وأما الثالث فله طرق :
أحدها : أن تأخذ مخرج النصف فتسقط منه سهما يبقى سهم ، ثم تزيد على عدد البنين واحدا تصير أربعة ، تضربها في المخرج تصير ثمانية ، تنقصها سهما تبقى سبعة ، فهي المال ، للموصى له بالنصيب سهم ، وللآخر نصف الباقي وهو ثلاثة ، ولكل ابن سهم.
______________________________________________________
وعلى الثاني : للأول السدس ، فإنه ربع الثلثين ، وللآخر نصف الباقي ، والنصف الآخر للبنين ويصح من ستة وثلاثين ، لأنا نزيد على الثلاثة مثلها ، وعلى المجموع مثل خمسة تكون سبعة وخمسا ، نبسطها تكون ستة وثلاثين. أو نقول : نطلب مالا له سدس ، ولما يبقى منه بعد السدس نصف ، فنضرب اثنين في ستة تبلغ اثنى عشر ، ويجب أن يكون للنصف الباقي ثلاثة فنضرب اثني عشر في ثلاثة.
قوله : ( وأما الثالث فله طرق ، أحدها : أن تأخذ مخرج النصف فتسقط منه سهما يبقى سهم ، ثم تزيد على عدد البنين واحدا يصير أربعة ، تضربها في المخرج يصير ثمانية ، تنقصها سهما يبقى سبعة ، فهي المال ، للموصى له بالنصيب سهم ، وللآخر نصف الباقي وهو ثلاثة ، ولكل ابن سهم ).
إنما غيّر أسلوب العبارة بالنسبة إلى الاحتمال الثالث ، لأن الكلام فيه طويل الذيل ، فإن للتخلص من الدور اللازم على هذا الاحتمال طرق ، ذكر المصنف منها أربعة ، ولهذا جعله آخر الاحتمالات :
أحدها طريق الحشو : وهو أن تأخذ سهام الورثة الثلاثة ، وتضيف إليها سهما للموصى له بالنصيب ، ثم تضرب الجميع في مخرج النصف ، وهو الوصية الثانية تبلغ ثمانية ، تسقط منها الحاصل من ضرب الجزء الموصى به بعد النصيب في النصيب وهو واحد يبقى سبعة ، فهي المال.