البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
٦٤/١ الصفحه ١ : .......................................... ١٦٠
الفصل الثالث
مشاهير الرواة في حديث السنة
عبدالله بن عمر بن الخطاب
الصفحه ٣ : .......................................... ١٦٠
الفصل الثالث
مشاهير الرواة في حديث السنة
عبدالله بن عمر بن الخطاب
الصفحه ٢ :
الموضوع
الصفحة
عبدالله بن الزبير وعبدالله بن عباس
الصفحه ٤ :
الموضوع
الصفحة
عبدالله بن الزبير وعبدالله بن عباس
الصفحه ٢٣٢ : ء الآخر ما زاد على قيمة العبد ، فلأن له تكملة الثلث ،
ولا يسقط بموت العبد ، لكن متى تعتبر قيمته؟
قال في
الصفحه ٢٣١ : الثلث بعد الوصية
الاولى ، فلا بد من إخراج الأولى أولا.
ولو حدث عيب في
العبد قبل تسليمه إلى الموصى له
الصفحه ١٥٢ :
أما لو قال :
أعطوه رأسا من الرقيق ، أو اشتروا له من مالي ، أو أوصيت له بعبد من مالي لم تبطل.
ولو
الصفحه ١٨٠ :
وهي تمليك لا
عارية ، فلو مات الموصى له ورث عنه ، وتصح إجارته وإعارته.
ولا يضمن العبد
إذا تلف في
الصفحه ٢٣٠ : ذهب من المال شيء فالنقص على الثاني.
ولو حدث عيب في
العبد قبل تسليمه إلى الموصى له ، فللثاني تكملة
الصفحه ٥٢ : لمملوك له بثلث ما له فقال : « يقوّم المملوك بقيمة عادلة ثم ينظر ما ثلث
الميت ، فإن كان الثلث أقل من قيمة
الصفحه ٢٠١ : كونها
في كسب العبد ، فإن لم يف أنفق عليه من بيت المال ، لأن الوارث لا نفع له ،
والموصى له غير مالك. إلاّ
الصفحه ٣٤٨ : ، فابسط الشيء على أقل عدد تحصل فيه تلك الأجزاء ، مثلا لو اوصى لزيد بثلث
عبد ، ولآخر بربعه ، ولثالث بسدسه
الصفحه ٣٤٩ : .
والمعنى : أنه لو
أوصى بأجزاء مختلفة من شيء ، كثلث عبد وربعه وسدسه ، ولم تكن تلك الأجزاء الموصى
بها
الصفحه ١٩٦ :
، والحيلولة مؤبدة ، فكأنها الفائتة ، إذ عبد لا منفعة له ، وشجرة لا ثمرة لها لا
قيمة لها غالبا ، وتقويم الرقبة
الصفحه ٢٠٢ : ، على أنه متمكن من الإزالة في كل وقت بالإعتاق
ونحوه.
والإيجاب في كسب
العبد في الحقيقة من الموصى له