ولو كانوا ثلاثة فله الخمس ، ويحتمل أن يكون له الثلث مع الاثنين ، والربع مع الثلاثة.
ولو قال : مثل نصيب بنت لو كانت ، وله ثلاثة بنين فالثمن أو السبع.
______________________________________________________
ولو كانوا ثلاثة فله الخمس ، ويحتمل أن يكون الثلث مع الاثنين والربع مع الثلاثة ).
أي : لو أوصى بمثل نصيب وارث مقدر الوجود أعطي الموصى له ما لو كان الوارث المقدر الوجود موجودا أخذه الموصى له معه ، فالضمير المستكن في ( أخذه ) يعود إلى الموصى له ، والبارز يعود إلى ( ما ).
ووجهه : إنّ المماثلة نسبة ، فيستدعي منتسبين وقد أوصى له بمثل نصيبه على تقدير وجوده ، فيقدر موجودا ذا نصيب ليدفع إلى الموصى له نصيبا مماثلا له.
ويحتمل أن يعطى نفس نصيب الابن الذي أوصى له بمثل نصيبه ، لأنه قد جعله بمنزلة الابن المقدر. ويضعف بأنه لم يجعله بمنزلته ، وإنما أوصى له بمثل نصيبه لو كان موجودا فلا يستحق نفس نصيبه ، وهو الأصح. فعلى الأول لو خلف ابنين وأوصى بمثل نصيب ثالث لو كان يستحق الموصى له الربع ، ولو خلّف ، ثلاثة كان له الخمس ، وعلى الثاني له في الأولى الثلث وفي الثانية الربع ، ولو أوصى بنفس نصيب الابن لو كان موجودا فله في الأولى الثلث وفي الثانية الربع قطعا.
ومما ذكرناه يظهر حكم قوله : ( ولو قال : مثل نصيب بنت لو كانت وله ثلاث بنين فالثمن ) ، إلاّ أنّ استحقاقه الثمن إنما هو على الاحتمال الأول ، لأنّا نقدّرها موجودة لها سهم من سبعة ، فللموصى له سهم ثامن مزيد على السبعة. أما على الاحتمال الثاني فإن له السبع ، وقد نبه على ذلك في التذكرة (١).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٩٨.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٠ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F572_jameal-maqased-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
