشكّ في السجود فلا يدري ، أسجد أم لا ؟ فقال : لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتّى يستيقن يقيناً ، الحديث.

[ ١٠٥٠٠ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض على صلاتك ولا تعد.

[ ١٠٥٠١ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، أنّ الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا كان الرجل ممّن يسهو في كلّ ثلاث فهو ممّن كثر عليه السهو.

[ ١٠٥٠٢ ] ٨ ـ محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن العبّاس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا سهو على من أفرّ على نفسه بسهو.

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٣٠ / ١٠٢٢.

٥ ـ التهذيب ٢ : ١٥٣ / ٦٠٤ ، والاستبصار ١ : ٣٦٢ / ١٣٧٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب السجود ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

٦ ـ الفقيه ١ : ٢٢٤ / ٩٨٨.

٧ ـ الفقيه ١ : ٢٢٤ / ٩٩٠.

٨ ـ مستطرفات السرائر : ١١٠ / ٦٦.

٢٢٩

١٧ ـ باب أنّ من نسي ركعتين من صلاة الليل حتى أوتر يستحبّ له اتمام صلاة الليل واعادة الوتر

[ ١٠٥٠٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل صلّى صلاة الليل وأوتر وذكر أنّه نسي ركعتين من صلاته ، كيف يصنع ؟ قال : يقوم فيصلّي ركعتين التي نسي مكانه ثمّ يوتر.

١٨ ـ باب عدم وجوب شيء بالسهو في النافلة ، واستحباب البناء على الأقلّ ، وعدم بطلانها بزيادة ركعة سهواً

[ ١٠٥٠٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن السهو في النافلة ، فقال : ليس عليك شيء.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى عن يونس ، عن العلاء ، مثله (١).

[ ١٠٥٠٥ ] ٢ ـ ثمّ قال الكليني : وروي أنّه إذا سها في النافلة بنى على الأقلّ.

[ ١٠٥٠٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه

__________________

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٢ : ١٨٩ / ٧٤٩.

الباب ١٨

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٣ / ١٤٢٢.

(١) الكافي ٣ : ٣٥٩ / ٦.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٥٩ / ٩.

٣ ـ التهذيب ٢ : ١٨٠ / ٧٢٢. والاستبصار ١ : ٣٦٦ / ١٣٩٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢٣٠

السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يشكّ في الفجر ؟ قال : يعيد ، قلت : والمغرب ؟ قال : نعم ، والوتر والجمعة ، من غير أن أسأله.

أقول : إعادة الوتر مع الشكّ محمول على الاستحباب دون البطلان.

[ ١٠٥٠٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي قال : سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة ؟ فقال : يدع ركعة ويجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يستأنف الصلاة بعد.

١٩ ـ باب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعداً ولو سهواً الاّ أن يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد أو يشكّ جلس أم لا

[ ١٠٥٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة (١) لم يعتدّ بها ، واستقبل صلاته استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢).

[ ١٠٥٠٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من زاد في صلاته فعليه الإِعادة.

__________________

٤ ـ التهذيب ٢ : ١٨٩ / ٧٥٠ ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ١٤ و ١٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٥٤ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الركوع.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٢ : ١٩٤ / ٧٦٣ ، والاستبصار ١ : ٣٧٦ / ١٤٢٨.

٢ ـ التهذيب ٢ : ١٩٤ / ٧٦٤ ، والاستبصار ١ : ٣٧٦ / ١٤٢٩.

٢٣١

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، مثله (١).

[ ١٠٥١٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام قال : سألته عن الرجل صلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات ؟ قال : إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستّاً فليعد ، الحديث.

[ ١٠٥١١ ] ٤ ـ وعنه ، وعن ابن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل صلّى خمساً ؟ قال : إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته.

[ ١٠٥١٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل استيقن بعدما صلّى الظهر أنّه صلّى خمساً ؟ قال : وكيف استيقن ؟ قلت : علم ، قال : إن كان علم أنّه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامّة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شيء عليه.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً ، نحوه (١).

[ ١٠٥١٣ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل صلّى خمساً : إنّه إن كان جلس

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٥٥ / ٥.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٢ / ١٤٦١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٧ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٤ ـ التهذيب ٢ : ١٩٤ / ٧٦٦ ، والاستبصار ١ : ٣٧٧ / ١٤٣١.

٥ ـ التهذيب ٢ : ١٩٤ / ٧٦٥ ، والاستبصار ١ : ٣٧٧ / ١٤٣٠.

(١) المقنع : ٣١.

٦ ـ الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٦.

٢٣٢

في الرابعة بقدر التشهّد فعبادته جائزة.

[ ١٠٥١٤ ] ٧ ـ وبإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل صلّى الظهر خمساً ؟ قال : إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهّد ثمّ يصلّي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة.

[ ١٠٥١٥ ] ٨ ـ وفي ( المقنع ) قال : روي أن من استيقن أنّه صلّى ستّاً فليعد الصلاة.

قال الشيخ : لا تنافي بين الأخبار ، لأنّ من جلس في الرابعة ثمّ قام وصلّى ركعة لم يخل بركن ، وإنّما أخل بالتسليم ، وذلك لا يوجب إعادة الصلاة.

[ ١٠٥١٦ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : صلّى بنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الظهر خمس ركعات ثمّ انفتل ، فقال له القوم : يا رسول الله ، هل زيد في الصلاة شيء ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : صلّيت بنا خمس ركعات ، قال : فاستقبل القبلة وكبّر وهو جالس ثمّ سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثمّ سلّم ، وكان يقول : هما المرغمتان.

قال الشيخ : هذا شاذّ لا يعمل عليه ، لأنّ من زاد في الصلاة يجب عليه الاستيناف ، وإذا شكّ في الزيادة يسجد المرغمتين ، قال : ويجوز أن يكون فعل ذلك لأنّ قول واحد لم يكن ممّا يقطع به ، وإنّما سجد احتياطاً.

__________________

٧ ـ الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٧.

٨ ـ المقنع : ٣١.

٩ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٩ / ١٤٤٩ ، والاستبصار ١ : ٣٧٧ / ١٤٣٢.

٢٣٣

أقول : وتقدّم الوجه في مثله (١).

٢٠ ـ باب كيفيّة سجدتي السهو ، وما يقال فيهما

[ ١٠٥١٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : تقول في سجدتي السهو : بسم الله وبالله وصلّى الله على محمّد وآل محمّد ، قال : وسمعته مرّة أُخرى يقول (١) : بسم الله وبالله ، السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله (٢).

محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، مثله (٣).

أقول : المراد أنّه سمعه يقول فيهما على وجه الفتوى والتعليم بقرينة أوّله ، كما قالوا : سمعته يقول في القتل مائة من الإِبل (٤).

[ ١٠٥١٨ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :

__________________

(١) لعله اشارة الى ذيل الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل عليه في الباب ١٤ من أبواب الركوع.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٢٦ / ٩٩٧.

(١) في نسخة زيادة : فيهما « هامش المخطوط ».

(٢) الكافي ٣ : ٣٥٦ / ٥.

(٣) التهذيب ٢ : ١٩٦ / ٧٧٣ ، وفيه : عن أبي جعفر ، عن أبيه.

(٤) قال الشهيد الثاني : وذكرهما بسم الله وبالله وصلى الله على محمّد وآل محمّد وفي بعض النسخ وعلى آل محمّد ، وفي الدروس : اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد أو بسم الله وبالله والسلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته أو بحذف واو العطف من السلام والجميع مروي مجزئ. انتهى. ( منه قده ) هامش المخطوط راجع شرح اللمعة ١ : ٣٢٨.

٢ ـ التهذيب ٢ : ١٩٦ / ٧٧٢ ، والاستبصار ١ : ٣٨٠ / ١٤٤١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٢٣٤

إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت أو خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين (١) بغير ركوع ولا قراءة تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفاً.

أقول وتقدّم ما يدلّ على التسليم فيهما في الشكّ بين الاربع والخمس وغير ذلك (٢).

[ ١٠٥١٩ ] ٣ ـ وعن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن سجدتي السهو ، هل فيهما تكبير أو تسبيح ؟ فقال : لا ، إنّما هما سجدتان فقط ، فإن كان الذي سها هو الإِمام كبّر إذا سجد ، وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنّه قد سها ، وليس عليه أن يسبّح فيهما ، ولا فيهما تشهّد بعد السجدتين.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار (١).

قال الشيخ : المراد ليس فيهما تسبيح وتشهّد كالتسبيح والتشهّد في الصلوات من التطويل ، واستدلّ بما سبق.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على المقصود (٢).

٢١ ـ باب وجوب التحفظ من السهو بقدر الإمكان

[ ١٠٥٢٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عمّن رواه ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يرفع للرجل

__________________

(١) في نسخة : سجدتي السهو « هامش المخطوط ».

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٢ : ١٩٦ / ٧٧١ ، والاستبصار ١ : ٣٨١ / ١٤٤٢.

(١) الفقيه ١ : ٢٢٦ / ٩٩٦.

(٢) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٤١ / ١٤١٤ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من أبواب اعداد الفرائض.

٢٣٥

من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سها ، ولكنّ الله تعالى يتمّ ذلك بالنوافل.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث المداومة على النوافل (١) ، وأحاديث الإِقبال على الصلاة (٢) وغير ذلك (٣).

٢٢ ـ باب استحباب تخفيف الصلاة بتقصير السورة وقراءة التوحيد والجحد والاقتصار على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود مع خوف السهو

[ ١٠٥٢١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، أنّه قال : شكوت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) السهو في المغرب ، فقال : صلّها ب‍ ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) و ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ففعلت ذلك فذهب عنّي.

[ ١٠٥٢٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن عمران الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو.

[ ١٠٥٢٣ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيدالله الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن السهو ؟ قلت : فإنّه يكثر عليّ ، فقال : أدرج صلاتك إدراجاً ، قلت : فأيّ شيء الادراج ؟ قال : ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود.

__________________

(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب اعداد الفرائض.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب المواقيت ، وفي البابين ٢ و ٤ من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب الركوع.

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٢٤ / ٩٨٥.

٢ ـ الفقيه ١ : ٣٥٨ / ١٥٧٠.

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٥٩ / ٩.

٢٣٦

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (١).

٢٣ ـ باب أن من شكّ في شيء من أفعال الصلاة بعد فوت محلّه وجب عليه المضيء فيها ما لم يتيقن الترك فيجب قضاؤه بعد الفراغ إن كان ممّا يقضى ، وان ذكره في محلّه أو شكّ فيه أتى به ولم يسجد للسهو

[ ١٠٥٢٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة قال : قلت : لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإِقامة ؟ قال : يمضي ، قلت : رجل شكّ في الأذان والإِقامة وقد كبّر ؟ قال : يمضي ، قلت : رجل شكّ في التكبير وقد قرأ ؟ قال : يمضي قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ؟ قال : يمضي ، قلت : شكّ في الركوع وقد سجد ؟ قال : يمضي على صلاته ، ثمّ قال : يا زرارة ، إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء.

[ ١٠٥٢٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج وعلي جميعاً ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، في السهو في الصلاة قال : تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات كلّها.

[ ١٠٥٢٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ،

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٤٤ / ١٤٢٥.

الباب ٢٣

فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٢ / ١٤٥٩.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٤ / ١٤٢٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٤ / ١٤٢٦.

٢٣٧

عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو.

[ ١٠٥٢٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، الحديث.

[ ١٠٥٢٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة ، هل عليه سجدتا السهو ؟ قال : لا ، قد أتمّ الصلاة.

أقول : الظاهر أنّ المراد إذا ذكر قبل فوت محلّه وأتى بما نسيه ، بقرينة قوله : قد أتمّ الصلاة.

[ ١٠٥٢٩ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن السهو ؟ فقال : من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنّما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها.

[ ١٠٥٣٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاقض الذي فاتك سهواً.

__________________

٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٦ / ١٤٣٨ ، والاستبصار ١ : ٣٦٩ / ١٤٠٥ ، وأورده بتمامه عن الكافي في الحديث ١١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٤ / ١٤٦٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب ، تقدم ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٣ وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٤ وصدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٦ ـ الفقيه ١ : ٢٣٠ / ١٠١٨ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٧ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٠ / ١٤٥٠ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الركوع ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٢٣٨

[ ١٠٥٣١ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، إنّما السهو على من لم يدر أزاد أم نقص منها.

[ ١٠٥٣٢ ] ٩ ـ عبدالله بن جعفر ( في قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ركع وسجد ولم يدرِ ، هل كبّر أو قال شيئاً في ركوعه وسجوده ؟ هل يعتدّ بتلك الركعة والسجدة ؟ قال : إذا شكّ فليمض في صلاته.

أقول : وتقدّم ما يدلّ عى ذلك في أفعال الصلاة (١) ، وفي الوضوء (٢) ، وفي أحاديث الشك في الركوع (٣) والسجود (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥).

٢٤ ـ باب عدم وجوب شيء بسهو الإِمام مع حفظ المأموم ، وكذا العكس ، ووجوب الاحتياط عليهم لو اشتركوا في السهو أو سها الإِمام مع اختلاف المأمومين

[ ١٠٥٣٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن

__________________

٨ ـ الكافي ٣ : ٣٣٥ / ٤.

٩ ـ قرب الإِسناد : ٩١.

(١) تقدم في البابين ٣٠ و ٣٢ من أبواب القراءة وتقدم حكم قضاء القنوت في الأبواب ١٥ و ١٦ و ١٨ من أبواب القنوت وحكم قضاء التشهد في الأبواب ٧ و ٨ و ٩ من أبواب التشهد.

(٢) تقدم حكم الشك في أفعال الوضوء في الباب ٤٢ من أبواب الوضوء.

(٣) تقدم حكم ترك الركوع في النافلة في الباب ١١ وحكم الشك والنسيان في البابين ١٢ و ١٣ من أبواب الركوع.

(٤) تقدم حكم الشك والقضاء في السجود في البابين ١٥ و ١٦ من أبواب السجود.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ٢٦ و ٢٧ و ٢٩ و ٣٠ و ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٠ / ١٤٥٣ و ٣ : ٢٧٩ / ٨١٨.

٢٣٩

موسى بن القاسم وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يصلّي خلف الإِمام لا يدري كم صلّى ، هل عليه سهو ؟ قال : لا.

[ ١٠٥٣٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : الإِمام يحمل أوهام من خلفه ، إلاّ تكبيرة الافتتاح.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سهل ، مثله (١).

[ ١٠٥٣٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس على الإِمام سهو ، ولا على من خلف الإِمام سهو ، الحديث.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، مثله (١).

[ ١٠٥٣٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ينسى وهو خلف الإِمام أن يسبّح في السجود أو في الركوع ، أو نسي أن يقول بين السجدتين شيئاً ؟ فقال : ليس عليه شيء.

[ ١٠٥٣٧ ] ٥ ـ وبهذا الإِسناد عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : وسألته عن رجل سها خلف الإِمام بعدما افتتح الصلاة فلم يقل شيئاً ولم

__________________

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٧ / ٨١٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام.

(١) الفقيه ١ : ٢٦٤ / ١٢٠٥.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٤ / ١٤٢٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٣ : ٣٥٩ / ٧.

٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٨ / ٨١٦ ، والفقيه ١ : ٢٦٣ / ١٢٠٢.

٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٨ / ٨١٧.

٢٤٠