البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
٦٤/١٦ الصفحه ١٨٥ :
وهل له المسافرة
بالعبد الموصى بخدمته؟ الأقرب ذلك ، وليس للعبد التزويج إلاّ برضاهما
الصفحه ١٥٨ :
الفرس ، ولا الثوب في العبد.
ولو اوصى بدار
اندرج ما يدخل في المبيع ، فإن انهدمت قبل موته ففي انقطاع
الصفحه ٢٠٩ : :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل قال : إن متّ فعبدي حر وعلى الرجل دين فقال : « إن
توفّي وعليه دين قد
الصفحه ٢١٠ : : « فضحك ثم قال بعد كلام : الآن يوقف العبد ويستسعى ،
فيكون نصفه للغرماء وثلثه للورثة ، ويكون له السدس
الصفحه ١٩٠ :
ولو لم تنقص به
المنفعة كالأنملة فللوارث.
ولو جنى العبد
قدّم حق المجني عليه على الموصى له ، فإن
الصفحه ٦٣ :
ولو قال : لقرابة
النبي عليهالسلام فهو لأولاد عبد المطلب وأولاد هاشم ، دون بني عبد شمس وبني نوفل
الصفحه ٨٦ :
ب : لو اوصى
لمكاتبة فالأقرب أنه كالعبد
الصفحه ١٨٧ : للوارث فيه ، فيكون للموصى له.
وقد يجاب : بأن
الموصى له إنما يستحق المنافع مدّة حياة العبد ، فلذلك استحق
الصفحه ٣٦١ : لو كانت لورثة فلان ومات ولا وارث له ........................ ١٧٢
لو
قال الموصي : لعصبة زيد ، فمات
الصفحه ٤١ : له تنفذ
منه وصيته.
أما لو أوصى ثم
عتق وملك ومات ففي نفوذ وصيته إشكال ينشأ : من أن العبد مسلوب
الصفحه ٥١ : أم لا.
ثم ينظر فإن كان
الموصى به بعد خروجه من الثلث بقدر قيمة العبد عتق ولا شيء له ، ويكون باقي
الصفحه ١٨٦ : فيها ، لأن حقه هو المنافع مدّة حياة العبد
، فتنتهي الوصية بانتهاء عمره ، فعند الموت لا يكون للموصى له
الصفحه ١٩٧ : فات على الورثة جميع
القيمة فكأن العين هي الفائتة ، إذ عبد لا منفعة له وشجرة لا ثمرة لها لا قيمة لها
الصفحه ١٥٣ : ثبوت
الثاني فلرواية السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : « قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من
الصفحه ٢٠٨ : عداها ، وليس ذلك كالعبد الموصى بجميع منافعه مؤبدا ،
لتخيل أن لا قيمة له بسبب أنه لا منفعة له.
وبقا