للبنين ، وتصح من ثمانية. وعلى الثاني للأول السدس ، وللآخر نصف الباقي ، وتصح من ستة وثلاثين.
______________________________________________________
الثاني للأول السدس وللآخر نصف الباقي ويصح من ستة وثلاثين ).
ما سبق كان الجزء الموصى به من أصل المال ، وهنا الجزء الموصى به مما يبقى من المال بعد الوصية بالنصيب.
وتحقيقه : إنّه إذا أوصى لشخص بمثل نصيب أحد ورثته ، ولآخر بجزء مما يبقى من المال بعد النصيب المذكور كنصف الباقي مثلا ، ففي قدر ما يعطى صاحب النصيب احتمالات ثلاثة :
أحدهما : أن يعطى مثل نصيب أحد الورثة إذا لم يكن ثم وصية اخرى.
والثاني : أن يعطى مثل نصيبه من ثلثي المال.
والثالث : أن يعطى مثل نصيبه بعد الوصية الثانية ، فيدخلها الدور حينئذ ـ أي على هذا الاحتمال ـ ، لأن معرفة النصيب حينئذ موقوفة على معرفة الوصية الثانية ، لأنه بعدها ، ومعرفتها موقوفة على معرفة النصيب ، لأنها في المثال المذكور نصف ما يبقى بعده.
ووجه كل من الاحتمالات الثلاثة قد سبق بيانه ، فوجه الأول : وقوع الوصية الأولى حال عدم الثانية ، لأنها قبلها ، ولم يقيّد بكون النصيب بعدها.
ووجه الثاني : إنه قد جعل للأول مثل نصيب الابن وهو يملك ربع الثلثين أصالة ، وذلك هو السدس.
ووجه الثالث : إن نصيب الوارث هو ما يكون بعد الوصايا بنص القرآن ، والكل ضعيف إلاّ الثالث ، وقد سبق بيانه.
فعلى الأول : لصاحب النصيب ربع الأصل ، وللآخر نصف الباقي ، وما بقي للبنين ويصح من ثمانية ، إذ لا بد من مال له ربع ، ولما يبقى منه نصف ينقسم على الثلاثة فيزاد على الثلاثة مثلها ، وعلى المجموع مثل ثلثه يكون ثمانية.